﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام

2
00:00:20.050 --> 00:00:41.800
في باب افضل الصيام وغيره عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه انه قال سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة

3
00:00:42.400 --> 00:01:01.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لقد سبق ان مر ان الحافظ عبد الغني المقدسي عقد الباب

4
00:01:01.500 --> 00:01:19.350
وقوله باب افظل الصيام وغيره وذكر ثلاثة احاديث تتعلق بافضل الصيام ثم ذكر بعد ذلك حديث لا علاقة لها بافضل الصيام ولكنها تدخل تحت قوله وغيره لا بافضل الصيام وغيره

5
00:01:19.550 --> 00:01:37.550
فهذه الاحاديث لان هذا الحديث وما بعده من الاحاديث تتعلق بكلمة وغيره اي لا علاقة لها بالافعالية ذكر هذا الحديث عن محمد ابن عباد ابن جعفر انه سأل جابر ابن عبد الله

6
00:01:37.700 --> 00:01:54.400
الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف بالكعبة قال له انا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وهذا لفظ البخاري ومسلم وفي لفظ المسلم ورب الكعبة

7
00:01:55.750 --> 00:02:14.350
فالحديث يدل على ان صوم يوم الجمعة منهي عنه وذلك بما اذا كان مفردا اما اذا صام يوما قبله او يوما بعده فهذا سائغ لانه جاء جاءت به سنة كما في الحديث الذي بعد هذا

8
00:02:15.100 --> 00:02:34.750
والحديث يدل ايضا على ان الانسان اه يسأل عن المريدين ويتفقه في الدين وان وان الاستفتاء وان ذلك يمكن ان يكون في حال الطواف بان هذا السؤال حصل في حال الطواف

9
00:02:35.500 --> 00:02:51.900
ومن المعلوم ان الطواف يجوز فيه الكلام لكنه الكلام الذي تدعو اليه حاجة يعني كاستفتاء او كسؤال عن شيء وما الى ذلك فان الحديث او الكلام في حال الطواف سائق

10
00:02:52.500 --> 00:03:05.300
وهو يعني مثل الصلاة يحتاج يحتاج فيه الى الطهارة ولكنه ليس كالصلاة لانه لا يتكلم فيه بل يجوز الكلام فيه. كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:06.750 --> 00:03:20.250
وفيه ايضا الجواب بنعم الجواب بنعم يعني ان السؤال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ان عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم. يعني نهى رسول الله صلى عن صيام يوم الجمعة

12
00:03:20.900 --> 00:03:38.350
اينها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة وفيه الحلف على على الخبر وعلى الفتوى يعني في فيما يتعلق الاخبار عن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك

13
00:03:38.450 --> 00:03:53.950
لان السائل قال انه رسول الله صلى الله عليه وسلم عني صوم يوم الجمعة قال نعم ورب الكعبة قال نعم ورب الكعبة والحديث في صحيح مسلم جاء بغير ورب الكعبة يعني رب هذا البيت لانه كان يطوف بالبيت

14
00:03:54.200 --> 00:04:11.300
واشار الى الكعبة ولكن الحديث هنا مروي بالمعنى لان قوله ورب الكعبة يعني مروين بالمعنى والا فان اللفظ انه اشار الى الكعبة وقال وربي هذا البيت لانه كان يطوف بالكعبة

15
00:04:11.450 --> 00:04:29.500
فهذا يدل على الحلف يعني على الخبر الذي يخبر به عن الرسول عليه الصلاة والسلام لانه سئل نهى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة؟ قالوا نعم وربي هذا البيت فيه تأكيد

16
00:04:29.750 --> 00:04:48.050
او التحقق من آآ ما رواه لانه اقسم على ذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام لها عن ذلك قال انا ارى سلم عن صوم يوم الجمعة قال

17
00:04:48.100 --> 00:05:07.050
قال نعم وربي هذا البيت او ربي ورب الكعبة والنهي عن صيام يوم الجمعة قيل لانه يوم عيد وهو عيد عيد الاسبوع قد جاء في الحديث جاء في بعض الاحاديث يطلق عليه انه عيد

18
00:05:07.450 --> 00:05:23.950
وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه انه خطب الناس يوم عيد وكان يوم جمعة وقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان عليكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد سنة وعيد الاسبوع

19
00:05:24.500 --> 00:05:45.550
لان الجمعة عيد الاسبوع وعيد الفطر وعيد الاظحى عيد سنة فلما وافق العيد يوم الجمعة قال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان قيل ان هذا من اجل انه آآ انه يوم عيد الاسبوع

20
00:05:45.950 --> 00:06:01.000
وكما ان عيد النحر او عيد الاضحى لا يصمان فكذلك ايضا لا يصام هذا الا انها جاءت السنة بانه اذا اضيف اليه يوما قبله او يوما بعده فان ذلك سائق

21
00:06:02.150 --> 00:06:25.950
واذا اه صام الانسان يوم الجمعة فان كان قد صاما اليوم الذي قبله او انه عازم على صيام اليوم الذي بعده فإن ذلك سائق لحديث جويرية رضي الله عنها اننا بانها كانت صائمة يوم الجمعة فقالوا لها عليه الصلاة والسلام ما صمت امس

22
00:06:26.000 --> 00:06:45.050
يعني يوم الخميس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال فاعطيه اللي معناه ان انه يصام اذا صام يوما قبله ويوما بعده وهو الحديث الذي بعد هذا نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

23
00:06:45.200 --> 00:07:02.550
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. ثم ذكر حديث ابي هريرة وفيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة

24
00:07:02.900 --> 00:07:18.150
الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده فهذا فيه النهي وحديث جابر رضي الله عنه سئل هل نهى؟ فقال نعم نهى وها حديث ابي هريرة فيه يعني بيان النهي وان الرسول خاطبهم بذلك

25
00:07:18.500 --> 00:07:33.250
وقال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده فهذا يدل على انه لا يجوز ان يصام يوم الجمعة بقصد افراده واذا كان صام اليوم الذي قبله والخميس

26
00:07:33.600 --> 00:07:48.750
او صام الجمعة على اساس انه سيصوم نهار السبت فان ذلك سائر لان هذا داخل لان هذا هو الاستثناء الذي جاء في الحديث بعد النهي عن الصيام يوم الجمعة قال الا ان يصوم يوما قبله ويوم بعده

27
00:07:48.850 --> 00:08:07.450
يعني ان من صام يوما قبله او اراد ان يصوم يوما بعده فله ان يصوم يوم الجمعة اما ان يصومه مفردا ومستقلا فان ذلك لا يصوغ ولا يجوز وكما ذكرت في حديث جويرية

28
00:08:07.650 --> 00:08:23.050
ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال اصمت امس؟ قالت لا قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري يعني معناه انه لا يجوز ان يفرد يوم الجمعة بالصيام

29
00:08:23.100 --> 00:08:40.300
نعم وعن ابي عبيد ومما قيل يعني في النهي يعني في حكمة النفي قالوا لان الانسان اذا اذا صام قد يحصل له فتور وكسل ولا يتمكن او لا يتهيأ له سماع الخطبة

30
00:08:40.650 --> 00:09:03.200
والاقبال على صلاة الجمعة وسماع خطبتها بسبب نوع الكسل الذي قد يحصل له بسبب النوم وقيل ان يعني ذلك لانه يوم عيد وانه عيد الاسبوع فكما ان عيد سنة لا يصام فكذلك عيد الاسبوع لا يصام لكنه يجوز ان يصام يوما قبله ويوما بعده. نعم

31
00:09:05.200 --> 00:09:24.950
عن ابي عبيد مولى ابن ازهر واسمه سعد ابن عبيد قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم

32
00:09:24.950 --> 00:09:40.250
واليوم الاخر او اليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم ثم ذكر عزيز عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تحريم صيام يوم العيد تساويهم عيد عيد الاضحى او عيد الفطر

33
00:09:40.600 --> 00:10:04.600
كل منهما لا يجوز صيامه فيقول عبيد بن عبيد بن ازهر شهدت العيد مع عمر لانه حضر العيد وحضر الصلاة مع عمر رضي الله عنه فقال هذان؟ نعم هذان يومان

34
00:10:04.700 --> 00:10:22.050
نار رسول الله هذان يومان يعني هذا العيد هو العيد الاخر يعني عيد السنة يومان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامهما؟ نعم. نهى رسول الله عن صيامهما يعني ان ان صومه حرام

35
00:10:22.500 --> 00:10:49.200
لا يجوز ثم بين العيدين فقال يوم آآ فطركم من صومكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم فيوم صوم يوم فطركم من صومكم لان العيد عيد الفطر يأتي بعد الانتهاء من من الصيام

36
00:10:49.350 --> 00:11:15.350
وبعد اكمال الصيام سواء كان شهر رمضان كاملا او ناقصا فاول يوم من شوال هو يوم العيد اول يوم من شوال هو يوم العيد   فحرم صومه لان لا ليتميز يعني الصيام عن الافطار

37
00:11:15.450 --> 00:11:35.800
لان اليوم الذي قبله صومه لازم وهذا اليوم صومه حرام والله عز وجل هو الذي اه فرض صيام هذا واوجب فطر هذا فرض صيام رمضان من اوله الى اخره و

38
00:11:36.150 --> 00:12:01.450
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما يوم العيد الذي يلي يوم الفطر فيكون الافطار او ترك الصيام في يوم العيد هذا امرا لازما من اجل آآ انتهاء انتهاء شهر الصيام وما بعده فانه يجب افطاره ولا يجوز صيامه

39
00:12:02.350 --> 00:12:13.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه وقال يوم صومه يوم فطر كل صومكم حيث افطر الناس ويجب عليهم ان ان لا يصوموا اليوم الذي بعد اخر يوم من رمضان

40
00:12:13.500 --> 00:12:32.450
وهو يوم العيد يوم فطركم من صومكم ولهذا سمي العيد عيد الفطر اسم عيد الفطر لاننا شو بدنا الافطار من رمضان وهو من شكر الله عز وجل على نعمة اتنام شهر الصيام

41
00:12:33.150 --> 00:12:53.000
شرع الله عبادتهم منسوبة الى الفطر وهما عيد الفطر وزكاة الفطر عيد الفطر وزكاة الفطر بعد ما ينتهي شهر الصيام ربما يصدر الناس في اخر يوم من رمضان فان هناك يعني بعد ذلك عيد يسمى عيد الفطر

42
00:12:53.400 --> 00:13:15.850
ويجب افطاره ولا يجوز صيامه وكذلك ايضا زكاة الفطر التي هي صاع عن كل مسلم ذكر انه انثى حرا او عبدا صغيرا او كبيرا كل مسلم يجب عليه اه صاع من قوت البلد

43
00:13:15.950 --> 00:13:33.950
الذي يقصفه الناس ببلدهم فانه يجب اخراج صاعا عن كل مسلم ولهذا قيل زكاة الفطر وقيل عيد الفطر واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم اي الاضاحي او الهدي او الهدي

44
00:13:34.650 --> 00:13:55.400
لما كان يعني حاجا ومن ارسل هديا الى الحرم ويذبح في يوم النحر وسواء كان اضحية او هديا فالناس يأكلون في ذلك اليوم ولا يجوز صوم يوم العيد اما ايام التشريق الثلاثة التي بعد يوم عيد الاضحى

45
00:13:55.450 --> 00:14:14.100
فانه لا يجوز صومها ايضا ولكن يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي ممن يعني هو قارن او متمتع فان فانه يجوز له ان يصوم يعني هزه الايام الثلاثة كما ثبت

46
00:14:14.550 --> 00:14:30.200
في الصحيح عن ابن عباس وعائشة ان قال لم لم يرخص في ايام التشريق لم يصمنا الا لمن لم يجد الهدي وهو في صحيح البخاري بان يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي

47
00:14:30.350 --> 00:14:45.500
اما يوم العيد فيجوز صيام في اي حال من الاحوال لعيد الاضحى واما ايام التشريق الثلاثة التي بعد عيد الاضحى فلا يجوز صيامها الا في حق من كان عليه هدي

48
00:14:46.100 --> 00:15:04.600
ممن هو قارئ او متمتع فان له ان يصوم هذه الايام الثلاثة لقول الله عز وجل فماذا نجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت اذا رجعتم  اذا كان

49
00:15:04.700 --> 00:15:28.450
الانسان لم يصم قبل يوم يوم النحر فانه يصوم هذه الايام الثلاثة كما جاءت اذا فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اورده البخاري في صحيحه عن عائشة وابن عباس لم يرخص في ايام تفليقة يصمن الا ومعلوم ان

50
00:15:28.450 --> 00:15:46.800
ابي اذا يعني ذكر ترخيصا او ذكر يعني آآ شيئا يعمل به او شيئا يعول عليه واضافه الى  يعني آآ آآ لم ينص على ان ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فانه

51
00:15:46.950 --> 00:16:00.700
فان الذي يحسن فان الذي يضاف اليه الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابي امرنا بكذا نهينا عن كذا لم يرخص في كذا يعني هذا مضاف الى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم

52
00:16:02.650 --> 00:16:20.750
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر  وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر

53
00:16:20.850 --> 00:16:46.650
اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري الصوم فقط الحديث اخرجه البخاري ومسلم بتمامه هذا الحديث في صحيح البخاري بتمامه وكذلك في صحيح مسلم  في اوله النهي عن صوم يوم العيدين النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم عن صوم يومين يعني عيد الاضحى وعيد الفطر

54
00:16:47.100 --> 00:17:08.800
كما جاء في الحديث المتقدم ومن جملة الادلة الدالة على تحريم صوم يومي العيدين ثم بعد ذلك قالوا عن وعن الصماء نعم وعن الصماء المقصود بالصمة اشتمال الصمة وهو ان يكون الانسان

55
00:17:09.350 --> 00:17:31.650
يعني ملتفا بثوب من اعلاه الى اسفله ملتحف به فيكون كانه صخرة صم ليس لها منافذ فيكون يعني آآ هذه الهيئة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وذلك ان الانسان لو حصل له اي شيء

56
00:17:31.700 --> 00:17:49.550
لانه يفزع ثم تنكشف عورته لو حصل اي شيء يفزعه ثم ازال هذا الذي التحف به وصار مثل الصخرة الصماء غطى جميع جسده من اسفله الى اعلاه محيط به من جميع الجهات

57
00:17:49.600 --> 00:18:04.250
لو حصل له اي شيء يعني يزعجه او يغيظه فانه ينفتح هذا الذي التحف به وتبدو عورته فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء اي عن اشتمال الصماء

58
00:18:04.500 --> 00:18:20.250
يعني اشتمالك بثوب والتحافي به يعني بحيث يغطي جميع جسمه من قدمه الى رأسه فيكون محيطا به من جميع جهاته فيكون مثل الصخرة ولهذا قال الصماء اي مثل الصخرة صمام

59
00:18:20.500 --> 00:18:38.850
ونهى رسول الله سواء عن هذا عن هذا عن هذا عن هذه اللبسة التي هي اشتمال الصماء وكذلك عن الاحتباء في ثوب واحد ان يكون الانسان يعني جسمه ليس عليه شيء ولكن يلف

60
00:18:39.250 --> 00:19:02.900
يعني بحيث يقعد على مقعدته وينصب ساقيه ويلف عليهما من جميع الجهات من ورائه ومن امامه آآ ثوب فيكون من فوق مكشوف فاذا كان ما عليه شيء فانه قد تبدو عورته. اما اذا كان عليه سراويل او كان عليه شيء لو زال هذا الذي احتمى به

61
00:19:03.150 --> 00:19:23.950
هذا الذي احتبى به فان ذلك لا يؤثر وانما لا يؤثر يعني كونه في ثوب واحد قال يعني يحتمي به يعني يلفه على ظهره وعلى ساقه ويكون اعلاه مكشوفا فاذا لم يكن عليه سراويل او عليه ثوب اخر

62
00:19:24.050 --> 00:19:43.300
نغطي عورته لو سقط هذا الذي احتفى به فان ذلك لا يجوز وان يحتبي في الثوب الواحد اما اذا كان يعني هناك ثوب اخر او سراويل يعني اه اه قد اه ستر به عورته فان الاحتباء

63
00:19:43.400 --> 00:19:59.050
يعني عند ذلك لا يؤثر قالوا عن الاعتداء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد. نعم وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر الانسان لا يتنفل في هذين الوقفين

64
00:20:00.350 --> 00:20:15.500
لا يتمثل في هذين الوقفين يعني من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

65
00:20:16.000 --> 00:20:39.800
لا صلاة بعد العصر حتى تروح الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فلا يجوز تنفل في هذه الاوقات ولكن فيها يعني مثل ركعتي الفجر لو فاتت الانسان ودخل في الصلاة وهو لم يصلي صلاة ركعتي الفجر فانه يجوز ان يصليه فيما بعد ذلك لان السنة جاءت بذلك

66
00:20:39.900 --> 00:21:01.300
ومثل ذلك يعني صلاة الكسوف صلاة الكسوف اذا جاء بعد العصر او بعد الفجر يعني فان يعني فان فانه صلاة الخلوف لذلك بعد العصر اذا كسرت الشمس فانها تشرع هذه صلاة الكسوف

67
00:21:01.850 --> 00:21:34.450
يعني الاشياء التي اه يعني لها اسباب يعني كالكسوف وكذلك يعني اه اه على كسوف الشمس فالانسان ان يصلي  يعني في الشيء الذي له سبب يعني لا بأس من فعله واما الشيء الذي لا سبب له فانه لا يجوز ان يفعل. فلا يكون الانسان يتنفل كما شاء بعد العصر

68
00:21:34.450 --> 00:21:54.350
ولا يتنفل كما شاء بعد الفجر. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا

69
00:21:54.550 --> 00:22:08.000
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا في سبيل الله سبيل الله يطلق على الجهاد في سبيل الله

70
00:22:09.250 --> 00:22:27.850
او هجوا جهادا في سبيل الله ويطلق على اعمال الخير كلها في سبيل الله كلها داخلة في سبيل الله هنا قال من صام يوما في سبيل الله احسن من ان يكون المراد في الجهاد في سبيل الله

71
00:22:27.900 --> 00:22:48.400
ليكون بذلك جمع بين حسنيين وبين يعني آآ يعني عبادتين عبادة الجهاد وعبادة الصيام الا ان الصوم اذا كان سيظعفه عن الجهاد فان الاولى الا يصوم بان الجهاد يتطلب قوة

72
00:22:48.600 --> 00:23:13.300
ويطلب نفاق والصوم يكون معها الكسل ويكون معه الخمول ويكون معه الضعف فاذا كان لا يترتب عليه شيئا من هذا وليس فيه لقاء العدو يعني حصل لقاء العدو فان كان الانسان يكون مفطرا هذا هو الاولى. واذا كان لا يشق عليه ولا يترتب عليه مضرة ولا يلحقه بذلك مضرة

73
00:23:13.300 --> 00:23:25.550
فانه يجوز له ان يصوم ويحسن من ان يكون المراد به يعني التقرب الى الله عز وجل لان اي اي يوم يصومه تقرب الى الله عز وجل فهو في سبيل الله

74
00:23:26.100 --> 00:23:41.700
لان سبيل الله يكون معناه عاما ويكون معناه خاصا ويصلح ان يكون هذا في الخاص والعام لا يصلح ان يكون في الجهاد في سبيل الله الذي هو المعنى الخاص ويصلح ان يكون يفعل ذلك في غير الجهاد

75
00:23:41.950 --> 00:23:59.500
ويكون المقصود بذلك ان انه صوم تطوع لله عز وجل وهو في سبيل الله. لانه من اعمال الخير واعمال البر التي آآ هي في سبيل الله عز وجل والتي يرجى لصاحبها الثواب الجزاء من الله سبحانه وتعالى

76
00:24:00.250 --> 00:24:17.650
بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا هذا يدل على ان الصيام يعني فيه انه اه فيه سلامة من النار قد جاء في حديث اخر والصوم جنة وهو جنة في الدنيا من المعاصي

77
00:24:17.800 --> 00:24:32.550
لانه يظعف اه الشهوة وجنة في الاخرة من عذاب النار وهذا الحديث يبين لان الصوم جنة لانه قال بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وسبعين حديثا يعني سبعين عاما

78
00:24:33.250 --> 00:24:55.650
والخريف فصل من فصول السنة الاربعة التي هي التي هي الشتاء والربيع والصيف والخريف وصيف الخريف والسنة فيها خريف واحد اصل واحد فاذا نحنا سبعين سنة لانه يعبر عن الشيء ببعضه

79
00:24:56.200 --> 00:25:17.950
ليعبر عن السنة لبعضها الذي هو جزء من اجزائها وهو اصله خريف بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. اي يعني آآ بحيث يكون بينه وبين هذه المسافة يعني سير هذه المسافة البعيدة بحيث يكون بعيدا عنها

80
00:25:18.200 --> 00:25:34.600
ومعلوم ان ان الوجه هو اشرف شيء في الانسان واعلى شيء في الانسان لكن ليس المقصود به اه خصوص الوجه وانما يقصد به جميع الجسد وفي وفي مقدمة ذلك اشرفه

81
00:25:34.850 --> 00:25:53.900
وآآ افضل شيء فيه واعز شيء فيه الذي هو الوجه بمعنى ان الله يبعده عن النار سبعين خريفا ولكنه ذكر الوجه لانه اشرف شيء في الانسان  وهذا يدلنا على فضل الصيام

82
00:25:54.000 --> 00:26:08.050
في سبيل الله عز وجل وهو بالمعنى العام لا اشكال فيه وبالمعنى الخاص الذي هو الجهاد في سبيل الله اذا لم يترتب على ذلك يعني آآ ضرر او يعني ضعف او فتور

83
00:26:08.200 --> 00:26:28.000
يعني لا يحصل معه حصول مقصود للجهاد في سبيل الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه رسول الله محمد وعلى اله واصحابه  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يرحمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين