﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:33.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال قال المؤلف رحمنا الله تعالى واياه المفتي والمستفتي شسمه المؤلف قال محمد بن محمد الرويني المعروف بالحطاب رحمه الله تعالى

2
00:00:34.650 --> 00:00:50.550
ولما المفتي والمستفتي ولما فرغ من الكلام على الادلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط المجتهد فقال ومن شرط المفتي وهو المجتهد ان يكون عادلا بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا

3
00:00:50.600 --> 00:01:10.350
مراده بالاصل دلائل الفقه المذكورة في علم اصول الفقه وفي ادخالها في الكفر كما تقتضيه عبارته مسامحة ويحتمل ان يريد بالاصل امهات المسائل التي هي القواعد ويتفرع عليه غيرها لكن يفوته التنبيه على معرفة اصول الفقه

4
00:01:10.400 --> 00:01:32.350
الا ان يدخل ذلك في قوله من الادلة ابن ادم  ومراده بالفرع المسائل المدونة في كتب الفقه ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء وبالمذهب ما يستقر عليه رأيه هذا ان حمد على المجتهد المطلق

5
00:01:32.400 --> 00:01:52.350
وان حمل على مجتهد المقيد ومراده بالمذهب ما استقر عليه رأي امامه وفائدة معرفة الخلاف يذهب الى قول منه ولا يخرج منه باحداث قول اخر لان فيه خرقا لاجماع من قبله حيث لم يذهبوا الى ذلك القول

6
00:01:52.550 --> 00:02:09.500
من شرط المفتي ايضا ان يكون كامل الادلة بالاجتهاد يحتمل ان يكون مراده بكمال الادلة صحة الذهن وجودة الفهم فيكون ما بعده صرفا اخر ويحتمل ان يريد بكمال الادلة ما ذكره بعده

7
00:02:09.800 --> 00:02:32.400
فيكون تفسيرا له اعني قوله عالقا بما يحتاج اليه لاستنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للحديث ليأخذ برواية المقبول منهم دون مجروح واذا واذا اخذ الاحاديث من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ والبخاري ومسلم لم يحتج الى معرفة الرجال

8
00:02:32.650 --> 00:02:51.850
وتفسير الايات الواردة تفسير الايات الواردة في الاخبار تفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها يوافق ذلك اجتهاده ولا يخالفه. والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الايات. وفقه تلك الاخبار دون معرفة القصص

9
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
ولا يشترط ان يكون حافظا للقرآن ولا لايات الاحكام منه. ولا محيطا بالاحاديث والاثار الواردة باحكام. قال الشافعي رضي الله عنه لا تجتمع السنن كلها عند احد. فالمراد ان يكون عالما بدون جملة من الاحاديث الواردة في الاحكام المشهورة عند اهل العلم. وعالم بفقهها

10
00:03:12.100 --> 00:03:29.550
ولا يشترط ان يعرف الاحاديث الغريبة ولا تفسير غريب الحديث. وان كانت وان كان معرفة ذلك تزيده تمكنا. لما فرغ المصنف الله تعالى من الكلام عن الادلة على الاصوليين شرع يتكلم على الاجتهاد

11
00:03:29.900 --> 00:04:02.550
وموجب كلامه عن الاجتهاد تبعا لغيره من الاصوليين ان جمهور الاصوليين يجعلون من مقاصد بعلم اصول الفقه معرفة حال المستدل والمستدل هو المجتهد. فلما كانت معرفة حال المستدل جزءا من الاجزاء المندرجة في اصول الفقه افرضوا له بابا هو باب الاجتهاد

12
00:04:03.000 --> 00:04:33.900
وفيه ذكر المصنف شروط المجتهد فقال ومن شرط المفتي وفسره الشارخ بقوله وهو المجتهد واشير الى المجتهد باسم المفتي لان المقصود من الاجتهاد الوقوف على احكام الله سبحانه وتعالى  والمعلم المخبر بها تسمى مفتيا. والمستخبر المستفهم عنها يسمى مستفهما. فاصل هذا الباب

13
00:04:33.900 --> 00:04:56.100
الاجتهاد والتقليد واختار الاصوليون الاشارة الى المجتهد باسم المفتي والاشارة الى المستفتي باسمي الى المقلد باسم المستفتي لان المقصود هو لان المقصود هو الوقوف على حكم الله. فالمفتي يخبر عنه والمستفتي يستخبر ويستفهم عن حكم الله

14
00:04:56.100 --> 00:05:18.200
سبحانه وتعالى. فذكر من شرط المفتي الذي هو المجتهد ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا معنى قوله اصلا وفرعا ما اشار اليه الشارخ بقوله مراده بالاصل دلائل الفقه المذكورة في علم اصول الفقه

15
00:05:18.200 --> 00:05:43.250
فكأنه يقول يكون عالما بالفقه اي اصوله ثم قال المصنف وفي ادخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة لان اصول الفقه شيء والفقه شيء اخر فقوله عالم بالفقه اصلا وفرعى يجعل اصول الفقه مندرجة في الفقه وليست كذلك بل هي

16
00:05:43.250 --> 00:06:05.500
علم منفصل عن الفقه. ثم قال ويؤتمن ان يريد بالاصل امهات المسائل يعني في الابواب التي هي القواعد ويتفرع عليه غيرها. فان جميع ابواب الاحكام لها امهات  تستمد منها فروعها

17
00:06:05.650 --> 00:06:24.900
والنحات رحمهم الله تعالى يشيرون الى هذا الاصل عند ذكر شيء منه فيقولون ام الباب كقولهم ياء ام باب لادوات النداء وكذلك ابواب الفقه. كل باب من ابواب الفقه فيه جملة من المسائل هي امه. اي

18
00:06:25.050 --> 00:06:53.100
ببعض مسائله واصولها وهي التي يقتصر عليها المصنفون في المختصرات. وكلما قصر المغتصب المختصر وقل الكلام فيه كانت هذه المسائل المذكورة فيه هي امهات ابوابه. ثم قال لكن يفوته التنبيه على معرفة اصول الفقه اي اذا اراد بقوله اصلا انها مسائل الامهات فاتوا التنبيه على معرفة اصول

19
00:06:53.100 --> 00:07:09.900
ثم استدرك فقال الا ان يدخل ذلك في قوله كامل الادلة يعني فيما يستقبل فان كامل الادلة لا يكون كذلك الا اذا كانت له معرفة باصول الفقه وحاصل ما سلف ان قوله اصلا له معنيان

20
00:07:10.150 --> 00:07:43.200
احدهما اصول الفقه والاخر امهات مسائل الاحكام والثاني اولى ثم قال الشارح ومراده بالفرع المسائل المدونة في كتب الفقه يعني بقوله وفرعا ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء وبالمذهب ما يستقر عليه رأيه هذا ان حمل على المجتهد المطلق

21
00:07:43.700 --> 00:08:12.450
وان حمد على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما استقر عليه راي امامه لان المجتهدين يقسمون باعتبار مآخذ متعددة منها تقسيمهم الى قسمين الاول المجتهد المطلق والتاني المجتهد المقيد والفرق بينهما ان الثاني يختص بمذهب فخلاف الاول

22
00:08:13.050 --> 00:08:35.200
فمثلا مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد والليث والثوري وابن جليل هؤلاء مجتهدون مطلقون واما اتباعهم ممن تفقه على مذاهبهم فانه اذا بلغ في العلم درجة رفيعة كان مجتهدا مذهب ويسمى

23
00:08:35.200 --> 00:08:55.200
مجتهدا مجتهدا مقيدا. فان كان اراد المجتهد المجتهد المطلق فيكون معنى الخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء من مذهب ما يستقر عليه رأيه. وان حمل على المجتهد المقيد يكون المراد بقوله خلافا يعني بين

24
00:08:55.200 --> 00:09:29.750
اصحاب المذهب وبقوله ومذهبا ما استقر عليه رأي امامه. فالجملة المذكورة خلافا ومذهبا لها معنيان احدهما ان يكون الخلاف عاما بين العلماء والمذهب هو الرأي الذي استقر عليه المجتهد والاخر ان يكون الخلاف

25
00:09:30.100 --> 00:09:58.400
هو الجاري بين علماء مذهب ما ويكون المذهب راي الامام المتبع فالاول حظ المجتهد المطلق والثاني حظ المجتهد المقيد. ثم قال وفائدة معرفة الخلاف ليذهب الى قول منه لا يخرج منه باحداث قول اخر لان فيه خرطا لاجماع من قبله حيث لم يذهبوا الى ذلك القول

26
00:09:58.550 --> 00:10:21.300
فان الانسان اذا اطلع على اختلاف اقوال العلماء حصر ما تصير اليه المسألة فيما قالوه. واحداث قول لم يتكلم به الاوائل في المسألة يبعد لان الادلة منشورة بينهم ولكنهم يختلفون في مآخذهم وما يبلغهم منها

27
00:10:21.650 --> 00:10:47.100
الا ان يوجد الانسان قولا ملفقا بالتفصيل بين قولين ونحو ونحو ذلك فهذا يقع لكنه لا يكون قولا حادثا لرجوعه الى قولين متقدمين فيكون تفصيلا وقد استشكل السبكي في جمع الجوامع وغيره ايجاد معرفة فروع البقع عن المجتهد

28
00:10:48.950 --> 00:11:08.750
قال لان المجتهد انما يحتاج الى اصول الفقه واما فروع الفقه فانها تحدث بعد الاجتهاد فهو يجتهد ثم يبين له بالاجتهاد حكم هذا الفرع. ثم يجتهد ثم يبين له حكم هذا الفرع. ثم يجتهد في بين له

29
00:11:08.750 --> 00:11:37.450
فتكون الفروع تابعة لاجتهاده لا متقدمة عليه فلا يحتاج اليها حينئذ فهمتم فهمتم كلامه؟ وكلام غيره؟ قالوا ان الاجتهاد حقيقته الاختيار في الفروع والاختيار في الفروع لا يكون الا بعد الاجتهاد والمحتاج اليه في تحقق الاجتهاد انما هو

30
00:11:37.700 --> 00:11:53.100
اصول الفقه واما الفروع فلا حاجة اليها لانها تحدث بعد الاجتهاد وبدأوا وبنوا على هذه المسألة ان الفقيه لا يحتاج الى معنى ان المجتهد لا يحتاج الى معرفة فروع الفقه

31
00:11:53.950 --> 00:12:20.650
وهذا الامر الذي ذكروه انما هو امر نظري وليس امرا عمليا لانه يتعذر بقاء المجتهد مدة من زمانه لا يتعبد الله في فروعية وانما يتعبد بما يبلغه من العلم عن اسياخه ويكون في تلك الحال مقلدا ثم بعد ذلك يصير مجتهد. فهل يظن

32
00:12:20.650 --> 00:12:39.750
وان ابا حنيفة او مالكا او الشافعي او احمد كانوا في سن السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحاديث عشرة الى العشرين مجتهدين على وجه الاطلاق في وضوئهم وصلاتهم وصيامهم ومناسكهم وما تعلق بذلك من انواع المعاملات

33
00:12:39.750 --> 00:13:03.250
هذا محال لا يكون ابدا بل تلقوا ما تلقوا من الدين تقليدا ثم كان لهم بعد ذلك اختيار وهذا هو الحق الحقيقي فيكون المجتهد الى معرفة طلوع الفقه ولا يكون مجتهد دون معرفة فروع الفقه. لان ادراكه لفروع الفقه يهون عليه الاجتهاد. ويسهله

34
00:13:03.250 --> 00:13:23.250
والممارس للصنعة العارف بتصاريفها وتضاعيفها هو القادر على ان يجتهد فيها. اما الذي يتكلم فيها دون ممارسة لها ربما وقع كلامه على غير وجهه. وكثير من الكلام في اصول الفطرة يكون نظريا عقليا. لا واقعا عمليا

35
00:13:23.250 --> 00:13:43.250
مما اوهن هذا العلم وابعد عن النفوس بهجته ولم يجعل في النفوس تطلعا اليه لافتراضهم كثيرا من الاحوال التي تخالف حقائق الامور وربما خالفت ايضا موارد الادلة. ثم قال ومن شرط المفتي وهو المجتهد ايضا ان يكون كامل الادلة

36
00:13:43.250 --> 00:14:03.250
بالاجتهاد وبين ان معنى كامل الادلة يكون له معنيان احدهما صحة الذهن وجودة الفهم والثاني ما ذكره عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. وهذا وذاك صالحان لبيان معنى قوله كامل الادلة

37
00:14:03.250 --> 00:14:28.800
وكامل الادلة يشار اليه باسم الاهلية فيقال متأهل اي له اهلية الاجتهاد. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان معنى قوله عارفا بما يحتاج اليه الى اخره قالوا معرفة الرجال الراوين للحديث ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. والمقصود بالراوي المقبول

38
00:14:28.800 --> 00:14:46.800
نقول حديثه سواء كان ثقة او صدوقا فيحتاج الى معرفة الرواة لاجل ذلك. قال واذا اخذ الاحاديث من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ والبخاري مسلم لم يحتاج الى معرفة الرجال

39
00:14:47.000 --> 00:15:09.450
لماذا لان معرفة الرجال يحتاج اليها للوقوف على صحة الحديث وضع فيه. واذا كان الكتاب مصنفا على الصحة استغني عن ذلك عن معرفة الرجال واضح طيب كيف يكون مجتهد وهو يقلد البخاري ومسلم ومالك في التصحيح والتضحية

40
00:15:12.550 --> 00:15:33.400
اليس قالوا؟ قالوا ومعرفة الرجال؟ قال ليأخذ برواية المقبول منهم دون مجهول طيب هذا الراوي الذي اخرج له البخاري قد يكون باجتهاد المجتهد غيره مجروحا ليس ثقة بالله واضح الاشكال

41
00:15:33.750 --> 00:16:02.600
يعني مثلا بليف بن سليمان البخاري اخرج له في حديثه في صحيحه عدة احاديث وضعفه النسائي وغيره. النسائي مجتهد والبخاري مجتهد فكيف تقلد البخاري ولا تقلد النسائي ما الجواب فيكون اخ بيش

42
00:16:02.750 --> 00:16:20.950
بدليل من الادلة اللي هو الاجماع  ان اخذ الانسان لهذه الاحاديث من الكتب اتباع للاجماع. فهو يأخذ دليلا مجمعا عليه سوى الافراد التي اختلفوا فيها فليس تقريدا لان التقليد تعلق

43
00:16:21.600 --> 00:16:38.800
تعلق العبد بمن ليس قوله حجة لذاته وهذه الكتب صارت حجة لانه اجمع على صحتها فلا يكون ذلك تقليدا. واضح؟ ليس هذا تقليدا لوقوع الاجماع على صحتها وكونها حجة. ثم قال وتفسير الايات الواردة

44
00:16:38.800 --> 00:16:58.550
في الاحكام والاخبار الواردة فيها ليوافق ذلك اجتهاده ولا يخالفه. والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الايات وفقه تلك الاخبار دون معرفة بالقصص يعني تفسير الايات التي تسمى بايات الاحكام وكذلك الاخبار عند الاحاديث التي تسمى باحاديث الاحكام

45
00:16:58.850 --> 00:17:18.850
ومرادهم بالاحكام يعني الاحكام الفقهية الطلبية ثم قال ولا يشترط ان يكون حافظا للقرآن يعني كله ولا لايات الاحكام منه التي قيل انها خمسمئة. واشار ابن دقيق العيد ان مرادهم بهذا الحصر اصولها الدالة عليها. اما ما يكون

46
00:17:18.850 --> 00:17:38.850
بالتضمن والالتزام فانه يوجد في القرآن اكثر من ذلك ثم قال ولا محيطا بالاحاديث والاثار الواردة في الاحكام واورد كلام السابع لا تجتمع السنن كلها عند احد. وذكر ابو بكر بن خزيمة كلاما نحوه في صحيحه. فلا يحيط بالسنة احد من

47
00:17:38.850 --> 00:18:01.000
البشر ثم قال فالمراد ان يكون عالما بجملة من الاحاديث الواردة في الاحاديث المشهورة الاحكام المشهورة عند اهل العلم وعالما فقهيها وما ذكره من الاهتداء على حفظ بعض القرآن او عدم اشتراطه حفظ القرآن ولا الايات ولا الاحاطة بالاحاديث والاثار هذا كلام نظري

48
00:18:01.400 --> 00:18:28.350
لان الله عز وجل انزل القرآن كتابا متشابها متاي يصدق بعضه بعضا فلا يكمن للمجتهد استنباط الاحكام منه الا بجهوده جميعا في قلبه وكذلك السنن والاثار كلما قلبه على قدر اكبر منها كان ذلك امكن له بالاجتهاد. فالمجتهد الكامل هو من تكون له ملكة واسعة

49
00:18:28.350 --> 00:18:48.350
في الحفظ ومهما قدر العبد على ان يحفظ فانه يحفظ لانه لا فهم الا بحفظ ولا يستطيع الانسان ان يفهم الشريعة الا بعد حفظ وما يقوله بعض الناس ان المطلوب الفهم وليس الحفظ كلام النظر لا حقيقة له. لان الفهم

50
00:18:48.350 --> 00:19:06.900
اما متوقف عن الحفظ ولا يمكن ان يصير عند الانسان فهم الا بحق فانه اذا صار بين ناظريه مواقع الادلة المختلفة جاء بهذا الدليل ففهمه بهذا الدليل وجاء بهذا الدليل ففهمه بهذا الدليل وجمع بين هذه الاية وذلك

51
00:19:06.900 --> 00:19:31.600
فكمل اجتهاد. واما من يقول الفهم فقط الفهم فقط فانه سيموت ولا يكون مجتهدا ابدا. هذا حكم الله ولا يغير الانسان لا يغير الناس طريقة الشريعة في احكامها وفي صحيح مسلم من حديث ابي زيد ابن اخطب لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخرها فاعلمنا احفظنا

52
00:19:31.600 --> 00:19:52.550
او قال احفظنا اعلمنا الشك مني فجعل العلم متوقفا على الحفظ. ثم ما ذكره من قول ولا يشترط ان يعرف الاحاديث الغريبة ولكن تفسير غريب الحديث  اذا لم يتوقف عليه معرفة الحكم وان كان معرفة ذلك تزيده تمكنا وكلما قوي الانسان في علم الشريعة فوي في اجتهاده. نعم

53
00:19:53.400 --> 00:20:06.550
قال رحمه الله تعالى ومن سورة المستفتي ان يكون من اهل التقرير اي ليس من اهل الاجتهاد لكونه لم تجتمع فيه شروطه في قلب المفتي اي مجتهد في الفن واشار بذلك الى مسألتين

54
00:20:06.950 --> 00:20:23.400
داهما انه لا يجوز تقليد كل احد بل انما يقلد المجتهد ان وجد والثانية انه انما يقلده في الفتوى ولا يقلده في الافعال لو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجز له تقليده فيه حتى يسأله

55
00:20:23.600 --> 00:20:37.750
اذ لعله فعله لامر لم يظهر للمقلد. وعلم منه ان من كان من اهل الاجتهاد لم يجز له ان يقلد غيره كما نبه عليه قوله وليس للعالم اي المجتهد ان يقلد غيره

56
00:20:37.800 --> 00:20:56.650
تمكنه من الاجتهاد وهذا هو الصحيح وقيل يجوز لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى شروط المجتهد المشاري اليه باسم المفتي فاتبعه بشروط المقلد المشار اليه باسم المستفتي فقالوا من شروط المستفتي ان يكون من اهل التقليد اي ليس من اهل

57
00:20:56.650 --> 00:21:16.650
بالاجتهاد في كونه لم تجتمع فيه شروطه. لانه اذا كان مجتهدا فلا يقلد غيره كما سيئات. قال فيقلد المفتي المجتهد في الفتوى واشار بذلك الى مسألتين احداهما انه لا يجوز تقليد كل احد بل انما يقلد المجتهد ان

58
00:21:16.650 --> 00:21:39.200
وجد المقلد هو المجتهد دون غيره والمراد بالمجتهد هو المتأهل للنظر في الادلة الشرعية لاستنباط حكم شرعي. فلا يتبع كل احد من الناس. وانما يتبع المجتهد الذي له اهلية تمكنه من النظر في الادلة لاستنباط الاحكام

59
00:21:39.450 --> 00:22:08.750
واذا فهمت هذا المعقد ادركت السلامة فيما يجب عليك عند ربك سبحانه وتعالى فيما وتتركه وتقبله هو تصد عنه. فان العبد انما يأخذ عن من هو جدير بالاخذ عنه وليس عن كل احد ولما استوى عند المتشرعة الاخذ عند كل احد صاروا يجعلون كلام الخطيب

60
00:22:08.900 --> 00:22:31.650
والمثقف والمفكر والواعظ والزاهد في مقابل كلام العالم. فتجد بعض الناس يذكر مسألة من المسائل الواقعة. ثم يزعم ان العلماء اختلفوا فيها فاذا فحصت الامر لم تجد اختلاف علماء بل تجد العلماء على قول واحد

61
00:22:31.700 --> 00:22:51.700
ويقابلهم اشتات فتجد مفكرا او صحفيا اسلاميا كما يقال او كاتبا او قاصا او غير ذلك من احوال الخلق له قول اخر فيجعل قوله مقابلا لقول العلماء وهذا غلط فان المقلد

62
00:22:51.700 --> 00:23:11.700
انما يتبع المجتهد وهو المتأهل للنظر. واما من عاداه فانه ينتفع به بحسب حاله. ولا زادوا عن قدره فالواعظ يعظ الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى وينتفعوا بتذكيره ووعظه لكن لا يجعل كلامه في الفتيا والعلم

63
00:23:11.700 --> 00:23:31.700
والدين منازعا لاقطاب العلم واساطين الفتيا بل لا يعبر بقوله ولا يلتفت اليه ثم قال والثانية انه انما يقلده في الفتوى ولا يقلده في الافعال او رأى الجاهل العالي ما يفعل فعلا لم يجز له تقليده فيه

64
00:23:31.700 --> 00:23:59.150
حتى يسأله اذ لعله فعله لامر لم يظهر للمقلد الفعل مجمل والقول مبين والمقلد يأخذ بالمبين لا بالمجمل. فمتى رأى فعلا من المجتهد لم يكن له ان يتبعه حتى يستفسر عنه بالسؤال ويتأكد هذا اذا خالف فعله فتيان فانه ليس له ان يفعل

65
00:23:59.150 --> 00:24:19.150
حتى يسأله ثم قال وعلم منه ان من كان من اهل الجهاد لم يجد له ان يقلد غيره كما نبه عليه بقوله وليس للعالم اي المجتهد ان يقلد غيره وعلله بقوله لتمكنه من الاجتهاد. وهذا هو الصحيح عند جمهور اهل العلم. وقيل يجوز ان

66
00:24:19.150 --> 00:24:39.150
يجوز للمجتهد ان يقلد غيره. والصحيح القول الوسط بين الاقوال المذكورة في المسألة ان المجتهد يجوز له ان يقلد في حال تدعو الى ذلك. ان المجتهد يجوز له ان يقلد في حال تدعو

67
00:24:39.150 --> 00:25:02.300
اذا ذلك كضيق وقت او تعارض الادلة عنده او عدم تبينه المسألة فمتى عرضت له حال من هذه الاحوال جاز له ان يقلد فهي احوال عارضة وليست امورا مستقرة فيجوز للمجتهد ان

68
00:25:02.300 --> 00:25:19.450
في هذه الاحوال التي تعرض نعم التقليد والاجتهاد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام لا يسمى تقليدا

69
00:25:19.450 --> 00:25:36.650
لانه يجب الاخذ بقوله فيما يذكره من الاحكام. وان لم يذكر دليلا في ذلك الحكم انه قد قام الدليل على قبول قوله اعني المعجزة الدالة على رسالته ومنهم من قال التقليد قبول قوله قال فيما يذكره من الاحكام

70
00:25:37.350 --> 00:26:02.100
يسمى تقضيلا عندكم ايش؟ نسخة غير النسخة ذي نسخة نفس نسختنا اليوم احد عنده نسخة اخرى قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام

71
00:26:02.350 --> 00:26:28.800
يسمى تقليدا اما لا هذه لا موضع لها. قال لانه يجب الاخذ حتى قال وان لم يذكر دليل ذلك الحكم فلا هذه زائدة نعم  اسيا مش ماشية لان هذا غلط تفسير في غلط

72
00:26:29.050 --> 00:26:53.400
التي ذكرها من الحاشية يقول في تلك النسختين لا يوجد حرف له واضافتها للناس بالسياح. من اين جئت النظام ايش بدون لبن  نعم نعم والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام

73
00:26:53.450 --> 00:27:16.400
تم تقليدا انه يجب الاخذ بقوله فيما يذكره من الاحكام. وان لم يذكر الدليل ذلك الحكم لانه قد قام الدليل على قبول قوله اعني المعجزة الدالة على رسالته ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال اي لا تعلم ما اخذ ما اخذ ذلك القول عند قائله فان قل

74
00:27:16.400 --> 00:27:36.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس ان يجتهد ولا يقتصر على الوحي فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال ان يكون قاله عن اجتهاده وان قلنا انه لا يجتهد وانما يقوله عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

75
00:27:36.400 --> 00:27:50.600
فلا يسمى قبول قوله تقليدا اسناده الى الوحي وهذه المسألة فيها خلاف اعني مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم موقوعه منه

76
00:27:50.600 --> 00:28:06.800
وهذا الذي رجحه ابن الحاجب وغيره وقيل لا يجوز وقيل يجوز الا الا في الاراء والحروب والصواب ان اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حقيقة التقليد

77
00:28:06.950 --> 00:28:26.950
فقدم كلام الجويني وهو قوله والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها اي بلا دليل يبينه قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام تسمى تقليدا. ووجه كونه

78
00:28:26.950 --> 00:28:51.400
تقليدا ان العبد قبله دون معرفة حجة قائله. فلم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم دليل ذلك الحكم. مع وجوب اتباعه صلى الله الله عليه وسلم وقيام الدليل على قبول ما يجيء منه لكن لا يعلم العبد هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه

79
00:28:51.400 --> 00:29:14.400
وسلم من اين جاء به؟ وما مستنده؟ فيكون على ذلك القول يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا وهذا الذي حكاه الجويني هنا هو احدى المسائل التي خالف فيها ما ذكره في كتاب البرهان

80
00:29:14.700 --> 00:29:33.250
فانه ذكر في كتاب البرهان ان اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا وهو الصحيح لان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي

81
00:29:33.450 --> 00:30:00.050
تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته بحكم شرعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره حجة لذاته ام ليس كذلك حجة لذاته فلا يكون تقليدا ثم ذكر ان من اهل العلم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال

82
00:30:00.050 --> 00:30:24.150
اذا تعلم ما اخذ ذلك القول عند قائله. ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس يعني يجتهد ومثل بالقياس لان اكثر موارد الاجتهاد هي القياس فان الادلة من القرآن والسنة والاجماع بينة غالبا وانما اذا جرى القياس

83
00:30:24.250 --> 00:30:46.550
ظهر الاجتهاد اكثر معنى هذه المسألة فان قلنا هذه الجملة فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني يجتهد فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال ان يكون قاله عن اجتهاد فاذا كان قاله عن اجتهاد فان اتباعه يكون تقليدا عند هذا القائل

84
00:30:46.550 --> 00:31:06.850
وان قلنا انه لا يجتهد فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناد استناده الى الوحي وهذه المسألة فيها خلاف والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بوقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في مواقع عدة في فداء الاسرى

85
00:31:06.850 --> 00:31:36.050
وملاقاة ابن ام مكتوم بما لاقاه وغير ذلك من الاحوال الثابتة في سنته صلى الله عليه وسلم ومع كونه يجتهد فان اتباعه لا يسمى تقليدا لماذا لانه حجة في ذاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا يسمى اتباعه تقليدا لانه حجة لذاته

86
00:31:36.050 --> 00:32:03.550
وهذا قرآن ما بين اجتهاده صلى الله عليه وسلم واجتهاد غيره. فاجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يسمى متبع مقلدة واما اجتهاد غيره فيسمى متبعه مقلدا نعم ولما ذكر ان الاجتهاد يجب على من اجتمع فيه شروطه عرفه بقوله واما الاجتهاد فهو بذل الوزن

87
00:32:03.700 --> 00:32:25.900
اي تمام الطاقة في بلوغ الغرض المقصود من العلم بتحصيله ان يبذل تمام طاقته في النظر في الادلة الشرعية يحصل له الظن الظن بالحكم الشرعي فالمجتهد ان كان كامل الالة الاجتهاد التي تقدم ذكرها فهو المجتهد المبلغ. ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج ما ليس منصوص

88
00:32:25.900 --> 00:32:47.200
على نصوص الامام ودونه مجتهد الفتوى وهو المتبحر في مذهب امامه المتمكن من ترجيح قول على اخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة اخرى وهي بيان حقيقة الاجتهاد فبين ان اجتهاده وبذل الوسع اي تمام الطاقة في بلوغ الغرض

89
00:32:47.500 --> 00:33:07.500
المقصود من العلم بتحصيله بان يبذل تماما وطاقته في النظر في الادلة الشرعية ليحصل له الظن بالحكم الشرعي. الغرض المجمل في كلام المصنف الجويني يراد به الحكم الشرعي الذي اشار اليه الشارع في قوله ليحصل له الظن بالحكم الشرعي

90
00:33:08.000 --> 00:33:34.800
وانما قال ليحصل له الظن دون القطع لان المسائل الاجتهادية ليست قطعية وانما هي مسائل ظنية واكمل مما ذكره ان يقال الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة الشرعية

91
00:33:35.100 --> 00:34:01.550
بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة الشرعية باستنباط حكم شرعي باستنباط حكم شرعي والمتأهل هو الذي له ايش اهلية وهذه الأهلية هي المكنة في العلم. والمراد به في هذا الموضع الفقيه

92
00:34:01.850 --> 00:34:30.750
لان طلب الاحكام الشرعية الطلبية هو الفقه عند الاصوليين وعليه اختصر السبكي بجمع الجوامع فاشار الى المتأهل بانه هو الفقيه وهذا المتأهل وصف يخص به من ملك تلك المكنة المتقدم ذكر طرف منها في الة الازدهار. وما

93
00:34:30.750 --> 00:34:58.600
من كانت حاله على غير هذه الحال لا يسمى مجتهدا وانما يسمى مريدا للخير المتكلمون في مسائل العلم والعمل نوعان احدهما المجتهد وهو المتأهل والثاني اريد الخير وهو غير المتأهل

94
00:35:01.550 --> 00:35:19.650
والمراد بهما ممن يحسن الظن به. اما من يتكلم ولا يظن به الظن الحسن من الملاحدة والزنادقة فان هؤلاء لا يدخلون في اصل الكلام وانما المقصود من يتكلم في العلم والدين بنية حسنة

95
00:35:19.900 --> 00:35:39.050
فهذا من كان على هذه الحال منهم من هو مجتهد له اهلية ومنهم من هو مريد للخير. لا يملك الاهلية وتحسين الظن به اوجب ان يقال فيه انه مريد للخير. تبعا لما صح عن ابن مسعود عند الدارمي من قوله كم من

96
00:35:39.050 --> 00:36:08.500
للخير لن يصيبه. كم من مريد بالخير لن يصيبه فهو يفعل فعلا يريد به الخير لكنه لا يصيب ذلك الخير مثاله مجتهد سئل عن الطواف بالصفا والمروة فقال تدعو وذكر الاحاديث الواردة في ذلك

97
00:36:10.100 --> 00:36:37.050
و عامي قصد الى المسجد الحرام فلما طاف اراد السعي فسعى بين الصفا والمروة اربعة عشر مرة ذهابا وايابا يكتبها طوقا واحدا فهذا الثاني يقال مجتهد ام مريد للخير ايش

98
00:36:37.900 --> 00:36:54.550
يريد للخير المجتهد مالك الاهلية اما الذي يفعل الفعل او يقول القول وهو لا يملك الاهلية فانه يكون مريدا للخير ولاجل هذا فان اهل السنة والجماعة يجعلون له في الناس

99
00:36:55.150 --> 00:37:24.600
نظرين احدهما نظر شرعي فيبينون الصواب ويردون الخطأ. والثاني نظر قدري فيرحمون المخالفة المخطي ويعززون المصيبة الموافقة للشرع وليست طريقة اهل السنة ان يصححوا فعل كل احد ويقال لا تثربوا على فلان ولا تلوموا فلانا ولا تعيبوا فعل فلان فانه لم يرد الا الخير

100
00:37:26.100 --> 00:37:47.950
فان ارادته للخير له هو. واما فعله او قوله فانه يحكم عليه بالشريعة ويتجلى هذا في مدويات المهالك ممن يحدث حدثا في الاسلام ثم يقال لا تتكلموا فيه فانه لم نعلم عنه الا خيرا داعية للاسلام ومبلغا للاسلام

101
00:37:47.950 --> 00:38:07.550
هاديا للناس وهذا امر يحمد له ويحسن به الظن فيقال انه مريد للخير لكن لا يقال انه لا يشرب عليه ولا ينام على فعله لانه مريد له لانه مجتهد لان الاجتهاد له مواضعه

102
00:38:07.550 --> 00:38:28.000
وله مجالسه وله مراتبه. ولما غلق الناس في ذلك هانت عليهم افعال الخلاف الشرعي ويرونها حمى مستباحة فاي شيء فعل؟ قيل ان هذا اجتهاد اخذوا الربا والتعامل به في بلاد الكفار جائز

103
00:38:28.950 --> 00:38:51.550
قالوا هذه اجتهاد تزوج رجل امرأة من الكفار ثم اسلمت المرأة اذ تبقى تحت زوجها الكافر يقال في الاعتذار له اجتهاد مات البابا ترحم عليه قيل انه مجتهد واعتذر عنه بالاجتهاد. وهذه ليست طريقة الشرع ولا حكم الاسلام. وانما

104
00:38:51.550 --> 00:39:10.300
الشرع ان يبين خطأ المخطي المخالف للشرع ويظن به الظن الحسن اذا كانت له اثار حسنة في الاسلام وله سابقة في فيقال انه اراد الخير ولا يقال انه مجتهد. اذا قيل فلان يترحم على الباب قال لا تتكلم هو مجتهد

105
00:39:10.550 --> 00:39:26.050
مجتهد في مخالفة القرآن والسنة بالدلائل القطعية لا يكون الاجتهاد لا يكون في المسائل القطعية وهذا لا يراد به احد من الخلق بعينه ولا طائفة بعينها ولا بلد بعين بل هو اصل شرعي وميزان يجعله صاحب الشريعة

106
00:39:26.050 --> 00:39:49.750
ميزان للاقوال والافعال والناس والطوائف والكتب على اختلاف درجاتها. وبذلك يتبين له الحق من الباطل ويعيش على السنة والاسلام ويموت على السنة والاسلام. واما الذي يخلط الاصول كيفما يشاء بالاهواء فهذا ربما مات على ضلالة

107
00:39:50.150 --> 00:40:10.350
ولما كان الناس على امر واحد سواء في هذه البلاد كانت المخالفة للشرع تعظم عندهم ويكبرون صدور قول او فعل مخالف للشرع فلما اظعف هذا الامر من المتشرعة قبل غيرهم هان على الناس خلاف الشريعة

108
00:40:10.450 --> 00:40:31.950
تحت طائلة الاجتهاد وان كلا مشكل وان الامر واسع وان الخلاف موجود بين البشر وان كثيرا من المسائل اختلف فيها العلماء نعم كثير من المسائل اختلف فيها العلماء ولكن اكثر منها اجتمعوا فيها ثم المسائل التي اختلفوا فيها اختلف فيها علماء

109
00:40:31.950 --> 00:40:55.500
شرعية واما ان يختلف من ليس بعالم مع العلماء ويقال هذا اجتهاد لا يقال كقناة تنسب الى الاسلامية كما يقال ثم تظهر فيها نساء ويضعن مكياجا ثم ينكر عليهم وعليهم فيقال ان هذا ليس مكياجا للزينة

110
00:40:55.500 --> 00:41:13.650
هو المذي عنه وانما هذا مكياج للتصوير ويأتي انسان ويقول هذه اجتهاد ليس هذا اجتهاد هذا جهل بالدين لعلهم ارادوا خيرا لكن كونهم ارادوا خيرا لا يعني ان الفعل صحيح فلابد ان تميز حقيقة

111
00:41:13.650 --> 00:41:33.650
الاجتهاد وتعرف مراتب المجتهدين والمتكلمين في العلم. وانه ليس كل كلام يرسل في الفتيا في العلم والدين حقيق بالاخذ والتقدير بل يجعل له ميزان الحق واذا اشكل على الانسان شيء من ذلك فانه يكل الامر الى العلماء والكبراء ولا يصدر نفسه ولا يعرض نفسه

112
00:41:33.650 --> 00:41:53.650
البلاء ولا يجعل نفسه جسرا على متن جهنم يركبه الناس كيفما يشاؤون فيتلاعبون به ذات اليمين وذات الشمال كما هو ظاهر العيال في اناس صلى الناس شرقا فصلوا شرقا وصلى الناس غربا فصلوا غربا والانسان يسأل الله عز وجل ان يفقهه في الدين وان يبين له العلم

113
00:41:53.650 --> 00:42:15.550
المتين ويحييه على الاسلام والسنة ولكن اول ذلك ان تعرف موازين العلم الصحيحة او من جملتها القول في الاجتهاد نعم ثم قال بعد ذلك فالمجتهد ان كان كامل الالة بالاجتهاد التي تقدم ذكرها فهو المجتهد المطلق ودونه مجتهد المذهب ودونه مجتهد الفتوى

114
00:42:15.550 --> 00:42:40.450
فجعل المصنف المجتهدين ثلاثة اقسام وقسمها غيره قسمهم غيره كابن كمال باشا برسالة منفردة الى سبعة اقسام. لكن المشهور هذه القسمة اولها المجتهد  ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج ما ليس منصوصا على نصوص الامامة. ويسمى مجتهد تخريج

115
00:42:40.650 --> 00:43:03.000
وهو الذي يعمد الى القول في مسألة فيخرجها على نصب امامه في مسألة اخرى فمثلا حكم قراءة الخطبة من ورقة يخرج عند الحنابلة على القراءة في النافلة للمصحف هذا يسمى تخريج

116
00:43:03.150 --> 00:43:24.300
ويكون المجتهد ومجتهد تقليد. والثالث مجتهد فتوى. وهو مجتهد الترجيح ووصفه المتبحر بمذهب امامه المتمكن من ترجيح قوله على اخر. والاجتهاد امره عظيم. والوصول اليه شديد كم من انسان ينسب الى الامامة والاجتهاد ولا يكون كذلك

117
00:43:24.650 --> 00:43:43.150
اين حال الناس بالاجتهاد من كلام الامام احمد لا يفتي الرجل حتى يحفظ ثلاث مئة الف حديث حتى قيل له مئة الف قال ابكي لا يفتي يعني لا يكون مجتهدا حتى يبلغ هذا المبلغ

118
00:43:43.300 --> 00:44:05.250
وتجد من الناس اليوم من لا يحفظ الاربعين النووية وان تنزلنا فليحفظ العمدة معها ولا يحفظ بلوغ المرض ثم يتكلم في مسائل الدين كيفما  وعش رجبا ترى عجب فان الانسان يسمع الى بعض الفتاوى لا يدري هؤلاء المتكلمون بها رؤوسهم على

119
00:44:05.250 --> 00:44:37.150
لانه يشك في حقيقة العقل فاني سمعت مرة مستهتيا يسأل هل الحيوانات تصيب بالعين يعني واحد عنده فرس  الناقة والفرس تصيبه بالعين اولاده تصيب احد فقال نعم من حديث انهما يسقطان الحبل

120
00:44:37.600 --> 00:44:59.600
في الاذكار الثعبان الابكر انه يسقط الحبل قال فهو يسقط الحبل بايش؟ يعني يسقط حبل المرأة قد يسقطه لانه اصابها للطفيتين لانه اصابها بايش بالعين وهذا القول لو قيل انه لم يقل به قبل احد من الانس والجن ما كان فيه

121
00:45:01.000 --> 00:45:17.500
لانه لا يعلم احد من العلماء قال ان هذا اقوال العلم. قال لما فيه من ايش من السمية بما فيها السمية الشديدة حتى يبلغ شدة سمه اسقاط اسقاط الحدث فاذا سمع الانسان مثل هذه الفتاوى ويصدر فيها من يجعل للناس

122
00:45:17.550 --> 00:45:38.900
مفتيا سامح الناس في كثير من افعالهم لانه اذا صار رب البيت بالدف ظالما بشيمة اهل البيت الرقص ولكن طالب العلم يتحرى بكلامه وفعله وفي من يتبع وفي من يأخذ بقوله حتى يسلم له دينه. لا يفكر طالب العلم الصادق بالحكومات

123
00:45:39.500 --> 00:45:59.850
ودولاة انما يفكر ببكاء ربه يفكر ان الله عز وجل يسأله اذا تكلم كيف تكلم واذا سكت كيف سكت واذا كان هذا هو قطب نظره نجا. واما الذي يتكلم راعيا ولي الامر تارة. ومراعيا الرعاة تارة اخرى فانه

124
00:45:59.850 --> 00:46:19.850
يزن فينبغي الانسان دائما يا اخوان بطلب العلم يسأل الله عز وجل ان يقيمه على المحجة وان يثبت قدمه على الاسلام والسنة وان يلحقه بسنده السابقين وان يلتزم الصبر على ما كانوا عليه فان الصبر على ذلك شديد فان من نبض في العلم احب ان يرى

125
00:46:19.850 --> 00:46:35.500
ونفسي لكن من وفقه الله احب ان يرى امر ربه هذا عزيز النادر من اهل العلم يريد ان يكون له قول ومقام ومقال واتباع ولكن الصادق منهم هو الذي يطلب ان يرى

126
00:46:35.500 --> 00:46:50.050
حق الله سبحانه وتعالى ولو كان على نفسه. نعم رحمه الله تعالى ان اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع فاصاب فله اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته ان يجتهد

127
00:46:52.100 --> 00:47:07.100
وان اجتهد في وان اجتهد في الفروع واخطأ فله اجر. واحد على اجر واحد على اجتهاده. وسيأتي دليل ذلك ولا اثم عليه بخطئه على الصحيح الا ان يقصر في اجتهاده فيأثم بتقصيره اتفاقا

128
00:47:07.500 --> 00:47:18.400
ومنهم اي من علمائنا من قال كلهم ساجد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب. بناء على ان حكم الله في حقه وفي حق من قلده ما اداه اليه جهاده

129
00:47:18.450 --> 00:47:37.250
وهذا قول الشيخ ابي الحسن والقاضي ابي بكر الباقداني الباقلاني من المالكية وغيرهما ومنقول عن مالك ان المصيبة واحدة واما في الفروع واما في الفروع التي فيها قاطع من نص او اجماع فالمصيب فيها واحد وفاقا

130
00:47:37.300 --> 00:47:52.350
فان اخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعه عليه لم يأثم على الاصح ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية اي العقائد الدينية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلال من النصارى القائلين بالتدبير

131
00:47:52.350 --> 00:48:10.050
والمجوس القائلين بالاصلين للعالم النور والظلمة والكفار في نفيهم التوحيد وبعدهم وبعثة الرسل والمعاني في الاخرة وهو من عطف العام على الخاص وكذلك في قول الملحدين نريد بالالحاد معناه اللغوي

132
00:48:10.300 --> 00:48:27.350
وهو مطلق الميل عن الحق وان يريد الملحد اصطلاحا وهو من يدعي انه من اهل ملة الاسلام ويصدر عنه ما يناديه كالمعتزلة ونحوهم في نفيهم الله تعالى كالكلام وخلق الافعال وكونه مرئيا في الاخرة وغير ذلك فليس من عطف العامي على الخاص

133
00:48:27.650 --> 00:48:47.650
ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع نصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد رواه الشيخان ولفظ البخاري اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصابك له اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر ذكره في كتاب الاعتصام. ولفظ مسلم مثله

134
00:48:47.650 --> 00:49:09.650
الا ان الا انه قال فاجتهد ثم اصاب الى اخره ذكره في كتاب القضاء ووجه الدليل من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة فان قيل قوله في الحديث من اجتهد اعم من ان يكون كامل الاية لاجتهاده او لا والمصنف خصه بكونه كامل الالة فالجواب هو الله تعالى

135
00:49:09.650 --> 00:49:25.150
اعلم ان لم يكن كامل الالة في من احتاج فيما اجتهد فيه فليس من اهل الاجتهاد. وفرضه التقليد فهو معتد باجتهاده فيكون اثما غير مأجور الله اعلم ووقع الحديث المذكور في رواية الحاج في رواية عند الحاكم بلفظ

136
00:49:25.250 --> 00:49:44.800
اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد فان اصابه فله عشرة اجور. وقال صحيح الاسناد. وهذا اخر ما قصدنا يسر الله سبحانه وهذا اخر ما قصدنا يسر الله سبحانه وتعالى جمعه في شرح الورقات جعل الله تعالى ذلك خالصا لوجهه الكريم ونفع به في الحياة وبعد الممات انه سميع قريب

137
00:49:44.800 --> 00:50:04.800
مجيب الدعوات ونعوذ بالله سبحانه من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع نفس لا تشفع. اعوذ بك اللهم من شر هؤلاء الاربع ونسأل والله العظيم بزات نبي كريم ان يصلح فساد قلوبنا ويوفقنا لما يرضيه عنا ويغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا واحبتنا والمسلمين

138
00:50:04.800 --> 00:50:25.050
امين امين امين والحمد لله رب العالمين قتل المصنف رحمه الله تعالى مسائل الاجتهاد في مسألة تسمى تصويب المجتهدين وهي الحكم عليهم بالصواب او الخطأ. فقال فان اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع وهي الاحكام

139
00:50:25.150 --> 00:50:45.150
العملية الطلبية فاصاب فله اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته. وان اجتهد في الفروع واخطأ فله اجر واحد عن اجتهاده انه سيأتي دليل ذلك ولا اثم عليه بخطأه على الصحيح الا ان يقصر اجتهاده فيأتم من تقصيره اتفاقا. فاذا قصر في

140
00:50:45.150 --> 00:51:05.150
ان اثم لتفصيله واما اذا استفرغ وسعه ثم اخطأ فانه يؤجر اجرا واحدا وهو اجر الاجتهاد. ثم قال ومن هم اي من علمائنا من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب بناء على ان حكم الله في حقه وفي حق

141
00:51:05.150 --> 00:51:25.150
لمن قلده ما اداه اليه اجتهاده. فكل مجتهد مصيب قال وهذا قوله للشيخ ابي الحسن عن القصار والشيخ ابي بكر الباقلان من المالكية وغيرهما والمنقول عن مالك ان المصيبة واحد واما في الفروع التي فيها قاطع من نص او اجماع فالمصيب فيها واحد افاقا فان

142
00:51:25.150 --> 00:51:51.850
وقع فيها المجتهد لعدم وقوعه عليه لم يأثم على الاصح والكلام المذكور محصور عند المصنف في الاحكام العملية طلبية التي تسمى بالفروع وهي المتعلقة بالفقه العلماء منهم من قال المصيب واحد ومنهم من قال كل مجتهد فيها مصيب

143
00:51:52.050 --> 00:52:15.950
والصحيح التفصيل فان اريد من يصيب الحق فانه واحد فقط وان اريد من يصيب الاجر فان كل مصيب كل مجتهد مصيب ان اريد من يصيب الحق فان المصيبة واحد وان اريد من يصيب الحق

144
00:52:16.800 --> 00:52:40.900
فمن يصيب الاجر فان كل مجتهد مصيب فاذا قيل لك ما معنى قولهم كل مجتهد مصيب؟ هل هي صواب او خطأ؟ الجواب انه ان اريد بذلك اصابة الحق فلا المصيب للحق واحد. وان اريد اصابة الاجر فكل المجتهدين يصيبون الاجر. منهم من يصيب اجرا واحدا وهو المجتهد المخطئ

145
00:52:40.900 --> 00:53:02.450
ومنهم من يصيب اجرين وهو مجتهد الذي اصاب الحق. ثم قال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية اي العقائد الدينية مصيب  لما فرغ من ذكر حكم الاجتهاد في الفروع اتباعه بذكر الكلام في الاجتهاد في العقائد. وسماها بالاصول الكلامية لانها منسوبة الى علم

146
00:53:02.450 --> 00:53:30.450
عنده وعلم الكلام هو اثبات الاحكام التي تتعلق بالايمان والتصديق بالادلة العقلية وهو اسم اجنبي عن الشرع وانما يسمى ايمانا ثم بين ان ذلك لا يقال فيها لانه يؤدي الى تصويب اهل الضلال من النصارى القائمين بالتثبيت والمجوس القائمين بالاصلين للعالم النور والظلمة ان للعالم الخالقين والكفر

147
00:53:30.450 --> 00:53:42.850
في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الاخرة وهو من عصر العام على الخاص. يعني ان المجوس والنصارى كفار فيندرجون في العام. فيكون عطفا للعامة على الخاص قالوا كذلك قول الملحدين

148
00:53:42.900 --> 00:54:04.100
و الالحاد قد يراد به معناه اللغوي وهو الميل عن الحق او يراد به المعنى الاصطلاحي وهو من يدعي انه من اهل الاسلام ويصدر عنه من ينافيه كالمعتزلة الذين يلقون صفات الله كالكلام يثبتون خلق الافعال ان العبد يخلق فعله ينفون ان الله عز

149
00:54:04.100 --> 00:54:31.200
وجل يرى في الاخرة وهذا المعنى للملحد اصطلاحي ويختلف باختلاف الازمان والملحد في الازمنة الاخيرة من ينكر الربوبية بالكلية. فاذا ذكر اسم الملاحدة فالمراد به مفاة الربوبية عند المتأخرين وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التفريق بين الاجتهاد في بين الفروع والاصول الكلامية قلق والصحيح

150
00:54:31.200 --> 00:54:51.200
ان مأخذ الاجتهاد ليس هو كون المسألة من الفروع ام من الاصول؟ وانما مأخذ الاجتهاد اذا كانت المسألة من المسائل القطعية ام ليست من المسائل القطعية؟ فما كان من المسائل القطعية لا يجوز الاجتهاد فيه سواء كان في باب الخبر او في

151
00:54:51.200 --> 00:55:10.800
الطلب واما ما كان من المسائل غير القطعية فانه يجري فيه الاجتهاد سواء كان في باب الخبر او باب الطلب فالاجتهاد يقع او في الاعتقاد ويقع في الاحكام فمثلا هل يجتهد الانسان في اثبات صلاة السادسة

152
00:55:10.850 --> 00:55:32.500
في اليوم ام لا يجتهد لماذا؟ لان المسألة وبابها باب الطلب مثال اخر هل يجتهد الانسان باثبات نبي يبعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا يجتهد لان المسألة

153
00:55:32.900 --> 00:55:52.650
قطعية مع كونها في باب الخبر طيب هل يجتهد الانسان في كون الوتر واجبا ام سنة؟ ام لا يجتهد تهدينا المسألة غير قطعية تتراجع عن الادلة وهي بباب الطلب. هل يجتهد الانسان في كون الكفار يرون ربه في الاخرة ام لا يجتهد

154
00:55:52.900 --> 00:56:12.900
يجتهد مع كونها مسألة في باب الخبر. لان الادلة فيها متنازعة. فالاجتهاد يقع في هذا وهذا. ومأخذه هو القطع وعدمه. فالصحيح الموافق للادلة ان الاصول هي المسائل القطعية التي لا تقبل

155
00:56:12.900 --> 00:56:32.150
في هذا ان الاصول هي المسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد. سواء كانت في باب الخبر ام في باب الطلب وان الفروع هي المسائل غير القطعية التي تقبل الاجتهاد سواء كانت في باب

156
00:56:32.650 --> 00:56:47.850
الطلب ام في باب الخبر فاذا قال لك قائل هل رؤية ربهم في الاخرة؟ مسألة اجتهادية ام غير اجتهادية؟ الجواب بهدية ولذلك اهل السنة لهم فيها ثلاثة اقوال لتنازع الادلة مع كونها مسألة

157
00:56:47.950 --> 00:57:07.950
مسألة يعني في باب الخبر يعني في في باب العقائد كما يسمونه هذا تحقيق الصواب في المسألة المذكورة. ثم قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد فجعل المصيب

158
00:57:07.950 --> 00:57:29.550
واحدة وغيره مخطئا والحديث بهذا اللفظ رواه احمد وهو في الصحيحين بلفظ اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب له اجران. الحديث كما اورده المصنف قال ووجه الدليل من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطا مجتهد تارة وصوبه اخرى. الصحيح ان الذي يصيب الحق من المجتهدين

159
00:57:29.550 --> 00:57:41.700
فقط ثم قال فان قيل قوله من اجتهد اعم من ان يكون كامل الادلة في الالة في اجتهاده او لا؟ والمصنف خصه بكون كامل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم

160
00:57:42.050 --> 00:57:58.900
اذا حكم الحاكم فاجتهد يدخل فيه كل واحد واجاب عنه الجواب ان لم يكن كاملا الالة فيما اجتهد فيه فليس من اهل الاجتهاد. وفرضه التقليد فهو معتدل اجتهاد فيكون اثما غير مأجور

161
00:57:59.550 --> 00:58:19.550
الذي يجتهد مع عدم الاهلية يكون اثما غير مأزون. فالذي يستدل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتاح الكلام للجميع في الشريعة والشريعة الحق فيها لكل احد منتسبا الى الاسلام يتكلم فيها قال اذا اصاب اذا حكم الحاكم باجتهد فاصاب فله اجران

162
00:58:19.550 --> 00:58:36.250
مأجورون فلكل احد يتكلم هذا كلام ضلال هذا كلام ضلال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اذا حكم الحاكم فاجتهد جعله حاكم يعني له اهلية الحكم وليس الحاكم هو الذي يستولي على الكرسي

163
00:58:36.500 --> 00:58:56.400
الحاكم هو الذي له اهلية شرعية في النظر في الاحكام وهذا المتكلم الذي يقول اليوم ان كل احد له الحق في الكلام في الشريعة لحديث اذا حكم الحاكم فاجتهد ما تراه يقول عن اجتهاد بعض رؤساء الدول العربية الذي فرظ على

164
00:58:57.100 --> 00:59:12.600
بلد اهلي بلده ان يفطروا في رمضان الحفاظ على الانتاج القومي الا يسعه ان يقول ايضا اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله فاخطأ فله اجر اذا اصابه اجر لا تثنيب عليه

165
00:59:12.700 --> 00:59:35.300
ولكن بعض الناس يحكم للطعاة بحكم ويحكم للرعية بحكم. واما الذي يخاف الله فانه يجري احكامه على الخلق جميعا حكاما ثم قال فوقع في الحديث المذكور في رواية عند الحاكم بلفظ اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد فان اصاب فله عشرة اجور ولا يصح اسناده خلافا للحاكم في تصحيحه والمحروم

166
00:59:35.300 --> 00:59:52.500
هو لفظ الصحيح ثم ختم المصلي بدعاء الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منه وان ينفع لهذا الكتاب تسأله سبحانه وتعالى ان يكتب له من الاجر ما نوى وما نفع الله عز وجل به الخلق بهذا الكتاب

167
00:59:53.150 --> 01:00:13.150
ثم سأل الله سبحانه وتعالى بجاه نبيه الكريم والسؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لم تكن في لسان السلف وسبق بيان الكلام عليها تفصيلا في قاعدة الوسيلة الصغرى لشيخ الاسلام التي اخذت في احدى السنوات في برنامج الدرس الواحد فيرجع اليه

168
01:00:13.150 --> 01:00:37.950
وبتمام هذا الكتاب بحمد الله وعونه ومدده نكون قد اتممنا الكتاب الكتاب الرابع من الكتب السبعة التي بدأنا فيها. وبقي لدينا ثلاثة كتب كبلوغ القاصد وفتح الرحيم و واعلام السنن المنشورة. وكان

169
01:00:38.000 --> 01:01:00.550
مما جرى فيه الكلام قبل انه اذا نقص القدر على الى كتاب واحد في احدى الوقتين يزاد كتاب اخر والان لم يبقى بعد العشاء الا كتاب اعلام السنة المنشورة وعلى ما سبق الفوضى فيه ذكرنا انه يرفع معه خلاصة

170
01:01:01.100 --> 01:01:17.900
الكلام الذي هو شرح عمدة الاحكام ويبقى الكتابان اللذان قبل العشاء كما هما فاذا فرغ من احدهما رفع كتاب اخر من الكتب التي في المستوى هذا كنا فيما سبق قد تفاوضنا فيه

171
01:01:18.450 --> 01:01:34.350
لكني اقترح عليكم خطة رشد فيها نفع لنا جميعا ان شاء الله تعالى. وهي ان يحول ذلك الى ما يلي فنبقى فيما قبل العشاء على ما هو عليه ثم نجعل ما بعد العشاء كله

172
01:01:34.650 --> 01:01:54.700
بكتاب اعلام السنن هي اعلام السنة المنشورة حتى يختمه. وقد نختمه في مجلسين او ثلاثة فاذا ختمناه بقي عندنا ليستبعث كتابان هما بلوغ القاصد وفتح الرحيل فنعمد الى احدهما فنجعله

173
01:01:54.850 --> 01:02:20.000
بعد المغرب والاخر نجعله بعد العشاء حتى نختم هذين الكتابين ثم ننتقل بعد ذلك الى السبعة التي تكون في المستوى الثاني بعد هذا فما رأيكم بهذا الامر موافقون لا نرجع الى ما كنا عليه

174
01:02:21.850 --> 01:02:44.500
اللي يريد ان يبقى على ما كنا عليه من الاتفاق يرفع يده واحد خمسة خمسة من مجموع الاخوان يعني الاكثر منهم ان على هذا الاتفاق. اذا ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم بعد العشاء يكون اعلام السنة المشهورة وكذا فيما بعد

175
01:02:44.500 --> 01:03:04.500
اتحدى نختمه بقي التنبيه اذا امرين احدهما توجد نسخ من كتاب السراج في جنبتي المسجد فمن اراد ان يأخذ نسخة لنفسه او لغيره من طلاب العلم ويوصل هذه النسخة ولا يجعلها بسيارته لان هذا صدقة ووقف

176
01:03:04.500 --> 01:03:24.500
له ان يأخذ ومن سبق ان استغرب بما اخذه يتركه. والاصل فيما يوزع في المسجد انه يجعل اولا للحاضرين. فاذا زاد شيء جعل لغيرهم من طلاب العلم الذين يرجى انتفاعه به ولو لم يحضر. والتنبيه الثاني ان شاء الله تعالى سيكون برنامج المناسك العاشر يوم الخميس

177
01:03:24.500 --> 01:03:38.550
التاسع والعشرين من هذا الشهر في كتاب مسند المناسك وهو موجود في مركز التصوير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على جهة رسوله محمد واله وصحبه اجمعين