متمكن من الاداء متمكن من ان يأتي ما اتفقا مع عليه فذاك وان لم يتمكن فانه لا يشق عليه ولا يلزم ولا يكلف ما لا يطيق لانها جائزة من جهته لو اراد ان آآ يتخلى او اراد ان يعني لا يسعد نفسه في تحصيل المال فانها ليست لازمة بمعنى انه يلزم وانه آآ آآ يؤلف يلزم بذلك فهي لازمة من جهة السيد فلا يجوز له البسخ ولا يحق له البسط. وهو جائزة من جهة العبث ثم جاء ذكر باب قذف بيوته بالزناء ولم يذكر تحت ذلك حديث لم يذكر تحت ذلك حديث هذه الترجمة في ابواب المكاتب ليست واظحة. ولكنها واضحة في كتاب العشق لان من من الاحكام المتعلقة بالعقيدة. وفي بعض نسخ البخاري ان هذه الترجمة متقدمة على على كتاب متقدمة على كتاب وهذه مناسبة لانها اذا جاءت قبل كتاب المكاتب معناه ان هذا كتاب العتق. الذي هو يشمل المكاتب وغير المكاتب. الذي دعاء لكن دخولها في كتاب خاصة هذا ليس بواضح. واذا في النسخة من نسخ البخاري التي فيها لترجمة كتاب مسافر هي متجهة وذكرها فيها في كتاب سنة وفي اخر كتاب هي ان تجعل. وان البخاري لم يكتب فيها حديثا. قد جاء في باب الحدود اه حديث يتعلق بحد او عقوبة من نطلب عبده او يطلب منوطه وانه يجلد يوم القيامة اذا لم اذا كان اذا كان الامر اذا كان اذا لم يكن العبد بريئا واذا كان غاضبا مزكريا فانه يقام عليه لحد يجلب يوم القيامة ويعذب حيث لم يحصل له ذلك في الدنيا. في ويعذب به يوم القيامة. عجبت المرأة التي كانت عبثت الحرة ولتفقها فكانت تعذب بها تخدشها. تخدشها وتعذب بها يوم القيامة. يعذب بها في عجبوا بها في نار جهنم وكذلك هذا الذي اخذ منه عبده فانه يجلد يوم القيامة ويحصل له الجلد يحصل له التعذيب. لهذه العقوبة التي ما حصلت له في الدنيا فانما تحصل له في الاخرة وهنا لم يذكر آآ حديثا كذلك الحديث يصدر ان يورد هنا المثل الحافظ ابن حجر البخاري رحمه الله لعله ذكر هذه الترجمة للمبيظة وتركها يفعل كما يحصل ذلك مثل بعض لا يحصل ذلك مثل بعض التراجم حيث يذكر ترجمة ثم نبين لها ليجعل حديثا تحتها ثم تيسر له ذكر الحديث وليد ركن الحديث ورد بعد ذلك الترجمة الثانية وهي قال بعض المكاتب والنجوم في كل سنة ندري وقوله والذين يبغضون الكتاب مما ولدت ايمانكم ففاسدوهم من عليكم فيهم خيرا. هذه محاسبة نجوم في كل سنة نشر ان الكتاب يكون على ما لا يشق على العبد او ان تكون من الجمع بمعنى انه كل سنة يحضر مقدار من المال يتغماه عليه او كل شهر او كل لنا او كل ثلاث اشهر لان هذا مجرد تمثيل. مجرد تمثيل ولكنه نص عليه لانه جاء في الخبر لتلك سنوات الا فانه لا يتعين ان يكون التنجيم على الثروات وانما يكون يجوز ان يكون بعد سنوات ويجوز ان يكون على اشهر ويجوز ان يكون على ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر او كل شهرين او كل او في النصف سنة وما الى ذلك مما يتفقان عليه. ولكن جاء ذكر في السنة لانه كذلك في الحديث وانما قيل لها نجوم لانهم كانوا لان العرب كانوا يحددون طلوع النجوم اذا طلع النجم الفلاني حصل كذا يعني يحل او يحل عليه لانهم يعرفون النجوم وظهورها وما يحصل فيها وما يحصل عندها وان هذا الوقت يحصل فيه سوى الثمر وهذا يحصل فيه كذا وهذا يحصل فيه كذا. فكانوا يحددون ويؤقتون بطلوع النجوم. لهذا قيل الاقهار الاشياء التي تحصل في بين العبد وبين سيده من تحديد الاوقات يحددون تسمى نجوما. لان هذا كان في الاصل انه يتبع النجوم فغلب اطلاق ذلك عليه حتى سمي ما يدفع يجلب حتى سمي ما يدفع الكتابة ثم ذكر على الاية يقول الله عز وجل والذين يقرؤون الكتاب من كل كتاب من كتابه انما ملكت ايمانكم ايه حلمت بهم خيرا. وقوله كاتبوهم هذا امر بكتابه. فكانوا يبتغونها وهم ينامون فيهم قوة ويعلمون فيهم قدرة على ان يحضروا المال الذي يتفقون معهم عليه فانهم يكاتبونه يجبون اسر قوله عن انفسهم خيرا انه قوة وقدرة فاتوهن قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم قال والذين يبتغون الحساب مما ملكت ايمانكم فقاتلوهم من عليكم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي وهذا ايضا فيه دليل على اعانتهم على الاحسان اليهم سيد يساعد او يتنازل وكون غيره يدفع شيء من المال الذي عنده ليساعد على تخليصه ذلك العبد من الرقص سبق المرغبين ان يفك الرقبة يطلق ويراد به فيما اذا كان فيه عام. اذا كان استقلالا وفك الرقبة اذا كان اعانة. اذا كان شارك في اعانته على تخليص على تخليص رقبة من الركن الى الحرية ان ترك الرقبة خسر بانه في الاعانة. بان يشارك في اعانته. آآ اعانتي على الاخت واما العثق اذا كان استقلالا. من يكادر؟ الكتابة فانه مندوب ومرغب في ان يساعد وان يعان وان يدفع له شيء من المال بل ان مصالح الزكاة والى واحد منها في الرقاب. في فك الرقاب معتاق الصدقات للفقراء والمساكين عاملين قلوبهم وفي الرقاب الغارمين هم في سبيل الله قومه في الرقاب يعني في نهاية الرقاب. فانه جعل من مخارج الزكاة الثمانية. التي الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز. في الاعانة على فتح الرقاب. فاذا كانت الزكاة تفرض لفك الرقاب فان التبرع والاعانة بالمال اذا لم يكن زكاة من باب اولى اذا كانت الزكاة هي مصدر اذا كانت هذا مصر من مطالب الزكاة. فاذا كون شاعت عليه ويعان عليه من غير الزكاة ان هذا اليه ومرغب في قال روح عن ابن جريج قال قلت لعطاء فواجب علي الا علي له مالا ان اطالبه قال ما اخ ما اراه الا واجبا. وقال عمرو ابن مالك بعطاء تأخره عن احد؟ قال لا ثم اخبرني ان موسى ابن انس اخبره ان كثيرين سأل انس مني صادق. وكان كثير المال. فانا فانطلق عمر رضي الله عنه فقال شاهدوا وابى وضربه بالسرة ويتلو عمر فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا تتعلق المبادرة وانها آآ طبعا واجب ان بعض السلف يرى واجبة وان عمر رضي الله عنه كان يضرب اليها بالدرة وامتنع سيده منها فانه يؤدبه ويتلو قول الله عز وجل فكاتبوه. يعني هو امر يعني بكتابة. وهو امر هذا يدلنا على اهميتها وعلى ان الشرع يسوق الى اعتاق الرقاب والى تقديس الرقاب من الرقب وان تحصل الحرية. باي طريقة من الطرق يردد ولكنه بعد ذلك ولكنه بعد ذلك فلا. يعني هذا الاثر الذي ينتهي الى عمر رضي الله عنه. وان سيرين لما طلب كتابة انس آآ فلم يوافقه آآ ادبه عمر رضي الله عنه على ذلك ويتلو قول الله عز وجل فقاتلوها قال وقالوا عن ابن جهاد قال قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ان بليلة دخلت عليها من نعمتها وعليها خمسة اوامر نظمت عليها في خمس سنين فقالت لها عائشة ونجدت فيها ارأيت لهم عدة واحدة ابيه في اهله فاعتق ايبيعك اهل كيف اعتقك؟ فيقول واعتق فيك ويكون ولاءك لدينك الى اهلها وعرضت ذلك وقالوا لا الا ان يكون لنا الولاء. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت ذلك وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعدليها. فانما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال في كتاب الله؟ من اشترط شرطا في لله فهو باطل ورض الله احق واوسط. هذا الحديث هو حديث غرفة صغيرة لها الى عائشة على سبقت عليه هو هذا الحديث هو الاساسي للمكاتبة البخاري اورده في هذا الكتاب في غالب ابواب هذا الكتاب او في كلها بابا ثم يرد حديث بريغ حديث قصة بريغة فيه لان هذا الحديث هو الاصل في هذا الباب لذباب المكاتبة وباب الكتابة بين العبد وبين سيده اه على بريرة جاءتني عائشة تستعينها. كان عليها خمس روابط منجمة خمس سنوات وجاء في بعض سنوات قد جمع بينها بان ان يكون انها خمس بقيت وان هناك اربع كانت قبلها وليست اه المكاتبة كلها على خمس عواقب على خمس سنوات وانما هي تسع سنوات على تسع سنوات فجاءت الى عائشة تستعينها وتطلب منك العون عائشة رضي الله عنها وارضاها وارضاها قالت اه ارأيتي لو اني عددت الاواخر كلها الى اهل ستكون اشترتها منه ثم هي تطبقها. فذهبت اليهم وقال لهم ما قالت لعائشة فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فقال عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها الولاية لمن اعتق الولاء انما هو لمن لا يكون لغير معتقد. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ليست في كتاب الله. كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان فهو باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه وبين على ان هذا الشرط الذي اشترطه انا احب الباطل. ثم ايضا يفهم منه ان هذا كون معلوما من قبل. ان هذا كان معلوما ان الولاء انما هو لمن اعتق. وانه قد سبق ان نسبح الى ذلك رسول الله. عليه الصلاة والسلام ولهذا غضب واظهر اللوم والعتب على من يحصل منه على الشيء وقال ان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان هذا شرط. من هذا ان كل شرط اليس في كتاب الله؟ اليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله؟ ليس في حكم الله. ومقصود من كتاب الله اللي هو فاننا بذلك حكم الله في كتاب الله عز وجل او سنة رسوله. عليه الصلاة والسلام هذا جاء في حديث عفيف مما جاء والده الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اقضي بيننا بكتاب الله كتاب الله الوليدة والغنم رد عليك. الوليدة هو الغنم رد عليك علم ان عليه الرجم قيل له ان عليه الرجم ارتداء لوليده وغني. ثم بعد ذلك بلغ وبان الحكم ليس كذلك. وانما على ابنه في جلده مئة وتغريبه عام. فجاء فقال بكتاب الله ان لا اقضي بينكما بكتاب الله الغنيمة الوليدة والغنيم راض عليه وعلى ابنك جلب مئة دعاء ليس بكتاب الله عز وجل وانما هو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله كتاب الله يعني في حكم الله الذي هو في كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان كان مئة شر آآ محتمل ان يكون قوبر للشرط الواحد وانه يؤكد يعني مئة مرة وانه ايضا فيه دليل على ان من اراد الشراء للعتق لا ننسى ان يبين السبب لاحد وان هذا ليس من قبيل الرياء. وان قد يكون فيه شيء من المواضعة المسامحة اذا علموا ولا قيمة له ما دام انه ليس بكتاب الله بالتكفير وانها لو كثرت الشروط بلغت ما بلغت حتى ولو بلغتنا في الحرب وهي كلها وهي ليست في كتاب الله فانه موجودة ولا قيمة لها وكل من سواء اوتي ذلك التكبير وكل الاحتمالين ان اللفظ يقتضيه وكل من الاثنين مردود الا ان الشرط الواحد كثيرة ولا ان تحررت الشروط وتنوعت الشروط وهي خارجة عن ان تكون في كتاب الله فان كل ذلك يكون مردودا. وان كان شرقا واحدا مؤكدا وليس شروطا كثيرة. ولكنها مخالفة لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما هي احق؟ يعني الحق بان يؤخذ به. وان يلفت به واذا اه ولا يحاذ عنه. اما الشروط الاخرى التي ليست في كتاب الله فلم عليها كتاب وسنة فانه لا عبرة لها ولا قيمة لها وان هي لاغية قال باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فيه ابن عمر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا كتيبة قال حدثنا الليل عن ابن شهاب والعروة عائشة رضي الله عنها اخبرته ان جريرة جاءت بالزعيم ها من كتابتها. ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي الى اهلك ان احب ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعل ذكرت ذلك مريرة لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليه فلتفعل ويكون ولاءك وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي فانما الولاء لمن اعتق. قالت ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا مال اناس يشترقون الا بالله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. وان شرط مئة مرة شرط ما باحق واوفق. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نابغ عن عبد الله ابن عمر فرضي الله عنهما انه قال ارادت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان تشتري جارية لتعتقها فقال اهلها على ان ولائها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعني ذلك. فانما الولاء لمن قال باب ما يجوز من شروط المكاتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام ورد حديث عائشة حديث ابن عمر في قصة قص البريرة مكاتبة مريرة وما ارادته عائشة رضي الله عنها وارضاها لشرائها وعتقها وان من عليه الصلاة والسلام خطب وقال ما باليوم يشترطون في كتاب الله؟ هناك شروط جائزة وشروط محرمة مشروب الجائزة هي ما لم يأتي الذين في الكتاب والسنة يدل على منعها. وشروط ممنوعة هي التي جاء الكتاب كله بالدلالة على كل شرط لم يأتي ما يدل على منعه وهو من الممنوع ما يأتي دلولا على انه غير جائز. فانه لا يجوز الاخذ به ولا يجوز اشتراطه كلها في غير حديث ابن عمر حديث عائشة كما قصة آآ لان النبي عليه الصلاة والسلام امرها بان تشتريها رزقها وامن الولاء انما يكون لمن اعتق وان النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الولاء له وقد شرط شرطا محالفا لكتاب الله ويكون موجودا عليه. ويكون مردودا عليه ولهذا قال يشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. لان هذا لان العتق لان الولاء الولاء ومن لم يحصل منه العذر فانه لا يحمل له الولاء قال باب استعانة المكافأة وسؤاله الناس. وقال حدثنا عبيد ابن اسماعيل قال حدثنا اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت بريرة فقالت اني بعثت اهلي على عواقب في كل عام بوصية فاعينوني وقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة واغلقت ويقول ولائقه وذهبت الى اهلها فعمرو ذلك عليها. فقالت سني حرصت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. وسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني وخالفوا فيها فاعتقيها واشتركي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق. قالت عائشة وقال نور الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد. فما بال رجال منكم يشترطون ظروفا ليست في كتاب الله. فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط. وقضاء الله احق وشرط الله اوجب منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء انما الولاء لمن اعتق على كذا وانه لا اظن بها ذهبا واحدا يعني في الاخر ان يكون المحرم مقصود والله على اعلم الشهادة العبد قال باب الاستعانة بالمكافأة وسؤاله الناس يسر له ان يستعين بغيره وان يفعل الناس. وان هذا لا يعتبر من السؤال المعمول واقر هذه الجارية التي الى عائشة فاستعينوها تطلب منها ان تعطيها شيئا من المال لتدفعه الى اهلها. بهذه التي عليها اوصاف المنجمة عليها فعائشة رضي الله عنها وارضاها ارادت ان تستريح قالت انها تريد ان تدفع هذا المقدار الذي طلبوه وانها تعتق في الحياة ولو ان عائشة رضي الله عنها وارضاها ساعدتها واعطتها المال وغدت به ودفعته ودفعته الى اهلها من اهلها ولكنها عامة فقط لانها تعطيها ثم تذهب الى اهلها حصلته من عائشة او من غيرها وانما ارادت ان تشتريها لان لانها كان على تسع سنوات لو استمرت هذا ما هي عليه فان العتق لا يأتيه الا بعد مثل الميلا ولا يأتينا عائشة رضي الله عنها وارضاها ارادت ان تخدع هذا المال كله واحدة آآ فلهذا يكون الولاء لها اما لو انها اعطته اعطته مساعدة لان الولاء انما يكون لمن عذق وهو واهلها. اما اذا اشترطها عليك ودفعت لهم هذا الذي سبقتناهم عليك. فانها انثقلت ان ثقلت من ثم بعد ذلك هي تعتقها ويكون ولاؤها له. ثم ان عائشة اخبرت الله عليه الصلاة والسلام. قال اشكرك قوله الشريطي هذا فيه اشكال. اذا كان الشخص هذا شرط باطل. فكيف مع ان هذا شرط باطل. وقال عليه الصلاة والسلام هذه الرواية فمنهم من تكون لها ناحية القبور انه انفرد بعض الرواد بها. ومنهم من قال ان الرواية ثابتة في الصحيحين لغيرهما ولا يذهب القمح فيها من ناحية الرواية فانها يتكلم فيها من ناحية المعنى وبشر المقصود من ذلك انه سبق ان حصل لهم العلم طبعا ممن بين للناس وان من حصل منه ذلك وانه بعد ان تبين ان ذلك لا يجوز انه لا عبرة له. على هذا الامر ان القبر اباحة يشترط او لا تشترط الروايات التي جاءت في البخاري بعد قليل وقيل انه للتهديد هذا الشيء الذي طلبوه لانه عنه وانه لا عبرة به. قال النبي في ذلك وعيد لهم هو تهديد لهم. لانهم طلبوا شيئا ليس في كتاب الله الا يعطيهم ذلك ولا عبرة به ولا قيمة له. لان الذي قلبه ليس بكتاب الله عز وجل ونعبده اياه اعطته اياه ولم تعطه. قال ولا امها هو خاص بمنعته. ولا يتعداه الا غيره. وهو حل لا ولا يتخلص منه الا ذلك الولاء ولا يتخلص منه فانما هو تابع لمعتق ولازم قال باب بيع المكاتب اذا رضيت وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد ابن ثابت ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر هو عقل ابن ما بقي عليه شيء. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن يحيى بن سعيد من ان عمرو المهدي عبدالرحمن ان بريرة جاءت اسماعيل وعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وقالت لها من احب اهله ان افض لهم ثمنك قبة واحدة واعتق لي فعلت. وذكرت جليلة ذلك لماذا قالوا لا الا ان يكون الولاء لنا قال مالك قال يحيى قد زعمت عمرتي ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بها واعظمها فانما الولاء لمن اعتق. قال باب بيع المكاسب الا ربي فهو معلوم اتفق معه على على من الجمع الا اريد شراؤه يعتق ورضي هو ان يترك ما هو عليه من المكاتبة انه لا بأس بذلك لان عائشة رضي الله عنها وارضاها ارادت شراء هذا هذه المكافأة الذي سبق فيها عدد سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك. بل امرها بذلك ان يشتريها واعتقيه. الشريهة واعتديها الى المغادر بيعه المقصود من ذلك لان هذا فيه تنجيد للاسر فيه مبادرة الى الى هذا بقي على ما هو عليه فانه قد يحصل له الرزق في هذا اورد الاذار التي تدل على ان العبد على ان العبد ان يكاتب عبده ما بقي عليه معناه ما دام انه لم يدفع اخر هو متفق مع اهله عليه. فانه لا يزال ولا ينتهي ولا يخلص من ذلك الا اذا دفع جميع الاقساط التي عليه اذا دفع جميع الاقساط التي عليه عند ذلك ينتهي رطبه ويقتل رطبه. فاذا نظر بيعه على من يعنقه لان هذا فيه مبادرة الى تفريقه من الفقه الى الحرية بسرعة هذا شيء مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش ان يقال لها اشتريها شريحة هذا يدلنا على شراء زيادة انه يشترى من اجل انا على عدم الاشتراك من اجل ان يعتقه ولو خصص له فصيما ولو نطق له فقيما هذانا المقصود هو العشق لانه لا بأس بذلك ولا يعتبر من قبيل المراءات قد يكون فيه دافع عن البيع. قد يكون بعض الناس نرغب بالبيع على من يريد الافاق. افضل ممن يريد ان يشتري في غير على انه يريد ان يعتق لا بأس به ولا مانع من قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة ان عائشة ان عائشة زفرت صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي فيها واعلن فيها فانما الولاء لمن اعتق. نعمة هذا فهو معلوم. المراد به الخبر المحقق. شعب يده ويراد به الخبر المحقق وهذا تكرر كثيرا في صحيح البخاري وفي غيره وقد مر بنا كثير من هذه الالفاظ التي فيها ذكر الزحم والمقصود به القمر المحقق وليس المقصود بالاسم المقصود فيه او غير متيقن وانما نقول الخبر المحقق قال باب لزا قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الواحد ابن عرظ قال حدثني ابي ايمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعطبة ابن ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن قال حدثني ابي ايمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فكل منذ غلاما لعتبة ابن ابي لهب قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن قال حدثني ابي ايمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وكل مني غلاما لعدة ابن ابي لهب. وماذا وولدني ظنون؟ انهم باعوني من ابن ابي عمرو ما علمني ابن ابي عمرو مثل ولا. وقال اشتريني واعتقيني؟ قالت نعم. قالت ما يبيعوني عما يشترطوا ومائي فقالت لا حاجة لذلك. فسمع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه فذكر لعائشة ذكرت عائشة ما قالت لها وقال اشتريها اعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا يشترطها عائشة ما اعتقتها واشترط اهلها الولاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. وان اشترطوا مائة شرط. وهذا ايضا حديث عائشة في قصته غريرة واورده هنا من اجل قوله واعجبني ذلك ان ان بريرة قالت لعائشة هذا الكلام فارادت ان الشريعة ويكون ولاؤها لها فرجعت الى اهلها واخبرتهم بما قالت عائشة فابوا الا يكون لهم البلاء فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال انما الولاء لمن اعتق وعائشة رضي الله عنها وارضاها في هذا ان للاسف في هذا الحديث فيه جواب لسؤال حصل لها وان هذا الرجل الذي كان مولى كان مملوكا ابن ابي لهب باعوه على ابي عمرو شرفوا ان يكون لهم الولاء فمكت عائشة رضي الله عنها وارضاها بقصة بريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام حكم بان الولاء من ادم ان الشرط ان شر الولاء آآ شرفه غير معجب اي البائع على من اراد الافاق فان ذلك المشترط الذي شرط ان يكون له الولاء انه لا عبرة به ولا قيمة له وحديث بريرة هذا آآ دليل على فوائد كثيرة وعلى مسائل عديدة وانها استعانة استعانة لغيره وسؤاله من غيره ان يعين وان هذا ليس من العيب وليس من ايها الممالك وفيه كذلك بيع وفيه ان بيع علامته لا يقوم ظلاما لها. اذا بيعت وهي متزوجة انه لا يكون طلاقا لها كذلك ان الفريضة كانت مزوجة فلما علقت غيرها رسول الله بين ان تبقى عند زوجها وان تبقى في امته هو ان تتخلص منه وصار الصراط على ان بيع الامل لا يكون طلاقا له. لان الامة اذا كانت مزوجة فانها باقية على احمد آآ امة زوجها وان وان اللي قال عن الملك اذا لا يجعل يكون طلاقا لها. وان المرأة اذا ان الامر المزوجة اذا كانت مزوجة من عبده المملوك فانها رقية اين البقاء معه؟ وبين التخلص منه بخلاف ما اذا كان خلاف ما اذا كان الاسود حرا وما حصل في الحرية فانها بذلك تساويه لا تخيأ فينا اذا كان مملوك. اذا كان مملوكا هذا هو الذي يحصل لها تغيير. اما اذا كان حرا فانه لا تغيير لانها بذلك وصارت مثله في حرية. الا فجماعة من العلماء كثيرة فوائد عديدة ونقل جملة كبيرة قصة بريرة شراء عائشة و وفاء الاول انه اشترطت عائشة هنا لولا لولا لان ورد في الحديث ولم تكن يأتي بعضها انها نعم ان الاربع مرات يعني معناه انها لعلها يعني جمعته ولكنه ما حصل موجود لانه يعني قد يكون بعيد يعني ويجوز ان يكون يعني ان هذا