الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الامام ابو عبد الله البخاري ورحمه الله تعالى في صحيحه باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها اذا كان لها زوج فهو جائز اذا لم تكن سفيهة فاذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عباد ابن عبد الله عن اسماء رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال الا ما ادخل علي الزبير. فاتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي. فيوعي عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام البخاري رحمه الله باب اسباب هبة المرأة لغير زوجها. باب هبة المرأة لغير زوجها لان سبق ان مر يعني هبة الزوج للزوجة والزوجة للزوج مر بباب وان وان ذلك صحيح وانه لا يكون فيه الرجوع وانه لا يكون فيه الرجوع الا في مسألة التي ذكرها يعني البخاري فيما اذا كان فيه خديعة لها بان اخذ مالها واخذ صداقها ثم طلقها. هذه الشبكة ان مرت. هذه الترجمة كونها ذهبوا لغير زوجها. ذهبوا لغير زوجها وهذا صحيح ايضا لكن بشرط ان تكون الا تكون سفيها لان السفيه لا يمكن من التصرف بل يقدر عليه فاذا لم تكن فاذا لم تكن سفيهة فانها هبتها صحيحة هبة المرأة لغير زوجها لان هذه المسألة المسألة السابقة تتعلق بالهدية للزوج وهذه هي الهبة لغير الزوج. وهي صحيحة معتبرة يعني ايه اذا لم تكن سفيهة قال اذا كان لها زوج فهو جائز من قوله اذا كان لها زوج يعني ذكر الحافظ الحجر يعني وان كان بعجوز يعني ليس معنى ذلك ان المسألة مقصورة على المرأة المتزوجة يعني انما المرأة عامة يعني لكن ولو كان لها زوج يعني ايه ده! ليست المسألة خاصة فيما يتعلق بالمزوجة المزوجة وغير مزوجة. يعني يحصل منها الهبة. لكن المزوجة هي التي لا تحتاج الى اذن زوجها او لا تحتاج ولا تحتاج الى زوجها وقد ورد في الاحاديث الكثيرة في ان النساء يتصدقن ويحصل منهن البيع والشراء دون ان يكون هناك اذن من ازواجهن لكنه لا شك ان ان المرأة كونها تأخذ رأي زوجها وتستشير زوجها يعني ما في ذلك من اذبحوا لما فيه من المودة فيكون ذلك يدخل السرور عليه لكن ذلك ليس بلازم. وقد جاءت الاحاديث الكثيرة فهي ان المرأة تتصرف في مالها بدون زاوية بدون لزوجها ومن ذلك الحديث الذي في الصحيحين الذي سبق ان مر وان الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عيد ذهب الى النساء وقال صدقني يا معشر النساء فاني رأيتكن اكثر اهل النار على النساء يأخذن من اقراطهن وحليهن ويلقينه بذوب الله يعني معناها انا تصدقنا وصرفنا في مالهن دون ان يرجع دون ان يكون هناك رجوع الى ازواجهن. دون ان يكون هناك رجوعا لازواجهن. يعني هنا اذا كان لها زوج يعني مطلقة يعني سواء الهزود وما الهزوج لكن الزوج جاء فيه يعني حديث يعني آآ يعني آآ لبسه انها يعني آآ تكون باذن زوجها لكن هذا من باب يعني ليش من باب ذو الوجوب والالزام؟ وانما مبدأ الاستحباب انها تأخذ رأي زوجها او ترجع الى زوجها او تستشير بيوجع لما يكون في ذلك من الالفة والمودة. واما هنا اه تنفق من مالها وتوفي ليتصدق فان ذلك سائر لها ولا يحتاج الى اي زوج وقد جاءت بذلك الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبها وعشقها كذلك نعتق يعني كما انها تتصدق بمالها وتهدي من مالها فلها تنفق من ماله فلها تعتق ولا يحتاج في ذلك الى الرجوع الى الزوج الشهوة قال فهو جائز اذا لم تكن سفيه فاذا كان هو جائز اذا لم تكن سفيه. جائز اذا لم تكن سفيه يعني سواء اسمه زوجة او غير مزوجة لان السفيهة يعني يحجر عليها يحجر عليه ولا يمكن من التصرف يعني في ماله لشفه فاذا كانت سفيهة لم يجز. نعم فاذا كان سفيهة فانه لا يجوز. آآ تصرفها في مالها بل يحجر عليها. ها قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قالوا لا تتركوا السفهاء اموالكم. يعني ان ان الانسان اذا كان وليا ليتيم او هي اللي فانه لا يؤتيه لا يؤتيه المال لا يؤتيه ماله الذي عنده بل يحتفظ به ولا يعطيه يضيعه بسبب سفهه سفه اموالكم فيعني ان ان ولي اليتيم او السفير لا يعطيه ما له لان لا يضيعه. لا يعطيه ما له لان لا يضيعه. وكذلك الذي يكون سفيه وماله بيده ويتصرف فيه تصرفا سيئا فانه يحجر عليه. ولا يمكن من التصرف. نعم حديث عن اسماء رضي الله عنها قالت قلت حديث اسماء مثل ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها قالت لرسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عندي مال الا ما يدخل عليه الزبير زوجها اذا ما ادفع للزويحي يعني الذي يعطيه اياه او يدخله عليها للنفقة في بيتها فيما يتعلق بالنفقة من بيتها وهو من الزوج فانها لا تنفق منه الا اذا كان هناك اذن او علم منه بانه يوافق. او كان في امور يسيرة والامور فان ذلك لا بأس به اذا كان من مال الزوج الذي في البيت هو الذي وضع لمصلحة البيت ولاستخدامه في البيت هذا لا بد فيه من اذن الزوج اما اذنا صريحا او علما من هذه بانه يوافق او يكون في امور يسيرة يعني امور يسيرة يعني يعني لا تؤثر فان ذلك لا بأس به. اما اذا كان يعطيها لشيء يخصها ويعطيها شيئا يعني من ماله لتستفيد منه في امورها والتصرف فيه كما تشاء فاما لها ان تتصدق وتهدي انها تتصدق وتهدي ولهذا اورد هذا الحديث انها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ما عندي مال كما يدخل عليه الزبير ابا اتصدق؟ قال تصدقي ولا تصدقي ولا توفي فيوقع عليك يعني معنى ذلك ان يعني صار عنده مال وتصدق منه فان هذا يعني من من اسباب يعني فلاحه واسباب سعادته الى الناس واذا يعني حصل منه ايكاء وقبض لشيء وامساك له وعدم الاخراج منه وقد ذلك سببا في انه يعامل بمثل ما عامل غيره به قال حدثنا ابو عاصم. عن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عن ابن ابي مليكة ابن عبد الله عن عباد ابن عبد الله نعم عن اسماء رضي الله عنها. نعم قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله نعم قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا هشام ابن عروة عن فاطمة رضي الله عنها عن اسماء عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. وهذا مثل الذي قبله. يعني باسماء رضي الله تعالى عنها وقد رواه عنها الهشام ابن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي يعني جدة للاثنين يعني جدة لفاطمة لانها يعني بنت ابن الزبير جدتها وهي جدة لعروة آآ يعني فهما يعني الزوجان جددوا لهما جميعا. لان هذا هي بنت المنذر ابن الزبير وهو ابن عروة ابن الزبير وهنا رواية الزوج عن زوجته رواية الزوج عن زوجته ويأتي في احاديث عديدة انه يروي عنها يأتي في احاديث عديدة انه يروي وقد مر بنا يعني جملة من الاحاديث في ذلك. يعني كون عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت ابن الزبير فاطمة ان اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. يعني هذا مثل الذي قبله. نعم قال احدثنا عبيد الله بن سعيد نعم عن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة. نعم. عن فاطمة عن اسماء هذا الاسناد هو الاول مصريون ونصفه الاخر مدنيون وفيه ثلاثة من التابعين في نسق نزيد وبخير وابن غيث هذا لسان الامام وش اه هذا الاسناد الذي بعده نعم الاول هذا هو ايه اللي بعده؟ ايه نعم قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليل فنقرأه ها هو الحديث هذا حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما ان ميمونة بنت الحارث ان ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها اخبرته انها اعتقت وليده. ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي؟ قال او فعلت قالت نعم. قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم اعظم لاجلك. وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب ان ميمونة اعتقت ثم ذكر هذا الحديث مم. ثم ذكر هذا الحديث يعني في قصة يعني ميمونة رضي الله عنها وانها كان لها وليدة لها جارية. وانها اعتقدتها دون ان تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان المرأة تصرف في العتق وفي البيع والشراء في ما لها دون الرجوع الى زوجها. لانها افضلت بانها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وانها اعتقدت وصرف في مالها بدون اذن زوجها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما انكر عليها لما اعلمته ولما اخبرته ولكنه اخبرها بان انه لو كانت اعطته بعض اخوالها الذين هم في حاجة شديدة يعني اذا كان يعني ذلك اعظم اجرا ولا يعني ذلك لان كل الاقارب انه فضل على العتق مطلقا. وانما يكون في بعض الامور التي تحتاج فيها الى الخدمة وحاجة شديدة ولا يعني ذلك تفضيل الاحسان الى الاقارب واعظائهم يعني المملوك الذي عنده ليقوم بخدمتهم وانه مفظل العتق اليس الامر كذلك؟ وانما في قضية معينة يعني لها يعني حالة خاصة والا فان يعني هذا سائغ وهذا سائغ وانما هو اشارته للاولى. يعني في بعض الامور التي تتطلب يعني ذلك الشيء قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليل عن يزيد ابن ابي حبيب عن بكري ابن عبد الله شجع الكريب مولى ابن عباس هذا الذي قال الاسناد نفسه الاول مصريون ونصفه الاخر مثلا هذا؟ نعم هذا هو كيف هو قال قال هو ابن مبارك ها؟ بكير؟ بخير ابن مضر اي نعم ايه قال قال وقال بكير وابن مضر عن عمرو ابن الحارث عن بكير هو ابن الاشد. الاخير من الاشد يعني ما في هو مسلم ولا لا المدنيين يعني مع انهم مدنيين هذا الحديث الذي يقال ان هذا قبله ليس لم يتقدم حديثا في النصف المدنيين ونصف المسلمين نفس الماضي التقريب موجود موجود؟ ايه نعم ايه اذا المدني نزيل مصر اي نعم يمكن ان يسأل يعني الى المدينة والى مصر. فيكون له آآ نسبتان بالنسبة سابقة هو نسبة تكون طارئة يعني بعدها الاولى فلا ينسف نسبة ايش؟ فيصبح ان يقال مدني ويصلح ان قال حدثنا حبان ابن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير ان زوجة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها بعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ورد هذا الحديث عن عائشة ان زوجة في الجمعة كانت وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها ابتغاء مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان يحب عائشة ويحب المفتي عندها والبقاء عندها فهي تعبث ووهب نوبتها لعائشة وهذا محل الشاهد من ايراد الحديث عن عائشة ولكن مقصودها من ذلك لانه يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نبذة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يضع بحيث يعني يضع ذلك حيث يشاء. وانما وهبتها نفسها. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها فارادت انها تتنازل عن ليلتها لاحب النساء اليه وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. فاذا يراد الحديث هيبة المرأة في غير زوجها يعني من اجل انها وهبت في عائشة نوبتها اما لو وهبتها للرسول فسهل يضعف حيث يشاء هذا يقوم من قبل المرأة لزوجها. الذي يسوقها مرة له باب الزوجة الزوج والزوج للزوجة حدثنا حبان بن موسى عن عبدالله بن المبارك النروزي عن يونس ابن يزيد الايدي عن الزهري. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى باب لمن يبدأ بالهدية وقال بكر وقال بكر عن عمرو عن بكير عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما ان ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق اعتقت وليدة لها فقال لها ولو بعض اخوالك كان اعظم لاجرك باب لمن يبدأ بالهدية. يبدأ بالهدية. يعني اه البدر بالهدية. يعني كونه للاقارب اولى من غيره اولى من غيرهم الهبة بالاقارب اولى من غيرهم ان يهدي الانسان لاقاربه لاقاربه لكن الاقارب اولى. لانها صدقة وصلة. ولان فيه مع الهدية كونه اه صلة الارحام صلة بما يبدأ بالهدية يعني ان هذا الذي اشار اليه الرسول توجعتي لاخوالك يعني هذا يدل او لبعض اخواتك لكان خيرا لك. يعني هذا يدل على ان ان الاقارب انهم يقدمون على غيرهم وانهم وان الاهداء لهم اولى من الاهداء الى غيرهم. نعم ابن عباس رضي الله عنهما ايوه نعم صهيب قال ان ميمونة نعم قال ان ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض اخوالك كان بعض اقوالك بعض اقواله لانها لان الاسئلة هذه تكون يعني والاحسان يكون للاقارب الاقارب ولكن الاقارب الاقارب مقدمون على غيرهم قال نعم عن بكر قال بكى وقال بكر ها؟ يقول بدأ البخاري وقال بكر نعم عن عمرو اه عمرو عمرو بن حارث ابن الحارث نعم عن بخيل عن قريب مولى ابن عباس قال حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر. قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجولي. عن طلحة ابن عبد الله رجل من بني تميم ابن مرة ابن تيم ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما بهما منك بابا منك بابا ثم ذكر يعني ايضا هذه فيما يتعلق بالاولى بالهدية يعني فيما يتعلق بالجيران وهو ان من كان اقرب باب فهو اولى. من كان اقرب فهو اولى من غيره. لانه يرى الاشياء التي لتدخلوا الاشياء التي تخرج تتعلق نفسه وقد يعني يسوءه اذا يعني تعدي وذهب الى من هو ابعد منه اذا كانوا كلهم يعني محتاجين. فاذا يعني تكون الهدية بالنسبة للجيران لاقربهم بابا لان الذي هو قريب يرى ما يدخل في بيت جاره وما يخرج منه فيكون له حق الاولوية ولا يعطى للبعيد ويترك القريب. نعم قال حدثنا محمد بن بشار نعم عن محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي عمران الجولي نعم عن طلحة ابن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها يقول الاسناد كله بصري الا عائشة وقد دخلت البصرة قال رحمه الله تعالى باب من لم يقبل الهدية لعلة وقال عمر ابن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه سمع الصعب ابن جثامة الليثي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالابواء او بوذان لودان وهو محرم فرده قال صعب فلما عرف في وجهه رده هدي رده هديتي قال ليس به وجهي رده فلما عرف في وجهي نعم مضمومة. نعم. عرف في وجهي رده على ما عرف في وجهي ردوا هديته عرف وجهي رده رده نعم فلما عرف في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكنا حرم ثم قال باب من رد الهدية لعلة ذلك. ثم ذكر اثر عمر بن عبد العزيز رحمة الله رحمة الله عليه انه قال كان بالهبة الهدية هدية وبعد ذلك رشوة يعني ان ان في الزمان تغير وان الناس كانوا يعني اه اه يهدون وتكون الهدايا يعني يراد بها شيء يحصلون عليه ويستمرون به من يبدون اليه ولا سيما ان كان حاكما وقاضيا او كان عاملة من العمال فان اعطاءه الهدية يعتبر من قبيل الرشوة يعتبر من قبيل الرشوة و وهذا يعني يقتضي ان مثل ذلك اذا ردت الهدية على اعتبار انها يعني يفهم منها انها رشوة فان ذلك العامل الذي آآ او الحاكم الذي يعني يتولى القضاء بين الناس اذا اعطي هدية فانه لا يقبلها الا اذا كان بينه وبين صدقة من قبل وكانوا يتهادون قبل ان يتولى هذه الولاية وقبل ان يكون عاملا من العمال فان ذلك لا بأس به لانه جريا على عادة سابقة. اما اذا كان شيئا طارئ يعني من اجل الولاية ومن اجل المنصب فهذا هو الذي يكون رشوة وهو الذي عناه عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه ثم قال الحديث ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه سمع الطالب الجثامة التي ذكرها حديث صاحب الجثامة الليثي الحديث عن مرة في الحج وفي غيره وهو انه اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرة وحشية فرد له الرسول عليه الصلاة والسلام عليه ولما عرف في وجهه من الكراهية اخبره بالسبب وقال انا لنرده اليك الا انا حر يعني فبين السبب والعلة التي رد هو انه قد صادفه من اجله والمحرم لا يأكل مصير من اجله قال حدثنا ابو اليمان الحكم ابن نافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري اه عن عبيد الله عن عبيد عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. نعم عن عبد الله ابن مسعود قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي الي قال فهلا قال فهلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدى له ام لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ احد منكم شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. ان كان بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار. او شاة تعير ثم رفع بيده حتى رأينا عثرة ابطيه اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثا ثم ذكر حديث آآ ابن عطست ابن اللتبية الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصدقة ابعثه عاملا عن صدقة ولما جاء باموال الصدقة قال هذا لكم وهذا اهدي الي. هذا لكم وهذا اهدي اليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فجلس في بيت ابيه او امه فينظر هل تأتيه هديته؟ يعني معناه انه اذا جلس في بيته تأتيه هذه الهدايا او انها جاءت للفرج عمل كان عاملا فاخبر عليه الصلاة والسلام ان كل من اخذ شيئا بغير حقه يعني من هذه الهدايا التي تكون للعمال فانه يأتي يوم القيامة ان كان بعيرا يكون له رغاء يحمله وان كان بقرة لها غوار وان كان فئة في الحر ثم يعني حذر من ذلك الرسول ونبه على ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته قال ثم رفع بيده حتى رأيناه ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت؟ لانه اعلن ذلك للناس وبين لهم خطورة الغلول فانا من حصل منه شيء من ذلك فانه يأتي به يحمله يوم القيامة ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت اللهم علمنا قال حدثني عبد الله بن محمد عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن ابي حميد الساعدي قال باب اذا وهب هبة او وعد ثم مات ثم مات قبل ان تصل اليه وقال عبيده ان مات وكانت وكانت فصلت ان مات وكانت فصل فصلت فصلت والمهدى له في ما له. ايه. يعني من مال المهدي. نعم وصلت الهدية والمهدى له والمهدى له حي فهي لورثته. وان لم تكن فصلت فهي لورثة الذي وقال الحسن ايهما مات قبل ايهما مات قبل فهي لورثة المهدى له. اذا قبضها رسول قال حدثنا علي ابن قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر سمعت جابر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين اعطيتك هكذا ثلاثا فلم فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فامر ابو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم او دين فليأتنا فاتيتهم فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحث لي ثلاثا اذا وهب هبة او وعد ثم مات قبل ان تصل اليه. اذا وهب يعني رجل هبة لاخر او وعد عيدة لاخر ثم مات يعني المفتي قبل ان تصل الى المفدى اليه قبل ان تصل الى المهدى اليه يعني فما الحكم في ذلك؟ وقد ذكر يعني ان ابا بكر الحديث الذي ورد عن ابا بكر آآ بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلن في الناس ان من كان له دين على الرسول صلى الله عليه وسلم او كان له عدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا فجاء جابر وقال اما ان الرسول قال لو جاء له كان في البحرين اعطيتك هكذا وهكذا. فاعطاه الشيء الذي اخبر به من من عيلة الرسول صلى الله عليه وسلم اياه. وهذا رضي الله عنه من كمال وفائه. ومن كمال يعني ومن حسن وكونه قام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القيام الذي آآ آآ فيه آآ كل ما عن الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق حتى العداء التي وعد بها عليه الصلاة والسلام فيعني آآ يعني هذا الحديث يدل على ترجمة وترجمة وان الميت اذا وعد او او او او كان يعني اذا وعد فانها اه تنفذ عيته يعني بعد وفاته دلوقتي انا فدعيته بعد وفاته. نعم عديدة بن عمرو السليماني صاحب ابن مسعود قال ان مات وكانت فصلت الهدية يعني اذا كانت فصلت الهدية من مال المهدي فصل في الهدية من مال ان كان مات وقد فصلت فانها تكون ليرفف المهدى اليه. يعني يرثونه لان لانها خصلت قال وكانت وصلت الهدية والمهدى له حي فهو فهي لورثته. وان لم تكن فصلت فهي لورثة الذي لورثة الذي اهدى. نعم وقال الحسن ايهما مات قبل فهي لورثة المهدى له. اذا قبضها الرسول اذا قبضها الرسول يعني المندوب يعني او النائب عنه او المرسل يعني منه او من من ورثته فاذا كان قد قبضها فانها تكون للمهدى له. نعم انفسهم فانها تكون للمفدي. نعم قال عن علي ابن عبد الله ابن مديد عن سفيان ابن عيينة النمثذر محمد ابن جذر رضي الله ها؟ عن جابر رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله تعالى باب كيف يقبض العبد والمتاع وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنت على بكر صعد فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولك يا عبد الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسوة لابن محرمة رضي الله عنهما انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبية ولم يعطي محرمة منها شيئا. فقال مخرمه يا بني انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج اليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك قال فنظر اليه فقال رظي مخرمه ثم ذكر هذا باب باب كيف يقبض العبد والمتاع؟ كيف يقبض العبد والمتاع يعني في الهبة والهدية كيف يقبض؟ يعني معلوم ان المتاع يعني يكون بتسليمه. واما العبد وغيره من يعني اه يعني يعني بتحلية بينه وبينه. اه كونه يعني يعطيه اياه ويخلي بينه وبينه. وكذلك ايضا بالنسبة للدوام وكذلك بالنسبة للدواء ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه من مر قريبا ان ان بعيرا كان لعمر وكان عليه عبد الله ابن عمر عليه عبد الله ابن عمر فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من من عمر واهداه لعبدالله بن عمر وهنا كان راكبا عليه واشتراه ووهبه له. يعني معناه انه قبضه وكان تحت يده يعني قبل ذلك وهو ليس له ثم كان تحت يده وهو مالك له لانه قد اهدي اليه. يعني فقبض كل شيء بحسبه في شيء يكون بالمناولة والمحاطات وفيه شيء يعني يكون بتسلية او بكونه يعني يكون راكبا عليه يعني كالبعير او يعني او ارضا يخلي بينه وبينها او عبد يخلي بينه وبينه قبل كل شيء بحسبه كيف يقبض كيف يقول العبد والمتاعب لما ذكر اثر المعلق ابن عمر نعم هذا الحديث سبق ان مر قريبا يعني الذي فيه ان عمر رضي الله عنه من كان عنده يعني البعير وانا وانا الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاه من عمر واهداه لعبدالله بن عمر ثم ذكر حديث مصر المحرمة رضي الله عنهما انه قال يعني وهي البسة يعني نوع فجاء اليه قال المصدر لابنه في مكرمة تذهب يعني ليحصل شيئا من هذه الاقبياء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ادخر هباء ليكون لي محرمة واعطاه اياه لما جاء اليه فكان الرسول احتبسه وادخره والقاه عنده وجاء واعطاه اياه وقال محرمة رضي محرمة يعني ان هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رضي به وقبله هذا بالتشهيد والمناولة. نعم انه نوع من انواع المتاحف وهو لباس يطلق يعني على على على كل شيء على اللباس وعلى الطعام وعلى غير كذا يقال متى؟ نعم وحدثنا قصيد بن سعيد عن الليث عن ابن ابي مليكة عن مسورة بن محرمة رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبلتم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكتم فقال وما ذاك؟ قال وقعت باهلي في رمضان. قال اتجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهر متتابعين؟ قال لا. قال قال فتستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الانصار لعرق والعرق المسكن فيه تمر وقال اذهب بهذا اذهب بهذا فتصدق به قال على احوج على احوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين نابتيها اهل بيت احوج منا ثم قال اذهب فاطعمه اهلك ثم قال بعض الى باب الى باب اذا وهب هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبل. باب اذا وهب هبة فقبضها الموهوب له ولم يقل قبلته انه لا بأس بذلك ليس بلازم يقول قبلته لان هذا الحديث وهب له هذا النكتة واخذه ومشى ما في ما في الحج انه قال قبلته كل هذا على اهل الهبة لا يلزم فيها يعني التصريح بالقبول وانما اذا اعطاه الشيء وقبظه واخذه فلا يلزم ان يقول فيه قبلت لا يلزم ان يقول ناله او المغفور له لا يلزم ان يكون قبلته. وورد هذا الحديث الذي فيه كسرة المجاملة في رمضان وبيان التي تكون عليه وهي على الترتيب فهي كفارة الظهار وهي على الترتيب هي كفارة الظهار اه فيها انه اه فلم يجد لم يكن عنده ما يتصدق به اي الذي جمع في رمضان لفقره وانه اوتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه طعام فاعطاه اياه وقال تصدق به. يعني عن الشيء الذي عليك. فقال اعلى افقر مني ما والذي نفسي بالحق ليس ما بين يديه احد افقر منا يعني وهذا على غالب ظنه يعني يدل على انه ليس عنده شيء وانه معدم ولهذا قال ان ما في اكثر منهم وهذا ظنه الا فقد يكون من هو افقر منه ومن يشد حاجة من اشد حاجة منه الحاصل ان انه يعني وهب واخذ الهبة ولم يقل قبلت فدل هذا على ان التعبير بقبيلته ليس بلازم بل اذا اعطاه شيء وناوله اياه يكفي. نعم مر يعني شو وقع مرة في الصيام؟ نعم قال حدثنا محمد بن محبوب انا عندي الواحد المعمر ابن راشد الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا كفارة وتسقط بهذا؟ لا ما تسقط. بل جاء باقية في ذمته. وانما هذا اخذه ليستعين به وليحصل منه الانتفاع بسبب فقره. والا فان ذلك حق ثابت في ذمته الحق ثابت في ذمته اذا ايسر فانه يعني آآ يخرج الكفار. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب دينا على رجل قال شعبة عن الحكم هو جائز ووهب الحسن ابن علي عليهما السلام لرجل دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطيه فليعطيه او ليتحلله منه فقال جابر رضي الله عنه قتل ابي وعليه دين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا ابي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن الله رضي الله عنهما اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم ان يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا ابي فابوا فلم يعطي فلم يعطهم ولم يكسره لهم. ولكن قال ساغدو عليك ان شاء الله فغدى علينا حين اصبح فطاف في النخل فدعا في في ثمره بالبركة فجددت فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فاخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر اسمع يا عمر فقال الا يكون قد علمنا الا يكون قد علمنا انك ان لا هكذا يا شيخ تأتي الا الا وانا. نعم. ذكرهما جميعا. طيب كمل الا يكونوا قد علمنا انك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله انك لرسول الله ثم قال باب اذا وهب دينه اذا وهب دينا على رجل اذا وهب دينا على رجل يعني وهبه له يعني وهبينا مع رجل يعني له. بمعنى انه اسقطه وابرأه منه اذا وهب دينا قال شعبة عن الحجر وهب دينها رجل بس هكذا؟ اي نعم. يعني بين ذلك صحيح. كون ذلك معتبر. يعني كونه امرأة ووهب له الشيء الذي في ذمته فاسقطه عنه فاصابه عنه ثم ذكر يعني ما يدل على يعني هذا المعنى الذي ترجم له اذا وهب كذا ينفينا ذلك ساء هو صحيح. ثم قال قال شعبة عن الحكم هو جائز. قال شعبة الحكم هو جائز. يعني يهب انسانا آآ في ذمته دين يهبوا دينه لهم ولا يطالبوا بشيء بمعنى انه يبرئه لانه يبرئه وسبق ان مر بنا في اول الكتاب ان قول حكم حجر اللي يدخل تحت هذا الباب الهبة والهدية ويدخل فيه الابراء ويدخل فيه الابرة وهذا من الابراء. نعم ووهب الحسن بن علي رضي الله عنهما آآ كتب هنا عليهم السلام يعني هذه العبارة التي هي عليه السلام لاهل البيت او لبعض اهل البيت هذه اه قال الحافظ ابن كثير في تفسيره اه لقول الله عز الله وملائكته يصلون على النبي قال ان هذه تأتي من عمل النصاب نساخ الكتب عندما يأتي نشر الكتاب فعندما يأتي عند ذكر علي او يعني غير من اهل البيت يقول عليه السلام والا فانه ليس هناك يعني هذه العبارة لا يخص بها اهل البيت وانما يخص بها الانبياء عليه الصلاة والسلام. ومن يقال عليهم الصلاة والسلام وكذلك قد يصلى على غير الانبياء يعني تبعا مثل صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان فانه يصلى عليهم تبعا بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا عبارة عليه السلام هذه تأتي هي من عمل الاسلام من عمل المعلفين وليست من عمل المؤلفين هكذا ذكر الحافظ الكثير في تفسير اية الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لكن المعروف والمشهور ان الصحابة رضي الله عنهم فرضوا عنهم. وغيرهم يترحم عليهم ولكن يجوز الترحم على الصحابة ويجوز الترضي على على غير الصحابة لان هذا دعاء بان يرظى الله عنه او يرحمه ولكن هذا الذي اشتهر عند عند السلف حتى صار عرفا اذا قيل بالرهان بما انه صحابي رحمه الله يعرف بانه غير صحابي يعرف بانه غير صحابي اذا قال رحمه الله فهذا يعني شيء تعارف عليه عليه السلف ولكن انه سائق الترضي عن التابعين وغيرهم والترحم على الصحابة ابن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ووهب الحسن بن علي رضي الله عنهما لرجل دينه يعني واحد الحسن يعني لرجل دينه هو الدين الذي بهمته وهبه له اسقطه عنه. ومعنى ذلك انه يعني انها بمثابة الهبة انه بدل ان كان مدينا صار حريا من الدين وسالما من الدين لانه اسقط عنه ووثب له الحق الذي في ذمته فلا يطالب به لانه آآ تخلى عنه آآ صاحبه آآ ابراء من عليه الدين منه ها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطه او ليتحلله منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه حق فليعطه يعني ما كان عليه حق فليعطي ذلك الحق. والا ومن لم يكن يعني اه والا فليتحلل منه اذا ما توكل من اعطاه. وما يعني معناه انه يهب له. يجعل في حل منه. فلا يطالبه به بل يسقطه عنه والله عز وجل لما ذكر المعسر وان وارشد الى وبين انه ينظر ارشد الى ما هو اهم من الرضا وهو الاسقاف؟ قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة وان تصدقوا خير لكم. يعني كونكم عنه الدين خير لكم من انكم تنذرونه لان الايمان مطلوب ولكن التصدق احسن منه. نعم فقال جابر قتل ابي وعليه دين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا ابي نعم يعني جابر رضي الله عنه عن ابيه توفي ابوه وعليه دين ويعني ظلم من اصحابه او من الدائرين انهم يأخذون يعني ثمرة ويحلل اباه. يعني معناه ان هذا بعض حقهم فيأخذون بعض حقهم يحلوه يحللوه في الباقي وهذا هو المحلل يعني انه يسقط او انه براء يعني يجعله في حل من الباقي فابوا الا ان يأخذوا حقهم كله. ولا يسقط منه شيئا. يعني الرسول لم يأمره لم يأمره بايش قال فلم يعطهن ولم يغفره لهم. فلم يعطه لهم فلم يعطه لهم ولم يعني يفسره يعني كأنه يبيعه يعني لا لم يعطيهم اياه ولا يبيع ويعطيهم يعني منه ويبقى عليه شيء. نعم ولكن قال سارجو ساغدو الرسول قال ساغدو يعني يأتي في الصباح وجاء اليه ومشى في البستان وجعل يدعو بالبركة ويبرك يعني فبارك الله تعالى فيه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك البخاري علامات النبوة لان هذا من علامات نبوته يدعو في الشيء القليل فيحصل يبارك الله فيه ويكون كان كثيرا دعا فبارك الله في هذه الثمرة التي كانت قليلة حتى استوفوا حقوقهم وبقي يعني بعد ذلك شيء كثير قال فجددتها فقضيت فقضيتهم حقا. يعني بعد ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كثرت وبارك الله فيها فجزها ويعني اعطاهم حقوقهم وبقي بقية بعد ذلك ثم قال عمر قال وهو جالس فقال انا الا يكونوا قد علمنا انك رسول الله والله انك لا يعلم عمر ها قل لعمر قال فقال صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر فقال يعني هذا الذي يقول كافر من انه اعطاهم حقوقهم وانه بقي ويعني وجه ذكر الحافظ ابن حجر يعني يجعل عمره وتخصيصه وذكر ذلك ووضح في كتاب علامات النبوة والمقصود من ذلك ان عمر كان معه كان معه لما كان يمشي معه وهو يبرد فكان يعني فهم عمر انه سيبارك يعني فيه ولهذا قال عمر لانه اه اه حظر معه اه كمشي البستان والدعاء فانه كان فهم بانه سيبارك فيه وان جابر اخبر بالحقيقة التي حصلت وهي انه كثر المال وجد ثمرة واعطى الدائنين حقوقهم كاملة وقبل ذلك كانت يعني لم يقبلوها لم يقبلوها وانما يريدون حقوقهم كاملة. فاعطي اعطوا حقوقهم كاملة وبقية. ها قال حدثنا عبدان عبدان هو عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان المروجي. عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروجي وعبدا لقب له يعني معقود من الاسم لان البقاء تؤخذ من الاسماء يقال عبدان ويقال عباس كل هذه مأخوذة من عبد الله في عبد الرحمن ابن ابراهيم خالد يحي عن عن عبد الله عبد الله ابن المبارك المروزي المروزي عبدالله بن عثمان في جبهة النروزي في روي عن عبدالله بن مبارك المروزي عن يونس الجري علي الزهري؟ نعم نعم يونس ابن يزيد الايدي وقال الليث يجعل يونس عن ابن شهاب نعم قال حدثني ابن ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب هبة الواحد للجماعة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا يسأل يقول ما حكم قبول الهدية من الكافر اذا كان يعني فيه يعني طمعا في اسلامه فلا بأس بذلك واذا كانت في اعيادهم لا ما يجوز اذا كان في اعيادهم فلا يجوز لا يجوز اخذها ولكن من هدية اذا كان في طمع يعني في الاسلام فان كافر يعني يرجى اسلامه يمكن ان تقبل هديته ثالثا عن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك يعني ان الولد لا يتأثر من كون الوالد يأخذ شيئا من ماله لكنه هذا وجه لا يضره اما اذا حصل ظررا فذلك غير جائز ليبين ان عظم حق الوالد وان يعني المال الذي عنده هو يعني بمثابة المال الذي لابيه لكن لا لذلك ان ما له مال لابيه وان ماله له ولكن لابيه حق عظيم فيه حق عظيم فيه يحرص على ارضائه وعلى يعني تحقيق ما يريد اذا لم يكن في ذلك الحاق مضرة كبيرة عليه هذا يقول انه موظف في شركة لبيع اللحوم لبيع اللحوم ويطوف بعظ الزبائن بعظ هدايا فما حكم ذلك موظف؟ نعم انا موظف في شركة لبيع اللحوم يعني آآ يعصونهم ويعطونه يعني بعض الهدايا يمكن ان يكون لهم مصلحة في ذلك وهي انه يخصهم. او يكثر لهم او يقدمهم على غيرهم يعني يكون هذه الهدايا من اجل يعني انهم يحصلون فوائد لانفسهم اه نجد هذا من هدايا العمال هذا يسأل يقول اذا كان اقرب الناس الي بابا كان يعني كافرا هل المسلم؟ لا تعطي المسلم نعم تقدم المسلم عليه وليس يقول حفظكم الله يقول ما هو ضابط السفاهة يعني المال ولا يعني يأبه بضياعه فهذا هو ان يكون السفيه يبذر المال يعني لا يغلبه ولا يبقي شيء يعني ما وقع في يده فانه احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل هل هدية الحجاج او المعتمرين لعمال الحرمين عمال النظافة؟ هل هذا من الغلو دول يا اخوان في فقراء يعني ليس لهم علاقة يعني في الحجاج انهم يعني يستفيدون منهم وانما رأوه هم فقراء واعطوهم هذا لا بأس به. وانما المحظور فيما اذا كان اعطاء العامل يعني شيء يرجع الى نفس المعطي. وهي فائدة المحصي واما الاحسان الى الفقير لا سيما العمال الذين يعني في الشوارع يجلسون يجلسون الشوارع وهم فقراء ووراهم ناس يعني يحتاجون الى اليهم فاعطاهم الاحسان اليهم لا بأس به هذا يسأل يقول بعضهم يقول علي كرم الله وجهه. هل هذه العبارة اصل؟ هذه ايضا يجوز لذكرها وايضا ذكر هذه الجملة هل يذكرها الله وجهه؟ يعني وان هذه يعني يعني آآ آآ عليه السلام لا يخص احد بشيء وانما يقول رضي الله عنه عن علي ويلعب هذا يقول اذا اعطيت مدرسي في المدرسة النظامية كتابا يريده ان يستفيد ان يستفيد منه. هل يعد هذه رشوة يعني قد يكون قد يكون هذا رشوة لانه يريد انه يعني يساعده في النجاح ومساعدة في كذا ولكنه اذا اذا اخذه يعني ورد عليه هدية رد عليه الهدية يعني احسن منها فانه ما يقول ما يقول يا شيخ رد عليه هدية يعني كأنه ما عنده اي رق كأنه حصل منه او دفع هو اكثر مما وصل اليه هذا اذا كان نفير حاجة الى هذا ومن رده اليه ما في بأس. لكن كونه يأخذه ويعطيه شيئا احسن منك ما في مشكلة هذا يقول عندي من الاولاد اثنين ومن البنات اثنتين. ليش؟ يقول عندي من الاولاد اثنين ومن البنات اثنتين. نعم فوهبت لهم الاربعة قطع اراضي اربعة متساوية بالمساحة والسعر ولكني احتجت في وقت لاحق الى استرداد هبتي من ثلاثة منهم وتركت واحدة آآ وهي لاحدى بناته ولكون حالتها المادية ادنى من الاخرين فهل هذا جائز لا يجوز يعني اذا كان اعطاهم وقسم بينهم ويسترد منهم جميعا يعطيهم جميعا ويستردونهم جميعا لكن فيما يتعلق بالفتوى بين البنين والبنات هذه فيها خلاف. من العلماء من يعتبر ان انهم يعطون في الحياة كما يحصل لهم بعد ومن العلماء من يقول انه يسوى بينهم من العلماء من يقول انه يسوى بينهم وآآ كونه آآ هذا واضح الامر فيه لان لان الله اعتصم بينهم ولو ترك هذا المال الى الوفاة فانه سيقسم بينهم على هذه الطريقة يحصل ان يعني انه اذا اعطاهم يعني يعطيهم جميعا وكونه سوى بين البنين والبنات فيه قول يعني قال هو قول لبعض اهل العلم وان يستردوا منهم جميعا يستعد منهم جميعا. اما اذا كان احدا منهم يعني له خصوصية يعني في ضعف او في فقر شديد او ما الى ذلك الف واعطاه هذه شيء يعني يساعده فيه من اجل هذا الغرض لا بأس بذلك جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك