﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:23.050 --> 00:00:44.450
برافو قبول الهدية من المشركين قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هاجر ابراهيم عليه الصلاة السلام بشارة فدخل قرية فيها ملك او جبار

3
00:00:45.200 --> 00:01:07.550
وقال اعطوها ادر واهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم وقال ابو حميد رضي الله عنه اهدى ملك ايلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له

4
00:01:07.650 --> 00:01:30.250
ببحرهم قال هددنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان. عن قتادة قال حدثنا انس رضي الله عنه انه قال واهديني النبي صلى الله عليه واله وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب

5
00:01:30.250 --> 00:01:54.400
الناس منها فقال والذي نفسه محمد بيده لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة احسن منها هذا وقال سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه كيدر انه كيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:54.800 --> 00:02:09.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب قبول هدية المشركين

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.200
باب قبول هدية المشركين يعني ان انه قد جاء في السنة في قبول الهدية من المشرف ولكن ولا سيما اذا كان يؤمن اه يطمع في اسلامه. وان ذلك مما يساعد على ذلك ويشجعه على ذلك

8
00:02:30.300 --> 00:02:56.150
وجاءت الاحاديث العديدة في ثبوت ذلك ومنها هذه الاحاديث التي ذكرها المصنف واشار اليها اشار الى بعضها وهي موجودة باسانيدها في مواضع اخر فذكر اولا اثر او الحديث الذي في قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام

9
00:02:56.350 --> 00:03:20.900
ومعه زوجته سارة وانه لما مر بجبار آآ آآ اراد ان يعني يعتدي على على على زوجته وقد مر الحديث بذلك وهو قد اهدى وقد اهدى وقد اهدى اليها هاجر ام اسماعيل

10
00:03:21.100 --> 00:03:36.000
يعني فهذا فيه قبول فيه قبول هدية من الكافر ابو الهدية وهذا انما هو بشرع من قبلنا هو معلوم ان شرع من قبلنا يعني فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم فمنهم من قال

11
00:03:36.000 --> 00:03:53.250
انه شرع لنا ومنه من قال ليس بشرع لنا ومنهم من قال ان جاء في شرعنا ما يدل على اعتباره فهو معتبر وان جاء في غير ما يدل على عدم اعتباره فانه لا يعتبر

12
00:03:53.400 --> 00:04:22.050
وهذا الذي جاء في شرع من قبلنا جاءت شريعتنا في اعتباره وثبوت قبول الهدية من يعني في في في احاديث عديدة  جاي  قال ابو حميد اهدى ملك ايلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحره. وقال ابو حميد

13
00:04:22.050 --> 00:04:42.050
اهدى ملك يعني اه ايلة اه بغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واهدى له بغلة بغلة نعم خالة بيضاء بيضاء وكتب له ببحرها وكساه وكساه بردا وكساه يعني كتب له ببحرهم

14
00:04:42.950 --> 00:05:02.650
آآ الجملة الاولى وهي قوله آآ اهدى يعني ملك ايلة  الى الاهدى ملك هيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء بغلة بيضاء اهدى له بغلة بيضاء وهل اهدى له ايضا

15
00:05:02.900 --> 00:05:20.450
وجزاه بردا وكساه بردا يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم واهدى له كساء وكتب له وكتب له ببحرهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له ببحرهم يعني بالاقليم الذي هم عليه

16
00:05:20.450 --> 00:05:42.650
يعني حيث ادوا الجزية فكتب بانه يبقى على ولايته وعلى يعني آآ على بلده والبحر هو المقصود البلاد لان المدن يقال لها يعني بحار ويقال للمدينة بحرا يقال المدينة في واحدة يقال لها بحرا

17
00:05:42.850 --> 00:06:10.800
فالمقصود بذلك ان الرسول عليه قبل الجزية واقره على ولايته على بلاده التي قال انهى نحرهم اذن هو اهدى بغض  الملك ملك عيسى. نعم نعم وجساه بردا الفاعل قال ايش

18
00:06:11.250 --> 00:06:37.850
وكتب له ببهرهم اه يعني قد يكون ان انعكسه كتب له بحرهم معطوفة على انه يعني قد يكون هذا الذي الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وان كان من ذاك فهو مثل بغلة كل منهما هدية

19
00:06:38.050 --> 00:07:00.250
والرسول عليه الصلاة والسلام قبل الجزية منه وابقاه على ولايته في بلاده التي هو فيها قال عن انس اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده

20
00:07:00.250 --> 00:07:15.900
المناديل سعد بن معاذ في الجنة اكثر من هذا  قال سعيد ابن قتادة عن انس انه كيد ردومة عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر هذا الحديث ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدي له

21
00:07:15.900 --> 00:07:38.300
اه جبة من واه جبة سندس وهذا الذي هو اتى بالاسناد ليبين الذي اهدى وانه يعني مش اكابر وانه من الكفار اه وهذا من المفروض يترجمه لانه اتى بالحديث بطريقة ثانية ليبين

22
00:07:38.350 --> 00:07:59.200
اما مطابقة الترجمة من جهة البيان الذي جاء في الثاني وانها من كافر اعد عن انس قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة اهدي هنا لم يبين المهدي. والطريقة الثانية بينت بينته وانه اه

23
00:07:59.200 --> 00:08:25.400
يعني اه ملك اين؟ نعم وكان ينهى عن الحرير كان هذا ينهى عن الحريق. يعني ينهى عن الحرير وهذه جبة من حرير  عجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده فمناديل سالي بن معاذ في الجنة احسن من هذا. فعجب الناس من من حسنها ودينها

24
00:08:25.400 --> 00:08:49.250
ويعني جمالها فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي والذي نفسي بيده لما نذيل سعد في الجنة احسن من هذا. يعني آآ اقل شيء يستعمل هو المناديل ويعني فهي احسن من هذا واذا كان هذا الشيء الذي هو اقل من غيره فان ما سواه وما اعلى منه

25
00:08:49.250 --> 00:09:10.050
من غير المناديل فانه يكون اكمل وفي غاية الكنائس الحاصل من ايراد الحديث هو لكون الرسول صلى الله عليه وسلم اهدي اليه هذه الجبة هو الذي اهداها اليه كافر  وحدثنا عبد الله بن محمد

26
00:09:10.150 --> 00:09:39.150
المسند عن يونس ابن محمد المؤدب البغدادي. نعم. عن شيبان ابن عبد الرحمن النبوي عن قتادة عن انس نعم قال وقال سعيد عن قتادة قال سعيد ابن ابي عروبة وزادت عن انس ان اكيد ردومة. كيدي ردومة يعني هو الذي اهدى

27
00:09:39.350 --> 00:10:05.950
يعني هو الذي اهداها. نعم  واحدهم اثنان آآ هو يعني اورد الحديث هنا من اجل ان يبين يعني فلا ادري لكن الحديث هذا جملة ثانية اه لتبين ان المهدي هو كافر

28
00:10:06.100 --> 00:10:44.650
على ساحل البحر فهي يعني في في ليست قريبة من البحر وانما انما هي للوسط  وهذه دلالة قالوا انها على طريق المصريين الذين يأتون الى الحج  لا ادري يعني قضية القصة ولا انها قصة ثانية لكن سياقك اياها وذكره اياها بعد ذلك يبين

29
00:10:44.650 --> 00:11:24.300
المفزي   لكن سياقك من اجل ان يبين ان ان محدش شاهد يقول اهدي ما قد يكون احداها مسلم. نعم. بينهما نسختان وهو واحد اخرجه مسلم من طريق عمرو بن عامر عن فقال انه كيد ردومة الجنة وهو كيدوم هو كيد غزير اكدر

30
00:11:25.200 --> 00:11:39.950
عزومة لضم اللي مهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز والشام هيدومة الزندل مدينة بقرب تبوك فيها نخل وزرع وحصن على عشر مراحل بالمدينة وثمان من دمشق. وكان اكيدر من وكان

31
00:11:39.950 --> 00:12:02.050
افيد من شاء وهو اسيد ابن عبد الملك ابن عبد الجن كان اكيدر ملكة وهو مفيد ابن عبد الملك ابن هاجر في جدة ايش اللي قاعد اليوم قال ايش  تجده بتصغير اكثر. ايه ده

32
00:12:02.100 --> 00:12:31.850
ايه نعم المدينة بقربها نحن وزرا وحسن اما اي لا ذكر فيما ذكرتم في ساحل البحر من طريق المصريين الى مكة وهي الان خراب هذه قضية ذكره هذا بعد هذا مع انذاك يعني المجهول

33
00:12:31.900 --> 00:12:55.800
المهدي في قضية الجدة  من حديث علي عند مسلم انه قيل ردوما اهدى للنبي وسلم ثوب حرير فاعطاه عليا فقال يقل زهورا بين الفواطن. فيستفاد منه ان الحلة التي ذكر عليه في الباب الذي قبله هي هذه التي اهداها اتيدر. ليست

34
00:12:55.800 --> 00:13:25.550
آآ منه ان الحلة ما التي ذكرها علي في الباب الذي قبله هي هذه التي اداء جيدا في غسل الشاه في كل يعني بلد اخر غير وذكره اياها بعد ذلك

35
00:13:26.350 --> 00:13:47.900
كيف حمام التفسير وتبيين المجهول المهدي المجهول  قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهودية اتت النبي

36
00:13:47.900 --> 00:14:04.650
صلى الله عليه وسلم بشارة مسمومة اكل منها فجيء بها فقيل الا نقتلها؟ قال لا فما زلت اعرفها وفي نهاوات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر هذا الحديث انس

37
00:14:04.950 --> 00:14:24.100
بان يهودية اهدت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مسمومة وانه اكل منها عليه الصلاة والسلام ومحد يشاهد من هذا هو كون اليهودية اهدى للرسول صلى الله عليه وسلم فهي اه ترجمة قبول هدية المشركين

38
00:14:24.350 --> 00:14:47.550
وهذا منها لانها كافرة ومعلوم ان لان اليهود والنصارى انهم مشركون وقد جاء النص على اشراكهم في القرآن انهم يشركون بالله عز وجل آآ يعني آآ ليس الامر يكون خاصا بالمشركين والوثنيين بل كلهم حكمهم واحد

39
00:14:48.000 --> 00:15:11.500
واحد الوثنيين والكتابيين نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن والد ابن حارث نعم عن شعبة عن هشام بن زيد عن انس ابن مالك. نعم عن جده

40
00:15:11.950 --> 00:15:52.250
يعني يأتي في في اسانيد عديدة يعني يكون الحجاج يرون عنه فمر بنا بالامس يعني ايش الى انس المرض نفسه اه  قبل امس المسافة التي بين المدينة كم مراحل ها؟ نعم هكذا يقول

41
00:15:52.300 --> 00:16:25.150
يعني الواقع انها اصل لان المدينة فيها مراحل بينها وبين مكة هذه اطول منها بكثير جدا تصل الى قريب الضعف الواقع  هي تسع مراحل هشام ابن زيد ابن انس ابن مالك عن انس رضي الله عنه انفجنا ارمل

42
00:16:25.150 --> 00:17:02.650
الظهران هشام ايش؟ هشام بن زيد من اجل يمر يمر يرون عنه مباشرة هنا الحديث آآ  يعتبرنا الضيافة هدية؟ ايه اليهودية عدد النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة مسمومة ليس الضيافة اي ضيافة

43
00:17:02.850 --> 00:17:42.500
اهداف الرسول المضيق هو الذي يؤتى اليه الضيافة هو الذي يؤتى اليك وان هذا ليس فيها وانما هو هدية هو نفس الحديث وهو قال اتت اليها؟ نعم هكذا منها  قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما انه قال كنا مع النبي صلى الله

44
00:17:42.500 --> 00:18:02.500
الله عليه واله وسلم ثلاثين ومئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم طعام؟ فاذا مع رجل صاع من طعام او نحو وعجن ثم جاء رجل مشركان طويل بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:18:02.500 --> 00:18:22.500
عطية او قال ام هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة وصنعت وامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بزواج البطن ان يشوى عين الله ما في الثلاثين والمئة الا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له عنه

46
00:18:22.650 --> 00:18:42.650
الا قد حزن النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من ثواب بطنها ان كان شاهدا اعطاه اياه وان كان غائبا خبأ له فجعل منها صفعتين فاكلوا اجمعون وشبعنا ففظلت القصعتان فحملناه على

47
00:18:42.650 --> 00:19:04.100
او كما قال ثم ذكر هذا الحديث بقصة رجل الذي كان معه المشرك الذي معه غنم وسألوه يعني يعني الذي اتى به هل هو هدية؟ او او بيع؟ فقال بيع

48
00:19:04.300 --> 00:19:22.850
يقول حصل الشراء منه ولكن محل الشاهد من الهدية وقبول الهدية الرسول قال له هدية او هبة يعني اذا هذا هو محل شاهد من ارادة في قبول هدية المشرك لانه ان الامر يتعلق بين امرين اما ان يكون هدية واما ان يكون بئر

49
00:19:22.950 --> 00:19:48.650
وقال انه هدية وليس للبيع وقال انه بيع انه هدية انه بيع وليس بهدية فدل على هذا على ان الهدية من المشرك لا يجوز القبول لها من علامات النبوة وآآ يعني يزيد ان انقطاعا من طعام او يعني شيئا يسيرا يزيد عليه مع هذه الشاة وهم مئة

50
00:19:48.650 --> 00:20:06.500
ثلاثون واكلوا وشبعوا وزاد على ذلك. ثم ايضا سواد البطن الذي هو الكبد او يعني ما يضاف اليها من في البطن آآ كل آآ واحد من هؤلاء المعتدلين قطع له قطعة

51
00:20:06.500 --> 00:20:32.750
كان موجودا سلمت له ومن كان غير موجود احتفظ بها له فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا ابو النعمان محمد بن خلف البصري عن المعتمر بن سليمان. نعم. البصري عن ابيه. وهو سليمان ابن طرحان. البصري. عن ابي عثمان. هم

52
00:20:32.750 --> 00:20:55.450
البصري عن ابي بكر عبد الرحمن ابن ابي بكر  رضي الله عنهما فكلهم بصريون الا الصحابي قال رحمه الله تعالى باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار

53
00:20:55.450 --> 00:21:15.450
ان تبروهم وتقسطوا اليهم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال. قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عمر رضي الله عنه حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه واله وسلم ابدأ

54
00:21:15.450 --> 00:21:38.050
هذه الحلة نلبسها يوم الجمعة واذا جاءك الوفد فقال انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخرة. واوتي رسول الله صلى الله عليه سلم منها بحلل فارسل الى عمر منها بحنة فقال عمر كيف البسها وقد انس فيها ما قلت؟ قال اني لم

55
00:21:38.050 --> 00:21:56.850
لتلبسها تبيعها او تكسوها اوزن بها عمر الى اخ له من اهل مكة قبل ان يسلم ثم اورد المشركين وهي مقابل الباب الاول الباب الاول نقول هدية المشركين وهنا عند ابداء المشركين

56
00:21:57.100 --> 00:22:17.100
وعود في هذا الحديث الذي اه سبق ان مر بنا واورده من اجل الجملة الاخيرة التي فيه وهي ان عمر اه اه ابعث بها الى اخ له يعني بمكة اه وهو مشرك يعني فهذا فيه الهدية للمشرك او الهدية للمشركين

57
00:22:17.100 --> 00:22:30.850
والحديث سبق ان مر بها قبل هذا. نعم قال قوله تعالى قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويبدلوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم يعني وهذا البر

58
00:22:30.850 --> 00:23:03.200
فاظن ما هو من المسلمين للكفار ومن او من من المسلمين الى الكفار  عن سليمان ابن بلال عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال حدثنا عبيد بن إسماعيل وهددنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قال

59
00:23:03.200 --> 00:23:19.600
هذي مسعدية امي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستفليت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منذ وهي غالبة افأصل امي؟ قال نعم صلي امك

60
00:23:20.450 --> 00:23:43.900
ثم ذكر هذا الحديث في قصة اسماء وامها التي قدمت اليها ومشركة وهي راغبة يعني راغبة الصيام وراغبة في الاحسان والاحسان وقال عليه الصلاة والسلام انصري امك يعني ومعنى كونها تصلها يعني تعطيها شيئا او تهدي لها شيئا فهو من هدية المسلم للكافر

61
00:23:44.750 --> 00:24:08.600
حدثنا عبيد بن اسماعيل نعم عن زميل اسامة عندي شام عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر نعم رحم الله تعالى باب لا يحل لاحد ان يرجع في هبته وصدقته. قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام

62
00:24:08.600 --> 00:24:29.600
وشعبة قال احدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم العائد من جبته كالعائد في وجهه ثم ذكر هذه الترجمة فيها باب لا يحل لاحد

63
00:24:29.700 --> 00:24:46.250
ان يعود في هيبته وصدقته او صدقته في هبته او صدقته آآ يعني هذه هذه الترجمة يعني تدل او المراد بها ان من اهل شيء فانه يبقى على ما حصل من الاثناء

64
00:24:46.250 --> 00:25:12.550
انه لا يستعيذه ولا يسترجعه. وان ذلك لا يحل ولا يزوغ. وقد وكذلك الصدقة الانسان لا يستعيدها ولو بالشراء ولو باي بثمن قليل لا يجوز العضو ولا في الصدقة ثم ذكر هذا الحديث الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد بهبته كالعائد في قريه

65
00:25:12.750 --> 00:25:38.200
والروايات الاخرى فيها كالشلل يعني يعني يقول ففيه يعني تشبيه تشبيه باخص الحيوانات باخص افعال ذلك الحيوان وهو الذي مستقبل اذا كان يعني كلب مستقذر يرجع في شيء مستكبر خرج منه واقع فان من يفصل

66
00:25:38.200 --> 00:25:53.550
من هنالك يشبه هذا الكلب الذي لديه حالة وهذا فيه يعني بيان الفظاعة والشناعة والقبح والسوء يعني في ذلك بهذا التمثيل الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:25:54.750 --> 00:26:26.000
قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن هشام    وشعبة عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس لنا مثل الثوب

68
00:26:26.000 --> 00:26:41.300
الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في غيثه. الحديث معنى سابق الا انه نص على الكذب وعلى ان هذا مثل سوء. وانه ليس للمسلمين ان يكونوا كذلك وان يكونوا مشبهين للكلاب

69
00:26:41.550 --> 00:27:01.250
ان في هذا الذي يعني هذا شأنها التي يعني هي خفيفة وترجع في طريقها اعمدوا هذا التشبيه يعني يدل على خطورة هذا الامر وعلى حرمته وانه غير زائر وانه لا يليق بمسلم ان يكون

70
00:27:01.250 --> 00:27:27.800
بان يكون كذلك  حدثنا عبدالرحمن بن المبارك  وليس اخو عبد الله ايه؟ عبدالرحمن بن المبارك. ايه ليس اخ عبدالله ادلة متقدمة هذا العيشي البصري اقول هذا من طبق الشيخ البخاري وعبدالله المبارك من طبق الشيوخ شيوخ شيوخ

71
00:27:27.950 --> 00:27:52.950
ينطلق الاصل اخو ظهير وذاك اخ كبير ممكن المدام ان فلان يعني منصوص عليه او انها من شيوخه يعني كان هذا كان يذكر ان اخوه واخوه غالبا المعروف ان الغير المعروف يعرف بالمعروف كما يأتي في بعض

72
00:27:52.950 --> 00:28:12.200
الشهيد هو اخو فلان عندي يحيى بن شعيب ويحيى بن ابي شعيب الانصاري عبد ربه يعني قالوا اخوه واخوه يحيى بن سعيد واخو يحيى وكذلك يأتي يعني في اناس غير مشغولين في يعني يذكرون او يذهبون او يعرف بهم

73
00:28:12.200 --> 00:28:32.500
الى اناس معروفين  عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري البصري عن ايوب تميم السفياني البصري من العكرمة عن ابن عباس نعم قال كله وصيون الا ابن عباس لما قتلاها مدة. نعم

74
00:28:32.650 --> 00:28:52.650
قال حدثنا يحيى ابن فزعة قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله اضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برص فسألته فسألت عن ذلك النبي صلى الله

75
00:28:52.650 --> 00:29:16.600
عليه وسلم فقال لا تشتريه وان اعطاكه بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيده وهذا الحديث يتعلق بذكر الصدقة او ذكر الصدقة ظن الرسول وان عمر رضي الله عنه اعطى رجلا يعني جملا وبعيرا يعني يحمل يعني

76
00:29:16.600 --> 00:29:36.600
يركبه ويستعمله في الغزو في الجهاد في سبيل الله تصدق عليه لانه لا يجوز لان بعض الصحابة لا يجدون شيئا يركبون عليه ايه؟ يعطيهم من عنده قدرة ومن عنده وعمر رضي الله عنه اعطى يعني هذا الرجل فاضاعه

77
00:29:36.600 --> 00:29:54.750
يعني اهمله يعني اهمله ولم يعتني به حتى نزل حتى صار يعني شيئا يعني لا يؤبه به فظن فاراد وقال انه يعني قد يكون يبيع برص لانه هزيل والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل

78
00:29:54.850 --> 00:30:14.550
ولو اعطاك يعني لا تنسى به بقينا بقى ان العائد من غسل الكلب يعود في قيدها يعود في قيدها نعم يقول جددنا يحيى بن قزعة عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه

79
00:30:15.000 --> 00:30:32.400
عن عمر قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخرنا هشام ابن يوسف ان ابن جويد احضرهم قال اخواني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة

80
00:30:32.450 --> 00:30:55.200
ان بني صهيب مولى ابن جدعان اذ دعوا بيتين وحجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا   عن عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة. نعم. ان بني صهيب مولى بن جدعان في الدعوة

81
00:30:55.400 --> 00:31:20.750
بيتيه وحجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا. نعم. فقال مروان من يشهد لك ما على ذلك؟ قالوا ابن عمر فدعاه فشهد لاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان بشهادته لهم. ثم قال باب

82
00:31:20.750 --> 00:31:43.650
فاجاب ريشة ليس في ترجمة والاصل ان الباب اذا ذكر بدون ترجمة يكون كالفصل من الباب الذي قبله وفي الفرع من الباب الذي قبله والصلة بالباب الذي قبله غير واضحة. والحافظ ابن حجر يعني ذكر ان ان ان

83
00:31:43.650 --> 00:32:17.700
انا اقول في الحديث نفسه انهم ما سألوا يعني وهنالك علاقة بالعودة فيه يعني وليس بواضح يعني ما ذكره الحافظ ليس بواضح يقرأ كلام الحافظ قال ومناسبته لنا ان الصحابة بعد ثبوت عطية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لصهيب لم يستأصلوا هل رجع ام لا

84
00:32:17.700 --> 00:32:35.000
يعني هذا ليس بواضح رجع ولا ما رجع يعني الاصل ان والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرجع ولا يعني يعني ولا هو الذي يمثل بخطورة هذا رجل ابن كلب

85
00:32:35.100 --> 00:33:05.400
آآ يعني يبدو ان هذا هذا تعليل يعني غير واضح ولا يتضح يعني آآ شيء يفيد اتصاله بالباب الذي قبله  والحديث معناه ان بني صهيب نعم قول ابن جدعان نعم ادعوا بيتين وحجرة نعم

86
00:33:05.400 --> 00:33:20.450
ذلك صهيبا. نعم يعني هذا دعوا ان ابناء صفير بالدعوة ان النبي اعطاها صهيب وان مروان امير المدينة مروان الحكم غير المدينة في زمن بعد ذلك يعني طلب من يشهد

87
00:33:20.650 --> 00:33:38.700
ولا لا؟ من يشهد؟ فجاء عبد الله ابن عمر وشهد. فقضى بشهادته او اعطاهم اياه بشهادته ولعل يعني ذلك لان هذا شيء يتعلق يعني يتعلق عطية الرسول صلى الله عليه وسلم والا لو كان

88
00:33:38.700 --> 00:34:04.600
لو كان يعني في امور يتخاصم فيها بين يعني شخص وشخص فان الشاهد الواحد لا يكفي الا في قصة الا في قصة الحديث خزيمة ابي ثابت الذي شهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ان شهد له بشهادة رجلين وابن عمر ما اعتبر شهادته بشهادة رجلين وانما اه اعتبر

89
00:34:04.600 --> 00:34:24.600
ان يعني شيء يتعلق اه شيء بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو اعطى هذا الشيء ولم يحتاج الى ان يبحث عن زيادة في الجهود والا فان الشاهد يعني آآ اذا لم يكن في القضية الا شيء واحد

90
00:34:24.600 --> 00:34:44.600
فانه يستحلف وقال رسول الله في الشاهد واليمين. قال رسول الله الشاهدي واليمين في الخصومات. يعني في الخصومات بين الناس. لكن هذا تعلق بامر يخص الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مثل الذي مر بنا في قضية الصحابي الذي

91
00:34:44.600 --> 00:34:58.600
قال ان الرسول وعده اذا جامع البحرين انه يسقيه كذا وكذا فاعطاه ابو بكر اعطاه ابو بكر آآ تنفيذا لما وعد به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا من هذا القبيل

92
00:35:02.600 --> 00:35:23.800
قال حدثنا ابراهيم بن موسى عند هشام ليوسف نعم عن ابي جريج نعم عن عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة. نعم. سيدي عمر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

93
00:35:24.750 --> 00:35:41.550
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وانعمكم الله الصواب وقبل الحق عباد الله وعافاهم ونفعنا الله المسلمين والله لنا ولكم والمسلمين اجمعين امين امين ابن عمر الان شهد على ذلك. نعم

94
00:35:42.950 --> 00:36:17.650
وشهادته هذي حصلت بعده ما يدري  رجع ما رجع وساق  اعلم ان الانسان اللي عنده شهادة يعني طويل يأتي بها عند مناسبتها هذا قولهم يستفصلوا  لم يستفصلوا ما سئل يعني ما جرى الان مروان وقال له انت الان يشهد ان ليس الاعضاء

95
00:36:17.950 --> 00:36:42.100
طيب وش حصل بعدين ملحظ لاننا مثل ابن عمر ايه وليس ابن عمر انه يعني ايش الذي حصل؟ نعم الاصل الاصل ان ان مثل هذه هي شهادة فيها ان نرى للرجوع بهيمة لان هذا السؤال اصلا لو ورد من القاضي

96
00:36:42.100 --> 00:36:56.600
وان كان سيقول امكانه موجها لابن عمر فالامر سهل. وابن عمر قال رجع ولا ما رجع لكن اضافة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يرجع هذا صعب يرجع في في هبته

97
00:36:57.100 --> 00:37:25.650
انها اضافة لرسوله انه يرجع او يفكر بانه يرجع هذا في غاية الصعوبة اقفل يا ابني قبله والمراد من الصليب هو صهيب سنان ابوه. نعم وهكذا قال طبعا هو من سنان الرومي

98
00:37:26.250 --> 00:37:53.200
في العرب في باب شراء المملوك من الحربي من كتاب البيوت قوله مولى بن جدعان وللباقين ابن جدعان المرأة هنا في رواية مولى ثاني يدعى. وللباقين مولى ابن جلعان وللواجب اسماعيل من طريق ابي حاتم عن ابراهيم موسى شيخ البخاري فيه

99
00:37:53.350 --> 00:38:15.200
وعبدالله بن جنعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة واما غريب فكان له من الولد ممن روى عنه حمزة وسعد وصالح الغضيبي وعقبال وعثمان ومحمد وحبيب  الان مع ابناء صهيب

100
00:38:15.600 --> 00:38:36.300
يعني هؤلاء اللي يليق بابناء صهيب انهم قالوا كذا وكذا. طيب قال من يشهد لك ما ان المتولي للدعوة بذلك منه كان اثنين ورضي الباقون بذلك فنسب اليهم تارة بصلة الجمع

101
00:38:36.300 --> 00:39:00.550
التدريب طيب شلت واحد الان يكفي انا قلت لعل هذا من جنس الشيء الذي حصل لي اصحابه العزيز الذي وعده الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاءنا للبحرين ان يعطيه وهكذا وهكذا وهكذا. فقال ابو بكر من كان له عدا او دين

102
00:39:00.550 --> 00:39:26.400
صلى الله عليه وسلم فليأتي الى ما جاءنا بالبحرين فجاء انه صحابي صحابي رضي الله عنه فيعني سيكون هذا النهج يعني يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم لانه امضى شيئا آآ ثبت عن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الجنس الذي امضاه ابو بكر لان هذا شيء يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم

103
00:39:26.400 --> 00:39:46.400
او الشيء الذي يعني آآ اضيف الى الرسول عليه السلام وليست خصومة بين شخصين من الناس لان خصوم بين الشخصين الناس لابد من قرار المدعى عليه او شهود الذين يأتي بهم المدعي

104
00:39:46.400 --> 00:40:10.600
مدعي اذا لم يأتي الا بشاهد واحد فانه يحلف مع اليمين يحلف مع يعني الذي هو المدعي لان النبي مر بالشاهد واليمين لان صار عنده قوة يعني اصل الجنة اليمين عمودها عليه ولكنه لم يفي يضاف اليه اليمين حكم له بالشهادة

105
00:40:10.600 --> 00:40:28.900
اما هنا حكم بشهر واحد ولعل ذلك لكانه يتعلق بشيء حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنحاول ابن حجر ابدأ قول اخر وشو؟ قال لنا ابن عمر استخدم اللامة يقول فشهد

106
00:40:29.000 --> 00:40:49.850
من اعطى صلى الله عليه وسلم صهيب البيتين اللام يقول لام القسم كأنه اعطى الشهادة حكم القدر او فيه قسم مقدم او عبر عن الخبر بالشهادة. والخبر يؤكد بالقسم كثيرا

107
00:40:49.950 --> 00:41:09.750
وان كان السامع غير منكر ويؤيد كونه خبرا ان مروان قضى لهم بشهادة ابن عمر وحده ولو كانت جهالة حقيقية نحتاج الى شاهد اخر هو الان طلب منه شهود وما حضر الا بالعمر

108
00:41:09.850 --> 00:41:31.550
وابن عمر عنده علم بهذا وبنى عليه وليس عنده اكثر من هذا الشاهد ولكن الذي يبدو كما قلت هنا مسألة ليست خصومة بين شاهدين بين شخصين يعني يحتاج الى شاهدين او او الى شاهد ويمين. وانما هي مع فعله مع شيء حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:41:32.150 --> 00:41:48.350
هو الذي حصل يمكن ان ان يتسامح فيه ليكون يعني حصل من رسول الله ولا يشاع في بحيث انه يصير مثل الخصمين خصمين اذا خصم فانه لا بد من شهيدين

110
00:41:48.800 --> 00:42:04.300
او اه اعتراف مدعي او شاهدين او شاهد ويمين. قال قد استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف كشريح ان انه يكفي الشاهد الواحد اذا امت اليه قرينة تدل على صدقه

111
00:42:04.450 --> 00:42:27.850
وترجم ابو داوود بالسنن باب اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له ان يحكم وساق خزيمة بايجابي بسبب تزيته الى الشهادتين وهي مشهورة والجمهور لكنه خاص على ان ذلك خاص بخزيمة والله اعلم

112
00:42:28.700 --> 00:42:47.250
وهي ما تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه آآ تسويق الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعني جاء بالشرع من الله عز وجل فيصدق فيه ويعني يصير في يعني يتردد في شيء حصل يعني مع رجل اخر

113
00:42:47.950 --> 00:43:03.350
فيعني الرسول ادر شهادته لانه بناها على ان الرسول صلى الله عليه وسلم صدق في كل شيء يقول عليه الصلاة والسلام غيبنا قال اجيال اخر اه ان هذا البيت يعلم ام سلمة

114
00:43:03.800 --> 00:43:30.550
وهي التي وهبته لصهيب ذكر عمر ابن شبه في اخبار المدينة ان بيت صهيب كان لام سلمة فوهبته لصهيب هنا اللي عندنا في البخاري ان الرسول هو الذي ولعلها فعلت ذلك بامر النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:43:30.700 --> 00:43:46.650
او نسب اليها بطريق المجاز وكان في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم فاقام بصهيب او هو بيت اخر غير ما وقعت به الدعوة المذكورة والله قد يكون هذا غادي يكون هذا

116
00:43:47.450 --> 00:44:12.800
اذا رجعت الصدقة الى الانسان عن طريق الميراث. لان هذه مستدرات في الحديث الذي اه هو ردها عليه كاميرا واذا وهب هبة يريد بها الثواب ولم يثق او ان يرجع

117
00:44:14.550 --> 00:44:33.600
اذا كان اذا كان يعني ابداده لا شك اه يعني اه انه يعني ما هي بهذه هدية اه نافذة وهدية من اه يعني من حضرة قال انه يريد اذا كان النصر انه يريد يعني شيء

118
00:44:33.750 --> 00:44:51.800
يعني اكرم من هذا هذا هو يرجع لانها هي اتى بشيء يريد بشيء فلم يضيعه ليست فداء هذه هبة يعني اه مقصودة الاحسان فيها الى المهدى اليه وان المقصود بها الاحسان الى نفسه بحيث يحصل

119
00:44:51.800 --> 00:45:15.150
جعلوا ميدا في عدم الرجوع في الهبة وهي القبض يعني هذا هو يعني اذا كان الانسان في نفسه فهو اراد ان يهدي او على كذا فلا يلزمه الشيء الذي ما حصل فيسلم

120
00:45:15.750 --> 00:45:42.600
وينها وين حصل بوعد يعني خلاف الوعد في هذا اشغل من من من اذا اه الرجوع يطالب بها  قال ومما لا رجل مما لا رجوع فيه مطلقا. الصدقة يراد بها ثواب الاخرة

121
00:45:42.900 --> 00:46:18.200
ينحرف الغالب  ايش اسمه فقير اذا غني الى غني هذا يريد  يعني الدنيا لكن هذه في الغالب ما تكون الا من علي اللي فقير لا تكون فقيرا لغني صافي اذا اهدى لولي اي معناه انه يريد شيء اكثر مما اعطى

122
00:46:19.250 --> 00:46:46.750
قال واما الصدقة فاتفقوا على انه لا يجوز الرجوع فيها بعد الغضب  قال وقد استشكل رجل عمر مع ما فيه من اذاعة عمل البر وكتمانه ارجح واجيب بانه تعارض عنده المصلحة

123
00:46:46.850 --> 00:47:11.700
الادمان هو تبليغ الحكم الشرعي ووجه الثاني ما عمل به وعقب بانه كان يمكنه ان يقول حمل رجل على فرس مثلا ولا يقول حملت فيجمع بين المصلحتين والله ان محل رشحان الكتمان انما هو قبل قبل الفعل

124
00:47:12.000 --> 00:47:37.450
وعند واما بعد وقوعه المعنى اخر حتى نفهم الصورة ايش اللي  عمر رضي الله عنه خرجت منه هذه الصدقة ورجوعها اليه انما يكون حياء من الذي اعطيت اياه لانه اذا

125
00:47:37.450 --> 00:47:54.400
جابه منه وطلب منه يعني تسهل قد يعطيه برص من اجل انه فوجئ من هو آآ الرسول صلى الله عليه وسلم حرم عليه ذلك يعني مطلقا ذو حتى ولو باعه بدرهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني مبالغة في التي

126
00:47:54.450 --> 00:48:13.700
الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يعني يعني يسد الباب في هذا في هذا المجال يعني بحيث ان الانسان لا يرجع الى شراء صدقته لان الذي سيشتريها منه يبيعها عليه

127
00:48:13.700 --> 00:48:37.650
لانها شجرة هي تساهم معي ويتهاون معه لانها صدرت منه بخلاف لو جاء غيره جوج جريها فانه لا يتأثر كما يتأثر من الذي اعطاها اياه  وانا اريد الكلام الاخير سجل ذكر عمر مع ما فيه من اذاعة عمل البر وكتمان وارجح

128
00:48:40.400 --> 00:49:03.300
آآ كون عمر رضي الله عنه يعني قال اني فعلت كذا وكذا وهو في الاخر ذكر قال انها انها يعني تعارض اخر كلام بانه تعارض عنده المصلحة وتبليغ الحكم الشرعي. نعم. ورجح الثاني فعمل به. لا بعدها. عقب بانه كان يمكنه ان يقول حمل الرجل على

129
00:49:03.300 --> 00:49:23.950
وفي المسألة نعم ولا يقول حاملت فيجمع في جمع بين المصلحتين والظاهر ان محل ريحان الكتمان انما هو قبل الفعل وعند واما بعد وقوعه فلعل الذي اعطيه هذا على ان الذي اعطاه

130
00:49:24.450 --> 00:49:54.450
يعني نرجع اليها فلعل الذي اعطي الشخص الذي اعطي الجمل اذاع ذلك اذا انتفى الكتمان ويضاف اليه الذي اعطي ويضاف اليه ان في اضافته لذلك الى نفسه تاكيدا لصحة الحكم المذكور. لان الذي تقع له القصة اجدر

131
00:49:54.450 --> 00:50:12.850
ممن ليس عنده الا وقوعها بحضوره فلما امن ما يخشى من الاعلان بالقصد باضافته الحكم الى نفسه واحتمل ان يكون محل تريح الادمان لمن يخشى على نفسه من الاعلان العجب والرياء

132
00:50:12.900 --> 00:50:29.450
اما من امن من من ذلك ان عمر فلا يقول السائل حفظك الله رجل يشتغل في بيع الادوية يشتريها من تونس ويقوم بتهريبها الى ليبيا نبيعها في ليبيا هل ماله حلال

133
00:50:30.750 --> 00:50:48.050
اذا كان يترتب عليها مضرة في هذا العمل يعني فلا يعني يقدم على شيئا فيه يقدم على شيء فيه مضر لا يقدم على شيء فيه مضرة يعني وهو كونه يعرض نفسه اليه

134
00:50:48.100 --> 00:51:05.800
واما لو انه يعني حصل منه شيء من ذلك او اجاب معه بشيء يعني ولم يمر على الجمارك لانه المفروض وهم لا يمنعون ذلك ولكنهم يريدون ان يحصلوا من وراء شيء الا الجماعة

135
00:51:06.100 --> 00:51:31.350
فاذا تمكن او لم يحصل منه آآ حصل منه شيئا يعني آآ لا يؤدي الى الى الى تضرره او الحاق ضررا  او جاء معه شيء لم يجمرك قال وعليه وهذا الرجل يريد ان يتبرع بجزء من ماله في بناء مسجد

136
00:51:31.400 --> 00:51:52.650
هل يجوز لنا اخذ هذا المال لبناء المسجد؟ يجوز يجوز يقول اذا وافقت هدية المشرك عيدهم فهل يقبلها المسلم ام يردها؟ لا لا يقبلها اذا عادى الي الكافر هدية فهل لي ان اكافئه وارد باحسن منها

137
00:51:54.050 --> 00:52:27.750
اهم شيء  ان يحصن اعظم هدية واعظم خير وهو ان ينجو من النار ويقول من اهل الجنة بيقول اه وهبت اخي اه جوالا تحفيزا له على حفظ القرآن الكريم ولكنني اشترطت عليه اذا توقفت عن الحفظ

138
00:52:27.850 --> 00:52:56.750
ساخذ ما وهبته ما هو جيد هذا يعني يعني لانها لانها من البداية يعني اراد انه يعني يقصر يعني كان في شياطين له بان يقصر وهذا يقول حفظك الله اهديت لاختي جهاد الحاسوب وبعد ثلاث سنوات خرب الجهاد فارجع به هذا. هل انا الان

139
00:52:56.750 --> 00:53:19.600
انا عايز هيبته مع انه بالامكان ان اذا اعطيت الشيء الذي اعطيته اياه ما يجوز. يقول هل يصح ان ان يوقف المشرك وقفا وهل يعامل وقته كاوقاف المسلمين اسد هل يصح ان يقف المشرك وقفا

140
00:53:20.150 --> 00:53:37.550
وهل يعامل كوقف المسلمين كما هو معلوم اذا وقف شيء اذا المسلم لا يفيده شيئا لا يفيد شيئا لكن اذا حصل يعني للمسلمين وهم محتاجين الى هذا الشيء الذي حصل

141
00:53:39.600 --> 00:53:56.600
شيئا عند الله ما فيه الا ليس امامه الا النار مثل ما قال في قصة انه كان يعني يعمل كذا ويعمل كذا فهل يفعل ذلك؟ قال لا انه لم يقل يا من رب اغفر لي خطيئتي متين

142
00:53:59.950 --> 00:54:16.300
قل هل يجوز بيع الهدية اذا مشى الى ملك لا يستطيع اذا شاء اذا اهدي اليه شهيد صار ملك صار ملكا له يهديه ويبيعه ويفعل به ما يشاء انه جاء

143
00:54:18.150 --> 00:54:36.400
احسن الله اليكم وظعت مصحفا في المسجد وقفا ثم اخذته ازديادا له لا راجع ماشي يا حاج اقول اه هذا الذي وضعته وقفا على الله نسب واذا احتجت اكثر من الزكاة

144
00:54:40.100 --> 00:55:06.600
ما حكم من يقول نبينا نبي الرحمة؟ فلو انه مر بيهودي يوم عيد لهنأه بذلك  نبينا نبي واحد لو مر بيهودي لهنأه بيوم عيده يعني النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وسعت اليهودي

145
00:55:06.950 --> 00:55:28.050
لو مرضوا يوم العيد لهناه على عيد اليهود لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح ولا ولا يليق لا لان الرسول يعني اه شريعة الرسول لا يجوز ذلك رجل يعيش في بلاد الكفر هل يجوز له ان يبيع اللباس؟ اللباس الذي يختص بالكفار

146
00:55:28.100 --> 00:55:50.850
ليس له ذلك لا يبيع الشيء الذي فصل الكفر يقول استدلالا بفعل عمر رضي الله عنه حيث اهدى هذه الجثة والحلة الى اخيه الكافر اولا يعني يحتمل ان يكون ذلك الصلاة فيها بغير اللبس كما يبعد كما يفعل ذلك في صحيح مسلمون طبعا يصرفون فيها

147
00:55:50.850 --> 00:56:03.450
بهذا اللبس وان ويتصرف فيها آآ يعني آآ تحت ايش بتعملي