﻿1
00:00:04.900 --> 00:00:34.900
وفيها الرصيد لانه اما ان ينص على انها نفع لعقبك وهذه لا علاقة او الواهب فيها لانها خرجت منه. اما اذا قال اعراض يا ما عشت فاذا متنا فانها ترجع اليك. فهذه امرها واضح ايضا لان لانها محببة

2
00:00:34.900 --> 00:01:15.450
الاندفاع له امد ينتهي اليه. واذا مات المحمر  فانها ترجع الى المعمر. لانه انما منحه الاستفادة من العين ماذا نحيا؟ فاذا مات بعده ولا يستحق عقب ان يكون له فيها شيء. لانه نطق على مدة حياته او انه

3
00:01:15.450 --> 00:02:04.900
فاننا نرجع اليه ثم يقول اعمى بك هذه الدار فاذا كان هناك عرف وبين الناس يتميز به ويرجع اليه الاغلاق. ان العبرة بالعرق. الذي يتعارف عليه الناس الاطلاق فانها تحمل على انها ربا

4
00:02:04.900 --> 00:02:34.900
هذا عرض يرجع اليه في مثل هذه العبارات المطلقة فالعلماء فيها لفظ الحديث عن جابر رضي الله عنه على انها تكون للموهوب صلى الله عليه وسلم بعمرة انها لمن انزلت له

5
00:02:34.900 --> 00:03:04.900
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جاهزة عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هو حديث ابي هريرة جائزة. جاء الاسلام

6
00:03:04.900 --> 00:03:34.900
جائزة ولا مانع منها قال بعض من استعار من الناس المرض وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس يقول كان فزع في المدينة. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من ابي طلبة يقال له

7
00:03:34.900 --> 00:04:04.900
وركب فلما رجع المال ما رأينا من شيء وان وجدناه لبحرا هذا الغاب وبعده بعض الابواب تتعلق بالعارية بعد ابواب الهبة وبيمينه كتاب الهبة لان فيها لان العري فيها هبة المنفعة

8
00:04:04.900 --> 00:05:04.900
المنفعة المنافع والانسان يعيره آآ كافة ليستخدمها في او يعيره والعين على ملك صاحبها. ولكن السعير يستفيد منها. المبدعة التي يتسعان عليها وهنا يتعلق باستعادة الفرج ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هناك فزع في المدينة

9
00:05:04.900 --> 00:05:34.900
في يوم من الايام في عرفات يقال له المندوب ولما النبي عليه الصلاة والسلام انه سبق الناس. يعني ما حصل الفزع وركب الحرس وسبق الناس ثم رجع وقال لي فراعك ثم قال ما رأينا شيئا

10
00:05:34.900 --> 00:05:54.900
ما رأينا من شيء ما حصل شيء هذا الذي يجمع او الذي يفزع من اجله ما رأى شيئا في اطار اليوم قال لن تراعوا ولن تراعوا. ثم قال وان وجدناه لبحرا. يعني غرز. وان وجدناه

11
00:05:54.900 --> 00:06:34.900
يعني جوازا آآ نشيطا سرعة وثناء عليه. ومدح له وانه وان هذا شأنه انه وجبهم على هذه الحال التي هو كونه جوادا في محل قوله استعار من ابي طلحة وفي استعارة الحيوانات التراث ظهور الفرس على الفراش من اجل مطابقة الحديث

12
00:06:34.900 --> 00:07:04.900
جملا ينتفع به سواء كان متحركا او غير متحركا سواء كان حيوان او غير حيوان كل ذلك صحيح. كل ذلك فائض. ولكنه ترجمة لمطابقة الخبر ومعنى ذلك ان غيره وان غيره مثله الفرج يستعار الجمل

13
00:07:04.900 --> 00:07:40.150
التعاون ثمار الحيوانات مما يستفاد به في التحرك قال قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن قال ابي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها زمن خمسة دراهم

14
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
قالت ارفع بصرا الى جاريتي انظر اليها فانها ان تلبسه في البيت. وقد كان لي من ملة درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زالت امرأة تبين بالمدينة بما ارسلت لي السعيد

15
00:08:00.150 --> 00:08:40.150
رغم الاستعارة للعروس والبنات عند الزواج تتجمل به عند دخول في شباب على لان هذا لا بأس به ولا يعتبر معيدا. هذا شيء معروف. كما جاء عن رضي الله عنها وارضاها بهذا الحديث انه كان دخل عليها ايمن عليها درع فطر

16
00:08:40.150 --> 00:09:20.150
خمس دراهم قالت انظر الى جارية انها تزهى ان تلبسه في بيت من ان تلبسه وقد كان بمعاقبة انه كان لها وما كان امرأة تقيم تهيأ للزواج الا في هذا الذي كان عندها وهذا فيه بيان ما كانوا عليه من قلة الحال

17
00:09:20.150 --> 00:10:00.150
طبعا هذا الشيء اليسير البشير كان كانت الحاجة اليه شديدة. كان مثل هذا الثوب في استعار بعدم تيسره عند كثير من الناس معنى ذلك ان هذه الجارية يعني لا ترغب ان تلبس مثل هذا الثوب وترى انها

18
00:10:00.150 --> 00:10:40.150
انما تريدني ما هو اجمل منه وما هو احسن منه وقد كانت فعند ابي ذر هذه الالبسة وكان وكانت الحال ضعيفة وكان مثل هذا الصوم انه بعض النساء اللاتي الى ازواجهن تستعيروا مثل ذلك الثوب. وفيه

19
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
شعارات الثياب الدلالة على جواز استعارة الثياب. وان استعارة الثوب المتزوجة عندما تصبر على زوجها بعين ثوبه تتجمل به وان يكن عندها ما هو كان منهج الصعيد ومثل هذا لا يعتبر عيبا ولا يعتبر

20
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
ازاي يعني؟ جميعا. وانما هذا شيء صار. فلا بأس به قال باب فضل المليحة. وقال حدثنا يحيى ابن قصي. قال حدثنا ما لك عن ابي نافع عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة واحل منها

21
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
وقال حدثنا عبد الله بن اسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة. وقال حدثنا عبدالله بن منكر قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شداد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة ومن مكة ولذة

22
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
يعني شيئا وكانت الامطار اهل الارض والعقارب وقاتلهم الانصار على ان يعطوهم انتصار اموالهم ويأتيهم العمل والمؤونة. وكانت ام وكانت امه ام انس ام اليدين كانت ام عبدالله وكانت اعطت ام انس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاقا فاعطاهن النبي صلى الله

23
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
عليه وسلم ضم ائمة وولاة ثم اسامة حمدي قال ان شهاد فاخبرني انا ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل احد من قتل اهل الخير فانصرف الى المدينة. ردا المهاجرون

24
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
اعلم انصار ملائحة التي كانوا منحوهم من دمائهم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الى امه واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن ما كانهن من وقال احمد بن شديد اخبرنا

25
00:13:20.150 --> 00:13:50.150
وقال ما قالهن من خالقه. وقال حدثنا قال حدثنا قال حدث من اوزاعي عن حسان بن عطية عن ابي بكر الصديق قال سمعت عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعون خصلة اعلاهن منيحة العمد

26
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
ما من عامل يعمل بخطبة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها بها الا ادخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العبد من برك السلام. وتشديد وبمارة الاذى عن الطريق ونحوه. وما استطعنا ان نبلغ خمس عشرة. وقال حدثنا محمد ابن

27
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عقار عن كان رضي الله عنه قال كانت برجل منا فصول اراضينا. يقولوا اراضيه وقالوا نؤازرها من كل والربع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرخها او يمنحها اخاه. فان ابى قل ان

28
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
وقال محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال ان قال حدثني عطاء من جديد قال حدثني قالت جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويها ان الهجرة شأنها

29
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
قال نعم. قال قال ما تعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها الان؟ قال نعم. قال فذكرها يوم؟ قال نعم. قال بعضا من وراء الانار. فان الله لن يسر

30
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
فمن عملك الان. وقال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب. قال حدثنا ايوب عن عمر عن حدثني اعلمه الكتاب. يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج

31
00:15:50.150 --> 00:16:30.150
الى ارض وقال لمن؟ وقالوا نراها فلان. وقال اما انه لو ملكها يا هدا كان خيرا له من ان يأخذ عليها اجرا معدوما المطالب المستعملة في ذوات الالبان والبقر والغنم. على ان يستفيدوا من لبنها

32
00:16:30.150 --> 00:17:20.150
بمثابة العارية العينة والمنفعة تقوم للممنوع لكن عثمان البخاري رحمه الله اورد في هذا الباب ما هو الغالب المليحة وهي التي تعطى وغير ذلك من ما جاء فيه ذكر والاعمار فان لم يكن ما يتعلق

33
00:17:20.150 --> 00:18:00.150
الاراوي وغيرها من العطية لكنها لمنفعة وليست عطية العين الاحاديث التي اوردها البخاري الترجمة تشمل منيحة جواز الالبان للاستفادة من لبانها وهذا هو الاصل في هذا الباب وفعلا امورا جاء فيها ذكر المنع. وهو الاعطاء. لاعطاء المنافع

34
00:18:00.150 --> 00:18:48.800
وليست الاعيان والرقاب. ورد البخاري رحمه الله احاديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النعم المليئة والشاب الصغير  مرغيب في في المنيحة وفي ممحي زواج الالبان والافعى هي التي حديثة العهد بالولادة

35
00:18:48.800 --> 00:20:08.800
الاستفاد من ونعم ما يمنع اخي يعني كثيرة اللبن وكثيرة اللبن وبذلك حث على من في هذه بالله التي هي اذانها طعام مثل هذه المنيحة فيها بهذا الحديث  ان هذا

36
00:20:08.800 --> 00:21:07.500
يعني مرتين النهارده اللبن التي تغزو في اناء وتروح في اناء  عن انس بن ماجد رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس لاجلهم يعني الان اه المهاجرون رضي الله عنهم واعطاهم المهاجرين من مكة الى المدينة فتركوا ديارهم

37
00:21:07.500 --> 00:21:50.100
وراءه المدينة المباركة وفقه الله عز وجل العزيز قال يؤثرون على انفسهم واولئك هم الصفوف اثنى الله تعالى على انصاف هذه الاية الكريمة كان من عملهم انهم لما قدم المهاجرون ارادوا ان يقاتلوهم اموالهم هذا

38
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
ان يقاتلوه من الاموات. ففيهم ما مر بنا الاستاذ عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه انه لما بينه وبين رجل من اخى منه وبينه قال له انه من اكبر مالا وانه يريد ان يقاتل هنالك في ان يطلق بعض

39
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
وقال له بارك الله لك في اهلك ومالك. انتم للبيع والشراء بيقدموني على الشغل. راح يبيع ويشتري. من الصحابة؟ من هو صاحب؟ بيع وشراء قلنا الصحابة من اخذ المزارع من اهلها ليعمل

40
00:22:50.100 --> 00:23:20.100
فيها ويحاسب شيئا في مقابل عمله. كما روي المهاجرون رضي الله عنهم وارضاهم ان يكونوا عبءا الامطار وان يأخذوا اموالهم اموالهم بايديهم و عملوا باموالهم وحصلوا في مقابل اعمالهم ما يرتغون به وما يبتغيون

41
00:23:20.100 --> 00:24:20.100
مما حصل انهم اخذوا ليزرعوها ويستفيد من نوعها وهي باقية له اقولها ان شاء الله وكان وكانت ام كليب عنهم اعطت سباقا الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها هي النخلة يقال لها عرق والجمع يقال له عبادة ثم لما فتح الله

42
00:24:20.100 --> 00:25:10.100
حصلت الحيوانات بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل. المهاجرون المنافع الى اهلها لانه حصل ما يغنيه الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم ان العلاقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاها لامه ايمن عوضها عنها من خالق ماله

43
00:25:10.100 --> 00:25:40.100
ومن حقه الله عز وجل به عليه. التي منحت الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول اعطاه كفرة بام ايمن عوضها عن هذا الذي رد الى الانغار صلوات الله وسلامه عليه. محمد شاهد من هذا

44
00:25:40.100 --> 00:26:20.100
ما فيه من المال. المهاجرين. ثم نقول كذلك النقل ليستفيدوا من ثمره ثم كذلك رد في المنام بما اعطاه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم معه الكتاب فيهم والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا المصدر

45
00:26:20.100 --> 00:26:50.100
اللي هو الغنائم هو قوت المصطفى صلى الله عليه وسلم. وثياب الحديث عليه الصلاة والسلام وقوته انما هو من الجهاد في دين الله عز وجل قال سمعت عبدالله بن عمرو رضي الله عنه

46
00:26:50.100 --> 00:27:20.100
ما يلقوه وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعون خطبة اعلاهن ما من عامل تعمل بكثرة منها رجاء ثوابها وتصفيق موعد ووعودها الا ادخله الله بها الجنة ما من عبد

47
00:27:20.100 --> 00:28:40.100
اعلى هذا الجهاد اربعين وهو يدل على فضلها متعدي فيه وهو البخاري بقول فضيلة المنيحة هذا من فضلها وهذا الحديث مطابق لما هو الاصل منيحة من ريحة الماء الناقة كل هذا فيه اجر عظيم وثواب مجيب من الله سبحانه وتعالى

48
00:28:40.100 --> 00:29:40.100
اعددنا فبلغوا اصلا الفائدة والنبع. ولم يبلغوا من الاربعين عن جابر رضي الله عنه قال كانت رجال منا فضول وقالوا نؤازرها بالجند والربع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها

49
00:29:40.100 --> 00:30:40.100
اعود يمنحها اخاك وان ابى فليم في الارض البضاعة هاي اولى له ان يمنع اربعة وهذا الامر ليس الوجود ان الانسان اذا كان له ارض يتعين عليه كما جاء في حديث ابن عباس وانما قال ليمنح اذا

50
00:30:40.100 --> 00:31:20.100
عليه السلام والا فان الازير الارض لا بأس به. الارض تزرع هذا في ذلك. ولكن اعطاءها ولا شك ان لكنه لا يتعين لا يجب بل هو الاولى والاكمل والافضل وان ينكر ارضه

51
00:31:20.100 --> 00:31:50.100
على وجه يا اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك ان الهجرة شأنها شديد وهل انك مني؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال

52
00:31:50.100 --> 00:32:20.100
تحلبها يوم ردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار. ان الله لن يجرك من عملك شيئا قال الحبيب ان الاعرابي الذي جاء مهاجرا عظيم قال نعم هل تمنع تؤدي صدقتك؟ قال نعم. الا سمع الناس؟ قال نعم

53
00:32:20.100 --> 00:32:50.100
وقال نعم. قال اذهب واعمل من وراء البحار ان الله لن يترك من عملك شيء ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يعني خشية الا يسجد على بعد الهجرة الى بادية

54
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
ولا يلقى على ما هو عليه. اولى من ان يهاجر ثم يرجع عن الهجرة قال انه ابل انه يمنح منها شيء ويحرزها يوم وردها فدل هذا على قول الذبيحة الابل

55
00:33:20.100 --> 00:34:00.100
احلم ان يستفاد من لبننا. انه مقوم به اعمل من وراء البحار وكل بحار القرى واللحاق القرى والمدن. تقدم قريبا ويعني بقراهم ومدنهم وان يبقى على ولايتهم عليها ولكنه يؤدي الجزية القرى والمدن يقال لها بحار ويقال لها بحر

56
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عمر عن قاروت قال حدثني اعلمهم بشاب يعني عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى ارض تهتز زرعه. فقال لمن هذه؟ فقال

57
00:34:20.100 --> 00:35:10.100
اذ كراها فلان وقال اما انه لو منحها اياه كان خيرا له من ان يأخذ عليها اجرا معدوما بقوله الاستاز قال عليه كان خير من يبينون ان ما ورد النهي عن الفراغ

58
00:35:10.100 --> 00:35:50.100
انه محمول على كراهة التنزيل. لان الاولى الا يكمل وان يمنع انه ليس بحرام انه قال ان يمنع احدكم اخاه خيرا المنحى خير المعاوضة وهذا استفادوا هذا الاستفادة والمؤجل استفاد حظه عاجلا. ولكنه اذا منح يستفيد

59
00:35:50.100 --> 00:36:40.100
عاجلا واجلا عند الله عز وجل. الملح خير ما تعيينه  قومه اعلمه النداء يعني لان نقول ما المواقف انه لا يجوز التأثير وانما الانسان يمنع او ينفق او يزرع. فقال انا اعلمهم بذاتك

60
00:36:40.100 --> 00:37:20.100
اولا على خلف الأولى وان الأولى هو المنكر. اما تأجير النهي الذي ورد فيه في الأحاديث المتعددة هو اولى ان يمنع قال باب اذا قال اقدم مثل هذه الجارية على ما يتعارف الناس وهو جائز. وقال بعض الناس هذه

61
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
عالية وان هذا التوبة فهو هبة. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر ابراهيم تارة فاعطوها هاجر

62
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
ورجعت فقال فشعرت ان الله كافر واقدم وليدا وخالق المسلمين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقدمها هاجر على باب النزاع قال اقدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس وهو جائز

63
00:38:00.100 --> 00:38:40.100
على هذه كارثة هبة. اذا كان ما يتعارف عليه الناس ان هذه الجارية انها عريا كن عارية. فاذا مثل هذه المباراة يرجع بها الى الحرم الى العرف. فاذا كان العرف عند ناس تقول ربا

64
00:38:40.100 --> 00:39:20.100
فاذا كان عندما تكون عرية فاما تكون عرية. قد ورد البخاري رحمه الله تحت هذه القرجلة. حديث ان الذي مر به ابراهيم اراد ان يقربها منعه الله بينه وبينها ثم قال فاعطاه

65
00:39:20.100 --> 00:40:00.100
مع هذا اياها وهي هبة لانه ليس اياه اذا يمكن ان يكون هذا اللفظ غير ذلك ليتعرض الناس لان مثل هذا اللفظ يكون مجيبا اذا كان في عرفة ان ان يكون منيحة ان يكون عريا فانه يكون عريا. فقال بعض الناس انه يكون عريا

66
00:40:00.100 --> 00:41:00.100
جعلها مع بقاء العين مع العين في ملكه لكن هون الامر يرجع للعرف فاذا قال لان لفظ الكسوة يطلق ويراد به التمليك وهذا جاء في القرآن وفي صوته فانه يطلق على انه

67
00:41:00.100 --> 00:41:40.100
كزوج واضح واما اقدمتك هذه الجارية فان ولكنه يرجع فيه الى العرف. وقد يكون الهدى وقد يكون عاريا. اما واضح بانه اذا قال باب اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس

68
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
له ان يرجع فيها. قال حدثنا الامين. قال اخبرنا سفيان. قال سمعت مالكا يسأل زيد ابن اسلم. قال سمعت ابي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه

69
00:42:00.100 --> 00:43:10.100
وسلم وقال ذات الزري ولا تعدو به صدقتي. قال باب اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة   اعطى مجاهد عليه والصدقة انه يكون لمن بيده البخاري رحمه الله حديث

70
00:43:10.100 --> 00:43:50.100
جعله يستفيد منه اراد بيعه هذا يفيد لانه تمليك علي الصدقة ولو كان ما جاء يبيعه علينا في بعض ومن فعله ينتفع بها ورفعها لكن هذا كما جاء في الحديث اراد بيعها

71
00:43:50.100 --> 00:44:50.100
يعني واراد بيعة النبي عليه الصلاة والسلام يعود يعود في خيره ما ذاك الا لان المتصدق عليه الى اراد المتصدر ان يشتري منه ممكن ان يواعية وان يبيعه لمراعاة صدقة

72
00:44:50.100 --> 00:46:21.650
ليس في ليست من قبيل الوقت عبد بسم الله هذا لو كان قوله لما كان الا على ان المدعي عليه دين. عليه اخر قوله  ان شفاء او او انه ايضا في قول

73
00:46:21.650 --> 00:47:15.100
علي شاهداك او يمينك وهنا او انه اشار الى الحديث الذي مر قريبا فيه تنفيذ على جبر شهود لقوله عليه الصلاة والسلام قال شباب اذا اذن رجل احدا فقال لا نعلم الا خيرا. او قال ما علمت الا خيرا. وقال حدثنا

74
00:47:15.100 --> 00:47:45.100
قال حدثنا عبد الله ابن عمر المبيد قال حدثنا ثوبان وقال النبي حدثني يونس عن ابن قال اخبرني وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله بن عبدالله. عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا. حين قال لها اهل الافك ما قالوا اذا دعا رسول الله

75
00:47:45.100 --> 00:48:15.100
صلى الله عليه وسلم عليا واسامة واسامة حين التلفزة الوحي يستأمرهما في فراق اهله واما اسامة فقال اهلك ولا نعلم الا خيرا. وقالت سريرة ان رأيت عليها امرا اكبر من انها جارية حديثة تنام عن عزيم اهلها فقال

76
00:48:15.100 --> 00:48:35.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل ظلمني ظلمني اتاه في اهل بيتي. فوالله ما علمت من اهلي الا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا

77
00:48:35.100 --> 00:49:55.100
اه قول الشهادة يأتي انسان وكذلك قوله في الرجل الذي اه جاء فيها العبارة من قال بالاكتفاء فمنهم من قال النصر على انه عجز على انه ثقة مسامحين والبخاري رحمه الله ما متى

78
00:49:55.100 --> 00:50:35.100
من بلاد بلاده. هذا شهادة مكتبة واجازه عمرو بن مريم حازم وكذلك يسعد ابن كافر الفاجر وقال الشعبي شهادة وقال الحسن يقول كم يشركوني على شيء وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن قال

79
00:50:35.100 --> 00:50:55.100
سالم سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابلغ كعبه الامثال يؤمال حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه

80
00:50:55.100 --> 00:51:15.100
عليه وسلم يرتقي يلتقي في المغرب وهو يمثل ان يسمع منه صياد شيئا قبل ان يراه. وابن صياد مضطجع على فراشه في قصيدة النفس فيها رمرمة او زمزمة فرأت ام ابن صياد من

81
00:51:15.100 --> 00:51:45.100
صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي بخشوع النخل. فقالت لابن صياد اي قاضي هذا محمد واياكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته امية وقال حدثنا الله ابن محمد قال حدثنا عن الزهري العروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت

82
00:51:45.100 --> 00:52:35.100
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له عند رباعة وطلقني فابد خرابي تزوجت عبدالرحمن بن الزبير الرحمن وابو بكر وخالد بن سعيد بن العاص ينتظر وقال يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تظهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:52:35.100 --> 00:53:51.900
الذي يرى ادي ايه قال واجازه عمرو بن حنيف هذا وكذلك يفعل بالكاتب الفاجر رغم ما عنده في مثل هذه الطريق قال وقال الشعبي وعطاء الوقفات شهادة حاضرا سمع شيء لا يلزم

84
00:53:51.900 --> 00:54:21.900
المجاهدة والمعايدة وقال الحسن يقول من يشهدوني على شيء واني سمعت كذا وكذا لانه سمع ابو عماش حذوه على الشيء الذي على كذا وكذا ولا امهاتنا كذا وكذا. ثم ارد

85
00:54:21.900 --> 00:54:51.900
الاول ان حديث ابن صيام وهو الذي كان يظن انه الدجال فيه احاديث كثيرة اذا اذا رحمه الله يقرأ احاديث كثيرة وهذا من احاديث البخاري رحمه الله من اجل ان النبي عليه الصلاة والسلام لما

86
00:54:51.900 --> 00:55:31.900
الحائط الذي هو فيه وهو فجاء يختم يريد ان يسمع منه شيء منتفيا وهذا هو محل الشيخ لان القرآن ما يسمع من شيء وهو على هذه الحال. لو تركته دية امه

87
00:55:31.900 --> 00:56:05.600
لان فيها ليلة تبين اشياء من ذلك نسمعها من كلامي فاذا شهادة المختبر ان الشاهد منها ان عن ابنوع النخل يريد ان لا يعرف شيئا ويريد منه ان يصنع منه شيئا ثم يوضحه ويكشف حاله

88
00:56:05.600 --> 00:56:41.650
ثم قال في الاخر لو تركته من يحصل شيء بسبب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو بركته يعني امه ميت ظهرت يوم هذه الحديث الثاني الذي ارده البخاري رحمه الله هو حديث آآ

89
00:56:41.650 --> 00:58:11.650
انه طلقها فبث طلاقها. طلقها تزوجها عبدالرحمن ابن جبير معها عبدالرحمن طلقها غيره للزوج الاول الا اذا تزوجها الزوج الثاني ثم عند يا فندم ينتظر ان يؤذن له فقالت هذه المرأة او

90
00:58:11.650 --> 00:58:51.650
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دلالة هذا هو محل الاسلام. اذا وراء الباب يجلس بذلك ومع قال وراء الباب ما يجري داخل الحجرة هذا هو محل المشاهد في شهادة

91
00:58:51.650 --> 00:59:11.450
من كونه تكلم بما قال وبما حدثت عليه الصلاة والسلام ولم يكن حاضرا وانما كان يسمع من وراء الباب لانه كان ينتظر له