قال نعم. قال قال ما تعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها الان؟ قال نعم. قال فذكرها يوم؟ قال نعم. قال بعضا من وراء الانار. فان الله لن يسر الحائط الذي هو فيه وهو فجاء يختم يريد ان يسمع منه شيء منتفيا وهذا هو محل الشيخ لان القرآن ما يسمع من شيء وهو على هذه الحال. لو تركته دية امه وفيها الرصيد لانه اما ان ينص على انها نفع لعقبك وهذه لا علاقة او الواهب فيها لانها خرجت منه. اما اذا قال اعراض يا ما عشت فاذا متنا فانها ترجع اليك. فهذه امرها واضح ايضا لان لانها محببة الاندفاع له امد ينتهي اليه. واذا مات المحمر فانها ترجع الى المعمر. لانه انما منحه الاستفادة من العين ماذا نحيا؟ فاذا مات بعده ولا يستحق عقب ان يكون له فيها شيء. لانه نطق على مدة حياته او انه فاننا نرجع اليه ثم يقول اعمى بك هذه الدار فاذا كان هناك عرف وبين الناس يتميز به ويرجع اليه الاغلاق. ان العبرة بالعرق. الذي يتعارف عليه الناس الاطلاق فانها تحمل على انها ربا هذا عرض يرجع اليه في مثل هذه العبارات المطلقة فالعلماء فيها لفظ الحديث عن جابر رضي الله عنه على انها تكون للموهوب صلى الله عليه وسلم بعمرة انها لمن انزلت له عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جاهزة عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هو حديث ابي هريرة جائزة. جاء الاسلام جائزة ولا مانع منها قال بعض من استعار من الناس المرض وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس يقول كان فزع في المدينة. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من ابي طلبة يقال له وركب فلما رجع المال ما رأينا من شيء وان وجدناه لبحرا هذا الغاب وبعده بعض الابواب تتعلق بالعارية بعد ابواب الهبة وبيمينه كتاب الهبة لان فيها لان العري فيها هبة المنفعة المنفعة المنافع والانسان يعيره آآ كافة ليستخدمها في او يعيره والعين على ملك صاحبها. ولكن السعير يستفيد منها. المبدعة التي يتسعان عليها وهنا يتعلق باستعادة الفرج ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هناك فزع في المدينة في يوم من الايام في عرفات يقال له المندوب ولما النبي عليه الصلاة والسلام انه سبق الناس. يعني ما حصل الفزع وركب الحرس وسبق الناس ثم رجع وقال لي فراعك ثم قال ما رأينا شيئا ما رأينا من شيء ما حصل شيء هذا الذي يجمع او الذي يفزع من اجله ما رأى شيئا في اطار اليوم قال لن تراعوا ولن تراعوا. ثم قال وان وجدناه لبحرا. يعني غرز. وان وجدناه يعني جوازا آآ نشيطا سرعة وثناء عليه. ومدح له وانه وان هذا شأنه انه وجبهم على هذه الحال التي هو كونه جوادا في محل قوله استعار من ابي طلحة وفي استعارة الحيوانات التراث ظهور الفرس على الفراش من اجل مطابقة الحديث جملا ينتفع به سواء كان متحركا او غير متحركا سواء كان حيوان او غير حيوان كل ذلك صحيح. كل ذلك فائض. ولكنه ترجمة لمطابقة الخبر ومعنى ذلك ان غيره وان غيره مثله الفرج يستعار الجمل التعاون ثمار الحيوانات مما يستفاد به في التحرك قال قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن قال ابي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها زمن خمسة دراهم قالت ارفع بصرا الى جاريتي انظر اليها فانها ان تلبسه في البيت. وقد كان لي من ملة درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زالت امرأة تبين بالمدينة بما ارسلت لي السعيد رغم الاستعارة للعروس والبنات عند الزواج تتجمل به عند دخول في شباب على لان هذا لا بأس به ولا يعتبر معيدا. هذا شيء معروف. كما جاء عن رضي الله عنها وارضاها بهذا الحديث انه كان دخل عليها ايمن عليها درع فطر خمس دراهم قالت انظر الى جارية انها تزهى ان تلبسه في بيت من ان تلبسه وقد كان بمعاقبة انه كان لها وما كان امرأة تقيم تهيأ للزواج الا في هذا الذي كان عندها وهذا فيه بيان ما كانوا عليه من قلة الحال طبعا هذا الشيء اليسير البشير كان كانت الحاجة اليه شديدة. كان مثل هذا الثوب في استعار بعدم تيسره عند كثير من الناس معنى ذلك ان هذه الجارية يعني لا ترغب ان تلبس مثل هذا الثوب وترى انها انما تريدني ما هو اجمل منه وما هو احسن منه وقد كانت فعند ابي ذر هذه الالبسة وكان وكانت الحال ضعيفة وكان مثل هذا الصوم انه بعض النساء اللاتي الى ازواجهن تستعيروا مثل ذلك الثوب. وفيه شعارات الثياب الدلالة على جواز استعارة الثياب. وان استعارة الثوب المتزوجة عندما تصبر على زوجها بعين ثوبه تتجمل به وان يكن عندها ما هو كان منهج الصعيد ومثل هذا لا يعتبر عيبا ولا يعتبر ازاي يعني؟ جميعا. وانما هذا شيء صار. فلا بأس به قال باب فضل المليحة. وقال حدثنا يحيى ابن قصي. قال حدثنا ما لك عن ابي نافع عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة واحل منها وقال حدثنا عبد الله بن اسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة. وقال حدثنا عبدالله بن منكر قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شداد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة ومن مكة ولذة يعني شيئا وكانت الامطار اهل الارض والعقارب وقاتلهم الانصار على ان يعطوهم انتصار اموالهم ويأتيهم العمل والمؤونة. وكانت ام وكانت امه ام انس ام اليدين كانت ام عبدالله وكانت اعطت ام انس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاقا فاعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم ضم ائمة وولاة ثم اسامة حمدي قال ان شهاد فاخبرني انا ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل احد من قتل اهل الخير فانصرف الى المدينة. ردا المهاجرون اعلم انصار ملائحة التي كانوا منحوهم من دمائهم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الى امه واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن ما كانهن من وقال احمد بن شديد اخبرنا وقال ما قالهن من خالقه. وقال حدثنا قال حدثنا قال حدث من اوزاعي عن حسان بن عطية عن ابي بكر الصديق قال سمعت عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعون خصلة اعلاهن منيحة العمد ما من عامل يعمل بخطبة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها بها الا ادخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العبد من برك السلام. وتشديد وبمارة الاذى عن الطريق ونحوه. وما استطعنا ان نبلغ خمس عشرة. وقال حدثنا محمد ابن قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عقار عن كان رضي الله عنه قال كانت برجل منا فصول اراضينا. يقولوا اراضيه وقالوا نؤازرها من كل والربع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرخها او يمنحها اخاه. فان ابى قل ان وقال محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال ان قال حدثني عطاء من جديد قال حدثني قالت جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويها ان الهجرة شأنها فمن عملك الان. وقال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب. قال حدثنا ايوب عن عمر عن حدثني اعلمه الكتاب. يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى ارض وقال لمن؟ وقالوا نراها فلان. وقال اما انه لو ملكها يا هدا كان خيرا له من ان يأخذ عليها اجرا معدوما المطالب المستعملة في ذوات الالبان والبقر والغنم. على ان يستفيدوا من لبنها بمثابة العارية العينة والمنفعة تقوم للممنوع لكن عثمان البخاري رحمه الله اورد في هذا الباب ما هو الغالب المليحة وهي التي تعطى وغير ذلك من ما جاء فيه ذكر والاعمار فان لم يكن ما يتعلق الاراوي وغيرها من العطية لكنها لمنفعة وليست عطية العين الاحاديث التي اوردها البخاري الترجمة تشمل منيحة جواز الالبان للاستفادة من لبانها وهذا هو الاصل في هذا الباب وفعلا امورا جاء فيها ذكر المنع. وهو الاعطاء. لاعطاء المنافع وليست الاعيان والرقاب. ورد البخاري رحمه الله احاديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النعم المليئة والشاب الصغير مرغيب في في المنيحة وفي ممحي زواج الالبان والافعى هي التي حديثة العهد بالولادة الاستفاد من ونعم ما يمنع اخي يعني كثيرة اللبن وكثيرة اللبن وبذلك حث على من في هذه بالله التي هي اذانها طعام مثل هذه المنيحة فيها بهذا الحديث ان هذا يعني مرتين النهارده اللبن التي تغزو في اناء وتروح في اناء عن انس بن ماجد رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس لاجلهم يعني الان اه المهاجرون رضي الله عنهم واعطاهم المهاجرين من مكة الى المدينة فتركوا ديارهم وراءه المدينة المباركة وفقه الله عز وجل العزيز قال يؤثرون على انفسهم واولئك هم الصفوف اثنى الله تعالى على انصاف هذه الاية الكريمة كان من عملهم انهم لما قدم المهاجرون ارادوا ان يقاتلوهم اموالهم هذا ان يقاتلوه من الاموات. ففيهم ما مر بنا الاستاذ عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه انه لما بينه وبين رجل من اخى منه وبينه قال له انه من اكبر مالا وانه يريد ان يقاتل هنالك في ان يطلق بعض وقال له بارك الله لك في اهلك ومالك. انتم للبيع والشراء بيقدموني على الشغل. راح يبيع ويشتري. من الصحابة؟ من هو صاحب؟ بيع وشراء قلنا الصحابة من اخذ المزارع من اهلها ليعمل فيها ويحاسب شيئا في مقابل عمله. كما روي المهاجرون رضي الله عنهم وارضاهم ان يكونوا عبءا الامطار وان يأخذوا اموالهم اموالهم بايديهم و عملوا باموالهم وحصلوا في مقابل اعمالهم ما يرتغون به وما يبتغيون مما حصل انهم اخذوا ليزرعوها ويستفيد من نوعها وهي باقية له اقولها ان شاء الله وكان وكانت ام كليب عنهم اعطت سباقا الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها هي النخلة يقال لها عرق والجمع يقال له عبادة ثم لما فتح الله حصلت الحيوانات بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل. المهاجرون المنافع الى اهلها لانه حصل ما يغنيه الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم ان العلاقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاها لامه ايمن عوضها عنها من خالق ماله ومن حقه الله عز وجل به عليه. التي منحت الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول اعطاه كفرة بام ايمن عوضها عن هذا الذي رد الى الانغار صلوات الله وسلامه عليه. محمد شاهد من هذا ما فيه من المال. المهاجرين. ثم نقول كذلك النقل ليستفيدوا من ثمره ثم كذلك رد في المنام بما اعطاه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم معه الكتاب فيهم والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا المصدر اللي هو الغنائم هو قوت المصطفى صلى الله عليه وسلم. وثياب الحديث عليه الصلاة والسلام وقوته انما هو من الجهاد في دين الله عز وجل قال سمعت عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ما يلقوه وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعون خطبة اعلاهن ما من عامل تعمل بكثرة منها رجاء ثوابها وتصفيق موعد ووعودها الا ادخله الله بها الجنة ما من عبد اعلى هذا الجهاد اربعين وهو يدل على فضلها متعدي فيه وهو البخاري بقول فضيلة المنيحة هذا من فضلها وهذا الحديث مطابق لما هو الاصل منيحة من ريحة الماء الناقة كل هذا فيه اجر عظيم وثواب مجيب من الله سبحانه وتعالى اعددنا فبلغوا اصلا الفائدة والنبع. ولم يبلغوا من الاربعين عن جابر رضي الله عنه قال كانت رجال منا فضول وقالوا نؤازرها بالجند والربع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها اعود يمنحها اخاك وان ابى فليم في الارض البضاعة هاي اولى له ان يمنع اربعة وهذا الامر ليس الوجود ان الانسان اذا كان له ارض يتعين عليه كما جاء في حديث ابن عباس وانما قال ليمنح اذا عليه السلام والا فان الازير الارض لا بأس به. الارض تزرع هذا في ذلك. ولكن اعطاءها ولا شك ان لكنه لا يتعين لا يجب بل هو الاولى والاكمل والافضل وان ينكر ارضه على وجه يا اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك ان الهجرة شأنها شديد وهل انك مني؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال تحلبها يوم ردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار. ان الله لن يجرك من عملك شيئا قال الحبيب ان الاعرابي الذي جاء مهاجرا عظيم قال نعم هل تمنع تؤدي صدقتك؟ قال نعم. الا سمع الناس؟ قال نعم وقال نعم. قال اذهب واعمل من وراء البحار ان الله لن يترك من عملك شيء ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يعني خشية الا يسجد على بعد الهجرة الى بادية ولا يلقى على ما هو عليه. اولى من ان يهاجر ثم يرجع عن الهجرة قال انه ابل انه يمنح منها شيء ويحرزها يوم وردها فدل هذا على قول الذبيحة الابل احلم ان يستفاد من لبننا. انه مقوم به اعمل من وراء البحار وكل بحار القرى واللحاق القرى والمدن. تقدم قريبا ويعني بقراهم ومدنهم وان يبقى على ولايتهم عليها ولكنه يؤدي الجزية القرى والمدن يقال لها بحار ويقال لها بحر محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عمر عن قاروت قال حدثني اعلمهم بشاب يعني عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى ارض تهتز زرعه. فقال لمن هذه؟ فقال اذ كراها فلان وقال اما انه لو منحها اياه كان خيرا له من ان يأخذ عليها اجرا معدوما بقوله الاستاز قال عليه كان خير من يبينون ان ما ورد النهي عن الفراغ انه محمول على كراهة التنزيل. لان الاولى الا يكمل وان يمنع انه ليس بحرام انه قال ان يمنع احدكم اخاه خيرا المنحى خير المعاوضة وهذا استفادوا هذا الاستفادة والمؤجل استفاد حظه عاجلا. ولكنه اذا منح يستفيد عاجلا واجلا عند الله عز وجل. الملح خير ما تعيينه قومه اعلمه النداء يعني لان نقول ما المواقف انه لا يجوز التأثير وانما الانسان يمنع او ينفق او يزرع. فقال انا اعلمهم بذاتك اولا على خلف الأولى وان الأولى هو المنكر. اما تأجير النهي الذي ورد فيه في الأحاديث المتعددة هو اولى ان يمنع قال باب اذا قال اقدم مثل هذه الجارية على ما يتعارف الناس وهو جائز. وقال بعض الناس هذه عالية وان هذا التوبة فهو هبة. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر ابراهيم تارة فاعطوها هاجر ورجعت فقال فشعرت ان الله كافر واقدم وليدا وخالق المسلمين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقدمها هاجر على باب النزاع قال اقدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس وهو جائز على هذه كارثة هبة. اذا كان ما يتعارف عليه الناس ان هذه الجارية انها عريا كن عارية. فاذا مثل هذه المباراة يرجع بها الى الحرم الى العرف. فاذا كان العرف عند ناس تقول ربا فاذا كان عندما تكون عرية فاما تكون عرية. قد ورد البخاري رحمه الله تحت هذه القرجلة. حديث ان الذي مر به ابراهيم اراد ان يقربها منعه الله بينه وبينها ثم قال فاعطاه مع هذا اياها وهي هبة لانه ليس اياه اذا يمكن ان يكون هذا اللفظ غير ذلك ليتعرض الناس لان مثل هذا اللفظ يكون مجيبا اذا كان في عرفة ان ان يكون منيحة ان يكون عريا فانه يكون عريا. فقال بعض الناس انه يكون عريا جعلها مع بقاء العين مع العين في ملكه لكن هون الامر يرجع للعرف فاذا قال لان لفظ الكسوة يطلق ويراد به التمليك وهذا جاء في القرآن وفي صوته فانه يطلق على انه كزوج واضح واما اقدمتك هذه الجارية فان ولكنه يرجع فيه الى العرف. وقد يكون الهدى وقد يكون عاريا. اما واضح بانه اذا قال باب اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له ان يرجع فيها. قال حدثنا الامين. قال اخبرنا سفيان. قال سمعت مالكا يسأل زيد ابن اسلم. قال سمعت ابي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذات الزري ولا تعدو به صدقتي. قال باب اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة اعطى مجاهد عليه والصدقة انه يكون لمن بيده البخاري رحمه الله حديث جعله يستفيد منه اراد بيعه هذا يفيد لانه تمليك علي الصدقة ولو كان ما جاء يبيعه علينا في بعض ومن فعله ينتفع بها ورفعها لكن هذا كما جاء في الحديث اراد بيعها يعني واراد بيعة النبي عليه الصلاة والسلام يعود يعود في خيره ما ذاك الا لان المتصدق عليه الى اراد المتصدر ان يشتري منه ممكن ان يواعية وان يبيعه لمراعاة صدقة ليس في ليست من قبيل الوقت عبد بسم الله هذا لو كان قوله لما كان الا على ان المدعي عليه دين. عليه اخر قوله ان شفاء او او انه ايضا في قول علي شاهداك او يمينك وهنا او انه اشار الى الحديث الذي مر قريبا فيه تنفيذ على جبر شهود لقوله عليه الصلاة والسلام قال شباب اذا اذن رجل احدا فقال لا نعلم الا خيرا. او قال ما علمت الا خيرا. وقال حدثنا قال حدثنا عبد الله ابن عمر المبيد قال حدثنا ثوبان وقال النبي حدثني يونس عن ابن قال اخبرني وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله بن عبدالله. عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا. حين قال لها اهل الافك ما قالوا اذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا واسامة واسامة حين التلفزة الوحي يستأمرهما في فراق اهله واما اسامة فقال اهلك ولا نعلم الا خيرا. وقالت سريرة ان رأيت عليها امرا اكبر من انها جارية حديثة تنام عن عزيم اهلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل ظلمني ظلمني اتاه في اهل بيتي. فوالله ما علمت من اهلي الا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا اه قول الشهادة يأتي انسان وكذلك قوله في الرجل الذي اه جاء فيها العبارة من قال بالاكتفاء فمنهم من قال النصر على انه عجز على انه ثقة مسامحين والبخاري رحمه الله ما متى من بلاد بلاده. هذا شهادة مكتبة واجازه عمرو بن مريم حازم وكذلك يسعد ابن كافر الفاجر وقال الشعبي شهادة وقال الحسن يقول كم يشركوني على شيء وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن قال سالم سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابلغ كعبه الامثال يؤمال حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يرتقي يلتقي في المغرب وهو يمثل ان يسمع منه صياد شيئا قبل ان يراه. وابن صياد مضطجع على فراشه في قصيدة النفس فيها رمرمة او زمزمة فرأت ام ابن صياد من صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي بخشوع النخل. فقالت لابن صياد اي قاضي هذا محمد واياكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته امية وقال حدثنا الله ابن محمد قال حدثنا عن الزهري العروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له عند رباعة وطلقني فابد خرابي تزوجت عبدالرحمن بن الزبير الرحمن وابو بكر وخالد بن سعيد بن العاص ينتظر وقال يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تظهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرى ادي ايه قال واجازه عمرو بن حنيف هذا وكذلك يفعل بالكاتب الفاجر رغم ما عنده في مثل هذه الطريق قال وقال الشعبي وعطاء الوقفات شهادة حاضرا سمع شيء لا يلزم المجاهدة والمعايدة وقال الحسن يقول من يشهدوني على شيء واني سمعت كذا وكذا لانه سمع ابو عماش حذوه على الشيء الذي على كذا وكذا ولا امهاتنا كذا وكذا. ثم ارد الاول ان حديث ابن صيام وهو الذي كان يظن انه الدجال فيه احاديث كثيرة اذا اذا رحمه الله يقرأ احاديث كثيرة وهذا من احاديث البخاري رحمه الله من اجل ان النبي عليه الصلاة والسلام لما لان فيها ليلة تبين اشياء من ذلك نسمعها من كلامي فاذا شهادة المختبر ان الشاهد منها ان عن ابنوع النخل يريد ان لا يعرف شيئا ويريد منه ان يصنع منه شيئا ثم يوضحه ويكشف حاله ثم قال في الاخر لو تركته من يحصل شيء بسبب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو بركته يعني امه ميت ظهرت يوم هذه الحديث الثاني الذي ارده البخاري رحمه الله هو حديث آآ انه طلقها فبث طلاقها. طلقها تزوجها عبدالرحمن ابن جبير معها عبدالرحمن طلقها غيره للزوج الاول الا اذا تزوجها الزوج الثاني ثم عند يا فندم ينتظر ان يؤذن له فقالت هذه المرأة او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دلالة هذا هو محل الاسلام. اذا وراء الباب يجلس بذلك ومع قال وراء الباب ما يجري داخل الحجرة هذا هو محل المشاهد في شهادة من كونه تكلم بما قال وبما حدثت عليه الصلاة والسلام ولم يكن حاضرا وانما كان يسمع من وراء الباب لانه كان ينتظر له