عن عن اسم مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم محمد بن عيسى عن ابي جميل عن ثابت عن انس. عند ابي داوود منذ علمنا ان السنة في عدم مصافحتهن المرأة تتأثر في اول الامر ولكن بعد ذلك يكون شيئا عادي. ما تفكر بانها تمد يدها على الرجل الذي سمعت منه هذا الكلام فقال عباس بن عبيد الله بن عباس ابو داوود باب القضاء للنساء والقباطي هي اكسية آآ بيض دقيقة آآ يعني آآ في مصر تأتي من مصر وآآ وهي رقيقة. ولهذا يعني جاء في الحديث اما ام سلمة بالحجامة فامر ابا طيبة ان يحجمها وقال اراه او اراه انه اخوها من الرضاعة او انه غلام لم يحتلمه ويكون آآ يعني حكمه حكم آآ آآ يعني آآ حكم الذين لا لم يغتنم الذي لا تستجب عنه النساء. هو الذي جاء في القرآن اه اه استئذان هؤلاء وهؤلاء ما ملكت الايمان وكذلك الذين لم يبلغوا الحلم يعني في الاوقات الثلاثة التي اه يكون فيها نزع الثياب او الحالة في اه تختلف عن الحالات التي تكون عليها النساء في غير هذه الحالات التي تختلي بها المرأة. وهي قبل صلاة الفجر وحين وضع ثيابنا ظهيرة ومن بعد صلاة العشاء الذي هو الدخول للنوم اه فقال انه يحتمل ان يكون يعني هذا وهذا وكوننا النظر الى الشعر من جهة ان الحجامة لعلها في الرأس. ومعلوم ان عندما يحجم آآ انما آآ يعني سينظر الى مكان الحجامة الذي في الرأس. وهو هنا عوعن بالنظر الى الشعر لان الحجامة لعلها في الرأس هو الذي سيحجم سينظر الشعر القير الشعر قال اما ان يكون اخاها من الرضاع واما ان يكون اه صغير لم يستلم سيكون مقيتا او ان العبد مقيتا عليه. نعم مقيت عليه. لكن جاء احاديث اخرى وجاء القرآن يعني في ذلك يدل على ان استثناء جميل كما في نفس الاية هذه سورة النور او ما ملكت ايمانهن وكذلك لا جناح عليهن في سورة اه الاحزاب وما ملكت ايمانهن نعم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد كتيبة ابن سعيد ثقة اخرجنا اصحاب وابن مذهب وابن موهب هو يزيد ابن خالد يزيد ابن خالد ابن وهب وهو كذلك عن الليل عن ابي الزبير ابي الزبير محمد المسلم عن جابر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما واحد سبعة معروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل للمرأة ان السفر مع عبدها اخوه الذي يظهر لا نريد له ان يخلو بها وله ان ينظر الى يعني زينتها التي يراها الاجانب وفي خلاف من ناحية السفر لكن الذي يظهر امامه ذلك يقول الا يقال انه العبد كالطبيب ان ابا طيبة كالطبيب يجوز له ان يرى للحاجة يمكن يمكن ان يقال هذا بس هو الان ارادة من اجل من اجل آآ كون العبد يرى يعني شعرة سيدتي مو عبدها عامة وقياس والان ورد الباب وقال هذا على يعني ارادة في هذا الباب انما هم نحو قيادة ليس المقصود يعني ايش وجه يعني كونها اه نظر اليها؟ طيب نعم يمكن عند الحاجة فكون ما في غيره يمكن ان يفعل ذلك وان المرأة تنجرى منها ما يحتاج ايه؟ لضرورة ولكن الان القضية هي قضية آآ آآ تبويب لكون العبد يرى. والحديث ليس يريدك العبد بينما فيه ذكر آآ الصغير لم يحترم. وقد جاء قرنهم مع الملك اليمين في في سورة الاحزاب هي تأدي سليمة منكم ثلاث مرات في مقيت عليه وما الثاني ان اخاها من الرضاعة فلا اعلم ما في شيء يقول هل الخدم في هذا الزمن يأخذون حكم العبد والامة؟ لا ابدا هؤلاء اجانب ليسوا كبير ففي الفرض الحر الذي يستخدم قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو جميع ثالث دينار عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى فاطمة اتى فاطمة رضي الله عنها بعبد كان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم ما تلقى قال انه ليس عليك بأس انما هو ابوك وغلامك. ابو داوود الحديث انس رضي الله عنه ان النبي جاء لي بالعبد وكان عليها ثوب يعني لا يكفي لجميع بدنها اذا آآ اذا ايش اذا قمعت به رأسها لم يبلغ رجليها. يعني رفعت لرأسها خرجت رجلاه. وان نزلته الى الرجلين لتغطيهما خرج الرأس فلما رأى ارسل ما ما عندها يعني من الحياء يعني من قالها عليه السلام ليس عليك لا انما هو ابوك وغلام وغلام في وهذا من احد الشيء يقول هو غلامك. يعني معناها انه غلام يعني له ان ينظر الى يعني ما يراه او ما ينظر اليه في محرم ابوها واخوها وعمها من محارمها يعني ينظر الى ما ينظرون منها قال حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى الطباع هو ثقة اخرج حديثه في البخاري سابقا وابو داوود الترمذي في الشمال وابن ماجة ابي جميل سالم الجينار عن ابي جميع سالم بن دينار وهو مقبول اسمه ابو داوود. مقبول خليفة ابو داوود. عن ثابت عن ثابت ابن اسلم قال رحمه الله تعالى باب في قوله غير اولي الاربة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثاور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير الاذبة فدخل علينا النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما وهو عند بعض نسائه. وهو ينعت امرأة فقال انها اذا اقبلت قبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا ارى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه عمر ابو داوود باب غير يعني انه يعني غيره في النساء يعني ليس الاغراض في النساء وليس في النساء فهذا يعني آآ الاحتجاب عنه يعني آآ ليس ليس بلازم. يمكن ان يرى يعني ما يرى غيره لان هو مثل النساء لا فرق بينه وبينهن لا يشتهي النساء ولا يفكر فيهن آآ آآ واذا كان آآ آآ آآ تبين او ظن انه ليس من ثم تبين له شيء يعني يدل على ان يعني ذلك تصنع يعني هذا الذي مشابهة للنساء والتثني واه رقة الكلام وما الى ذلك يمكن يكون عن طريق ما هو عن طريق الخلقة هو ان يكون ذلك اه على سبيل الاحتيال والوصول الى ان اه يرى النساء وان يكون معهن فمثل هذا يعني آآ يبتعد عنه ويعاقب على ما حصل منه من آآ كونه في ظهر في مظهر غير ثم يكون آآ من اولي الاربا وله معرفة النساء وخصائص النساء وما يتعلق بذلك اخرج ابو داوود حديث عائشة كان يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مصنف وكان كان يدخل على ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم مخنث يعني رجل يعني من يشبه المرأة في حركاته وكلامه وهيئته وانهشوهن بانه ليس آآ من آآ له حاجة ومن له شهوة آآ الجماع والرغبة في النساء فكانوا يعدونه من غير الذين يمكن ان ينظر اليهم آآ ما ما يراه الازواج ما يراه المحارم آآ كان يوما فكانوا يعدونه من غير اولي الاربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعس ينعت امرأة فقال انها اذا اقبلت اقبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بثمان. كان عند بعض نسائه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم هو كان ينعت امرأة يعني يصفها باوصاف دقيقة تدل على معرفة بالنساء وخبرة بالنساء ميل للنساء فقال انها اذا اقبلت اقبلت باربح واذا ادبرت ادبرت جهمان المراد بذلك العتل التي اه في بطنها حيث تكون سمينة وتكون من جهة الامام واذا يعني اربعة يعني عكل واذا نظر اليها من الوراء صارت تمام لان كل واحد لها طرف يعني اه له طرفان فتكون من الامام اربع ومن الخلف ثمانية. وهذا وصف دقيق يعني ما يعرفه الا الساحة الكبرى فامر باخراجه والاحتجاج منه وان يكون حكم حكم الاجانب الذين يحتجبوا منهم ولا يعتبر الذين يمكن ان يروا من النساء ما يراه منهن المحارم. نعم قال الا ارى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه. هم. قال حدثنا محمد ابن عبيد عن محمد ابن ثور عن معمر عن الزهر وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة آآ قال حدثنا محمد بن داوود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه اه قال حدثنا محمد ابن داوود ابن سفيان المقبول خجله؟ ابو داوود اخرجه ابو داوود ابن عبد الرزاق الرزاق ابن همام الصنعاني المعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. ما رأيكم؟ قال حدثنا احمد بن صالح. قال حدثنا ابن وهب. قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث زاد واخرجه وكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم ثم اورد ابو داوود وفيه زيادة انه اخرجه الى يعني عقوبة له على خروج ان يكون بين النساء بانه من غير ثم يكون مؤمن فكان يعني فكان يأتي كل جمعة يستطعم ان قد قوته وطعامه الذي يحتاج اليه؟ نعم. قال حدثنا احمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اه يونس ابن يزيد الايدي والباقون رأيتهم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الاوزاعي في هذه القصة وقيل يا رسول الله انه اذا يموت من الجوع فاذن له ان يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع هناك رجل يصلي صلاة الغائب يوميا على من مات من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ابد هذا امر منكر هذا. ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله مرة اخرى وفيه انه قيل له لما قال يموت من الجوع فاذن له ان يأكل كل جمعة يسأل ثم يعود قال حدثنا محمود بن خالد بنفسه ثقة ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عمر ابن عمر ابن عبد الواحد ابن عبد الواحد الاوزاعي الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة اخذ اصحابه الحسنة التي تقدمت والزيادة التي نفعت في قوله عز وجل وقل للمؤمنين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حديث انس اللي فيه ابو جميل ابن دينار حديث فاطمة الاذان صححه لكن اقول وجاءت القرآن ما حكم الزينة اليمين التي جاءت في القرآن طيب في سورة الاحزاب وفي سورة اه الموتى بيقول هل الرجل العجوز الشايب يعتبر من غير اولي اربة اذا كان بلغ سن التخريف يمكن واما اذا كان آآ يعني في عقله يمكن ان يكون من الى الاردن يقول وهل يكون يعني كبير جدا؟ او انه يكون عنده خبرة لو لو كان عنده في العجز الفعلي لكن عنده آآ عنده يعني الخبرة والمعرفة ما حكم لبس البنات الصغار للبنطال بجوار السباق ما يصلح الاشياء على ما تنشأ عليه الكبار بينما تكون على ما يكون عليه الكبار دخول العلماء هنا في هذه البلاد عند ذكر العباءة عند ذكر عباءة المرأة يقولون يجب ان تكون مفتوحة من الامام. ما هي العلة في ذلك؟ ما العلة ان فتح العباءة من الامام يسبب اشياء مخالفة للتستر ما نعلم احد يقول بوجوب كشف لكن هذا طبيعة الان موجودة التي تعرف عليها الناس واما القول بالوجوب ما نعلم ما انا ما احب اقول بهذا انه يجب ان تكون آآ تكون مكشوفة للناس ايوا كونه مطلوب من الامام يعني في نفس اللي خلعها ونزعها بخلاف ما لو كانت انها يعني غير مفتوحة خلعه نزعه لمشقة يقول قلت في وضع العباءة على الكتف هي تشبه بالرجال. لكن هذه الصفة منتشرة في كثير من بلدان العالم. اما وضع العباءة على الرأس فلا يوجد الا في بعض دول الخليج واذا سلمنا بذلك فانما نلبسه من قمصان تحتها يكون على الكتف او ما تلبسه النساء يكون على الكتف وضع العباءة قبل ثياب النساء وبثياب لسانك البيت هذا وجه للشارع على الرأس وانما الكلام يعني العباءة التي الان يعني الرجال انهم يرغون على اكتافهم تكون نسيت راحة على رؤوسها. فاذا فعلت الشيء هذا للرجال معناها انها خالفت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن قال حدثنا احمد ابن محمد قال حدثنا علي ابن الحسين ابن واقد عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن الاية فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح الاية. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل قل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن واه ورد تحت ذلك حديث ابن عباس في قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضون من ابصارهم. قال نسخ الله واستثنى من ذلك. آآ اه قوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الاية آآ المطلوب من هذا ان العموم في قوله وقل للمؤمنات اغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا مظهر منها ولا يردن بخمرهن على لا يجوز بهن ولا يجزين الذين يدعون الا لبعلهاتهن ان هذا العموم في هذه الاية قد استثني منه القواعد للنساء وهن الكبيرات آآ في السن الذين لا يشتهين ولا يشتهين انه ليس عليهن جناح ان يعني اه يضعن ثيابهن اي ثياب التي تذكر الوجه يعني لهن ان يبدين وجوههن وان استعففن وابقينا على ذلك فهو فهو خيره اولى. ولكن ذلك مباح في حقهن كما تدل عليه الاية في سورة النور الاية الاخيرة وكل الايات الايتين في سورة النور الا انه سفي بذلك القواعد والقواعد هن الكبيرات في السن التي لا يرجون نكاحا يعني ما في طمع في النكاح والتفكير في النكاح لانه نتجاوز من السن التي يكون فيها الرغبة منهن والرغبة فيهن نعم قال حدثنا احمد بن محمد المروزي احمد محمد المروزي فضل ثابت ابن شبوية وهو ثقة ابو داوود ابو داوود عن علي ابن الحسين ابن يوافق عن علي ابن الحسين في المقدمة. واصحاب السنة ابي؟ له اوهام؟ له اوهام اخرجه ومسلم واصحاب السنن. عن يزيد النحوي النحوي وهو يزيد ابن سعيد ابن ابي سعيد هو المفرد واصحاب السنن اخرجه البخاري عن عكرمة كيف اموال ابن عباس ووثقه؟ اخرجه اصحابه عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعنده ميمونة رضي الله عنها فاقبل ابن ام مكتوم رضي الله عنه وذلك بعد ان امرنا الحجاب فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله اليس اعمى لا يبطرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افعم يا والي انتما؟ الست ما تبصرانه؟ قال ابو داوود هذا لازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم خاصة الا ترى الى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن ام مكتوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده ثم ارد ابو زيد حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كانت عندنا ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم و فاقبل ابن ام مكتوم فاقبل ابن ام مكتوم وذلك بعدما امرنا بالحجاب فاقبل وهو عبد الله ابن ابن ام مكتوم رضي الله عنه وذلك بعد امرنا بالحجاب بعد ان امرنا اي بعد نزلت اية الحجاب وامن بالاحتجاب عن الرجال ها فقال صلى الله عليه وسلم اجتذبا منه. فقال رسول الله كان يحتجبا منه. قال يعني فقلنا اليس اعمى لا يبصرنا؟ قال انتم نعم في الحديث؟ نعم. نعم. هذا الحديث يعني فيه الدلالة على ان النساء تحتجب عن آآ عن الرجال وحتى اما كان اعمى ولكن الحديث ليس بصحيح. الحديث ليس بصحيح يعني هو الحديث فيه ضعف فيه رجل يعني لا يحتج بحديثه ولكن النساء لا تنظر الى الرجال لا سواء كانوا مفطرين او او او غير مبصرين. لا تنظر المرأة الى الرجل ولا تتمتع بالنظر اليه سواء كان مبصرا او غير منكر. واما بالنسبة الرجل الاعمى آآ آآ فانها كونها تحتجب منه او يعني تستعمل الحجاب وتغطي وجهها اذا كان يعني لا يبصر تماما ومتحققة ومن عدم ابصاره فليس ذلك يعني اه بمتعين لانه ليس هناك شيئا يدل عليه. وقد جاء ما يدل على خلاف هذا الحديث. وهو قوله انما جعل الاستئذان من اجل البصر انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فهذا يدل على ان ان الحجاب انما هو من اجل الرؤيا يعني كون الرجل يرى المرأة لا تحتجب اما اذا كان لا يراها قد تحقق بانه لا يرى بخلاف من قد يكون عنده ان المرأة البقر شيء من رؤية فهذا يحتجب منه. ولا يجوز آآ كشف الوجه عنده. وانما الكلام في من يكون اعمى واضح بحيث يعني لا يرى ابدا فهذا لا يلزم الاحتجاب منه ولكن ليس للمرأة ان تنظر اليه وان تحد النظر اليه كما يعني اه اه لا فرق بين المبصر وغير المبصر من ناحية نظر النساء. ولكن من ناحية الاحتجاب ممكن انها ما تحتجب عن الرجل الاعمى لان المقصود به من اجل انه اه ان لا يراها وهو لا يراها. وهو لا يراها. والحديث الذي اشارت اليه هو الحديث الصحيح انما بعد الاستئذان من اجل بصر يدلنا على ان الاعمى لا يحتجب منه ولا يلزمنا في جهنم وان استجابت المرأة وتعود فصار يملك تلك العين مسلوبة مسلوبة منفعة الببغاء فلا فلا يجوز له ان ينظر الى عورتها نعم انا حدثنا محمد ابن عبد الله ابن الميمون محمد ابن عبد الله الميمون هو صدوق داوود النسائي. عن الوليد عن الوليد المسلم على انها تعتزل عن الرجال فان ذلك واما من حيث اللزوم ليس بلازم. قال ابو داوود هذا لازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الا ترى الى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن ام مكتوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن ام فانه رجل اعمى تضعين في يده هذا هذا مبني على اعتبار يعني اه مقتضى الحديث ولكن الحديث غير صحيح. يعني ليس هناك احتجاب او لا يلزم الحجاب عن الرجل الاعمى الذي لا يبصر تماما ولا يعرف ولا يعني يرى شيئا ابدا لا يلزم الحجاب منه لان المحظور غير موجود وهو كونه يرى لان المرأة تختلف عن الرجال لانها يروها والرجل الاعمى ليس عنده هذا البصر الذي تحصل به الرؤية فاذا المحظور قد قد زان لكن كل مرأة تعود نفسها الاحتجاب دائما وابدا يعني حتى يعني مع من يكون اعمى حتى تكون الفت ذلك وتكون اعتادت ذلك وحتى لو كان شخصا يظن انه اعمى وعنده شيء من الاظفار تكون احباطك وابتعد يفعل ان تتعرض لان يراها من يظن انه فاقد البصر تماما وعنده شيء من البصر وان كان الرؤيا وهذا الامر قال ابو داوود انه مخلص لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما هو معلوم على اعتبار آآ آآ ان الحديث آآ على حسب ما اقول عليه من الامر بالحجاب ولكن كما هو معلوم الحديث غير ثابت حكمهم ثابتا وليس ذلك خاصة بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهن وانما الحكم عام في المسألة المرأة لا يلزمها الاجاب عن الرجل الاعمى مطلقة اي امرأة وان احتجبت اه اه لتلتزم العادة عن الالتزام مع الرجال يكون هناك من يظن انه اعمى وعنده شيء من الرؤية فلا بأس بذلك قال حدثنا محمد بن العلا محمد بن علاء بن قريظ ابو قريب عن ابن المبارك عن ابن مبارك عبد الله المبارك المروجي ثقة عن يونس عن يونس ابن يزيد الايدي وقطعة عن الزهري الزهري محمد المسلم من عباد الله بن شهاب ثقة اخرج الصحابة كتب الستة. النبهان مولى ام سلمة. النبهان مولى ام سلمة وهو مقبول اخرج له ابو الصنم. خير اصحاب السنن. عن امي عن ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين هند بنت امية وهي وهو حديثها اخرجه اصحاب بالنسبة لنظر المرأة بغير شهوة للرجل الاجنبي تحتاج في التعامل مثلا تريد تشتري؟ لا ما يصلح يمكن يمكن انها يمكن انها لا تنظر اليه. اقول يمكن التعامل بدون بدون ان تحددي النظر اليه ليس بلادنا تنظر اليه. وكيف نجمع بين هذا وبين ان عائشة رضي الله عنها كانت تنظر الى الحبشة يلعبون في المسجد؟ هذا كما هو معلوم فمن بعد نظرا بعد وايضا يعني كان في حالة صغرها وهي صغيرة يعني لكن آآ آآ لكن كون النظر من بعد يختلف عن النظر من قرب. النظر من قرب الذي يكون فيه تحديد وفيه بخلاف من بعد رأت الناس يقفزون يقومون ويقعدون فانه يختلف الحكم وتختلف رؤية وهذا يقول هل يجوز للمرأة مشاهدة الرجال في البرامج الدينية التي تعرض في التلفاز لا هي تنظر الى الرجال. ولو كان بالتلفاز. لا تنظر اليهم. تسمع بدون ما ترى قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن الميمون قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا زوج احدكم عبده امته فلا ينظر الى عورتها. ثم ورد ابو داوود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا زوج احدكم امته فلا ينظر الى عورتها لان الرجل عندما يملك الامة فهي حلل له. آآ خدمتها والاستمتاع بها. يملك ربعها ويملك شخصها وعينها والانتفاع بها. الانتفاع بها من ناحية الخدمة والانتفاع بها من ناحية الاستمتاع. لكنه اذا زوجها بقيت عنده منفعة الخدمة. الملك. يعني انه يملكها ولكن البضع خرجت عنه وصارت للزوج. المزوج. وصارت مسلوقة المنفعة. يعني مسلوبة المنفعة البضعة يعني يملكها لكن لا يملك بضعها لان بضعها راح بالزواج. وخرج منه بالزواج. وقبل ذلك كان في امكانه ان يستمتع بها وبامكانه ان ينظر الى عورتها ولكن بعدما تزوجت لا يجوز له ذلك. لان هذا من خصائص الزوج. هذا بعد ان كان من خصائصه هو لانه يملكها ويملك الاستمتاع بها والنظر اليها والى عورتها صار ذلك انتقل عنه عن الاوزاعي الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة اخرجه اصحاب عن عمر ابن شعيب عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو العاص وهو صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءة عن ابيه شعيب بن محمد وهو صدوق اخرجه البخاري في مفرد القراءة هو خمسة عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل صحابي بن صحابي وواحد العبادلة اربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عمرو وعبدالله بن عمر عبد الله بن عباس وعبدالله بن الزبير. وحديث اخرجه واصحابه صحته فيه يعني الحديث الذي بعده الذي بعده وش اثنى به؟ هم. معاوية بن سعيد. قال حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا وكيل قال حدثنا داوود ابن سوام المزني عن ابي ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا جاء احدكم خادمه عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة. كما ورد ابو داوود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و هو مثل الذي قبله اذا زوج احدكم خادمه يعني خادمته يعني كل المرأة الامان. ان يزوجها عبده او اجيره ان زوجها عبدا يملكه او اجيرا فيعني يعمله له يعني آآ يعمل عنده فلا ينظر الى ما بين ثم في الركبة التي هي العورة لان هذا مثل الذي قبله فلا ينظر الى عورتها فلا ينظر الى عورتها. نعم قال حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب ثقة اخرجه اصحابه عن وكيل عن وكيل ابن الجراح رؤاة الكوفي ثقة اخرجه اصحاب عن داوود ابن ثوار المدني عن داوود ابن ثوار المدني وقيل صحيح انه ثوار ابن داوود وهو صديق له اوهام صديق ابو داوود ابن ماجة صديق له اوهام اخرج له ابو جود ابن ماجة به عن جده وقد مر ذكرهم قال ابو داوود وصوابه توام ابن داوود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع. يعني كونه انقلب وقدم آآ آآ داوود على الثوار هذا وهم ابن وفي الذي هو احد رجال الاسناد. واذا فالصحيح انه سوار ابن داوود. عكس ما هو موجود في رواية اوكي والوهم هنا قال هو من وكيع. نعم يقول هل يجوز للسيد ان يزوج امته بعد ان جامعها؟ نعم بس لابد من استبرائها بحيظة لابد من استبرائها بحيرة يقول نقل في عون المعبود عن صاحب المرقاة الاتفاق على ان السرة ليست عورة. فهل يصح هذا النقل؟ المقصود ان الغاية ليست داخلة في المغيب في كلمة السرة هل هي داخلة او غير داخلة؟ فكان المقصود انها يعني خارجة عن ان الغاية يعني خارجة عن المؤيئة اذا سقطت الركبة ما دام كذا؟ لا الركبة قال فيها خلاف على القاعدة اللي ذكرت الغاية لا اذا هو معروف ان الغاية يعني اه تدخل في المغيم مثل اه اه المرفقين في الوضوء باطلة وغسل وايديكم الى المرافق فان الغاية داخلة في المغيب ولكنه يعني اه اذا جاء شيء يدل على عدم دخولها يعني اه معول على الشيء الذي يدل على ذلك. ان كان الاجماع هذا صحيح يا جماعة مبني على دليل يعني في دليل دون الركبة الاصل قالوا ان الاجماع يعني فيه قولان للعلماء هل يكون مبنيا على دليل؟ او انه يعني اه كونوا مستقلا دون ان يبنى على دليل قولان للعلماء. قولان للعلماء. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان الاجماع انما يكون مستندا الى دليل. وان وذكر هذا في كتابه في معارج الوصول الى معرفة ان اصول الدين وفروعها قد بينها الرسول. وقال ان ان آآ ابن حزم هذا في كتابه مراتب الاجماع انه ما من مسألة اجمع عليها الا وفيها نص. ثم قال حاشا القرار ولكنه اشار ولكنه كان يعني آآ كذا انه آآ كان موجودا واقر وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ان الا ان ان هذا المعاملة التي اشار اليها ابن حزم انها دل عليها الدليل وهو القرار القرار دل عليه الدليل وهو ان هذه من المعاملات التي كانت في الجاهلية وقد اقرها الاسلام. ومعلوم ان الاقرار هو طريق من الطرق آآ الادلة والسنة تتكون من قول وفعل وتقرير. ولهذا يعرفون الحديث فيقولون هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي كل هذا يقال له حديث. فالمضاربة او القرار اه كان من المعاملة التي في الجاهلية وجاء الاسلام وفي اقرارها نرجع نقول المسألة السرة الان انا اقول ما ادري هل هل الاجماع هذا نقل صحيح؟ لان احيانا ينقل الاجماع ثم لا يكون نقله الرواية ما بين السرة والركبة عورة. دليل ما بين الحرة والركبة عورة وفي العون ذكره يقول افلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة هذا تفسير العورة. وظاهر نعم هذا الايمان. وظاهر الحديث ان السرة والركبة كلتاهما ليست بعورة وكذا ما وقع في بعظ الاحاديث ما بين السرة والركبة قال في الفقهاء ذكر في كتاب الرحمة باختلاف الامة اتفقوا على ان السرة من الرجل ليست بعورة واما الركبة فقال مالك والشافعي واحمد ليست من العورة وقال ابو حنيفة رحمه الله اصحاب الشافعي انها منها يعني على هذا انها ان ركن فيها خلاف وهذا ما فيه خلاف لكن للشأن في صحة حكاية الاجماع يقول معلوم ان المرأة كلها عورة فكيف يجوز له ان ينظر ما فوق السرة ودون الركبة في هذه الحالة؟ هو هو مالكها ويعني له ان ينظر اليها ولكن يعني آآ ذكر انها ان هذه العورة فلا ينظر الى العورة قد مر بالطريقة السابقة انه لا ينظر الى عورتها واذا هذه هي العورة التي لا يجوز النظر اليها واما ما سواها فله ان ينظر لكن كما هو معلوم يعني الاحتشام يعني هذا امر مطلوب في جميع الاحوال قال رحمه الله تعالى باب في الاختمار قال حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا عبدالرحمن قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن ابن ابي ثابت عن وهب مولى ابي احمد عن ام سلمة رظي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لا ليتين. قال ابو داوود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتموا مثل الرجل. لا تكرره طاقا او اراد ابو داوود باب الاختمار والاختمار هو فعل استعمال الخمار ينال الخمار والخمار هو الذي يغطى به الرأس والوجه. هذا يقال له خمار. يعني الحمار لانه يغطي ولهذا وقد قيل للخمر خمر لانها تغطي العقل. يعني ففي تغطية وكذلك الاحاديث التي وردت في تحرير الاناء اي تغطيته ولو لم يجد الا عودا يعرضه عليه. يعني فالتخمير هو التقطير. والخمار هو الغطاء الذي يغطى به الوجه والرأس. وقد اورد ابو داوود آآ في هذه الترجمة حديث آآ ام سلمة رضي الله عنها ان زوجها وهي تختمر تختمر يعني تضع الخمار على رأسها فقال نعم يعني انه لا يكرر يعني اه وضعه على الرأس عدة ليات وانما بلية واحدة يعني لانه لو اه لي او حصل لي اه عدة مرات صار شبيحة من رجب شبيها بالعبادة التي يستحيها الرجل التي تكون عدة ليات على رأسه. والحديث ضعيف فيه رجل يعني لا يحتج به فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة تغطي بخمارها رأسها ووجهها. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب عن عبدالرحمن. اه زهير الحرمة وذكر عبد الرحمن ابن مهدي ثقة اخرج له اصحابه قال حاء وحدثنا مسدد حاء وحدثنا مسدد مسدد من مكافحة البصري خطأ اخرجه قالوا يا ابو داوود الثاني والنسائي. عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن سفيان؟ عن سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد الثوري اخرجها عن وهب مولى ابي احمد؟ وهب مولى ابي احمد مقبول؟ مجهول؟ مجهول؟ ابو داوود. اخرجه ابو داوود. عن ام سلمة؟ عن ام سلمة؟ فالحديث فيه اه اه حديثنا ابي ثابت وهو كثير تدريس الاسلام. وايظا هو اه هو وايظا فيه وهم ابن ايش؟ مولى ابي احمد وهو مولى ابي احمد. وقيل انه ما سمع هذا الحديث المعبود قال المنذر وهم هذا يشبه المجهول انتهى. ما في ذكر. ما في ذكر ايش على كل هذا مجلد يدلس ويرسل وذاك مجهول قال رحمه الله تعالى باب في لبس القضاء للنساء. قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح واحمد بن سعيد الهمداني قالا اخبرنا ابن وهب. قال ما اخبرنا بالالهيئة عن موسى ابن جبير ان عبيد الله ابن عباس حدثه عن خالد ابن يزيد ابن معاوية عن يحيى ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه انه قال اتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقباطيه فاعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع احدهما قميصا واعطي الاخر امرأتك تختمر به فلما ادبر قال وامر امرأتك ان تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال ابو داوود رواه يحيى ابن ايوب انه قال اجعل لما قال تعطي امرأتك استمره تجعل تحته تحته ترجع تحته ثوبا لا يصفها تحته ثوب لا يصفها يعني ان هذا رقيب انه اه يفر فتحتاج الى ان تضع معه شيء حتى لا يعني اه ينكشف من وراء الرقيق آآ جسدها ابو داوود حديث يحيى بن خليفة الكلبي رضي الله عنه ان الرسول اعطاه قطبية وقال له اه اصنعها اشقها قطعتين اه اه يفعل بها ايش فاقطع احدهما قميصا واعط الاخر امرأتك تختمر به. اقطع احدهما قميصا واعطي الاخرة امرأتك تختمر به. اي تضعه على ولى قال له آآ مرها بان تجعل تحت تحته آآ آآ ثوبا وامر ان تجعل تحته ثوبا لا يقفه. ومن رأى تحته ثوبا لا يعني حتى لا لان القضاء في هذه رقيقة يعني تصف اه البشرة ويظهر ما ما تحتها وما يكون وراءها ولكن الحديث ضعيف. غير يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الستر لابد منه وانه لا بد من وجود ما يسر. واما الشيء الذي يظهر للبشرة لا يجوز للمرأة ان تستعمله وانما تستعمل شيئا ساترا لا يرى ما وراءه. نعم لكن الان الخمار تضع تحته ثوب اذا كان انه رقيق ستذهب تحت شيئا يعني لا يترك البشر وان كان كثير مات عن عائشة كان من المسافرين واذا اذن الرحمن سجدت احدانا قمارها على وجهها. فاذا جاء وزيرها كشفناه. نعم قال حدثنا احمد ابن عمر ابن السرح. وابو داوود والنسائي وابن ماجة. واحمد بن سعيد الهمدان. احمد بن سعيد هو صدوق داوود. ابو داوود عن ابن وهب عن وائل عبد الله ابن وهب ثقة فقيه. اخرجه اصحابه. عن ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة وهو صدوق اه اشترط بعد ما اخترقت كتبه ورواية العبادلة الاربعة عنه يعني معتبرة لانه تبع منه سمعوا منه قبل الاختلاط وهم عبد الله ابن وهب الذي جاء في الاسناد وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن عبد الله بن مسلمة نعم وهذا منها ولكن الاشكال في ان فيه اه من هو متكلم فيه فوقه نعم اسمه داوود عن موسى ابن جبير عن موسى بن جبير وهو يعني مجهول الحال مصير يعني مجهول الحال. اخرجه ابو داوود نعم. داوود ابن ماجة. عن عبيد الله ابن عباس. عن عبيد الله ابن عباس عباس بن عبيد الله بن عباس انه عباس بن عبيد الله بن عباس وهو مقبول خير بن داود مقبول اخرجه ابو داوود عن خالد ابن معاوية خادم يزيد ابن معاوية سفيان وهو صدوق ابن داوود صدوق صديق ابو داوود عن يحيى ابن خليفة يحيى بن خليفة الكلبي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من اجمل الصحابة وكان جبريل يأتي بصورته في بعض الاحيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اخرجه ابو داوود وعلى هذا ففيه مجهول الحال وفيه مقبول. قال ابو داوود رواه يحيى ابن ايوب فقال عباس ابن عبيد الله ابن عباس قال ابو داوود آآ قال رواه يحيى يحيى بن ايوب فقال رواه يحيى بن ايوب فقال بن عبيد الله بن عباس يعني بدل عبيد الله بن عباس. يحيى بن ايوب ثقة اخرج له تسعة يقول ذكر في الحديث الاختمار ثم امره بان تجعل تحته ثوبا لا فهل معنى هذا ان الاختمار يكون للبدن وللرأس الاستمرار هو للرأس وللوجه. واما للبدن ما يقال له خمار. يقال له آآ ثوب او يقال له خمير نعم رقية زرع قال رحمه الله تعالى باب في قدر الذيل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن صفية بنت ابي عبيد انها اخبرته ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت لرسول الله قالت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين ذكر الاذاع فالمرأة يا رسول الله قال ترخي شبرا قالت ام سلمة اذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه ثم رجع ابو داوود حديث ام سلمة رضي الله عنها باب في في قدر الذيل اي الذي تلقيه المرأة فيه المرأة يعني من ثوبها مقداره اه او بحديث ام سلمة رضي الله عنها ان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الازار قال يعني ومن فما شأن النساء؟ قال يرحين ترخي تركي شبرا قيل ان هذا من نصف الساعة ترخي شبرا قاتلين ينكشف قدمها قال ترخي ذراعا يعني آآ شبرين سيكون بذلك قد تغطى قدمها ومعنى ذلك انه تجر هذا الشيء الذي آآ رخص لها فيه مما يشكر قدمها ويزيد على ذلك فانها تجره يعني ذلك الذيل الذي اه هو زائد على ستر اه رجليها او برجلها لانها قالت له رجلها معنى هذا ان المرأة لا تكشف رجلها واذا كانت السنة وهذا من الادلة الواضحة الجرية على وجوب وكثر الوجه. وهذا من باب الاولى. واذا كانت الشريعة جاءت بتصفية الرجل. هل اولى منها بالتغطية. اولى منها بالتغطية. لان الفتنة في وجه افضل منها في الرجل نسبة بين الرجل والوجه والفتنة في الوجه والرجل. النظر الى محاسن اول ما نظر الى الوجه ده نظره للرجل وهذا من اوضح الادلة الدالة على ان الحجاب واجب وانه متعين وان النساء اذا كن قد امرن بان يغطين للرجال الاجانب فان من باب اولى ان يغطون وجوههن وهذا من جملة الادلة العديدة الدالة على وجوب اه ستر الوجه وعدم كشفه للرجال الاجانب. نعم ذراعا لا تزيد عليه. فذراعا لا تزيد عليه. يعني اذا حصل زيادة معناه انه في اضاعة المال. لانها ستسحب في الارض يعني شيء كثير لذلك اسلاف بالمال واتلاف يعني ذلك الثوب الذي يستعمل نعم هذا لطرف الثوب من جميع جوانبه ولا من المؤخرة فقط الزيت من كلمة الزيت كما هو معلوم يعني اه اه السحر سيكون من من الورى لانه لو كان من قدام تتأثر ولكنه يعني بحيث يكون مغطي قدمها لا يرى قدمها لكن ما يكون بحيث يعني آآ تأثر به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عبد الله المسلمة وقعنا بثقة اخرجه وقال ابن ماجة عن مالك ما لك يا بني ادم اهتمام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة. عن ابي بكر ابن نافع عن ابي بكر ابن نافع خلوق اخرجه مسلم وداوود والترمذي والنسائي في مسند مالك. لم يخرجه مسلم وابو داوود. عن ابيه. عن ابيه ابن عمر وهو ثقة رضي الله عنه عن صفية بنت ابي عبيد عن صفية بنت ابي عبيد الثقافية وفي زوجة عبد الله ابن عمر والناس المختار ابن ابي وثق في الذي آآ يعني آآ جاء الحديث في ذمه يخرج من فقير كذاب هو الكذاب الذي خرج من فقير ونفسه صفية هذه زوجة عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه اه قيل لها ادراك وقال لعجلي ثقة؟ قال قيل لها ادراك يعني انها ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لاجلي ثقة اخرجه البخاري تعنيقا ومثلا وابو داوود وابو داوود عن ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ما رويتها يقول هذا الحديث يدل على ان ام سلمة رضي الله عنها فهمت العموم من حديث الازار وان الاسبال يكون ايضا في المرأة هل هذا صحيح لما يعني جاء الكلام في حق الرجال يعني ادرس الرجل كذا ومن جر ثوبه قيل لم ينظر الله اليه يعني قالت ما شأن المرأة؟ يعني اذا ماذا عن المرأة؟ يسرق قميص المرأة يكون كيف يكون؟ فقال لها اه يعني ترحي اه عن يعني عن الرجل وقال ينكسر قدمها قال تركي ذراعا يعني منها شبرين لا تدل على يقول هناك من يقول ترخي شبرا يعني من نص الساق. نعم. ولهذا قال تنفس قدميها يعني معناها قد تظهر. اذا العبرة من النصف يعني ذراع من نصف اي نعم هذا هذا الحساب لان هنا يقول هل هو من الكعبين او من القدمين؟ لا لا من نصف ساعة. ولهذا قالت يظهر قدماه لو كان ما ظهر قدماه بالشبر يغطيها. هل الجواب يحل محل الزين؟ نعم يمكن. اذا في الجوارب حصلت التغطية يقول اذا كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فكيف يرشد في اول الامر الى ما ينكشف بها ما ينكشف به القدم؟ آآ يعني لعل لعل يعني انه يريد انه شيئا اكثر من النصف او انه اه يعني اه فهم او انه يعني ان هذا يحصل به المقصود. فقالت اذا كذا نعم وهل هذا يدل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حيث قال شبرا ثم قال ذراعا؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد ولكنه لا يقر يعني الا على ما هو حق قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا حديث كما ورد اخرى واحال على الطريقة السابقة. قال حدثنا ابراهيم بن موسى ابراهيم موسى الرازي ثقة اخرجنا واصحاب كتب الستر. عن عيسى اليس اسقاط السبيعي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله؟ عن عبيد الله بن عبيد الله بن عمر العمري المكبر ان قطر ووثقة رضي الله عن النافع النافع عن سليمان ابن يسار نافع مروية سليمان ابن يسار هو ثقة اخرجه قال في ستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن ام سلمة. عن ام سلمة ما رأيتها؟ قال ابو داوود رواه ابن اسحاق وايوب ابن موسى عن نافع عن صبية. قال ابو داوود او ابن اسحاق ابن اسحاق وهو محمد ابن اسحاق المدني قدوة اخرجه البخاري سابقا ومسلم واصحابه. وايوب بن موسى وايوب موسى هو اصحاب الكتب عن نافع عن صبيه عن نافع اللي هو مولى ابن عمر عن حديث ابي عبيد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال اخبرني زيد العمي عن ابي عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رخص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لامهات المؤمنين في الزير شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن الينا فنزرع لهن ذراعا ثم ارد ابو داوود حديث ابن عمر ان رخص لامهات المؤمنين ان يوصينا شبرا ثم استزدناه فزداد شبرا وهذا سبب قبله لان اول شبر ثم صبر وادرى عنه والشبران في الاذراع. لان الشبر ثم سدر ثم ذراع. فهو في الاول قال يعني ثم قال ذراعا اي انه يعني آآ داخل فيه الاول وليس ذراعا بعد الشبر الاول فيكون ثلاثة اشبار وانما هو شبران فقط فهو مطابق للرواية الاخيرة هذه شبر ولا شبر وهناك بعد شبر قال ذراع اي انه ضم الى الشبر الاول شبر اخر رفع الذراع ثم الى الشبر المذكور اولا شبرا اخر فصار ذراعا. وهنا قال شبرا ثم قال شبرا اي النتيجة انها ذراع. فلا فرق بين هما متفقان من حيث المعنى وكن يرسلن الينا فنزرع لهن ذراعا يعني لهن ذراعا يعني بالقصبة يعني المقدار الذي يزرع به. قال حدثنا مسدد. تسدد مرة يترك عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرجه من الفتنة عن سفيان؟ عن سفيان الثوري عن زيد العمي عن زيد العمي وهو ضعيف السنن ضعيف صدر اصحاب السنن عن ابي بكر عن ابي الصديق نادي انا بصديق الناجي وهو؟ بكر بن عمرو ثقة الرجل منهم؟ بكر بن عمرو بكر بن عمرو وهو ثقة خلفه فتنة؟ نعم للفتن عن ابن عمر عن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واصحابه الجليل الاربعة من الصحابة هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في اسناده وضعيف لكن الحديث الاول آآ هو في معناه وهو يعني صحيح بالذي قبله يسأل عن حد الذراع الزراعة احنا نرفع الذراع نبدأ في المرفق الى اطراف الاصابع من تكتفي بشبر هل ينكر عليها مع انها قد تنكشف؟ نعم ينشر عليها ان تغطي رجليك. والله تعالى صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل فضيلة الشيخ هل تغطية القدم كذلك في الصلاة؟ نعم نعم تغطي القدم واليدين الا الوجه هل تجوز النيابة في الرمي عن امرأة ضعيفة البصر؟ ورجل كبير في السن ويده مقطوعة؟ الرجل الذي كبير واما ان يكون ضعيف البصر مع قوته وما في اي زحام. وكذلك في الايام الاخرى بعد المغرب وبعد العشاء ما في ها يقول وارجو ان توضح لي كيفية الرمي عنهما؟ الانسان يرمي عن نفسه اولا عند كل جمرة يرمي كل حصاة على حدة حتى يكمل سبعا عن نفسه. ثم يرمي سبعا عن موكله بكل حصاة على حذاء هذا يكون عند الاولى ثم يذهب الى الثانية فيفعل كما فعل عند الاولى ثم الى الثالثة كما فعل عند الاولى والثانية يقول قلتم ان الجورب يحل محل الذيل ولكن الجورب يصف فيكون نصف الساق محجم لا لا المرأة لا تجعل لكن من المقصود بالجورب انها يعني لا يلزمها انها تستعمل وانها يمكن انها ما تدل ثيابها وتأتي بثياب ساترة قد لا تغطي القدم وتكون مغطاة القصير ثم تجعل آآ هذا موضع هذا غلط المقصد ان الجورب فقط للقدم عشان يغطي القدم بس يقول بعض الناس يمرون بيني وبين سترتي وانا اصلي صلاة النافلة. ما حكم صلاتي لا تتركهم يمرون بينك وبين فطرتك. فان ذهب احد ومضى فلا يضرك. هذا بصحيح مات رجل وله مال فاخذت زوجته كل المال. بحجة انه اوصى لها بكله. وله اولاد فما الحكم؟ الوصية غير صحيحة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوحده. وهي لها آآ السبل ما دام ان له اولاد والباقي للاولاد الا ان يكون هناك ابوان او جدة يأخذ يأخذ اصحاب الفروض فروضهم والباقي للاولاد اذا كانوا ذكورا واناثا للذكر هل اهوال يوم القيامة لن يشهدها الا من كان حيا وقت القيامة هكذا كتب اهوال يوم القيامة لم يشهدها الا من كان الا من كان حيا وقت القيامة آآ القيامة يعني قيام الساعة الاولى آآ معلوم انه يعني انها تقوم على الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت اغفر للخلق ذلك الزمان وعندما تحصل الصعقة خلاص ينتهون. لانه كانوا احياء وعندما حصل النفقة ماتوا. وانتهوا وهم الذين كانوا موجودين في نهاية الدنيا لكن كونه يعني اهون ما يشوفون تلك الاهوال يعني ننزل نفخر خلاص ينتهون من الدنيا ينتهون من الدنيا الاهوال ابداع يراها الناس بعد البعث والنشور. كذلك في القبور يرونها. واما من كان اخر الدنيا يقتل نفسها فيموت ومن كان حيا ما رأيكم بالقاعدة التي ذكرها شيخ الاسلام يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار آآ معلوم ان ان الصغار آآ ينشؤون على ما يكون عليه الكبار لا يلبسون الحرير ولا يلبسون الذهب بالنسبة للرجال. لا بأس الصغيرات يلبسن الحرير ويلبسن الذهب لان لكن يعني كما هو معلوم اه من ناحية اللعب واللهو طبعا يعني صغار اه يعني يرخصون لهم ماذا قال ماذا يرخص للكبار هل يمكن ان نقول ان الحد الاقصى والواجب هو الشبر والحد المستحب هو الذراع في تغطية القدم للمرأة؟ الستر القدمين مطلوب وهو لا قل مش كده قلتم بان المرأة تستحجب القدمين واليدين في الصلاة. فهل هذا خاص بالصلاة وهل عليها ان كان في داخل غرفتها يعني داخل غرفتين قبل الصلاة؟ بغير صلاة اذا كانت ما عندها احد يراها اوجد لها ولكن التعريف هو الذي عرفنا انه في ان الانسان لا يتعرق كما جاء في كان انسان خاليا قال الله احق ان يستحيا منه التبرك بماء زمزم هل هو مختص بالشرب؟ او عام بالشرب والرش على البدل والثوب؟ يمكن. يعني بالشرب وبالرش ايضا كذلك رجل اتم مناسك العمرة ثم حلق رأسه بنفسه فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء يمكن الانسان يخلق نفسه او يقصر لنفسه لا مانع منه لان هذا ما هو بارتكاب محظور هذا تحلل هذا فعل تحلل وليس ارتكاب محروم ما حكم الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه آآ الاصل ان صلاة الغائب جاءت في حديث النجاشي لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صحيحة ثابتة في ذلك. وبعض اهل العلم ينزل الصلاة حتى على الغائب ولو لم يصلى عليه ولكن الصحيح هو ما دلت عليه احاديث متفق عليها في قصة النجاة وانه يصلى عليه. فمن لم يصلى عليه يصلى عليه. ولكن اذا حصل ان اه اه رأى الامام انه يصلى على بعض الاشخاص الذين لهم شأن ولهم منزلة الكبار كان ذلك لا بأس به. وقد قال وقد قال ذلك بعض اهل العلم كثير من القواعد من النساء اذا سلم عليهن الرجل يصافحنه. فاذا انكر عليهن غضبن وقالوا انها عجوزة كبيرة في السن اه المصافحة يعني جاءت مطلقة لا يصافح النساء او لا تصافح النساء وان الرجل لا يصافح النساء الذي عنده جهل اذا بين له الحق به لان هذه سنة وان هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان ان يعني المسلم يستسلم وينقاذ لما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون في اول الامر. يعني يعني ليس بمستورد ولا يكون معه غضب ولا يكون معه تأثر قوله صلى الله ولهذا يعني بعض الناس لبعض البلاد اعتادوا ان المرأة تسامح الرجل وان هذا شيء مألوف انه لا بأس به وهذا في بأس لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء. وعنده بيعة للنساء يبايعهن بالكلام بيع الرجال بالمصافحة والكلام واما النساء فكان يبايعهن بالكلام. فاذا جاءت المرأة وقالت يا رسول الله ابايعك على كذا وكذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام بايعتك قد بايعتك يعني كلاما لا مصافحة هذه السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض الحجاج يعني بعضهم او كثير منهم يعلم ان هذا الشيء معروف في بلادهم ولكن الانسان اذا رجع الى بلده فجاءت المرأة الاجنبية كالعادة يقول لها والله ان في هذه الرحلة استفادها علما واستفدنا فقها في الدين وقد بلغنا انه لا يجوز مصالحة النساء فنحن لا نصافح النساء اه خير هذه الامة يدعو لهم يدعو لهم يعني يصلي صلاة دعا نعم كونه يصلي عليهم يعني يدعو لهم يدعو للمسلمين يدعو للمسلمين في كل وقت طيب هذا هل هل مس المرأة من الكبائر؟ لان الحديث لان يغرز في رأس احدكم بحديد احب اليه من ان يمس امرأة لا اله الا الله هذا يدل على انها كذلك هل التبرك بماء المطر مطلق؟ بحيث يكون مثلا يعلق ثيابه على حبل لتنفرة ويصيبها بلدا؟ والله الذي الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم انه يخرج ويصيبه المطر واما كون انسان يعني يعلق ثيابه ويخرج ثيابه وينشرها فقط ما ما اعلم ما اعلم شي قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر هل هذا يعني ان الاعمى لا يستأذن اذا اراد دخول البيوت؟ لا يستأذن من وحدة الدخول على الناس كما هو معلوم اه اه لا بد من الاستئناف يعني ما احد يدخل الا بوجوده يعني يسلم ثلاثة ما هو معناه ان الغير يأتي كما شاء ويخرج كما شاء يعني مطلوب ولا احد يدخل الا باستئذان انظر لله ودخل والا لم القضية قضية يعني آآ بصر ولكن من ناحية النساء والدخول على النساء يعني آآ كما هو معلوم الشرذان الذي يترتب عليه دخول او عدم دخول هذا لكل احد واما الدخول الذي يعني ممكن ان يكون بين الاقارب ولكن بعضهم يحتجب عنه فهذا يعني يكون حتى من حكومة اجنبية آآ لا يراها ولا يذكرها من يكون آآ محرما يعني لبعض اهل البيت يدعو عليهم وعندهم امرأة يعني اجنبية منه والاستئذان من اجل ان اه من يكون اجنبيا اه واما بالنسبة للاعمى فلا يحتاج الى هذا الذي يحتاج اليه يبني ذلك ما دام ان الدخول يعني ممكن. نعم هل حفظ الغطاء عن الرأس عند نزول المطر حتى يصيبه المطر؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله هنالك اه اسمه ايه ده في هذا لكن او لا اذا كان النساء في محاضرة والمحاضر رجل فهل يجب ان يكون بينهم وبينه ساتر؟ او يجوز بشرط ان يغطين وجوههن اذا كان معهم رجال فلا بد من وضع خاص بينهم وبين الرجال واما يعني كون الرجل يعني مع النساء آآ ما يدخل عليهن معهن نعم لا يمكن لانه آآ يمكن انهن يعني آآ لا ينظرن اليه فهو رد لعدم النظر لكن هو لا يرى دكاتر او كونه هذا هو الامر المطلوب يقول هل يجوز ان نضعه لان بعض النساء قد تكون عندها قلة حياء عن المبالاة هل يجوز النظر الى شعر البنت التي اريد ان اتزوجها العاطف ينظر الى الوجه والتفريط الانسان ينظر الى شعر وينظر الى اشياء اخرى لا فهذا يبين لنا ايضا يعني ان الوجه هو مكان الزينة وانا وجه يعني لدي فترة من رجال اجانب ومرخص لهذا ان ينظر الى الوجه الذي هو مكان الزين ما هو قل له ينظر الى رجليها فقط واهم شيء ينظر اليه الحسن والجمال واذا اجتمعت العائلة في بيت واحد ليكون من الجالسين الوالدين والاخوان وزوجاتهم. فكيف يكون ذلك بحيث لا ترى المرأة اخو زوجها؟ مع العلم ان النساء يلبسن الحجاب هو الذي ينبغي ان يحرص الناس على ابتعاد الرجال عن النساء الاجنبيات يعني ما تجد النساء الاجنبيات مع الرجال لان جلوسهم يمنعونه يؤدي الى التأدب الانبساط في الحديث والى تجارب اطراف الحديث واذا عن ذلك التليفون ما يكون فيه كلام واخذ ورد يعني اخبارا بسؤال الشيء الذي اكتفل من اجله واعطى الجواب بافتخار ثم آآ الاستخارة هذا ينبه على مر معنا نبهان وقلنا بان الحظ حكم عليه مقبول. لكن يقول ان الذهبي قال عنه ثقة. فلماذا لا يكون القول قول الذهبي ما قال فطر لان البنت جاية عندها توفيق ابن حبان وقال له وسع في هذا الفتى لكن هذا لا يعني التوحيد لا يعني توفيق لان زوجة ابن حبان وحده لا يعتبر ولا يعول عليه لانه الذي وكثير ما يستعمل هذه الاخوة يعني في يشير الى مثل توفيق ابن حجاج عند المقبول فيها الشيخ المجهود ما حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو والله اه اه وجود وجود الاشرطة ووجود الكتيبات التي توضح ذلك اه اه امرأة طهرت من حيضتها ولم تغتسل جهلا وصامت من رمظان اكثر من اسبوعين بغير طهارة ايه ده الطهارة للصيام هذه ما في اماكن ما فيها اشكال. ما في اشكال لو ان المرأة يعني طلع الفجر عليها وقد اه وقد طهرت قبل الفجر ولكنه طلع الفجر واصبحت صائما يصح صيامه. كما ان الانسان لو كان جنبا قبل الفجر ثم اصبح لم يغسل الجنابة صيامه صحيح بينما الكلام على الصلاة المرأة لا تصلي الذي مضى عليها كم يوم طهرت من حيضتها ولم تغتسل جهدا وصامت من رمضان اكثر من اسبوعين بغير طهارة كانت ما بيصلي المرأة التي لا تخلي والعياذ بالله الامر اكثر من الصيام وبعض الناس يمكن انه يعني يصوم ولا يصلي. ويحرص على الصيام ولا يحرص على الصلاة. والصوت اهم من الصيام الصلاة اهم من الصيام آآ فالا كانت انها جاهلة يعني وان هذا لاول مرة حصل يمكن ان يكون يعني انه اول مرة يأخذ لها خير وعندها جهل واما كل المرأة تكون يعني تلجأ فيها ويتكرر عليها فيكون عندها علم الصلاة دائما انها قد يكون مضى عمرها على هذه الحالة السيئة التي انها اذا كانت انها جاهلة وان هذه اول حيضة حصلت لها وانها مضى عليها يعني اوقات ما يعني واما القضاء فما يصح بدون بدون اغتسال هذا صيام الحيض وانما الذي لا يصح الصلاة هل يجوز للشيخ المعلم ان ينظر الى الطالبات اللاتي يدرسهن وينظرن اليه وهل يجوز له التدريب في هذه المدرسة اذا كان لا يمكنه ان يجتنب النظر اليهن؟ لا يدرس اذا كان النبي يعني سيكون يدرس لكا ينظر اليهن وينظرن اليه فلا يشتغل في هذه المهنة يبتعد عنها راه يدرس رجال او يشوف له عمل ليس من هذا القبيل الذي فيه الوقوع في امر محرم باستمرار نقول ما هي عورة الامة عرف لنا في هذا الذي ذكر في الحديث الى الركبة ولكن من ناحية التستر كما عرفنا هذا واجب يعني نرى ما تكشف اه اه فسدها للرجال وللناس لان هذا يعني ينافي الحكمة. ولكن اه زاد في هذا الحديث ان ان الرجل لا ينظر الى عورة امته. ومعلوم ان الرجل ينظر الى امده وان منه ويصرف عن الناس الاجانب هل صحيح ان المرأة اذا اطالت ثوبها تحت القدمين وربما يعلق في ثوبها من النجاسة شيء فيعفى عنه خاصة اذا تحققت انه في طرف الثوب نجاسة هو اذا كان معرفة تحقق النجاسة فالاصل هو عدمها. الاصل هو عدمها حتى يثبت. الاصل هو الطهارة حتى في النجاة لو تفضلتم وذكرتم لنا المصدر الذي ذكر فيه عن ابن عباس ان المراد بقوله ليبدين زينتهن الا ما ضرر منها ان المراد الزينة ظاهرة. وفي كتب التفسير وذكر في ذكر في رسالته لان هذين ذكرتم انه اذا زوج امته فخرج الجبء من ملك السيد وبقي له ملك العين. فهل هذا يعني انه متى شاء باعها؟ ها؟ اليهود يبيعها واذا باعها فاخرج من ملكه يعني الذي اشتراها يعني يملكها كما يملكها البائع والبائع يملكها وهي مسلوبة نفعة البضع والمشتري ليشتريها مسلوبة نافعة. لان الزوجية قائمة الزوجية قائمة فهي تنتقل الى المالك الجديد على نفس الهيئة التي كانت عند المالك الاول. والمالك الاول يملكها الا ربعها. فانه مثل الزوج. وحق للزوج المشتري تنتقل اليه كما كانت عند البائعة من جاء من بلده قاصدا الحج وجاوز الميقات ولم يحرم ثم احرم من جدة فما حكمه؟ علما بان ميقاته يلملم انا كنت اجاوز الميقات واحرم بعده ويكون عليه فدية. وهي جهة مكة وتوزع على فقراء الحرمين كان مستطيعا واذا صام عشرة ايام المرأة الحائض هل تطوف بالبيت كما قال عليه الصلاة والسلام افعلي ما فعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الامام ابو داود قول السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب اللباس باب في اهب الميتة. قال حدثنا مسدد ووهب ابن بيان وعثمان ابن ابي شيبة وابن ابي خلف قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال مسدد ووهب عن ميمونة رضي الله عنها انها قالت اهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال الا دبغتم ايهابها واستنفعتم به؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة. قال انما حرم اكلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الانتفاع باحد ازيك؟ باب في كهف الميتة. باب في احد ميتة الافق جمع ايهاب وهو الجنس. والمفروض من هذه الترجمة ان آآ تستعمل يعني في اللبايات تستعمل في الفراش. وآآ اما اه يمكن ان يستفاد من جلودها وان كان قد حرم اكلها بدمغها والاستفادة منها بعد الدبغ الترجمة فيها التنبيه الى الانتفاع في افق الميتة بعد دبغها والافق التي ينتفع بها فيما يتعلق بالميتات اختلف العلماء فيها فمنهم من رأى انه لا ينتفع افق الميتة لا بدبر ولا بغيره ومنهم من رأى انه ينتفع وجوه بالميتات مطلقا من جميع الحيوانات ومنهم من قال انما ينتفع به الميتات التي يأكل لحمها كبهيمة الانعام مثلا فان هذه هي التي ينتفع بجلودها بعد جبرها تدبغ ينتفع بجلودها واما غيرها فانها لا تدبغ ولا ينتفع بجلودها. اي مما لا يؤكل لحمه ففي المسألة ثلاثة اقوال عديدة منها هذه الثلاثة. منها هذه الثلاثة. واظهرها هو ان الاباحة مقصورة على ما اه على ما هو مأكول اللحم اين الذي تطهره الزكاة؟ واما الاشياء التي لا تطهرها الزكاة فهي ميتة سواء زكي او لم تزكى فانه لا ينتفع بجلودها ولا بغيره. لا بجبر ولا بغيره وعلى هذا فان الميتات اه دلت السنة على الانتفاع بجلودها بعد الدب وذلك انما هو فيما يؤكل لحمه اي مما تنفع فيه الذكاة. اما من كانت آآ لا تنفع فيه الزكاة. من اتباع والحمير والكلاب وغيرها. فان هذه لا دفعوا بجلودها لا بدر ولا بغيره لان المزكى هو الميت على حد سواء. الميت والمزكى على حد سواء ان مزكاة ميتة لانه حرام هذا كذب. وانما الذي ينتفع بجلده هو الذي اه الذي يزكى وتحله الزكاة هو ذلك مثل بهيمة الانعام وغيرها من الحيوانات التي هي كولت اللحم وقد اراد ابو داوود حديث ابي حديث ميمونة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اهل الميمونة قالت اهديت لمولاة لنا شاة من الصدقة فقال فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا دبغتم ايهابها واستنفعتم فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا دبغتم ايهابها فانتفعتم به. قالوا ايحل؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة. قالوا والله انها ماتت يعني ارادوا ان يؤكدوا آآ ويبينوا الشيء الذي منعهم من ان ينتفعوا بها لانها ميتة. والله تعالى قال حرمت عليكم فقال عليه الصلاة والسلام انما حرم من الميتة اكلها. انما حرم من الميتة اكلها. فدل هذا على ان اه انه يطهر الجلد من الميتة التي هي مأكولة اللحم. وان الانتفاع بها بعد الدوغ