﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب

2
00:00:22.150 --> 00:00:53.150
صلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله لم الفطر يوم يفطر الناس. والاضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:53.250 --> 00:01:23.350
اما بعد يعني هذا هذه الاحاديث تتعلق بالعيدين والمسلمون ليس لهم الا عيدان. عيد الفطر وعيد الاضحى. وكل منهما شكر لله عز وجل على نعمة بان عيد الفطر شكر الله عز وجل على نعمة اتمام الصيام. واكماله والفراغ منه

4
00:01:23.350 --> 00:01:51.050
ولهذا قيل له عيد الفطر عيد الفطر من رمضان حيث وفق الله عز وجل المسلمين لاتمامه واكماله حتى وصلوا الى اخره وافطروا في اخر يوم منه وافطروا في اخر يوم منه. ولهذا قيل له عيد الفطر. لان الفطر من رمضان

5
00:01:51.050 --> 00:02:09.350
عيد الفطر من رمضان فهو شكر الله عز وجل على نعمة اكمال الصيام واتمامه. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لكل صائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه

6
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
فرحة عند فطره يعني فطره لشهر رمضان وافطاره منه بعد اكماله واتمامه. وكل يوم يمضي من رمضان يأتي عند الافطار يفرح المسلم لانه وفق لاتمام صيام ذلك اليوم لاتمام صيام ذلك اليوم فيفرح بهذه النعمة وبهذه المنة من الله عز وجل واذا وصل الى اخر الشهر

7
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
يفرح فرحة كبرى وهي انه صام الشهر كله واتمه افطر منه وفرحة عند لقاء ربه حيث يجازيه على هذا الصيام. وعلى هذه على هذه العبادة. وعيد الاظحى شكر الله عز وجل على نعمة اتمام الحج او نعمة مضي اعظم الحج وهو الوقوف بعرفة

8
00:03:11.800 --> 00:03:31.800
وكذلك حصول الاضاحي وتقرب الى الله عز وجل في آآ نحر آآ الهدي نحر الابل البقر والغنم شكرا لله عز وجل. ففيه بالنسبة للحجاج هدي وبالنسبة لغير الحجاج اضاحي. فهي نعمة عظيمة

9
00:03:31.800 --> 00:03:51.800
انعم الله تعالى بها على العباد فشرع لهم هذا العيد الذي هو عيد عيد الاضحى وهو منسوب الى الاضاحي التي تقربها الى الله عز وجل وعيد الفطر منسوب الى اكمال شهر شهر الصيام واتمامه

10
00:03:51.800 --> 00:04:19.400
وهي نعمة عظيمة انعم الله تعالى بها على المسلمين ثمان هذا ان هذين العيدين اختلف في حكمهما فمنهم من قال انهما انهما فرض على العيان فرض على العيال. ومنهم من قال انها فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. ومنهم من قال اما

11
00:04:19.400 --> 00:04:49.400
مستحبة واقرب الاقوال في ذلك انها فرض وانها واجبة على الاعيان كما ان الجمعة واجبة على الاعيان فالذين الذين هم الرجال فكذلك ايضا العيدان فرظ على العيان ورغبت النساء في الحضور حضور هذه الصلاة لشهود الخير

12
00:04:49.400 --> 00:05:19.400
والبركة والدعاء حتى الحيض يعني رخص لهن او رغبن رغبن ورغب غيرهن الذهاب الى حضور الى حضور صلاة العيد. الى حضور صلاة العيد. والاقرب انها واجبة وانهى على الاعيان وليست على الكفاية. واوضح دليلا على هذا انها انه اذا وافق عيد

13
00:05:19.400 --> 00:05:39.400
جمعة فمن حضر العيد فانه يمكنه التخلف عن الجمعة ويستغني بها عن حضور الجمعة ولكنه لابد ان يصلي ظهرا او يصلي جمعة مع مع من يجمع لكن من آآ حضر آآ او

14
00:05:39.400 --> 00:06:09.400
اول النهار للعيد السنوي فانه يمكنه التأخر عن حضور العيد الاسبوعي كون احد العيدين يعني يكتفى به ويستغني به الانسان عن الذهاب الى الجمعة يدلنا على انه عين برضو عين كما ان الجمعة فرض عين فكذلك العيدان فرض فرض عين ثم ذكر هذه

15
00:06:09.400 --> 00:06:29.400
الحديث الذي فيه ان ان ان الصيام يعني يوم يصوم الناس وان الاضحى يوم يضحي الناس. يعني ان هذا يحصل للجماعة ويحصل الناس يصومون اذا رأوا الهلال فانهم يصومون. واذا واذا يعني آآ

16
00:06:29.400 --> 00:06:49.400
فيما يتعلق بالنسبة لرمضان واذا رأوا الهلال يعني فيما يتعلق بالحجة فانهم يحجون. ويضحون على هذا الذي رأوه وهذا الذي آآ الذي حصل. ولهذا قال اختلف العلماء في من رأى هلال

17
00:06:49.400 --> 00:07:09.400
وردت شهادته فمنهم من قال انه يصوم وحده. ومنهم من قال انه لا يصوم. ويستدل في هذا الحديث وامثاله من الاحاديث التي فيها من الحج ان صيام يوم والحج يوم حج الناس والاضحى يوم يضحي الناس

18
00:07:09.400 --> 00:07:29.400
ولهذا يعني آآ لو ان انه حصل خطأ في الحج وانه الناس وقفوا في غير يوم عرفة فان صحيح لان الحج يكون صحيحا ولا يكون باطلا. لقوله الحج الاضحى يوم يضحى الناس. والا

19
00:07:29.400 --> 00:07:49.400
صيام يوم الناس والحج يوم حج الناس. فهذا يعني من اوضح الادلة التي يستدل بها على انه من فروض الاعيان وليس من فروض الكفايات. نعم. وعن ابي عمير بن انس عن عمومة له من الصحابة ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم

20
00:07:49.400 --> 00:08:09.400
او الهلال بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه واسناده صحيح. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه انه اذا جاء الخبر في

21
00:08:09.400 --> 00:08:29.400
نهار فان كان قبل الزوال فانهم يفطرون ويصلون صلاة العيد. اذا كان قبل الزوال لان صلاة العيد وقتها من ارتفاع الشمس الى جواد ولكنه اذا جاء الخبر ولم يأتي الا بعد الزوال فان الناس يفطرون ويخرجون من الغد في

22
00:08:29.400 --> 00:08:49.400
في وقت عيد ويصلون صلاة العيد. ويصلون صلاة العيد. هذا فيه بيان ان العيد ان حصلت ان علم به قبلنا الزوال فانها تصلى صلاة العيد ويفطر الناس وان لم يعلموا الا بعد زوال فانهم يخرجون من الغد

23
00:08:49.400 --> 00:09:09.400
يخرجون من الغد ويصلون يعني صلاة العيد. فهذا يعني واضح الدلالة على انه اذا كان يعني حصل يعني في المساء وفي اخر النهار انهم يفطرون ولا ولا يصومون ما دام انه ثبت انه يوم عيد

24
00:09:09.400 --> 00:09:25.300
لانه يوم الريدي حرام صومه واذا جاء من الغد فانهم يخرجون بمصلاهم ويصلون صلاة العيد بهذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في في هذا الحديث. نعم

25
00:09:27.150 --> 00:09:47.150
وعن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات اخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها احمد ويأكلهن افرادا. نعم لماذا؟ وعن ابن

26
00:09:47.150 --> 00:10:07.150
بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. رواه احمد والترمذي. وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذين الحديثين

27
00:10:07.150 --> 00:10:26.850
فيما يتعلق بالمبادرة الى الاكل في يوم عيد الفطر في يوم عيد الفطر يبادر الى الاكل والافطار ولكن يؤكل تمرات وترا. يؤكل تمرات وترا. يعني بحيث يكون ثلاثة او خمسة او سبع او تسع وهكذا

28
00:10:27.900 --> 00:10:51.750
اه وذلك مبادرة الى الصيام. ومبادرة الى الافطار لان الايام التي قبله الناس يصومون فيها. ولما فجاء هذا اليوم الذي هو يوم فطر ويوم عيد ويحرم صيامه فان الناس يبادرون الى الاكل حتى

29
00:10:51.750 --> 00:11:11.750
يظهر منهم حصول الافطار. وانهم استجابوا للصيام والامساك عن الاكل في ال صيامهم وانهم بادروا الى الاكل في حال افطارهم. بادروا الى الذكر في حال افطارهم لان يعني ذلك اليوم الذي هم العيد

30
00:11:11.750 --> 00:11:36.300
يحرم يحرم صومه فلما آآ يحرم صوم ذلك اليوم الذي هو يوم العيد فيبادر الانسان الى كل حتى يظهر الافطار وانه غير صائم فكان عليه الصلاة والسلام يأكل قبل خروجه الى العيد عيد الفطر ثمرات وترا. واما بالنسبة للاضحى فانه

31
00:11:36.300 --> 00:11:56.300
انه لا يطعم حتى يأكل من اضحيته. يعني انه يؤخر الاكل حتى يعني يكون الذي يأكله في ذلك اليوم من هذه هذا النسك الذي هو الاضحية او الاضاحي التي يضحي بها يضحي بها الناس. فاذا اه يعجل الاكل

32
00:11:56.300 --> 00:12:19.900
ونفار في يوم العيد للفطر ويؤخر الاكل الى حين الفراغ من الصلاة وذبح الاضاحي والاكل ومنها نعم وعن ام عطية رضي الله عنها انها قالت امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين

33
00:12:19.900 --> 00:12:47.650
ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عطية رضي الله عنها وهي انهن امرن ان يعني يخرجن الحية العواتق وذوات الخدور وان يعني يحضرن يحضرن دعوة المسلمين دعوة المسلمين ويحضرون الخير والبركة. والحيض اذا خرجن يعتزلن المصلى لا يكن في مكان الصلاة

34
00:12:47.650 --> 00:13:17.650
وانما يكنا مبتعدات ومتنحيات عن المكان الذي يصلى فيه. فلا يختلطن بالمصليات وانما يكن وحدهن معتزلات لانهن حيض وليسن ولسنا من اهل الصلاة ولكنهن الخير وحضرنا دعوة المسلمين وسمعنا الخطبة وسمعنا الدعاء فيكون اه يحضرن لتحصيل هذه البركة

35
00:13:17.650 --> 00:13:37.650
وهذا يدلنا على اهمية صلاة العيدين وانه يعني يستحب ويتأكد في حق النساء ان يحضرن فيها وان كانت لا تجب عليهن وان كانت لا تجب عليهن لان الجمعة والجماعة لا تجب عليهن ولا تجب عليهن صلاة العيد ولكن يتأكد في حقهن

36
00:13:37.650 --> 00:14:02.800
ان يخرجن ليشهدن خير ليظهرن بشيء من البركة ومن الدعاء الذي يحصل من المسلمين في في مصلاهم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما

37
00:14:02.800 --> 00:14:22.300
يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ان رسوله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كان يصلون العيدين قبل الخطبة لان الصلاة مقدمة على الخطبة على عكس من الجمعة. على العكس من الجمعة الجمعة تقدم الخطبة على الصلاة

38
00:14:22.600 --> 00:14:41.050
والعيدان تقدم الصلاة على الخطبة. تقدم الصلاة على الخطبة. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحكم بقي ولم ينسخ. بدليل ان الخليفتين الراشدين

39
00:14:41.050 --> 00:15:01.050
كان يعني يصليان الصلاة قبل قبل الخطبة. فذكر الخليفتين الراشدين. ليس معنى ذلك انهم يعني يأتون بسنة وانهم يفعلون سنة وانما يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شرعه. ولكن حصول الصلاة منهم

40
00:15:01.050 --> 00:15:21.050
وتقديم الصلاة على الخطبة لان يدل على ان هذا حكم غير منسوخ. ان هذا حكم غير منسوخ وانه باقي ان الخلفاء الراشدين فعلوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي الامر على ذلك حتى كان زمن بني امية وفي عهد مروان ابن

41
00:15:21.050 --> 00:15:41.050
فانه لما ذهب وهو ابو سعيد الى المسجد وكان يعني آآ ابو آآ اراد ان يعني يذهب يعني يصعد المنظر الذي وضع هناك فجذبه ابو سعيد يعني يريد منه انه يعني قد خشي يخشى انه قد نسي. واذا هو

42
00:15:41.050 --> 00:16:01.050
وبين ان سبب ان الناس كانوا يعني لا يحضرون الخطبة فقدم لا يحضرون الخطبة بعد الصلاة فقدمها قبل الصلاة حتى يحضرها الناس وفي ذلك مخالفة للسنة. وابو سعيد رضي الله عنه بقي ولم يخرج وان كان هذا

43
00:16:01.050 --> 00:16:21.050
خلاف السنة وهذا يدل يعني يستدل به على انه ليس من شرط انها ان نتقدم الصلاة ان ان يتقدموا الصلاة شرط وانها يعني انه لا يصح ان يؤتى بالخطبة قبلها فكونها كون ابي سعيد رضي الله عنه

44
00:16:21.050 --> 00:16:36.850
يعني بقي وحضر ولم يعني وانكر المنكر دل على ان على ان ان هذا العمل تحصل به الصلاة. ولا يقال ان ان الصلاة انها باطلة وغير صحيحة لانها قدمت عليها الخطبة

45
00:16:36.850 --> 00:17:03.900
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها بعدها اخرجه السبعة ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها

46
00:17:03.900 --> 00:17:28.500
لم يصلي قبلها ولا بعدها انه ما لها نافذة. ما ليس لها نافلة تسبقها ولا نافلة تعقبها. وانما هي ركعتان دون ان يتنفل ان يتنفل فيهما وقد قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يحصل نحو ذلك يعني في المصلى لانه جاء وبدأ بالخطبة. انه بدأ

47
00:17:28.500 --> 00:17:48.500
بالصلاة انه بدأ بالصلاة فلم يكن هناك جلوس حتى يحتاج. ولهذا بعض اهل العلم قال انه يجوز ان الانسان يصلي يعني قبل الصلاة او بعدها لانه ما جاء شيئا يمنع من ذلك وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لانه جاء يعني مبادرا

48
00:17:48.500 --> 00:18:08.500
الى المكان المصلى وبدأ بالصلاة. عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني آآ هذا الفعل الذي فعله الرسول قالوا انه ليس دليلا على انها لا تجوز الصلاة قبلها ولا بعدها. وانما لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء اتى بالصلاة

49
00:18:08.500 --> 00:18:28.500
وبدأ بالخطبة يعني بعد ذلك فمنهم من قال انها لا تصلى ولكنها اذا صارت اذا صليت في مسجد والانسان جاء وقد ارتفعت الشمس ودخل فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا

50
00:18:28.500 --> 00:18:53.200
عالمسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واما اذا كانت في العراء فقد اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال يصلي ومنهم من قال انه لا يصلي وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة. اخرجه ابو داوود

51
00:18:53.200 --> 00:19:06.350
في البخاري ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصلاة العيد انه ليس لها اذان ولا اقامة. وان الرسول صلى الله كان صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة

52
00:19:06.450 --> 00:19:26.450
فلا يحتاج فيها الى الاذان والاقامة. لان الناس يعني يعلمون يعني ان ان اليوم عيد وانهم جاؤوا لصلاة العيد لم يحصل ولم يأت شيئا يدل على انه يؤذن لها. لكن كونها يأتون اليها يأتون اليها لانهم علموا بان الشهر انتهى. فيما يتعلق

53
00:19:26.450 --> 00:19:53.550
وان اليوم يوم عيد فجاءوا لصلاة العيد. فلا يحتاج الى ان يؤذن لهم الوقف يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وكذلك بالنسبة لعيد الاضحى. يعني قد عرفوا دخول الشهر وعرفوا ان اليوم عيد وحصل الوقوف في عرفة قبل ذلك يعني يأتون اليها ويصلونها بدون

54
00:19:53.550 --> 00:20:05.750
يعني يؤذن لها وبدون ان يقام لها لانه ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه حصل منه شيئا من ذلك. وانه يعني يؤذن لها او يقام لها فهي

55
00:20:05.750 --> 00:20:24.450
ليس لها اذان ولا اقامة كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا

56
00:20:24.450 --> 00:20:48.700
رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة باسناد حسن. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالصلاة قبلها وبعد وانه كان يأتي ويبدأ بالصلاة ليس هناك صلاة قبلها ولكن بعدها اذا ذهب الى بيته صلى ركعتين. ذهب الى بيته صلى ركعتين. فهذا يدلنا على ان

57
00:20:48.700 --> 00:21:06.850
ان الانسان اذا حضرها وذهب الى بيته فله ان يصلي ركعتين وعنه رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى واول

58
00:21:06.850 --> 00:21:34.300
شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى واول شيء يبدأ به الصلاة كان يخرج الى المصلى واول شيء يبدأ به الصلاة

59
00:21:35.000 --> 00:21:55.000
يعني لا يبدأ بالخطبة وانما يبدأ بالصلاة. فاذا صلى استقبل الناس وخطبهم والناس على وعلى جلوسهم يعني انهم يستقبلوا القبلة فيخطب بهم عليه الصلاة والسلام فهو دال على ان ان

60
00:21:55.000 --> 00:22:15.000
الصلاة تقدم على الخطبة وان هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يشرع ان يخطب آآ بعد صلاة وهل هي خطبة واحدة او خطبتان؟ الاحاديث التي جاءت فيها ذكر الخطبة بالافراد. ليس فيها ذكر التثنية

61
00:22:15.000 --> 00:22:40.500
وجاء فيه احاديث ظعيفة في تتعلق بتزنية الخطبة وانها اثنتان وقد جاء او حكى ابن ابن حزم الاجماع على ان الجمعة على ان العيد لها خطبتان. اجماع العلماء انه لا خلاف بين اهل العلم بان لها خطبتان. نعم

62
00:22:43.000 --> 00:23:04.450
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم التكبير في سبع في الاولى وخمس في الاخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. اخرجه ابو داوود ونقل الترمذي عن

63
00:23:04.450 --> 00:23:32.750
البخاري تصحيحه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالتكبيرات لصلاة العيد وانها وانه في الركعة الاولى يكبر سبع تكبيرات منها تكبيرة الاحرام. يعني تكبيرة الاحرام هي الاولى ثم ثم يؤتى بست بعدها والتكبيرة وفي الثانية يعني يكبر يكبر آآ

64
00:23:32.750 --> 00:23:52.750
آآ خمس تكبيرات بدون تكبيرة بدون تكبيرة الانتقال. يعني ست تكبيرات في تكبيرة الانتقال. الانتقال من الركعة من من الركعة الاولى الى الركعة الثانية هذه تكبيرة الانتقال ثم يأتي بعدها خمسا. فيكون يعني آآ سبعا في الاولى بتكبيرة الاحرام

65
00:23:52.750 --> 00:24:24.350
واه ستا في الثانية بتكبيرة الانتقال نعم وعن ابي واقل وهذه تكبيرة زوائد هي مستحبة وليست واجبة ولو لم تحصل فان الصلاة ولا يترتب على ذلك شيء. نعم وعن ابي واقل الليثي رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف

66
00:24:24.350 --> 00:24:48.700
واقتربت اخرجه مسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بصلاة العيد في الركعة الاولى سورة قاف وفي الركعة الثانية سورة اقتربت ساعة وانشق القمر وذلك لما فيه من التذكير بمبدأ والميعاد وكذلك اخبار الامم المتقدمة

67
00:24:48.700 --> 00:25:15.100
في سورة القمر تفصيلا وفي سورة القاف اجمالا قد جاء في تفسير سورة في سورة القمر ذكر قوم نوح يعني وذكر بعد ذلك قال اقام هود ثم قوم صالح ثم يعني يقوم يعني لوط ثم بعد ذلك يعني موسى وارساله الى فرعون فان هذه

68
00:25:15.100 --> 00:25:35.100
ذكرت وفيها تفصيل يعني فيما يتعلق بهذه السورة فيها تفصيل يعني لهذه القصص هذه مع انبيائهم واما سورة قاف فانها ذكرت يعني بعض الرسل وبعض الامم السابقة على سبيل الاجمال في

69
00:25:35.100 --> 00:25:52.050
اولها نعم وعن جابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق اخرجه قاري ولابي داوود عن ابن عمر نحوه

70
00:25:52.450 --> 00:26:05.250
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في يوم عيد خالف الطريق يعني انه يذهب من طريق ويأتي من طريق يأتي يذهب انتبهوا من طريق ويرجع من طريق اخر

71
00:26:05.350 --> 00:26:25.350
وقد ذكر يعني عدة حكم بهذا الفعل يعني منها ان يشهد له الطريقان يعني الطريق الذي يذهب ومعه وطريق الذي يرجع منه هذا يشهد له وهذا يشهد له. وخسر يعني بتفسيرات اخرى يعني

72
00:26:25.350 --> 00:26:48.550
غير هذا فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بان يؤتى اليها من طريق ويرجع من طريق اخر  وعن انس رضي الله عنه انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما

73
00:26:48.550 --> 00:27:08.550
فقال قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يتعلق بفرض العيدين وانهم كانوا قبل ذلك يعني في المدينة

74
00:27:08.550 --> 00:27:28.550
يعني في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم اعياء لهم عيدان يعني يلعبون بهما فيهما فقال عليه الصلاة والسلام ان الله ابدلكم بهما عيدي الاضحى الفطر وان الخير في ذلك

75
00:27:28.550 --> 00:27:48.550
وان هذا الذي كان في الجاهلية عوضوا عنه بهذا الذي جاء في الاسلام وهو عيد الفطر شكرا لله عز وجل على نعمة الصيام وعيد الاضحى شكرا لله عز وجل على التقرب الى الله عز وجل بالاضاحي وعلى حصول الحج

76
00:27:48.550 --> 00:28:08.550
حصول الركن الاعظم فيه الذي هو الوقوف آآ بعرفة. ومعلوم ان اللعب واللهو لا يكون من الرجال الكبار وانما يكون من الصغار. يكون من الصغار هم الذين يعني هم اهل الله و واهل اللعب

77
00:28:08.550 --> 00:28:38.550
الرجال الكبار وهم اهل الجد واهل الحزم يعني وان يعني يكون اهتمامهم بتذكر هذه النعمة والفرح باكمال الصيام والفرح حصول هذا اليوم الذي شرعت فيه الصلاة صلاة العيد وبالنسبة للاظحى شرع فيه ايظا شيئا اخر. شكرا له عز وجل وهو زكاة الفطر. فان

78
00:28:38.550 --> 00:29:00.050
شكرا لله عز وجل على اتمام الصيام. زكاة الفطر مع عيد الفطر كلها شكر لله عز وجل على اكمال آآ اكمال الصيام. نعم وعن علي رضي الله عنه انه قال من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه

79
00:29:00.150 --> 00:29:19.350
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عن علي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى العيد من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا. قال من السنة ان يخرج الى العيد ما فيها. كلمة من السنة اذا قالها صحابي فانه يراد بها سنة الرسول

80
00:29:19.350 --> 00:29:39.350
وان هذا ثابت عن رسول الله وان وان هذا منسوب الى رسول الله وانه سنته عليه الصلاة والسلام. وذكر لما فيه من كثرة الخطى وما يرجى فيه من الاجر العظيم والثواب. وان كل خطوة يخطوها الانسان

81
00:29:39.350 --> 00:29:59.350
يعني يرفع بها اهله بها درجة ويحط عنه خطيئة. وهذا مثل ما حصل في الجمعة فان الانسان اذا مشى الى الجمعة مشى ولم يركب و يعني اه التقدم وصلى ما كتب له تقدم وصلى ما كتب له فاما انه ذكر المشي. ولكنه ليس بلازم المشي

82
00:29:59.350 --> 00:30:19.350
الانسان اذا كان بعيد يمكن ان يأتي راكبا يأتي راكبا ولكنه اذا تمكن من المشي ولم يلحق به ضرر لا شك ان هذا اولى وافضل سواء بالنسبة للجمعة وبالنسبة للعيد. وكذلك بالنسبة لصلاة الجماعة حيث امكن ذلك لا شك انه هو الاولى

83
00:30:19.350 --> 00:30:39.350
حديث ذكر المصنف ان الترمذي حسنة وفيه تحسينه آآ نظر وقد تكلم فيه بعض آآ العلماء وقالوا انه يعني ليس لم لا يصل الى ان يكون حسنا ولكنه لا شك ان من مشى فانه خير له

84
00:30:39.350 --> 00:31:03.400
انه افضل من الركوب؟ نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه ابو داوود باسناد لين. وعن وعن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر

85
00:31:03.400 --> 00:31:23.400
في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. صلاة العيد تكون في المصلى الذي هو يعني مكان مكشوف في العراء يجتمع فيه الناس ويصلون هذه هي السنة. وهذا هو الاولى. وان

86
00:31:23.400 --> 00:31:43.400
حصلت اقامتها في المسجد يعني لحاجة كون حصل مطر او ريحا شديدة فان ذلك لا بأس به. والحديث الذي يرد ضعيف. الحديث الذي ورد فيه هذا ضعيف. ولكن كونه اه

87
00:31:43.400 --> 00:32:01.850
يوجد حالة تدعو اليه بان يكون هناك مطر لا يتمكن الناس فيه من الصلاة في العراء او ريح شديدة لا يستطيعون فانهم يصلون في المساجد. فانهم يصلون في المساجد ولا يتركون الصلاة

88
00:32:01.950 --> 00:32:24.600
بل يأتون بها في المساجد حيث لا لا يتمكنون من الاتيان بها في في العراء ولكنه اذا امكن في العراء فان ذلك هو الافظل. واذا دعت الحاجة الى ذلك فانه لا بأس ان يصلى في المسجد او في المساجد او ان يصلى في عدد من

89
00:32:24.600 --> 00:32:44.600
مساجد اذ احتاج الامر الى ذلك. والحديث ضعيف ولكن الصلاة عند الحاجة يعني وحي تدعو الحاجة الى ذلك فانه لا بأس بها. لان فعل الصلاة في المسجد آآ هو المطلوب وترك

90
00:32:44.600 --> 00:33:03.300
يعني لا يفكر فيه بانها تترك من اجل المطر ومن اجل الريح الشديدة وانما تصلى وانما صلى وكذلك اذا اذا كثر الناس وان كبر كبر كبرت المدن وصار فيها الناس لا يمكن ان يجتمعوا في مكان

91
00:33:03.300 --> 00:33:23.300
وصلوا في المساجد فان هذا سائر. ولكن الاولى ان يكون هناك مصلى ولو ولو كثر الناس. وانما يصلي بعضهم او يصلي من امكن منهم ويصلي الامام يعني في المصلى مع وجود المصليات الاخرى عند الحاجة او

92
00:33:23.300 --> 00:33:36.000
المساجد مع حصول المساجد عند الحاجة فانه لا بأس بذلك. انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

93
00:33:36.250 --> 00:34:03.050
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين  غدا درسان في درس غدا في درس ان شاء الله. يقول احسن الله اليكم ما حكم صلاة العيد للنساء

94
00:34:03.750 --> 00:34:27.300
صلاة العيد للنساء يعني مرغب فيها لهذا الحديث اللي هو حديث ام عطية ولكنها ليست واجبة كما هي واجبة رجال اذا الامر في حديث ام عطية امرنا ان نخرج في العيدين. الفكان هو محمولا على الاستحباب. لان لان العيد

95
00:34:27.300 --> 00:34:47.300
والجمعة كل كل منهما اعياد وصلاة النساء في بيوتهن خير لهن ولكنه فيما يتعلق بصلاة العيد يعني لا شك ان مجيئهن وحضورهن صلاة خير من صلاتهن في البيوت. لانهن رغبن. رغبن الى ان يأتين لصلاة العيد

96
00:34:47.300 --> 00:35:09.900
وحضورهن لصلاة العيد يعني آآ يفيد بان ذلك امر مؤكد وان مجيئهن الى صلاة كافضل من بقائهن وعدم ما قالهن بالبيوت وعدم الاتيان الى الى صلاة العيد سواء كانت في مصلى او في مسجد

97
00:35:12.700 --> 00:35:32.850
يقول ما هو الدليل التحديد بالزوال ان الخبر اذا بلغ قبل الزوال يصلون في ذاك اليوم بعد الزوال يصلون من الغد لان وقت صلاة العيد محدد يعني من ارتفاع شمسه الى الى الزوال. لا تصلي

98
00:35:32.850 --> 00:35:49.500
العيد في في اخر النهار وانه صلى في اول النهار في وقت صلاة الضحى فاذا حصل في الوقت سليت قبل الزوال. اذا علموا ذي شهر انها يعني انه انه خرج رمضان

99
00:35:49.500 --> 00:36:15.300
ولم يأتي الخبر الا في الضحى فانه يفطرون ويصلون. وان لم يأتي الا في اخر النهار فانهم يفطرون ويخرجون من الغد كما جاء في الحديث الذي اورده المصنف يقول هل يجوز توزيع التمر يوم عيد الفطر في المسجد؟ ما اعلم وجها لذلك. لا اعلم وجها

100
00:36:15.300 --> 00:36:36.000
لهذا وانما اه الانسان قبل خروجه قبل خروجه يعني يأكل تمرات قبل خروجه من بيته يأكل ثمرات كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حكم التكبير الجماعي في يوم العيد

101
00:36:36.450 --> 00:36:53.000
ما نعلم شيء يدل على يعني آآ على على جواز التكبير الجماعي وانما كل يكبر لنفسه ولا كبروا اه ولا يؤتى بالتكبير الجماعي لانه لم يأتي سنة تدل على ذلك

102
00:36:55.600 --> 00:37:12.500
يقول مالعوا هاتين الركعتين اللتين كانا يصليهما الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رجع الى منزله  الرسول حصل منه ذلك ولا ندري هل هما يتعلقان بالعيد او انهما يعني آآ للضحى

103
00:37:17.100 --> 00:37:36.250
يقول هل هناك جزء معين من الاضحية يبدأ به المضحي للاكل بعد الصلاة جزء معين؟ نعم من اللحم منتشر عند العامة الكبدة والله ما يعني اذا اكل سواء كبده او غير كبده هو اكل من الاضحية

104
00:37:39.550 --> 00:38:03.250
يقول اذا كان للمسلمين عيدان فما مدية يوم الجمعة عيدان سنويا والجمعة عيد اسبوعي يأتي في الاسبوع في كل اسبوع. واما العيد ان لا يأتيان في السنة الا الا في في عيد الاضحى وعيد الفطر. يعني السنة

105
00:38:03.250 --> 00:38:23.250
لا يأتي بها الا عيد الاضحى وعيد الفطر. واما الاسبوع ففيها ففي عيد الجمعة. ولهذا جاء في الحديث انها عيد. كما جاء في في يعني في بعض الاحاديث جمع في صحيح البخاري انه قال انه اجتمع لكم وافق على يوم الجمعة وقال اجتمع لكم في

106
00:38:23.250 --> 00:38:46.700
في يومكم هذا عيدان  ما حكم خطبة العيد هل هي شرط مثل خطبة الجمعة؟ ليست بشرط ما نعرف شيء يدل على انه شخص لكن ولهذا جاء ما يدل على انه لا يلزم حضورها وان من صلى فله ان يخرج وان كان الاولى ان لا يخرج

107
00:38:46.700 --> 00:39:06.700
ولكن يعني هذا يدل على على عدم على عدم على عدم شرطيتها. هناك كنت يعني اه اه شرطية يعني حضورها سماعها. واما كون كون الامام يأتي بها يأتي بها لا يتركها

108
00:39:06.700 --> 00:39:26.700
لا تترك لكنها ليست كفضل الجمعة لان خطبة الجمعة يعني آآ مرغب في حضور آآ فيها آآ فيما يتعلق حرمتها وان الانسان يسمع وانه اذا مس الحصى فقد لغى وانه لا يقول لصاحبه انصت وغير ذلك. لانها

109
00:39:26.700 --> 00:39:49.150
يعني شبيهة بالصلاة لانها شبيهة بالصلاة يعني من ناحية انه لا يتكلم فيها ولا يرد السلام على من سلم فيها ويعني وهي تشبه الصلاة في عدم الكلام فيها وعدم الاشتغال فيها. لكن ما يتعلق بكونها

110
00:39:49.150 --> 00:40:09.100
يعني يؤتى بها يؤتى بها لانها جاءت بالسنة عن رسول الله وما جاء انه يصلي بدون خطبة لكنه جاء على ان الخطبة ليست خطبة الجمعة تلك مرغب فيها ولها احوال خاصة وهذه لا يلزم آآ اجتماعها والبقاء لها

111
00:40:09.500 --> 00:40:33.800
ولهذا مروان ابن الحكم لما بدأ بالخطبة قال انهم لا يحضرون اذا اتينا بالخطبة بعد الصلاة مخالفة الطريق للعودة من صلاة العيد هل يكون بالسيارة ايضا لا شكل السيارة كل ذلك الانسان اذا اتى راكبا او ماشيا يخالف الطريق

112
00:40:38.000 --> 00:40:58.000
هل المعانقة وزيارة الاقارب يوم العيد من السنة؟ او ان هذا فقط جائز وينظر فيه للعرف. والله هذا لا شك انه يعني هذا يوم فرح شرور يعني يعني استئناس يعني الاقارب بعضهم البعض وكون الناس يعني يتزاورون

113
00:40:58.000 --> 00:41:18.000
ويتلاقون ولهذا يعني جاء عن بعض الصحابة عن الصحابة انهم كانوا اذا تلاقوا في يوم عيد قالوا تقبل الله منا ومنكم يعني يقولون تقبل الله منا ومنكم ليدعوا بعضهم لبعض يدعو بعضهم لبعض فكون الانسان يعني يعني

114
00:41:18.000 --> 00:41:44.000
الزيارة ويحصل التواصل بين الناس وبهذا اليوم الذي فيه الفرح وفيه سرور يعني هذا من الفرح يعني كونه يعني صلة الارحام زيارات الناس ودعاء بعضهم لبعض هذا من من الفرح والسرور الذي يكون في هذا اليوم او في هذين اليوم يومي العيدين

115
00:41:44.450 --> 00:42:12.900
من فاتته صلاة العيد فماذا عليه بعض اهل العلم انه يقول يقضيها على ما هي عليه وبعضهم يقول انه يقضيها اربعا وبعضهم يقول انه لا يقضيها لانها لا تقضى لانها يعني اه فرضت في وقت فرضت جماعة وانها لم تفرض يعني فرادى

116
00:42:12.900 --> 00:42:31.900
يأتي شيئا يدل على يعني انها ان الانسان يصليها مفردا لا نعلم شيئا يدل على ذلك فاذا فاتته صلاة العيد فانه لا يقضيها. وبعض اهل العلم يقول انه يقضيها على هيئتها

117
00:42:32.050 --> 00:42:51.700
تقويمها على هيئتها التي هي كونها ركعتان وفيها تكبير سبع في الاولى وست في الثانية وبعضهم يقول انها يعني يأتي بها اربعا اذا سألناه وهذا هو ابعدها وانه يأتي بها اربعا. اما كونه لا يصليها يعني هو واظح

118
00:42:52.150 --> 00:43:12.800
بل هو الاقرب الا ان يأتي شيء يدل على الصحابة انهم فعلوا ذلك فانه يصار الى القول الاول. نعم يقول في بلدنا لا يتسع مكان للناس الا استاذ الكرة ففيه تقام صلاة العيد

119
00:43:13.100 --> 00:43:32.950
وهذا المكان يكون فيه احتفال تقيمه الدولة وفيه بعض المنكرات اذا اقيم ذلك الاحتفال المنكرات لا يجوز ان تفعل في جميع الاوقات فظلا عن ان تكون في وقت فيه العبادة

120
00:43:33.500 --> 00:43:55.000
المنكرات يحرم الاتيان بها في جميع الاحوال. والمسلمون ليس بلازم انهم يعني ما يصلون الا في في الملاعب فانما يصلون في المساجد اذا ما كان هناك يعني مصليات خاصة بالعيدين فانهم يصلون يعني في المساجد

121
00:43:55.000 --> 00:44:21.850
فصلوا يعني في في هذه الاماكن الواسعة فان صلاته تصح لكن يجب الابتعاد عن الامور المحرمة نعم يقول اذا وجد مصلى للعيد ولكن عدد المصلين فيه اقل من المصلين في المسجد. فهل الافضل ان اصلي في المصلى مع قلة المصلين

122
00:44:21.850 --> 00:44:41.850
اما اذهب الى المسجد لكثرة المصلين؟ الافضل ان يصلى ان يصلى في المصليات المخصصة في صلاة العيد. وان يرغب الناس بالذهاب اليها لانها هي سنة وهي الاصل. وان يوجه الناس الى ان يحضروا وان يكون الكثرة فيها. واذا امتلأ

123
00:44:41.850 --> 00:44:58.750
وكانت لا تكفي لا يمكن الانسان يصلي في اماكن اخرى لكن المصليات اولى بلا شك هل ترفع اليدين في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين؟ لا اعلم شيئا يدل على هذا. هل ثبت عن معاوية رضي الله عنه انه

124
00:44:58.750 --> 00:45:16.500
اذن لصلاة العيدين لا ادري هذا يسأل عن مسألة الافطار والرؤية لصيام رمظان يقول عندنا جماعة يتبعون ما يعلن في بلاد الحرمين بالصوم والافطار. فما حكم ذلك اذا خالفوا البلد

125
00:45:16.500 --> 00:45:42.100
الاصل ان كل بلد يعني يصومون يعني في البلد وانهم لا يختلفون ويعني وانهم يتبعون يعني ما يفتي به علماؤهم من الموافقة لبعض البلاد او عدم موافقة والا والا يختلفوا هذا هو الاصل

126
00:45:44.550 --> 00:46:11.100
ما حكم التكبير اثناء خطبة صلاة العيد  آآ لا بأس بذلك يعني كونه يكبر يعني في في في الخطبة لان يعني صلاة العيد والعيد يعني فيه تكبير ما جاء من انها تبدأ بتسع تكبيرات بتسع تكبيرات في البداية لا اعلم له اصلا وانما تبدأ بالحمد والثناء

127
00:46:11.100 --> 00:46:34.200
يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل هل تشرع مخالفة الطريق في عبادة اخرى غير صلاة العيد؟ لا اعلم لا اعلم شيئا الا يعني جاء فيه قيل الا هذا ما هو العدد التي تقام به صلاة العيد

128
00:46:34.900 --> 00:47:02.700
مثل صلاة الجمعة يعني آآ آآ يعني امام ومأمومان العدد اللي تنعقد به صلاة الجمعة تنعقد به صلاة العيد. فاذا كان الناس في بلد وهم ثلاثة يجمعون فيصلون العيد على كما كانوا يجمعون كما يصلون الجمعة يصلون العيد. واقل عدد للجمعة والعيد هو

129
00:47:02.700 --> 00:47:21.200
ثلاثة امام ومأمومان ما حكم التهنئة بيوم الجمعة والله ما اعلم ما اعلم شيئا يدل على التهنئة به. لكن فيما يتعلق بالعيد جاء عن الصحابة كما ذكرت انهم يعني باسناد

130
00:47:21.200 --> 00:47:38.200
لانه حسن انهم اذا تلاقوا في يوم عيد قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. هل هذا خاص بالمضحي فقط

131
00:47:38.750 --> 00:48:00.150
معلوم ان ان ان من كان عنده اضحية هذا هو من يصلي ما عنده اضحية يأكل له ان يأكل لكن اه له ان يأكل واذا اخر ذلك الى بعد الصلاة فانه يدخل تحت ولا يطعم حتى يصلي

132
00:48:00.350 --> 00:48:22.600
حتى يعني حتى ولا يطعم حتى؟ ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. حتى يصلي يعني الاضاحي ما تكون الا بعد الصلاة فاذا اخر الاكل الى ذلك الوقت يعني لا بأس بذلك ولكن الاضحية كونها يعني من له اضحية وكون اول ما يبدأ يأكل منها لا شك ان هذا هو هو الاولى

133
00:48:23.150 --> 00:48:42.200
اذا سهى الامام في عدد التكبيرات فهل يفتح عليه؟ وهل عليه سجود سهو؟ لا ما يفتح عليه لا يفتح عليه لان التكبيرات هي كلها مستحبة هي كلها مستحبة فلو اخطأ فيها ما يؤثر ولو تركها ما يؤثر لكن السنة الاتيان بها

134
00:48:43.650 --> 00:49:08.100
هذا قريب من سؤال الجمعة. يقول مسجدنا لا يسع للجميع الناس. فتصلى العيد مرتين الامام في الثانية ليس هو الامام في الاولى ما ينبغي هذا كما قلنا في الجمعة اذا كان المكان واحد لا يتكرر فيه. لكن اذا كانت اماكن متعددة يصلى عيد ويصلى جمعة

135
00:49:08.600 --> 00:49:29.150
والعيد يعني في هذا المقام يعني الامر فيه واسع بل لو صلى الناس في العراء بدأ المسجد فان هذا هو الاولى اقول للجمعة يعني الصلاة فيها في المساجد. واما العيدين الاصل فيها انها تكون في يعني في المصليات

136
00:49:29.300 --> 00:49:47.200
فاذا كان لنفسه لا يتسع يصلون في مكان في مكان خالي من العراء ها يقول والدتي توفيت وهي لا تصلي فهل يجوز ان اؤدي عنها عمرة اذا كانت لا تصلي اصلا

137
00:49:47.450 --> 00:50:16.800
فليس لك فلا يجوز لك ان تعتمر عنه لانها يعني لان الذي لا يصلي كافر هو الكافر لا يحج عنه ولا يعتمر. ولا يتقرب له بعبادة يرجى له ثوابها يقول شيخنا اسكن في منطقة باردة شتوية وعندنا امام يكثر من الجمع بين المغرب والعشاء

138
00:50:16.800 --> 00:50:34.200
وان كان في الظهر والعصر لا يجمع ولو سقط الثلج اقفل شوية يقول اسكن في منطقة باردة شتوية وعندنا امام يكثر من الجمع بين المغرب والعشاء اما في الظهر والعصر لا يجمع

139
00:50:35.700 --> 00:50:55.700
فيما يتعلق بالجمع اذا جاء امرا يقتضيه يعني يفعل ذلك. لكنه اذا كان اذا كان ان قضية البرد وما البرد ليس هو الذي يجمع من اجله. وانما يجمع من ارجل المطر. من اجل المطر او الريح الباردة الشديدة العاتية

140
00:50:55.700 --> 00:51:15.700
هذا هو الذي جمعناه اما مجرد الشتاء ومجرد يعني حصول البرد لان الناس في الشتاء الشتاء في الاصل هو محل البرد الشتاء هو محل البرد واما بالنسبة الظهر والعصر فهذا فيه خلاف. هل يجمع بينهما او لا يجمع بينهما؟ واما بالنسبة للظهر للمغرب والعشاء

141
00:51:15.700 --> 00:51:39.400
فهذا هو الذي جاء في انه يجمع يعني في يعني فيما يتعلق بالامطار وفيما يتعلق بشدة البرودة وبعضهم يجمع في هذا وهذا لكن اذا كان الناس يعني يجمعون ثم هم لا يذهبون للبيوت يجلسون في الدكاكين

142
00:51:40.350 --> 00:52:00.350
فان فانهم يصلون يصلون في المساجد ما دام انهم يروحون للدكاكين ويعني ولا يبقون في بيوتهم فصلاة مع يعني بدون جمع كل صلاة في وقتها هذا هو الاولى. لان الناس ما دام انهم يعني

143
00:52:00.350 --> 00:52:30.350
منشغلين في البيع والشراء والاسواق حافظة في الناس كونه اه يعني صلى الصلاة في وقتها والناس ليسوا بحاجة الى الجمع لانشغالهم يعني فيما يتعلق في بيوتنا في الدكاكين محلات البيع والشراء. وان حصل ذلك فانه يسوق. ولا يقال انه حرام لكنه

144
00:52:30.350 --> 00:52:53.300
فما دام انه الناس الان يعني موجودين ومنتشرين في الاسواق في هذا الوقف الذي يجمعون الاولى عدمه. وان فعل فانه يصح من الناس من يذهب الى البيت ويقول اذا جمع الامام وكان المطر خفيفا فهل يجوز لي ان اخرج من الصلاة واصلي في مسجد اخر

145
00:52:54.150 --> 00:53:10.300
اذا كان المطر خفيف ليس لا احيانا الانسان ان يجمع لان المطر يعني لو جمع لكل مطر خفيف معناه انه اكثر اوقاتي مثل ذاك الذي جمع في الشتاء. يعني كل وقته يجمع او اكثر وقته يجمع

146
00:53:10.350 --> 00:53:30.350
فمثل هذا لا يصلح الامام لا يصلح اما اذا كان يعني هناك مطر غزير او انه يعني فيه ظلمة وفيه يعني اشياء يخشى منها وحصل التجميع لا بأس به. اما الامطار الخفيفة فهذه لا ليس لاحد ان يجمع فيها. وينبغي ان

147
00:53:30.350 --> 00:53:50.350
ينبه الامام على الا يفعل يعني هذا الفعل. والانسان اذا اذا اذا صار رأى ان الامر لا يتطلب اه اه جمع واراد ان يصلى المغرب واراد ان يصلي العشاء في في مسجد مساجد لانه ليس هناك

148
00:53:50.350 --> 00:54:17.550
يعني شيئا يقتضي او امر يقتضي ان الناس يجمعون له ان يتخلف عن الركعة الصلاة الثانية يقول الائمة الذين يجمعون في المطر الخفيف يقولون ان ذلك بسبب الطيب والوحل ووعورة الطريق في بعض القرى؟ نعم اذا كان فيه يعني وحل

149
00:54:17.650 --> 00:54:39.600
لا سيما ظلام وان ذلك يعني لا شك ان هذا فيه مضرة. لكن في الغالب ان المطر الخفيف ما يحصل منه يعني آآ يعني الوحل المظهر الخفيف يعني فاذا وجد يعني شيء فيه دحض وفيه يعني شيء فذلك يسوق لكن في هذا الزمان اكثر ما فيه للسنت

150
00:54:39.850 --> 00:54:57.350
الطرق كلها مسفلتة والناس يمشون على ها هذا يسأل عن الغبار الشديد العج الذي لا تنكر معه الرؤية هل لنا ان نجمع في المغرب والعشاء مثل هذا قد يتوسع فيه

151
00:54:57.900 --> 00:55:17.900
لان الغبار يكون اقول يكون ولكن هناك يعني احيان تكون اعاصير والاعاصير قد تكون مستمرة ويعني وقد تكون انها يعني ليست مستمرة بان يأتي ويذهب وهو اعصارا شديد ولكنه يأتي ويمر

152
00:55:17.900 --> 00:55:37.900
عارظا فيذهب فهذا اذا كان النفع لشيء يعني مستمر وشديد والناس يعني آآ يعني يكادون يسقطون من اه من شدة الاعصار ومن شدة الاعاصير فمثل هذا يمكن يمكن ان ان يحصل

153
00:55:37.900 --> 00:55:55.100
الجمع من اجله يقول هل يصح ان يقوم الامام بالخطبة سواء في العيد او الجمعة؟ ويكون الذي يتولى الصلاة امام اخر؟ نعم يجوز. يجوز يجوز ان يكون الذي يصلي غير الامام الذي يخطب

154
00:55:55.850 --> 00:56:16.550
هل يجوز لمن لم يتم عمرته ان يحلق او يقصر شعر غيره نعم اذا كان الذي آآ يقص شعره اتم عمرته فلغيره ممن هو محرم ان ان يقص شعره او يحلق شعره

155
00:56:16.650 --> 00:56:39.600
لان لانه لم يرتكب محظورا وانما فعل امرا واجبا وحتى نفس الانسان الذي انتهى العمرة له ان يقصر لنفسه لا هو ان يقصر نفسه ولا هو يقصر عن غيره له غيره. لان هذا ليس من قبيل ارتكاب المحظورات. وانما هذا من فعل الواجبات

156
00:56:39.600 --> 00:57:03.150
لان الحلق والتقصير او التقصير واجب. بحق من انهى عمرته. فيجوز ان يتولى ذلك بنفسه في ان يقصر لنفسه او يحلق لنفسه ويجوز ان يتولاه محرم اخر يعني لا باق على احرامه لان هذا الفعل كما قلت ليس ارتكاب محظور وانما هو فعل واجب

157
00:57:04.850 --> 00:57:30.900
يقول احسن الله اليكم توضأت اليوم في الصباح ثم لبست الجوربين ثم انتقض وضوئي فمسحت عليهما ثم ابدلته باخرى فكان لبسي لهما على طهارة ثم مسحت على الجوربين الجديدين وصليت بهما العصر والمغرب يقول انه نقض وضوح في الاول. نعم. نقض الوضوء يعني معناه ما بقي على الطهارة

158
00:57:30.900 --> 00:57:59.200
يعني اذا كان الانسان يعني آآ توضأ آآ توظأ ولبس الجربين ثم بعد مدة يعني يحتاج الى خلعهما هو على وضوءه ثم انه عادهما فهو عادهما يعني وهو على طهارة. ادخلهما وهو على طهارة. هذا ما في اشكال. وانما الاشكال فيما اذا يعني

159
00:57:59.200 --> 00:58:28.000
لبسهما ويعني احدث فانه اذا خلعهما يجب عليه ان يتوضأ يتوضأ يلبسهما من جديد وليس له ان يتوضأ ويمسح عليهما وليس له ان يتوضأ ويمسح آآ وقد ابدلهما. يعني كونه ابدلهما بعد ان نقض الوضوء هذا يعني آآ ليس له

160
00:58:28.000 --> 00:58:48.300
لكن لو لبسهما من جديد وكانا على طهارة في الاول كانه هذا كان هذا حصل في اول الامر هذا لا اشكال فيه يعني يعني يلبس ويمسح عليهما لانه لبسهما على طهارة. اما اذا

161
00:58:48.300 --> 00:59:03.350
لبسهما على غير طهارة فلا يمسح عليهم يقول اذا بيع الزرع بعد ان يشتد الحب فعلى من تكون الزكاة؟ على البائع ام على المشتري؟ وكيف يتم اخراجها؟ هي الاصل ان

162
00:59:03.350 --> 00:59:27.900
ما على مالك على صاحب الزرع الا اذا اشترط على المشتري انه يخرج الزكاة او وكله في اخراج الزكاة لا يمكن  يعني اه الاصل انها على على المالك هو الذي يجب عليه ما دام انه يعني حصل الاستواء او باعه بعد ما حصل الاستواء فان الزكاة واجبة

163
00:59:27.900 --> 00:59:51.550
عليه نعم وان وكل ذاك او اشترط عليه ان يتولى اخراج الزكاة ما في بأس لا بأس كيف يتم اخراجها قالوها يا احبا يعني اذا يعني على حسب الخرس على حسب الخرس الذي حرصت فانه تخرج الزكاة بناء على الخرس

164
00:59:51.550 --> 01:00:16.350
ما حكم الشرع في السكنة والمعيشة في بلاد الغرب؟ وهل يأثم الاب عن ابنائه غير الملتزمين دينيا؟ اذا سكن بهم هناك المسلم ليس له ان ينتقل عن بلاد الاسلام الى بلاد الكفار الا اذا كان مضطرا. اما بدون اضطرار فالانسان يبقى

165
01:00:16.350 --> 01:00:36.350
في في في بلاده. واذا يعني اضطر الى ذلك ولم يتمكن من البقاء في بلاده او بلاد اخرى بلاد مسلمين فله ان يبقى في بلاد الغرب لانه مضطر مضطر الى ذلك لكن عليه ان يحرص على امور دينه وعلى استقامته

166
01:00:36.350 --> 01:00:44.300
واستقامة اهله نعم. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك