﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:25.350
مع عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع مع اهل الحرب وكتابة الشرور. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه

2
00:00:25.350 --> 00:00:45.350
قال فوالله ما قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم احد دلل على ام سلمة وشكر لها ما لقي من الناس. فقالت ام الزلفة يا نبي الله اتحب ذلك

3
00:00:45.350 --> 00:01:05.350
اخرج مما لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنهر فتنة. ادعو حالقك فيهلقك. فخرج فلم يكلم احد احدا منهم حتى فعل ذلك نحر هدنا ودعى حالقه فخلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجهل بعضهم

4
00:01:05.350 --> 00:01:25.350
يحلق بعضا حتى ساد بعضهم يقتل بعضا غما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد حديث

5
00:01:25.350 --> 00:02:05.350
ومروان ابن الحكم في بيان وقعات او مراحل التي مر بها صنع عديبية وقد تقدم في الليلتين الماضيتين الكلام على ما يتعلق باول الحديث. وقد وصلنا الى هذا اعلن الذي هو ان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من الكتاب

6
00:02:05.350 --> 00:02:32.200
الذي كتبه بينه وبين كفار قريش الذي قام بالنيابة عنهم في هذا العقد وهذا الاتفاق سهيل بن عمرو ثم فرغ من ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان هذا العقد يشتمل على انه ينصرف من هذا العام ولا يدخل مكة

7
00:02:32.600 --> 00:02:52.600
وانه يأتي من العام المقبل لان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يدخلها هذه السنة ابدا كصهير ابن عمر وقال لا تتحدث العرب اننا اصبنا ضغطة ولكن يكون ذلك من العام المقبل

8
00:02:52.600 --> 00:03:23.900
والنبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذا ولما ابرم العقد وثم الاتفاق وكان قد احرم العمرة ومنع من دخول البيت اراد ان يتحلل وان يتحلل اصحابه معا من العمرة التي احرموا بها. وامرهم عليه الصلاة والسلام ان ينحروا

9
00:03:23.900 --> 00:03:53.050
بدنهم وان يحلقوا رؤوسهم. ولم يقدم احد منهم على هذا ولعلهم فهموا انه ان الامر ليس على الالزام وانما هو على الندب وانهم على طمع وعلى رجا وان يتحقق الدخول في هذه السنة الى مكة وان يؤدوا العمرة

10
00:03:53.350 --> 00:04:23.150
وكرر ذلك عليهم ولم يستجب منهم احد وجاء ان يكون هناك نفس وان يكون هناك تمكين لهم من الشيء الذي قدموا من اجله واداء العمرة وانهاء الحرام الذي تلبسوا به فلما لم يحصل

11
00:04:23.150 --> 00:04:49.000
منهم نحر وحلق دخل منزله عليه الصلاة والسلام دخل على ام سلمة المكان الذي فيه ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. فاشارت عليه بمشورة قالت له اتحب هذا؟ هل تحب ان يحلق الناس

12
00:04:49.350 --> 00:05:16.300
وان ينحروا هديهم وبدنهم فقالت اخرج ولا تكلم احدا واعمد الى نحرك الى هديك فانحرى الى مذنب فانحرها الرجل حالقك فليحلق ويحلق رأسك فخرج عليه الصلاة والسلام عمل مشورتها وهذا دليل على كمال رأيها

13
00:05:16.550 --> 00:05:37.850
وكمال عقلها حيث اشارت بهذا بهذا الامر واشارت بهذا الرأي الصائب الذي جعل اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام امام الامر الواقع. وان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وحلق رأسه

14
00:05:37.850 --> 00:05:57.850
نحرها اليهود وانه ليس هناك مجال لامر اخر سوى هذا الذي اقدم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحر هديه فحلق رأسه ولما رأى ذلك اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تتابعوا

15
00:05:57.850 --> 00:06:17.850
على نحر اذنهم وحلق رؤوسهم فصار يحلق بعضهم بعضا وكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم ان يكاد يقتل بعضهم بعضا يعني وهم يحلقون. ان يحلق بعضهم بعضا. يكاد يقطع رأسه او

16
00:06:17.850 --> 00:06:47.850
يجرحه والا يحصل له مضرة وذلك انهم يحلقون وهم مغمومون فيه غم وحزن وتأثر بكونهم صدوا عن البيت ولم يتمكنوا من البيت. وزاد وهم يحلقوا بعضهم بعضا. ان يقتلوا وبعضهم بعضا لموسى الذي يحلقون به الذي يحلق الذي يقصد الحلق وذلك

17
00:06:47.850 --> 00:07:17.850
لانهم في غرب وفي حزن شديد. فعلوا اصطدام رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا دليل على ان الحق افضل من التقصير. سواء كان في العمرة او في الحج الا ان العمرة اذا كان الذي دخل معتمرا

18
00:07:17.850 --> 00:07:47.850
ومتمتع الحج قريب. ولا يبقى بين العمرة ان تحلل من العمرة هو ينبت بها الشعر فانه في هذه الحالة الاولى ان يقصر حتى يكون هناك شعر يحلق اذا من الحج واذا جاء الى جمرة العقبة عنده يكون عنده شعر يحلقه اما اذا لم يكن

19
00:07:47.850 --> 00:08:17.850
كذلك فان الاولى هو الحلق. والاولى هو الحلق قال ثم جاءه نساء مؤمنات فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. حتى بلغ في عصم الكواكب. وطلق عمر يوم

20
00:08:17.850 --> 00:08:47.850
امرأتين ثالثا له في الشرك. ثم بعد ان ابرم على الاتفاق. بينه وبين كفار قريش وذهب عليه الصلاة والسلام المدينة جاءه نساء مؤمنات فانزل الله عز وجل هذه الاية دل هذا على ان النساء اذا جئن من الكفار وهن مسلمات فانهن لا يرددن اليهم. وانما الذي يردد

21
00:08:47.850 --> 00:09:17.850
هو الرجال وهذه الاية لالة على ان النساء لا يكون حكمهن حكم الرجال وانهن مستثنيات وان هذا الذي ابرمه الرسول صلى الله وسلم انما يكون في حق الرجال خاصة. وان النساء قد استغناهن الله عز وجل وامر

22
00:09:17.850 --> 00:09:47.850
هن اختبارهن واذا كانت الواحدة منهن انما جاءت مهاجرة وانها فارة بدينها الاسلام والمسلمين وانها لا تربي الكفار. وانما الذي يرد هم الرجال خاصة. وانا على ولم يمتحنهن ولا يردهن الى الكفار. ولما انزل الله عز وجل هذه الاية فقول الله عز وجل

23
00:09:47.850 --> 00:10:17.850
طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين له وتزوج احداهما معاوية بن ابي سفيان وتزوج اخواني رجل اخر قال فصنف عمر يومئذ امرأتين كانتا كانتا له في الشرك وتزوج احداهما معاوية

24
00:10:17.850 --> 00:10:37.850
والاخرى ابن امية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. فجاءه ابو رجل من قريش وهو مسلم فارسلوا في طلبه رجلين وقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه الى الرجل

25
00:10:37.850 --> 00:10:57.850
فخرجا حتى بلغ هذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال ابو بصير لاحد الرجلين والله اني لارى كيفك هذا يا فلان جيدا واستله الاخر فقال اجل والله انه لجي لقد

26
00:10:57.850 --> 00:11:17.850
ثم جربت وقال ابو بكر ارني انظر اليك. فامكنه منه فضربه فضربه حتى برد فر الآخر حتى اتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى

27
00:11:17.850 --> 00:11:37.850
هذا ظهرا فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي واني لمحسود ابو بصير فقال يا نبي الله قد والله اوفى الله ذمته قد رددتني اليه ثم انجاني الله منه

28
00:11:37.850 --> 00:12:07.850
قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل امه مزعر حرث لو كان له احد لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقد الاتفاق بين بينه وبين كفار قريش على ان من جاء من منهم يرد ولو كان مسلما فانه يرد

29
00:12:07.850 --> 00:12:27.850
من ذهب للمسلمين الى الكفار فانه لا يرد. هذا هو الذي تم بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل ابن عمرو الممثل لكفار قريش. فلما وصل الى النبي عليه الصلاة والسلام

30
00:12:27.850 --> 00:12:57.850
وهو رجل من قريش اسلم وارسلت قريش في طلبه رجلين وقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة. وطلب منه ان يسلمه لهم. وسلمه لهم. بناء على البعض الذي جرى بينه وبينهم وخرجا به عائدين الى مكة ونزلوا في ذي الحليفة

31
00:12:57.850 --> 00:13:27.850
جلسوا معهم فرضا يأكلونه وكان مع احدهما سيف حاول ابو بكر رضي الله عنه ان يأخذ هذا السيف وان يقع في يده فقال ان كيفك هذا جيد فاستله الاخر وقال نعم انه لجيد. فقال ارني انظر اليك. واعطاه اياه. ولما تمكن منه

32
00:13:27.850 --> 00:13:57.850
انه افلا ظرب احدهما بالسيف حتى قتله وبرد يعني حتى انتهى من الحركة قتله فلما رأى الاخر ما حصل لصاحبه هرب اسرع الى المدينة متجها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وابو بصير وراءه. قال

33
00:13:57.850 --> 00:14:17.850
فلما وصل الى المدينة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد رأى هذا ذعرا ان رآه يجري فزعا مذعورا وقال لقد رأى هذا ذعر ولما وصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا والله لقد

34
00:14:17.850 --> 00:14:47.850
اذن صاحبي واني لمقبول. واخبره بما حصل. اجابوا بصير الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لما بلغه قال ويل انه يشعر حرب لو كان له احد لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال قد اوفيت ذمتك

35
00:14:47.850 --> 00:15:07.850
ووفيت بما اتفقت معه على مع اكبر قريش عليه حيث كلمتني له ولكن الله نجاني منهم لكن الله نجاني منهم. وفهم ان النبي عليه الصلاة والسلام راده اليهم. راجه اليهم. وانه لن

36
00:15:07.850 --> 00:15:27.850
عند على حسب الاتفاق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فهرب وذهب الى جهة في ساحل البحر ولم يذهب الى قصار قريش ولم يمكنه الفقهاء عند النبي عليه

37
00:15:27.850 --> 00:15:57.850
سلام. اشعروا حرب يعني معناه انه اه يعني يكون سببا في الحرب. ومسعر لها هو مشعر الحرب هو الذي يسعرها. ويجعلها خنجر بين الناس قال فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم وخرج حتى

38
00:15:57.850 --> 00:16:17.850
البحر قال ويا البلد منهم ابو جندل ابن سهيل ولحق بابي بصير وجعل لا يخرج من قريش قد اسلم الا نهك بابي بصير. حتى اجتمعت منهم عصابة. فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى

39
00:16:17.850 --> 00:16:57.850
الا اعترضوا لها فقتلوهم واخذوا اموالهم. وارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما ارسل ومن اتاه لما قال لما ارسل فمن اتاه فهو امن قالت اناشده بالله والرحم لما ارسل فمن اتاه فهو امن وارسل

40
00:16:57.850 --> 00:17:17.850
النبي صلى الله عليه وسلم اليه وانزل الله تعالى وهو الذي كفى ايديهم عنكم. لا ابو بصير رضي الله عنه لما علم بانه او فهم عن النبي عليه السلام لم يقبل بقاءه عند وانه سيرده الى قريش

41
00:17:17.850 --> 00:17:37.850
على حسب الاتفاق الذي بينه وبينهم بان من جاء من جاء منهم وهو مسلم ولو كان مسلما فانه يرد اليه فلما فهم بانه مردود اليهم هرب وذهب الى جهة ساحل البحر

42
00:17:37.850 --> 00:17:57.850
وجاءه من فلك منهم ابو جندل ابن زهير ابن عمر الذي سبق ان مر ذكره عند ابرام الاتفاق وانه جاء يرفض بقيود وطلب النبي عليه الصلاة والسلام ان يتركه ابوه ابن عمرو فابى

43
00:17:57.850 --> 00:18:27.850
طلب ان يجيزه فابى. ورده اليه. فلما ذهب ابو بكر الى جهة البحر البلد ابو جندل بن سهيل بن عمرو وذهب الى ابي بصير. وصار كل من يسلم و وهو يعلم بانه لن يتمكن من الوصول من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى ابي بصير وابي جندل حتى اجتمع عصابة

44
00:18:27.850 --> 00:18:57.850
يعني العصابة هي في حدود الاربعين. يبلغون في حدود اربعين رجلا اجتمعوا وصار كل ما مر قافلة من القوافل من كفار قريش اخذوها وقتلوا من معه وتأثر من ذلك الكفار وتضرروا حتى ارسلوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم يناشدونه

45
00:18:57.850 --> 00:19:27.850
ما بينه وبينه من القرابة ان يلغي هذا الشرط. وان يجعل هؤلاء يأتون اليه كنا معا لان الشرط الذي اشترطوه تبين ان ان فالمضرة فيهم المضرة عليهم منه لان هؤلاء المسلمين لان هؤلاء المسلمين الذين

46
00:19:27.850 --> 00:19:47.850
من كفار قريش ولم يتمكنوا من الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ود من انحازوا ويكونوا على اذا لانهم لا يريدون ان يبقوا مع كفار قريش والرسول صلى الله عليه وسلم لا لم يحصل لهم الوصول اليه على حسب الاتفاق الذي جرى به

47
00:19:47.850 --> 00:20:07.850
الباطلة وبها كفار قريش. فصاروا في هذه الناحية على ساحل البحر. وكلما مر قافلة من القوافل اخذوها وقتلوا من معها تضرر من ذلك الكفار غلبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وناشدوه ما لهم

48
00:20:07.850 --> 00:20:37.850
فيما بينه وبينه من القرابة ما بينه من الرحم ان يتركوا ان يقبل مجيئهم ولا وان يلغي هذا الشرط الذي هم طلبوه والحوا عليه واصروا على اجابته في العقل وهذا وبهذا تبين ان هذا الشرط الذي

49
00:20:37.850 --> 00:21:07.850
الرسول صلى الله عليه وسلم ان المصلحة فيه للمسلمين. وان الامر ليس كما فهم بعض الصحابة. حيث قالوا كيف الجنية في ديننا تبين ان العاقبة للمسلمين. وان المصلحة انما قتل المسلمين لما انحاز وتميز ابو بكر ومن معه في هذه الناحية

50
00:21:07.850 --> 00:21:37.850
تضرر الكفار منهم وطلبوا من ان يستقبلهم وان يردهم وان يجعلهم يكونون ها والا يبقوا وان نلغي هذا الشرط الذي هم طلبوه وهم الذين ارادوه وان من جاء من الكفار الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مسلما يرد اليهم طلبوا الغاء هذا الشرط. وتبين ان المصلحة

51
00:21:37.850 --> 00:21:57.850
المسلمين. ولهذا كان سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وقولا اتهموا الرأي في الدين. لانهم كانوا يرون في اول وهلة ان هذا الشاط فيه ذلة للمسلمين

52
00:21:57.850 --> 00:22:17.850
وان في نص عليهم ولكن تبين اهل المصلحة لهم وان الفائدة لهم وان الكفار هم الذين جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يلغي هذا الشرط وان يقبل مجيء هؤلاء اليه

53
00:22:17.850 --> 00:22:57.850
حتى لا يعترضوا غيرهم والقوافل التي تأتي لهم يعني يطلبون منهم ان يرسلوا قال فانزل الله تعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم من بعد ان اخبركم عليه حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية وكانت حميتهم انهم لم يقروا

54
00:22:57.850 --> 00:23:17.850
انه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. قال ابو عبد الله معر الهر الجرب وزينوا ان ماتوا وحميدوا وحميدوا القوم منعتهم حماية واحميت الحما جعلت

55
00:23:17.850 --> 00:23:47.850
فيمن لا يدخل واحميت الحديد واحميت اذا اغضبته لحماء. اه بعدها انزل الله عز وجل هذه الاية وهي مما نزل بعد صلح الحديبية وان الله عز وجل يكفى المسلمين عنهم وكف الكفار عن المسلمين

56
00:23:47.850 --> 00:24:09.750
نزلت الاية بعد ذلك اي بعدما حصل اتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش لصلح الحديبية. وسن هذا الصلح الذي ما حصل انهم حصل منهم الذي لم يحصل

57
00:24:11.200 --> 00:24:31.200
لم يكن قد حصل اضرار منهم النبي صلى الله عليه وسلم في القتل وهو ايضا ما قتلهم. وما حصل منه اضرار لهم بالقتل ولكن حصل هذا الاتفاق الذي حصل فيه مصلحة كبيرة للمسلمين. ودخل في دين الله عز وجل في هذه المدة الوجيزة بعد

58
00:24:31.200 --> 00:25:01.200
وقبل فتح مكة اعداد كبيرة دخلوا في دين الله عز وجل بناء على انه تم الاتفاق ديال نقاتلهم ولا يقاتلونك وان يدعوا الى دينه ولا يعترضوا عليه من خلال هذه المدة التي تم الاتفاق بينه وبينهم ولكنهم بعد ذلك

59
00:25:01.200 --> 00:25:21.200
حصل عقبة في العهد وفتح الله تعالى نقد العهد منه وفتح الله مكة بعد سنتين من هذا الاتفاق الذي جرى بينه وبينهم واسلم هؤلاء الذين كانوا ناوؤوه وعرقوه وفي مقدمتهم سهيل

60
00:25:21.200 --> 00:25:41.200
عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي تولى اتفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن البخاري قريش كان ممن اسلم وحسن اسلامه بعام الفتح رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ان البخاري رحمه الله

61
00:25:41.200 --> 00:26:11.200
ذكر بعض الكلمات التي جاءت في الاية قال نعمر العر الجرب. المعاني العر باللغة الجرب ولكن المقصود من المعرة بالاية الاثم يعني اذن بحيث يقتلون ان يكون مسلما بينهم مفتيا اسلاما

62
00:26:11.200 --> 00:26:31.200
الله عز وجل شاء وقضى وقدر ان يتم هذا الصلح الذي فيه خير كثير وان يحصل منه قتل لهم ولا منهم قتل لاصحابه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:26:31.200 --> 00:27:01.200
رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عندما يتزينوا يعني تميزوا او ولو ان هؤلاء تميزوا بهم المسلمون منهم اذا عذبهم الله ولكن الله عز وجل شاء ان ان يسلموا ان يصلح من يسلم منهم وان

64
00:27:01.200 --> 00:27:21.200
يدخل في دين الله عز وجل والا يهلكهم والا يعددهم لانه قدر شاء انهم يدخلون في دين الله عز وجل هو ان يوجد من اصلابهم من يعبد الله لا يشركوا به شيئا. ثم ذكر

65
00:27:21.200 --> 00:27:41.200
الحمية وان الحمية وما حصل منهم من التعنت عند ابرام العقد ومن باب انهم لم يوافقوا على كتابة الرحمن الرحيم في البسملة وطلبوا ان يكتبوا باسمك اللهم وان لا يكتب

66
00:27:41.200 --> 00:28:01.200
بسم الله الرحمن الرحيم فوافق على ذلك. ولذلك لما كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد هذا ما قام عليه محمد محمد استغفر الله لم يوافقوا على ان يطلبوا رسول الله قالوا اكتب محمد ابن عبد الله ووافق على ذلك فهذا من حميتهم

67
00:28:01.200 --> 00:28:41.200
حمية الجاهلية ثم ذكر بعض المعاني لهذه المادة وان منها يعني الحمى وفيه المنع وغير ذلك من المعاني التي ذكرها لا قال وقال عروة فاخبرتني عائشة رضي الله عنها ان رسول

68
00:28:41.200 --> 00:29:01.200
الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا انه لما انزل الله تعالى ان يردوا الى ما انفقوا على من هاجر من ازواجهم. وحكم على المسلمين الا يمسكوا بعظم الكواكب

69
00:29:01.200 --> 00:29:21.200
ان عمر طلق امرأتين غريبة غريبة لابن ابي امية وابنة جرول الازاعي. فتزوج غريبة معاوية وتزوج الاخرى ابو جهل. فلما ابى الكفار ان اضروا باداء ما انفق المسلمون على ازواجهم

70
00:29:21.200 --> 00:29:41.200
انزل الله تعالى وانقاسكم شيء من ازواجكم من الكفار اعاقة. قال روى الاخ ما يؤدي المجرمون الى من هاجرت امرأته من الكفار. فامر ان يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما انفق

71
00:29:41.200 --> 00:30:11.200
بعد ذلك ذكر البخاري رحمه الله الله في هذا الذي جاء عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام باقي انزل الله هذه الاية صار يمتحن من يأتي من من يأتي من قريش من المؤمنات يمتحنهن وقيل

72
00:30:11.200 --> 00:30:41.200
المراد بالامتحان انه كان يستحلفهن انهن ما خرجن غضبا وما خرجن قرارا على ازواجهن وسخطا على ازواجهن. وانهن انما خرجن مهاجرات وانهن قارات لدينهن ويريدون الهجرة الى الله عز وجل والى الرسول صلى الله عليه وسلم. اذ يبقين معه في

73
00:30:41.200 --> 00:31:11.200
يظهرن اسلامهن. فكان يمتحنهن وبلغ على انه لما انزل الله تعالى ان ان يردوا الى المشركين ما انفقوا على من هاجر من ازواجهم. وحكم على بعصام الكواكب. انزل الله عز وجل هذه الاية فيها انهم ان من

74
00:31:11.200 --> 00:31:51.200
ذهب الى الكفار ازواجه لك ازواجهم يدفع لهم ما انفقوا. ويعطون ما انفقوا. عليهن ثم النهي عن الامساك بعظم الفواقر وتحريم الابقاء على الزوجات الكافرات وان لا يبقين في عصمة المسلم ما دمنا مشركات ما دمنا كافرات بادر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلق

75
00:31:51.200 --> 00:32:31.200
امرأتيني كانتا عنده هن مشركات فتزوج معاوية بن ابي سفيان واحدة منهن تزوج سفيان سفيان ابن امية الاخرى قال فلما ابى الكفار ان يقروا باداء ما انفق على ازواجهم انزل الله تعالى وان فاتكم منكم من ازواجكم من الكفار فعاقبتم

76
00:32:31.200 --> 00:32:51.200
يضعفه ما يؤدي المسلمون الى من هاجرت امرأته من الاسرى. فامر ان يسرق من ذهب له ثوب من المسلمين قلبك من طلاق النساء وما نعلم احدا من المهاجرات التتبع لايمانها

77
00:32:51.200 --> 00:33:21.200
وبلغنا ان ابا الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا بالبدة وكتب الاخ بن شريف الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ابا بكر. وذكر الحديث وهذا

78
00:33:21.200 --> 00:33:51.200
وقال وهذا يعني طريق اخر آآ فيه ان ان هذا بصير قدم مهاجرا الى الرسول عليه الصلاة والسلام المدة التي ماد فيها التي اتفق بها مع كبار قريش. لكن لم

79
00:33:51.200 --> 00:34:11.200
ما كانت هذه المدة قد ذكر شرط في العقد وهو ان من جاء مسلما من جاء من الكفار ولو كان فانه يرد اليهم رده اليهم. وهنا ذكر اول الحديث ثم ذكر اول الكلام ثم

80
00:34:11.200 --> 00:35:01.200
اشار الى بقية الحديث   الا بعض الشروط وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا سأل بعض بني اسرائيل ان الف دينار فدفعها اليه

81
00:35:01.200 --> 00:35:21.200
الى اجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما واخاهم اذا اجله بالقرض جاد هذا باب الشروط في القرض؟ باب الشروط في الارض. آآ هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه

82
00:35:21.200 --> 00:35:51.200
الرجل من بني اسرائيل الذي استكلف من اخر الف دينار. وطلب منه شهيد شهيدا ثم بعد ذلك آآ ذهب واراد ان يأتي اليه عند نهاية الاجل فما وجد وما وجد سفينة يذهب بها فحفظ

83
00:35:51.200 --> 00:36:21.200
واخذ خشبه ونقرها وادخل فيها الف دينار صحيفة الى الدائن والحديث سبق ان مر في مواضع متعددة. البخاري هنا اورده من اجل قوله لاجل مسمى. لانه وضع شرط في وفرض وهو انه اقربه الى اجل وفيه اشتراط الاجل. ولا بأس باشتراط الاجل

84
00:36:21.200 --> 00:36:51.200
في اثر ولهذا نقل عن بعض السلف والقول به وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء مما اجله في الفرض جاه. قال ابن عمر وعطاء اذا اجله بالقرض يعني اذا ضرب اجلا اصل بالاجل ان لا يضرب له اجل. لكن لو اجل

85
00:36:51.200 --> 00:37:11.200
فقال مقدار من المال فرضا يدفعه له بعد سنة يدفعه له بعد سنتين ادفعوا له بعد ستة اشهر لا ناس بهذا الشهر. وان سكت عنه ولم يأتي بهذا الشهر. اخذ هو عدم

86
00:37:11.200 --> 00:37:41.200
قراء وهو ثائر هذا هو الاصل فيه لكن لو اشترط عجلا معلوم ان يوفي فيه هذا القرض الذي اقرضه اياه ساق وجاز كما يقتضيه او كما يدل عليه هذا الحديث وكما جاء عن ابن عمر وعن عطاء قال باب المحاسب وما لا يحل من الشروط

87
00:37:41.200 --> 00:38:01.200
يطالب كتاب الله وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر او عمر رضي الله عنهما كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. وان اشترف مائة شرط. وقال ابو

88
00:38:01.200 --> 00:38:21.200
الله يحال اليهما عن عمر وابن عمر. قال حدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا سفيان عن يا عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اتذهب بريرة تسألها في كتابتها؟ فقالت ان شئت

89
00:38:21.200 --> 00:38:41.200
اهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك. قال النبي صلى الله عليه سلم الداعيها فاعنقيها فانما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال

90
00:38:41.200 --> 00:39:01.200
ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس وليس له اشترط مائة شر. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله

91
00:39:01.200 --> 00:39:21.200
وما لا يحل للشروط التي تخالف كتاب الله. هذه ترجمة فيها بيان او بشارة الى بيان ما لا يحل من الشروط. وهو الذي يخالف كتاب الله. وما يخالف كتاب الله

92
00:39:21.200 --> 00:39:51.200
الكتاب والسنة لان السنة داخلة تحت كتاب الله في قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه ولهذا سبق ان مر قريبا حديث العجيب الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بينكما بكتاب الله. ثم قال الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك وعلى ابنك جلدني

93
00:39:51.200 --> 00:40:21.200
عام فان تغريب العام ليس في الكتاب العزيز. وانما هو في السنة المطهرة. واذا فكتاب الله عز وجل المراد به الكتاب العزيز ويراد به السنة المطهرة بان آآ لان الكتاب العزيز امر بالالتزام والانقياد لما جاء فيها لقول الله عز وجل

94
00:40:21.200 --> 00:40:41.200
غير ذلك من الايات التي تدل على هذا واورد حديث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة واهل النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شر ليس في كتاب من كتاب الله فهو

95
00:40:41.200 --> 00:41:11.200
واتى بكلام عمر او ابن عمر او كلامهما جميعا وكل شرط خالف في كتاب الله فهو باطل والمقصود من هذا بيان ان الشروط الباطلة هي التي تخالف كتاب الله عز وجل اي ما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في السنة

96
00:41:11.200 --> 00:41:41.200
المطهرة وما يخالف ما جاء في الكتاب العزيز وما في السنة المطهرة فانه يكون شرطا باطلا لا يعتبر ولا يعول عليه قال انه معتبر شروطهم بينهم معتبرة. اذا كانت موافقة

97
00:41:41.200 --> 00:42:11.200
فان هذا لا قيمة لها ولا عبرة به. هذا الرابع ما ما يجوز من والدنيا في الافراق والشروط التي يتعاهدها الناس بينهم. واذا قال مئة الا واحدة او جنتين وقال ابن عون عن ابن قال عن ابن قال رجل بفريه ادخل الكتاب فان لم

98
00:42:11.200 --> 00:42:31.200
معك يوم كذا وكذا وكذا فلك مائة درهم. ولم يبلغ وقال شريط المغفرة على نفسه طائعا مبرم وهو عليه. وقال ايوب عن ابن سيرين ان رجلا باع طعاما وقال ان لم اتي الى الاربعاء

99
00:42:31.200 --> 00:43:01.200
فليس بيني وبينك غير فلم يجد وقال جريب للمشتري وقال شريف انت اخلفته وقضى عليه. وقال حدثنا ابو اليمان. قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الكناني عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعة وتسعين دينا

100
00:43:01.200 --> 00:43:31.200
مائة الا واحدة من احصاها دخل الجنة. قال الرب ما يجوز من الافتراق والدنيا في والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. قال باب ما يزيد من الافتراق والدنيا بالاخرة يجوز من الصراط والدنيا بالقطار المقصود بالدنيا الاستثناء

101
00:43:31.200 --> 00:44:11.200
والشروط التي يتعارضها الناس بينهم. من الشروط التي يتعارفها الناس بينهم. ثم كذلك الاستثناء او اثنين يعني فان الاستثناء صحيح. آآ عدة اثار وحديثا وحقيقا مشتملا على الاستثناء. يطابق قاله بترجمة واذا قال مئة الا واحد او اثنين. ثم واحدا او اثنين. وقال ابن عون عن ابن قال

102
00:44:11.200 --> 00:44:31.200
لفريقه ادخل كتابك فان لم ارحل معك يوم كزا وكزا فلك مائة درهم فلم يخرج. وقال شريح وقال شريح من شرط على نفسه صائعا غير مكره فهو عليه. وذكر يعني هذا الاثر هو انه

103
00:44:31.200 --> 00:45:01.200
ان لم يسافر معك يوم كذا وكذا فلك كذا وكذا. وظعت ريح قاظي لذلك قال والسبب في هذا والسبب في هذا ان صاحب الجمال اذا احضرها من المراعي وحبسها في البلد من اجل هذا الذي اتفق معه على

104
00:45:01.200 --> 00:45:31.200
ان يسافر معه في اليوم الفلاني ولم يسافر في اليوم الفلاني واخر فانه يتحمل يعني مصاريف تحمل علقا بهذه الجمال في هذه المدة يكون هذا الذي اشترطه او هذا الذي اه فرضه على نفسه يلزم به في مقابر هذه

105
00:45:31.200 --> 00:46:01.200
وقال ايوب عن ابن ان رجلا باع طعام وقال ان لم اجد الاربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجد. وقال شريح للمشتري انت اخلفت فقضى عليك يأتي يحكي ابن سيرين ما حصل وان شريح القهوي قضى عليه حكم عليه بما قاله بماء البدر

106
00:46:01.200 --> 00:46:31.200
ما حصل من الاشتراط بين الرجلين وما قضى به شريط القاضي جمهور العلماء الى ان لانه لا يلزم هذا الشيء الذي قال فيما يتعلق بمسألة صاحب الجمال وقالوا ان هذه عدة حصل

107
00:46:31.200 --> 00:47:01.200
اسلافها كما هو معلوم. لا شك ان حصل مبرر. على هذا الرجل بضاعة اضاعة الفرصة عليك وكونه احضر ابله من وحبسها وجعل يعلبها دون ان يحصل السفر لا شك ان هذه مضرة

108
00:47:01.200 --> 00:47:31.200
فلو بلغ هذا الشخص الذي اتفق معه على ما يحصل به دفع هذا الضرر عنه وانه مناسب. ثم وصل حديث ابي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا

109
00:47:31.200 --> 00:48:01.200
من اخفاها دخل الجنة. وهل الشاهد من هذا الاستثناء؟ فان الاستثناء اقر بشيء ثم استثناء استثناء مباشرا فانه يعتبر اذا قال عندي لفلان مئة الا عشرة وقال الا عشرة كلام متصل. فانه وفاة

110
00:48:01.200 --> 00:48:41.200
انه يصلح الاستثناء ما دام اننا كون اقر بمبلغ ثم عقبه مباشرة باستثناء يخرج شيئا من هذا المقدار فان الاستثناء لا يقال بان الاقرار يلزم بدون ان يعتبر الاستثناء الذي وراء ان الاستثناء معتبر ما دام الاستثناء متصلا. ما دام الاستثناء متصلا. انه

111
00:48:41.200 --> 00:49:11.200
البخاري رحمه الله انما اورد هذا الحديث من اجل الاستثناء الذي فيه. ولو ان انسان اقر بان عليه مبلغ ومن المال مقداره كذا الا كذا فان الاجتماع صحيح اما معنى الحديث فالحديث سيأتي في كتاب الدعوات والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله

112
00:49:11.200 --> 00:49:41.200
تسعة وتسعين اثما. مائة الا واحدا من دخل الجنة. ولان من اسماء الله عز وجل. تسعة تسعين من احصى هذه الاسماء؟ عددا وعملا لما تقتضيه وايمانا بما تقتضيه. فانه يدخل الجنة. وليس معنى

113
00:49:41.200 --> 00:50:11.200
الحديث ان اسماء الله محصورة في تسعة وتسعين. بل لله عز وجل اسمى لا يعلمها الا هو وليست محفورة في التسعة وتسعين. ولكن ذكر التسعة وتسعين هي المقصود بها ان من احصاها دخل الجنة. من احصى تسعة وتسعين دخل الجنة. فهذا مقصود من ذكرها

114
00:50:11.200 --> 00:50:31.200
ليس المقصود حصر اسماء الله عز وجل بتسعة وتسعين لانه جاء في الحديث ما يدل على انها اكثر. الحديث الذي يقول فيه اللهم ينصرك بكل اسم هو لك ثم بنفسك في كتابك او استأثرت دل هذا على ان اسماء الله عز وجل

115
00:50:31.200 --> 00:51:01.200
لا تحقر وانه لا يحقرها احد وان منها عز وجل به وذكرى تسعة وتسعين هنا في الحديث من اجل الاحصاء. لا من اجل الحفر وهو مثل لو ان انسان قال ان عندي مئة ريال اعددتها

116
00:51:01.200 --> 00:51:21.200
الجهاد في سبيل الله لا يفهم منها ان كل ما عنده مئة ريال. وانما هذه مئة ريال خصصها لجهاد المسلمين. خصصها للجهاد في سبيل الله فلا ينفي ان يكون عنده اشياء اخرى سواها لا ينفي ان يكون عنده

117
00:51:21.200 --> 00:51:41.200
كون اننا هذه معناها انها خصصت لهذا. فلا ينبغي ان يكون عنده اشياء اخرى اعدت لغير هذا الغرض ان يكون عنده اشياء عدها لبناء المساجد او اشياء اعدها للانفاق لا ينبغي ان يكون هناك اشياء لامور اخرى

118
00:51:41.200 --> 00:52:11.200
فهذه هذا مقدار اعده لهذا العمل. فهذا مثل هذا. ان لله واحدا دخل الجنة المقصود بذكر هذه التسعة وتسعين. هو ما يترتب على صالحة من دخول الجنة هذا من احفاها دخل الجنة وانه ليس مقصود الحصر

119
00:52:11.200 --> 00:52:31.200
لهذا ذهب جمهور الى ان اسماء الله لا تحصى وجاء عن ابن حزم انها محظورة في كتاب هذا ليس بصحيح. بل هو خطأ وغلط. وهي غير محفورة. والحديث الذي اشرت اليه يدل على عدم حصرها

120
00:52:31.200 --> 00:53:01.200
وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء او استأثرت به في علم الغيب عندك هذا بعض الشروط في الوقت وقال حدثنا خطوبة ابن سعيد ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في حفرها وقد جاء في سنن في جامع الترمذي ذكر الحصر

121
00:53:01.200 --> 00:53:21.200
ولكنه غير ثابت بل هو مدرج. ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر فيها كذا وكذا وكذا وكذا جاء في سنن الترمذي في جامع الترمذي ولكنه مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه

122
00:53:21.200 --> 00:54:01.200
ولهذا عمل جماعة من العلماء في العمل على حصرها. وعلى تجميعها من النصوص من كتاب الله عز وجل لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يتفقوا على اسماء معينة هناك شيء يتفقون عليه اثناء ما يتفقون عليها وهناك اسماء يختلفون فيها هذا يذكر شيء وهذا يذكر شيء

123
00:54:01.200 --> 00:54:32.050
هذا يذكر يعني شيئا فلم يتفقوا على عدد مهيأ على على على ازمة معينة عندما  تجدهم يتفقون على ادنى وبعضهم يذكر اسمى خلاف ما يذكره الاخر. قال بعض الشروط في الوقت وقال حتى لنا حقوقكم

124
00:54:32.050 --> 00:54:52.050
محمد بن عبد الله الامغاني قال حدثنا ابن عوف قال اخبرني نابعا فابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يستأمر الوضوء وقال يا رسول الله

125
00:54:52.050 --> 00:55:33.000
اني احب ارضا وما تأمرني به؟ قال فتصدق بها عمر انه دائما ولا يشغل ولا يورد وتصدق بهذه الفقراء وبالقربى وبالرخاء وفي سبيل الله وابن الجليل  ولا زناها على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. ويطعم غير

126
00:55:33.000 --> 00:56:03.000
ورد حديث عمر رضي الله عنه واقضي بي انه آآ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الارض التي اصابها خيبر وانها انفس اموال ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يوجهه وان يأمره

127
00:56:03.000 --> 00:56:48.250
يعني يضعها الذي يراه والنبي على ان يوقفها  شايفة حدثت قبلها فتصدقت بها  انه لا يباع ولا وخرج كونه من جملة ماذا؟ وقال موقوفا الله عز وجل يصرف ثمرته الخيرية

128
00:56:48.300 --> 00:57:40.750
التي عينها والتي ذكرها في هذا الحديث الذي لا بأس منها ان ينعم  المفروض اننا ترجمة شروط الوصل او فلان باعوا ولا هذه ارشده  ويكون ذلك صدقة جارية هذه الصدقات الجارية

129
00:57:41.400 --> 00:58:12.800
شيء نريد مدر ويدمر مفهوم الصدقة به مستمرة على مر الايام هذه الصدقة الجارية المنقطعة هي التي يدفعها الانسان   لكنه اذا وقف   ان يتأجر مجالها في كل سنة يضرب في كزا وكزا

130
00:58:13.050 --> 00:59:22.600
فهذه من الصدقات السارية المستمرة انك تبقى رجل في حياته وبعد وفاته فانه للدفاع بها نحن في حياته وبعد وفاة لانها صدقت الجارية  انما بنو ادم صدقة جارية     لان الصحابة

131
00:59:22.600 --> 01:00:12.600
قال ومعه قضاء قال انه دخل له هذا القضاء وهو ابوه وله رواية عربية وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ما دام عنها المروي عن الصحابي ولا من جهتين

132
01:00:12.600 --> 01:01:06.200
حامل ابدا الحديث الصحابة عن بعض الصحابة قرار انه لما تبرع الاقربين فقسمها على اقربائه صدقة صلة