﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
قال الامام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. حقا على المتقين

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع عليم من خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. جنس

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
الليلة مدة جانب مائل وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن الا ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
فيه يبيت ليل الدين الا ووصيته مكبوظة عنده. تابعه محمد بن مسلم عنه عن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
بن معاوية الجعفي قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو ابن الحارث قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد الويلية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
ولا امل ولا امدا ولا شيئا الا بغلته البيضاء. وسلاحه وارضا جعلها صدقة. وقال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا ما لك قال حدثنا طلحة بن مفرق قال سألت عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
منهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى فقال لا وقلت كيف كتب على الناس الوصية واؤتمروا بالوصية. قال اوصى بكتاب الله. وقال حدثنا عمرو بن زرارة. قال اخبرنا اسماعيل عن ابن عم

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة ان عليا رضي الله عنهما رضي الله عنه كان وقالت متى اوصى اليك؟ وقد كنت مسندته الى قبري. او قالت حجري فدعا

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
انطلق قد انخنس في حجره فما شعرت انه قد مات. فمتى اوصى اليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد

10
00:03:10.200 --> 00:03:40.200
ويقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الوصايا والوصايا جمع وصية المقصود بها والمقصود بها شرعا انها عهد خاص تتعلق بما بعد الموت قد يكون معه تبرع معناه انه قد يكون تكون هذه الوصية

11
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
يعني يوصي بشيء بعد موته يعني يوصي باولاده او يوصي بقضاء ديونه او يوصي امور متعددة تكتبها في وصيته لتنفذ بعد موته وقد يكون معه تبرع الذي هو شيء من ماله يجعل

12
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
لامور معينة او يكون لاحد من الاشخاص يوصي له بشيء من ما له فان هذا هو المقصود بالوصية شرعا. وكذلك ايضا تطلق الوصية شرعا. على التذكير ترغيب والحقد على فعل المأمورات والابتعاد عن المنهجية. هذا ايضا يطلق عليه انه وصية

13
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
في الشرع والى هي تطلق على عهد خاص يتعلق بما بعد الموت قد يكون ومعه تبرع وتطلق على الترغيب في طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والترهيب

14
00:05:00.200 --> 00:05:30.200
من المخالفة والمقصود بالوقايا في او في كتاب الوصايا من هنا قول التعريف الاول الذي هو انه عادل خاص لما بعد الموت يكون معه قد يكون معه تبرع. وليس المقصود منه الثاني الذي هو الترغيب

15
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وترهيب من المخالفة لان هذا الكتاب ما عقد لهذا وانما عقد بالعهد الخاص الذي يكون بعد الموت في العهد الخاص فيما بعد الموت هذا هو المقصود بالوفية

16
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
مفرد وصاية ثم ان البخاري رحمه الله قال باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم اوصية الرجل وصية الرجل مكتوبة عنده. وهذا اللفظ وهذا الحديث بهذا اللفظ لعله مأخوذ بالمعنى من الحديث الذي سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنه الذي

17
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
قوله عليه الصلاة والسلام ما حق به المسلم له شيء يريد ان يوصي به يبيت ليلتين الا وفيته مكتوبة عنده وذكر الرجل فيه لا مفهوم له. لان الوصايا لما بعد الموت هو الذي عقد له كتاب الوصايا ليس

18
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
فهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. وانما هو عام للرجال والنساء. المرأة توفي كما يوصي الرجل وليست الوصية فيما بعد الموت من خصائص الرجال وانما هي في حق الرجال والنساء وهو مروي بالمعنى او مذكور بمعناه اي بمعنى الحديث الذي اسنده البخاري عن

19
00:07:20.200 --> 00:07:50.200
عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر اية الوصية بعد ذلك وهي قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت خيرا وصية الوالدين والاقربين. وآآ قد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد

20
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
نوافل اصحابه كل ذي حق حقه ولا وصية لواه. الوارث لا يصالح. واما غيره فيمكن ان يصالح يعني غير الوارث ولكن في حدود الثلث اقل. الثلث فاقل ولا ينصى باكثر من الذلل

21
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
كما دلت على ذلك الاحاديث التي ذكرها البخاري والتي ستأتي ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر وعمدة في هذا الباب واصل في هذا الباب ووقوت وسلم ما

22
00:08:30.200 --> 00:09:00.200
للمسلم له شيء يريد ان يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مطلوبة عنده فيه تنبيه وحسم على كتابة الوصية. هنالك بحق من عنده شيء يريد ان يوصي به في حق من يمكن ان يوصي بشيء اما الانسان الذي ليس له شيء يوفي به فليس هناك

23
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
حاجة الى الوصية. لكن بعض العلماء ذهب الى وجوب الوصية. وان الوفية واجبة فيما بعد الموت. وجمهور العلماء ذهبوا على ان الى انها ليست واجبة. وانما في مندوبة وانما هي

24
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
مندوبة ولا يلزم الانسان يوصي بما بشيء من ما له لان لانهم اتفقوا على انه لو لم يوصي فان المال يقسم على الورق ولا يخرج شيء منه ولو كانت الوصية

25
00:09:40.200 --> 00:10:10.200
هي لازمة نتعين اخراج شيء منه. اذا لم يوصي لان الوصية واجبة. ولكنها غير واجبة نعم الذي عليه حقوق للناس عليه ان يبين الذي له والذي عليه حتى يعمل على خلاص ذمته حتى لا تبقى ذمتي مشغولة. في حقوق الناس

26
00:10:10.200 --> 00:10:40.200
قد لا يكون عند الناس بينات يدلون بها لاخذ حقوقهم فاذا كان عليه شيء فعين عليه ان يبين ذلك الشيء والحقول التي عليه حتى يعمل على براءة ذمته وعلى خلوص ذمته ما فيها من الديون التي عليه للناس

27
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
الجهات الديون نصوص كثيرة تدل على خطورتها ان الميت على امر عظيم وعلى امر خطير. اذا لم يوفى عنه دينه. لان حقوق الادميين مبنية على فمشاح واذا كان عليه ذنوب يتعين عليه او عليه حقوق للناس

28
00:11:10.200 --> 00:11:40.200
عينوا عليه الوفاء بها وهو لم يتمكن من الوفاء بها في حياته فانه يكتب ما عليه من الحقوق وكذلك ما له من الحقوق واما قضية كونه يوصي مالك فهذا ليس بواجب. انما اوجبه بعض العلماء. جمهورهم على انه مندوب

29
00:11:40.200 --> 00:12:10.200
والانسان اذا اراد ان يلقي بشيء من ماله له ذلك واذا اراد ان يجعل ماله كله في في اولاده وكله لورثته ولا يوصي بشيء منه لان له ذلك. ولكن يندب له ان يوصي بشيء من ما له يصرف في امور الخير

30
00:12:10.200 --> 00:12:40.200
اذا كان ذا مال كثير واما اذا كان هو ما له قليلا وله ورثة لا سيما اذا كانوا ضعفاء وصغارا فان فانه قد يكون من المناسب ان نخرج شيئا منه بالوصية. اذا كان شيئا قليلا. اما كثير فانه يندب له ان يلقي

31
00:12:40.200 --> 00:13:10.200
مش هيهمنا لكنه لا يتعين عليه ولا يلزمه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام هديتوا ليلة ايه؟ الا وصيته مكتوبة عنده. فيه التنبيه الى المبادرة. وان الانسان يوفي في حال صحته وان ذلك لا يتعين ان يكون في حال المرض بل يوصي في حال الصحة كما يوصي في حال المرض

32
00:13:10.200 --> 00:13:40.200
لان الموت قد يفجعه قد يفجأه. فلا يتمكن من الوصية. لكنه اذا جعل اذا ووفيته وجعلها عنده ثم الوصية ليست بلازمة اذا كتبها فله ان يغير وله ان يبدل وله ان يتحول من شيء الى شيء. ليس بحتم وليس بلازم انه كتب البقية

33
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
انه يتعين يتعين وانها لا تغير بل يمكن ان تغير ويمكن ان تبدل. ويمكن ان يوصي بفلان ويترك الوفية ويمكن ان يوصي بثلث مالك ويغير وفيه فيجعلها في اقل من الثلث الربع ويمكن

34
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
يمكن ان يجعلها في كذا وكذا ثم يغيرها ويجعلها في كذا وكذا. ليس بلازم. اما ان الوصية اذا كتبت انها لا تغير ولا تبدل ويمكن للانسان ان يغيرها ويبدلها لانها شيء يتعلق بعد الموت. ليس

35
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
يعني ليست مثل وقف الانسان يعني يخرج منه بالحال اذا وقف فلا يستطيع ان يتصرف بعد ذلك وانما هي عهد خاص بعد الموت لا يمكن ان يغيره قبل يعني في يمكن ان يغيره ليس بلازم

36
00:14:40.200 --> 00:15:10.200
اذا اذا كتب وصية انها لا تغير ولا تبدل يمكن ان نغيرها وان يبدلها وان نجعل الوصية على خلاف الوصية السابقة. ولكنها تكون الوصية في امر فائض. وفي امر ولا تكونوا في هذا محرم ولا يكون فيها ظلم ولا يكون فيها عدوان ولا يكون فيها حيظ او

37
00:15:10.200 --> 00:15:40.200
وانما تكون وفقا لما جاءت به الشريعة. اذا كانت كذلك فله ان يغير ويبدل. واما اذا كانت فيها اضرار وفيها لامر امر لا يسوء ولا يجوز ولا يجوز ذلك يتعين ان تصون الوصية مطابقة لما جاءت به الشريعة ليست مخالفة لما جاءت به

38
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وهو الحديث انه لما بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال لم يمضي عليه ليلة ليلتان الا وقد وصيت ومكتوبة. هذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم

39
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
الله عنهم وارضاهم من المبادرة الى امتثال ما جاع الرسول صلى الله عليه وسلم لان ابن رضي الله عنه بادر لما بلغ بلغه الحديث وهو راوي الحديث قد بادر الى العمل به

40
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
والى القيام بما ارشد اليه الحبيب وبما دل عليه الحديث ثم ان قوله صلى الله عليه وسلم يريد ان يوفي به يدلنا على ان الوفي ليست بواجبة لان قوله يريد ان يوصي به يعني ما اذا كان لا يريد ان يوتي

41
00:16:40.200 --> 00:17:00.200
لا يتعين عليك هذا يدل على ان الوصية نفس كما انه كما عرفنا اتفقوا على انه لو مات ولم يوطي ان المال كله يقسم على الورقة. لو كانت الوصية واجبة ان اخرج شيء

42
00:17:00.200 --> 00:17:30.200
من ما له ذات الوصية غير واجبة. فاذا مات ولم يوصي فان المال يستحقه الورثة جميعه دون ان يخرج منه شيء على انه يصرف في امور وخير يقوم الميت نعم اذا فعلوا هذا لهم ذلك. لكنه لا يتعين عليهم ويجب عليهم ان يخرجوا شيئا ما دام

43
00:17:30.200 --> 00:18:00.200
انه لم يعطي بعد ذلك حديث عمرو بن عمرو بن فارس وهو ابو جويرية بنت الهلالية ام المؤمنين الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما. ولا عبدا ولا امة. وانما

44
00:18:00.200 --> 00:18:30.200
ترك بغلته البيضاء وسلاحه. وارضا جعلها صدقة النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا بعده. ولم يوصي بشيء من المال في احد ولم يوصي ثلث مالك او ثلث ما يخلفه لانه

45
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
وسلم ما خلف شيئا ثم انما خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يتركه لا يورث حتى يخرج ليس منه شيء والباقي كله وانما كله صدقة. كل ما يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صدقة

46
00:18:50.200 --> 00:19:20.200
لا يعرفون ان معاشر الانبياء لنورد وتركناه صدقة اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ما ترك شيئا من المال وراءك وانما ترك هذه الاشياء هنا تركه فانه صدقة. لا يورث بعده. لان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون

47
00:19:20.200 --> 00:19:50.200
ولا يعرف عنهم المال. وانما يعرض عنهم العلم النافع. يعرض عنهم الشرع. ولهذا جاء العلماء ورثة الانبياء. لم لم يورثوا دينهم ولا درهم. العلماء ورثة الانبياء. لانهم جاؤوا هداية البشر واخراجهم من الظلمات الى النور. وميرادهم انما هو العلم النافع. والعلما

48
00:19:50.200 --> 00:20:20.200
ما جاء الانبياء لجمع المال وتنزيه وتوريثه من ورائهم وانما جاءوا لهداية البشر واخراجه من الظلمات الى النور. ولهذا جاء في الحديث ان معاشر الانبياء ما تركناه صدقة في هذا دليل على ان ما جاء في بعض الاحاديث

49
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
في كثير من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم له عبيد او اناء انه ما ترك احدا منهم بعد وفاته وانما اعتقه في حياته عليه الصلاة والسلام. وما جاء من ذكر

50
00:20:40.200 --> 00:21:10.200
ابيت ذكر الاناء. انه انهم عتقوا وانه حصل عتقهم. وانه لم يخلف وراءه اماء ولا عبيدا. فخلف بالاميرة ولا دراهم. انما خلف سلاحه خلف وهذه تكون في سبيل الله عز وجل. وخلف ارضا هي صدقة

51
00:21:10.200 --> 00:21:40.200
وكل ذلك في سبيل الله. الذي هو الصدقة والذي هو يكون في الجهاد ويصرف في كلمة الله عز وجل قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله ابن ابي اوفى

52
00:21:40.200 --> 00:22:00.200
رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى فقال لا وقلت كيف كتب على الناس الوصية او الوصية قال اوصى بكتاب الله بهذا الحديث فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي

53
00:22:00.200 --> 00:22:30.200
عبدالله بن ابي اوفى لما قيل الا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. بالوصية المنهجية غير وصية مثبتة في اخر الحديث. لان اخر الحديث فيه وصية اول الحديث نفي الوصية الوصية المثبتة غير وصية منفية الوصية المنفية هي قول يوصي الخلافة

54
00:22:30.200 --> 00:22:50.200
من بعده لاحد وان ينص عليه باسمه ويقول خليفة بعدي فلان ابن فلان. وكذلك ايضا وصية بالمال يوفي بالمال. هذا ما حصل. هذا هو الذي نفاه. ثم قال فكيف كتب على الناس الوفية؟ قال

55
00:22:50.200 --> 00:23:10.200
اوصى بكتاب الله اوصى بكتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام اوصى بكتاب الله. والوصية بكتاب هي وصية لكل ما جاء به. عليه الصلاة والسلام. كتاب وسنة. وهو معنى

56
00:23:10.200 --> 00:23:30.200
الغبرة بقوله قد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله وسنتي. فهذا هو الوصية. وهذا هو معنى بقوله كتاب الله وترك فيها بعد وفاته الكتاب والسنة. وهذه

57
00:23:30.200 --> 00:24:00.200
في وفيتك ولهذا قال اوصى بكتاب الله اوصى بكتاب الله وقد جاء وصايا عنه عن القرآن في وهي من جملة السنة. حديث عن عليه الصلاة والسلام في الوصية باشياء. الوصية بالصلاة علي رضي الله عنه. انه قال

58
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة على الصلاة وما ملكت ايمانكم قال وهن اخر كلمات سمعتهن من رسول الله صلى يقول علي رضي الله عنه هؤلاء الكلمات اخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جملة الوصية بكتاب الله

59
00:24:20.200 --> 00:24:50.200
الوصية في كتاب الله يعني ما جاء في كتاب وسنة. اوصى به فقال هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعده اذا هو ما اوصى المال وما عرفى بالخلافة من بعده لاحد نصا

60
00:24:50.200 --> 00:25:20.200
قال الخليفة بعدي فلان ابن فلان. ما قال رسول الله ابو بكر. وقال الخليفة علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. انما جاء عنه اشارات عنه اشياء ترشد تدل لكن ما جاء عنه اصلا ان الخليفة بعد فلان وفلان الخليفة بعدي ابو بكر

61
00:25:20.200 --> 00:25:50.200
شراب الى ان الخليفة بعده ابو بكر رضي الله عنه. قال يعني اخشى ان يتمنى متمني ان يقول قائل غياب الله والمسلمون الا ابو بكر. هذه اشارة واضحة. الى انه الاحق بالامر المهدئ. لكنهما قال الخليفة

62
00:25:50.200 --> 00:26:19.100
فلان قد علم بان المسلمين سيجتمعون على غيرهم وعلى ابو بكر الصديق ولم يرضي لانه علم بانهم سيجتمعون على ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون الا يأبى الله بوتر معنى هذا

63
00:26:19.100 --> 00:26:39.100
هذا هو الذي سيقع وان المسلمين سيجتمعون على خيرهم بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فاذا المنفي غير مطلق المنفي هو وصية بالمال او وصية بالخلافة والمطلق هو وصية بكتاب الله عز وجل

64
00:26:39.100 --> 00:27:09.100
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو ابن اخبرنا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال ذكروا عند عائشة ان علي رضي الله عنهما كان وفيا وقالت متى اوصى الي وقد كنت مؤمنته الى صدري او قالت فجري فدعا بالصدق

65
00:27:09.100 --> 00:27:29.100
فلقد انقنس في هجره فما شعرت انه قد مات فمتى اوصى اليه؟ وعائشة رضي الله عنها لما بلغها تنكرونها ذكر لها او من قال ان ان مثلا اوصى لعلي ابن علي

66
00:27:29.100 --> 00:27:49.100
وفيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عن علي واصحابته اجمعين. قالت متى فعل ذلك بمرض موته هي الملازمة له. وهي التي تعلم ما حصل منه وما صدر منه. واخر

67
00:27:49.100 --> 00:28:19.100
في اللحظات عليه الصلاة والسلام انه كان انها الى قدرها نفسه وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام وهو على صدرها. وما جاءت انه مات حتى يعني حتى هناك حتى ما لا خرجت روحه عرفت بانه قد مات هناك عوف

68
00:28:19.100 --> 00:28:49.100
نخبر بانها هي مباشرة. الملازمة. له في مرض موته تعرف ماذا صدر منه؟ ماذا حصل منه؟ ولم يحصل منه انه اوصى لاحد. عليه الصلاة والسلام عرفنا جاء عنه نصوص ترشد وتوه تدل دلالة واضحة

69
00:28:49.100 --> 00:29:19.100
على اولوية ابي بكر لكن ما جاء نص انه قال خليفة منا خليفة انا مش من ترك هذا لما علم من المسلمين سيجتمعون فقال يابى الله والمكنونة بحاجة يجتمعون على خيرهم يأبى الله والمؤمنون الا بوطنه. هذا باب ان

70
00:29:19.100 --> 00:29:39.100
ورصد له اغنياء خيرهم من ان يتكففوا الناس. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد ابن عن عامر بن سعد عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يهودي وانا

71
00:29:39.100 --> 00:30:09.100
في مكة وهو يكره ان يموت في الارض التي هاجر منها. قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله بمال كل كل قال والثلث كثير انك اغنياء خير من ان دلعهم عالما يتكففون الناس في ايديهم. وانك مهما انزلت من نفقة

72
00:30:09.100 --> 00:30:39.100
فانها صدقة فانها صدقة. حتى اللقمة التي ترفعها الى في امرأتك. وعز الله ان يرفعك وينتفع بتنازل ويضر بك اخرون. ولم يكن له يومئذ الا مبلغ. وهذه الترجمة يقول البخاري قال باب ان يترك ورثته اغنياء. باب ان يترك وراءه اغنياء

73
00:30:39.100 --> 00:31:29.100
ان يدعهم الناس آآ فرجنا يجوز من الحديث المشتمل على التعليل في بماله كله ولا باكثره. وان يترك وفيه اشارة الى ان الانسان اذا كان قليلا والاولى له ان لا يوصي بشيء من ماله لانه لو اوصى بشيء من ماله وماله قليل

74
00:31:29.100 --> 00:31:59.100
معنى هذا تعرظ اولاده للحاجة تعرض الرسول للحاجة الى الناس الناس ومد ايديهم الى الناس مد اكفهم الى الناس ليضعوا فيها شيئا فيه تنبيه الاشارة الى ان انه اذا كان المال قليلا فانه لا يوصي

75
00:31:59.100 --> 00:32:29.350
لكن اذا كان المال كثيرا يكون مع اخراج خلق معقل يبقى شيء كثير يقوم الورثة فيه اغنياء لا يحتاجون الى التكفل بالناس وهذا يذهب له اما اذا كان قليلا وكونه يوصي صدقة لاحد او يعطى لاحد

76
00:32:29.350 --> 00:32:59.350
مع ان بحاجة واولاده بحاجة وما ادى في هذا الحديث سعد ابن رضي الله عنه انه مرض في مكة اشتد مرضه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال ان الايمان او انني ذو مال

77
00:32:59.350 --> 00:33:29.350
وابن كثير ولا يذكرني الا ابنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني وانا بمكة وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عمران هذا جاهل يعودني وانا في مكة وهو يكره الارض التي

78
00:33:29.350 --> 00:33:59.350
وهو يكره ان يموت من الارض التي هاجر منها. آآ المقصود من هذا ان لما هاجر مكث الى المدينة واصابه المرض وهو في مكة فخشي ان يموت فيكون مات في الارض الذي هاجر منها وكانوا يكرهون ان يموتوا في الارض التي هاجروا منها

79
00:33:59.350 --> 00:34:29.350
اللي يحبون ان يموتوا في الارض التي هاجروا اليها. تريدون ان تمضي هجرتهم. وان يستمروا على ذلك حتى الممات الا يموت بالارض التي هاجروا منها الكراهية للموت في الارض التي هاجروا منها. وآآ الذي

80
00:34:29.350 --> 00:34:49.350
دون ان يموتوا في الارض التي هاجروا اليها. وان ماتوا في غيرها. لكن يكرهون ان يموتوا في الارض التي هاجروا منها نعم فلما اصابه المرض خشي ان يموت ابن مكة ويقوم مات بالارض

81
00:34:49.350 --> 00:35:09.350
ان هاجر اليها فكانه يقول رجع عن هجرته التي هاجر منها فيكون فانه رجع عن هجرته كانوا يكرهون الموتى للارض التي هاجروا منها. وهذا هو الذي اه انا ابو سعد رضي الله عنه

82
00:35:09.350 --> 00:35:39.350
او الذي ذكره الراوي عنه وهو انه يقرأ ان يموت بالارض التي هاجر منها اخانا رحمه الله سعد بن عطراء. سعد ابن عذراء ومن الذي ورد الروايات الاخرى سعد بن حودة

83
00:35:39.350 --> 00:36:19.350
يعني هناك بمكة وكان هاجر من مكة الى المدينة ولكن وافته المنية بمكة يرحم الله ابن عطراء وقيل ان لعل هذه الامة لعل هاجر ولكنه المنية وهو بمكة. يرحم الله ابن عقران هنا في لواء

84
00:36:19.350 --> 00:36:49.350
اخرى تعدم الدولة من مات بمكة ولم ما حصل لغيره من اوتي بالمدينة وكعب يكره ان يموت بمكة حتى حتى لا يحصل له ما حصل لسعد الذي مات في مكة. قال قلت يا رسول الله اوصي بمالي كله. قال نعم

85
00:36:49.350 --> 00:37:09.350
الا يا رسول الله اوصي بنا لكلك عن سؤال. يعني هل اوصي المال كله؟ قال لا. قال قلت قال لا قال قلت الثلث قال في الثلث وثلثك فيه. قال اوصي بنا لكله؟ قال لا

86
00:37:09.350 --> 00:37:39.350
هذا بس شاطر يعني قال لا. وفي الثلث قال سند جائز فهو كثير. وفسر ابن عباس لحيته في الحديث الذي بعد هذا ان ان الثلث او الوصية بالثلث انه شيء كبير. وان الاولى ان

87
00:37:39.350 --> 00:37:59.350
من الخلق الى ما دونه. كما جاء في الحديث الذي بعده لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت والثلث كثير. فقد وقفت

88
00:37:59.350 --> 00:38:39.350
يوصي بالمال كله هذا. ثم النصف فابى ثم دل هذا على ان الوصية انما تكون في الثلث اقل الاولى ان يوصف النقوب الى ما هو اقل منه انه كثير قال قل يا رسول الله اوصي بمالي كله؟ قال لا قلت

89
00:38:39.350 --> 00:39:09.350
انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة فليتكفصون الناس في ايديهم. وانا يعني انا في البخاري. خذوا من هذا ان كون الانسان يحرص على ان يكون بعده ابرياء لا يكون

90
00:39:09.350 --> 00:39:49.350
بحاجة الى الناس ان هذا الشيء مطلوب بالخير. على غيرهم يوصي لغيرهم لان الاحسان اليهم هو صدقة وفيه اجر عظيم واحسان الى القارئ. الوارثين. فلو اوصى لم يحصل لهم الغنى كانوا بحاجة الى الناس

91
00:39:49.350 --> 00:40:19.350
اغنياء بما يخلفه لهم من المال خير من ان يذرهم الناس وفيه تنبيه الى نجاح المال وتحصيله والاكثار منه. اذا جاعا عن طريقه المشروع ولم يشغل عن طاعة الله عز وجل ان يشغل

92
00:40:19.350 --> 00:40:59.350
الامور العادة الثانية ان يأتي بها فانه مطلوب انه لا بأس به. لان النبي قال فيه تنبيه الى جمع المال والانتفاع به في حياته باحسان صدقة البذل في سبيل الله عز وجل ومن بعده لدخول ورثته حيث يكون اغنياء ويحتاجون الى الناس

93
00:40:59.350 --> 00:41:29.350
لا سيما اذا كانوا ضعفاء وصغارا وكلف لهم شيئا فانه اولى من ان به على غيرهم. واذا كان المال كثيرا يمكن ان يضحي به كامل في ثلث اقل واذا كان قليلا فالاولى الا يوصي بان كل يوصي احد من الناس

94
00:41:29.350 --> 00:42:09.350
يوصي بان يفعل الخصرف هذه الاموال في طرق في حاجة شديدة بحاجة ماسة ارشد الى الى هذا قوله انتظروا الاغنياء خير من انتظرهم عار يتكفرون الناس هذا تعيينه لقوله لا يوصي كل ولا بنصحه وانما يوصي بالثلث وما دون اذا

95
00:42:09.350 --> 00:42:39.350
فالاولى له الا يوصي بانه احق الناس ببره واحق قال صلى الله عليه وسلم وانك مهما انفقت من نفقة فانها حتى اللقمة التي ترفعها الى في امرأتك. يعني فالانسان عندما يوصي الانسان عندما يوصي يوصي

96
00:42:39.350 --> 00:43:09.350
الاحسان يرد الاجر والثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين. ان الانسان اذا حصل من الاحسان وان كان في حياته وكان في حياته وكذلك بعد وفاته اذا حصل لورثة على ذلك. وما

97
00:43:09.350 --> 00:43:29.350
لوجه الله او يتصدق بصدقة يرجو ثوابها الا اجر عليه وما انفق نفقة يعني على اولاده وعلى اهله الا اجر على ذلك. حتى اللقمة يضعها في في اضاءته. اذا كان على سبيل المداعبة

98
00:43:29.350 --> 00:43:59.350
فانه اذا الاجر والثواب فانه مجبور على ذلك فمعنى هذا ان الانسان لا يثاب الا اذا تصدق والا اذا اوصى بما ينفقه على اهله وعلى اولاده اذا احتسب اجر ذلك عند الله فانه يهب عليك. وكذلك ما خلفه لاولاده. كونه يكون اغنياء

99
00:43:59.350 --> 00:44:19.350
ها لا تكفون الناس ولا يحتاجون الى الناس فانه ايضا ما جاء على ذلك بالنية الطيبة. والقصد الحسن قال وعسى الله ان يرفعك فينتفع فينتفع بك ناس ويضر بك اخرون

100
00:44:19.350 --> 00:44:49.350
ولم يكن يوما ولم يكن له يومئذ الا ابنه. ثم قال بعث الله ان يرفعك وينتفع بقوم الناس ويضرون. هذا هذه الدعوة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حصل مصداقها هذا الاصدار الذي حصل من رسولنا عليه الصلاة والسلام. حصل المخلوق فان سعد رضي الله عنه عاش

101
00:44:49.350 --> 00:45:09.350
بعد هذا اكثر من اربعين سنة. عاش بعد هذا المرض اكثر من اربعين سنة. وتضرر بهم حيث استفادها قارون انه تولى الجهاد لانه جاهد في سبيل الله عز وجل وتولى قيادة الجيوش في بعض

102
00:45:09.350 --> 00:45:39.350
فاستفاد منه ناس وتضرر به اخرون وحقق ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله الف مبروك ثم قال السنة هو سلوك كثير وفيه الوصية بالسلوك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصنف يقول كثير فاذا به الوصية بالثلث. ولكن ابن عباس رضي الله عنه استنتج

103
00:45:39.350 --> 00:45:59.350
فهنا من وصف السلف بانه كثير لان الاولى ان ينطق عنه. لما وصل بكثرة رأى ابن عباس رضي الله عنه ان الاولى ان يغض وان ينقص عن الخلق لان الغظام قال

104
00:45:59.350 --> 00:46:29.350
كبير فاذا هو يدل على الوصية بالثلث وكلام ابن عباس وما فهمه ابن دي الاوامر الاولى هو نقصان من الثلث الى الربع. بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه ونقف ونجيب على

105
00:46:29.350 --> 00:46:49.350
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان عن هاشم ابن هاشم عن عامر بن كعب عن ابيه رضي الله عنه انه قال مرضت معاذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول

106
00:46:49.350 --> 00:47:09.350
الله الا يردني على عقبي. قال لعل الله يرفعك وينفعك تماثل ناسا. قلت اريد ان اوصي والا ما وانما وانما لي ابنة قلت اوصي بالنصف قال النصف كثير قلت بالثلث

107
00:47:09.350 --> 00:47:39.350
قالت ثلث والثلث كثير او كبير. قال فاوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. وهذا حديث ابي طالب ابن وقاص وهو مثل الذي قبله لبعض مواضع في عيادة المريض الامام ومن دونه

108
00:47:39.350 --> 00:48:09.350
وفي كل انسان يتحدث عن مرضه اذا لم يكن هناك مضجر ولا تألم فان هنا بأس بذلك. وفيه ان انه جاء يدعو الا يرده على عقبه. المقصود من هذا الا يرجع عن هجرته. وهو كان يكره

109
00:48:09.350 --> 00:48:29.350
يموت في الوطن الذي هجر منه. ويريد ان تمضي له هجرته. وهو لا يرده على عقبه اخواني بان يرجع عن هجرته وان يموت في المكان الذي هاجر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم

110
00:48:29.350 --> 00:48:59.350
وقال لعل الله يرفعك. لعل الله يرفعك. وينفع في البلاء. وينفع اخرين فهذا الذي هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم تحقق بعد ذلك سعد كما مر اكثر من اربعين سنة وانتفع به الناس وتضرر اخرون

111
00:48:59.350 --> 00:49:29.350
رأى المسلمون بجهاده وانتفع بعض الكفار اللي دخلوا في الاسلام بسبب جهاده وتضرر من قتل ومن اخذ ما له وسبي اهله فمر بذلك فحصل ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

112
00:49:29.350 --> 00:49:49.350
اريد ان اوصي وانما لبنا قلت اوصي بالنصف. قال النصف كثير. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير قال فاوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. هذا الحديث فيه وفي النص بانه كثير. كما

113
00:49:49.350 --> 00:50:09.350
قلت بانه كثير ولكن فرق بين الاثنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلث وثلث كثير وان منعه ثلث ما قال نصف النصف بديل وانما قال ان النصف كثير فنزل فقال الثلث

114
00:50:09.350 --> 00:50:59.350
قال فلم يأتي ما يرشد الى الوصية به. وانما للرجال الكاذبون لهذا قال عامل الناس بذلك وكانوا يلقون عباس قبل هذا قالوا ان الناس الثلث الى الربع لاننا البخاري انما هو قول

115
00:50:59.350 --> 00:51:39.350
يعززنا  ان لم ات في عام فليس بيني وبينك بيع فلم يجد. انت اخلفته وقضى عليه. ايوه وقال ايوب عن ابن سيرين رجلا باع طعام. قال ان لم اتك الاربعاء فليس

116
00:51:39.350 --> 00:51:59.350
بيني وبينك بينهم فلم يجد وقال شراك للمشتري انت اخلصتها فقضى علي. لان اه المشتري ما جاء في الوقت لا لا قال ايوب عن ابن سيرين ان رجلا باع طعاما

117
00:51:59.350 --> 00:52:19.350
قال نعم نعم قال ان لم اتك يده قال المشكلة ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك فلن يجد. فقال شرايح المشتري انت اخطرته فقضى عليه. المشتري هو قال له انا اذا ما اتيت الاركان فليس بيني وبينك. فمن جاء المشتري

118
00:52:19.350 --> 00:53:09.350
ما في بيع. لكن هذا قضى عليه كأنه غرمه يعني لان هذا الذي يعني هو يعني ان لم يحصل كذا وكذا خلصت نفسك في الموضوع بهذا الشكل خذ رأي الجمهور

119
00:53:09.350 --> 00:53:29.350
آآ المرة اللي حصلت لي يعني هذه لا لا تنفجر. فاما هذا الذي قاله شريف. او آآ وغرم يعني ما يقابل يعني هذا الشيء اذا كان هذا شيء كثير وانه اكثر من العذب يعني يمكن يعني

120
00:53:29.350 --> 00:53:59.350
حدود يعني ما خسرت حدود ما تكلف نعم اي نعم قلت السائل الاول يا شيخ نرجع للوصية نعم لا شهادتين ولا يصلون. اقول هؤلاء ليسوا مسلمون. يقصد يعني يورد هذا الامام مسلم الذي لا الذي لا يحمل الشهادتين ولا يصلي ابدا

121
00:53:59.350 --> 00:54:29.350
ما يصلي ما يركع لله؟ يصلي جماعة والجماعة هذي امره اخر. وانما الكلام على الصلاة ما يصلي الصلوات هم خمس ولا يرث لا يرد مسلم كافر ولا كافر مسلما سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وانا اكره ابا موسى من اه البلد الذي هاجرت منها. هذا هل يدل على عضو من ردع من بعد الهجرة؟ لا هل

122
00:54:29.350 --> 00:54:49.350
على عضو من رجع من بعده يدل على خطورة الرجوع من الهجرة صرف الهجرة يا شيخ هناك مسألة رجل عنده عمارتين. ايوه. وله ان واحد. فعندما مات جعل واحدة وقت للاوقاف

123
00:54:49.350 --> 00:55:19.350
والثانية اذا البنت ماتت الثانية للبنت واذا ماتت ترجع ضربها الثانية للاوقات غالية يعني العمارة بيتكم الاوقاف بعد مماتك ولا وفية؟ هذي هو وقفة بانه يعني وفي في الحياة الوصية بعد الموت لا يثبت الا الثلث

124
00:55:19.350 --> 00:55:39.350
واذا كان وصية في الحفل يوقف الحياة ينفذ الوضوء ان لم يكن له اقارب غير البنت هذي يا شيخ هل يعطى لها كل ما عنده نعم؟ يعني ان لم يكن عنده اقارب. هل تأخذ من كله فرضا وردا؟ نصف الفرض والباقي رد

125
00:55:39.350 --> 00:55:54.250
اذمروا يعني امروا قال جمع اولاده حينما قال او يدخل النار اختار الاولى هذا عنه