قال الامام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع عليم من خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. جنس الليلة مدة جانب مائل وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن الا ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء فيه يبيت ليل الدين الا ووصيته مكبوظة عنده. تابعه محمد بن مسلم عنه عن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا بن معاوية الجعفي قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو ابن الحارث قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد الويلية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امل ولا امدا ولا شيئا الا بغلته البيضاء. وسلاحه وارضا جعلها صدقة. وقال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا ما لك قال حدثنا طلحة بن مفرق قال سألت عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه منهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى فقال لا وقلت كيف كتب على الناس الوصية واؤتمروا بالوصية. قال اوصى بكتاب الله. وقال حدثنا عمرو بن زرارة. قال اخبرنا اسماعيل عن ابن عم عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة ان عليا رضي الله عنهما رضي الله عنه كان وقالت متى اوصى اليك؟ وقد كنت مسندته الى قبري. او قالت حجري فدعا انطلق قد انخنس في حجره فما شعرت انه قد مات. فمتى اوصى اليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد ويقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الوصايا والوصايا جمع وصية المقصود بها والمقصود بها شرعا انها عهد خاص تتعلق بما بعد الموت قد يكون معه تبرع معناه انه قد يكون تكون هذه الوصية يعني يوصي بشيء بعد موته يعني يوصي باولاده او يوصي بقضاء ديونه او يوصي امور متعددة تكتبها في وصيته لتنفذ بعد موته وقد يكون معه تبرع الذي هو شيء من ماله يجعل لامور معينة او يكون لاحد من الاشخاص يوصي له بشيء من ما له فان هذا هو المقصود بالوصية شرعا. وكذلك ايضا تطلق الوصية شرعا. على التذكير ترغيب والحقد على فعل المأمورات والابتعاد عن المنهجية. هذا ايضا يطلق عليه انه وصية في الشرع والى هي تطلق على عهد خاص يتعلق بما بعد الموت قد يكون ومعه تبرع وتطلق على الترغيب في طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والترهيب من المخالفة والمقصود بالوقايا في او في كتاب الوصايا من هنا قول التعريف الاول الذي هو انه عادل خاص لما بعد الموت يكون معه قد يكون معه تبرع. وليس المقصود منه الثاني الذي هو الترغيب بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وترهيب من المخالفة لان هذا الكتاب ما عقد لهذا وانما عقد بالعهد الخاص الذي يكون بعد الموت في العهد الخاص فيما بعد الموت هذا هو المقصود بالوفية مفرد وصاية ثم ان البخاري رحمه الله قال باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم اوصية الرجل وصية الرجل مكتوبة عنده. وهذا اللفظ وهذا الحديث بهذا اللفظ لعله مأخوذ بالمعنى من الحديث الذي سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنه الذي قوله عليه الصلاة والسلام ما حق به المسلم له شيء يريد ان يوصي به يبيت ليلتين الا وفيته مكتوبة عنده وذكر الرجل فيه لا مفهوم له. لان الوصايا لما بعد الموت هو الذي عقد له كتاب الوصايا ليس فهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. وانما هو عام للرجال والنساء. المرأة توفي كما يوصي الرجل وليست الوصية فيما بعد الموت من خصائص الرجال وانما هي في حق الرجال والنساء وهو مروي بالمعنى او مذكور بمعناه اي بمعنى الحديث الذي اسنده البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر اية الوصية بعد ذلك وهي قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت خيرا وصية الوالدين والاقربين. وآآ قد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد نوافل اصحابه كل ذي حق حقه ولا وصية لواه. الوارث لا يصالح. واما غيره فيمكن ان يصالح يعني غير الوارث ولكن في حدود الثلث اقل. الثلث فاقل ولا ينصى باكثر من الذلل كما دلت على ذلك الاحاديث التي ذكرها البخاري والتي ستأتي ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر وعمدة في هذا الباب واصل في هذا الباب ووقوت وسلم ما للمسلم له شيء يريد ان يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مطلوبة عنده فيه تنبيه وحسم على كتابة الوصية. هنالك بحق من عنده شيء يريد ان يوصي به في حق من يمكن ان يوصي بشيء اما الانسان الذي ليس له شيء يوفي به فليس هناك حاجة الى الوصية. لكن بعض العلماء ذهب الى وجوب الوصية. وان الوفية واجبة فيما بعد الموت. وجمهور العلماء ذهبوا على ان الى انها ليست واجبة. وانما في مندوبة وانما هي مندوبة ولا يلزم الانسان يوصي بما بشيء من ما له لان لانهم اتفقوا على انه لو لم يوصي فان المال يقسم على الورق ولا يخرج شيء منه ولو كانت الوصية هي لازمة نتعين اخراج شيء منه. اذا لم يوصي لان الوصية واجبة. ولكنها غير واجبة نعم الذي عليه حقوق للناس عليه ان يبين الذي له والذي عليه حتى يعمل على خلاص ذمته حتى لا تبقى ذمتي مشغولة. في حقوق الناس قد لا يكون عند الناس بينات يدلون بها لاخذ حقوقهم فاذا كان عليه شيء فعين عليه ان يبين ذلك الشيء والحقول التي عليه حتى يعمل على براءة ذمته وعلى خلوص ذمته ما فيها من الديون التي عليه للناس الجهات الديون نصوص كثيرة تدل على خطورتها ان الميت على امر عظيم وعلى امر خطير. اذا لم يوفى عنه دينه. لان حقوق الادميين مبنية على فمشاح واذا كان عليه ذنوب يتعين عليه او عليه حقوق للناس عينوا عليه الوفاء بها وهو لم يتمكن من الوفاء بها في حياته فانه يكتب ما عليه من الحقوق وكذلك ما له من الحقوق واما قضية كونه يوصي مالك فهذا ليس بواجب. انما اوجبه بعض العلماء. جمهورهم على انه مندوب والانسان اذا اراد ان يلقي بشيء من ماله له ذلك واذا اراد ان يجعل ماله كله في في اولاده وكله لورثته ولا يوصي بشيء منه لان له ذلك. ولكن يندب له ان يوصي بشيء من ما له يصرف في امور الخير اذا كان ذا مال كثير واما اذا كان هو ما له قليلا وله ورثة لا سيما اذا كانوا ضعفاء وصغارا فان فانه قد يكون من المناسب ان نخرج شيئا منه بالوصية. اذا كان شيئا قليلا. اما كثير فانه يندب له ان يلقي مش هيهمنا لكنه لا يتعين عليه ولا يلزمه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام هديتوا ليلة ايه؟ الا وصيته مكتوبة عنده. فيه التنبيه الى المبادرة. وان الانسان يوفي في حال صحته وان ذلك لا يتعين ان يكون في حال المرض بل يوصي في حال الصحة كما يوصي في حال المرض لان الموت قد يفجعه قد يفجأه. فلا يتمكن من الوصية. لكنه اذا جعل اذا ووفيته وجعلها عنده ثم الوصية ليست بلازمة اذا كتبها فله ان يغير وله ان يبدل وله ان يتحول من شيء الى شيء. ليس بحتم وليس بلازم انه كتب البقية انه يتعين يتعين وانها لا تغير بل يمكن ان تغير ويمكن ان تبدل. ويمكن ان يوصي بفلان ويترك الوفية ويمكن ان يوصي بثلث مالك ويغير وفيه فيجعلها في اقل من الثلث الربع ويمكن يمكن ان يجعلها في كذا وكذا ثم يغيرها ويجعلها في كذا وكذا. ليس بلازم. اما ان الوصية اذا كتبت انها لا تغير ولا تبدل ويمكن للانسان ان يغيرها ويبدلها لانها شيء يتعلق بعد الموت. ليس يعني ليست مثل وقف الانسان يعني يخرج منه بالحال اذا وقف فلا يستطيع ان يتصرف بعد ذلك وانما هي عهد خاص بعد الموت لا يمكن ان يغيره قبل يعني في يمكن ان يغيره ليس بلازم اذا اذا كتب وصية انها لا تغير ولا تبدل يمكن ان نغيرها وان يبدلها وان نجعل الوصية على خلاف الوصية السابقة. ولكنها تكون الوصية في امر فائض. وفي امر ولا تكونوا في هذا محرم ولا يكون فيها ظلم ولا يكون فيها عدوان ولا يكون فيها حيظ او وانما تكون وفقا لما جاءت به الشريعة. اذا كانت كذلك فله ان يغير ويبدل. واما اذا كانت فيها اضرار وفيها لامر امر لا يسوء ولا يجوز ولا يجوز ذلك يتعين ان تصون الوصية مطابقة لما جاءت به الشريعة ليست مخالفة لما جاءت به الغبرة بقوله قد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله وسنتي. فهذا هو الوصية. وهذا هو معنى بقوله كتاب الله وترك فيها بعد وفاته الكتاب والسنة. وهذه وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وهو الحديث انه لما بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال لم يمضي عليه ليلة ليلتان الا وقد وصيت ومكتوبة. هذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الله عنهم وارضاهم من المبادرة الى امتثال ما جاع الرسول صلى الله عليه وسلم لان ابن رضي الله عنه بادر لما بلغ بلغه الحديث وهو راوي الحديث قد بادر الى العمل به والى القيام بما ارشد اليه الحبيب وبما دل عليه الحديث ثم ان قوله صلى الله عليه وسلم يريد ان يوفي به يدلنا على ان الوفي ليست بواجبة لان قوله يريد ان يوصي به يعني ما اذا كان لا يريد ان يوتي لا يتعين عليك هذا يدل على ان الوصية نفس كما انه كما عرفنا اتفقوا على انه لو مات ولم يوطي ان المال كله يقسم على الورقة. لو كانت الوصية واجبة ان اخرج شيء من ما له ذات الوصية غير واجبة. فاذا مات ولم يوصي فان المال يستحقه الورثة جميعه دون ان يخرج منه شيء على انه يصرف في امور وخير يقوم الميت نعم اذا فعلوا هذا لهم ذلك. لكنه لا يتعين عليهم ويجب عليهم ان يخرجوا شيئا ما دام انه لم يعطي بعد ذلك حديث عمرو بن عمرو بن فارس وهو ابو جويرية بنت الهلالية ام المؤمنين الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما. ولا عبدا ولا امة. وانما ترك بغلته البيضاء وسلاحه. وارضا جعلها صدقة النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا بعده. ولم يوصي بشيء من المال في احد ولم يوصي ثلث مالك او ثلث ما يخلفه لانه وسلم ما خلف شيئا ثم انما خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يتركه لا يورث حتى يخرج ليس منه شيء والباقي كله وانما كله صدقة. كل ما يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صدقة لا يعرفون ان معاشر الانبياء لنورد وتركناه صدقة اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ما ترك شيئا من المال وراءك وانما ترك هذه الاشياء هنا تركه فانه صدقة. لا يورث بعده. لان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون ولا يعرف عنهم المال. وانما يعرض عنهم العلم النافع. يعرض عنهم الشرع. ولهذا جاء العلماء ورثة الانبياء. لم لم يورثوا دينهم ولا درهم. العلماء ورثة الانبياء. لانهم جاؤوا هداية البشر واخراجهم من الظلمات الى النور. وميرادهم انما هو العلم النافع. والعلما ما جاء الانبياء لجمع المال وتنزيه وتوريثه من ورائهم وانما جاءوا لهداية البشر واخراجه من الظلمات الى النور. ولهذا جاء في الحديث ان معاشر الانبياء ما تركناه صدقة في هذا دليل على ان ما جاء في بعض الاحاديث في كثير من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم له عبيد او اناء انه ما ترك احدا منهم بعد وفاته وانما اعتقه في حياته عليه الصلاة والسلام. وما جاء من ذكر ابيت ذكر الاناء. انه انهم عتقوا وانه حصل عتقهم. وانه لم يخلف وراءه اماء ولا عبيدا. فخلف بالاميرة ولا دراهم. انما خلف سلاحه خلف وهذه تكون في سبيل الله عز وجل. وخلف ارضا هي صدقة وكل ذلك في سبيل الله. الذي هو الصدقة والذي هو يكون في الجهاد ويصرف في كلمة الله عز وجل قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى فقال لا وقلت كيف كتب على الناس الوصية او الوصية قال اوصى بكتاب الله بهذا الحديث فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي عبدالله بن ابي اوفى لما قيل الا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. بالوصية المنهجية غير وصية مثبتة في اخر الحديث. لان اخر الحديث فيه وصية اول الحديث نفي الوصية الوصية المثبتة غير وصية منفية الوصية المنفية هي قول يوصي الخلافة من بعده لاحد وان ينص عليه باسمه ويقول خليفة بعدي فلان ابن فلان. وكذلك ايضا وصية بالمال يوفي بالمال. هذا ما حصل. هذا هو الذي نفاه. ثم قال فكيف كتب على الناس الوفية؟ قال اوصى بكتاب الله اوصى بكتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام اوصى بكتاب الله. والوصية بكتاب هي وصية لكل ما جاء به. عليه الصلاة والسلام. كتاب وسنة. وهو معنى في وفيتك ولهذا قال اوصى بكتاب الله اوصى بكتاب الله وقد جاء وصايا عنه عن القرآن في وهي من جملة السنة. حديث عن عليه الصلاة والسلام في الوصية باشياء. الوصية بالصلاة علي رضي الله عنه. انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة على الصلاة وما ملكت ايمانكم قال وهن اخر كلمات سمعتهن من رسول الله صلى يقول علي رضي الله عنه هؤلاء الكلمات اخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جملة الوصية بكتاب الله الوصية في كتاب الله يعني ما جاء في كتاب وسنة. اوصى به فقال هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعده اذا هو ما اوصى المال وما عرفى بالخلافة من بعده لاحد نصا قال الخليفة بعدي فلان ابن فلان. ما قال رسول الله ابو بكر. وقال الخليفة علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. انما جاء عنه اشارات عنه اشياء ترشد تدل لكن ما جاء عنه اصلا ان الخليفة بعد فلان وفلان الخليفة بعدي ابو بكر شراب الى ان الخليفة بعده ابو بكر رضي الله عنه. قال يعني اخشى ان يتمنى متمني ان يقول قائل غياب الله والمسلمون الا ابو بكر. هذه اشارة واضحة. الى انه الاحق بالامر المهدئ. لكنهما قال الخليفة فلان قد علم بان المسلمين سيجتمعون على غيرهم وعلى ابو بكر الصديق ولم يرضي لانه علم بانهم سيجتمعون على ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون الا يأبى الله بوتر معنى هذا هذا هو الذي سيقع وان المسلمين سيجتمعون على خيرهم بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فاذا المنفي غير مطلق المنفي هو وصية بالمال او وصية بالخلافة والمطلق هو وصية بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو ابن اخبرنا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال ذكروا عند عائشة ان علي رضي الله عنهما كان وفيا وقالت متى اوصى الي وقد كنت مؤمنته الى صدري او قالت فجري فدعا بالصدق فلقد انقنس في هجره فما شعرت انه قد مات فمتى اوصى اليه؟ وعائشة رضي الله عنها لما بلغها تنكرونها ذكر لها او من قال ان ان مثلا اوصى لعلي ابن علي وفيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عن علي واصحابته اجمعين. قالت متى فعل ذلك بمرض موته هي الملازمة له. وهي التي تعلم ما حصل منه وما صدر منه. واخر في اللحظات عليه الصلاة والسلام انه كان انها الى قدرها نفسه وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام وهو على صدرها. وما جاءت انه مات حتى يعني حتى هناك حتى ما لا خرجت روحه عرفت بانه قد مات هناك عوف نخبر بانها هي مباشرة. الملازمة. له في مرض موته تعرف ماذا صدر منه؟ ماذا حصل منه؟ ولم يحصل منه انه اوصى لاحد. عليه الصلاة والسلام عرفنا جاء عنه نصوص ترشد وتوه تدل دلالة واضحة على اولوية ابي بكر لكن ما جاء نص انه قال خليفة منا خليفة انا مش من ترك هذا لما علم من المسلمين سيجتمعون فقال يابى الله والمكنونة بحاجة يجتمعون على خيرهم يأبى الله والمؤمنون الا بوطنه. هذا باب ان ورصد له اغنياء خيرهم من ان يتكففوا الناس. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد ابن عن عامر بن سعد عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يهودي وانا في مكة وهو يكره ان يموت في الارض التي هاجر منها. قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله بمال كل كل قال والثلث كثير انك اغنياء خير من ان دلعهم عالما يتكففون الناس في ايديهم. وانك مهما انزلت من نفقة فانها صدقة فانها صدقة. حتى اللقمة التي ترفعها الى في امرأتك. وعز الله ان يرفعك وينتفع بتنازل ويضر بك اخرون. ولم يكن له يومئذ الا مبلغ. وهذه الترجمة يقول البخاري قال باب ان يترك ورثته اغنياء. باب ان يترك وراءه اغنياء ان يدعهم الناس آآ فرجنا يجوز من الحديث المشتمل على التعليل في بماله كله ولا باكثره. وان يترك وفيه اشارة الى ان الانسان اذا كان قليلا والاولى له ان لا يوصي بشيء من ماله لانه لو اوصى بشيء من ماله وماله قليل معنى هذا تعرظ اولاده للحاجة تعرض الرسول للحاجة الى الناس الناس ومد ايديهم الى الناس مد اكفهم الى الناس ليضعوا فيها شيئا فيه تنبيه الاشارة الى ان انه اذا كان المال قليلا فانه لا يوصي لكن اذا كان المال كثيرا يكون مع اخراج خلق معقل يبقى شيء كثير يقوم الورثة فيه اغنياء لا يحتاجون الى التكفل بالناس وهذا يذهب له اما اذا كان قليلا وكونه يوصي صدقة لاحد او يعطى لاحد مع ان بحاجة واولاده بحاجة وما ادى في هذا الحديث سعد ابن رضي الله عنه انه مرض في مكة اشتد مرضه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال ان الايمان او انني ذو مال وابن كثير ولا يذكرني الا ابنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني وانا بمكة وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عمران هذا جاهل يعودني وانا في مكة وهو يكره الارض التي وهو يكره ان يموت من الارض التي هاجر منها. آآ المقصود من هذا ان لما هاجر مكث الى المدينة واصابه المرض وهو في مكة فخشي ان يموت فيكون مات في الارض الذي هاجر منها وكانوا يكرهون ان يموتوا في الارض التي هاجروا منها اللي يحبون ان يموتوا في الارض التي هاجروا اليها. تريدون ان تمضي هجرتهم. وان يستمروا على ذلك حتى الممات الا يموت بالارض التي هاجروا منها الكراهية للموت في الارض التي هاجروا منها. وآآ الذي دون ان يموتوا في الارض التي هاجروا اليها. وان ماتوا في غيرها. لكن يكرهون ان يموتوا في الارض التي هاجروا منها نعم فلما اصابه المرض خشي ان يموت ابن مكة ويقوم مات بالارض ان هاجر اليها فكانه يقول رجع عن هجرته التي هاجر منها فيكون فانه رجع عن هجرته كانوا يكرهون الموتى للارض التي هاجروا منها. وهذا هو الذي اه انا ابو سعد رضي الله عنه او الذي ذكره الراوي عنه وهو انه يقرأ ان يموت بالارض التي هاجر منها اخانا رحمه الله سعد بن عطراء. سعد ابن عذراء ومن الذي ورد الروايات الاخرى سعد بن حودة يعني هناك بمكة وكان هاجر من مكة الى المدينة ولكن وافته المنية بمكة يرحم الله ابن عطراء وقيل ان لعل هذه الامة لعل هاجر ولكنه المنية وهو بمكة. يرحم الله ابن عقران هنا في لواء اخرى تعدم الدولة من مات بمكة ولم ما حصل لغيره من اوتي بالمدينة وكعب يكره ان يموت بمكة حتى حتى لا يحصل له ما حصل لسعد الذي مات في مكة. قال قلت يا رسول الله اوصي بمالي كله. قال نعم الا يا رسول الله اوصي بنا لكلك عن سؤال. يعني هل اوصي المال كله؟ قال لا. قال قلت قال لا قال قلت الثلث قال في الثلث وثلثك فيه. قال اوصي بنا لكله؟ قال لا هذا بس شاطر يعني قال لا. وفي الثلث قال سند جائز فهو كثير. وفسر ابن عباس لحيته في الحديث الذي بعد هذا ان ان الثلث او الوصية بالثلث انه شيء كبير. وان الاولى ان من الخلق الى ما دونه. كما جاء في الحديث الذي بعده لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت والثلث كثير. فقد وقفت يوصي بالمال كله هذا. ثم النصف فابى ثم دل هذا على ان الوصية انما تكون في الثلث اقل الاولى ان يوصف النقوب الى ما هو اقل منه انه كثير قال قل يا رسول الله اوصي بمالي كله؟ قال لا قلت انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة فليتكفصون الناس في ايديهم. وانا يعني انا في البخاري. خذوا من هذا ان كون الانسان يحرص على ان يكون بعده ابرياء لا يكون بحاجة الى الناس ان هذا الشيء مطلوب بالخير. على غيرهم يوصي لغيرهم لان الاحسان اليهم هو صدقة وفيه اجر عظيم واحسان الى القارئ. الوارثين. فلو اوصى لم يحصل لهم الغنى كانوا بحاجة الى الناس اغنياء بما يخلفه لهم من المال خير من ان يذرهم الناس وفيه تنبيه الى نجاح المال وتحصيله والاكثار منه. اذا جاعا عن طريقه المشروع ولم يشغل عن طاعة الله عز وجل ان يشغل الامور العادة الثانية ان يأتي بها فانه مطلوب انه لا بأس به. لان النبي قال فيه تنبيه الى جمع المال والانتفاع به في حياته باحسان صدقة البذل في سبيل الله عز وجل ومن بعده لدخول ورثته حيث يكون اغنياء ويحتاجون الى الناس لا سيما اذا كانوا ضعفاء وصغارا وكلف لهم شيئا فانه اولى من ان به على غيرهم. واذا كان المال كثيرا يمكن ان يضحي به كامل في ثلث اقل واذا كان قليلا فالاولى الا يوصي بان كل يوصي احد من الناس يوصي بان يفعل الخصرف هذه الاموال في طرق في حاجة شديدة بحاجة ماسة ارشد الى الى هذا قوله انتظروا الاغنياء خير من انتظرهم عار يتكفرون الناس هذا تعيينه لقوله لا يوصي كل ولا بنصحه وانما يوصي بالثلث وما دون اذا فالاولى له الا يوصي بانه احق الناس ببره واحق قال صلى الله عليه وسلم وانك مهما انفقت من نفقة فانها حتى اللقمة التي ترفعها الى في امرأتك. يعني فالانسان عندما يوصي الانسان عندما يوصي يوصي الاحسان يرد الاجر والثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين. ان الانسان اذا حصل من الاحسان وان كان في حياته وكان في حياته وكذلك بعد وفاته اذا حصل لورثة على ذلك. وما لوجه الله او يتصدق بصدقة يرجو ثوابها الا اجر عليه وما انفق نفقة يعني على اولاده وعلى اهله الا اجر على ذلك. حتى اللقمة يضعها في في اضاءته. اذا كان على سبيل المداعبة فانه اذا الاجر والثواب فانه مجبور على ذلك فمعنى هذا ان الانسان لا يثاب الا اذا تصدق والا اذا اوصى بما ينفقه على اهله وعلى اولاده اذا احتسب اجر ذلك عند الله فانه يهب عليك. وكذلك ما خلفه لاولاده. كونه يكون اغنياء ها لا تكفون الناس ولا يحتاجون الى الناس فانه ايضا ما جاء على ذلك بالنية الطيبة. والقصد الحسن قال وعسى الله ان يرفعك فينتفع فينتفع بك ناس ويضر بك اخرون ولم يكن يوما ولم يكن له يومئذ الا ابنه. ثم قال بعث الله ان يرفعك وينتفع بقوم الناس ويضرون. هذا هذه الدعوة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حصل مصداقها هذا الاصدار الذي حصل من رسولنا عليه الصلاة والسلام. حصل المخلوق فان سعد رضي الله عنه عاش بعد هذا اكثر من اربعين سنة. عاش بعد هذا المرض اكثر من اربعين سنة. وتضرر بهم حيث استفادها قارون انه تولى الجهاد لانه جاهد في سبيل الله عز وجل وتولى قيادة الجيوش في بعض فاستفاد منه ناس وتضرر به اخرون وحقق ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله الف مبروك ثم قال السنة هو سلوك كثير وفيه الوصية بالسلوك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصنف يقول كثير فاذا به الوصية بالثلث. ولكن ابن عباس رضي الله عنه استنتج فهنا من وصف السلف بانه كثير لان الاولى ان ينطق عنه. لما وصل بكثرة رأى ابن عباس رضي الله عنه ان الاولى ان يغض وان ينقص عن الخلق لان الغظام قال كبير فاذا هو يدل على الوصية بالثلث وكلام ابن عباس وما فهمه ابن دي الاوامر الاولى هو نقصان من الثلث الى الربع. بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه ونقف ونجيب على قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان عن هاشم ابن هاشم عن عامر بن كعب عن ابيه رضي الله عنه انه قال مرضت معاذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله الا يردني على عقبي. قال لعل الله يرفعك وينفعك تماثل ناسا. قلت اريد ان اوصي والا ما وانما وانما لي ابنة قلت اوصي بالنصف قال النصف كثير قلت بالثلث قالت ثلث والثلث كثير او كبير. قال فاوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. وهذا حديث ابي طالب ابن وقاص وهو مثل الذي قبله لبعض مواضع في عيادة المريض الامام ومن دونه وفي كل انسان يتحدث عن مرضه اذا لم يكن هناك مضجر ولا تألم فان هنا بأس بذلك. وفيه ان انه جاء يدعو الا يرده على عقبه. المقصود من هذا الا يرجع عن هجرته. وهو كان يكره يموت في الوطن الذي هجر منه. ويريد ان تمضي له هجرته. وهو لا يرده على عقبه اخواني بان يرجع عن هجرته وان يموت في المكان الذي هاجر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم وقال لعل الله يرفعك. لعل الله يرفعك. وينفع في البلاء. وينفع اخرين فهذا الذي هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم تحقق بعد ذلك سعد كما مر اكثر من اربعين سنة وانتفع به الناس وتضرر اخرون رأى المسلمون بجهاده وانتفع بعض الكفار اللي دخلوا في الاسلام بسبب جهاده وتضرر من قتل ومن اخذ ما له وسبي اهله فمر بذلك فحصل ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اريد ان اوصي وانما لبنا قلت اوصي بالنصف. قال النصف كثير. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير قال فاوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. هذا الحديث فيه وفي النص بانه كثير. كما قلت بانه كثير ولكن فرق بين الاثنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلث وثلث كثير وان منعه ثلث ما قال نصف النصف بديل وانما قال ان النصف كثير فنزل فقال الثلث قال فلم يأتي ما يرشد الى الوصية به. وانما للرجال الكاذبون لهذا قال عامل الناس بذلك وكانوا يلقون عباس قبل هذا قالوا ان الناس الثلث الى الربع لاننا البخاري انما هو قول يعززنا ان لم ات في عام فليس بيني وبينك بيع فلم يجد. انت اخلفته وقضى عليه. ايوه وقال ايوب عن ابن سيرين رجلا باع طعام. قال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بينهم فلم يجد وقال شراك للمشتري انت اخلصتها فقضى علي. لان اه المشتري ما جاء في الوقت لا لا قال ايوب عن ابن سيرين ان رجلا باع طعاما قال نعم نعم قال ان لم اتك يده قال المشكلة ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك فلن يجد. فقال شرايح المشتري انت اخطرته فقضى عليه. المشتري هو قال له انا اذا ما اتيت الاركان فليس بيني وبينك. فمن جاء المشتري ما في بيع. لكن هذا قضى عليه كأنه غرمه يعني لان هذا الذي يعني هو يعني ان لم يحصل كذا وكذا خلصت نفسك في الموضوع بهذا الشكل خذ رأي الجمهور آآ المرة اللي حصلت لي يعني هذه لا لا تنفجر. فاما هذا الذي قاله شريف. او آآ وغرم يعني ما يقابل يعني هذا الشيء اذا كان هذا شيء كثير وانه اكثر من العذب يعني يمكن يعني حدود يعني ما خسرت حدود ما تكلف نعم اي نعم قلت السائل الاول يا شيخ نرجع للوصية نعم لا شهادتين ولا يصلون. اقول هؤلاء ليسوا مسلمون. يقصد يعني يورد هذا الامام مسلم الذي لا الذي لا يحمل الشهادتين ولا يصلي ابدا ما يصلي ما يركع لله؟ يصلي جماعة والجماعة هذي امره اخر. وانما الكلام على الصلاة ما يصلي الصلوات هم خمس ولا يرث لا يرد مسلم كافر ولا كافر مسلما سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وانا اكره ابا موسى من اه البلد الذي هاجرت منها. هذا هل يدل على عضو من ردع من بعد الهجرة؟ لا هل على عضو من رجع من بعده يدل على خطورة الرجوع من الهجرة صرف الهجرة يا شيخ هناك مسألة رجل عنده عمارتين. ايوه. وله ان واحد. فعندما مات جعل واحدة وقت للاوقاف والثانية اذا البنت ماتت الثانية للبنت واذا ماتت ترجع ضربها الثانية للاوقات غالية يعني العمارة بيتكم الاوقاف بعد مماتك ولا وفية؟ هذي هو وقفة بانه يعني وفي في الحياة الوصية بعد الموت لا يثبت الا الثلث واذا كان وصية في الحفل يوقف الحياة ينفذ الوضوء ان لم يكن له اقارب غير البنت هذي يا شيخ هل يعطى لها كل ما عنده نعم؟ يعني ان لم يكن عنده اقارب. هل تأخذ من كله فرضا وردا؟ نصف الفرض والباقي رد اذمروا يعني امروا قال جمع اولاده حينما قال او يدخل النار اختار الاولى هذا عنه