﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
على انه عام وهذا على انه خاص. هذا خصص العام بالخاص وهذا ايد مطلق بالمقيد الى اخره عرفته كيف تستدعي؟ عرفت اسباب الخلاف التي وقعت آآ نعم وقعت في هذا وضع بها العلماء الفائدة السابعة حفظ الشريعة الفائدة السابعة حفظ الشريعة بحماية اصول

2
00:00:30.750 --> 00:01:00.750
لحماية اصول الفائدة السابعة الفائدة السابعة زيارة الفقه من الانكفاح المترتب على وضع اصول لم ترد بها الشرع او ادلة لم يرد بها الشر يعني حماية الفقه من الكتاب من

3
00:01:00.750 --> 00:01:20.750
وضع ادلة لم يرد بها الشرع. وكذلك ايضا حماية الفطر من الجمود. يعني حماية الفطر من من الجنود الذي يترتب عليه اغلاق باب الاجتهاد. يترتب عليه اغلاق باب الاجتهاد. ابدا

4
00:01:20.750 --> 00:01:50.750
وايضا الفائدة الثامنة الوقوف على سماحة الشريعة الوقوف على سماع الشريعة وبنصفها ودقتها وغير ذلك والفائدة الاخيرة ظبط قواعد الحوار والمناظرة. يعني اذا حاورت شخص ونظرته فاستدل بامر عام على امر خاص قلت له هذا امن. او بالعكس او استدل بامر مطلق

5
00:01:50.750 --> 00:02:20.750
وقد خلف او بامر منسوب وقد نسخ بينت له الناس ولهذا ضبط قواعد الحوار سلمنا عليه هذا في اول درس وقلنا ان اهل العلم رحمهم الله سلف في اول من وضع المنصب كفن يستقل والا يعني كفن متناسب هذا

6
00:02:20.750 --> 00:02:40.750
الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم كجمعه من الادلة كفن مستقل هذا المشهور عند العلماء رحمه الله ما عليه اكثر اهل العلم ان اول من قام بوضعه هو الامام الشافعي رحمه الله

7
00:02:40.750 --> 00:03:10.750
تقدم ايضا عند كربه وطلب محمد الحسن من حنفية وتقدم ايضا ذكرنا الاسباب التي ادت الاسباب التي ادت الشهادة الى وضع اصول الفقه. وقلنا لان الشافعي رحمه الله هناك منحت الشافي القدرة على وضع آآ فذكرنا من هذه المعطيات اولا ان

8
00:03:10.750 --> 00:03:40.750
اخذ عن الامام مالك رحمه الله اخذ الامام مالك رحمه الله في المدينة النبوية وآآ والامام مالك رحمه الله صاحب مدرسة اهل الحديث والاثر ثانيا ان الشافعي اخذ عن الامام محمد ابن حسن في العراق تلميذ ابي حنيفة وهو من ائمة

9
00:03:40.750 --> 00:04:10.750
فجمع نعم جمع رحمهم الله بين المدرستين بين مدرسة الحديث وبين مدرسة ان الامام الشافعي رحمه الله اخذ عن المدرسة مكة المدرسة المكية التي تعنى في القرآن وتفسيره وبيان اسباب النزول وفيها كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رابعا ان

10
00:04:10.750 --> 00:04:40.750
تافهين رحمه الله خرج الى هدية وهي افصح العرب واخذ عنها لغتها وحفظ اشعارها الى اللغة العربية فبهذه المعطيات هذه المعطيات قد رحمه الله الى ان يضع هذا الفن واول ما كتب بذلك كتب

11
00:04:40.750 --> 00:05:00.750
رسالة واتقدم ايضا ذكرنا ان الرسالة تنقسم الى قسمين من كتبت مرتين الرسالة القديمة والرسالة الجديدة ان عبد الرحمن المهدي رحمه الله كتب له ذلك كتابا ان يكتب له كتابا يضع فيه

12
00:05:00.750 --> 00:05:30.750
الى اخره فكتب الشافعي رحمه الله كتاب كتاب الرسالة. ولهذا الامام احمد رحمه الله كان الحديث قفلا حتى فتحه الله بالشافعي. قال لولا الشافعي ما ما عرفنا فقه الحديث الامام احمد رحمه الله من تلاميذ من تلاميذ وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بمصادر شرطة

13
00:05:30.750 --> 00:06:10.750
مرة بثلاث مراحل. يا عم مرة بثلاث مراحل فاما اقسام الكلام او اسم وفعل او فعل وحرف او اسم وحرف هذه الان المؤلف رحمه الله المؤلف رحمه الله تقدم انه قال وابوابه الكلام والامر والنهي الان بدأ بشرح ابواب المصلى. بدأ الان بشرح سورة

14
00:06:10.750 --> 00:06:40.750
المؤلف رحمه الله اول ما دخل هذه او ما ذكره اللغوية الان مباحث لغوية واقسام الكلام وكذلك ايضا آآ تقسيمات الكلام باعتبار استعماله وايضا تقسيمات الكلام باعتباره الى اخره. فما مناسبة هذه المباحث اللغوية لاصول الفقه؟ ما

15
00:06:40.750 --> 00:07:10.750
بمناسبة هذه المباحث اللغوية لاصول الفقه. نقول مناسبتها اولا اولا ان فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم متوقف على فهم لغة العرب. يقول ان فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم متوقف على فهم لغة العرب

16
00:07:10.750 --> 00:07:30.750
لان كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. ومن لا يعرف اللغة العربية عن من لا يعرف اللغة العربية لا يمكنه استخراج الاحكام من الكتاب والسنة

17
00:07:30.750 --> 00:07:50.750
استخراجا صحيحا ولهذا يأتينا يأتينا في شروط المجتهد لا في شروط المجتهد يأتي في شروط المجتهد ان انهم يذكرون من شروطه الان معرفة اللغة العربية من شروط معرفة اللغة العربية. ايضا المناسبة الثانية

18
00:07:50.750 --> 00:08:20.750
المناسبة الثانية ان معاني كتاب الله موافقة موافقة لمعاني كلام العرب من العام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والايجاز والاختصار الى اخره. نقول ان معاني كتاب الله عز وجل موافقة لمعاني كلام العرب من العام والخاص بين الى اخره

19
00:08:20.750 --> 00:08:50.750
رحمه الله فاقسام الكلام نعم انت اما اقسام الكلام فاقل ما اتركه منه الكلام اسلام او اسم وفعل او الكلام في اللغة هو اللفظ الموظوع بمعنى هو اللفظ الموظوع بمعنى ويدخل في هذا يدخل في هذا الاسم لغته الكلام لغتك اللفظ الموضوع

20
00:08:50.750 --> 00:09:20.750
بمعنى افاك او لم يفلك افاك او لم يدخل بذلك الاسم والفعل والجملة الاسمية والجملة الفعلية والجملة المفيدة والجملة والكلام في اللغة الاسم الموضوع بمعنى افاد او لم يكن يدخل بذلك كما

21
00:09:20.750 --> 00:09:50.750
الحرب وليسوا والجملة الاسمية والجملة الفعلية وكذلك ايضا اه الجملة مفيدة جملة غير واما في الاختلاف فهو اللفظ المفيد. الكلام في الاختلاف اللفظ المفيد. فكوننا هذا يخرج ماذا؟ اشارة او لفظ هذا يخرج الاشارة فالاشارة لا تسمى

22
00:09:50.750 --> 00:10:20.750
ويخرج ايضا الكتابة. فالكتابة ايضا لا تسمى كلاما. يخرج الاشارة والاشارة لا تسمى سلامة والكتابة ايضا فالكتابة لا تسمى. وقولنا المفيد هذا يخرج غير المفيد هذا الاصطلاح ما يسمى كلام البدع. قام وشرب الى اخره هذا غير مفيد. قال

23
00:10:20.750 --> 00:10:50.750
فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل اسمان مثل محمد طائر. محمد طه. او اسم وفعل. اسم وفعل مثل ما قام لم يقم ما قام لم يقم هذا اثم وفعل. او

24
00:10:50.750 --> 00:11:20.750
نعم فعل وحرف هذا ما قال ولم يقل ما قام ولم يقم او الاسم جاء محمد اسم وفعل جاء محمد. فعل وحرب لم يقم ما قام. اه اسم وحرف يا الله

25
00:11:20.750 --> 00:12:10.750
يا الله نعم اه الاسر الكنع اما اسم نعم او فعل او حر نعم اما اسم او فعل او فرض. فالاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى. الاسم هو اللفظ الموضوع بمعنى او نقول الاسم ما دل على معن في نفسه من غير اشغال

26
00:12:10.750 --> 00:12:40.750
احسن الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بزمن مثل محمد صالح الى اخره. الفعل ما دل على معنى بنفسه مع الاشعار بزمنه. ما ادل على فعل ما دل على معنى بنفسه مع الاشعار بزمن

27
00:12:40.750 --> 00:13:20.750
خرج الى اخره الحرف الحرف هو ما لم يدل على معنى بنفسه. الحرف ما لم يدل مثل في الى الى قومي قاعدة نعم فائدة معرفة الاسماء والافعال والحروب فائدة الاسمى والافعال والحروف في اصول الان في اصول يعني ما الفائدة؟ في

28
00:13:20.750 --> 00:13:50.750
الاسمى والافعال والحروف في اصول كفر. نقول ان هذه الالفاظ تقول ان هذه الالفاظ آآ معرفتها في اصول فقه مهم. مهم. بما يلي. بما يلي. اولا اولا ان ان من هذه الالفاظ ما يحتاج اليه في دلالة الالفاظ

29
00:13:50.750 --> 00:14:20.750
ان من هذه الالفاظ ما يحتاج اليه في دلالات الالفاظ. فمثلا مثلا في صيغ العموم في صيغ العموم العلماء رحمهم الله يتكلمون كما سيأتينا في العام يتكلمون عن صيغ العموم فيقولون من صيغ العموم اسمع الموصول هذه مصير العموم النكرة

30
00:14:20.750 --> 00:14:50.750
في سياق النفي النكرة في سياق الشر الى اخره. هذه قالوا بانها من صيغ العموم ايضا منها ما يفيد الالفاظ. نعم منها ما يفيد الاطلاق ها كالنكرة في سياق الاثبات النكرة في سياق الاثبات هذه تدل على الاطلاق. مثل قول

31
00:14:50.750 --> 00:15:20.750
اعتق رقبة هذا مطلق يشمل كل رقبة الان كل رقبة ايضا منها نعم منها ما يفيد الخصوص. مثل الاعلام لان الاعلام هذه تفيد الخصوص فنقول مثل هذه الالفاظ الاسمى والافعال والحروف نحتاج اليها في معرفة دلالة الالفاظ كما ذكرنا

32
00:15:20.750 --> 00:15:50.750
منها ما للعموم منها ما يفسد الاطلاق. منها ما يفيد الخصوص. نعم منها ما يفيد الخصوص ايضا اه اه ايضا اه فيما يتعلق ايضا بالاحكام الوضعية والاحكام التكليفية نعم ايضا نحتاج اليها فيما يتعلق بالاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. فمثلا

33
00:15:50.750 --> 00:16:20.750
على الجارة حرف على التي للجر العلماء رحمهم الله يقولون بانها تدل على الوجوب العلماء يقولون بانها تدل على الوجوب. ويحترج بقولنا الجارة يحترف بقولنا الجارة عن على التي هي للضفير عن على التي هي للتطبيع. كذلك ايضا اللام من الحروف. اللام

34
00:16:20.750 --> 00:16:50.750
لها معالم منها التعنيف من معانيها التعليم اكرمت زيدا للايمان كنت ومن معانيها التمليك. هذا المبلغ ومن معانيها الاباحة لك ان تصلي جالسا. لك ان تصلي ايضا اللام الجارة هذه لها معاني. فقولك لك ان تصلي او هذا لك الى اخره يترتب عليها

35
00:16:50.750 --> 00:17:20.750
كان وضعيف واحكام تكليفية. مثل الواو الواو تفيد ماذا؟ ها نعم تفيد الحق مع اشتراط مع اشتراط المتعاطفين في الحكم. تفيد الحكم مع اشتراك المتعاطفين في الحكم مثال ذلك كان في باب الوصل اذا قال هذا وقف على زيد واولاده او

36
00:17:20.750 --> 00:17:40.750
وهذا وقت على اولادي واولادي. هذا يدل على ان الوقت ملك للجميع. ما نقول على الترتيب؟ الواو تفيد ماذا الى الجنة. فانت اذا عرفت معنى الواو استطعت تحكم. تقول هذا وقف على اولادي واولادهم استطاعت ان تصرف بيع الوقت

37
00:17:40.750 --> 00:18:10.750
على الاولاد وعلى اولاد الاولاد. طيب وهل تريد الترحيب؟ هل تريد الترتيب؟ نقول بانها لا تفيد الترتيب الا بقرين نعم الا بقرين الترتيب لا تفيده الا بقرينه ودليله كذلك قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله ان الصفا والمروة الصفا والمروة هنا لابد ان

38
00:18:10.750 --> 00:18:40.750
لكن وجود الدليل الذي دل على دواءنا بالترتيب والا فان الاصل ان الواو تقتضي الجمع. والاشتراك في الحكم. الاشتراك في الحكم. آآ كذلك ايضا يا عم انت تفيدك الاشتراك؟ نعم؟ مع الترفيه والتعقيد

39
00:18:40.750 --> 00:19:10.750
الحكم مع الترتيب والتعقيد وقت تخفيف والتعقيب لا يفيد الفورية الفاء تفيد الاشتراك في الحكم لكن مع الترتيب والتخطيط. مثلا هذا وقت على ينادي في اولادهم يشتركان في الحكم ان كلا من ان الوقت كله عليهم لكن ماذا

40
00:19:10.750 --> 00:19:30.750
هل تجمع بينهم ولا ترتب؟ اذا عرفت يعني اذا كنت عارف معنى الفاء وانها تفيد ماذا؟ الترتيب تحقيق ما جمعت. قلت الان الوقت للاولاد ثم بعد ذلك اولاد او الاولاد. نعم؟ ثم ذلك

41
00:19:30.750 --> 00:20:00.750
باب الاولاد وهكذا ايضا آآ الفعل ايضا الفعل آآ باقسامه الثلاثة كل الماضي بل الامر الفعل المضارع باقسامه الثلاثة مفيد الاطلاق ولا يفيد العموم. يفيد الاطلاق ولا يفيد الامور. فمثلا صام يوم الاثنين

42
00:20:00.750 --> 00:20:20.750
هذا ما يفيد انه ما يفيد هذا لا عموم له هذا لا يدري الان كل يوم على لان كل يصام او يشرح صيامه. لكن لو قلت كان يصوم يوم الاثنين هذا ايضا

43
00:20:20.750 --> 00:20:50.750
مثل هذه يعني الاسماء والحروف يتكلم عليها الاصول لان كما ذكرنا اننا نحتاج اليها اولا في اي شيء ها فيما يتعلق اي شيء. جاءت الالفاظ. العموم والاطلاق والخصوص. وايضا تحتاج اليها فيما يتعلق

44
00:20:50.750 --> 00:21:30.750
ايضا ها من احكام التكليفية والوضعية. الله اكبر سنة غدا تريد الدرس ها؟ عطنا الجمعة راح ترى بالنسبة يعني ان شاء الله فجر السبت ولا موجودين ان شاء الله لكن

45
00:21:30.750 --> 00:22:10.750
الساعة خمسة يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى بمن وعرض وقسمه الله اه ذكر اقسام الكلام باعتبار

46
00:22:10.750 --> 00:22:40.750
ذكر سام الكلام باعتبار مدلوله يعني ما يدل عليه الكلام باعتباره بمعنى ما يدل عليه الكلام. فقوله الكلام ينقسم الى امر ونهي هذا هو الانشاء وقوله وخبر واستخبار هذا هو الخبر. فتبين بذلك ان الكلام ينقسم باعتبار مدلول يعني ما

47
00:22:40.750 --> 00:23:10.750
اما الى اي شاب واشار اليه بقوله الى امر ونهي او الى خبر واشار اليه بقوله وخبر واستخبار وخبر واستغفار. وقوله وينقسم ايضا الى تمني وعرض هذا من الانشاء هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تمني الارض وقسم هذا

48
00:23:10.750 --> 00:23:30.750
اصبح ان الكلام مدلول ينقسم الى خبر وينقسم الى انشاء. فقول فقول انشاء هذا اشار اليه بقول الى هم ونهي وكذلك ايضا قوله الى تمن وعرض وقسم والى خبر بقوله وخبره واستقرار

49
00:23:30.750 --> 00:24:00.750
تعريف كل تعريف كل من الخبر والانشاء. نقول اما الخبر فهو ما نكتمل الصدق والكذب بذاته ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بذلك الانشاء ما لا يكتمل الصدق والكذب عما لا يحتمل الصدق والكذب آآ بالنسبة للخبر قلنا

50
00:24:00.750 --> 00:24:40.750
في تعريفه ما يحتمل الصدق والكذب بذلك. فقولنا بذاته هذا يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المقبل به يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به المخبر به. ويدخل تحت ذلك اقسام. القسم الاول القسم الاول ما لا يمكن

51
00:24:40.750 --> 00:25:00.750
وصفه بالصدق والكذب. عن ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب وهذا كخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم الحزن الاول من قوله يخرج ما لا يعتبر السطو والكذب

52
00:25:00.750 --> 00:25:30.750
باعتبار المقبل به وهذا يدخل تحته اولا ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فالقرآن فيه كثير من الاخبار عن السابقين وعن اممهم وعن القيامة والجنة والنار الى اخره هذه الاخبار نعم ما

53
00:25:30.750 --> 00:26:00.750
هذه صدق ولا نقول بانها تحتمل الصدق والكذب ومثل ذلك ايضا اخبار النبي عليه الصلاة والسلام التابع فهذه لا نقول بانها تحتمل الصدق وان كانت بل هي صدق حقا ولا يمكن ان تصدها نعم الكذب كخبر الله

54
00:26:00.750 --> 00:26:30.750
لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الثاني اه ما لا يمكن ان يوصف بالصدق كخبر المستحيل شرعا. ما لا يمكن ان يوصى بالصد كخبر المستحيل شرعا. كمدعي هذا هذا لا يمكن اذا اخبر انه نبي هذا لا يمكن ان يحتمل الصدق. كذلك ايضا

55
00:26:30.750 --> 00:27:00.750
ما لا يمكن ان يحتمل الصدق كالمستحيل عقلا كالمستحيل عقلا وهذا كالحركة والسكون. الحركة والسكون فهذا لا يحتمل الصدق. نعم لا يحتمل الصدق. القسم الثالث ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب على سواء او مع رجاء

56
00:27:00.750 --> 00:27:30.750
ما يمكن ان يوصى بالصدق والكذب على حد سواء او مع الرجحان فان كان معروفا بالصدق ترجح. وان كان معروفا مبتدئ فرجح. والا فهما على حد سواء كما لو اخبر شخص عن قلوب قائد اخبر شخص عن قدم غائب او عن حادثة معينة له. فاصبحت الاخبار

57
00:27:30.750 --> 00:27:50.750
تنقسم الى كم القسم؟ ها؟ ثلاثة. الاخبار كم قسم؟ القسم الاول ما لا يمكن ان يوصف ماذا يمكن ان يوصف باحتمال الصدق والكذب؟ وهو كخبر الله وقدر رسوله صلى الله

58
00:27:50.750 --> 00:28:10.750
فهذا صدق حقا يعني لا يحتمل ابدا لا يحتمل فلم ابدا والقسم الثاني ما لا يمكن ان يوصف بالصدق. ها؟ نعم فالمستحيل شرعا او عقلا. هل مستحيل شرعا؟ كمدعي الرسالة

59
00:28:10.750 --> 00:28:30.750
والمستحيل عقلا والقسم الثاني ما يحتمل الصدق والكذب وهو بقية الاخبار ما يحتمل الصدق والكذب اما على حد سواء او مع رجحان. وان كان معروفا في الصدق ترجح بجانبه الصدق

60
00:28:30.750 --> 00:28:50.750
وان كان معروفا من كذب ترجح من جانبه الكذب. والا فهما على حد سواء. هذا كما لو اخبر شخص في قدم غائب معينة الى اخره. والاحسن في يعني الاحسن في القسم الاول ان نقول ما لا يمكن وصفه بالكذب احسن

61
00:28:50.750 --> 00:29:20.750
هذا الاحسان القسم الاول ما لا يمكن وصفه بالكذب وهو كخبر الله وقدر رسوله الصادق. والقسم الثاني وهو نعم كخبر المستحيل شرعا او عقل والقسم الثالث ما يحتمل الامرين ما يحتمل الصدق والكذب يا عم هذا كبقية الاخبار كبقية الاخبار فان ترجح

62
00:29:20.750 --> 00:29:50.750
الصدق اه فان كان معروفا بالصدق ترجح الصدق. وان كان معروفا بالكذب فرجع الكذب. والا على حد سواء على حد سواء الانشاء يعمل انشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب

63
00:29:50.750 --> 00:30:10.750
عنها لا يحتمل الصدق والكذب. هذا هو انشاء لان مدلوله لا يحصل الا بالتلفظ به لان مدلوله لا يحصل الا في التلفظ به فلا يمكن ان يقال بانه صدق او بانه كذب

64
00:30:10.750 --> 00:30:40.750
اه في القرآن الكريم قد يأتي الشيء او قد يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به وقد يكون العكس يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الانشاء مثال ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

65
00:30:40.750 --> 00:31:10.750
هذا كلام اتى بصيغة الخبر والمراد به ماذا انشأ امر اي ليتربصن. بانفسهن ثلاثة قروب. والفائدة من هذا تأكيد الفعل المأمور به تأكيد الفعل المأمور به كأنه امر الواقع يتحدث عنه

66
00:31:10.750 --> 00:31:40.750
لانه امر واقع يتحدث عنه. يقول يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الانشاء كما مثله العكس ايضا يأتي الكلام بصيغة الانشاء ويراد به الخبر لذلك قول الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل

67
00:31:40.750 --> 00:32:10.750
خطاياه ولنحمل خطاياكم هذا امر قوله ولنحمل خطاياكم هذا امر. والمراد وبه ماذا؟ الخبر الخبر انهم يريدون ان يحملوا خطاياهم. والفعل من هو تنزيل المخترعات منزلة المفروظ الملزم يعني كأن هذا امر مفروض علينا ملزم لنا

68
00:32:10.750 --> 00:32:40.750
مفروض علينا تنزيل المخبر عنه منزلة المفروظ نعم الملزم به الملزم به. آآ طيب قول المؤلف رحمه الله ينقسم الكلام الى امر هذا سيأتينا ان شاء الله يأتي ان شاء الله تعريف الامر تعريف النهي ما يترتب على الامر والنهي والمسائل هذا يأتي ان شاء الله قال خبر

69
00:32:40.750 --> 00:33:10.750
استخبار نعم استخبار هو طلب الخبر هو طلب الخبر. وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم. التمني هو الرغبة في حصول الشيخ. الرغبة في حصول الشيخ. وعرظ العرض هو الطلب برفق

70
00:33:10.750 --> 00:33:40.750
انا اعرف هو الطلب برفق. ومن ذلك قول الله عز وجل عن ابراهيم انه قال للملائكة الا تأكل ام الا تأكلون وقسم القسم هو الحل وهو تأكيد المحلوف على بذكر معظم تأكيد المخلوف عليه وايضا التماس الالتماس هو هو الطلب من المساوم

71
00:33:40.750 --> 00:34:10.750
الالتماس هو الطلب من المساوي. قال رحمه الله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز لا تجوز عن موضوعه والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عظيمة. هذا الهاتف اخر للكلام

72
00:34:10.750 --> 00:34:40.750
تقسيم اخر للكلام باعتبار استعماله. التقسيم الاول بما تقدم باعتبار مدلوله اي ما يدل عليه وهذا باعتبار استعماله. فالكلام من اعتبار استعماله ينقسم الى قسمين. القسم الاول الى حقيقة والقسم الثاني الى نجاسة. وهذا التقسيم تقسيم الكلام الى حقيقة والى نجاة. هذا هو ما عليه اكثر

73
00:34:40.750 --> 00:35:10.750
الاصوليين عما عليه اكثر الاصولية وقالوا هل اغلب هو الحقيقة ولكن المجاز واقع قالوا بان الاغلب هو الحقيقة ولكن المجاز واقع. والرأي الثاني الرأي الثاني ها او الظاهرين نعم رأي الظاهرية وايضا قول بعض المالكية قالوا بانه لا مجاز في القرآن

74
00:35:10.750 --> 00:35:40.750
وانما المجاز هو في اللغة في لغة العرب. واما القرآن فانه لا مجاز والرأي الثالث انكار المجاز بالكلية. وهذا قول آآ ابو يعقوب هذا قول ابي اسحاق ابو اسحاق الاسبراهين. وكذلك ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن القيم والشيخ محمد

75
00:35:40.750 --> 00:36:10.750
رسالة البيان وهو انه لا مجال وعلى هذا المؤلف رحمه الله او ما يتكلم عليه الحصوليون نعم انه لا وجود له يا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله بانه ما جاز لنا في اللغة ولا في القرآن جميعا. وان هذا التقسيم تقسيم الكلام الى حقيقة

76
00:36:10.750 --> 00:36:30.750
بان هذا امر حادث. بعد بعد القرون المفضلة. بعد القرون المفضلة. ولم يتكلم به احد احد من الصحابة ولا من التابعين. ولا من الائمة. نعم ولا من الائمة وانما جاء هذا التقسيم منين

77
00:36:30.750 --> 00:37:00.750
جاء من اهل البدعة نعم من اهل بدعة كالمعتزلة والجهمية واضرابهم لكي يكون ذلك سلما باي شيء؟ هذه الصفات لا في الصفات لكي يكون ذلك سلما لنفي الصفات نعم فيدعون بان هذا من باب المجازي يقول هذا من اعظم وسائل التعظيم من اعظم وسائل التعظيم ها

78
00:37:00.750 --> 00:37:30.750
وعلى هذا كل ما يسميه القائلون بالمجازي مجازا يكون اسلوبا من اللغة العربية وكل اسلوب من اساليب اللغة العربية فان اللغة العربية لها اساليب من هذه ما الشيء نعم ما يتضح المراد من الشيء بلا قيد ومنها ما يتضح المراد

79
00:37:30.750 --> 00:37:50.750
نعم ما يتضح المراد منه بخير. فمثلا ها مثلا قول الله عز وجل واسأل القرية عن قول الله عز وجل الذين يقولون في المجال وش يقولون؟ ها؟ المراد بذلك واسأل اهل القرية لان لان

80
00:37:50.750 --> 00:38:10.750
البيوت والمساكن هذي لا يمكن ان تشارك لا يمكن فقالوا هذا مجال وان المراد بذلك ماذا؟ اسأل اهل القرية ايش هذا؟ والذين قالوا بانه ليس مجازا. نعم؟ قالوا بان هذا اسلوب من اساليب اللغة العربية المتنوعة

81
00:38:10.750 --> 00:38:30.750
ونحتاج هنا الى قيمة لان الشيء اما يرتبط بنفسه اما ان يكون واضحا لنفسه واما ان يكون واضح يا شيخ في غيره المراد يعني يعني الذي يفسر هو هو قرائن الاحوال. فهذا قطعا من المراد بذلك

82
00:38:30.750 --> 00:38:50.750
انه ماذا؟ اهل القرية. قال ان هذا من اساليب اللغة العربية المتنوعة. من اساليب اللغة العربية المتنوعة تدل على انه لا يمكن ان ان تسأل المساكين وانما يسأل من هو ها اهلها

83
00:38:50.750 --> 00:39:20.750
اسلوب يا عم بغيره اما ان يحتاج الى خير واما ان لا يحتاج الى خير وقرائن الاحوال السياقات هي التي تدل على ذلك. وهذه اساليب متنوعة ومظاهرات. وحينئذ ما نحتاج نقول مجاز او

84
00:39:20.750 --> 00:39:40.750
حقيقة الى قلبه. لكن عدد المؤلف رحمه الله ذكر هذه الاشياء. نعم. نتعرض لها كما ذكر المؤلف رحمه الله قال ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز فالحقيقة ذكر المؤلف رحمه الله في الحقيقة تعريف

85
00:39:40.750 --> 00:40:10.750
الحقيقة في اللغة هي الشيء الثابت. الحقيقة في اللغة هي الشيء الثابت المؤكد. واما في فذكر المؤلف رحمه الله ونظيف تعريفا ثالثا التعريف الاول قال ما بقي في الاستعمار تام الاول قال ما بقي في الاستعمار على موضوعه نعم ما بقيت

86
00:40:10.750 --> 00:40:40.750
على موضوعه فقوله آآ قوله في الاستعمال يخرج ما اذا كان مهملا فانه لا عبرة به. يخرج ما اذا كان مهملا فانه لا عبرة به. وقوله على موضوعه خرج به ماذا؟ المجالس. نعم خرج به المجاز. ولهذا المجاز هو ما تعد

87
00:40:40.750 --> 00:41:00.750
او ما تجود ما تجوز به عن موضوع فقوله على موضوعه ما بقي في الاستعمال نعم على موضوعه قول الاستعمال هذا يخرج المهمل وقولنا على موضوع هذا يخرج المجالس من المجالس ما تجوز به

88
00:41:00.750 --> 00:41:30.750
او تغذي به عن موضوعه. مثال الحقيقة مثل ان تقول دعيت اسدا فقول الاسد نخرج مستعمل في اي شيء في موضوع نفط مستعمل في موضوعه فالاسد هذا النبض وضع للحيوان مفترس هذا وضع للحيوان المفترس وانت الان استعملته فيما وضع له قال

89
00:41:30.750 --> 00:42:00.750
وقيل يوم قيل وهذا التعريف السابق هذا قالوا بانه خاص تعريف الحقيقة عند اهل اللغة. يعني خاص بتعريف الحقيقة عند اهل اللغة فقط. قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطرة. اول ما استعمل كما تقدم هذا يحرج المهمل مثل الذيل

90
00:42:00.750 --> 00:42:30.750
فهذا لا عبر هدية. وقوله فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فيما اصطلح عليه من مخاطبة. الاصطلاح اتفاق على استعمال شيء في شيء معلوم عنده. اتفاق قومه على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم. لكل اهل من فنون العلم مصطلح

91
00:42:30.750 --> 00:42:50.750
اهل اللغة لهم مصطلحات واهل الشريعة لهم مصطلحات. واهل بلاغة لهم مصطلحات واهل عقيدة لهم مصطلحات الى اخره. المهم الاستيلاء اتفاق على استكمال شيء في شيء معلوم عنده. فماذا الصيام؟ في مصطلح في اللغة المراد به ماذا

92
00:42:50.750 --> 00:43:10.750
الانسان واما في اصطلاح اهل الشرع فالمراد به التعبد لله عز وجل بالامساك عن المخطرات التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الان من طلوع الفجر الى غروب

93
00:43:10.750 --> 00:43:40.750
وايضا الفاعل الفاعل له اصطلاح عند اللغة وله اصطلاح عند اهل النحو. فاصطلاح اصطلاحه عند اهل اللغة. من هو؟ هو الذي وقع من الفعل. نعم هو الذي وقع منه الفعل. واما في في اصطلاح اهل النحو فما المراد به

94
00:43:40.750 --> 00:44:00.750
هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعلا. الاسم المرفوع الذي تقدمه فعلا. نعم. وقوله في يعني نصطلح عليهم من المخاطبة على اثم باء عملية وليس اسم مفعول قوله من المقاتلة هذا اسم فاعل وليس اسم

95
00:44:00.750 --> 00:44:30.750
يعني من الجماعة المخاطبة غيره غيره من الجماعة المخاطبة المخاطبة المؤلف رحمه الله ذكر وقوله فيما اصطلح عليه هذا يشمل اه الحقيقة اللغوية وغيرها. فهذا التعريف اعم. يعني يشمل الحقيقة اللغوية. وكذلك ايضا يشمل غيرها. يشمل الحقيقة

96
00:44:30.750 --> 00:45:00.750
ويشمل الحقيقة العرفية. اه هناك تعريف ثالث في الحقيقة. تعريف ثالث في الحقيقة وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له. اللفظ المستعمل هذا يخرج الاشارة هون يا حنا هذا يخرج الانسان. وقولنا المستعمل يخرج المهمل. نعم المهمل. وقولنا فيما وضع له هذا يخرج

97
00:45:00.750 --> 00:45:20.750
المجاز لا في موضع له في المجاز ذكر المؤلف رحمه الله ان الحقيقة تنقسم ثلاثة اقسام الحقيقة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول حقيقة لغوية. القسم الثاني حقيقة. عرفية. والقسم الثالث حقيقة شرعية

98
00:45:20.750 --> 00:45:50.750
يعني حقيقة شرعية القسم الاول الحقيقة النبوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند اهل اللغة اللفظ المستعمل فيما وضع له عند اهل اللغة كما تقدم لنا ان الصلاة في اللغة الدعاء. والصيام في اللغة الامساك. والحج في اللغة القصد. وغير ذلك. فنقول

99
00:45:50.750 --> 00:46:20.750
الحقيقة النبوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند اهل اللغة. اه القسم الثاني القسم الثاني الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند اهل الشرع الحج نعم الحج في الاصطلاح هو قصد

100
00:46:20.750 --> 00:46:50.750
فكر ياداء المناسك والتعبد لله عز وجل بقصد مكة لاداء المناسك. والحقيقة اللغوية هي النهض استعمل فيما وضع له عند العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند اهل نعم فيما وضع له عند اهله. مثل مثل الغائب لغة

101
00:46:50.750 --> 00:47:20.750
هو المكان منخفض لكن عرفا او يراد به الخارج المستقذر الخارج من الانسان المستكبر ومثل دابة الدابة في اللغة دابة في اللغة الدابة آآ يراد بها ماذا كل ما يدل على الارض كل ما يدل على الارض مات في الارض يراد بها ذوات اربع كالفرس والحمار والبغل الى

102
00:47:20.750 --> 00:47:50.750
هذا يعني الكلام هذا هذه مجرد تعريفات لكن مهم جدا عندنا معرفة الحقيقة اللغوية والغربية آآ هذا يتعرض له العلماء رحمهم الله في احكام الايمان يتعرضون له في احكام الوصايا والاوقاف. هذا مهم جدا والانسان يعرف الحقائق اللغوية ويعرف الحقائق الاوروبية. فماذا

103
00:47:50.750 --> 00:48:20.750
اذا اوصى اذا اوصى مثلا قال يصرف هذا المال للاطفال نعم يصرف هذا المال للاطفال او قال هذا وقف عن الانكار او قال هذا وقف على الدنيا من نصفه هذا المال؟ لابد ان نعرف الحقيقة النبوية. لابد هنا في هذه الحالة نعرف

104
00:48:20.750 --> 00:48:40.750
وعندنا قاعدة اخرى وهي اذا كان هناك عرظ ها نقدم الحظيرة العرفية يعني عند آآ بالنسبة لهذه الحقائق ايتها التي يقدم؟ نعم ايتها التي نقدم من هذه الحقائق؟ هل نقدم

105
00:48:40.750 --> 00:49:00.750
او اللغوية او الشرعية. يعني هل نقدم الحياة العرفية او اللغوية والجماعية؟ يقول هذا ينقسم كده قسمين وسنتعرض له ان شاء الله نتعرض له لكن نضرب الان مثال مثلا لو قال هذا وقف

106
00:49:00.750 --> 00:49:30.750
هذا وقف او عن المميزين. او عن المراهقين او عن الشباب. آآ الى اخره ان كان عندنا عرف فانه يرجع الى ماذا؟ العمر. يعني في غير لسان الشاب يقدم الحقيقة العرفية. نقدم الحقيقة العرفية. فنقول الامر ينقسم الى قسمين. القسم الاول

107
00:49:30.750 --> 00:50:00.750
ما كان في لسان الشارع يعني فيما يتعلق بالعبادات ما فيما يتعلق بالعبادات ماذا نقدم ماذا ها القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات كالاعمال الاعياد والازمنة والامكنة تقدم الحقيقة العرفية فان لم يكن فيرجع للقوي نرجع للغوية

108
00:50:00.750 --> 00:50:30.750
كما مثلت هنا الان قال هذا وقف على الاطفال. ان كان هناك عرف عند الناس نرجع الى ماذا؟ ها؟ المعروف عرفا فالمشروط شرطا. ان لم يكن هناك عرف وش نرجع اليك؟ اللغة. طيب الطفل في اللغة. من هو الطفل الذي يصرف له؟ نعم

109
00:50:30.750 --> 00:50:50.750
عند الطفل الذي يصرخ له في اللغة هو ما كان دون التمييز على هذا يصرفه نعم نصفه لمن كان وهكذا نعم وهكذا مثال اخر اوصى له بشاة اوصى بزيد بشاة

110
00:50:50.750 --> 00:51:20.750
ان كان هناك عرض ها؟ نرجع العرف طيب ما كان هناك عرف لم يكن هناك عرض ايش الحكم هنا؟ نرجع للغة الشاب في اللغة وش يطلق عليه ها؟ اي نعم تطلق على الظالم مع الجميع. على الذكر والانثى. فاذا اعطاه الورث تيسا

111
00:51:20.750 --> 00:52:00.750
ها لان الشاب في اللغة العربية لكن عرفنا الان يراد بها الانثى من الضأن الانثى من الضأن فماذا شروط الواقفين والموصين هذه يرجى فيها الى اعراف اعراف الناس وعاداتهم لم يكن هناك فرق سعادة نرجع الى ماذا؟ نرجع الى اللغة نتعرض له ان شاء الله. ها طيب

112
00:52:00.750 --> 00:52:30.750
الحقيقة العرفية هذه يقسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين. يعني الحقيقة هذه يقسمها العلماء القسم الاول وهي ما تعارفت عليه عامة اهل العرف. القسم الاول عامة وهي ما يتعارف عليه عامة اهل الارض. مثل لفظ الناس عن لفظ الدابة فانه تعارف

113
00:52:30.750 --> 00:53:00.750
عامة اهل العرف ان المراد بها ذوات الاربع نعم ذوات الاربع وان كانت في اللغة يراد بها كل ما القسم الثاني ارقية خاصة نعم ارضية خاصة وهي ما تعارف عليه اهل طائفة بخصوصه ما تعارف عليه اهل طائفة بخصوصه مثل

114
00:53:00.750 --> 00:53:30.750
ما سبق مثل الفاعل الفاعل عند اهل اللغة من وقع من فعل وعند اهل نحو ها؟ اسم مرفوع تقدمه بعلم اسمه مرفوع تقدمه فالعرفية الخاصة هي ما تعارف عليه بعض

115
00:53:30.750 --> 00:54:00.750
من الالفاظ آآ طيب بالنسبة للمدارس يعني المجاز عرفه المؤلف رحمه الله قال قال ما تجوز عن موضوعه. تجوز اي تقدم به. عن موضوعه يعني عن موضوع ان هذا يخرج

116
00:54:00.750 --> 00:54:20.750
الحقيقة او نقول في تعريفه او نقول اه ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من ما استعمل في غير ما اصطلح علينا المقابل او نقول اللفظ المستعمل في غير موضع

117
00:54:20.750 --> 00:54:40.750
يعني عكس عكس التعاليق الثلاثة السابقة الحقيقة. فنقول هي اللفظة المستعملة في غير ما وضع له. او نقول ما تجوز عن موضوع او نقول ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المقابل. قال رحمه الله والمجاز

118
00:54:40.750 --> 00:55:00.750
اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة الى اخره المجاز ينقسم من حيث الاجمال الى قسمين. نعم ينقسم من حيث الاجمال الى قسمين. القسم الاول مجاز للكلمة. وهو ما تقدم تعليمه. اللفظ

119
00:55:00.750 --> 00:55:30.750
المستعمل في غير موضع للكلمة وهو ما تقدم آآ اللفظ المستعمل في كما لو قلت رأيت اسدا يرمي عن رأيت اسدا المقال في الكلمة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ومجاز بالاسناد يعني ما يسمونه المجاز

120
00:55:30.750 --> 00:55:50.750
بالاسناد وهذا يسمى بالمجاز العقلي والمجاز في الاسلام هو ان في مسند الفعل نعم ان يسند الفعل الى غير ما هو له في الحقيقة نعم الى غير ما هو له

121
00:55:50.750 --> 00:56:20.750
في الحقيقة ان يسند في علم الى غير ما هو له في الامير قصرا فالأمير لم يباشر ذلك. الامير لم يباشر ذلك اه المجاز يقول المؤلف رحمه الله والمجاز اما له

122
00:56:20.750 --> 00:56:50.750
التقسيمات الان تقسيمات المجاز بالكلمة تقسيمات ومجاز بالكلمة ويقول لك اما ان بزيادة هذا القسم الاول اما ان يكون بزيادة ومدخل قال فالمجاز بالزيادة قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء فالكاف في قوله ليس كمثله شيء

123
00:56:50.750 --> 00:57:20.750
زائدة لتأكيد نفي المثل. زائدة لتأكيد نفي المثل. ولو لم تكن زائدة ها وش تقول؟ لكان في المعنى مثل لو لم تكن زائدة لك انت بمعنى مثل وهذا معنى لانه يؤدي الى اثبات المثل لله عز وجل. فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء. لا

124
00:57:20.750 --> 00:57:50.750
المجاز بزيادة قوله عز وجل ليس كمثله شيء الكاف هذه قالوا انها زائدة لتأكيد نفي المثل. لاننا قلنا بانها ليست زائدة. فادى ذلك الى معنى وهو اثبات الله عز وجل. فيكون المعنى ليس مثله ليس مثل شيء. طيب

125
00:57:50.750 --> 00:58:20.750
قال الزيادة بالنقص نعم كقول الله عز وجل واسألي قرية اي قرية اي المراد اهل القرية لانه يقطع لان السؤال هنا ليس المباني والمساكن لانها لا تتكلم طيب القسم الثالث عن قال في المؤلف والمجاز بالنقل

126
00:58:20.750 --> 00:58:50.750
المجاز بالنقل كالقائد فيما يخرج من الانسان كالغائط فيما يخرج من الانسان هذا مجال لانه لان القائد في الاصل في اي شيء المكان منخفض ثم بعد ذلك نقل الى الخارج المستقبل من النساء. هذا يسمى مجاز بالنقد. طيب القسم الرابع قال والمجاز بالاستعارة

127
00:58:50.750 --> 00:59:10.750
كقوله تعالى جدارا يريد يريد ان ينقضه كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض حيث شبه ميل الجدار الى السقوط بارادة السقوط التي هي من صفات الحيض. شبه ميل الانسان او ميل

128
00:59:10.750 --> 00:59:30.750
الى الجدار الى السحور بارادة السقوط التي هي من صفات لا من صفات الخير نعم من صفات وهذه يسمون من استخارة استعارة تصليحية تبعية تصريحية يعني مجالس الاستعارة كتابة كما ذكر المؤنث

129
00:59:30.750 --> 01:00:10.750
حيث شبه ماذا؟ ميل الجدار للسقوط بالارادة التي هي من صفات من صفات الحي ذكر المغني كما تقدم ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اصلا ينكر عليه وجود المجالس الله اعلم

130
01:00:10.750 --> 01:00:40.750
كل هذا من اساليب اللغة العربية. اللغة العربية لها اساليب متنوعة. وهذا من اساليب اللغة العربية في غيره مما يقيده او القرائن او سياقات الكلام لكن المقصود هنا ايضا مسألة

131
01:00:40.750 --> 01:01:10.750
وهي ان في اللغة العربية النقد في اللغة العربية آآ ليس ليس له معنى ليس له معنى توقيف بحيث انه لا يتجاوزه بل معناه اما ان تعرفه بنفسك نعم اذا فهمت جانب خلاص

132
01:01:10.750 --> 01:01:30.750
الالفاظ في اللغة العربية ليس لها معنى توقيفيا بحيث ان هذا لا يتجاوز ابدا اللغة العربية لو رجعت الى تفسير ابن جرير ولا تفسير ابن كثير الى اخره السلف يفسرون

133
01:01:30.750 --> 01:02:00.750
عن باب التفسير وليس الا بالتفسير معنى اللفظ اما ان تذهبه من نفسه واما ان تفهمه في دلالات الكلام. وبهذا تعرف ان هذه الاشياء انه ما يحتاج يقال بانها دل المراد من السؤال

134
01:02:00.750 --> 01:02:40.750
يكون المعنى هنا وسع القرية القرية هم من يبشرها بالمساكن واما واما المفسر القرية المساكن اهل القرية اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله آآ والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل وجوب. كان المؤلف رحمه الله

135
01:02:40.750 --> 01:03:10.750
اه شرع في ما يتعلق بدلالات الالفاظ. ما يتعلق بدلالات الالفاظ من الامر العام خاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين المؤلف رحمه الله في باب الامر ثم بعد ذلك اتبعه بباب النهي آآ اذ ان

136
01:03:10.750 --> 01:03:40.750
هذين البابين من اهم الابواب. من اهم الابواب في اصول الفقه. ووجه ذلك ان مدار التكليف انما هو؟ الاوامر والنواهي. مدار التكليف انما يكون على الاوامر والنوافل والله ولانه لا يتم معرفة لا تتم معرفة الاحكام ولا تمييز الحرام من

137
01:03:40.750 --> 01:04:00.750
الان الا بمعرفة الامر والنهي. نعم. لا يتم ذلك الا لا يتم معرفة الاحكام وتمييز الحلال من الحرام الا لمعرفة الامر الامر والنهي. وقال المؤلف رحمه الله والامر استدعاء الى اخره. هذا التعريف بالامر

138
01:04:00.750 --> 01:04:20.750
انما هو تعريف له في اللغة والاصطلاح جميعا. نعم في اللغة والاصطلاح جميعا الا فرق. ابل معنى المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. من المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي

139
01:04:20.750 --> 01:04:40.750
هذا تعريف له في اللغة والاصطلاح. وذكرنا ان المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي وقوله والامر آآ وقوله والامر استدعاء والفعل بالقول ممن هو دونه. استدعاء مع طلب. نعم

140
01:04:40.750 --> 01:05:10.750
سمعنا طلب وقوله الفعل المراد بالفعل هنا ايجاد العمل المراد بالفعل هنا ايجاد العمل بحيث يكون شاملا للقول وللفعل. فقولها استدعاء الفعل مراد هنا ايجاد ايجاد العمل والعمل يكون شاملا يكون شاملا للقول

141
01:05:10.750 --> 01:05:40.750
كونوا ايضا شاملة للفعل كونوا شاملا القول ويكون شاملا الفعل اما القول اما القول فا يعني القول المأمور به هذا مثاله فاذكروني اذكركم فاذكروني وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته اذا

142
01:05:40.750 --> 01:06:10.750
وقمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلتك فكبر. قول فكبر هذا قول مأمور به. ثم قبلة فكبر فكبر. واما الفعل اما الفعل المأمور به هذا كقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وايضا ما ذكرنا من حديث المسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة

143
01:06:10.750 --> 01:06:30.750
واسمع الوضوء اسبق الوضوء. هذا امر بالفعل. اسفل الوضوء. ثم استقبل القبلة. هذا امر ثم استقبل القبلة فكبر ثم استقبل قبلة التكبير. قال بالقول الامر استدعاء فعلي بالقول ممن هو دونه. في القول

144
01:06:30.750 --> 01:07:00.750
هذا يخرج الاشارة. تمام؟ الاشارة والاشارة. وان افادت طلب الفعل فانها لا تسمى قوله فهي وينها فهذه طلب الفعل فانها لا تسمى قولا. فقوله بالقول هذا يخرج الاشارة. وقوله ممن هو دونه يخرج مما ممن هو فوقه او من كان مساويا له

145
01:07:00.750 --> 01:07:30.750
ممن هو فوقه هذا يسمى نعم يسمى دعاء كان يسمى دعاء وممن هو مساويا له اما التماسك فالانكماس استدعاء الفعل بالقول ممن هو مساويا له. الانتماء استدعاء فعلي بالقول ممن هو مساويا له. الدعاء نعم الدعاء

146
01:07:30.750 --> 01:08:00.750
الفعل في القول ممن هو اعلى منه. نعم استدعاء الفعل بالقول ممن هو اعلى منه نعم. وقوله على سبيل وجوب قول المؤلف رحمه الله على سبيل الوجوب افاد المؤلف رحمه الله بقوله على سبيل الوجوب ان

147
01:08:00.750 --> 01:08:30.750
صيغة الامر تقتضي الوجوب. وهذه قاعدة عند الاصوليين. ان الامر المطلق يقتضي الوجوب الامر المطلق يقتضي الوجوب. صيغة الامر في اللغة العربية ترد بمعاني. نعم صيغة الامر في اللغة العربية ترد لمعان منها التهديد منها التهديد كقول الله عز وجل

148
01:08:30.750 --> 01:08:50.750
فاعملوا ما شئت او اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم. ومنها نعم؟ منها الاباحة. كقول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا. وايضا قول الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله

149
01:08:50.750 --> 01:09:10.750
فاتوهن من حيث امركم الله. وتأتي ايضا اه اه نعم اه ويراد بها عدم الالزام تأتي ايضا ويراد بها عدم الالزام. كما في قول الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا

150
01:09:10.750 --> 01:09:30.750
امر بالكتاب الله عز وجل مكاتبة الرقيق. نعم؟ ايه. ولكن هذا ليس بلازم. وتأتي ويراد بها الالزام الصيغة تأتي ويراد بها الالزام كقول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقول

151
01:09:30.750 --> 01:10:00.750
السيد برفيقه افعل كذا او اشتر كذا الى اخره. فيراد به ماذا؟ يراد به في الالزام فصيغة الامر بمعاني ترد لمعان لكنها في الشرع نعم لكن في الشرع يراد بها يراد بها عند الاطلاق الوجوب. يراد بها عند

152
01:10:00.750 --> 01:10:20.750
اغلاق الوجوه. او نقول نقول في الشرع تنقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول ان يكون او القسم الاول ان ان يأتي ما يدل على الوجوب ان يأتي ما يدل على الوجوب فهذا

153
01:10:20.750 --> 01:10:50.750
هذا كما في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالكتف هذا مع انه امر ايضا يدل على ماذا؟ يدل على الوجوه يدل على

154
01:10:50.750 --> 01:11:20.750
والقسم الثاني ان تأتي هذه الصيغة وهناك كما يدل على عدم الوجوب. الصيغة وهناك ما يدل على الوجوب. والقسم الثاني ان تأتي هذه الصيغة وهناك ما يدل على عدم الوجوب عدم الالزام. مهل قول

155
01:11:20.750 --> 01:11:50.750
الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا. واذا احللتم فاصطادوا. فقوله فاصطادوا هذا امر. لكن الامر هنا للاباحة. الامر هنا للاباحة. لانه امر بعد حظر. والمشهور عند كثير من الاصوليين ان الامر بعد الحظر انما هو للاباحة. وسيأتينا ان شاء الله نتعرض لهذه المسألة ان شاء الله. وايضا

156
01:11:50.750 --> 01:12:10.750
قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة لمن شاء. فقوله لمن شاء هذا دليل على ان ها الامر بالصلاة قبل المغرب انه ليس على سبيل ليس على سبيل الرجوع

157
01:12:10.750 --> 01:12:40.750
القسم الثالث ان يكون الامر مطلقا يعني ليس هناك ما يدل على وجوبه وليس هناك ما يدل على عدم الوجوب وانما جاءت الصيغة مجردة من القرائن فهذا باتفاق الائمة باتفاق الائمة انه دال على ماذا؟ ان هذه الصيغة دالة على الوجوب. هذا باتفاق الائمة رحمهم الله

158
01:12:40.750 --> 01:13:00.750
ومن يقرأ في كتب الائمة يجد هذا ظاهرا لما يقرأ في كتب الفقه يعني لو قرأت في كتب الفقه الحنفي او المالكي او الشافعي او الحنابلة. يقول لك هذا واجب. وادعى ذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام

159
01:13:00.750 --> 01:13:20.750
كذا وكذا. امر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا. فهذا مما يدل اوامر الله عز وجل. فهذا يعني اه مما يدل على اتفاق الائمة على ان الصيغة تقتضي صيغة الامر المطلقة المجردة من القرائن تقتضي الوجوب

160
01:13:20.750 --> 01:13:40.750
وقد دل على ذلك دل على نفقة الوجوب عرف ادلة من هذه الادلة قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون الامر ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره

161
01:13:40.750 --> 01:14:00.750
ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم آآ فالله عز وجل توعد المخالفين لامر النبي عليه والصلاة والسلام ان تصيبهم فتنة. وقد فسر الامام احمد رحمه الله الفتنة بالزيغ. بان يزيغ بان يزيغ الان يزيغ

162
01:14:00.750 --> 01:14:20.750
او من عذاب اليم. ولا يكون ذلك هذا الوعيد لا يكون الا على ترك ماذا؟ الا على ترك واجبه ام لا يكون الا على ترك واجب؟ الدين الثاني ما ثبت في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام

163
01:14:20.750 --> 01:14:50.750
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند ماذا؟ عند كل وفي الاخ في رواية عند كل وضوء عند كل وضوء. فهذا يدل على ان الامر وبماذا؟ لان لان غير الواجب ليس فيه مشقة. وانما المشقة تكون في اي شيء

164
01:14:50.750 --> 01:15:10.750
ها؟ فين واجد؟ المشقة تكون في الواجب. فدل ذلك على ان غير الواجب لا تكون فيه مشقة. وانما المشقة انما نقول في الواجب فدل ذلك على ان الواجب يقتضي ان الامر يقتضي ها الوجوب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا على شقة على امتي

165
01:15:10.750 --> 01:15:30.750
دامرتم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء هذا يدل على ان الامر فيه مشقة وكونه فيه مشقة وهذا يدل على انه واجب. اذ لا مشقة مع عدم الواجب. اذ لا مشقة مع دنيا. وايضا مما يدل على ذلك ايضا

166
01:15:30.750 --> 01:15:50.750
قول النبي عليه الصلاة والسلام لما اخر صلاة العشاء الى قريب من نصف الليل خرج عليه الصلاة والسلام كان حديث عمر عائشة فقال عليه الصلاة والسلام انه لوقتها لولا ان اشق على امتي يعني يعني النبي

167
01:15:50.750 --> 01:16:10.750
عليه الصلاة والسلام ترك الامر بتأدية العشاء في ذلك الوقت خشية ماذا؟ خشية المشقة فدل على ان الامر فيه مشقة وهذا لا يكون الا اذا اقتضى ماذا؟ الوجوب الامر هذا فيه مشقة وهذا لا يكون الا اذا

168
01:16:10.750 --> 01:16:30.750
وكذلك ايضا من ادلة على ذلك قول الله قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله

169
01:16:30.750 --> 01:16:50.750
امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اه فاذا كان الانسان ليس مخيرا في امره مع امر الله عز وجل وامر صلى الله عليه وسلم هذا يدل على تحطم امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وانه واجب وانه واجب. كذلك ايضا الدين الخامس

170
01:16:50.750 --> 01:17:20.750
الخامس اجماع الصحابة اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على امتثال امر الله وامر صلى الله عليه وسلم دون السؤال عما عني بهذا الامر هل هل المراد الوجوب او المراد به الاستحباب. بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا اذا ورد عليهم الامر امتثلوه. نعم امتثلوا الامر

171
01:17:20.750 --> 01:17:50.750
الديون السادس ايضا مقتضى اللغة. نعم مقتضى اللغة فان مقتضى اطلاق الامر لغة ان يقتضي فان السيد لو امر رقيقه بان يفعل فعلا او يعمل عملا فخالفه فانه يحسن لومه. يحسن لومه غير الواجب لا يلام عليه. انما يلام على ماذا؟ انما

172
01:17:50.750 --> 01:18:20.750
وعلى الامر الواجب لا ملام على الامر الواجب. هذا بالنسبة تبين الان ان ان عندنا قاعدة اصولية وهي ان الامر يقتضي الوجوب. يعني هذه قاعدة اصولية. الامر يبطل وعلى هذا عليك ان تطبق هذه القاعدة الاصولية. فانت الان ترد عليك الاوامر. اوامر الشرع اوامر الكتاب اوامر السنة

173
01:18:20.750 --> 01:18:40.750
فالاصل فيها ماذا؟ ما دامت انها مجردة عن قرائن الاصل فيها الوجوب. نعم الاصل فيها الوجوب. وعلى هذا انت تأمل في الاوامر الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي البيوع الى اخره يكون الاصل في هذه الاوامر الوجوب وهذه قاعدة قاعدة

174
01:18:40.750 --> 01:19:10.750
تستدل بها قال وصيغته افعل افاد افاد المؤلف الله ان للامر صيغة ان للامر صيغة وهذا ما عليه الاصوليون يعني اصوليون جماهير الاصوليين على ان للامر صيغة. وهو مذهب اهل السنة والجماعة. مذهب اهل السنة والجماعة ان الامر

175
01:19:10.750 --> 01:19:40.750
اهله صيغة تدل بمجردها على الامر. نعم هذا مذهب اهل السنة والجماعة. ان الامر لو سيق بمجردها على الامر والرأي الثاني الراوي الثاني ذهب اليه بعض المبتدعة كان بعض اهل البدعة كالذين ينكرون كلام الله عز وجل. ينكرون كلام الله عز وجل ها؟ وان الله عز وجل لم يتكلم

176
01:19:40.750 --> 01:20:00.750
فقالوا بانه لا صلة الامر. وهذي مسألة ايضا ينبغي للانسان ان يتنبه لها. يعني قد تجد ان بعض الاصوليين في مثل هذه وله منحى ماذا؟ له منحى عقدي. فهو يقول بان الامر ليس له قصيرة. نعم؟ ليس له صيغة

177
01:20:00.750 --> 01:20:20.750
وهو يهدم من ذلك لان يهدف من ذلك الى منح عقدي وهو انكار كلام الله عز وجل. اما ان الله عز وجل متكلم بحرف وصوت واقول لك بان الامر ليس له صيغة وانما اه اه نعم الكلام معنى القائل بالنفس

178
01:20:20.750 --> 01:20:40.750
مجرد عن الالفاظ والحروف. الكلام معنى قائم بالنفس مجرد الالفاظ والحروف. وقد اه يجعلون الان صيغة او قد يكون الامر عندهم له آآ ينقسم الى قسمين قد يكون الامر ينقسم الى قسمين القسم الاول

179
01:20:40.750 --> 01:21:10.750
لفظي وهو اللفظ الذي تدل عليه الصلاة افعل لفظي وهو اللفظ الذي تدل عليه صيغة اشعل ومعنوي نعم ومعنوي او نفسي وهو اقتضاء الفعل بذلك الامر القائم بالنفس اما لفظ وهو اللفظ الدال عليه صيغة افعل او

180
01:21:10.750 --> 01:21:30.750
اللي دلت عليه صيغة افعل ومعنوي او نفسي وهو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس تفرج على الصيغة المجرد عن الصيغة. والصحيح ان اثبات المعنى القائم بالنفس ان هذا باطل. وان اهل السنة

181
01:21:30.750 --> 01:22:00.750
والجماعة والسلف متفقون على انه لابد للامر من صيغة تدل عليه تدل بمجردها على الامر. اما المعنى النفسي المجرد عن الحروف الكلمات والالفاظ فهذا ليس امرا هذا ليس امران ويدل بذلك نعم يدل بذلك قول الله عز وجل آآ نعم قول الله عز

182
01:22:00.750 --> 01:22:30.750
يلعن آآ زكريا قال رب اجعل لي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزه. فقوله الا رمزا هذه ماذا ها؟ اشارة نعم اشارة فدل ذلك على ان الاشارة على ان الاشارة لا تعتبر

183
01:22:30.750 --> 01:22:50.750
ام لا تعتبر امرا والى غاية الامر؟ نعم والى فاية الامر. وايضا يدل ذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها. ما لم تتكلم او تعمل

184
01:22:50.750 --> 01:23:10.750
ما لم تتكلم او تعمل. فدل على ان احاديث النفس هل يسمى كلاما؟ ها؟ لا يسمى كلاما. نعم ان دل على ان حياة النفس هذا لا يسمى كلامه. الصحيح ان الامر لا بد له من صيغة. نعم؟ لان صيغة الامر

185
01:23:10.750 --> 01:23:40.750
انواع صيغة الامر انواع. النوع الاول النوع الاول التصريح بلفظ الامر نعم التصريح بلفظ الامر كقول الله عز وجل واقيموا اه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهله. التصريح بلفظ الامر ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ايضا قول الله عز وجل ان الله

186
01:23:40.750 --> 01:24:00.750
الله يأمر بالعدل والاحسان. ان الله يأمر بالعدل والاحسان. وايضا النوع الثاني لفظ الوجوب والفرض والكدر لفظ الوجوب والفرظ والكتف كما في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا

187
01:24:00.750 --> 01:24:20.750
لو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وايضا اه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى نعم اه اه ايضا اه قول النبي عليه الصلاة والسلام

188
01:24:20.750 --> 01:24:40.750
ان الله فرض فرائض ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها فرض فرائض فلا تضيعوها وايضا حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان زكاة الفطر من رمضان آآ كذلك ايضا النوع الثاني

189
01:24:40.750 --> 01:25:00.750
النوع الثالث اه المصدر النائب عن فعله. نعم المصدر النائب عن فعله اه يعني المصدر النائب عن فئة الامر المصدر النائب عن فعل الامر كان في قول الله عز وجل وبالوالدين احسانا وايضا كما

190
01:25:00.750 --> 01:25:20.750
في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. نعم اه الثالث المصدر النائب عن فعل الامر كما في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وايضا قول الله عز وجل

191
01:25:20.750 --> 01:25:40.750
وبالوالدين احسانا. الرابع اسم فعل الامر. لان اسم فعل الامر كما في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم كما في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وايضا من الانواع خمس فعل

192
01:25:40.750 --> 01:26:10.750
المقرون فعل الفعل المضارع المقرون بلام الامر الفعل المضارع المقرون بلام كما في قول الله عز وجل وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل اه وكذلك ايضا انواع وصف الفعل بانه طاعة. نعم. وصف الفعل بانه طاعة او انه

193
01:26:10.750 --> 01:26:40.750
يمدح فاعله او انه يذم تاركه او رتب عليه رتب على آآ تركه العقاب او احباط العمل او غير ذلك. يعني الامر الخامس والسادس وصف الفعل بانه طاعة او انه يمدح فاعله او يذم تاركه او رتب على عدم فعله العقاب او احباط العمل او غير

194
01:26:40.750 --> 01:27:10.750
مسألة وهي الامر بعد الحظر ماذا يقتضيه؟ الامر بعد الحظر ماذا يقتضي للاصوليين في ذلك رأينا؟ نعم للاصوليين في ذلك الرجل ان الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة. نعم يقتضي الاباحة. استلوا على ذلك

195
01:27:10.750 --> 01:27:30.750
دلوا على ذلك بقول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا. اذا حللتم فاصطادوا. فالمراد الاصطياد هنا الامر بالاصطياد هل هو واجب وليس واجبا؟ ليس واجب. وايضا قول الله عز وجل فاذا تطهرن فاتوهن من حيث

196
01:27:30.750 --> 01:27:50.750
حيث امركم الله وطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. المرأة بعد الظهر من حيث هذا ليس واجبا انما هو مباح والرأي الثاني ان ان الامر بعد الحضر يرجع الى ما كان

197
01:27:50.750 --> 01:28:10.750
الى ما كان عليه قبل الحضر. يرجع الى ما كان عليه قبل الحضر. وهذا هو المعروف عند السلف. وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وايضا اختيار الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرته سورة

198
01:28:10.750 --> 01:28:30.750
وايضا ابن كثير وغيرهم ان المراد انه يرجع الى ماذا؟ الى ما كان عليه قبل الخبر فاذا كان الامر قبل الحظر واجبا فانه الان يكون واجبا. واذا كان سنة فانه الان يكون سنة واذا

199
01:28:30.750 --> 01:28:50.750
كان مباحا فانه يقول مباحا. ولكل مثال اذا كان واجبا قبل حضر ثم ارتفع الحضر الان يكون واجبا. يكون واجبا واذا كان قبل الحظر مباحا ثم الان اصبح مباح فانه يكون مباحا. واذا كان

200
01:28:50.750 --> 01:29:20.750
اه مندوبا قبل حظر ثم ارتفع الحظر فانه الان يكون مندوبا من الواجب قول النبي عليه الصلاة سلام للمستحاضة فاذا اقبلت حيضتك فداء الصلاة. فاذا اقبلت حيضتك فادعي الصلاة ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فاذا اقبلت حيضتك فادعي عنك الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك

201
01:29:20.750 --> 01:29:23.635
عندما وصلنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام