﻿1
00:00:00.000 --> 00:02:00.000
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى المؤيدين  ومن والشعب ولبن ادم وغير محرم. وفضل ذنوبه ان لم يستغفر فليأسف ومسك والنبي وحافظ والدم المسفوح والسوداء  والطيب والصديق وما يسير من الكسل من امري يا رب. وان حلت بي ما احبتي زودته. اي امن منكم

2
00:02:00.000 --> 00:03:10.000
وزيد ويا ذا الدفاع ويا ذا الدفاع الا السيف والمصحف وعلى قولان وجادت المرأة اخوته ولولا عملناه بركة بركة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

3
00:03:10.000 --> 00:03:30.200
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد

4
00:03:30.200 --> 00:03:57.950
وبعد ايها الاحبة قبل ان نشرع في درس اليوم هناك اقتراح من احد الاخوة فهو يقترح ان تكتب الدروس لكي يتسنى لبعض الطلبة قراءتها لان بعض الطلبة يقولون قد لا نتمكن من كتابة

5
00:03:58.750 --> 00:04:27.500
بعض الشرح والتعليق على المتن اقتراح جيد ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ولحبذا لو ان هذه الدروس اه وزعت على الاخوة الطلبة كل يأخذ درسا ويكتبه آآ ثم بعد ذلك بعد كتابته نقوم بتصوير

6
00:04:27.500 --> 00:04:57.500
اليهم مراجعته ويوضع في المكتبة او يصور في المسجد من اراد ان يأخذ نسخة بعد ان نكتب آآ هذا النقطع جملة من الدروس. نريد احد الاخوة آآ يتولى مثل هذا الامر ويوزع هذه الدروس على الاخوة كل ياخذ يكفيه درس بالفصل

7
00:04:57.500 --> 00:05:19.150
الاخوة ما شاء الله الحضور طيب كل يأخذ درس ويقوم بكتابته في الجهاز اذا كان لا يتمكن من كتابته في الجهاز يكتبه بيده. ثم بعد ذلك نقله. الامر سهل لا نريد احد الاخوة

8
00:05:19.450 --> 00:05:59.450
آآ يتطوع بان يكون مشرفا على ما يتعلق بكتابة الدروس وتوزيعها على الطلاب وآآ مم مراجعتهم في هذه المسألة اه من عنده اه استعداد للتطوع في هذه المسألة ها ما في احد نعم انت زين طيب خلاص شالت تقوم

9
00:05:59.450 --> 00:06:19.450
الان مضى لنا درسان وهذا هو الدرس الثالث. فانت توزع من آآ عنده رغبة في كتابة شيء من هذه الدروس فمن سجل اسمه نعم؟ نعم اي نعم تسجل اسمه انت وآآ بعد

10
00:06:19.450 --> 00:06:36.250
بعدين تراجعه اه لكي يقوم بانجازه وان شاء الله كتابة الدرس يحتاج الى يمكن الى يوم يومين ان شاء الله وينجز باذن الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. والمشاركة في مثل

11
00:06:36.250 --> 00:07:06.600
هذا هي مشاركة الحقيقة في التعليم والارشاد مع مع ما يترتب على ذلك ايضا من فهم الدرس زيادة على ما فهم فهمه اولا تقدم في المجلس السابق ما يتعلق باحكام

12
00:07:06.600 --> 00:07:43.950
وسبق ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الاصل في المياه  الطهورية وتقدم لنا  ما هو الماء المطلق كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى ومتى يكون طاهرا ومتى يكون مكروها وان كان مطهرا ومتى يكون نجسا. تقدم الكلام على

13
00:07:43.950 --> 00:08:14.250
على هذه المسائل وبعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام  على المياه شرع الان في الكلام على الاعيان الطاهرة والنجسة وفي هذا الفصل الذي سنتناوله باذن الله عز وجل

14
00:08:14.750 --> 00:08:46.550
هذا اليوم سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى وسيقوم بالتعداد سيعدد الاعيان الطاهرة وسيعدد الاعيان النجسة ثم بعد ذلك سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ما يتعلق باستخدام الذهب والفضة وكذلك ايضا ما يتعلق باستخدام الحرير

15
00:08:46.800 --> 00:09:18.600
سيختم به هذا الفصل ونحن ان شاء الله في نهاية هذا الفصل بدلا مما سلكه المؤلف رحمه الله تعالى من تعداد الاعياد الطاهرة تعداد الاعيان النجسة سنسلك مسلك الحد والظبط بدلا من مسلك العد الذي سلكه المؤلف رحمه الله تعالى نذكر باذن الله عز

16
00:09:18.600 --> 00:09:52.100
ما يتعلق بضوابط الاعيان النجسة وكذلك ايضا ما يتعلق بضوابط استعمال الذهب والفضة لان الصور كثيرة والفروع كثيرة لكن اذا كانت هناك ضوابط تضبط هذه الصور والفروع فان هذا مما يختصر

17
00:09:52.700 --> 00:10:16.800
لطالب العلم هذه الصور والفروع التي يعددها العلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل  في بيان الاعيان الطاهرة والنجسة الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين واما في الاصطلاح

18
00:10:16.950 --> 00:10:49.800
فهو اسم لطائفة من مسائل الفن تندرج تحت باب او كتاب اسم لطائفة من مسائل الفن تندرج تحت باب او كتاب والعلماء في الغالب في تأليفهم يبدأون اولا بالكتاب. ثم بعد ذلك يذكرون تحت الكتاب ابوابا

19
00:10:50.350 --> 00:11:17.250
ثم يذكرون تحت الباب فصولا ثم يذكرون تحت الفصول مباحث ثم تحت المباحث مطالب ثم تحت المطالب مسائل ثم تحت المسائل امور ثم تحت الامور فروع. ثم تحت الفروع نقاط ثم تحت النقاط جوانب

20
00:11:17.450 --> 00:11:48.900
اذا اه ترتب الامر او احتيج الى تفريع المسألة. هنا المؤلف وهذه مسألة اصطلاحية ولكل لكن ما ذكرته هو ما درج عليه الان المتأخرون في بحوث في بحوثهم الاكاديمية هو هذه من مسائل الاصطلاح التي تختلف من مؤلف الى مؤلف ومن عالم الى عالم

21
00:11:48.900 --> 00:12:09.550
ومن زمن الى زمن قال المؤلف رحمه الله تعالى الطاهر الاصل في الاشياء هي الطهارة المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان الاصل في الاعيان هي الطهارة. ويدل لذلك قول الله عز

22
00:12:09.550 --> 00:12:36.400
وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فامتن الله عز وجل على عباده بانه خلق لهم جميع ما في الارض ومقتضى ذلك طهارة هذه الاشياء وحلها وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل والارض خلقها

23
00:12:36.750 --> 00:12:59.950
وجه الدلالة كما تقدم وايضا يدل لذلك  ما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته. المؤلف رحمه الله تعالى عدد

24
00:13:00.100 --> 00:13:22.200
الاعيان الطاهرة وجملة من الاعيان الطاهرة. ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى اختصر اختصر الكلام وترك تعداد الاعيان الطاهرة. لان هذه الاعيان توافق الاصل فلا حاجة الى ان يذكرها واذا ذكر

25
00:13:22.450 --> 00:13:44.850
الاعيان النجسة فهم من ذلك ان ما عدا الاعيان النجسة فهي اعيان طاهرة لكن الحامل للمؤلف رحمه الله تعالى على ذكر هذه الاعيان الطاهرة وتعداد الاعيان الطاهرة اه احد امرين الامر الاول نفي التوهم

26
00:13:44.900 --> 00:14:12.950
لئلا يتوهم انها نجسة والامر الثاني نفي الخلاف يعني ان هذا ذكر هذا الاعيان الطاهرة انما هي مقابل لقول من قال بانها نجسة فلكي ينفي الخلاف في هذه المسألة ويقرر ان المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انها اعيان طاهرة

27
00:14:12.950 --> 00:14:40.250
وان هناك من خالف ذكر احتاج الى ان يعددها. قال رحمه الله تعالى اه الطاهر الحي الحي فالحيوان الحي هذا طاهر. حتى ولو كان كلبا. او كان خنزيرا. فهذه من

28
00:14:41.050 --> 00:15:03.300
الاعياد الطاهرة وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة في الدرس السابق وهل سباع البهائم طاهرة؟ او انها نجدة وذكرنا خلاف اهل العلم في هذه المسألة وان مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انها طاهرة

29
00:15:03.300 --> 00:15:23.300
ان الرأي الثاني الرأي الثاني هو مذهب الشافعي واحمد انها نجسة وان هذا القول هو الاقرب ذكرنا دليل كل وان الاقرب هو النجاسة ويدل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:15:23.300 --> 00:15:43.300
اه سئل عن الهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم فيفهم من الحديث ان ما عدا الهر انه نجس لانه ليس من الطوافين وانما كان الهر

31
00:15:43.300 --> 00:16:04.150
لانه من الطوافين فهو مما يشق التحرز عنه. المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان كل حيوان ولو كان كلبا او خنزيرا. قال لك

32
00:16:04.300 --> 00:16:35.250
وعرقه هذا ثانيا عرق هذا الحيوان الطاهر طاهر لانه ناتج عنه فما دام ان ذاته طاهرة فان ما نتج عنه فانه طاهر. مثله ايضا قال لك دمعه هذا الثالث ومخاطه هذا الرابع ولعابه وبيضه خامس سادس هذه كلها طاهرة

33
00:16:35.450 --> 00:17:04.450
فلعاب الحيوانات وبيض الحيوانات ومخاطها هذه كلها طاهرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى استثناء قال لك الا المذر وما خرج بعد موته آآ المذر او البيض البيض المذر هو ما ما تغير بعفونة

34
00:17:04.650 --> 00:17:34.400
او زرقة او صار دما فهذا البيض الذي تغير بعفونه او تغير بزرقة او صار دما فانه نجس. قال لك وما خرج بعد موته يعني ما خرج من الحيوان بعد موته. فما خرج منه من بيض او مخاط او دم او دمع او لعاب

35
00:17:34.400 --> 00:18:00.900
فهو نجس الخلاصة في هذا ان كل حيوان فهو ماذا؟ طاهر كل حيوان فاهطأ حتى ولو كان كلبا او خنزيرا لكن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان المدر البيض المدر كذلك ايضا ما خرج منه

36
00:18:01.050 --> 00:18:27.350
بعد موته قال لك بان هذا نجس وبين لك المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا الحيوان طاهر وان عرقه طاهر ودمعه وطاهر ومخاطه طاهر ولعابه طاهر وبيضه طاهر قال لك ايضا من الاشياء الطاهرة قال لك وبلغم

37
00:18:27.650 --> 00:19:01.650
البلغم هو ما يخرج من الصدر منعقدا كالمخاط البلغم ما يخرج من الصدر منعقدا كالمخاط هذا ايضا قال لك طاهر قال وصفراء الصفراء ماء اصفر يخرج من المعدة الصفراء ماء اصفر يخرج من المعدة. فقال لك بان الصفرا ايضا هذا طاهر

38
00:19:02.250 --> 00:19:32.250
قال وميت الادمي هذا بالاتفاق ان ميت الادمي المسلم هذا طاهر لكن ميت ادمي الكافر هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى آآ فيما تقدم الطاهر

39
00:19:32.250 --> 00:19:52.250
الحي وعرقه ومخاطه. اما ما يتعلق بروثه وبوله فهذا سيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عليه يعني هو حكم المؤلف رحمه الله تعالى على ان الحيوان طاهر. وبين كيف ذلك؟ قال

40
00:19:52.250 --> 00:20:12.750
ان عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه وبيضه. هذه الاشياء يقول لك بانها طاهرة. اما ما يتعلق بروثه ما يتعلق ببوله. هذا سيأتي بيانه ان شاء الله قال لك وميت الادمي. الادمي لا يخلو من امرين

41
00:20:12.850 --> 00:20:42.000
اما ان يكون مسلما فهو طاهر ويدل لذلك قول الله عز حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس  اما ان يكون كافرا. فالكافر ايضا هل هو طاهر او نجس؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم. فاكثر العلماء

42
00:20:42.000 --> 00:21:13.900
وهو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى اكثر العلماء على ان الكافر انه طاهر ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى اباح نساءهم اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا

43
00:21:13.900 --> 00:21:46.800
الكتابة من قبلكم. فالله سبحانه وتعالى اباح لنا نساء اهل الكتاب وهذا مما يدل على طهارة ابدانهم. لان المسلم سيخالط زوجته الكتابية النصرانية او او اليهودية سيخالطها مقتضى هذه المخالطة طهارة هذه الابدان

44
00:21:46.800 --> 00:22:11.900
وايضا اباح الله عز وجل لنا لنا طعامهم الرأي الثاني ان وهو قول الظاهرية ان الكافر انه نجس. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واجيب عن هذه الاية ان المراد بالنجاسة هنا

45
00:22:11.900 --> 00:22:35.300
نجاسة المعنوية. قال لك وميت الادمي وما لا دم له والبحر ايضا هذا ميت الادمي طاهر ما ما لا دم له الحيوان البري الذي ليس له نفس سائلة. اذا قتل لا

46
00:22:35.300 --> 00:23:02.000
منه دم يسير. فهذا طاهر. وهذا يشمل تشمل النحل والجراد والفراش كل حيوان اذا قتل لا يخرج منه دم يسير فهو طاهر. ويدل لهذا ويدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى

47
00:23:02.150 --> 00:23:30.150
اه اه نعم يدل لهذا اه اه اباحة اكل الجراد كما جاء في السنة اباحة اكل الجراد كما جاء في السنة في صحيح مسلم وغيره هذا الجراد هذا الجراد لا يذكى وانما يؤكل اموال وانما يؤكل ولان هذا الحيوان

48
00:23:30.200 --> 00:23:55.350
الذي لا دم له سائل ليس له دم يسيل هذا لا تعمل فيه الذكاة واذا كان كذلك لان الذكاة هي لتطهير الحيوان هذا الحيوان الذي لا دم له ليس له نفس سائلة لا تعمل فيه الذكاة لا لا تشرع

49
00:23:55.350 --> 00:24:15.750
لان الذكاة لا تعمل فيه والذكاة هي تطهير. فدل ذلك على انه طاهر الذكاة تطهر الحيوان الذي له دم. اما هذا الحيوان الذي لا دم له فان الذكاة لا تعمل فيه

50
00:24:15.750 --> 00:24:35.750
ولا تشرع له الدكاة مما يدل على انه طاهر. قال المؤلف رحمه الله والبحري يعني الحيوان البحري قال لك المؤلف لانه حيوان طاهر. ويدل لذلك قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه

51
00:24:35.750 --> 00:25:00.050
متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صيده ما اخذ حيا. وطعامه اخذ ميتا قال وما ذكي من غير محرم الاكل. ما ذكي من غير محرم الاكل مثل الشاة

52
00:25:00.300 --> 00:25:25.800
والبعير والبقرة فهذه الاشياء اذا دكيت فانها طاهرة المؤلف رحمه الله والشعر. نعم. ومن باب اولى والوبر حتى ولو كان شعر كلب او شعر خنزير الامام مالك رحمه الله تعالى يرى طهارة مثل هذه الاشياء. فالشعر طاهر

53
00:25:25.850 --> 00:25:57.350
والوبر طاهر. والصوف طاهر. قال لك وزاغ بورنيش ايضا من الاعيان الطاهرة زغب  الريش زغب الريش زغب هو ما اكتنف القصبة. عندك الان قصبة الريش هذه اه القصبة هذه آآ ما اكتنفها يعني ما وجد في جانبيها من الريش

54
00:25:57.500 --> 00:26:21.450
القصبة هذه يرون انها نجسة. لكن ما وجد في جانبيها اه من الريش هذا طاهر. نعم زغب الريش ام زغب الريش هو ما اكتنأ ما اكتنف آآ القصبة القصبة آآ فهذا آآ طاهر. قال المؤلف

55
00:26:21.800 --> 00:26:55.000
رحمه الله تعالى والجماد الا المسكر والجماد الا المسكر. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الجمادات  اجزاء الارض والاشجار ونحو ذلك كالرمل والحصى اه سائر الاشجار والنباتات هذه يرى المؤلف رحمه الله تعالى

56
00:26:55.100 --> 00:27:19.050
بانها طاهرة. وضابط الجماد المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى قالوا بان ضابط الجماد هو كل جسم ليس بحي ولا منفصل عن حي كل جسم ليس بحي ولا منفصل عن حي

57
00:27:19.800 --> 00:27:46.000
الجسم الذي ليس حيا كما قلنا كاجزاء الارض واجزاء النباتات وليس منفصلا عن حي كسائر المائعات التي ما انفصلت عن شيء حي كالماء والزيت فالماء والزيت هذه يرون انها من الاشياء الطاهرة

58
00:27:46.350 --> 00:28:15.150
فالجماد ضابط الجماد هو كل اسمد او جسم ليس بحي وليس منفصلا عن حي وذكرنا مثال ذلك. قال المؤلف ولبن الادمي. يعني لبن الادمي وهذا بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين

59
00:28:15.150 --> 00:28:50.900
لمن اراد ان يتم الرضاعة قال المؤلف وغير المحرم. يعني ان الحيوان غير المحرم لبنه طاهر فمثلا لبن البقر لبن الشاة لبن المعز لبن الابل هذه كلها اه اه طاهرة. هذه كلها طاهرة. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان لبن الحيوان

60
00:28:50.900 --> 00:29:18.650
محرم انه نجس مثل لبن الحمير. فلبن الحمير يرون انه نجس. والخيل ايضا على المشهور بمذهب مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى القيد يرون انها نجسة فلبن الخيل يرون انه نجس. المالكية هم اوسع المذاهب فيما يتعلق

61
00:29:18.650 --> 00:29:36.500
الاطعمة. باب الاطعمة الامام مالك رحمه الله تعالى هو اوسع المذاهب اه اه في باب الاطعمة. ولهذا سيأتينا ان شاء الله عن الامام مالك رحمه الله يرى وان المشهور مذهب الامام مالك يرون حلة

62
00:29:36.500 --> 00:30:03.800
اكل الاسد النمر الذيب الثعلب الى اخره. سيأتي ان شاء الله. المهم غير المحرم كما مثلنا هذا لبنه طاهر. اما المحرم كالحمر والخيل فيرون ان لبنها نجس قال وفضله ووفظلة المباح. ايضا من الطاهر فضلة المباح. يعني

63
00:30:04.150 --> 00:30:31.300
روث الحيوان المباح. بول الحيوان المباح فمثلا روث الابل يرى المؤلف انه طاهر وروث البقر بول الابل بول البقر يرى المؤلف انه  وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك. وكذلك ايضا مذهب الامام احمد. الامام احمد رحمه الله تعالى

64
00:30:31.300 --> 00:30:56.200
يرى ان فضلة ما يباح اكله من الحيوانات انه طاهر خلافا للشافعي فان الشافعي رحمه الله يرى ان فضلة ما يباح اكله من الحيوانات يرى انه نجس فيرى ان حوث الابل نجس وروث البقر نجس وروث المعز. يرى انه نجس

65
00:30:56.250 --> 00:31:16.250
والصحيح في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان الحيوان الذي يباح اكله ان روثه وبوله انه طاهر ويدل لذلك حديث جابر ابن سمرة في صحيح مسلم ان النبي صلى

66
00:31:16.250 --> 00:31:34.750
الله عليه وسلم سئل انصلي في مرابط الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا مما يدل على ان روثه طاهر. وكذلك ايضا مما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف

67
00:31:34.800 --> 00:31:54.350
حول البيت على بعيره ودخل المسجد ببعيره مما يدل على ان روثه طاهر المشهور من مذهب الامام الشافعي ان هذه الفضلات انها نجسة. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى

68
00:31:54.350 --> 00:32:17.800
عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم ذكر اما احدهما كان لا يستتر من البول. فقال من البول. هذه للعموم تشمل كل انواع البول. لكن اجيب عن ذلك بانه

69
00:32:17.800 --> 00:32:37.800
وجاء في بعض الفاظ الحديث لا يستتر من بوله. ولو قيل سلمت ايضا هذه اللفظة جواب اخر ان هذا عام يشمل كل الابوال الا انه قص منه اه اه ابوال الحيوانات

70
00:32:37.800 --> 00:33:02.200
المباحة التي يباح اكلها لدلالة الحديث على ذلك نعم اما ابو حنيفة رحمه الله تعالى فيقول لك بول الحيوان نجس واما روثه اما روثه يقول لك ما يدرك في في الهوى فهذا طاهر. واما ما لا

71
00:33:02.200 --> 00:33:22.200
سيذرك في الهواء فهو نجس. الخلاصة في ذلك ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو مذهب الامام احمد ان فضلة الحيوان الذي يؤكل انها طاهرة. قال ان لم يستعمل

72
00:33:22.200 --> 00:33:47.350
نجاسة ان لم وهذا ما يسمى بالجلالة. فيقول لك المؤلف رحمه الله الجلالة التي تأكل النجاسة هذه فضلتها نجسة يعني هو يقول لك بان فظلة الحيوان من البول والروث هذا طاهر. الحيوان الذي يباح اكله الا اذا

73
00:33:47.350 --> 00:34:09.950
اذا كان هذا الحيوان يأكل النجاسة. فاذا كان يأكل النجاسة فان فضلته نجسة حتى يطهر هذا الحيوان. وسيأتينا ان شاء الله هذا ما يسمى بالجلالة. الجلالة هي اللي تأكل النجاسة وسيأتي ما يتعلق باحكام الجلالة في باب الاطعمة

74
00:34:09.950 --> 00:34:37.100
اه تباح الجلالة ومتى لا تباح الجلالة؟ هذا يتكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى في باب الاطعمة قال رحمه الله تعالى ومرارته والقلص. يعني من الطاهر اه اه مرارة الحيوان الذي يباح اكله

75
00:34:37.200 --> 00:35:05.100
الحيوان الذي يباح اكله هذا مرارته طاهرة. والمرارة هذه ماء اصفر تكون في الحيوان ماء اصفر في الجلدة آآ او في جلدة الحيوان. آآ هذه المرارة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها طاهرة. كذلك ايضا من من الطاهر قال لك

76
00:35:05.150 --> 00:35:26.650
القلق والقلص هو ماء تقذفه المعدة عند امتلائها. ماء تقذفه المعدة عند امتلائها. المؤلف رحمه الله يرى ان هذا الماء طاهر. كذلك ايضا قال لك القيء. ان لم يتغير عن حالة الطعام

77
00:35:26.650 --> 00:35:51.450
القيء يرى المؤلف رحمه الله تعالى بانه طاهر. قال لك ان لم يتغير عن حالة الطعام والقيها هذا معروف القيء هو اخراج ما في المعدة اخراج ما في المعدة من الطعام. فيقول لك المؤلف هذا فيه تفصيل هذا القيء. هل هو نجس او ليس نجسا؟ قال لك ان تغير

78
00:35:51.450 --> 00:36:14.700
فانه نجس. وان لم يتغير فانه ليس نجسا. ان تغير بحموضة ونحوها فانه نجس او تغيرت رائحته فانه نجس. يعني تغير طعمها وتغيرت رائحته او تغير لونه فانه نجس. وان لم يتغير فانه ليس نجسا

79
00:36:14.700 --> 00:36:34.700
المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان القيء نجس. حتى ولو لم يتغير. فهو اشد من مذهب الامام مالك رحمه الله مذهب الامام مالك رحمه الله التفسير. واما والرأي الثالث الرأي الثالث ان القيء انه طاهر ومثل

80
00:36:34.700 --> 00:37:04.350
كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه طاهر لان الاصل في الاعياد الطهارة. قال لك ومسك وفأرته يعني من الطاهر المسك. وفأرته. المسك نوع من أنواع الطيب. وفأرته وعاءه كيف صار المسك طاهرا؟ نعم لماذا نص المؤلف رحمه الله تعالى؟ على المسك مع ان

81
00:37:04.350 --> 00:37:29.500
المسكة نوع من انواع الطيب. وفأرته طاهرة. العلماء يقولون بان هناك غزلانا تسمى بغزلان المسك هذه الغزنان تجرى فاذا اجريت نزل من عند السرة نزل من عند السرة دم يؤخذ خيط

82
00:37:29.550 --> 00:37:51.550
ويربط هذا الدم الذي نزل من عند السرة ربطا محكما. وبعد فترة يسقط. هذا الجلد هو فأرة هذا المسك هذا الدم باذن الله عز وجل يتحول الى مسك الى طيب طيب

83
00:37:51.750 --> 00:38:10.400
فأرته هذا الجلد وعاؤه. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا المسك هذا الدم الذي تحول مسكا وكذلك ايضا وعاءه وهو هذه الجلدة هذه الجلدة يقول لك المؤلف رحمه الله بان

84
00:38:10.400 --> 00:38:30.150
انه طاهر والا الاصل الاصل ان من فصل من حيوان مباح انه نجس وهذه الاشياء منفصلة مباح كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. لكنه ذكر لك ان هذا انه طاهر. وسبق ان نشرنا

85
00:38:30.300 --> 00:38:49.350
الى ان المؤلف رحمه الله عدد هذه الاشياء الطاهرة وان كانت توافق الاصل  الاصل في الاعيان الطهارة كما هو مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. الا ان المؤلف رحمه الله تعالى اراد

86
00:38:49.350 --> 00:39:09.350
في هذا التعداد كما ذكرنا اما نفي التوهم او آآ نفي الخلاف في هذه المسألة وان هذه ان القول الثاني في اه هذه المسائل التي عددها هو طهارتها وليس نجاستها. قال

87
00:39:09.350 --> 00:39:31.150
قال رحمه الله خمر خلل او حجر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الخمر لما الخمر سيأتينا ان شاء الله تعريف ما ما المراد بالخمر؟ جمهور العلماء على ان الخمر هو كل ما اسكر

88
00:39:31.150 --> 00:39:51.150
من اي نوع كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حلال. حرام اي الثاني الرأي الثاني ان المراد بالخمر هو ما اسكر من عصير العنب كما هو مشهور مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله

89
00:39:51.150 --> 00:40:11.750
المهم قال لك المؤلف الخمر اذا خلل. يعني قلب من كونه خمرا الى كونه خلة. الخمر له حالتان اما ان يتخلل بنفسه فهو يطهر بالاجماع. يعني لو وكان عندنا خمر ثم انتقل

90
00:40:11.800 --> 00:40:37.600
انقلب الى كونه خلد فانه يطهر بالاجماع الحالة الثانية ان ان ان يخلل بمعنى ان الادمي يخلله فاذا خلل آآ حلله الادمي يخلله اما ان ينقل من الظل الى الشمس او من الشمس الى الظل او بالاضافة ان يضاف اليه بعض

91
00:40:37.600 --> 00:41:07.500
الاشياء حتى يتخلل وينقلب من كونه خمرا الى كونه خلا هذا الخل هذا آآ الخل آآ الخمر الذي خلل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه طاهر او حجر يعني اصبح حجرا هذا الخمر اصبح حجرا فانه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه طاهر

92
00:41:07.550 --> 00:41:25.300
والخمر عموما يعني هي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. هل الخمر طاهر؟ او انه ليس طاهرا؟ هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. فيفهم من كلام المؤلف ان الخمر وسيأتينا في الاعيان النجسة

93
00:41:25.350 --> 00:41:47.500
ان الخمر ليس طاهرا الا اذا خلل او حجر يعني قلب من كونه خمرا الى كونه خلا او انه حجر اصبح حجرا  اه اه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة يرون ان الخمر نجسة

94
00:41:47.550 --> 00:42:13.850
واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فوصف الله عز وجل شراب اهل الجنة من الخمر بانه طهور. يفهم من ذلك ان شراب اهل الدنيا انه نجس. وكذلك ايضا استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا

95
00:42:13.850 --> 00:42:39.750
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فوصفه الله عز وجل وصف الخمر بانه رجس. والرأي الثاني قال به ربيعة والليث آآ ابن سعد المزني من اصحاب الامام الشافعي ان الخمر طاهرة. واستدلوا على ذلك

96
00:42:39.750 --> 00:43:00.650
بالاصل كما تقدم ان الاصل في الاعيان الطهارة. ولما حرمت الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في اول امر كانت مباحة. فلما حرمت خرج بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآآ اراقوها

97
00:43:00.650 --> 00:43:20.650
في طرق المدينة وازقتها ولو كانت اه نجسة ما اراقوها في الطرق لان المسلم منهي ان يبول في الطريق لنجاسته وكذلك ايضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بغسل الاواني

98
00:43:20.650 --> 00:43:40.650
او الثياب ونحو ذلك الى اخره. وهذا القول هو الصواب يعني الرأي الثاني ان الخمر سواء كانت مائعة او كانت جامدة كما سيذكر المؤلف رحمه الله ومثل ذلك الحشيشة والافيون ونحو ذلك. هذه الاشياء هذه الصواب

99
00:43:40.650 --> 00:44:10.650
انها نجسة ومثل ذلك اليوم ما يسمى بالكحول الى واستخدام هذه الكحول في المعطرات او الادوية الى اخره هذه كلها اه الصواب فيها انها طاهرة. قال رحمه الله ورماد نجس ودخانه. يعني يقول لك المؤلف رماد النجاسة. يعني لو كان عندنا نجاسة

100
00:44:10.650 --> 00:44:45.700
ثم احترقت هذه النجاسة واصبحت رمادا كذلك ايضا دخان هذه النجاسة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها نجسة. نعم نجسة وهذا الذي ذهب نعم نعم اه هذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لكن

101
00:44:45.700 --> 00:45:13.700
قيد بعض المالكية قيد بعض المالكية اه اه رماد النجاسة ذلك ايضا دخان النجاسة. قالوا اذا اكلت النار. النار اذا اكلت النجس وان محقق معه اجزاء النجاسة. اذا اكلت النار النجس وانمحق معه اجزاء

102
00:45:13.700 --> 00:45:45.200
النجاسة اه فانه اه اه فانه يكون يكون حينئذ طاهرا. وهذا يعني قول المؤلف رحمه الله تعالى رماد نجس ودخانه هذا آآ يشير الى مسألة وهي طهارة الاشياء النجسة بالاستحالة يعني الاعيان النجسة اذا انقلبت من عين الى عين اخرى هل تطهر بالاستحالة او لا تطهر

103
00:45:45.200 --> 00:46:06.500
بالاستحالة نعم آآ المشهور بمذهب الامام الشافعي واحمد ان النجس لا يطهر بالاستحالة وما مشى عليه الماتن ظاهر كلامه ان النجس يطهر بالاستحالة يعني اذا انقلب من عين الى عين اخرى هذا النجس انقلب الى كونه رمادا

104
00:46:06.500 --> 00:46:29.800
قلب الى كونه دخانا انه يطهر بالاستحالة. القول بطهارة النجس بالاستحالة هو مذهب الامام ابي حنيفة والظاهرية وهو الصواب ويدل لذلك ان العلماء يجمعون على ان الخمر اذا بنفسها انها تكون طاهرة

105
00:46:29.900 --> 00:46:53.850
والخمر الجمهور يرون انها يرون انها نجسة. ولان وايضا الحيوان اصله علقة دم الدم كما يأتينا ان شاء الله آآ في الظوابط آآ يرون انه نجس والدم ينقلب ينقلب الى كونه حيوانا ومع ذلك فانه يطهر

106
00:46:53.900 --> 00:47:17.900
يكون طاهرا بالاجماع فهذا مما يدلك على ان النجس اذا انقلب من عين الى عين اخرى واستحالة فانه يكون يكون طاهرا فالصواب ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة وهو مذهب الظاهرية وما ماشي عليه الماتن هنا ان

107
00:47:17.900 --> 00:47:38.150
اين النجسة اذا انقلبت الى عين اخرى فانها تطهر. فلو كان عندنا عذرة ادم وهذه العذرة احترقت او روث حمار وهذا الروث احترق واصبح رمادا او انقلب الى دخان فانه يكون طاهرا

108
00:47:38.300 --> 00:48:01.100
قال ودم لم يصفح من مدكى. يعني الدم غير المسفوح. وقوله مذكى في مختصر خليل كلمة مذكر هذه غير موجودة في مختصر خليل الاصل غير موجودة لكن اتى بها المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ اه

109
00:48:01.100 --> 00:48:26.100
قد اتى بها اقيد وهذا القيد مهم جدا. فالدم الذي لم يسفح يعني الذي لم يخرج اثناء السفح الباقي في العروق يعني بعد التذكية يكون هناك دم باق في العروق او يبقى في القلب او يكون على اللحم يرشح على اللحم فهذا

110
00:48:26.100 --> 00:48:46.100
دم هذا طاهر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا طاهر. قال رحمه الله تعالى هنا لعدد المؤلف رحمه الله تعالى الاعيان الطاهرة. الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى بتعداد الاعيان النجسة

111
00:48:46.100 --> 00:49:17.750
وسيأتي ان شاء الله باذن الله سيأتينا ان شاء الله في نهاية الفصل اننا سنذكر اه الظوابط التي تحصر لنا الاعيان النجسة. واما الاعيان الطاهرة هذه على الاصل لا حاجة الى ان نقوم بتعدادها لان الاصل في الاعيان هي الطهارة. قال

112
00:49:18.700 --> 00:49:49.750
والنجس ميت غير ما ذكر الميت يعني يقول لك المؤلف كل ميت نجس الا ميتة الادمي كذلك ايضا ما لا نفس له سائلة وكذلك ايضا البحر ميت البحر فيقول لك كل ميت نجس الا انه استثنى هذه الاشياء الثلاثة كما تقدم فقد ذكرها من الاشياء الطاهرة

113
00:49:49.750 --> 00:50:11.050
قال لك وما خرج منه ما خرج من الميت يعني ما خرج من الميت فما خرج منه من بول من الميت كذلك ايضا خرج من دمع خرج من بيض الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

114
00:50:11.050 --> 00:50:39.250
بانه نجس. قال لك ومن فصل منه او من حي مما تحله الحياة انفصل منه  مما تحله الحياة الحالة التي تحله الحياة مثاله مثل البقر الابل يعني له نفس سائلة له دم اذا ذكي خرج منه. فما فمن

115
00:50:39.250 --> 00:51:03.100
من من الميت او من حي مما تحله الحياة. الظمير قوله منه يعود الى الميت فمن فصل من الميت او انفصل. يعني انفصل من الميت بعد موته من بول او دمع

116
00:51:03.300 --> 00:51:36.550
او بيض الى اخره. وكذلك ايضا انفصل من مما تحله الحياة انفصل من حي تحله الحياة. كاللحم والعصب والعظم الى اخره فهذا قال لك المؤلف رحمه الله بانه نجس فمن فصل من حي ما خرج من ميت هذا يقول لك بانه من فصل من الميت يقول لك بانه

117
00:51:36.550 --> 00:52:10.750
نجس كذلك ايضا انفصل من حي مما تحله الحياة مثل عندنا بقرة. البقرة تحلها الحياة. قطعت يدها. هذه اليد هل هي طاهرة او نجسة نجسة  اللحم لو اخذ منها لحم او اخذ منها عظم او عصر او نحو ذلك هذه قال لك المؤلف بانها نجسة

118
00:52:10.750 --> 00:52:44.050
وقال لك مثل كقرن وعظم وظفر وظلف وحافر سن هذه كلها نجسة. اذا اخذت من هذا الحيوان الذي تحله الحياة وهو حي فانها نجسة. فيرى المؤلف ان القرون انها نجسة وان العظام انها نجسة وكذلك ايظا الاظفار والظلف والحافر والسن

119
00:52:44.050 --> 00:53:03.550
كذلك ايضا قصب الريش كما تقدم لنا ان زغب الريش وهو ما اكتنف جانبي القصبة هذا طاهر لكن القصبة نفسها هذه يرى المؤلف رحمه الله تعالى بانها نجسة. قال لك وجلد ولو دبغ

120
00:53:03.750 --> 00:53:23.750
الجلد يقول لك المؤلف ولو دبق فانه نجس. وهذا هو المشهور بمذهب الامام مالك رحمه الله ان الجلد لا يطهر هو مذهب الامام احمد. واستدلوا على ذلك بحديث عبدالله بن عكيم. انه اتاهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:53:23.750 --> 00:53:53.450
الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. وآآ اخرجه الامام احمد لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. وعلى فرض ثبوته على فرض ثبوته فان المراد الايهاب هو الجلد قبل دبغه. فالجلد قبل دبغه هذا لا ينتفع به لانه لم يطهر

122
00:53:53.450 --> 00:54:19.400
لكن بعد الدبغ فانه يطهر الرأي الثاني ان كل جلد يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير والادمي. اما الخنزير فلشدة نجاسته. واما الادمي وهذا مذهب الامام ابي حنيفة ويدل لذلك حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:54:19.400 --> 00:54:46.350
قال اي ما ايهاب دبق فقط طهر وهذا يشمل كل الجلود الرأي الثالث رأي الشافعي ان كل جلد يطهر الا جلد الكلب والخنزير. والرأي الرابع ان الذي يطهر هو جلد الحيوان المأكول. الحيوان الذي يؤكل فانه يطهر جلدهم. الذي لا

124
00:54:46.350 --> 00:55:06.350
ايؤكل لا يطهر جلده. استلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة. آآ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ هلا اخذتم ايهاب فانتفعتم به قد ماتت. فقالوا يا رسول الله انها

125
00:55:06.350 --> 00:55:26.350
وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انما حرم اكلها. هذا في صحيح مسلم وجاء في غير الصحيح ذكاتها طهورها ذكاتها طهورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الذكاة جعل

126
00:55:26.350 --> 00:55:57.250
نعم دماغها طهورها. جعل النبي صلى الله او دماغها ذكاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدبغ بمنزلة الذكاة. فالذكاة يطهر الحيوان. فالدبغ كذلك ايضا يطهر الحيوان الرأي الثالث او الرابع او الخامس ان الحيوان اذا كان طاهرا في حال الحياة فان جلده يطهر بالدبغ وان

127
00:55:57.250 --> 00:56:17.250
كان نجسا في حال حياة فان جلده لا يطهر بالدمغ والصواب في ذلك اقرب شيء ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة. وان كل جلد يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير والادمي اما الادمي فهو اصلا طاهر. الادمي سواء كان مسلما كافرا حيا ميتا

128
00:56:17.250 --> 00:56:50.350
وهو طاهر لكن الخنزير لشدة نجاسته قال لك قال رحمه الله تعالى    وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس ومائع. قبل الدبغ الجلد لا يجوز لك ان تستعمله وبعد يجوز لك ان تستعمله في آآ اليابسات وكذلك ايضا في

129
00:56:50.350 --> 00:57:15.400
المائعات في اليابسات كما لو اه جعلته اه اناء يحفظ فيه البر او الشعير او نحو ذلك. كذلك ايضا اه اه المائعات اه يجوز استخدامه في الدهن الزيت الى اخره. المشهور بمذهب الامام احمد ان

130
00:57:15.400 --> 00:57:35.400
او يستعمل بعد الدبغ في اليابسات دون الماء عاد. وقول المؤلف وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس ومائع. استثنوا من ذلك جلد خنزير نعم جلد الخنزير قالوا لا يجوز استعماله مطلقا سواء دبر او لم يدبغ لا يجوز استخدامه الا

131
00:57:35.400 --> 00:57:58.750
ولا في يابس. وكذلك ايضا جلد الادمي لشرفه وكرامته. قال والدم المسفوح اما الدم ايضا هذا من الاعيان النجسة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الدم المسفوح. والدم المسفوح هو الذي يسيل

132
00:57:59.450 --> 00:58:26.050
عند قصد اخراجه سواء كان ذلك بالتذكية او كان ذلك بغير التذكية كالقصد كالفصد والحجامة فالدم المسفوح المقصود به هو الذي يسيل عند قصد اخراجه. اما اخراجه بالتذكية او اخراجه بالفصد والشق او بالحجامة. وعلى هذا لو فسد

133
00:58:26.100 --> 00:59:03.650
البدن او حجب وخرج دم فان هذا الدم يرون انه آآ نجس. قال وكذلك ايضا نعم نعم. نعم يعني هو لا تصلي فيه. يعني انك لا تصلي فيه يرونه النجس بعد الدم

134
00:59:03.650 --> 00:59:23.650
ولا تصلي فيه او تصلي عليه. نعم. ومثل ذلك ايضا قول المؤلف رحمه الله الدم المسفوح كما قلنا دم المسفوح او مثل ايضا الدماء لتخرج من الجروح يرى المؤلف رحمه الله تعالى انها نجسة. قال رحمه الله والسوداء

135
00:59:23.650 --> 00:59:43.650
السوداء هذه دم يخرج من المعدة. نعم دم يخرج من المعدة فيرى المؤلف رحمه الله بان انها نجسة. قال وفضلة الادمي هذا بالاجماع. فضلة الادمي هذه نجسة بالاجماع. ويدل لذلك

136
00:59:43.650 --> 01:00:14.500
سائر احاديث الاستجمار والاستنجاء سائر احاديث الاستجمار والاستنجاء تدل على نجاسة فضلة الادمي من البول والغائط وكذلك ايضا المذي والودي وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق نعم وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بحكم المني. قال وغير المباح ومستعمل النجاسة

137
01:00:14.500 --> 01:00:41.250
يعني الحيوان الذي لا يباح اكله فضلته نجسة الحيوان الذي لا يباح اكله يرى المؤلف رحمه الله تعالى بان فظلته نجسة مثل ما الحمير آآ يرى ان فضلتها نجسة كذلك ايضا الخير يرى ان فضلتها نجسة. قال لك ومستعمل النجاسة

138
01:00:41.800 --> 01:01:02.550
من من اي شيء ها واستعمل النجاسة من الحيوان المباح من الحيوان المباح. فمثلا البقر والابل او الجلالة تأكل العذرة تأكل النجاسة هذا هذه يقول لك المؤلف رحمه الله بان فضلتها نجسة كما تقدم

139
01:01:04.400 --> 01:01:59.550
والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى والقيء المتغير تقدم ان اشرنا الى هذه المسألة في الاعيان الطاهرة وان المؤلف رحمه الله تعالى فصل في القيء

140
01:01:59.800 --> 01:02:18.250
متى يكون نجسا ومتى لا يكون نجسا؟ وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان القيء طاهر مطلقا سواء تغير او لم يتغير. قال والمني علمني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

141
01:02:18.350 --> 01:02:42.350
بانه نجس وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك والشافعي والرأي الثاني مذهب احمد وابي حنيفة ان المن ان المني طاهر. والدليل على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

142
01:02:42.550 --> 01:03:02.550
اه على نجاسة المني ادعى ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح. وايضا حديث عمار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما تغسل ثوبك

143
01:03:02.550 --> 01:03:30.400
من البول والغائط والمني والدم والقيء انما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء. هذا في مسند ابي اعلى الذين قالوا بان المني طاهر استدلوا على ذلك بحديث عائشة في الصحيح انها كانت تحكه

144
01:03:30.400 --> 01:03:49.850
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بظفرها ولو كان نجسا لما اقتصرت عائشة رضي الله تعالى عنها على الحك واما ما ورد من الغسل كما في حديث عمار اذا لو قلنا بثبوته وحديث عائشة فان هذا محمول على الاستحباب

145
01:03:50.250 --> 01:04:14.500
ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه بدائع الفوائد ذكر مناظرة مناظرة بين رجلين احدهما يقول بطهارة المني والاخر يقول بنجاسة المني وافترض في المناظرة ان رجلا جاء ثالثا

146
01:04:14.800 --> 01:04:39.400
وسألهما ما عندهما فقال من يقول بطهارة منه قال اقول له بان اصلك طاهر يقول لا اصلي نجس   فهذا مما اه يؤيد ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية ان المني انه طاهر

147
01:04:39.400 --> 01:05:09.400
فهو اصل الانبياء عليهم الصلاة والسلام الرسل الشهداء والصديقين والصالحين ويبعد ان يكون اصل هؤلاء نجس خبيثا. نعم قال المؤلف والمذي هذا بالاتفاق ولهذا في حديث آآ المقداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره وانثيه هذا بالاتفاق انه

148
01:05:09.400 --> 01:05:40.900
ونجس. كذلك ايضا الودي يعني المذي هو ما يخرج عند تحرك الشهوة والمني ما يخرج عند اشتداد الشهوة والودي اه يخرج بعد البول يعني ماء خاثر يخرج بعد الموت قال ولو من مباح. يعني حتى ولو كان من حيوان مباح. الاكل فانه نجس. فمنيه

149
01:05:40.900 --> 01:06:05.100
يرى المؤلف رحمه الله تعالى بانه نجس قال والقيح والصديد وما يسيل من الجسد من نحو جرب القيح هو القيح هو المدة التي تخرج من الدمل والصديد هو الماء الذي

150
01:06:05.100 --> 01:06:23.550
من المدة قد يخالطه دم. وكذلك ايضا ما سال من نحو جرب اذا كان الانسان فيه جرب ثم سال منه شيء من السوائل يرى المؤلف رحمه الله تعالى بانها نجسة

151
01:06:23.900 --> 01:06:49.300
قال فان حلت في ماء المهم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الاعيان يعني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاعيان النجسة وما يتعلق بالاعيان الطاهرة على سبيل العد. نحن سنذكر ذلك على سبيل الحد والظبط

152
01:06:49.650 --> 01:07:11.750
انا اقول الخلاصة في هذا يعني في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول الخلاصة عندنا قاعدة وعندنا ضوابط. عندنا قاعدة وعندنا ضوابط. اما القاعدة فهي آآ ما آآ اشار اليه علماء المالكية رحمهم الله تعالى

153
01:07:11.850 --> 01:07:41.850
القاعدة هي ان الاصل في الاعيان الطهارة. هذي القاعدة. القاعدة ان الاصل في الاعيان الطهارة كل الاعياد الاصل فيها الطهارة. والحكم بالنجاسة على خلاف القاعدة. اما بالنسبة للاشياء النجسة. فنقول بانها اه ذكرتها حصرتها حسب ما

154
01:07:41.850 --> 01:08:04.650
جاء به الدليل في خمسة ضوابط. الاشياء النجسة نقول بانها محصورة في خمسة ضوابط ضابط اول الميتة الضابط الاول الميتة والميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية

155
01:08:04.700 --> 01:08:29.750
يستثنى من ذلك ثلاث ميتات كما ذكر المؤلف المؤلف استثنى ثلاث ميتات الميتة الاولى ماذا ماتت الادمي والميتة الثانية ما لا دم له سائلة الثالثة حيوان البحر فنقول الظابط الاول الميتة

156
01:08:30.150 --> 01:08:59.550
فالميتة نجسة الا ثلاث ميتات. فهي طاهرة. الضابط الثاني من فصل او خرج من الحيوان غير الادمي منفصل او خرج من الحيوان غير الادمي فهو نجس الا ما يستثنى يقول من حصل

157
01:08:59.800 --> 01:09:21.850
او خرج انفصل كيد قطعت. اه. خرج بول روث الى اخره فمن فصل او خرج من الحيوان غير الادمي فهو نجس الا ما يستثنى. والذي يستثنى بول ما يؤكل لحمه

158
01:09:22.850 --> 01:10:04.250
وروثه ولبنه بول ما يؤكل لحمه وروثه ولبنه وعرقه وريقه ومنيه ودمعه شعره وصوفه ووبره وريشه وقرونه واظلافه. نقول الظابط الثاني من فصل او خرج من الحيوان غير الادمي  هذا

159
01:10:04.350 --> 01:10:31.700
نجس الا ان نستثني من ذلك بول ما يؤكل لحمه وروثه وعرقه وريقه ومنيه ودمعه ولبنه وكذلك ايضا ما لا تحله الحياة يستثنى الشعر كما ذكر المؤلف المالكية يرون حتى شعر الخنزير طاهر وشعر الكلب طاهر. والصوف والوبر هذه طاهرة

160
01:10:31.800 --> 01:10:59.250
والريش ايضا طاهر القرون الاظلاف آآ نعم هذه طاهرة. نعم. الضابط الثالث نعم الضابط الثالث بول وعذرت ومذي وودي الادمي. او نقول الظابط الثالث ما خرج من الادمي  ما خرج من الادمي من بول

161
01:10:59.900 --> 01:11:27.900
وروث ومذي وودي ما خرج من الادمي من بول وروث وودي فهذه نجسة. لان هذه نجسة. الضابط الرابع كل حيوان من محرم الاكل نجس نعم كل حيوان محرم الاكل نجس

162
01:11:28.600 --> 01:12:07.400
الا الادمي وريق وعرق ودمع ما يشق التحرز عنه الظابط الرابع كل حيوان لا يؤكل نجس نستثني الادمي ونستثني ايضا  وعرق ودمع ما يشق التحرز عنه ما يشق التحرز عنه

163
01:12:07.900 --> 01:12:57.900
الظابط الاخير نعم الظابط الاخير الدم والدم تحته اقسام الدم تحته اقسام القسم الاول الدم الخالي من السبيل الدم الخارج من السبيل هذا نجس. الثاني الدم الخارج من بدن الحيوان غير الادمي. كما لون

164
01:12:57.900 --> 01:13:37.900
جرحت بقرة او انجرح ذئب او نحو ذلك فهو نجس. القسم ثالث الدم الخارج اثناء التذكية. تذكية الحيوان المأكول فهو نجس. القسم الرابع دم او او نقول القسم الرابع ما خرج مما لا نفس له سائلة. ما خرج مما لا

165
01:13:37.900 --> 01:14:21.600
نفس له سائلة ما خرج مما لا نفس له سائلة فهذا طاهر الدم الخارج من بقية بدن الانسان الدم الخارج من بقية بدن الانسان. كما لو انجرح الادمي وخرج منه دم فهذا موضع خلاف. والصواب في ذلك انه طاهر. ويدل لذلك ان الصحابة رضي الله

166
01:14:21.600 --> 01:14:45.950
الله تعالى عنهم كانوا يخرجون في الغزوات وتصيبهم الجراحات ومع ذلك ما ورد انهم كانوا يغسلون  القسم السادس والقسم السادس ما خرج من حيوان البحر ما خرج من حيوان البحر من دم

167
01:14:46.200 --> 01:15:08.950
فهو طاهر. نعم فهو طاهر القسم السابع ما تحول عن هذه الدماء من قيح او صديد فانه يأخذ حكمها ان كان هذا الدم طاهر فهو طاهر وان كان هذا الدم

168
01:15:09.000 --> 01:15:34.650
نجس كان نجسا فهو نجس القسم السابع السابع نعم قلنا ما تحول عن هذه الدماء من قيح او صديد فانه يأخذ حكمها فان كان هذا الدم كان هذا الدم نجسا فهو نجس

169
01:15:34.800 --> 01:15:59.300
وان كان طاهرا فهو طاهر ان شاء الله بهذا تكون انتهت هذه الضوابط فهذه الضوابط التي ذكرناها الخمسة هذه تحصر الاعيان النجسة لان الاعيان النجسة هذه على خلاف الاعيان الطاهرة

170
01:15:59.300 --> 01:16:10.850
لان الاعيان الطاهرة هي موافقة للاصل اذ الاصل في الاعيان الطهارة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد