﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وقد يعسر ولا يتمكن زيد من حقه الى اخره المنغمرة في المصالح الاخرى المرتبة هذه لا تعلق عليها الاحكام ولا اه ينظر اليها الشارع. هذا طيب بالنسبة لحكم السورة التالية

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
ايضا الذين يجوزون الصورة الاولى يجوزون الصورة الثانية لعدم المحظور الشرعي. والسورة كما تقدم في ان يشرب الا ينسحب احد حتى تنتهي الدورة. اه الذين مثل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن جبرين يجوزون ايضا السورة الثانية لان المحظور

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
منتسب كما انه منتفل في الصورة الاولى ايضا منتثل في الصورة الثانية. فالمنفعة التي يستفيدها المقرض ايضا يستفيدها المغترب في هذه الدورة فهي منفعة متبادلة كما سبق سلفا نشرنا اليه

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
الصورة الثالثة الصورة الثالثة وهي ان يشترط ان يكون هناك اكثر من دورة يعني تدور الجمعية لمدة السنتين لمدة ثلاث سنوات الى اخره. ايضا الشيخ رحمه الله الشيخ محمد يرى جواز مثل هذه السورة. وذهب بعض

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
بعض الباحثين الى التفريق بين السورة الاولى والثانية. ففي السورة الاولى والثانية تجوز واما الصورة الثالثة اذا اشترت آآ ان ان يكون هناك دورة ثانية ودورة ثالثة الى انها حرم ولا تجوز مع انه اجاز السورة الاولى والصورة الثانية بما في ذلك اه من المنفعة التي لا

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
كونوا اه نعم اه لما في ذلك من المنفعة التي تكون داخلة في المقرف الذي نهي عنه. وتقدم نشرنا الى المنفعة اه التي اه تكون محرمة في باب القرض. وان

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
انها تشتمل على امرين. الامر الاول ما يشترطه المقرظ. على المقترض وليس له مقابل سوى الفرض. قالوا هذا امتداد داخل في هذا الضابط. فكونه يشترط عليه اه ان يكون هناك دورة ثانية او ثالثة الى اخره. داخل في هذا

8
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
والذين اجازوها مثل الشيخ رحمه الله. يقول حتى لو اه شرط دورتين او ثلاث يعني اتفق الموظفون على دورتين او ثلاث او نحو ذلك ان هذا جائز ولا بأس به. آآ فقيل في مسألة اخيرة تتعلق بهذه

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
الا وهي زكاة هذه الجمعية. وهذه ايضا يسأل عنها كثير من الناس. نقول الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى آآ ان يكون في اول القائمة. والحالة الثانية

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
ليكون في اخر القائمة والحالة الثالثة ان يكون في وسط القائمة. اما الذي يكون في اول القائمة يعني يأخذ الجمعية في اول القائمة فهذا لا زكاة عليه. هذا لا زكاة عليه. اللهم الا اذا ترك هذه الدراهم

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
حتى حال عليها الحوض. ولو فرضنا ان زيدا هو الاول ثم اخذ هذه الدراهم. وتركها عنده حتى حال عليها الحول فنقول بانه يجب عليه ان يخرج الزكاة عند حوال الحوض لكن لو استهلكها وهذا هو

12
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
سؤالي الغالب ان من يلجأ لمثل هذه الجمعية انه يستهلكها يستهلكها في بناء البيت او في الزواج او في شراء سيارة او نحو ذلك. فاذا استهلكها فانه لا شيء عليه. الثاني ان يكون في اخر جمعية

13
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
ان يكون في اخر الجمعية الذي يكون في اخر جمعية هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يأخذ الجمعية بعد تمام الحول بحيث يكون بحيث يكون عددهم آآ اثنى عشر

14
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
يكون عددهم اثني عشر فاخذ الجمعية في بعد تمام الحوض فهذا يجب عليه ان يخرج عن الشهر الاول الذي دفعه فاذا كانت الجمعية من الفين ريال يجب عليه ان يخرج عن الفين اذا قبض الجمعية بعد اثني عشر شهرا يجب

15
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
عليه ان يخرج يخرج زكاة الشهر الاول وهما الا ريال. ثم بعد ذلك ان اهلكها لا شيء عليه. لكن لو بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني. لان الشهر الثاني ايضا حان عليه الحول. فاذا مر

16
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
شهر تال يخرج عن زكاة الشهر الثاني فاذا مر عليه اه شهر اخر يخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا. فاذا مر الشهر الاول اخرج ان زكاة الشهر الثاني. اذا مر الشهر الثاني اخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا

17
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
اما من كان في وسط الجمعية مثل لو كان ترتيبه السابق. وقبض هذه الجمعية ونقول ايضا هذا لا شيء عليه. لا زكاة عليه. اذا استهلكها. لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول

18
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
من الشهر الذي دفعه يعني الان سبعة اشهر مضى فاذا مضى خمسة اشهر والدراهم عنده اخرج عن الشهر الاول فاذا مضت ستة اشهر اخرج عن الشهر الثاني. نقول اذا كان الانسان في وسط القائمة واخذ الجمعية

19
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
ان اكلها هذا لا زكاة عليه اذا استهلكها. اذا لم يستهلكها اذا لم يهلكها وبقيت عنده فينظر كم مضى عليه مضى عليه مثلا ترتيبها السابع مضى عليها الان سبعة اشهر اخذها بعد ثمانية اشهر فان بقيت عنده حتى تم لها حول خمسة

20
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
اشهر منذ ان دفع القسط الاول فانه يزكي القسط الاول. اذا مضى ستة اشهر يزكي القسط الثاني اللي دفعه فمضى سبعة زكي الثالث وهكذا. نعم. اه اه اه ما يتعلق ايضا بالمسائل التي كثرت عند الناس اليوم ما يتعلق بالجوائز والمسابقات

21
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
والالعاب وسنتكلم ان شاء الله في هذا الدرس عما يتعلق بالجوائز التي يبذلها التجار او او المحلات التجارية. وان شاء الله غدا نتكلم عن المسابقات والالعاب. واذا انتهينا من المسابقات

22
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
الاخيرة شرعنا في الاجارة المنتهية بالتمليك. فنقول الجوائز الجوائز في جمع جائزة وهي العطية الجوائز في اللغة جمع جائزة وهي العطية واما في الاصطلاح فهي العطايا التي يهبها اصحاب السلع

23
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
يقول في الاصطلاح العطايا التي يهبها اصحاب السلع للمثنيين الاصل في مثل هذه العطايا انها جائزة. يعني كون انك تشتري من صاحب المحل اعطيك هدية او يعطيك جائزة على ذلك. الاصل في مثل هذه الجوائز والهبات من اصحاب المحلات. ان

24
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
لها جائزة. نعم والاجماع منعقد على ذلك. الاجماع العلماء رحمهم الله انها من انه منعقد على ذلك وتقدم لنا ان الاصل في المعاملات الحلم. وذكرنا دليل ذلك. والمستقرئ لاحوال هذه الجوائز والهبات التي تكون من اصحاب السلاح ومن غيرهم آآ

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
يتبين له ان هذه الجوائز تنقسم الى اقسام. هذه الجوائز تنقسم الى اقسام. القسم الاول الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات. هو القسم الاول الجوائز التي تكون عن طريق المسابقة

26
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
والجوائز التي تكون عن طريق المسابقات ايضا هذه تحتها انوار. ايضا هذه تحتها انوار. النوع الاول ان تكون المسابقة عن طريق دفع رسوم او ان تكون الجائزة عن طريق له رسوم للدخول في المسابقة. يعني ما يدخل الانسان في المسابقة لكي يأخذ الجائزة حتى

27
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
سيدفع رسما هذا النوع الاول والنوع الاول ان تكون الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول قل في المسابقة مثل كان تكون هناك بطاقات يشتريها الناس يشترون هذه البطاقة ثم بعد ذلك يدخلون في المسابقة

28
00:10:10.000 --> 00:10:40.000
آآ ومن الامثلة الان التي توجد ما تقيمه بعض وسائل الاعلام الان ما تقيمه بعض وسائل الاعلاء الاعلام الان من المسابقات من المسابقات فتتصل نفس الهيئة المنظمة للمسابقة ثم بعد ذلك تقوم بالاجابة. قد تحصل على الجائزة وقد لا

29
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
على الجائزة ومثل هذه مثل هذه الاتصالات يستفيد منها اصحاب اللجنة واصحاب الهيئة الذين قاموا بتنظيم مثل هذه المسابقة. ومثل ذلك ما يسمى بالمسابقة عن طريق هاتف سبع مئة ونحو ذلك. فمثل هذا هو دفع الان رسم. لكي يدخل في هذه المسابقة الان

30
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
اتصل على هذه الهيئة عن طريق الهاتف وهذه اللجنة المنظمة لهذه المسابقة تفيد من هذا الاستفسار قال ولها نسبة في اخذ آآ رسم من هذا الاتصال. والهاتف له او آآ

31
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
ادارة الاتصال لها نسبة اخرى. فهذا النوع من الميسر المحرم الذي لا يجوز. اذا كانت الجائزة او المسابقة اذا كانت الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة سواء كانت هذه الرسوم عن طريق بطاقات يشتريها. الناس

32
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
او عن طريق اتصالات ونحو ذلك تكلفهم اموالا فهذا من قبيل الميسر. لان الانسان يدخل فيها وهو انا غانم او غارم. وقد تقدم لنا اننا الضوابط التي ينبني عليها تنبني عليها المعاملة منع

33
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
وذكرنا ايضا آآ ضابط الميسر وما هو الميسر؟ وان الميسر هو ان يدخل الانسان في معاملة وهو اما غايم او غانم. وهكذا الان قد تجد انه تكلف كذا وكذا. يتكلف مئتي ريال ثلاث مئة

34
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
ثلاث ايام الى اخره عن طريق شراء البطاقة وعن طريق الاتصال الى اخره. ثم بعد ذلك قد يحصل له شيء من الجائزة وقد لا يحصل له شيء من الجائزة. آآ هذا النوع الاول النوع الثاني ان تكون الجائزة عن طريق الشراء

35
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
النوع الثاني ان تكون الجائزة عن طريق الشراء. والصورة الثالث صورة ذلك ان يضع التاجر جائزة على مسابقة لا يشترك فيها الا من يشتري سلعة يبيعها التاجر يقول النوع الثاني النوع الثاني ان تكون الجائزة عن طريق الشراء. وصورة ذلك ان يضع التاجر

36
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
جائزة على مسابقة لا يدخل في هذه المسابقة لا يدخل في هذه المسابقة الا من اشترى سلعة معينة عنده او من سلعه او من سلعه. ما عدا ذلك لا يدخل في المسابقة

37
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
مثلا تأتي المحل التجاري قد وضع سيارة وضع سيارة او وضع ثلاجة نحو ذلك ومن اشترى اعطاه اه ورقة. هذه الورقة فيها مسابقة. بعض الاسئلة بعض الاسئلة تقوم بحل هذا

38
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
في الاسئلة ثم بعد ذلك بعد ذلك يخرج من حل هذه الاسئلة او قد يحل جمع من الناس هذه الاسرى تكون اجاباتهم صحيحة. ثم بعد ذلك يفرز آآ عن طريق آآ

39
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
اه الحظ عن طريق الحظ من يفوز بهذه الجائزة؟ هذه هذا النوع هذا النوع تحته اسمان. وان هذا النوع تحته قسمان. القسم الاول القسم الاول ان تكون الجائزة مؤثرة هذا السعر بحيث ان التاجر رفع السعر مقابل

40
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
وضع الجائزة فهذا محرم ولا يجوز وهو من الميسر. لان العميل والمستهلك لما اشترى هذه السلعة زاد في ثمنها اشترى هذه السلعة وزادت الثمن قد يحصل على الجائزة وقد لا يحصل على الجائزة. فهو اما غانم

41
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
فنقول القسم الاول من النوع الثاني ان يكون للجائزة اثر في الشعر حيث ان التاجر رفع السعر وزادت السعر. فهذه محرمة ولا تجوز. وتكون داخلة في الميسر القسم الثاني الا تكون داخل الا يكون الا تكون الجائزة او الا يكون الجائزة اثر في الشعر

42
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
الشعر كما هو. لكنه وضع هذه السيارة او هذه الثلاجة او نحو ذلك. لكي يرطب في الشراء منه الا الاسعار كما هي. فهذه موضع خلاف بين المتأخرين. هذه الان موضع خلاف بين المتأخرين. الرأي

43
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
اول الرأي الاول قالوا ان كان قصد المستهلك السلعة لحاجته اليها فهو جائع ان كان قصد المستهلك السلعة يعني هو يحتاج الى هذه السلعة وليس قصده الجائزة سواء كان هناك جائزة او لم يكن هناك جائزة المهم هو يحتاج الى هذه السنن اولا فهو يريد ان يشتري حليبا

44
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
او لبن او نحو ذلك. سواء وجد عليه جائزة او لم يكن عليه جائزة. فان هذا جائز يعني قوله آآ يحل المسابقة ويدخل الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به

45
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
وان كان ليس قصده السلعة. انما قصده الجائزة. هو السلعة هذه لا يحتاج اليها. وانما اراد من هذا الشراء ان يحوز على الجائزة. فقالوا بان هذا محرم ولا يجوز لانه لا يخلو عن القمار فهو داخل

46
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
اما ظالم او ظالم وما دام انه لا يحتاج الى السلعة اه غالبا انه لا ينتفع بها. هذا هو الرأي الاول الرأي الاول التفسير. ان كان يحتاج الى السلعة فان هذا جائز ولا بأس به. وان كان

47
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
لا يحتاج الى السلعة. وانما اشترى السلعة من اجل الدخول في هذه المسابقة. فان هذا محرم ولا اه اه الرأي الثاني التحريم مطلقا. اما الرأي الثاني التحريم مطلقا. الرأي الاول هو الذي يذهب اليه الشيخ محمد رحمه الله. والرأي الثاني التحريم

48
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
آآ هو آآ يعني يذهب اليه بعض العلماء رحمهم الله آآ كل منهم دليل الذين قاموا بالرأي الاول وهو التفصيل يدل بادلة قالوا اذا كان الانسان نريد هذه السلعة ويحتاجها فقد السكن محظور. ليس هناك شائب الثمار او منكر. السلعة بثمنها

49
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
والمستهلك او العميد يحتاج الى هذه الصفات. فشائبة الميسر والقمار ليست موجودة. والاصل في المعاملات الافضل في المعاملات الحلم. الرأي الثاني قالوا بانها محرمة. واستدلوا على ذلك بادلة من هذه الادلة قالوا بانه حتى وان كانت السلعة بفعل المثل

50
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
وحتى وان كان العميل يحتاجها فان اشتراط عدم الزيادة مما ان التاجر ما زاد في الشعر هذا صعب. لان هذا صعب اه وايضا قالوا بان القصد خفي. قصد العميل هذا امر خفيف

51
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
يصعب التحقق منه. لان العميل قد يأخذ في اعتباره الجائزة. العميل قالوا بانه قوله اعتبار القصد هل يشترط انه قصد الجائزة او لم يقصد؟ قالوا هذا امر صعب ويصعب التحفظ منه

52
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
وقد ان العميل آآ يقصد الجائزة. فاذا قصد الجائزة انه يكون قد يكون اخذ في اعتباره في اعتباره الجائزة. واذا كان اخذ باعتباره الجائزة دخل في مسألة القمار وايضا قالوا بان مثل هذه المعاملات مدعاة بان يشتري الانسان ما لا يحتاج

53
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
وهذا فيه شيء من الافراط كونه تباح مثل هذه المعاملة هذه مدعاة ان الانسان يشتري شيئا ما لا يحتاجه قد يشتريه في هذا ما يحتاجه لكن الاخرون اذا علموا ان هذه ان هناك جائزة مرتبة قد تكون جائزة كبيرة قد يشتري سلعا لا

54
00:20:40.000 --> 00:21:10.000
نحتاجها الان وقد يشتري اكثر من حاجته فانه يمنع من ذلك. آآ كذلك ايضا قالوا بان القمار موجود من جهة البائع. القمار موجود. اه آآ فقد يفوز احد المشترين بهذه الجائزة وسلع البائع لم

55
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
سلع البائع لم تنتهي. فقد يفوز احد المشترين بهذه الجائزة وسلع البائع لن تنتهي فيكون البائع داخلا في الخمار اما ظالم او ظالم. والاقرب في مثل هذا الاقرب في مثل هذا

56
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
هو الرأي الاول. وانها مثل هذا انه امر جائز. ولا بأس به ان شاء الله. لما ذكرنا ان الاصل بل في المعاملات الحلم وما ذكره اصحاب القول الثاني آآ العلل الى اخره فانها

57
00:21:50.000 --> 00:22:20.000
بما ذكره اصحاب القول الاول اه من الضوابط وذلك بان تكون بفعل المثل وان يشتري ما فاذا توفر ذلك انتفت مثل هذه الضوابط. نعم. القسم الثالث القسم الثالث ان تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وارشاد

58
00:22:20.000 --> 00:22:50.000
يا من تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وارشادهم. وهذا كما او بعض المؤسسات التربوية او بعض المؤسسات التعليمية. تضع مسابقة على شريط هادف او على كتاب من كتب اهل العلم او اسئلة شرعية تقصد من وراء

59
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
تعليم الناس وارشادهم هذه الاحكام. هذا القسم هذا ينبني على خلاف اهل العلم رحمهم الله هل يجوز اخذ العوظ على المسائل العلمية؟ او لا يجوز اخذ العوظ على المسائل العلمية

60
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
فهذه المسألة فيها قولان يعني نقول القسم الثالث اذا كانت الجائزة عن طريق المسارعة التي يظهر منها تعليم الناس وارشادهم. كما اسلفنا ان بعض المؤسسات التعليمية والتربوية تقوم بطرح مسابقة على شريط

61
00:23:30.000 --> 00:24:00.000
او كتيب او اسئلة شرعية يقوم الناس ببحثها الى اخره. فهذه المسألة كما اسلفت. سلبني على حكم الرهان. على المسائل العلمية. هل هو جائز او ليس بجائز فالحنفية كما سيأتينا ان شاء الله في احكام المسابقات الحنفية يقولون بان

62
00:24:00.000 --> 00:24:30.000
هذا جائز ولا بأس به. وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. يعني انه يجوز اخذ الرهان. على المسابقات العلمية وقوله يقول العلمية الشرعية فيتسابق اثنان يتسابق اثنان على فمسألة علمية هل هي من الحلال او الحرام؟ وكل منهم يدفع مئة ريال فمن كان القول قوله

63
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
اخذ العوظ وخسر الاخر فكل منهم الان وهو ظالم او ظارم وهذا من الرهان الذي اباحه الشارع. قالوا فما ان اه الدين قام بالسيف اه بالسيف والسنان ايضا قام بالعلم

64
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
اه الرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم ان اخذ الرهان على المسائل العلمية الرب لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم حصل الرهان في ثلاثة اشياء الخبث والنصل والحاسد

65
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
يعني في الة الجهاد لا سبق الا في خف او نصر او حاسد. وان شاء الله سنتعرض لهذه المسألة غدا ان نتعرض لها باذن الله قبل وسنذكر ان شاء الله سابقا لها هذه المسألة. والراجح في هذه المسألة راجح مذاهب الحنفية

66
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
رحمه الله لكن سنذكر ان شاء الله لهذا القسم ضابطا ان شاء الله. هذا القسم الاول وهو ما اذا كانت الجوائز عن طريق المسابقات. يتلخص لنا انه اذا كانت الجوائز عن طريق المسابقات فلهذا ثلاث انواع. النوع

67
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
اولا تكون الجائزة عن طريق المسابقة لكن لا تدخل بالمسابقة الا عن طريق دفع رسوم ونحو ذلك الثاني ان تكون الجائزة عن طريق مسابقة لكن لا تدخل في المسابقة الا عن طريق الشراء سلعا او سلعة

68
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
النوع الثالث ان تكون الجائزة عن طريق المسابقة التي يظهر منها قصد تعليم الناس وارشاده وارشادهم وهذا فيما اذا كانت المسابقات آآ مسابقات شرعية. آآ القسم الثاني جوائز التابعة للسلاح. القسم الثاني الجوائز التابعة للسلاح. وهذه ايضا تحتها انوار

69
00:26:40.000 --> 00:27:20.000
طبعا القسم الثاني الجوائز التابعة للسلاح. وهذه تحتها انوار. النوع الاول النوع الاول ان تكون اه النوع الاول ان تقول الجائزة ان تكون الجائزة من قبل البائع بلا شرط ولا قيد. ليس هناك شرط مسابقة او غير ذلك. وقد تكون هذه الجائزة عينا وقد تكون منفعته

70
00:27:20.000 --> 00:27:50.000
يعني ان تكون الجائزة من البائع غير مقيدة. تكون جائزة من البائع غير مقيدة. لا بقيد مسابقة. او بقيد شراء. اه سلعة معينة او نحو وقد تكون هذه الجائزة عينا وقد تكون منفعة. فهذه جائزة ولا بأس بها

71
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
مثل ان يشتري من صاحب محل فيعطيه المحل كذا وكذا من من الهدايا او ما يوجد انت محطات البنزين يعبي كذا وكذا من البنزين فيعطيه صاحب المحطة كذا وكذا وقد

72
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
تكون هذه عين كما مثلنا وقد تكون منفعة يعني ان من اه عمل عنده كانت اه كان العمل قطر مجانا فهذه جائزة ولكنها من فعل لست عينا. فمثلا من اصبح السيارة عنده الاصلاح الثاني يكون

73
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
كانت او من غسل عنده السيارة يكون الغسيل الثاني مجانا. فهذه الجائزة اه لا بأس بها والاصل في ذلك الحلم بعدم المحدول الشرعي. فنقول النوع الاول اذا كانت الجائزة من قبل

74
00:28:50.000 --> 00:29:20.000
بلا قيس ولا شرط. فانها جائزة سواء كانت عينا او كانت منفعة النوع الثاني النوع الثاني ان تكون الجائزة معلومة اه نعم هدية معلومة للمشتري ان تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري. والصورة الثالثة صورة ذلك ان تشتري

75
00:29:20.000 --> 00:29:50.000
السلعة وقد بين لك البائع ان مع هذه السلعة هدية هذه السلعة وتجد ان مع السلعة هدية. فهذا ايضا جائز ولا بأس به. يقول القسم الثاني ان تكون الجائزة هدية معلومة واضحة للمشترك فهذه جائزة ولا بأس بها. كان يشتري الانسان سلعة

76
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
ومع هذه السلعة هدية وضع معها هدية. وهذه الهدية معلومة للمشتري. فان هذا جائز ولا بأس به لان هذه الهدية اه بمثابة التخطيط او الخصم ولا يوجد شيء من القدر

77
00:30:10.000 --> 00:30:40.000
للعلم بهذه الهدية. الصورة الرابعة الصورة الثالثة ان تكون الهدية مجهولة. لكونها داخل السلعة. يعني يشتري السلعة ويفتح السلعة ثم بعد ذلك يجد هدية وهذه الهدية هذه الهدية مجهولة. لا يدري ما هذه الهدية

78
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
فهذا فيه تفسير هذا فيه تفسير. ان كانت هذه الجائزة لها اثر في الشعر. يعني رفع السعر من اجل هذه الجائزة. فهذا لا يجوز. لان الانسان يدخل في هذه المعاملة وهو اما

79
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
قد تكون هذه الزيادة في السعر مساوية لهذه الهدية وقد تكون هذه الزيادة في السعر اكثر قد تكون اقل فيدخل وهو اما غانم او غانم. فاذا كان كذلك اذا كان كذلك فان

80
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
انه لا يجوز. اما ان كانت الهدية الجائزة ليس لها اثر في الشعر. السعر كما هو جائزة مجهولة قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة فان هذا جائز ولا بأس به لما تقدم ان هذا بمثابة التقصير او

81
00:31:40.000 --> 00:32:10.000
والاصل في المعاملات الاصل في المعاملات الحلف. القسم الرابع او القسم الخامس اه ان تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض. ان تكون الجائزة في بعض السلع هنا بعض يشتري هذه السلعة قد يجد فيها جائزة ويشتري او يشتري هذه

82
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
سلعة وقد لا تكون فيها جائزة. فهذه ايضا جائزة يعني بعض السلع يكون فيها جائزة وبعض السلع لا يكون فيها جائزة لكن تقيد بقيديه. نعم تقيد بقيدين. القيد الاول الا يكون للجائزة اثر في الشعر

83
00:32:30.000 --> 00:33:00.000
يقول القيد الاول الا يكون للجائزة اثر للشعر. القيد الثاني القيد التالي ان ان يشتري الانسان ما يحتاجه ان يكون شراء الانسان ما يحتاجه لهذه السلع اه النوع الخامس النوع الخامس ان تكون الجائزة من النقود اما النوع الخامس

84
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
ان تكون الجائزة من النقود. يعني يكون في داخل هذه السلعة شيء من النقود. فهذه اختلف فيها اه المتأخرون يعني اذا وجد في السلعة شيء من النقود. فقال بعض العلماء بان هذا محرم ولا يجوز. اذا كان فيها شيء من

85
00:33:20.000 --> 00:33:50.000
محرم بان هذا محرم ولا يجوز. لان هذا داخل في مسألة مد عجوة ودرهم ومد عجوى ودرهم هو بيع ربوي بجنسه. يعني ربوي بجنسه مع احدهما من غير جنسهما ربوي مثلا بر الضر ومعا الجنس الاول شيء من الدراهم

86
00:33:50.000 --> 00:34:20.000
فعندك الان بر الضر هذا ربوي بربوي ومع احدهما من غير جنسهما هذي مسألة مدعج ودرهم لها حديث فضالة بن عبيد لما اشترى قلادة فيها خرج بدنانير الدنانير ذهب والقنادة من ذهب فيها شيء من الخرز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل بينهما. وعندما تبيع ذهب بذهب لابد من

87
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
ولا يجوز ان يكون مع احد العوظين شيء زائد. حتى ولو كان من غير جنس. فان كان من الجنس اخذت رب الفضل اذا كان من غير جنس ايضا محرم لانه وسيلة الى ربا الفطر. فاذا كانت من

88
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
النصوص قالوا بان هذه محرمة. اذا كانت من النقود قالوا بان هذه محرمة لا يملك الان دخل يبادر الان دراهم بدراهم ومع احدهما من غير جنسهما الدراهم الريالات هذي ربوية والريالات التي تفشلها هذه ايضا

89
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
فانت الان تبادل دراهم بدراهم ومع احدهما من غير جنسهما التفسير الرأي الثاني التفصيل في المسألة فقالوا ينظر الى هذه الدراهم ان كانت شيئا يسيرا فهذا لا بأس به. مثلا اشترى اه

90
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
ما قيمته؟ خمسون ريال. وفيه ريال واحد. هنا الدراهم هذه ليست مقصودة. الدراهم هذه ليست مقصودة فاصبح الان دراهم بسلعة وليست دراهم الدراهم هذه تابعة بس مقصودة والعلماء يقولون يعني

91
00:35:40.000 --> 00:36:00.000
حتى في مسألة مد اجرهم التابع اليسير لا اثر له. التابع اليسير لا اثر له. وهذا القول هو الصواب. يعني ينظر الى الدراهم ان كانت الدراهم يسيرة فهذه منغمرة ولا اثر لها. ولا تكون داخلة في مسألة مدعج ودرهم. وان كانت الدراهم

92
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
كثيرة يعني اذا كانت الدراهم كثيرة فان هذا لا يجوز اه لوجود القصد الان فاصبحت الان دراهم بدراهم ومع احدهما من غير كيسهما. فنقول ان كانت يسيرة فهذا لا بأس. وان كانت كثيرة فان هذا غير جائز

93
00:36:20.000 --> 00:37:00.000
آآ ايضا القسم آآ القسم الرابع آآ كيف؟ لا نعم ذكرنا نحن الجوائز انتهت كم؟ اربع خمسة خمس اقسام. انتهى انتهى هذا القسم. عندنا القسم الثالث. القسم الثالث قسائم السحب الجوائز. القسم الثالث قسائم السحب على الجوائز

94
00:37:00.000 --> 00:37:30.000
سورة هذه صورة هذا القسم هو ان بعض الشركات او بعض المحلات التجارية عند شراء المستهلك. شيئا من السلاح. يحصل على بطاقة. عند شراء شيئا من السلع يحصل على بطاقة ثم بعد انتهاء مدة معينة

95
00:37:30.000 --> 00:38:00.000
يقومون بالسحب على هذه البطاقات. يعني عندما تشتري سلعة تعطى بطاقة فيها رقم ورقم اخر تضعه عند تلك الشركة او المحل التجاري. ثم بعد بعد مضي فترة بعد في فترة اه يقام بالسحب على هذه الارقام. فمن خرج له

96
00:38:00.000 --> 00:38:20.000
او فمن خرج نصيبه استحق هذه الجائزة. هذه موضع خلاف ايضا بين المتأخرين الرأي الاول الجواز. وهذا قال به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وايضا بيت التمويل الكويتي. قالوا بان هذا جائز

97
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
فاذا اشتريت من محل تجاري واعطاك بطاقة على انك اذا اه خرج رقمك في هذه البطاقة فان انك تستحب سلعة كذا او نوع السلعة كذا الى اخره فقالوا بان هذا جائز. وهذا كما اسلفت وما ذهب

98
00:38:40.000 --> 00:39:10.000
الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وكذلك ايضا اللجنة في بيت التمويل الكويتي آآ واشترطوا لذلك طيب اشترطوا رجالك شرطين الشرط الاول عدم رفع قيمة السلع. يعني هذه الجائزة لا يكون لها اثر في سحر السلعة. فتكون السلعة بمثل الثمن. والشرط الثاني شرط الثاني

99
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
ان يكون شراؤه لهذه السلعة من اجل حاجته اليه. ان يشتري هذه السلعة من اجل حاجته اليها ولا يقصد الشراء من اجل الجائزة وانما يحتاج هذه السلعة. واشتلوا على ذلك بما تقدم

100
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
ان الافضل في مثل هذه الاشياء الحل. وان شائبة الميسر او الخمار قد انتفت. اذا كان السحر او الجائزة ليس ليس لها اثر في الشعر. الرأي الثاني ان هذا محرم ولا يجوز

101
00:39:50.000 --> 00:40:10.000
وهذا ما ذهب اليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكذلك ايضا اللجنة الداعمة للبحوث العلمية والارشاد في المملكة آآ وهم يستندون على هذا قالوا بان مثل هذه الصورة يتحقق فيها

102
00:40:10.000 --> 00:40:40.000
القمار او شائبة القمار. وكون انه يتخلص منه بالقيود السابقة هذا قد يصعب. وايضا قالوا بان في هذا اضرارا بالاخرين. يعني هذا اضرارا بالمحلات التجارية. الاخرى وايضا عللوا قالوا ان هذا مدعاة. لان يشتري الانسان ما لا يحتاجه. لان هذا مدعاة بان يشتري الانسان

103
00:40:40.000 --> 00:41:10.000
ما لا يحتاجه من السلاح. نعم. والاخر في مثل هذا كما تقدم الاقرب والله اعلمه والقول بالجواز اذا ضبطت بالقيود التي ذكرها اصحاب القول الاول ينبغي علينا بعض المسائل التخفيضية وغيرها ان شاء الله تعالى نتطرق اليها ان شاء الله غدا باذن الله. الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على

104
00:41:10.000 --> 00:41:40.000
حبذا لو كان السؤال مختصر لان الوقت الله يسعدنا ولا نرغب بحبس الاخوان فحبذا لو كان ان يكون سؤال واحد ويكون مقتصر ايضا كان بعض الاخوان يكتب يعني كتابة طويلة يقول السائل حينما ادخل المسجد هل

105
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
يستحق المسجد مع الراتبة القبلية والبعدية ام لا ام لا تلزم النية؟ لا ان نقول انت اذا اردت الاجر فانتبهوا نيتي اذا دخلت فانت تلوي انها سخية المسجد وتنوي ايظا انها

106
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
سنة القبلية فيحصل لك يحصل لك اجر هاتين الصلاتين. اما اذا نويت انها الراتبة فانها تكفي عن التحية ليس لك الا اجر الراتبة. لكن اذا اردت الاجر فانت تنوي النيتين تنوي تحية المسجد وتنوي ايضا الراتب

107
00:42:20.000 --> 00:42:40.000
وكذلك ايضا اذا كنت توضأت قريبا اذا كنت توضأت قريبا فان تنوي تحية المسجد والراتبة السنة القبلية. فيحصل لك ثلاث صلوات بنية واحدة. والظابط في تداخل العبادات. الضابط في ذلك

108
00:42:40.000 --> 00:43:10.000
ان العبادة الثانية اذا كانت غير مقصودة لذاتها فانها تدخل مع غيرها تدخل مع الاولى اه يقول ان يشترط صاحب البيت المستأجر لكي يؤجره البيت باجرة اقل من مثله بان يعطيه مبلغا عشرة الاف ريال آآ

109
00:43:10.000 --> 00:43:50.000
مقابل هذا ما فهمت السؤال هذا طويل جدا يقول هذا سلعة لما يفعله بعض البنوك من انهم يبيعون سمعي العميل كالحديد مثلا بثمن مؤجل ويزعمون انهم يملكونه ثم يخيرونه بين

110
00:43:50.000 --> 00:44:10.000
ان يحظروا الى اخره. هذه هي المسألة يعني تقريبا وجدت قبل سنتين. واول من فعلها البنك الاهلي وما يسمى بتيسير الاهل. ثم بعد ذلك اه تابعه بقية البنوك. بقية البنوك

111
00:44:10.000 --> 00:44:40.000
تابعوا البيت الاهلي يسمونه بتيسير الاهلي تيسير الاهلي والان يوجد تيسير العرب وايضا البريطاني بقية البنوك فهم البنوك الان يقولون نملك معاده نملك معادن نملك الحديد او نملك نحاس او المنيوم او غير ذلك

112
00:44:40.000 --> 00:45:10.000
آآ في البحرين او في بريطانيا او غير ذلك. فنبيع عليك يأتي اليهم العميل البنك المعدن هذا الحديث البنك يقوم ببيع الحديد على العميل. آآ اه مثلا مؤجل هو ما معه دراهم الحديد مثلا قيمته ستين الف ريال البنك

113
00:45:10.000 --> 00:45:30.000
يبيع عليك ثمانين الف ريال. هنا الى هنا لا بأس ما دام انه مالك من الحبيب البنك فيزيعه بياخذ زيادة مقابل التأجيل هذا لا بأس تقدم في بيوع التقسيف وانه لا بأس ان تأخذ الزيادة مقابل التأجير

114
00:45:30.000 --> 00:46:00.000
ثم بعد ذلك البنك يطلب من العميل يوكله يبيع له الحديث فيقوم البنك ويبيع الحديد ستين الف فيظع في حساب يعني خلال يوم او يومين يظع في حساب العميل في ستين الف. هو الان البنك باع على العميل بثمانين الف. ثم بعد ذلك اصبح العمل

115
00:46:00.000 --> 00:46:40.400
قيل له هذا الحديث او النخاس. قام البنك مرة اخرى بعد ان وكله العميل وباع هذه السلع باع هذه السلع بستين الف ريال وجعلها في هذه المعاملة اللجان الشرعية وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد آآ

116
00:46:40.400 --> 00:47:20.400
تكلمنا في الدرس السابق عن الجوائز التي يعطيها اصحاب المحلات التجارية للمشترين وذكرنا ان هذه الجوائز تنقسم الى اقسام من هذه الاقسام ان تكون الجوائز عن طريق المسابقات وذكرنا ان الجائزة اذا كانت عن طريق المسابقة فان تحتها انوار وبينا هذه الانوار

117
00:47:20.400 --> 00:47:50.400
القسم الثاني وهو ان تكون الجائزة ليست عن طريق مسابقة وانما يستحقها المشتري اذا اشترى سلعة معينة او اذا اشترى من هذا المحل التجاري الى اخره. ذكرنا القسم الثالث الجوائز

118
00:47:50.400 --> 00:48:20.400
التابعة ذكرنا ما تحتها من انواع الى اخره. آآ المهم بقي علينا في هذا الدرس ما يتعلق بالبطاقات التخفيضية والبطاقات التفصيلية بحسب الاستقراء تنقسم الى ثلاثة اقسام او لها ثلاث صور

119
00:48:20.400 --> 00:49:10.400
السورة الاولى البطاقات التقصيرية العامة. والصورة الثانية البطاقات التقديرية الخاصة. والسورة الثالثة البطاقات المجانية. وهذه البطاقات سجلت في هذه الازمة تكلم عليها العلماء وكتب فيها الباحثون. اما البطاقات التقصيرية العامة فهي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك

120
00:49:10.400 --> 00:49:40.400
او الامين البطاقات التي يستفيد منها المستهلك او الامين في الخصم من الاسعار والخدمات لدى جهات تجارية عديدة. من تعريف البطاقات التقليدية العامة هي بطاقات التي يستفيد منها المستهلك في الخصم من الاسعار او يستفيد من

121
00:49:40.400 --> 00:50:20.400
خدمات لدى جهات تجارية عديدة. وهذه البطاقات او هذا اللوحة من هذه البطاقات الغالب ان الذي يقوم باحجارها شركات السياحة والدعاية الاعلام يقومون باصدار مثل هذه البطاقات. والفرق بين هذه البطاقات العامة والبطاقات الخاصة ان البطاقات العامة تكون الاستفادة منها من

122
00:50:20.400 --> 00:50:50.400
محلات تجارية يعني من عدة جهات تجارية. محدودة نشتري هذه البطاقة او المشترك في هذه البطاقة تجد انه يستفيد من مجموعة من من الفنادق تخصص له في السعر تجد انه يستفيد ايضا من بعض المطاعم

123
00:50:50.400 --> 00:51:20.400
او يستفيد آآ من بعض المحلات التجارية وهكذا. وليست جهة التحفيظ واحدة وانما هي جهات متعددة فتجد انه يستفيد من هذا الفندق ومن هذا المطعم ومن هذا المحل التجاري وغير ذلك من اه جهات التخطيط التي

124
00:51:20.400 --> 00:51:50.400
تشترك مع الجهة المسطرة جهة الدعاية والاعلان او جهة السياحة الى خروجه. هذا بالنسبة في هاتف البطاقات العامة. البطاقات التقديرية الخاصة اه جهة التخطيط جهة واحدة الجهة واحدة. وايضا اطراف

125
00:51:50.400 --> 00:52:20.400
في جهة اه وفي الخاصة فرسان. المستهلك هو جهة الافطار. فمثلا هذا المستشفى مستشفى خاص. يقوم باصدار مثل هذه البطاقات. او هذا المستوصف مستوصف خاص. يقوم باصدار مثل هذه البطاقات يصدر هذه البطاقات كمن آآ اشترك معه في رسم آآ سنوي

126
00:52:20.400 --> 00:52:40.400
او شهري حسب ما يتفقان عليه يستفيد من التخفيض الذي يبذله هذا المستشفى او هذا او غير ذلك من الجهات التجارية وهذا المحل التجاري او هذا الفندق الى اخره. فتبين لنا الفرق

127
00:52:40.400 --> 00:53:10.400
بين جهات العامة وجهات اه بين البطاقات التقصيرية العامة وبين البطاقات التخفيضية الخاصة الوجه الاول الوجه الاول ان البطاقات التكفيرية العامة اطرافها ثلاثة. اطرافها ثلاثة. الطرف الاول المسكر للبساطة. والغالب ان

128
00:53:10.400 --> 00:53:40.400
للبطاقة هي شركات السياحة. والدعاية والاعلان تقوم باصدار مثل هذه البطاقات. هذا الطرف الاول الطرف الثاني الطرف الثاني آآ الجهاد التجارية المشتركة في هذه في هذه البطاقة. الطرف الثالث العميل او المستهلك

129
00:53:40.400 --> 00:54:10.400
الطرف الثالث الامير او المستهلك. اما البطاقات الخاصة فان اطرافها طرفان فقط العميد وجهة العميل وجهة الاستاد فالعميل او المستهلك يشتري هذه البطاقة او يختلف في هذه البطاقة من جهة الافطار مباشرة من المستشفى او المستوصف او الفندق او المحل التجاري او المطعم او

130
00:54:10.400 --> 00:54:40.400
لذلك اشترك اشتراط مباشر. وليس هناك طرف ثالث اخر بين العميل وبين جهة بين العميل وبين جهة التقصير. هذا الفرق الاول الفرق الثاني الفرق الثاني اه ان البطاقات العامة يستفيد المستهلك من جهات تجارية عديدة

131
00:54:40.400 --> 00:55:00.400
ليست جهة تجارية واحدة وانما جهات تجارية عديدة. فتجد انه يستفيد من مجموعة من الفنادق او مجموعة من شركات الطيران او من المطاعم او من المحلات التجارية او من هذه كلها

132
00:55:00.400 --> 00:55:30.400
تستفيد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق وشركات الطيران وغير ذلك. اما بالنسبة البطاقات التخفيضية خاصة فالعميل انما يستفيد من جهة من جهة واحدة فقط التي قامت بافطار هذه البطاقة جهة تجارية واحدة فقط. لا يستفيد من غيرها. هذا هو الفرق. آآ

133
00:55:30.400 --> 00:56:00.400
آآ البطاقات التقصيرية العامة آآ اكثر اهل العلم على انها محرمة ولا تجوز. يعني العامة اكثر اهل العلم على انها محرمة ولا تجوز ولهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة والارشاد في المملكة

134
00:56:00.400 --> 00:56:40.400
آآ ذهبوا الى تحريم هذه البطاقة. ووجه التحريم وجه التحريم قالوا بان جهة وهي الجهاد التجارية قم باستئجار جهة الاصدار. وجهة الاصدار هي كما قلنا الشركات السياحة وشركات الدعاية والاعلان. فالعراقة بين المحلات التجارية جهة التخطيط. وبين

135
00:56:40.400 --> 00:57:10.400
فيها الافطار علاقة عقد تجارة. عقد اجارة. فجهة التخطيط تكون باستئجار جهة الافطار. جهة التفسير تبذل من جهة اللقاء مشاركة بالدعاية والاعلان وشركة السياحة رسم اما ان يكون مقطوع. واما ان يكون الرسم هذا

136
00:57:10.400 --> 00:57:30.400
نسبة من المبيعات التي حصل عليها التقدير لهذه البطاقة. يعني العلاقة قالوا بانها محرمة كيف محرمة قالوا ان جهة التأثير التي هي عبارة عن الفندق او المحل التجاري او شركة السيارة تستأجر

137
00:57:30.400 --> 00:58:00.400
جهة الافطار وجهة الافطار هي شركة الدعاية والاعلان او شركة السياحة. فالعلاقة بين جهة وبين جهة علاقة تجارة علاقة عقد تجارة. جهاز التخطيط تدفع اجرة الاجرة هي اما ليكون رسم سنوي. واما ان تكون نسبة من المبيعات

138
00:58:00.400 --> 00:58:30.400
التي حصل عليها التخفيض لسيد البطاقة. ما هي المنفعة التي تأخذها جهة التفسير؟ الان جهة التقسيط ما هي المنفعة التي تأخذها؟ المنفعة ومنفعة الدعاية بهذه بهذا الفندق من بعد الدعاية يقومون باصدار كتيبات ونشرات اه يستفيد هذا المحل

139
00:58:30.400 --> 00:59:00.400
التجاري وهذا المطعم وغير ذلك ما يحصل له من الدعاية اه ايضا تسهيل تسهيل اشتراك او آآ استفادة جمع كثير من الناس من هذه الشركة العلاقة بين جهة الافطار وبين جهة التخفيف

140
00:59:00.400 --> 00:59:30.400
هي علاقة بان علاقة تجارة. وقالوا فاذا كانت هذه العلاقة علاقة آآ او عقد ايجارة بين جهة وبين جهة قالوا فيها طرف الاجارة هنا فيها غرض نجم الغرر ان المنفعة هنا مجهولة. يعني المنفعة التي يستفيدها تستفيدها جهة

141
00:59:30.400 --> 01:00:00.400
هي آآ نعم المنفعة التي بالنتيجة هي الشراء. الشراء هذا قد يحصل وقد لا يحصل. فاذا كان كذلك فانه تكون محرم هذا من وجه الوجه الاول للتحريم قالوا ان هذه تجارة فيها ضرر

142
01:00:00.400 --> 01:00:30.400
الا الا المنفعة التي ستحصل عليها جهات التقدير. لان جهة الان استأجرت ساعة الافطار ودفعت اليها الا مقطوعا واما نسبة من فقالوا بان المنفعة التي تستفيدها جهات التقصير مقابل هذا اللي دفعت هو

143
01:00:30.400 --> 01:01:00.400
فقد يحصل من اه الشراء. او الاستئجار. وهذا الشراء او الاستئجار هذا قد يحصل لهذه الفندق وقد لا يحصل لهذا الفندق. فقالوا بان في هذا ظررا هذا وجه الوجه الثاني الوجه الثاني قالوا اذا كانت الاجرة هي نسبة من المبيعات فان هذه الاجرة

144
01:01:00.400 --> 01:01:30.400
يعني اذا كانت جهة الافطار اجرتها هو نسبة من مبيعات آآ جهة التحقيق قالوا بان هذه الاجرة مجهولة. لا يدرك كم تكون هنا الان حصل عقد على عقد تجارة والاجارة فيه مجهولة. لا ندري قد تكون قليلة قد تكون كثيرة الى اخره. هذا

145
01:01:30.400 --> 01:02:00.400
الوجه الثالث الوجه الثالث قالوا ان العلاقة ايضا بين جهة الافطار وبين جهة وبين العميل المستهلك علاقة تجارة. العلاقة بين جهة الافطار والاعلام او شركة سياحة وبين العميل المستهلك هذه جهة آآ هذه آآ

146
01:02:00.400 --> 01:02:30.400
وزارة فان العميل يقوم بدفع رسم سنوي او شهري مقابل اخذ هذه البطاقة لكي يستفيد من التخفيضات. وهذه ايضا قالوا بانها منفعة فيها غرض. منفعة مجهولة قد يستفيد وقد لا يستفيد. هذه الجهة ايضا من جهة اخرى ان هذه المنفعة ومنفعة الاستفادة

147
01:02:30.400 --> 01:02:50.400
القضية عند غير المؤجر. عند غير المؤجر. عند من؟ عند الفندق وعند اه المحل التجاري الى اخره. فالمؤجر الان ليس عنده المنتهى. فهذه منفعة غير مقبولة على تسليمها. فهو يستأجر العميل الان

148
01:02:50.400 --> 01:03:20.400
يذبح قاسم لشركة لجهة وشركة السياحة والمنفعة ليست عندهم. المنفعة التي قد يستفيدها وهو التخطيط هذه غير مقبول عليها بالنسبة لمن غير مقدور عليها بالنسبة لجهة الاسلام وهي الشركة سياحية وهذا من اقوى الادلة على تحريم هذه البطاقات العامة. فهو الان يشترك ويدفع البطاقة

149
01:03:20.400 --> 01:03:50.400
على انه سيأخذ منفعة التقصير. منفعة التقصير هذه ليست موجودة عند المؤجر في جهة الافطار وهو الشركة السياحية وشركة الدعاية والاعلان. وانما منفعة التقصير عند عند المحلات التجارية وقد يستفيد منها وقد يذهب ويقدم هذه البطاقة ويستفيد من التخطيط وقد لا يستفيد من التخطيط

150
01:03:50.400 --> 01:04:10.400
قد يعطيه المحل التجاري يخطب له وقد لا يخطب له. يرفض مثل هذه البطاقة. فحينئذ هذا جهات الافطار عقد على منفعة لا يملكها هو الان. نعم عقد هو صحيح ان العميل يستفيد

151
01:04:10.400 --> 01:04:30.400
كتيبات تفسيرها جهة الافطار فيها الشركات وفيها الفنادق وفيها المحلات التجارية الى اخره لكن ماذا هذه الامور ليست هي المقصود له. المقصود له هو التقصير. التقسيط هذا لا يملكه جهة الاصدار الذي استأجره هذا الامير

152
01:04:30.400 --> 01:04:50.400
ودفع له هذه دفع له هذه اللثة. فحينئذ آآ يقوم تكون جهة الافطار ضاعت شيئا اهلا بكم المنافق عقدت على منافع لا تملكها. وهي منافع التخطيط التي تكون عند المحلات

153
01:04:50.400 --> 01:05:20.400
التجارية وعلى هذا اه كان الراجح في هذه البطاقات التقصيرية انها محرمة لما ذكرنا من هذه الوجوه الاربعة قلنا بان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والابشات انها افتت في تحريم مثل هذه البطاقات. معلم مثل ابنائنا ايضا اشارة الى ان كثيرا من هذه البطاقات بطاقات وهمية. يقصد منها

154
01:05:20.400 --> 01:05:50.400
استغلال الناس واكل اموالهم بالباطل. واما ما قد يتوهمه آآ المستهلك من انه سيحصل له تقصير في هذه المحلات التجارية وهذه الشركات آآ النقل او فان هذا لا وجود له. هذا فيما يتعلق بالبطاقات التقصيرية العامة. القسم الثاني او

155
01:05:50.400 --> 01:06:20.400
الصورة الثانية البطاقات التحكيمية الخاصة. والبطاقات التقريرية الخاصة تقدم بيانها عندما ذكرنا بين البطاقات التخطيطية العامة والبطاقات التقديرية الخاصة. فالبطاقات التخفيضية الخاصة هي التي المستهلك الا في جهة واحدة. البطاقات التخفيضية الخاصة

156
01:06:20.400 --> 01:06:50.400
هي التي لا يستعملها المستهلك الا في جهة تخفيضية واحدة. والاطراف فيها طرف الطرف الاول العميل المستهلك والطرف الثاني جهة الاصدار وجهة الاصدار هي جهة للتقدير الاطراف فيها طرفان فقط. الامير المستهلك وجهة الاصدار التي هي جهة التقصير

157
01:06:50.400 --> 01:07:20.400
كما لو الفندق والفنادق لاصدار بطاقات لاصدار بطاقات يكفل فيها عن طريق رسوم لسه اولى. يعني البطاقة مثلا ثمنها مئة ريال تستفيد من هذا الفندق اذا اردت ان تسكن فيه اه بالخصم كذا وكذا مثلا عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة الى اخره. او مثلا اه مستشفى

158
01:07:20.400 --> 01:07:50.400
ان المستشفيات التجارية او مستوصف من مستوصفات اه التجارية الى اخره او شركة طيران الى اخره اقول باصدار بطاقة يشتريها اه الراغبون بالمقابل هذه البطاقة من التخفيضات التي اه يقدمها او تقدمها هذه الجهة المثمرة لهذه البطاقة التي هي الجهة

159
01:07:50.400 --> 01:08:20.400
هذه البطاقة اختلف فيها ولا شك ان هذه البطاقة هي اخص من البطاقة لان ذكرنا العقل الادلة وهي ان جهة دار المؤذن في البطاقات التخطيطية العامة لا تملك المنطقة. المنفعة هذي غير مقبول عليها. المنفحة هذه

160
01:08:20.400 --> 01:08:50.400
ان هنا فجهة الاصدار هي جهة فجهة الاصدار الان تملك المنفعة قال هذا المخلوق ولهذا الخلاف في هذه المسألة اخف من الثلاث في المسألة السابقة. وهي وهي البطاقات التقصيرية العامة. على كل حال العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الاول الحاق هذه

161
01:08:50.400 --> 01:09:20.400
طاقات الخاصة بالبطاقات التخفيضية العامة. وان هذه البطاقات محرمة ولا تجوز اه بهذا افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة قالوا بان هذه امسة محرمة ولا تجوز. وقالوا يعني ليس التحريف ليس التحريم قالوا ان العلاقة بين

162
01:09:20.400 --> 01:09:50.400
والعميل العلاقة بين المستهلك والعميل هي علاقة اجارة. العلاقة بين المستهلك وجهة الافتاء التي يوجهها قالوا بانها علاقة تجارة. فالعميد يدفع يدفع اه كذا وكذا من المال. مثلا يدفع رسم مئة ريال او خمسين ريال او عشرين ريال الى

163
01:09:50.400 --> 01:10:20.400
مقابل المنفعة المنفعة التي هي التي يستفيدها من المستوصف او يستفيد من الفندق او يستفيدها من المحل التجاري الى اخره. فالعلاقة بينهما العلاقة بينهما علاقة تجارة وعقد تجارة. قالوا ان المنفعة في هذه العلاقة

164
01:10:20.400 --> 01:10:50.400
هذه مجهولة. هذه مجهولة. واذا كانت واذا كانت مجهولة فانه لا قد يستفيد هذا العميل العميل قد يستفيد من هذا الفندق وقد لا يستفيد. وايضا ما هو قدر الاستفادة؟ ما هو قدر الاستفادة؟ ايضا قد يستفيد من هذا المستوصف وقد لا يستفيد. واذا استفاد ايضا

165
01:10:50.400 --> 01:11:10.400
ما هو قدر الاستفادة في الخليفة؟ قد آآ آآ يحتاج الى هذا في كل اسبوع. وقد لا يحتاج اليه ان في الشهر مرة واحدة قد لا يحتاج اليه طيلة طيلة سنة الى اخره. فقالوا بان المنفعة التي هو ما تعلق

166
01:11:10.400 --> 01:11:40.400
بالتقصير قالوا بانها مجهولة. ويترتب على ذلك الغرق للعميل. وكذلك ايضا هذي البطاقة يعني هذا ذهبت اللجنة الدائمة كما تلفت الى ان هذه البطاقة بطاقة محرمة ولا تجوز اه بعض الباحثين ذهب الى جوازها وقيدها بقيدها. القيد الاول القيد الاول

167
01:11:40.400 --> 01:12:20.400
اه القول الاول ان تكون اه نسبة التخفيضات نعم الصيد الاول معرفة نسبة التخفيضات. والقيد الثاني القيد الثاني معرفة ما يعني القول انه يشترط ان تكون التخفيضات او نسبة من التخفيضات معلومة. مثلا هذا المشتري

168
01:12:20.400 --> 01:12:40.400
في هذه البطاقة او الداخل في هذه البطاقة يدفع مئة ريال. كم يحصل من التقصير؟ يحصل على عشرين بالمئة من الاسعار اسعار هذا المستوقف الى اه يحصل على ثلاثين بالمئة الى اخره. وقالوا القيد الاول

169
01:12:40.400 --> 01:13:10.400
ان تكون نسبة التخفيضات معلومة. هذا القول الاول. القيد الثاني القيد الثاني ان تكون هنا اه اه معلومة يعني ما تقول به التخفيضات. يعني التي مكن المستهلك من الافادة منها تكون هذه معلومة بدل المستوصف ان تستفيد من

170
01:13:10.400 --> 01:13:30.400
علاج الفلاني كذا وكذا وكذا. ويكون لك من نسبة التخفيضات كذا وكذا وكذا. فقيدوا هذين اما على الرأي الاول فقالوا بانه حكم هذين ثوبين لا تزال لا يزال الغرض موجود هنا. اه

171
01:13:30.400 --> 01:14:10.400
القسم او الصورة الثالثة البطاقات التخفيضية المجانية. البطاقات التخفيضية المجانية والمتقاعدية مجانية هي البطاقات التي تمنحها الجهات التجارية للمستهلكين البطاقات التي تمنحها الجهات التجارية للمستهلكين مكافأة على تعاملهم معها او تشجيعا عليها مكافأة على تعاملهم معها او تشجيعا عليه

172
01:14:10.400 --> 01:14:30.400
فمثلا هذا الرجل استخدم هذا المحل التجاري فاعطاه المحل التجاري بطاقة تخفيضية على انك ملاك الحق في اه اه ان يقسم منك من الاسعار كذا وكذا او انه يستخدم هذا الفندق

173
01:14:30.400 --> 01:14:50.400
فاعطاه الفندق اه اه بطاقة مجانية على انه اذا استخدمه مرة اخرى ان له الحق في الخصم او استخدم هذا المستوصف اعطاء المستوصف هذه البطاقة دون مقابل. فهذه هذه الجائزة نجمع دائما بحوث

174
01:14:50.400 --> 01:15:20.400
مثل هذه البطاقة. وان هذا جائز ولا بأس به لا بأس بها لعدم المحظور الشرعي في ذلك ولان الاصل الاصل في المعاملات الحل. اه هذا ما يتعلق اه البطاقات بقي عندنا اه في درس اليوم ما يتعلق بالمسابقات والالعاب

175
01:15:20.400 --> 01:16:00.400
اه المسابقات معقودة من السبق مسابقات مأخوذة من السبت. والسبق في اللغة التقدم والغلبة. يعني الصبر اللغة التقدم والغلبة. واما في الاختلاف اما في الاختلاف فهو عقد يكون ليلة فردية عقد يقول بين فردين. او طريقين

176
01:16:00.400 --> 01:16:30.400
في مجال علمي او رياضي او عسكري من اجل معرفة السابق من عقد يكون بين فردين او طائفتين في احد المجالات العلمية او العسكرية او الرياضية اه من اجل معرفة

177
01:16:30.400 --> 01:17:00.400
صادق من المسبوق آآ المسابقات في الشريعة آآ سنقسم ثلاث اقسام من المسابقات السريعة سنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المسابقات المشروعة القسم الاول المسابقات المشروعة. والمسابقات المشروعة هي التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام

178
01:17:00.400 --> 01:17:30.400
قال في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا صدقة الا في خس او نصب او حاكم الخس الابل والنصل السهام والحافظ الخير. فالمسابقات على هذه الاشياء على الابل والخيل والسهام هذه مسابقات مشروعة. يعني الانسان يؤجر عليها

179
01:17:30.400 --> 01:18:00.400
الانسان اذا فعلها يؤجر عليها تكون سنة. ويلحق بهذا يلحق بهذا. كل ما كان من الاف الجهاد المصادقة عليها من المصادقة المشروعة التي يؤجر عليها وبما في ذلك من تعليم الاف الجهاد وآآ

180
01:18:00.400 --> 01:18:30.400
ايضا اه الاستعداد لقتال كفار ولهذا اه او رخص الشرع فيها بالرهان كما سيأتي ان شاء الله. فنقول القسم القسم الاول مسابقات مشروعة وهي كل فيما يتعلق بالاف الجهاد الذي ينال المسابقات على الرمي او آآ آآ غير ذلك من

181
01:18:30.400 --> 01:18:50.400
امور الجهاد امور الجهاد هذا كله مشروع. اخذ العوظ اخذ العوظ على هذا القسم وهو القسم اول مسابقة على الاف الجهات. يقول اقبل عوض هذا له اربعة اقسام. اخذ العوض له اربعة اقسام

182
01:18:50.400 --> 01:19:20.400
القسم الاول قسم الاول ان يكون العوض من الامام العوظ من الامام يعني السلطان الاعظم يجري المسابقة في الة من الات الجهاد او في الخير الابل او في الرمي او نحو ذلك من الاف الجهاد

183
01:19:20.400 --> 01:19:50.400
فاعطاء الاوض اخذ الاوض من الامام هذا جائز بالاتفاق. يعني هذا جائز حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق بين وهذا اخرجه الامام احمد والبيهقي وغيرهما. القسم الثاني

184
01:19:50.400 --> 01:20:20.400
ان يقول العوظ من اجنبي. ومن القسم الثاني ان يقول او قبل ذلك قبل ذلك احسب القسم الثاني ان يكون العوض من كل منهما. يعني هذا زيد يدفع مئة وهذا امر يدفع مئة ريال الا يتسابقان في الرمي مثلا من اصاب الهدف ياخذ المئتين

185
01:20:20.400 --> 01:20:50.400
الان الرهان من كل منهما. فهذا يدفع وهذا يدفع. والذي يقود يأخذ اه جمهور اهل العلم قالوا بالجواز لكن بشرط المحلل. يعني اذا كان العوض لكل منهما والحاصل ان ذلك ميسر. ولهذا الجمهور قالوا بان هذا جائز لكن بشرط

186
01:20:50.400 --> 01:21:10.400
ان يكون العوض من كل منهما. انا بشرط ان يكون هناك محمد اذا فعل اوض لكل منهما يشترط ان يكون هناك محلل. ما هو المحلل؟ المحلل قالوا بانه يدخل مع المتسابقين

187
01:21:10.400 --> 01:21:30.400
ولا يضرب. فمثلا يتسابقان على الخير. زيد دفع مئة ريال. وعمر دفع مئة ريال لكي تصح هذه المسابقة يدخل معها مثاله. الثالث هذا ما يدفع شيء. سبقهما اخذ العوظ كلهم

188
01:21:30.400 --> 01:22:10.400
وان خسر مادة انه يأخذ العوظ فهو يظن ولا يغرم. هذا هو المحلل الجمهور المسابقة في الرهان بشرط ان يكون هناك محلل استنوا بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين فان كان يأمن ان يسرق فهو خمار

189
01:22:10.400 --> 01:22:30.400
وان كان لا يأمن ان يسبق فليس بقمار او من ادخل فرس بين طرفين اذا كان المتسابقان يعرفان ان هذا الحرس الثالث سيسبق فهذا لا يجوز وان كان يمكن انه يسبق ويمكن انه يسبق قالوا بان هذا

190
01:22:30.400 --> 01:22:50.400
هذا قال في الحديث قال ليس بقمار. الرأي الثاني الرأي الاول قالوا بان المحل قالوا بانه يشترط اذا كان العوض من كل منهما ان يكون هناك محلل لما في حديث

191
01:22:50.400 --> 01:23:10.400
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرأي الثالث الرأي الثاني آآ ان اشتراط المحلل آآ غير صحيح. وهذا رواية الامام احمد رحمه الله

192
01:23:10.400 --> 01:23:40.400
وابن القيم قالوا انه لا يشترط المحلل ان المحلل ليس شرطا اذا صدق احدهما فله العوض فيكون هذا من الرهان والمنكر الذي جاء به الشارع بما يترتب عليه من المصلحة

193
01:23:40.400 --> 01:24:00.400
طيبة اذ ان هذا انما يكون على الاف الجهاد خاصة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا او نصب او حافر لا طبق الا في خف او نقل او حاسد. وقال

194
01:24:00.400 --> 01:24:20.400
ابن القيم رحمه الله تعالى والقول بالمحلل تلقاه الناس عن سعيد ابن مكيف. يقول والقول المحلل تلقاه الناس عن سعيد ابن المسيب. واما الصحابة فلم يحفظ عن احد منهم ان

195
01:24:20.400 --> 01:24:40.400
انه قد اشترط لم يحفظ عن احد منهم انه وعلى هذا الاخير القسم الثاني القسم الثاني اذا كان العوض لكل منهما فان هذا جائز ولا بأس به ويكون من الميسر والرهان الذي رخص فيه الشارع لما

196
01:24:40.400 --> 01:25:10.400
القسم الثالث اذا كان العوض من اجنبي. فهذا ايضا هذا من باب اولى بالجواز قال تسابق السابق اعطيه سبب قوله او اضرب على الهدف هذا والذي يضرب اه الهدف اه له كذا وكذا الى اخره فهذا جائز ولا بأس به. القسم الرابع

197
01:25:10.400 --> 01:25:30.400
ان يكون العوض من احدهما. ان يكون العوض من احدهم. وايضا هذا جائز ولا بأس به اه ان يكون العوظ من كل منهما فقول العوظ من احدهما هذا من باب عن هذا من باب اولى

198
01:25:30.400 --> 01:25:50.400
اه اه على هذا سلخص ما يتعلق بالمسابقات المشروعة انه يجوز اخذ العوض مطلقة سواء كان من الحاكم او من احدهما او من اجنبي. او من اجنبي او من كل منهما

199
01:25:50.400 --> 01:26:20.400
ويكون هذا من الرهان والميسر الذي جاء في الشريعة للرخصة فيه. القسم الثاني القسم الثاني المسابقات المحرمة وضابط ذلك كل مسابقة اه ترتب عليها ضر ديني او في الدنيا كل مسابق او يترتب عليها ضرر في الدين او في الدنيا فنقول بانها مسابقة محرمة

200
01:26:20.400 --> 01:26:50.400
هذا له امثلة كثيرة المسابقة المحرمة هذا له امثلة كبيرة مثل اليوم لا يوجد في سباق السيارات السيارات فان مثل هذه المسابقات فيها ضرر وضررها ظاهر ما يقول فيها من الحوادث وغير ذلك. ومن ذلك ايضا ما يقول لي سباق الملاكمة او اللعب بالمناسبة الى اخره. وما يترتب عليه

201
01:26:50.400 --> 01:27:10.400
فيها من امراض ومثل ذلك ايضا المسابقات والالعاب التي تولد الحزازية وتولد التحجبات وتولد الفرقة بين الناس هذه كلها محرمة ولا يجوز. فسباق الكرة واللهب الكرة اذا كان يولد الحزازية

202
01:27:10.400 --> 01:27:30.400
بين المسلمين ويولد الفرقة ويولد التحجبات وغير ذلك هذا نقول بانه اه لعب محرم ولا يجوز لكن اذا انتفت ذلك فهل تدخل هذه الكرة تدخل كما تأتي في ضابط المسابقات المباحة

203
01:27:30.400 --> 01:27:50.400
ذلك ايضا آآ من ذلك اذا كانت هذه المسابقات المسابقات المحرمة آآ التي ترتب هي كشف العورات وان يكون فيها كشف للعورات. هذه محرمة ولا تجوز او يكون فيها صور يعني صور مقصودة

204
01:27:50.400 --> 01:28:10.400
ايه ده الى اخره فهذه ايضا محرمة ولا تجوز او فيها ايذاء للحيوان ونحو ذلك المهم الظابط تجاري اذا كان يترتب عليها ظرر في الدين بفعل امر منهي عنه او ترك واجب او ظرر في الدنيا

205
01:28:10.400 --> 01:28:30.400
سواء كان للابدان او للاموات. اذا كان يترتب عليها ضرر في الدين. آآ بترك واجب او فعل محظور او ظرف الدنيا. اما ظرر للابدان او ظرر للاموال والاعراض. فنقول بانها محرمة

206
01:28:30.400 --> 01:28:50.400
واقبل عوض على هذا القسم محرم ولا يجوز مطلقا. يعني اخذ العوض على هذا القسم نقول بانه محرم ولا يجوز. فاصبح عندنا قسمان الان متقابلان. القسم الاول المشروع يجوز اخذ العوض عليهم

207
01:28:50.400 --> 01:29:20.400
مطلقا والقسم الثاني غير المشروع المحرم المحرم هذا لا يجوز اخذ الغوظ عليه مطلقا سواء كان من كل منهما او كان من احدهما او كان من اجنبي الى هذا محرم ولا يجوز. القسم الثالث قسم الثالث. المسابقات المباحة. القسم الثالث

208
01:29:20.400 --> 01:29:50.400
المسابقات المباحة. وهي بعد القسمين السابقين. فكل مسابقة ترتبت عليه فيها مصلحة وانتفت عنها مضرة. يقول المسابقات المباحة كل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها محرم اه مضرة. يعني ترتبت عليها مصلحة وانتبت عنها مضرة. فنقول بان هذا من

209
01:29:50.400 --> 01:30:10.400
مسابقات المباحة التي آآ جاء الشرع باباحتها وهذا له امثلة. له امثلة من امثلة على ذلك على الاقدام المسابق على الاقدام هذه من المسابقات المباحة. ولا نقول بانها من المسابقات المشروعة وان كان في

210
01:30:10.400 --> 01:30:30.400
الاستعانة على الجهاد آآ السبق على اقدام ما نقول بان المشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما سبق الا في خبث او نصر او حق. فحصل ذلك في الاف الجهات التي تستقبل فيها الجهاد بعد ذلك

211
01:30:30.400 --> 01:31:00.400
ايضا من المسابقات المباحة السباحة. وما يتعلق ايضا آآ السبت على الدراجات مسابقة على الدراجات ايضا هذه متاحة الا يوجد اليوم ما يتعلق برفع الافكار وايضا المسارعة وغير ذلك. وكذلك ايضا لعب الكرة من المحاذير الشرعية

212
01:31:00.400 --> 01:31:20.400
وكذلك ايضا ما وجد الان من العاب الاطفال وما يجري الان من الالعاب الاطفال التي آآ يستخدمها الاطفال حصل في ذلك هل حصل في ذلك ان هذا من المباح؟ وليترتب عليه مصلحة وينتفي عنه المضرة لكن

213
01:31:20.400 --> 01:31:50.400
هذا آآ بضوابط هذه الاشياء المباحة هذه بضوابط. الضابط الاول الاول الا يكون هناك مضرة لا يترتب عليها مضرة في الدين. بترك واجب او فعل يقول الضابط الاول لهذه المباحات الا يترتب عليها مضرة في الدين. بفرق واجب او فعل منهي عنه

214
01:31:50.400 --> 01:32:20.400
شرط واجب يعني ترك واجب مثل آآ تأخير الصلاة عن وقتها آآ من هو عن مثل اه قد تولد البغضاء او الفحش او السباب او غير ذلك. هذا آآ الضابط الاول الضابط الثاني الا يترتب عليها مضرة في الدنيا. سواء كانت بالاموال

215
01:32:20.400 --> 01:32:50.400
او الاعراض والابدان. الا يترتب عليها مضرة في الدنيا. سواء كان ذلك في الاموال اوصي الاعراض والابدان والابدان. آآ الثالث آآ الثالث ان لا يكثر منها المكلف. المكلف الا يكثر منها. لما يكثر من هذه الاشياء. وقلنا

216
01:32:50.400 --> 01:33:10.400
المكلف يخرج غير المكلف ولها ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يرخص للكبير آآ يرخص للصغير ما لا يرخص الكبير. وقالت عائشة كما في البخاري اقبل الجارية حديثة السن قدرها

217
01:33:10.400 --> 01:33:30.400
آآ الكبير يرقص له امر ينهى به كذا لكن لا يفصل الترخيص له كما يرخص للصغير. كما يرخص له ان يلعب وان يتلهى. اه لما في ذلك من الاجمال والاستعاذة

218
01:33:30.400 --> 01:33:36.850
القلب والاستعانة على طاعة الله عز وجل الى اخره