﻿1
00:00:06.550 --> 00:00:36.550
الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يدع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا تناجشوا ولا يزد حاضر اللباس. ولا تصروا الابل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين تسره. ولا تسر الابل والغنم

2
00:00:36.550 --> 00:00:56.550
فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها. وان صفق ردها وصاع من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

3
00:00:56.550 --> 00:01:26.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وكان يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها. قيل قيل انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاجر الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه

4
00:01:26.550 --> 00:01:44.950
رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا  ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

5
00:01:45.050 --> 00:02:05.800
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نقل المؤلف رحمه الله في كتابه عن ابي هريرة ان رسول الله وسلم قال لا تلقوا الركبان الركبان جمع راكب لقوا الركبان

6
00:02:05.800 --> 00:02:40.750
جمع راتب. الركبان جمع راكب. وهو في الاصل راكب البعير والمراد بهم الذين يجلبون السلع الى البلد الذين يجلبون السلع الى البلد وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان هذا الوصف اغلبي

7
00:02:41.950 --> 00:03:07.400
يعني سواء كانوا راكبين او راجلين. فلا يجوز التلقي. التلقي لا يجوز للركبان سواء للركبان سواء كانوا راكبين او كانوا راجلين قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا

8
00:03:07.700 --> 00:03:27.750
النجس في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح فهو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ولا يبع حاضر اللباس هذا فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

9
00:03:28.350 --> 00:03:54.250
قال الا يكون له سمسارا كما في الحديث الاخر. قال ولا تصروا الغنم لا تسر الغنم قصرية الغنم البهائم حتى يكثر فيخيل للمشتري ان هذا عادة لا المشتري ان هذا عادة

10
00:03:54.550 --> 00:04:14.550
ولا تسروا الغنم ومن ابداعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من امر وفي لفظ هو بالخيار. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع

11
00:04:14.550 --> 00:04:44.450
قال فقلت لابن عباس ما قول حاضر لباس؟ قال يكون له سمسار هذا الحديث يشتمل على مسائل هذا الحديث اشتمل على مسائل المسألة الاولى النهي عن تلقي الركبان وتلقي الركبان ذكر العلماء رحمهم الله له صورا. الصورة الاولى الصورة الاولى من صور من صور تلقي الركبان

12
00:04:44.450 --> 00:05:04.800
ان يخرج خارج البلد بقصد التلقي ان يخرج خارج البلد بقصد ان يتلقاهم. فهذا داخل في النهي ولا اشكال في ذلك الصورة الثانية ان يخرج خارج البلد لا بقصد التلقي

13
00:05:05.950 --> 00:05:22.600
وانما لغرض كنزهة مثلا ثم بعد ذلك يجدهم فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والصواب في هذه المسألة انه داخل في النهي. سواء في هذه المسألة انه داخل في النهي

14
00:05:23.600 --> 00:05:52.250
الصورة الثالثة اما الصورة الثالثة ان يقصد الركبان صاحب البلد يعني هو ما قصده لكن هم قصدوه. للبيع عليه فهذا جائز بعدم وجود التلقي بعدم وجود التلقي. يعني هم جاءوا الى شخص وباعوا عليه

15
00:05:52.900 --> 00:06:15.900
وهذا جائز ولا بأس به الصورة الرابعة الا يقصد البيع في البلد الرابعة الا يقصد البيع في البلد مثلا هو اراد ان يبيع خارج البلد فهذا لا بأس ان تشتري منه. هو اراد ان يبيع في بلد اخر

16
00:06:16.000 --> 00:06:26.000
يعني لا يقصد ان يبيع عندك في البلد هنا وانما يريد ان يبيع في بلد اخر. فهذا لا بأس به لا بأس ان تشتري منه. لانه في حكم في حكم

17
00:06:26.000 --> 00:06:47.250
الصورة الخامسة ان يتلقاهم خارج السوق من داخل البلد وخارج السوق. ايضا نقول بان هذا داخل في التلقي. اذا كان خارج الملا داخل البلد وخارج السوق نقول بان هذا داخل يقول بان هذا داخل

18
00:06:47.250 --> 00:07:14.500
في التلقي الصورة السادسة ان تكون السلع التي يحملونها ليس بالناس لهم بها حاجة. يعني السلع من امور الكماليات التي لا يحتاجها الناس فهذا موضع خلاف بين العلم هل هو داخل في الله او ليس داخل في النهي؟ والصواب في هذه المسألة انه داخل في الله

19
00:07:14.950 --> 00:07:41.100
الصواب في هذه المسألة انه داخل في النهي الصورة السابعة لان الصورة السابعة ان يكون ان يكونوا جاهلين للثمن فان كانوا يعلمون بالثمن فلا بأس ان تتلقاه. هو المصلحة العامة للبلد. والمصلحة العامة للبلد

20
00:07:41.100 --> 00:08:06.900
لانهم اذا كانوا يجهلون الثمن اذا كانوا يجهلون الثمن فان هذا آآ اذا كانوا جاهين للثمن بل فان هذا يكون سببا لرخص السلع على اهل البلد وان كان هو سيلحقهم شيء من النقص لكن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. هذا فيما يتعلق بتلقي الركبان

21
00:08:06.900 --> 00:08:31.000
ثم قال في المسألة الثانية ولا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض ايضا في هذا انه يحرم ان يبيع المسلم على بيع اخيه لكن نفرق بين البيع على بيع اخيه وبين الثوم على ثومه. يعني فرق بين البيع على بيع اخيه

22
00:08:31.000 --> 00:08:49.000
البيع على بيع اخيك بعد وجود العقد. والثوم على ثوم نومه قبل وجود العقد. يعني قبل وجود العقد البيع على بيع اخيه بعد وجودنا يعني باع البعث عليك السيارة قال قبلت

23
00:08:49.450 --> 00:09:05.200
ثم بعد ذلك جاء شخص اخر وقال ابيعك احسن منها وقال بعتك السيارة بعشرة الاف ريال. قال قبلت يا شيخ انا ابيعك قلت له بتسعة او ابيعك احسن منها بعشرة

24
00:09:05.850 --> 00:09:35.850
نقول بان هذا حكمه ماذا؟ ها؟ محرم ولا يجوز. البيع يعني بعد وجود العقد. يعني البيع على بيع اخيه بعد وجود نقول بانه محرم ولا يجوز   ومتى يحرم؟ متى يكون التحريم؟ العلماء يقول يقولون التحريم يكون في زمن الخيارين

25
00:09:35.850 --> 00:09:55.850
يكون في زمن يكون في زمن الخيارين. خيار المجلس وخيار الشرع. يقولون بان التحريم يكون في زمن الخيارين. في خيار المجلس وفي خيار الشرط. لانه في خيار المجلس يتمكن الميسر

26
00:09:55.850 --> 00:10:19.750
لخيار المجلس كما تقدم لنا يتمكن يا شيخ. قال بعتك السيارة قال قبلت ثم جاء شق على بيعك ارخص منها يمكن انه يفسخ الان المشتري يفسخ ويعقد مع الثاني او في خيار الشرط قال انا قبلت قال بعتك السيارة قال قبلت لكن لي الخيار ثلاثة ايام

27
00:10:20.850 --> 00:10:44.100
يا شيخ انا شريت من فلان السيارة بعشرة الاف ريال انا ابيعك  احسن منها بعشرة او ابيعك بتسعة هنا ما يجوز لماذا؟ لانه يتمكن نفسه. المشتري ما دام ان له الخيار تمكن ان يفسخ ويعقد مع الثاني. فيقولون

28
00:10:44.100 --> 00:11:09.300
ان التحريم يكون متى في زمن الخيارين؟ خيار المجلس وخيار الشرط لانه لانه اذا كان في زمن خيارين   بعض العلماء كما قال الامام مالك رحمه الله ان التحريم عام حتى ولو كان بعد زمن خيارين وهو وان كان لا يتمكن من

29
00:11:09.300 --> 00:11:36.050
الا انه سيحدث في قلبه شيئا من القلق والحزن ويحدث البغظ التي من اجلها منعت مثل هذه الاشياء. وكذلك ايظا سيسعى في نعم سيسعى آآ فسق العقد سيسعى في فسخ العقد

30
00:11:37.600 --> 00:12:01.450
فنقول بان هذا الراية الثاني ان النهي حتى وان كان بعد زمن القيام. طيب على ثومه قبل العصر والثوم على ثوم اخيه ينقسم الى قسمين. دام الثوم على ثوم اخيه ينقسم الى قسمين. القسم الاول

31
00:12:01.450 --> 00:12:19.050
في بيوع المزايدة هذا جائز ولا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد فنقول اذا كان في بيوع المزايدة فان هذا جائز ولا بأس به. كل يزيد هذا لا بأس به. القسم القسم الثاني

32
00:12:19.300 --> 00:12:39.550
ان يكون بعد الرضا التام. نعم بعد الرضا التام هذا رضي بالثمن البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة لكن قبل العقد جاء واحد زان يقول هذا لا يجوز هذا نقول بانه محرم ولا يجوز

33
00:12:39.600 --> 00:13:00.800
قال ولا تناجروا. هذه المسألة الثالثة النهي عن النجس والنجس هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء والنجس محرم سواء كان بمواطأة واتفاق او لم يكن هناك مواطئة واتفاق

34
00:13:00.900 --> 00:13:27.350
سواء كان هناك مواطئة واتفاق او لم يكن هناك مواطئ ام يكن هناك مواطأة واتفاق وايضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس يشمل حتى ولو كان الناجش يريد ان تصل السلعة الى ثمن مثلها. ايضا نقول بان هذا محرم ولا يجوز

35
00:13:27.600 --> 00:13:39.900
ان تصل السلعة الى ثمن مثلها هذا معالي جمهور اهل العلم خلافا اني ابن حزم وابن عبد البر يعني لو زاد قال انا ازيد ولا يريد الشراء لكن قال ازيد

36
00:13:39.900 --> 00:14:08.500
حتى تصل السلعة الى ثمن مثلها. فنقول ايضا بان هذا محرم ولا يجوز ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباس هذا فسره ابن ما تقدم من النهي عن تلقي لان الحكمة من النهي عن تلقي الركمان والا يبيع الحاضر للبادي عن حكمة من ذلك

37
00:14:08.500 --> 00:14:30.350
هو المصلحة العامة لكي يحصل الرخص لاهل البلد. فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة خاصة لكن ان قصد صاحب البادية الحاضر لكي يبيع له فان هذا لا بأس به لكن الذي ينهى عن هو

38
00:14:30.350 --> 00:14:59.900
ان يقصد الحاضر البادي لكي يبيع له. يقول بان هذا منهي عنه قال ولا تسروا الغنم في هذا ايضا تحريم التدليس فصلة الغنم كما تقدم ترك اللبن في ضلوعها يعني ترك اللبن في ضلوعها حتى يكبر الضرع. فيظن المشتري ان

39
00:14:59.900 --> 00:15:26.050
تدليس هذا محرم ولا يجوز. والتدليس في اللغة مأخوذ من الدلتا وهي الظلمة. واما في الاصطلاح فهو ان يظهر المبيع ان يظهر المذيع بصفة يزيد فيها الثمن دون مقابل في السلعة

40
00:15:26.850 --> 00:15:54.450
نقول ان يظهر المبيع بصفة يزيد فيها الثمن دون ان يكون هناك مقابل في السن  يظهر الجيد بصورة الاجود ويظهر الردي بصورة الجيد والعلماء رحمهم الله يذكرون له امثلة يعني له امثلة في زمن الماضي له امثلة الان في وقتها الحاضر

41
00:15:54.450 --> 00:16:16.200
من امثلة الزمن الماضي تصفية ضلوع البهائم ومن امثلته في زمن ماضي الرقيق  يأتي سيده ويضع على يديه حبرا لكي يوهم انه ماذا؟ انه كاتب. او ينشر الحبر على ثوبه

42
00:16:16.200 --> 00:16:41.000
كيوهم انه كاتب ومثل ايضا تجعيد شعر الجارية لان جعودة الشعر تدل على قوة البدن. ما يكون شعرها خرطا وانما يكون جعدا هذا ايضا من من التدليس. ومن التدليس اليوم في وقتنا الحاضر كثير. مثلا تغيير العلامات التجارية

43
00:16:41.000 --> 00:16:57.750
كثير من الالات الان تغير علاماتها التجارية. بدلا من ان يكتب عليها ان صناعة البلد صناعة البلد الفلاني او الشركة الفلانية تغير العلامة التجارية ويوضع عليها علامة تجارية اخرى او صناعة بلد اخر الى اخره

44
00:16:57.900 --> 00:17:17.900
مثلا السيارة مثلا يغير في عداد السيارة مشت مئة الف اجعلها مشت عشرة الاف هذا نوع من التدليس الى اخره. المهم هو ان يظهر السلعة بما يزيد الثمن. دون ان يكون هناك مقابل فهذا

45
00:17:17.900 --> 00:17:41.450
حديث محرم ولا يجوز ولانه نوع من القش من الغش والخديعة واذا تبين هذا للمشتري ان له الحق في الفجر قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضي امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر

46
00:17:41.450 --> 00:18:03.650
يعني اذا تبين للمشتري يعني اذا تبين للمشتري ان الخيار اما ان يمسك اما ان يمسك اه نعم اما ان يمسك واما ان يفسخ ويأخذ التمر لكن هل له الارش اوليس له الارش

47
00:18:04.200 --> 00:18:20.400
هذا موضع خلاف بين اهل العلم المشهور المذهب الامام احمد ان انه ليس له الارش يعني ما حصلت من الزيادة في الثمن المشهور المذهب الامام احمد انه ليس له ذلك. والرأي الثاني

48
00:18:20.400 --> 00:18:40.400
الثاني ان له الارش وهذا هو الصواب لان القاعدة عندنا القاعدة ان كل من غش او دلت فان انه يعامل باضيق الامرين. يعامله باضيق الامرين. وحينئذ يثبت الارش. نقول للمشتري انت وحينئذ

49
00:18:40.400 --> 00:19:09.750
نقول للمشتري انت بالخيار اما ان تمسك وتاخذ الارش واما ان تفسخ وتأخذ دراهمك طيب اذا حلب هذا اللبن ثم تبين له ان البائع قد غش وانه عمل في هذا الغنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ردها وصاعا من تمر هكذا حكى

50
00:19:09.750 --> 00:19:31.700
يرد وبدلا من اللبن الذي اخذه يرد بدله صاعا من تمر. طيب لو رد اللبن ها يجب على البيع ان يأخذها او لا يجب نقول انت راضيا الحمد لله ما تراضي نرجع الى حكم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حكم بصحب تمر

51
00:19:31.700 --> 00:19:54.000
انت راضي على اللبن لهما ذلك لا تراضي يجب صاحب النبي. طيب لو رد قيمة اللبن لا بأس ان يأخذ القيمة. لم يتراضيا ام لم نقول بانه يجب الصاع يجب الصاع من تمر كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:19:54.300 --> 00:20:14.300
واختار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اختار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى انه يجب صاع من تمر اه او من غالب قوت البلد لان النبي حد التمر نعم حد التمر النبي عليه الصلاة والسلام

53
00:20:14.750 --> 00:20:34.000
لانه قوت المدينة في ذلك الزمن. لان قوت المدينة وعلى هذا اما ان يعطيه صاعا من تمر او صاعا من غالب قوت  قال وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة. هذا اه دليل لما ذهب اليه زمور اهل العلم

54
00:20:34.550 --> 00:20:54.600
ان خيار الشرط يحدد بثلاثة ايام. والصواب ان خيار الشرط لا يحدد بثلاثة ايام المشهور مدن الامام احمد رحمه الله. يعني لو اشترى السلعة وقال لي الخيار لمدة اشترى بيتا. وقال لي الخيار لمدة

55
00:20:54.600 --> 00:21:16.400
خمسة ايام او عشرة ايام صح ذلك المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله خلافا لما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى الصواب ان خيار الشرط لا يحدد. قول النبي سلم حدد الخيار ثلاثة ايام في التدريس يتوقف على مورد النقد. والا الاصل

56
00:21:16.400 --> 00:21:41.250
في العقود والشروط التي في العقود الصحة فقيل في مسألة واحدة حكم البيع في مثل هذه الاشياء كما ذكرنا تحريم البيع على بيع اخيه تحريم تلقي الركبان وتحريم التدبير في تحرير تلقي الركبان وتحريم التدليس وتحريم النجس ظرب من الغبن بقي علينا مسألة واحدة

57
00:21:41.250 --> 00:21:46.200
وهي حكم البيع في مثل هذه الصور الانسان