﻿1
00:00:00.500 --> 00:01:37.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين   اركان الحج اربعة وواجباته سبعة. احرام ما من على وميت بمزدلفة الا بعد

2
00:01:37.850 --> 00:02:52.950
وحلق او  واجبات اسنان الاحرام  وهدي لم يكن ومن صد عن عرفة   ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:02:53.050 --> 00:03:14.400
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وبعد سبق لنا في المجلس سالف جملة من احكام الحج. فمن ذلك ما يتعلق بوجوب الحج والعمرة. وايضا ما يتعلق بشروط الوجوب وكذلك ايضا

4
00:03:14.750 --> 00:03:41.750
ما يتعلق مواقيت الحج المكانية وكذلك ايضا الميقات الزمان وما يتعلق بمحظورات الاحرام وقبل ذلك سنن الاحرام وما يتعلق بالفدية  صفة الحج كما سلف ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى

5
00:03:42.150 --> 00:04:17.600
في بداية هذا المجلس قال رحمه الله تعالى فصل  اركان الحج اربعة الاركان جمع ركن. وهو جانب الشيء الاقوى    وهو جزء الماهية ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اركان الحج والركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. فقال لك الركن الاول احرام

6
00:04:17.650 --> 00:04:43.950
والمراد بذلك نية الدخول في النسك المراد بالاحرام هنا نية الدخول في النسك لا مجرد لبس ثياب الاحرام ولا نية الحج والعمرة الركن هنا نية الدخول في النسك فاذا اه

7
00:04:44.450 --> 00:05:05.100
نوى ان يدخل في نسك الحج والعمرة كان محرما اذا لم ينوي لم يكن فلا بد من هذه النية ان ينوي انه دخل في نسك الحج والعمرة ودليل ذلك حديث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات

8
00:05:05.150 --> 00:05:31.700
وانما لكل امرئ ما نوى قال رحمه الله تعالى ووقوف الوقوف بعرفة وهذا بالاتفاق كما تقدم وكذلك ايضا الاحرام ايضا بالاتفاق ويدل لذلك حديث عبدالرحمن ابن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة

9
00:05:31.800 --> 00:05:54.800
وتقدم لنا وقت الوقوف وكذلك ايضا مدة الوقوف وذكرنا ان مدة ان مدة الوقوف لحظة اذا وقف في عرفات ولو لحظة واحدة في زمن الوقوف فقد ادرك قال وطواف ايضا طواف الافاضة

10
00:05:54.850 --> 00:06:17.300
تسمى بطواف الزيارة ركن من اركان الحج ايضا بالاتفاق ويدل لذلك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ويد لهذا ايضا حديث عائشة في قصة صفية

11
00:06:17.650 --> 00:06:36.550
لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انها حاضت. قال الحابسة ناهيا مما يدل على انه ركن وانه يحبس لو لم يكن ركنا لما حبس قال يا رسول الله انها افاضت

12
00:06:36.600 --> 00:06:59.300
قال فلتنفر اذا قال وسعي هذا يقول لك المؤلف رحمه الله السعي يقول لك بانه ركن وهذا ما عليه اكثر اهل العلم ان السعي ركن من اركان الحج واستدلوا على هذا حديث

13
00:06:59.450 --> 00:07:18.200
حبيبة بنت ابي تجراه حديث حبيبة بنت ابي تجراء في مسند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي والحديث فيه ضعف وان كان له طرق

14
00:07:18.500 --> 00:07:39.650
وكذلك ايضا يدل لذلك قول عائشة كما في الصحيحين فلا عمري هلا عمري ما اتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما يعني الصفا والمروة فلا عمرو ما اتم الله حج ولا عمرة

15
00:07:39.850 --> 00:08:05.000
من لم يتطوف بهما وكذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى رضي الله تعالى عنه اوف قف بالبيت وبالصفا والمروة فهذه الادلة يأخذ بها جمهور اهل العلم على ان السعي ركن وعند الحنفية انه واجب يجبر بدم

16
00:08:05.000 --> 00:08:32.800
حنفية اذا ترك السعي يرون انه واجب يجبر بدم وولا شك ان وجوب السعي ليس كوجوب طواف الافاضة. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يخففون في شروط فيقولون بان السعي يصح من المحدث وان كان الجمهور نعم يصح من المحدث بالاتفاق ويصح

17
00:08:32.900 --> 00:09:03.600
ممن تلبس بالخبث بخلاف الطواف وايضا ممن ظهر شيء من عورته الى اخره بخلاف بخلاف الطواف فان الجمهور يشترطون طهارة الحدث وزوال الخبث اه الستارة الى اخره على كل حال الاحوط هو ان ان المسلم يأتي ان المسلم يأتي بالسعي كما هو قول جمهور اهل العلم

18
00:09:03.600 --> 00:09:25.250
رحمهم الله تعالى. قال وواجباته سبعة احرام مار احرام مار على ميقات منه. يعني اذا مر بالميقات فانه يجب عليه ان يهل من الميقات  ويدل لذلك حديث ابن عمر في البخاري قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:09:25.650 --> 00:09:47.700
في هذا اللفظ فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل نجد قرنا ولاهل الشام الجحفة قال فرظ والفرض هذا يدل على الوجوب. قال ووقوف الى الليل ان وقف نهارا. اذا وقف

20
00:09:47.700 --> 00:10:15.800
في النهار وقف بعرفة في النهار فانه يجب عليه ان يقف الى الليل ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى غروب الشمس واستحكمت غروبها وايضا يدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفة في ان يدفعوا قبله عليه الصلاة والسلام

21
00:10:16.350 --> 00:10:34.950
ولو كان الوقوف الى غروب الشمس ليس واجبا لرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة وايضا لدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغروب لان كونه يتأخر الى ظلمة الليل لا شك

22
00:10:35.100 --> 00:10:55.800
انه اشق على الناس من كونه يدفع في ضوء النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قير بين امرين الا ايسرهما قال ومبيت بمزدلفة الى بعد الى بعد نصفه ان وافاها قبله

23
00:10:56.200 --> 00:11:22.950
المبيت بالمزدلفة ايضا هذا واجب باتفاق الائمة. ويدل لذلك قول الله عز وجل فاذا فظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام وهذا امر وايضا حديث عروة بن مدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة الليل

24
00:11:22.950 --> 00:11:40.650
ليلا او نهارا. قال شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقال لك المؤلف رحمه الله الى نصف الليل يعني هذا الواجب

25
00:11:40.800 --> 00:12:03.950
سبق ان اشرنا اليه وقلنا بان مذهب الشافعي واحمد انه يجب ان يقف الى نصف الليل. فاذا انتصف الليل جاز ان يدفع سواء كان ضعيفا او كان قويا واما عند الحنفية فان الوقوف الواجب بالمزدلفة يكون بعد طلوع الفجر. ولو لحظة واحدة

26
00:12:04.000 --> 00:12:24.600
واما المالكية فهو بقدر حط الرحال. سواء كان ذلك في اول الليل او في وسطه. او في اخره. وعلى كلام المؤلف قال ان وافاها قبله يعني لو انه جاء مزدلفة بعد منتصف الليل يكفي لحظة او ان يمر

27
00:12:24.600 --> 00:12:47.950
ثم بعد ذلك يذهب. قال والرمي مرتبا هذا ايضا من واجبات الحج وهذا ايضا باتفاق الائمة ان رمي الجمار انه واجب وقال لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يرتب نعم لابد ان يرتب الرمي فيبدأ بالصغرى

28
00:12:48.000 --> 00:13:16.800
ثم الوسطى ثم بعد ذلك العقبة وهذا عند جمهور اهل العلم وعند الحنفية ان الترتيب ليس بلازم. الترتيب ليس لازم وذلك انهم يعتبرون ان ان ان كل آآ جمرة ان كل جمرة انها عبادة مستقلة

29
00:13:17.200 --> 00:13:43.100
بخلاف الجمهور فهم نظروا الى الجمرات الثلاث الى انها عبادة واحدة وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم رتب النبي عليه الصلاة والسلام رتب وان كان ذلك فعلا وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فالاحوط للمسلم ان يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم. اما التوالي

30
00:13:43.100 --> 00:14:10.300
التوالي في الرمي فهذا يتفق عليه الائمة. لكنهم يختلفون فيما يتعلق بالترتيب. قال حلق او تقصير هذا من ايضا من واجبات الحج او العمرة الحلق او التقصير. ويدل لذلك قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين وايضا

31
00:14:10.300 --> 00:14:24.150
امر النبي صلى الله عليه وسلم به كما تقدم لنا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسق الهدي ان يفسخ حجه الى عمرة

32
00:14:24.300 --> 00:14:46.950
ان يقصر وان يحل الحل كله. وهذا الامر يدل على الوجوب. قال وطواف وداع. طواف الوداع تقدم ايضا لنا ودليل حيث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او قال ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد

33
00:14:46.950 --> 00:15:07.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت قال وتقدم لنا طواف الوداع وان ما لك رحمه الله تعالى يرى انه سنة قال واركان العمرة ثلاثة

34
00:15:07.550 --> 00:15:32.450
احرام وطواف وسعي. الكلام في هذا الكلام فيما تقدم من حيث الدليل وكلام اهل العلم رحمهم الله تعالى. قال وواجبها اثنان الاحرام من الحلم. الاحرام من الحل اذا لم يكن مارا بالميقات. اما ان كان مارا بالميقات

35
00:15:33.000 --> 00:15:57.750
فانه يجب عليه ان يحرم من الميقات. اذا لم يكن مارا بالميقات المكي او الافاق الافاق الذي انهى نسكه واراد ان يأخذ عمرة فانه يحرم من الحلم. لكي يجمع في نسكه بين الحل والحرم. ويدل لذلك ما تقدم من حديث

36
00:15:57.750 --> 00:16:22.100
عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن ابن ابي بكر آآ ان يخرج بعائشة الى التنعيم وآآ ان يعمرها من التنعيم قال والحلق والتقصير كما تقدم قال ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى طواف الوداع للمعتمر

37
00:16:22.250 --> 00:16:47.450
لم يذكر مما يدل على ان طواف الوداع ليس واجبا بالنسبة للمعتمر لا يجب عليه ان يطوف طواف الوداع. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. اكثر اهل العلم ان المعتمر لا يجب عليه ان يطوف طواف الوداع ويدل لذلك فعل عائشة فان عائشة رضي الله تعالى عنها

38
00:16:47.450 --> 00:17:14.100
ومع ذلك لم تطف للوداع وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ودخل وطاف وسعى ومع ذلك لم يطف للوداع وكذلك ايضا الصحابة الذين حلو من حجهم قلبوا من لم يسق الهدي منهم. قلبوا حجهم الى عمرة وتحللوا الحلة كله

39
00:17:14.200 --> 00:17:32.550
ولم يطوفوا للوداع. فهذا وايضا ليس فيه دليل على ايجاب طواف الوداع على المعتمر. والرأي الثاني عند بعض الحنابلة انه يجب على المعتمر ان يطوف طواف الوداع. واستدلوا بحديث ابن

40
00:17:32.550 --> 00:17:49.800
رضي الله تعالى عن عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت ولكن هذا الحديث انما هو في الحاج لان المعتمر هو عند البيت

41
00:17:49.950 --> 00:18:07.750
المعتمر هو عند البيت الذي يؤمر ان يكون اخر عهده بالبيت هو الحاج. لان الحاج يخرج الى منى فبدلا من ان يخرج من منى اذا انهى اعمال منى خرج من منى الى بلده مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا

42
00:18:07.800 --> 00:18:23.400
اذا انهيت اعمال منى ارجع الى البيت وودع البيت. اما المعتمر فانه هو عند البيت هو ما فارق البيت وعلى هذا يظهر والله اعلم ما ذهب اليه جماهير اهل العلم قال رحمه الله

43
00:18:23.450 --> 00:18:51.000
ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة واهدى ان لم يكن اشترط. نعم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين المسألة المسألة الاولى مسألة الفوات والمسألة الثانية مسألة الاحصاء مسألة الفوات ومسألة الاحصاء. المسألة الاولى

44
00:18:51.100 --> 00:19:13.450
مسألة الفوات اذا فات الحج متى يفوت الحج يفوت الحج اذا طلع فجر يوم النحر والحاج لم يقف بعرفة فان فانه يفوته الحج باجماع العلما. يفوته الحج باجماع العلماء. قال لك المؤلف رحمه الله

45
00:19:13.600 --> 00:19:35.100
هذا الحكم الاول الحج اذا طلع عليه الفجر وهو لم يقف بعرفة. الحكم الثاني قال لك وتحلل بعمرة لان عمر رضي الله تعالى عنه قال لابي ايوب لما فاته الحج قال له تحلل بعمرة. وهل يتحلل بعمرة او باعمال العمرة؟ الصواب

46
00:19:35.100 --> 00:20:01.500
ما ذهب اليه المؤلف انه يتحلل بعمرة فنقول اذهب الى البيت وطف واسعى وقصر والآن هو محرم وقد فاته الحج. قال لك واهدى هذا الحكم الثالث انه يذبح هديه ويدل لذلك قول النبي قول عمر رضي الله تعالى عنه لابي ايوب لما فاته الحج قال واهدي

47
00:20:01.700 --> 00:20:16.000
نعم واهدي ما استيسر من الهدي اهد ما استيسر. والرأي الثاني رأي الحنفية انه لا يجب الهدي. وقد ورد عن عمر انه امر به وورد عن عمر انه سكت عنه

48
00:20:16.400 --> 00:20:36.600
الامر الرابع لان الامر الرابع قال لك طيب الامر الرابع هل يجب عليه ان يقضي هذا الحج الفائت او لا يجب عليه ان يقضي هذا الحج الفائت يقول ان كان الحج فرضا

49
00:20:36.700 --> 00:20:52.750
فانه يجب عليه ان يقضيه لان ذمته لا تزال مشغولة به اما ان كان الحج غير فرض كأن يكون تطوعا ثم بعد ذلك فاته الحج. فهل يجب عليه ان يقضي؟ او لا يجب عليه ان

50
00:20:52.750 --> 00:21:12.350
يقضي هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والصواب انه لا يجب عليه ان يقضي لان الحج مرة فمن زاد فمتطوع والنبي صلى الله عليه وسلم لما احصر في الحديبية كثير من الصحابة الذين كانوا

51
00:21:12.350 --> 00:21:35.450
مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاحصار لم يعودوا مرة اخرى الى آآ في آآ عمرة القضية لم يعودوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فالصواب انه اذا كان تطوعا فانه لا يجب عليه لا يجب عليه ان يقضي. وقال لك المؤلف ان لم يكن اشترط يعني ان كان

52
00:21:35.450 --> 00:22:02.700
في بداية احرامه ان محلي حيث حبستني الى اخره والاشتراط ينفعه فانه يحل ولا شيء عليه. نعم اذا كان قد اشترط فانه آآ لا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه هدي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يتحلل بعمرة ولا يجب عليه قضاء ولا يجب عليه الهدي. قال

53
00:22:02.700 --> 00:22:27.000
ومن منع البيت اهدى ثم حل. هنا الكلام السابق في الفوات تبين لنا ان الفوات يترتب عليه اربعة احكام والحكم الخامس ان كان اشترط فانه لا يجب عليه قضا ولا يجب عليه هدي. هنا

54
00:22:27.000 --> 00:22:47.350
شرع المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الاحصار قال لك ومن منع البيت اهدى ثم حل فان فقده صام عشرة ايام الاحصار في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو منع الناسك من اتمام نسكه. والاحصار

55
00:22:47.450 --> 00:23:06.200
ينقسم الى اربعة اقسام الاحصار ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول ان يحصن على البيت لا يتمكن من الوصول الى البيت. فاذا كان لا يتمكن من الوصول الى البيت كحال النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:23:06.200 --> 00:23:24.950
فانه يذبح الهدي يجب عليه ان يذبح هديه لقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي يجب ان يذبح هديه ثانيا الحلق وما ذكر المؤلف رحمه الله الحلق او التقصير لانه لا يرى

57
00:23:25.050 --> 00:23:46.650
وجوب الحلقة والتقصير على المحصر وعند الشافعي رحمه الله يجب عليه ان يحلق او يقصر. وهذا هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بذلك وعلى هذا نقول المحصر اذا احصر عن البيت يذبح الهدي

58
00:23:47.300 --> 00:24:07.300
وكذلك ايضا يحلق او يقصر. قال فان فقده صام عشرا. هذه المسألة سبق ان تكلمنا عليها في الدرس السابق. وقلنا بان الصواب ان المحصر لا يجب عليه لا يلزمه صيام ان وجد الهدي ذبحه اذا لم يجد فاتقوا الله ما استطاع

59
00:24:07.300 --> 00:24:26.900
هذا القسم الاول وهو الاحصار عن البيت. القسم الثاني الاحصار عن عرفة. يعني هو يتمكن من البيت لكنه لا يتمكن من عرفة. احصر عن عرفة. لا يتمكن من دخول عرفة

60
00:24:26.950 --> 00:24:52.200
فنقول اذا كان لا يتمكن من دخول عرفة يقلب حجه الى عمرة ويتحلل يقلب حجه الى عمرة ويتحلل. لان قلب الحج الى عمرة يجوز بغير الاحصار فمع الاحصاء من باب اولى فنقول اقلب حجك الى عمرة ويذهب يطوف ويسعى ويقصر وحينئذ يحل

61
00:24:52.800 --> 00:25:16.500
ان لم يقلب حجه الى عمرة ولم يزل محرما حتى فات حتى فات الحج. طلع فجر يوم النحر فانه يأخذ احكام الفوات يأخذ احكام الفوات القسم  الثالث اما القسم الثالث اذا احصر عن طواف الافاضة

62
00:25:16.700 --> 00:25:34.150
لان الاركان الاحرام لا يمكن ان يحصر منه لان الاحرام هو نية ما يمكن ان يحصرها عن عرفة تكلمنا عليه طواف الافاضة او السعي اذا احصر عن ذلك العلماء يقولون بانه لا يزال محرما حتى يتمكن من البيت

63
00:25:34.700 --> 00:26:00.300
اكثر العلماء لان طواف الافاضة وسعي الحج يقولون بان وقته العمر ليس محددا فانت الان احصرت هذا اليوم او اليومين او الاسبوع او الاسبوعين الى اخره اذا زال الاحصار فانك تطوف وتسعى. يقولون بانه بان وقته العمر

64
00:26:00.400 --> 00:26:21.000
الرأي الثاني انه اذا احسن عن طواف الافاضة فانه يكون محصرا وله ان يتحلل يعني اذا كان لا يتمكن آآ من طواف الافاضة كما لو كان لا يتمكن من البيت فانه آآ يهدي ويحلف

65
00:26:21.000 --> 00:26:48.250
يهدي ويحلق وهذا القول هو الاقرب لكنه اذا اهدى وحلق لا يكون حج لانه لم يأتي بركن الحج وهو طواف الافاضة او السعي على قول جمهور العلماء ان السعي اه ركن من اركان الحج. والاحصار نعم الاحصار يكون بالفتنة ويكون بالحبس

66
00:26:48.250 --> 00:27:11.100
ويكون بالعدو. لكن ما عدا هذه الاشياء يعني العلما يتفقون على ان الاحصار يكون بالفتنة ويكون بالحبس ظلما. ويكون ايضا بالعدو لكن ما عدا ذلك كما يوجد اليوم من انواع الاحسان قد يكون عليه آآ حادثا في مركوبه قد آآ يمرض

67
00:27:11.100 --> 00:27:31.100
ونحو ذلك هل يكون محصنا في هذه الاشياء؟ يعني هل الاحصاء يكون بغير هذه الثلاثة؟ هذا موضع خلاف فاكثر العلماء ان الاحصار انما يكون في هذه الامور الثلاثة في الجملة وعند الحنفية انه يكون فيها وفي المرض او

68
00:27:31.100 --> 00:27:58.250
آآ فقدان النفقة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر  نعم طيب الرابع القسم الرابع من اقسام الاحصار الاحصار عن واجب العلماء يقولون لا احصار عن واجب وعليه دم

69
00:27:58.950 --> 00:28:19.850
لا احصار عن واجب وعليه دم. وهذا يكثر جدا في يومنا هذا. مثلا اذا مسكه الزحام الزحام مسكه ولم نتمكن من الوصول الى مزدلفة. حتى فات الوقت. يقولون لا احصار عن واجب ويجب

70
00:28:19.850 --> 00:28:39.850
عليه تمد. والصواب في ذلك انه ان ترك الواجب لعذر هنا يلزم بالدم. اما ان كان لغير عذر فانه لا يجب عليه دم. قال رحمه الله فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر. هنا شرعا

71
00:28:39.850 --> 00:29:00.200
المؤلف رحمه الله في بيان احكام الاضحية والاضحية هي الشاة التي تذبح في ضحى يوم النحر وهي ما يذبح تقربا لله عز وجل في يوم النحر وايام التشريق. والاصل في الاضحية قول الله عز

72
00:29:00.200 --> 00:29:26.400
وجل فصل لربك وانحر عند طائفة من المفسرين وايضا حديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بكبشين املحين اقرنين كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما

73
00:29:26.400 --> 00:29:46.400
قال يكره تركها لقادر وهذا ما عليه جماهير العلما انه يكره ترك الاضحية للقادر عليها. واما الحنفية يقولون بانها واجبة اذا كان قادرا عليها يرون انها واجبة. وهو ايضا اختيار

74
00:29:46.400 --> 00:30:12.550
ابن تيمية رحمه الله  استدلوا على هذا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا اخرجه الامام احمد. وابن ماجة

75
00:30:12.550 --> 00:30:35.400
وعند جمهور العلماء ان الاضحية ليست واجبة ويدل لهذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تركوا الاضحية مع القدرة عليها  ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر ابن مسعود وغيرهم من الصحابة تركوا الاضحية مما يدل على عدم مما يدل على

76
00:30:35.400 --> 00:31:06.800
عدم الوجوب لكن لكن يكره كما ذكر المؤلف رحمه الله لمن كان قادرا عليها ان يتركها. قال ووقت الذبح بعد صلاة عيد او قدرها الى اخر ثاني التشريق وقت الذبح متى يبدأ؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يبدأ من بعد صلاة العيد. يعني من فعل صلاة العيد

77
00:31:06.800 --> 00:31:24.250
يقول الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية. الشافعية يقولون اذا ذهب قدر صلاة العيد وان لم تفعل الصلاة والصواب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله في حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

78
00:31:24.350 --> 00:31:49.950
ان اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم ننحر قال ان اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم اه نرجع فننحر. خرجاه في الصحيحين الصحيح في ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله انه من بعد اه فعل صلاة العيد واذا تعددت الصلاة في البلد فباسبق صلاة

79
00:31:49.950 --> 00:32:09.050
يدخل وقت الذبح او قدرها او قدر قدر الصلاة اذا كان هناك احد لا يصلي اهل القرى الذين او اهل بوادي الذين لا تقام فيهم صلاة العيد اذا ذهب قدر صلاة العيد

80
00:32:09.050 --> 00:32:29.650
فانهم يذبحون. وقال لك المؤلف رحمه الله الى اخر ثاني التشريق. ايضا هذه المسألة خالف فيها الشافعي. فالشافعي خالف  في اول وقت الذبح وخالف ايضا في اخر وقت الذبح. قال لك الى اخر ثاني ايام التشريق. يعني فعلى هذا

81
00:32:30.250 --> 00:32:50.250
ايام الذبح ثلاثة. يوم النحر ويومان من ايام التشريق. وقال الامام احمد رحمه الله الامام احمد يأخذ الصحابة رضي الله تعالى عنه فيقول عن غير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الوارد عن عمر

82
00:32:50.250 --> 00:33:12.200
علي وابن عمر وابن عباس وانس ان ايام النحر ثلاثة عند الشافعي ان ايام النحر اربعة اربعة ودليلهم على ذلك حديث نبيشة الهزلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر

83
00:33:12.200 --> 00:33:33.650
لله عز وجل ومن ذكر الله عز وجل ذكره عند ذبح الهدايا والاضاحي. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله ان ايام التشريق تشترك في كونه يحرم صومها وانها ايام الرمي والبيتوتة في لياليها بمنى فكذلك ايضا فيما يتعلق

84
00:33:33.650 --> 00:33:54.000
الذبح وهذا اقرب والله اعلم. قال رحمه الله تعالى ولا يعطي جازر اجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. نعم لا يعطي الجازر اجرته منها لانه حينئذ تكون معاوضة

85
00:33:54.150 --> 00:34:14.150
وهذا شيء اخرجه لله عز وجل. والقاعدة ان كل شيء اخرجه المسلم لله عز وجل فانه لا يجوز له ان فيه وقال علي رضي الله تعالى عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق

86
00:34:14.150 --> 00:34:35.250
بلحمها وجلودها واجلتها واجلتها. والا اعطي الجزار منه. وقال نحن نعطيه من عندنا قال والا اعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من من عندنا قال رجاه في الصحيحين. قال ولا يباع جلدها

87
00:34:35.250 --> 00:34:50.950
ولا لحمها والى اخره. لان هذا شيء اخرجه لله عز وجل واذا كان كذلك فانه لا يجوز له ان يرجع في شيء اخرجه لله عز وجل ولا شيء منها بل ينتفع به

88
00:34:50.950 --> 00:35:14.750
ينتفع بالجلد لا بأس وجوز كثير من العلماء جوزوا ان يبادل بجلد الاظحية بشيء من انية البيت لان الجلد انت ستنتفع به او فراش ونحو ذلك فقالوا لو انه بادر الجلد بشيء من انية البيت كماعون ونحو ذلك فان هذا

89
00:35:14.750 --> 00:35:40.100
جائز ولا بأس به. قال وافضل هدي واظحية ابل ثم بقر ثم غنم هذا من حيث الجنس نعم من حيث الجنس افضل الاجناس هو الابل لكونها اكثر لحما ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك الغنم. طيب ما هو افضل الابل؟ وما هو افضل

90
00:35:40.150 --> 00:35:57.800
البقر ما هو افضل الغنم؟ هذا العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون في ذلك صفات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان ان الفضل على قدر القيمة. الفضل على قدر القيمة. فافضل الابل ما كان اقلاها

91
00:35:58.400 --> 00:36:20.800
واعزها عند اهلها ومثل ذلك البقر ومثل ذلك آآ الغنم نعم قال رحمه الله ولا يجزي الا جذع ظأن او ثني غيره فثني ابل ما له خمس سنين وبقر سنتان الى اخره

92
00:36:20.800 --> 00:36:39.350
يشترط صحة الاضاحي والهدايا ان تكون من بهيمة الانعام كما سلف وايضا ان تبلغ السن المعتبر شرعا. وما هو السن المعتبر شرعا؟ اذا كانت من الظن من الظأن ان تكون جذعة

93
00:36:39.350 --> 00:37:00.600
اذا كانت من الظان ان تكون جذعة يعني لها ستة اشهر فما فوق ومن غير الظأن ان تكون ثنية الابل ما بلغ خمس سنين والبقر ما بلغ سنتين والماعز ما بلغ سنة واحدة. ويدل لذلك حديث

94
00:37:00.600 --> 00:37:18.200
جابر حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة. يعني ثنية الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

95
00:37:18.250 --> 00:37:41.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة الاضحية الجذع من الضأن. نعمة الاضحية الجذع من الضأن. اخرجه احمد والترمذي. قال قال وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة

96
00:37:41.950 --> 00:37:58.900
ولا تجزئ هزيلة وبينة عور او عرج الى قر. يقول لك المؤلف تجزئ الشاة عن واحد شاة يعني عن بيت واحد كما جاء في حديث ابي ايوب ان انهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي

97
00:37:58.900 --> 00:38:20.850
الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن اهل بيته عنه وعن اهل بيته فالشاة الواحدة تكفي البيت الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن عن اهله بشاة واحدة. وبشاة اخرى عن اه من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم

98
00:38:20.950 --> 00:38:45.850
تكفي شاة واحدة فقط البقرة والبدنة تكفي عن سبعة سبعة ابيات يعني كل بيت شاة البدن تكفي عن سبعة ابيات والبقرة تكفي عن سبعة ابيات ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال نحرنا في عام الحديبية البدن

99
00:38:45.850 --> 00:39:08.900
عن سبعة والبقرة عن سبعة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة اخرجه مسلم في صحيحه. وعلى هذا الاشتراك في آآ البدنة في الابل يشترك سبعة الاشتراك في البقر اشترك سبعة. اما الشاة فانه ليس فيها اشتراك

100
00:39:09.050 --> 00:39:24.900
يعني ما يشترك بيتان في شاة واحدة لانه اذا اشترك بيتان في شاة واحدة اصبح لكل بيت نصف. فكان لحما ولم يكن ولم يكن اراقة دم لم يكن اراقة دم

101
00:39:25.050 --> 00:39:45.850
نعم بخلاف الابل والبقر كما اه سلف. قال رحمه الله ولا تجزئ هزيلة عور او عرج ولا ذاهبة الثنايا او اكثر اذنها او قرنها هذا الشرط الثالث هذا الشرط الثالث من شروط

102
00:39:45.950 --> 00:40:10.600
صحة الاضحية والهدية ان ان تكون سليمة من العيوب المانع من الايدز والعيوب المانعة من الايدزا بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب العيوب المانعة من الايزة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب

103
00:40:10.700 --> 00:40:35.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العورة البين عورها والعرجاء البين ضلعها. والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي لا تنقي الاولى العورة البين عورها يعني العورة البين عورها هي التي انخسفت عينها

104
00:40:35.600 --> 00:40:54.350
او نتئت عينها هذه عورة بين عورها. اما اذا كان على عينها بياض فهذه عورة لكن العور ليس بينا تجزئ والسلامة اولى العورة البين عورها انخسفت عينها او نتئت عينها. من باب اولى

105
00:40:54.900 --> 00:41:19.900
العميا الثاني العرجا البين ضلعها. العرجا هي التي لا تطيق مشي مع الصحيحات تجد انها متخلفة عن قطيع فهذه عرجا بين عرجها لكن اذا كانت تمشي وتعرج فهذه عرجا عرجها ليس بينا تجزيء

106
00:41:20.000 --> 00:41:42.300
من باب اولى اذا كانت مكسورة اليد مكسورة الرجل مقطوعة اليد مقطوعة الرجل انها لا تجزئ المريضة البين مرضها. التي اقعدها المرض ايضا اذا كانت مريضة لكن المرض ليس بينا. تذهب مع القطيع وهي مريضة فيها حمى ونحو ذلك. لكن اذا

107
00:41:42.300 --> 00:42:07.850
كان المرض اقعدها او انها تجد انها متخلفة عن القطيع فهذه مريضة بين مرضها العجف التي لا تلقي يعني الهزيلة التي ليس في عظامها مخ اذا كسرت العظم ما تجد تجده احمر ما فيه مخ فاذا كانت هزيلة ضعيفة

108
00:42:08.000 --> 00:42:25.650
وعجفة لا تنقي يعني ليس في عظامها مخفى هذه لا تنسي فهذه العجفة هذه لها ثلاث اقسام. القسم الاول هزيلة ليس في في عظمها مخ هذي لا تجزي الثاني سمينة

109
00:42:25.750 --> 00:42:50.400
وليس في عظمها مخ الثالث في عظمها مخ وهزيلة ففي الحالتين الاخيرتين تجزئ التي لا تجزئ هي الضعيفة الهزيلة التي ليس في عظمها مخ هي التي اما الحالتان الاخيرتان فانهما تجزيان

110
00:42:51.300 --> 00:43:17.700
هذه العيوب التي لا تجزئ بينها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها على سبيل البيان  في معرض البيان في خطبته عليه الصلاة والسلام. اما ما عدا ذلك مثل ما ذكر المؤلف ذهاب القرن الاذن يعني كونها انكسر قرنها انكسر انكسرت اذنها

111
00:43:18.200 --> 00:43:36.600
اه قطع ذيلها هذا هذه كلها لا يؤثر. نعم. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي امر ان نستشرف العين والاذن نستشرف العين والاذن والا نضحي بشرط ولا خرطى ولا مقابلة ولا مدابرة

112
00:43:37.150 --> 00:44:04.450
مقابلة ولا مجابرة هذا الحديث فيه ضعف فيه ضعف وايضا حديث علي ان المسلم نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرن هذه فيها ضعف. فما يتعلق بالاذن الخروق او الشقوق او القطع او القرون الخروق او الشقوق هذه لا تؤثر

113
00:44:04.450 --> 00:44:28.850
كذلك ايضا قطع الذيل هذا لا يؤتى لكن قطع الالية العليا الالية عضو مقصود. نعم الالية عضو مقصود اذا قطع شيء من الالية لا بأس لكن اذا قطع بالنسبة فهذه حينئذ لا تكون مجزية. قال فصل والسنة نحر ابل قائمة

114
00:44:29.550 --> 00:44:49.550
معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها. هذا من باب السنية انك تنحر الابل نحرا كما ذكر المؤلف صفة ذلك ان تكون قائمة وان تكون يدها اليسرى معقولة. ويدل لذلك قول الله عز وجل

115
00:44:49.550 --> 00:45:09.550
اذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها ولا تكون الا اذا كانت قائمة معقولة يدها اليسرى وكذلك ايضا هو الوارد في حديث ابن عمر آآ المخرج في الصحيحين انه اتى على رجل ناقة بدنته ينحرها فقال

116
00:45:09.550 --> 00:45:29.550
عمر رضي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اما البقر فتذبح ذبحا. قال الله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا

117
00:45:29.550 --> 00:45:50.550
وكذلك ايضا اه الغنم المعز والضأن تذبح ذبحا كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس وعائشة رضي الله تعالى عنهما ولو انه ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح هذا كله جائز لحديث رافع ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه

118
00:45:50.550 --> 00:46:09.750
فقل. قال ويقول بسم الله لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. تقدم حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ويكبر والتسمية هذه شرط يتكلم عليها العلماء رحمهم الله في احكام الذكاة وسيأتيكم

119
00:46:09.800 --> 00:46:28.150
اللهم هذا منك ولك. ما ذكر المؤلف رحمه الله التكبير وتكبير سنة كما جاء في حديث انس اللهم هذا منك ولك هذا جاء في حديث جابر في سنن ابي داوود قال وسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا مطلقا

120
00:46:28.350 --> 00:46:53.550
يعني يسن ان يأكل ثلثا وان يهدي لاقاربه وجيرانه ثلثا وان يتصدق المساكين بثلث  الامام احمد رحمه الله اذهب الى حديث عبدالله يأكل ثلثه يعني عبد الله بن مسعود يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث وقيل على النصف لقول الله عز وجل

121
00:46:53.550 --> 00:47:20.900
منها واطعموا المائس الفقير. وعلى كل حال الامر في هذا واسع. قال والحلق بعده يعني اذا انتهى من النحر فانه يستحب له ان يحلق  وهذا لم يرد ولهذا ابن تيمية رحمه الله يعني هم يقولون يحلق تشبها بالمحرمين. لان المحرمين يحلقون

122
00:47:20.900 --> 00:47:39.500
في يوم النحر بعد ذبح الهدايا فكذلك ايضا بالنسبة للمحلين يحلقون بعد ذبح الضحايا ابن تيمية رحمه الله لا يرى سنية ذلك. قال وان اكلها الا اوقيه. جاز يعني لو اكل الاضحية كلها

123
00:47:39.650 --> 00:47:57.550
الا قدر اوقية. والاوقية تساوي اربعين درهما. يعني تقدر بالغرامات ما يقرب من مئة غرام لو اكلها كلها الا هذا القدر مئة غرام وتصدق به على الفقراء والمساكين فان هذا يجزئ ولو اكلها كلها

124
00:47:57.550 --> 00:48:17.650
واشترى قدر مئة غرام وتصدق به على الفقراء والمساكين قال وحرم على مريدها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. وهذا من مفردات مذهب الامام احمد من مفردات المذهب

125
00:48:17.750 --> 00:48:42.400
انه يحرم على من يريد ان يضحي من يريد ان يضحي ان اذا هل هلال ذي الحجة ان يأخذ شيئا من شعره او من ظفره او من جلده واستدلوا على ذلك بحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

126
00:48:42.400 --> 00:49:13.250
اذا دخل العشر وعنده اضحية يريد ان يضحي اذا دخل العشر وعنده اضحية يريد ان يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا فلا يأخذن شعرا ولا ليقلم ليقلمن  وهذا كما ذكرت هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني اكثر اهل العلم ان هذا ليس على سبيل التحريم

127
00:49:13.250 --> 00:49:30.150
وانما هو على سبيل الكراهة. وبعضهم يقول على سبيل الندب استدلوا على هذا في حديث عائشة في الصحيحين قالت كنت افتن الا اذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم افتي القلائد

128
00:49:30.200 --> 00:49:56.050
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء احله الله لا يحرم عليه شيء احله الله حتى ينحر هديه في الصحيحين كنت افتي قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه

129
00:49:56.050 --> 00:50:14.450
شيء احله الله حتى ينحر هديه خرجاه في الصحيحين هو الاحوط ان المسلم يجتنب مثل هذه الاشياء كما هو لان اه يظهر ان حديث عائشة وان كان في الصحيحين وهو اصح من حديث ام سلمة لكن

130
00:50:14.450 --> 00:50:37.600
انه ليس صريحا ليس صريحا والله اعلم. حديث ام سلمة اسرح منه. فيحو احوط ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله. قال فصل  والتحريم هذا خاص بمن يريد ان يضحي. اما من يضحى عنه من بقية اهل البيت فالصواب

131
00:50:37.600 --> 00:51:03.300
انه لا يشملهم النهي. واذا كان عنده اكثر من اضحية فاذا ذبح الاضحية الاولى حل له ان يأخذ من شعره ومن ظفره ومن بشرته. قال فصل وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع. العقيقة

132
00:51:03.450 --> 00:51:23.350
في اللغة مأخوذة من الحق وهو القطع لقطع الشعر قطع الشعر وهي ما يذبح من بهيمة الانعام شكرا لله عز وجل على نعمة الولد شكرا لله عز وجل على نعمة الولد

133
00:51:23.450 --> 00:51:48.350
ودليلها حديث آآ سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى الامام احمد وابو داوود والنسائي والترمذي

134
00:51:48.400 --> 00:52:10.800
وابن ماجة وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة فهي سنة والظاهرية يرون ان العقيقة واجبة

135
00:52:10.850 --> 00:52:42.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرتهن بعقيقته. والمرتهن المحبوس هذا يحتاج الى فك الفك فك المسلم هذا واجب هذا واجب. نعم. وعند ابي حنيفة عدم شرعية العقيقة واستدل بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة قال فكأنه كره

136
00:52:42.000 --> 00:53:11.850
يعني الاسم الاسم ولهذا اسمها الشرعي نسيكها الاولى ان تسمى بنسيكة الاولى ان تسمى نسيكة ولا بأس ان تسمى احيانا بالعقيقة لكن الذي ينبغي ان يغلب عليها اسم نسيكة. ولا بأس ان تسمى احيانا بالعقيقة لورود ذلك في السنة. قال

137
00:53:11.850 --> 00:53:37.200
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تذبح يوم السابع فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين هذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنه جاء مرفوعا في حديث بريدة لكنه ضعيف لكن جاء موقوفا على عائشة رضي الله تعالى

138
00:53:37.200 --> 00:53:56.000
ولو انه ذبح قبل اليوم السابع لا بأس. ولو ذبح في غير اليوم السابع او بعد اليوم الحادي والعشرين لا بأس لان السبب موجود ما هو السبب السبب هو شكر الله عز وجل على نعمة الولد

139
00:53:56.650 --> 00:54:16.650
وهذا السبب موجود سواء كان قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع. لكن الافضل ان يذبح في اليوم السابع كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولانه مرت عليه ايام الدنيا السبعة ففيه تفاؤل بسلامته

140
00:54:16.650 --> 00:54:38.450
بسلامته نعم قال لك وحكمها كأضحية يعني حكم العقيقة كالأضحية انه انه لابد يشترط ان تكون من بهيمة الانعام وان تبلغ السن المعتبر شرعا. وان تكون سليمة من العيوب المانعة من الاجزاء

141
00:54:38.450 --> 00:55:04.550
قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد قال وهو فرض كفاية اه الجهاد يقول لك المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد في اخر احكام العبادات لان الجهاد عبادة

142
00:55:04.650 --> 00:55:24.600
ومن افضل العبادات والامام احمد رحمه الله يرى ان افضل ما يتطوع به هو الجهاد افضل ما يتطوع به من العبادات البدنية هو الجهاد وبعض العلماء يذكرون احكام الجهاد ضمن احكام الحدود

143
00:55:24.950 --> 00:55:48.300
فبعض المؤلفين يجعله في احكام العبادات وبعض المؤلفين يجعله ضمن احكام الحدود قال رحمه الله كتاب الجهاد الجهاد مصدر شاهد جهادا ومجاهدة وهو في اللغة بذل الطاقة والوسع. في اللغة بذل الطاقة

144
00:55:48.400 --> 00:56:10.700
واما في الاصطلاح ما هو قتال الكفار لتكون كلمة الله العليا قتال كفار لتكون كلمة الله هي العليا والادلة عليه كثيرة من القرآن والسنة والاجماع كتب عليكم  وايضا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:56:10.850 --> 00:56:35.400
جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. حديث انس المسند والسنن جاهد المشركين باموالكم والسنتكم انفسكم الى اخره احاديث كثيرة جدا وفضله ظاهر واجره آآ كبير. قال لك المؤلف وهو فرض كفايته

146
00:56:35.500 --> 00:56:59.900
يعني انه ليس فرض عين وانما هو فرض كفاية ويدل لهذا آآ قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. قال وما كان

147
00:56:59.900 --> 00:57:20.150
المؤمنون لينفروا كافة هذا مما يدل على انه آآ لا يجب وجوبا عينيا وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا وهو مقيم مع بعض الصحابة في المدينة. قال لك الا اذا حضره

148
00:57:20.150 --> 00:57:42.750
هنا يتعين الجهاد يعني هنا مسائل يتعين الجهاد. الحالة الاولى قال لك اذا حضر صف القتال فانه يتعين ولا يجوز ولا يجوز له ان يفر لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا

149
00:57:42.800 --> 00:58:02.750
فلا تولوهم الادبار لكن ويجب على المسلم ان يصابر مثلي اذا كان واحدا يجب عليه ان يصبر في مقاتلة اثنين اذا كانوا اكثر من اثنين جاز له جاز له لا يجب عليه ان يصابره

150
00:58:02.900 --> 00:58:27.550
وكان في اول الامر كان على المسلم ان يصابر عشرة ثم بعد ذلك نسخ ووجب عليه ان يصابر اثنين. قال لك او حصره او بلده عدو هذا الحالة الثانية مما يتعين فيها الجهاد اذا حاصر العدو بلدا هذا الشخص

151
00:58:27.550 --> 00:58:53.000
فانه يتعين اه القتال اذا حاصره فانه يتعين القتال لانه الان اذا حصره او حضره العدو اصبح من باب جهاد الدفع. نعم واصبح ايضا بمنزلة ما اذا حضر صف القتال. لانه الان حضر العدو هو الان حضر صف القتال

152
00:58:53.250 --> 00:59:11.850
واصبح من باب جهاد الدفع يتعين عليه القتال. قال لك او كان النفير عاما ففرظ عين يعني اذا استنفره الامام استنفره الامام استنفارا عاما فانه يجب عليه ان ينفر للقتال

153
00:59:11.850 --> 00:59:29.100
ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الارض وايضا في الصحيحين من حيث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا استنفرتم فانفروا

154
00:59:29.200 --> 00:59:50.850
وقد يكون الاستنفار عاما يعني الامام يستنفره استنفارا عاما وقد يكون خاصا. يقول يا فلان اخرج الى اخره. حينئذ يتعين. قال ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه

155
00:59:51.050 --> 01:00:18.350
يعني يشترط يشترط اذا اراد ان يتطوع بالجهاد نعم الجهاد هنا لم يتعين وانما اراد ان يتطوع به فاذا كان ابواه مسلمين حرين فانه لا بد ان يستأذنهما لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه

156
01:00:18.350 --> 01:00:41.950
وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد استأذنه في الجهاد قال حي والداه قال نعم قال ففيهما فجاهد خرجاه في الصحيحين وقوله مسلم يعني اذا كان ابوه كافرا لا يستأذنه. لان غير المسلم

157
01:00:42.000 --> 01:00:59.800
قد يمنعه من الجهاد كرها في الاسلام في الجهاد لكن قوله حر حر الصواب انه لا فرق بين الحر والرقيق. نعم الصواب لان لان عندنا قاعدة وهي الاحكام البدنية المحضة

158
01:01:00.900 --> 01:01:30.300
الاحكام البدنية المحضة يستوي فيها الاحرار والارقة الا لدليل. قال وسن رباط اقله ساعة وتمامه اربعون يوما واللي كان مؤلف رحمه الله يسن آآ الرباط الرباط هو الاقامة بفقر لحماية المسلمين. والثغر هذا هو موضع موضع المخافة

159
01:01:30.450 --> 01:01:59.050
يعني يقيم في المكان الذي يخاف على المسلمين من العدو من جهته فهذا هذا الرباط الرباط هو آآ الاقامة بسفر لحماية المسلمين والثغر هذا هو كل مكان يخاف منه العدو كل مكان يخاف منه العدو

160
01:01:59.350 --> 01:02:19.200
على المسلمين ومن امثلة ذلك ما يكون على الحدود على حدود البلاد الاسلامية. نعم يقول لك المؤلف سن الرباط وفضله عظيم واجره كبير وفي صحيح مسلم من حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط

161
01:02:19.200 --> 01:02:40.650
يوم وليلة خير من صيام شهره. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر. قال واقله ساعة يعني لا حد لاقله مجرد انه يقيم هناك ويحرص هنا يحصل له الربا. قال وتمامه

162
01:02:40.800 --> 01:03:00.000
اربعون يوما تمام الرباط يعني اكمل الرباط اربعون يوما. وهذا الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف حديث الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام الرباط اربعون يوما هذا الحديث فيه ضعف

163
01:03:00.050 --> 01:03:18.650
على كل حال الرباط يحصل بمجرد الاقامة اذا اقام وحرص كفى ذلك وحصل له الفضل لكن اه اذا اه اه  زاد في ذلك او كلما زاد فهو افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة

164
01:03:18.750 --> 01:03:44.050
خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه قال وعلى الامام منع مخذل ومرجف يعني يؤخذ من هذه العبارة ان الامام يتفقد الجيش ويتفقد الة

165
01:03:44.250 --> 01:03:58.200
المقاتلين ويدل لذلك حديث ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربع عشرة الم يجزني في المقاتلة؟ قوله عرظت

166
01:03:58.250 --> 01:04:15.700
هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد المجاهدين. من هو الذي يصلح ومن هو الذي لا يصلح؟ وقال لك المؤلف يمنع هذا مثال يمنع المخذل والمرجف

167
01:04:15.700 --> 01:04:33.300
المخذل هو الذي يزهد الناس في القتال اليوم او هذا الوقت براد وهذا الوقت اه حر او هذا ليس فيه فائدة الان القتال. المهم المخذل هو الذي يزهد الناس في القتال

168
01:04:33.550 --> 01:04:51.300
والمرجف المرجف هو الذي يوقع الارجاف والخوف في قلوب الناس. يوقع الاجيال قوة الكفار شيء كبيرة او الكفار معهم من عتاد كذا وكذا او قتل من المسلمين كذا وكذا الى اخره

169
01:04:51.500 --> 01:05:22.450
يمنع المخذل والمرجف. نعم. قال وعلى الجيش طاعته والصبر معه يجب على الجيش وطاعة الامير نعم لقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريح ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الامير فقد اطاعني. ومن اطاعني فقد اطاع الله

170
01:05:22.450 --> 01:05:48.350
من يعصي الامير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله نعم قال وتملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب  يعني متى تملك الغنيمة؟ هل الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها او تملك بقسمتها بين الغانمين؟ للعلماء رأيان

171
01:05:48.350 --> 01:06:16.000
الرأي الاول ما ذهب لي المؤلف ان المسلمين اذا اه استولوا على الغنيمة ملكوها. ودليلهم على ذلك ان ايدي الكفار قد زالت عنها الى ايدي المسلمين ايدي الكفار ان ايدي الكفار قد زالت عنها الى ايدي الى ايدي المسلمين

172
01:06:16.050 --> 01:06:30.550
والرأي الثاني وهو الذي استظهره ابن القيم رحمه الله وراية ابي حنيفة ان الغنيمة لا تملك بالإستيلاء عليها وانما تملك بقسمتها بين الغانمين. نعم تملك واستدل ابن القيم رحمه الله بقصة

173
01:06:30.550 --> 01:06:56.100
ورد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من غنائم هوازن الى اهلها الى اخره هذا مما يدل على انها انما تملك بالقسمة وليس بالاستيلاء عليها  فيجعل خمسها خمسة قال فيجعل خمسها خمسة اسهم

174
01:06:56.150 --> 01:07:18.750
سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وسهم وسهم بني هاشم والمطلب وسهم اليتامى الفقراء وسهم المساكين وسهم ابناء السبيل وشرط في من يسهم له الاسلام يعني الامام اذا قسم الغنيمة

175
01:07:18.850 --> 01:07:40.600
يقسمها خمسة اقسام يقسمها خمسة اقسام ثم يخرج الخمس الاول ويقسمه خمسة اقسام  كما قال الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

176
01:07:40.600 --> 01:08:02.200
ويخرج الخمس الاول ويقسمه خمسة اقسام الجزء الاول يعني خمس الخمس الاول لله ولرسوله وهذا يصرف في مصالح المسلمين من تعبيد الطرق وبناء المشافي رزق الائمة والقضاة الى اخره. خمس الاول

177
01:08:02.550 --> 01:08:20.550
تعلم ان ما ظلمت شيء فان لله خمس ورسول. وذي القربى هذا الخمس خمس الخمس الثاني هذا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وابن المطلب ذي القربى واليتامى هذا الثالث خمس الثالث هذا يكون لليتامى

178
01:08:20.800 --> 01:08:49.700
من مات ابوه ولم يبلغ مظاهر الاية انها تشمل اليتامى سواء كانوا فقراء او اغنياء وبعض العلماء خصه بفقراء اليتامى واليتامى والمساكين الفقراء وابن السبيل اه المسافرون الذين انقطع بهم سفرهم فهؤلاء يعطون من خمس او خمس الخمس الخامس

179
01:08:49.800 --> 01:09:07.450
هذا الخمس الاول الاول هذا يقسم خمسة اقسام كما قال الله عز وجل في اه اية الانفال واعلموا ان ما غنمتم بشيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

180
01:09:07.450 --> 01:09:31.800
السبيل يبقى مع معنا اربعة الاخماس قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة بقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة من شهد القتال وكذلك ايضا من كان مستعدا للقتال

181
01:09:32.050 --> 01:09:56.700
من كان مستعد يعني حتى قال العلماء حتى تجار العسكر قد يلحق العسكر ناس يبيعون وهم مستعدون للدخول في القتال لو حصل يدخلون في الغنيمة المهم من شهد الوقعة ومن كان مستعدا للقتال يدخل في الغنيمة. قال لك للراجل سهم يعني الذي على رجليه

182
01:09:57.300 --> 01:10:15.950
هذا له سهم وللفارء وللفارس على فرس عربي ثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قسم اعطى الراجل سهما واعطى الفارس اذا كان فرسه عربيا يقول لك المؤلف

183
01:10:16.300 --> 01:10:37.750
اعطاه ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه وعلى غيره اثنين. يعني اذا كان على فرس غير عربي اعطاه سهمين اذا كان على فرس غير عربي يعطى سهما ونأخذ من هذا

184
01:10:37.800 --> 01:10:52.750
نأخذ من هذا ان هذه القسمة مبنية على ماذا؟ على قدر النفع على قدر النفع لا شك ان الذي على فرس عربي انفع من الذي يكون على رجليه في القتال

185
01:10:52.850 --> 01:11:15.250
ولا شك ان الفرس اذا كان عربيا فهو انفع من الفرس الهجين فيكون يكون تقسيم الغنيمة انما هو مبني على ماذا؟ على قتل على قدر النفع فما كان انفع كان احرم. وبهذا نعرف الان الالات الموجودة الان

186
01:11:15.300 --> 01:11:37.800
يكون قسمة الغنيمة عليها انما هو على قدر على قدر نفعها قال رحمه الله ويقسم لحر مسلم مكلف  يعني اذا كان من اهل القتال حرا مسلما بالغا عاقلا طيب غير غير

187
01:11:37.900 --> 01:11:58.900
غير من توفرت فيه هذه الشروط لو لو انه قاتل مع المسلمين كافر اوقاتنا مع المسلمين رقيق او صغير الى اخره قال لك المؤلف رحمه الله يرضخ لهم يعني هؤلاء لا يقسم لهم لا يسئم لهم

188
01:11:59.250 --> 01:12:20.300
وانما يرزخ له اذا قاتل والمرأة اذا قاتلت وكذلك ايضا الكافر غير مسلم اذا قاتل كذلك ايضا القن اذا قاتل هؤلاء يرضخ لهم الامام. يعني الرضخ هو العطاء دون السهم

189
01:12:20.700 --> 01:12:45.050
ويعطيهم عطاء لا يبلغ به سهم المقاتل عم سهم الراجل سهم المقاتل. ومثله ايضا لو قاتل على غير الفرس على بعير فانه يرضخ له نعم قال فصل واذا فتحوا ارضا

190
01:12:45.400 --> 01:13:05.350
نقف على هذا يعني الى الساعة الخامسة والنصف راحة لاخوانكم نقف على هذا نعاود بعد عشر دقائق او بعد ثنتي عشرة دقيقة وفق الله الجميع لما يحبه   اهلا وسهلا حياكم الله الله يسلمكم

191
01:13:05.750 --> 01:26:19.700
الآن في المصالح                                              ها يرضى عنك      دون السهم نرضخ له دون السهم السهم     ايه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين  الولد رحمه الله تعالى ووصفها عن المسلمين

192
01:26:19.700 --> 01:27:04.650
يؤخذ ممن يفي يده. وما اخذ مما يمسك بلا قتال كجزية وخراب     ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات في اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

193
01:27:04.700 --> 01:27:33.400
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وبعد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن قسمة الغنيمة وذكر ان ان الغنيمة اذا كانت من الأموال الذهب والنقود والأمتعة ونحو ذلك لم تكن من العقارات

194
01:27:33.550 --> 01:28:11.950
فان الامام يقسمها خمسة اقسام والقسم الاول يقسمه خمسة اقسام كما تقدم والاربعة الاخماس الباقية فانه يقسمها بين الغانمين للفارس ثلاثة اسهم للراجل سهم واحد ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن قسمة

195
01:28:12.050 --> 01:28:39.150
الغنيمة اذا كانت من العقار من الاراضي والمزارع ونحو ذلك فقال فصل واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده

196
01:28:40.100 --> 01:29:06.200
فاذا فتحوا ارضا الامام مخير بين ان يقسمها بين المسلمين كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر  نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا قسمها مسلمين  وبين ان يقفها على على المسلمين

197
01:29:07.050 --> 01:29:33.400
يضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده تكون وقفا على المسلمين وليس كالوقف الاصطلاحي وانما المراد بذلك انه يضرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن هي بيده. كما وقف عمر رضي الله تعالى عنه بلاد العراق والشام الى اخره

198
01:29:33.450 --> 01:29:56.650
لما فتحت جعلها عمر رضي الله تعالى عنه وقفا على المسلمين وظرب عليها مراجن مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. فالامام مخير بين ان يقسم وبين ان يقف وبين ان يقسم بعضا

199
01:29:56.750 --> 01:30:18.850
وبين ان يقسم بعضا ويقف بعضا هو مخير في هذه الامور آآ الثلاثة يعمل ما هو الاصلح للمسلمين؟ لان خياره لغيره وهو خيار مصلحة وليس خيار تشهد قال رحمه الله تعالى

200
01:30:18.900 --> 01:30:43.850
وما اخذ من مال من مال مشرك الى قتال كجزية وخراج وعشر فئ لمصالح المسلمين. وكذا خمس قمص الغنيمة  هو ما اخذ من مال الكفار بلا قتال ما اخذ من مال الكفار

201
01:30:43.950 --> 01:30:58.750
بلا قتال مثل قال لك المؤلف رحمه الله كالجزية كما سيأتي ان شاء الله الكلام عليها. ومثل الخراج الخراج هو الذي يضرب على الارض المغلومة اذا اراد الامام ان يقفها

202
01:30:58.800 --> 01:31:27.450
هذا الخراج يجعل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين من بناء المشافي والمدارس وتعبيد الطرق وحفر الابار ورزق الائمة والقضاة الى اخره  كجزية وخراج  عشر التعشير اموال الكفار اذا اتجروا الينا

203
01:31:27.600 --> 01:31:50.950
فان الامام له ان يعشر اموالهم ويأخذ عشر اموالهم هذا العشر يوضع في بيت المال ويصرف في مصالح في مصالح المسلمين ويدل لذلك قول الله عز وجل وما افاء الله على رسوله منهم

204
01:31:51.050 --> 01:32:08.850
فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى اليتامى والمساكين وابن السبيل ثم قال الله عز وجل بعد ذلك

205
01:32:09.850 --> 01:32:38.600
للفقراء المهاجرين ثم قال والذين تبوأوا الدار والايمان ثم قال والذين جاءوا من بعدهم فهذا يدل على الشمول اه العموم وان هذه وان هذا الفيء يكون لمصالح المسلمين لان الله عز وجل ذكر المهاجرين ثم ذكر الانصار ثم بعد ذلك ذكر الذين

206
01:32:38.600 --> 01:33:03.550
جاءوا من بعدهم فهذا يدل على الشمول مما يدل على انه يوضع في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. قال فصل ويجوز عقد الذمة  لمن له كتاب او شبهته  لمن له كتاب او شبهته الذمة

207
01:33:03.850 --> 01:33:34.700
باللغة العهد الكفالة الذمة في اللغة العهد والكفالة واما في الاصطلاح فعقد الذمة هو اقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل بذل الجزية والتزام احكام الملة. اقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل بعض مقابل بذل الجزية

208
01:33:35.150 --> 01:33:59.700
والتزام احكام الملة والاصل فيه قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون

209
01:34:01.100 --> 01:34:25.350
حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم  كان اذا بعث سرية وامر عليها اميرا اوصاه بتقوى الله خاصة نفسه ومن معه من المسلمين

210
01:34:25.450 --> 01:34:57.100
ثم امره ان يخير عدوه الى احدى ثلاث خصال الاسلام فان ابوا قبل منهم وتركهم فان ابوا الاسلام بذل الجزية فان قبلوا اخذ منهم وتركهم. والا الخصلة الثالثة استعان بالله عز وجل وقاتله

211
01:34:57.850 --> 01:35:28.750
هنا تأتي الجزية  الامام او نائب الامام يخير هؤلاء الكفار بين واحد من امور ثلاثة اما الاسلام واما الجزية يدفعون الجزية مقابل انهم يقرون على دينهم ويلتزمون احكام الملة كما سيأتي بيانه ان شاء الله

212
01:35:29.050 --> 01:35:47.550
اذا رفضوا الاسلام ورفضوا بذل الجزية فانه يستعين بالله ويقاتلهم وقال لك المؤلف رحمه الله لمن له كتاب كما قال الله عز وجل من الذين اوتوا الكتاب اليهود والنصارى تعقد لهم الجنسية

213
01:35:48.200 --> 01:36:05.450
او شبهة كتاب وهم المجوس فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري اخذ الجزية من المجوس هجر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر

214
01:36:05.800 --> 01:36:23.350
فكنام المؤلف ان عقد الذمة لا يكون الا لاهل الكتاب او لمن له شبهة كتاب وهم المجوس. ما عداهم ما في جزية. هم هم مخيرون بين امرين ان القتال او الاسلام

215
01:36:23.600 --> 01:36:40.850
اما اه اهل الكتاب او من له شبهة كتاب مخير بين هذه الامور الثلاثة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني وهو قول مالك ان عقد الذمة يعقد لكل الكفار

216
01:36:41.850 --> 01:37:06.450
كل الكفار هم مخيرون بين هذه الامور الثلاثة. كما دل له حديث بريدة رضي الله تعالى عنه يعني مخيرون بين الاسلام وبين بذل الجزية  او القتال قال  او يعطوا الجزية. قال وغيرهم حتى يسلموا او يقاتلوا. يعني غير اهل الكتاب

217
01:37:06.500 --> 01:37:29.200
ومن له شبهة كتاب مخير بين امرين الاسلام او القتال. قلنا الصواب انه لا فرق وان جميع الكفار مخيرون بين هذه الامور الثلاثة قال وتؤخذ منهم ممتهنين نعم تؤخذ منهم يقول لك المؤلف ممتهنين

218
01:37:29.500 --> 01:37:57.900
لقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاهرون ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم يعني الجزية لا تؤخذ الا من اهل القتال

219
01:37:58.500 --> 01:38:18.700
الجزية لا تؤخذ لان الجزية مقابل حقن الدم. هو ترك قتالهم مقابل انهم يبذلون الجزية. هم لم يسلموا ترك قتالهم مقابل ان يبذلوا الجزية مقابل حقن دمائهم يقول لك المؤلف لا تؤخذ من الصبي

220
01:38:18.950 --> 01:38:37.350
يشترط لمن يدفع الجزية ان يكون بالغا وان يكون حرا وان يكون ذكرا وان يكون قادرا عليها. يشترط هذه الشروط ويدل لذلك اه ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه

221
01:38:37.750 --> 01:38:59.600
مصنف عبد الرزاق وسئل البيهقي انه كتب الى امراء الاجناد الا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان الا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان. ولان هؤلاء ليسوا من اهل القتال. وكذلك ايضا مثلهم

222
01:38:59.650 --> 01:39:20.850
من ليس من اهل قتال جاء الزمن الراهب الذي انقطع عن الناس في صومعتي للتعبد فهؤلاء كلهم ليسوا من اهل القتال لا تظرب عليهم الجزية قال ويلزم اخذهم بحكم الاسلام

223
01:39:21.300 --> 01:39:51.150
فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها ما يعتقدون تحريمه نحكم عليهم بحكم الاسلام وهم يعتقدون تحريم قتل النفس. فاذا قتلوا يقتلون اذا قتلوا يقتلوا  لان اهل الذمة يكونون تحت يد المسلمين يبذلون لهم الجزية

224
01:39:51.200 --> 01:40:14.300
ويكون تحت ايديهم ويجب على المسلمين ان يدافع عنهم ويجب عليهم هم ان يلتزموا باحكام الملة احكام ملة الاسلام فيما يعتقدون تحريمهم فهم يعتقدون تحريم قتل النفس في شريعتهم  اذا قتل

225
01:40:15.000 --> 01:40:35.250
الواحد منهم فانه يقتل. ويدل لذلك حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رظى رأسه جارية بين حجرين وعرظ عرض اذا زنا هم يعتقدون تحريم الزنا

226
01:40:35.600 --> 01:41:04.300
يؤاخذون بحكم الاسلام وانه اذا كان ثيبا فانه يرجم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا وكذلك ايضا المال اذا اخذوا المال سرقوا المال يعتقدون اه تحريم ذلك فيؤخذون بحكم الاسلام. هذا فيما يعتقدون تحريما

227
01:41:04.500 --> 01:41:29.450
اما ما يعتقدون حله فانه لا لا يؤاخذون بحكم الاسلام فمثلا يعتقدون الا شرب الخمر وان كان محرما في دينهم لكنهم يستحلون ذلك ويعتقدون حله بلى يؤاخذ  بحكم الاسلام وترتب عليهم عقوبة شرب

228
01:41:29.500 --> 01:41:59.450
الخمر الى اخره نعم قال لك ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير شرج  اه تعظيمهم وبادئتهم بالسلام. يقول لك المؤلف يلزمهم التميز عن المسلمين وهذا اذا كانوا تحت يد المسلمين فيلزمهم ان يتميزوا عن المسلمين كما جاء ذلك

229
01:41:59.450 --> 01:42:25.750
في الشروط العمرية ولان الله سبحانه وتعالى ظرب عليهم الصغار يساوون المسلمين الله سبحانه وتعالى ظرب عليهم الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولهم ركوب غير خيل. يعني يركبون غير الخيل لان الخيل من الات الجهاد

230
01:42:25.800 --> 01:42:48.100
فلا يمكنون منها. وايضا اذا ركبوها ركبوها بغير لما تقدم؟ قال وحرم تعظيمهم مبدأتهم بالسلام ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم

231
01:42:48.100 --> 01:43:17.300
في طريق فاضطروهم الى اضيقه. قال وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده في خير الامام فيه كاسير كاسير حربي نعم يعني متى ينتقض العهد؟ عهد الذمة ينتقض اولا اذا ابى بدر الجزية. فاذا ابى بذل الجزية انتقل

232
01:43:17.300 --> 01:43:46.000
قضى عهده ثانيا اذا لم يلتزم احكام الملة فانه ينتقض عهده. ثالثا اذا تعدى على مسلم تعدى على مسلم بقتل او بلواط او على مسلمة بزنا او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء فانه ينتقض عهده. واذا انتقض عهده فانه يكون حكمه

233
01:43:46.150 --> 01:44:10.500
ما حكم الاسير الحربي؟ بمعنى ان الامام مخير فيه مخير فيه يعني اما مخير فيه اما القتل او ان يضرب عليه الرق او ان يفاديه اه بمال او مجانا يفعل ما هو

234
01:44:10.550 --> 01:44:45.250
الاصلح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام العبادات شرع فيما يتعلق باحكام البيوع والمعاملات   وقدم احكام المعاملات قبل احكام الانكحة

235
01:44:45.600 --> 01:45:03.350
لان الحاجة الى احكام المعاملات اشد من الحاجة الى احكام الانكحة اذ ان احكام الانكحة او النكاح لا يحتاج اليه الا في وقت معين بخلاف احكام البيع فانه لا يكاد

236
01:45:03.700 --> 01:45:28.250
آآ يمضي يوم او نحو هذا على المسلم الا وقد باع واشترى ولانه محتاج الى حفظ النفس بخلاف الانكحة فهو اه محتاج اليه لحفظ الفرج وفرق بين حفظ النفس وحفظ الفرج. قال لك المؤلف كتاب البيع البيع

237
01:45:28.500 --> 01:45:50.850
اللغة مطلق المبادلة. البيع في اللغة مطلق المبادلة. واما في الاصطلاح حري في تعاريف منها مبادلة مال بمال مع مبادلة مال بمال وما هو المال المال هو كل ما ابيح الانتفاع به

238
01:45:52.300 --> 01:46:10.550
واذن الشارع في العقد عليه كل ما ابيح الانتفاع به واذن الشارع في العقد عليه فانه مال وقول العلماء ما ابيح الانتفاع به يخرج ما حرم الانتفاع به مثل الات الله ومثل كتب البدعة

239
01:46:10.600 --> 01:46:36.250
الامور المحرمة كالخمر فهذه ليست اموال شرعا شرعا ليست اموالا ورخص الشارع في العقد عليه ليخرج المختصات المختصات يباح الانتفاع بها لكن  لم يرخص الشارع في العقد عليها مثل كلب الصيد كلب الحرث

240
01:46:36.350 --> 01:46:57.050
كلبة الماشية شحوم الميتة الى اخره هذه يباح للمسلم ان ينتفع بها لكن لم يرخص له في العقد عليها في البيع الشرا الاجارة الى اخره والاصل في البيع الكتاب والسنة والاجماع

241
01:46:57.100 --> 01:47:15.850
كما قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا والسنة ان النبي كما سيأتينا نعم البيعان بالخيار وحديث حكيم ولا تبع ما ليس عندك الى اخره والاجماع منعقد على ذلك. قال ينعقد بمعاطاة

242
01:47:16.700 --> 01:47:41.100
المعاطاة هي الصيغة الفعلية يعني ان البيع ينعقد صيغة البيع اما فعلية واما قولية الصيغة الفعلية هي المعاطات الدالة على البيع. كأن تذهب الى البقال وتاخذ الحاجة وتضع الدراهم دون ان تقول بعني او اشتريت او نحو ذلك الى اخره فينعقد

243
01:47:41.350 --> 01:48:02.000
عقد البيع وبايجاب وقبول وهذه هي الصيغة القولية الايجاب الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام العاقد اربعة

244
01:48:02.250 --> 01:48:28.400
الذي يقوم مقام العاقد اربعة الوكيل استفاد التصرف في حال الحياة الوصي استفاد التصرف بعد الممات الولي القائم على القصة من الصغار والمجانين الناظر القائم على الاوقاف الذي يقوم مقام المالك او العاقد هؤلاء اربعة. نعم كما تقدم

245
01:48:28.500 --> 01:48:46.950
وعموما صيغة صيغة البيع مرجعها الى العرف نعم صيغة البيع مرجعها الى العرف ينعقد البيع بكل ما عده الناس بيعا كما قال ابن تيمية من قول او فعل متعاقب او متراخ

246
01:48:47.150 --> 01:49:05.850
نعم قال لك المؤلف بشروط الرضا منهما يعني يشترط اعاقة البيع وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي في الحقيقة ليست خاصة في عقد البيع هل هي شاملة لسائل العقود

247
01:49:06.050 --> 01:49:26.400
يعني كما نلاحظ انها ليست خاصة في عقد البيع بل هي تجد انها في عقد الاجارة تجد في عقد الموساقات في عقد الشركات شاملة قال لك المؤلف رحمه الله الرضا هذا

248
01:49:26.450 --> 01:49:45.750
الشرط الاول الرضا من المتعاقدين. لا بد من الرضا لقول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء نفسه وايضا في صحيح ابن حبان انما البيع عن تراض انما البيع انت راض. وعلى هذا اذا حصل اكراه

249
01:49:46.100 --> 01:50:12.450
فان العقد لا يصح. وقال بعض العلماء يصح بالاجازة نعم يصح بالاجازة لا يصح من مكره الا اذا كان الاكراه بحق اذا كان الاكراه بحق كأن اكره على ان يبيع ماله لكي يوفي دينه او لكي ينفق على اهله فهذا اكراه بحق نعم ولابد الرضا

250
01:50:12.450 --> 01:50:29.750
لابد ان يكون الرضا في الظاهر وفي الباطن ولهذا لو انه استحيا وباعك مجاملة ما يصح لان الله عز وجل قال فان طبن لكم عن شيء لا بد ان تطيب

251
01:50:29.950 --> 01:50:52.400
النفس بهذا باخراج هذا المال قال وكون عاقد جائز التصرف هذا الشرط الثاني ان يكون العاقل جائزة تصرف والعلماء يقولون جائزة تصرف ويقول جاء جائزة تبرع والفرق بينهما ان جائزة تبرع يشترط فيه الملك

252
01:50:52.800 --> 01:51:16.300
اما جائزة التصرف لا يشترط فيه الملك يعني ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. بالغ عاقل حر رشيد. وعلى هذا الصبي لا تصح عقوده الا في الامور اليسيرة. الامور اليسيرة عرفا هذه يصح عقوده. كذلك ايضا اذا راهق

253
01:51:16.600 --> 01:51:33.700
مقارب البلوغ هذا لا بأس ان يؤذن له ببعض التصرفات كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فادفع اليهم اموالهم والمسألة الثالثة ايضا

254
01:51:33.850 --> 01:51:51.200
اذا اذا كان اه اه التصرف فيه مصلحة محضة. يعني مصلحة محضة هذا جازه اه الحنفية. قال لك ان يكون بالغ عاقل المجنون لا تصح عقوده لا في قليل ولا في كثير

255
01:51:51.350 --> 01:52:07.700
الحر الرقيق لا تصح عقوده الا بإذن السيد الرشيد السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لا تصح عقوده الا يعني حكمه حكم الصبي كما تقدم قال وكون مبيع مالا

256
01:52:07.800 --> 01:52:26.150
وهو ما فيه منفعة مباحة. يعني يشترط ان يكون المبيع مالا كما تقدم. عرفنا المال يخرج ما كان نفعه محرما هذا ليس مالا شرعا. ويخرج ايضا المختصات هذا لا يصح العقد عليه. قال

257
01:52:26.200 --> 01:52:46.850
وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. يعني يشترط ان يكون مملوكا له يعني ما يبيع شيئا لا يملكه او ان يكون مأذونا يعني ان يكون وكيلا ويدل لذلك حديث حكيم ابن حزام

258
01:52:47.050 --> 01:53:09.100
اه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك. صححه الترمذي ومثله ايضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في نعم في السنن نعم في السنن

259
01:53:09.650 --> 01:53:26.350
وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك المؤلف لابد ان يكون مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. وعلى هذا اذا لم يكن مملوكا ولا مأذونا له فيه. وهو ما يسمى بالتصرف

260
01:53:26.350 --> 01:53:52.100
الفضولي هل يصح او لا يصح كلام المؤلف انه لا يصح. فلو انه مثلا اه لو انه مثلا باع سيارة صديقه او قريبه ونحو ذلك تصرفا فضوليا لا يصح لانه ليس مالكا ولا وكيلا ليس مأذونا له في ذلك. وهذا مذهب الشافعي والحنابلة فهم يضيقون

261
01:53:52.100 --> 01:54:15.000
هنا في التصرفات الفضولية واوسع المذاهب في هذه المسألة هم الحنفية. الحنفية يتوسعون في التصرف الفضولي والمالكية يجوزون التصرفات الفضولية في احكام المعارضات دون احكام دون احكام التبرعات والذي يظهر والله اعلم ان التصرفات الفضولية نافذة

262
01:54:15.150 --> 01:54:40.100
نافذة في العقود وفي الفسوق وايضا في ما تدخله النيابة من العبادات العقود والفسوق وكذلك ايضا ما تدخله النيابة من العبادات ويدل ذلك حديث عروة البارقي فان النبي صلى الله عليه وسلم

263
01:54:41.100 --> 01:55:00.550
واعطاه دينارا لكي يشتري له شاة. وكله بشراء الشاة عروة رضي الله تعالى عنه اشترى شاتين وفي الطريق باع شاة بدينار اتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة هنا تصرف في البيع هو اذن له في الشراء

264
01:55:00.650 --> 01:55:25.400
ومع ذلك تصرف البيع اقره النبي صلى الله عليه وسلم قال وكونه مقدورا على تسليمه هذا الشرط الرابع ان يكون مقدورا على تسليمه وعلى هذا اذا كان غير مقدور على تسليمه كما لو كان مسروقا او منتهبا او مختلسا الى

265
01:55:25.400 --> 01:55:43.850
اه او ضالا او ضائعا فانه لا يصح العقد عليه لان هذا داخل في القرر وداخل في الميسر الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ردس من عمله من عمل الشيطان

266
01:55:44.100 --> 01:56:06.550
والميسر كما قال ابن تيمية هي كل معاملة يدخل فيها وهو اما غانم او غانم فاذا اشترى اشترى لا يقدر عليه  سيارة مسروقة هي قبل السرقة ستكون قيمتها بعشرة لكن بعد السرقة قد تكون قيمتها بخمسة

267
01:56:06.650 --> 01:56:26.850
ودخل في هذه المعاملة وهو مخاطر اما ان يجدها فيكسب خمسة او لا يجدها فيخسر خمسة وهذا ايضا داخل في القرار فيقول لك المؤلف لا يجوز لكن هم يستثنون اذا اشتراها

268
01:56:26.900 --> 01:56:53.050
من الغاصب   نعم اذا اذا اشترى نعم اذا اشتراها من يقدر على تحصيلها من الغاصب  يقولون يشترط ان يكون مقدورا على تسليمه الا اذا باعها على الغاصب او على من يقدر على تحصيلها منه

269
01:56:53.100 --> 01:57:20.150
فان هذا جائز وعلى هذا نقول اشترط ان ان تكون السلعة مقدورا على تسليمها لكن  اذا اشتراها من يقدر على تحصيلها يا عم فانه لا بأس لان الحكم يدور مع علته وجودا وغررا فاذا انتفى الغرر فنقول بان هذا جائز ولا بأس

270
01:57:20.150 --> 01:57:41.950
واذا ظن قدرته ثم تبين انه لا يقدر فله الخيار. قال وكونه معلوما برؤية او صفة تكفي في السلم هذا ايضا من الشروط ان يشترط ان يكون المبيع معلوما وذكر المؤلف رحمه الله ان طريق العلم اما الرؤية او الوصف

271
01:57:42.250 --> 01:58:01.400
يقال لك الوصف اشترط ان يكون مما يكفي في السلف وهو ان تذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا طاهرا. ودليل ذلك كما تقدم ان هذا من الميسر وانه من الغرر اذا كان مجهولا اذا كان مجهولا

272
01:58:01.400 --> 01:58:20.650
عند الحنفية لا بأس ان يشتري شيئا لم يوصف له ولم يره ويكون له خيار الرؤية يعني فرق بين ان يعقد على شيء وينتهي الامر. على امر مجهول وينتهي اما اذا عقد على امر مبهم

273
01:58:21.000 --> 01:58:42.100
سيارة ما ندري ما هي صفة السيارة ولم يرها ويقول لك لا بأس انه يعقد عليها ويكون له خيار الرؤية ليه؟ لانه حينئذ يكون الغرر قد انتفى. قال وكون زمن معلوم هذا ايضا من شروط

274
01:58:42.200 --> 01:59:02.150
يعني يشترط ان يكون الثمن معلوما وعلى هذا اذا كان الثمن مجهولا كما لو اشترى الكتاب بما في جيبه او السيارة او اول هاتف اشترى بما في جيبه هذا لا يجوز ودليل ذلك كما تقدم انه من الميسر وانه من الغرر

275
01:59:02.350 --> 01:59:28.000
البائع وكذلك ايضا المشتري يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غار فلا يصح. كذلك ايضا عند الحنفية يصح ان يشتري السلعة دون ان يذكر الثمن يعني فرق لا نقول بان الثمن مجهول لكنه لم يذكر الثمن وتكون بثمن المثل

276
01:59:28.450 --> 01:59:52.250
نعم تكون بثمن المثل يدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اه اه انه سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

277
01:59:52.450 --> 02:00:10.600
لها مهر المثل وعليها العدة وترث هنا قال لها مهر المثل فقام معقل ابن سناء الاشجعي فقال اشهد ان قضى في مروة امرأة منا بمثل ما قضيت هنا الشاهد ان هذه المرأة عقد عليها

278
02:00:10.700 --> 02:00:32.450
ولم يفرض لها مهر  النبي صلى الله عليه وسلم جعل مهر المهر هو مهر المثل وعلى هذا اذا اشترى السيارة ولم يذكر المهر ليس لم يذكر الثمن ليس لان الثمن مجهول وانما لم يذكر الثمن فيصح يكون بثمن

279
02:00:32.450 --> 02:00:52.300
قال فلا يصح بما ينقطع به السعر الفا هذه للتفريغ هو قال لك المؤلف لابد ان يكون الثمن معلوما. وعلى هذا لا يصح ان يشتري بما ينقطع به السعر لانه مجهول. لا ندري بكم ينقطع السعر. قد ينقطع بعشرة قد ينقطع بعشرين لا ندري

280
02:00:52.450 --> 02:01:11.150
والرأي الثاني رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى ان هذا جائز ولا بأس به قال هو اطيب لقلب من المماكسة يقول ابن تيمية يعني كونه اذا انقطع السعر على كذا وكذا

281
02:01:11.200 --> 02:01:30.500
هذا يدل على انه لم يقبل المشتري بل هو قال ابن تيمية رحمه الله هو اطيب لقلب المشتري من المماكسة والمساومة  والعلة هنا انتبهت واشتراط العلم تفعل للغرر. ما في غرر

282
02:01:30.700 --> 02:01:51.350
لان هذه الان  ما تساويه هذه السلعة علمنا انها تساوي هذه السلعة كذا وكذا قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا

283
02:01:51.350 --> 02:02:21.100
صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقصه ولمشتر الخيار هذه المسائل يسميها العلماء رحمهم الله بمسائل تفريق الصفقة يسمونها بمسائل تفريق الصفقة كيف ذلك؟ وهو ان يجمع في عقد واحد بثمن واحد بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه

284
02:02:21.150 --> 02:02:38.350
يا جماعة في عقد واحد بثمن واحد بينما يصح العقد عليه وما يصح العقد عليه. باع كتابه وكتاب صديقه كتابه يصح العقد عليه لكن كتاب كتاب صديقي لا يصح العقد عليه. وقال انا ما اذن

285
02:02:38.900 --> 02:03:00.500
باع مباحا ومحرما باع عصيرا وخمرا او آآ برا ودخانا يصح في البر ولا يصح في الدخان. هذي تسمى مسائل تفريق الصفقة. قال لك المؤلف صح في نصيبه في قصة نعم بقصته من الثمن يعني مثلا

286
02:03:00.650 --> 02:03:20.550
هو الآن كتابه وكتاب صديقه نقول يصح باي شيء العقد على كتابه في قصه من الثمن. كيف ذلك؟ نجمع القيمتين. هالكتاب هذا كم يساوي كتابه كم يساوي قالوا هو البيع

287
02:03:20.750 --> 02:03:47.250
بعشرة ريالات كم يساوي الكتاب؟ كتابه كم قيمة كتابه كم قيمة كتابه؟ عشرة كم قيمة كتاب صديقه خمسة  نجمع القيمتين العشرة والخمسة كم خمسة عشر ننسب قيمة كتابه الى مجموع القيمتين

288
02:03:47.300 --> 02:04:13.900
عشرة الى خمسة عشر كم تساوي؟ ها  الثلاثاء يكون ثمن كتابه  يصح العقد على كتابه بثلثه الثمن. والثمن عشرة كم ثلثي الثمن سبعة ونصف تقريبا الطريق هنا كالقى المؤلف بقصة

289
02:04:14.050 --> 02:04:36.300
الطريق ان نجمع القيمتين ثم ننسب ما يصح العقد عليه الى مجموع القيمتين بمقدار تلك النسبة نأخذه من الثمن  وهذا في كل ما يتعلق بمسائل تفريق الصفقة قال رحمه الله تعالى ولم الخيار

290
02:04:37.300 --> 02:04:52.600
يعني لو ان المشتري اشترى كتابين يظن انهما للبائع فتبين ان احدهما ليس البائع له الخيار لان الصفقة تفرقت عليه وهو لا يرغب في هذا قد هو حاجته للكتابين جميعا

291
02:04:52.700 --> 02:05:19.250
قال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني يعني من تلزمه الجمعة من هو اللي تلزمه الجمعة؟ هو البالغ العاقل  الحر الذكر المستوطن. خمسة شروط البالغ العاقل الحر الذكر المستوطن

292
02:05:19.750 --> 02:05:37.500
فبعد الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح لا يصح من يلتزمه الجمعة بعد ندائها الثاني لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

293
02:05:37.800 --> 02:05:55.050
ويخرج من لا تلزمه الجمعة كالمرأة المرأة لا تلزمها الجمعة يصح ان تشتري بعض نداء الجمعة الثاني يقال لك المؤلف بلا حاجة هم فسروا الحاجة هنا بالظرورة يعني اذا اضطر الى طعام الى شراب الى لباس

294
02:05:55.100 --> 02:06:16.050
فان هذا جائز ولا بأس به قال وتصح وتصح سائر العقود يعني سائر العقود يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى صحيحة  لا يصح بعد نداء الجمعة الثاني ان يعقد عقد شركة ان يعقد عقد نكاح ان يعقد عقد وكالة الى اخره

295
02:06:16.150 --> 02:06:32.800
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند الحنفية والشافعية ان كل ما يشغل فانه لا يصح تمسكوا بظاهر النص وهذا هو الصواب. الصواب في ذلك ان هذا ليس خاصا بالبيع

296
02:06:32.900 --> 02:06:53.500
بل كل ما اشغل من العقود فانه يمنع بعد نداء الجمعة الثاني لوجود العلة وهي التشاغل عن استماع الخطبة. قال ولا بيع عصير او عنب لمتقذه خمرا ولا سلاح في فتنة. لان الله عز وجل قال وتعاونوا على البر

297
02:06:53.500 --> 02:07:12.100
تقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان بيع العنب اذا كان لشخص يصنعه الى خمر هذا لا يجوز او آآ سلاح في فتنة هذا لا يجوز لما فيه من التعاون على الاثم والعدوان قال ولا عبد

298
02:07:12.100 --> 02:07:35.150
مسلم لكافر لا يعتق عليه لا يجوز ان تبيع الرقيق المسلم لكافر الا اذا كان يعتق عليك. ومتى يعتق عليه اذا كان ذا رحم محرم منه اذا يعني اذا بعته على ابيه يعتق عليه اذا كان ذا رحم محرم منه

299
02:07:35.200 --> 02:07:57.300
بحيث لو كان احدهما ذكرا لم يصح التناكح بينهما هنا يعتق عليه. فيصح البيع. اما اذا كان لا يعتق عليه فلا يصح ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه وسومه على سومه

300
02:07:57.350 --> 02:08:16.600
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض اخرجه مسلم ومثله حديث ابي هريرة في مسلم فلا يجوز ان يبيع على بيع اخيه ولا ان يشتري على شرائه

301
02:08:16.650 --> 02:08:38.150
يبيع على بيع اخيه العلماء يقولون بانه يحرم اذا كان في زمن الخيارين. نعم اذا كان في زمن الخيارين لانه اذا كان في زمن الخيارين يتمكن من الفسخ فمثلا السيارة بعشرة الاف وهما في خيار المجلس

302
02:08:38.400 --> 02:08:55.250
جاء شخص قال ابيعك مثله بتسعة الاف. هنا يتمكن من الفسخ ويعقد مع الاخر او مثلا في خيار الشرط اشترى السيارة السيارة بعشرة وقال لي الخيار ثلاثة ايام شخص قال نبيعك مثله بتسعة

303
02:08:55.300 --> 02:09:09.450
هنا يتمكن من الفسخ في حرم ان يبيع على بيعه او يشتري على شرائه في زمن الخيارين المجلس وخيار الشرط وعند الامام مالك يحرم حتى ولو كان بعد زمن الخيارين

304
02:09:09.950 --> 02:09:27.050
يحرم ان يبيع على بيعه وان يشتري على شرائه حتى ولو كان بعد زمن الخيارين ولا يسوم على صومه الا في بيوع المزايدة يعني السوم على صومه له صورتان السورة الاولى

305
02:09:27.200 --> 02:09:46.950
بعد الرضا التام. يعني قبل العقد البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة وقبل العقد يا شخص وسام متساوم الان وحتى الان ما حصل عقد لو حصل عقد اصبح بيع على بيع او شرا على شراء

306
02:09:47.200 --> 02:10:04.950
لكن بعد الرضا التام وقبل العقد لا يجوز ان تسوم على سوم اخيك لكن في بيوع المزايدة وهي الصورة الثانية هذا لا بأس يعني مثلا لو ان السلعة عرضت هذا يزيد وهذا يزيد الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به

307
02:10:05.100 --> 02:10:27.600
نتوقف الى ما بعد الصلاة وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم