﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:40.000
من السنة ومن   التعبد والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للقائل والحاضرين وان صلى الله عليه وسلم واصحاب الشافعين  كل مجتهد مصيب. وليس على الحق النبي المطلوب ويوالي

2
00:01:40.000 --> 00:02:40.000
فكفروا واستويا في حالة واحدة وان اجتهد بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل

3
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بصور الترجيح اذا حصل التعارض

4
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
بين وذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورا يرجح فيها بعض الاقسة على بعض من هذه الصور ما يعود الى العلة وهذه الصور كثيرة جدا يذكرها الاصوليون رحمهم الله تعالى في مطولاته لكن المؤلف رحمه الله تعالى اقتضب جملة مهمة منها. ومن

5
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
صور الترجيح ما يعود الى الاصل المقيس عليه الى اخره. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بالاجتهاد وتقدم ان الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد في فعل شاق واما في الاصطلاح

6
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
فهو بذل الجهد في في تعرض الاحكام الشرعية. وتقدم لنا ان ان الاجتهاد حكمه فرض كفاية. وتقدم لنا ما الدليل على انه فرض؟ وما الدليل على انه على الكفاية وذكرنا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين وان

7
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
وانه اذا كان الملاحظ في الامر هو العمل تحسين العمل فهذا هو فرض كفاية. واذا كان الملاحظ في الامر العامل فهذا فرض عينه. هذا الفرض بين هذا الفرضين ثم بعد ذلك ايضا تكلمنا او عرفنا المجتهد من هو المجتهد؟ الى اخره

8
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
يعرج المؤلف رحمه الله على شيء من ذلك كما سيأتينا ان شاء الله سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا ما يتعلق بتعريف المجتهد المطلق. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى

9
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
في شروط الاجتهاد وان الاجتهاد يشترط له شروط. قال لك الشرط لو تقدم لنا الاحاطة بمدارك الاحكام. يعني طرق الاحكام يقال لك وهي وذكرنا ما المراد بالاصول الاربعة تقدم من ذكرها المؤلف قرآن وسنة والاجماع والاستصحاب واضاف هنا

10
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
القياس. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني من شروط الاجتهاد ما يتعلق بترتيب الادلة. يعني تقديم بعضها على بعض عند التعارض. وتكلمنا عن التعارض الى اخره. وذكرنا آآ المراتب كيفية درء التعارض في الدروس السالفة. قال لك ايضا

11
00:06:10.000 --> 00:06:50.000
قال لك من الشروط قال لك من ايضا ذلك وترتيبها وما يعتبر للحكم في الجملة الا العدالة فلما يعتبر الحكم من معرفة الكتاب والسنة والاجماع قياس وسيأتي ان شاء الله اشارة لذلك قال لك فيعرف من الكتاب هذا الشرط الثالث لا بد من الالم

12
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
بادلة الاحكام. قال لك في عرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام. فمن القرآن قدر فوق خمسمائة اية لا حفظها لفظا. يعني يقول لك المؤلف لابد لكي يكون مجتهدا ان يعرف

13
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
الاحكام ادلة الاحكام والقرآن قال لك المؤلف رحمه الله انها خمس مئة اية اشرنا الى ان هذه الادلة قال العلماء رحمهم الله بجمعها فاذا اردت ان تتعرف على هذه الادلة فاذهب الى احكام القرآن القرطبي. او احكام القرآن لابن عربي. او احكام القرآن للجصاص الحنفي. او

14
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
هؤلاء جمعوا وايضا ومن المتأخرين من المتأخرين من جمع تكلم عليها الى اخره. فهناك كتب الفت في ايات الاحكام. وكون المؤلف رحمه الله حصلت ايات الاحكام في هذا القدر نظره بعض العلماء وقال بان بعض

15
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
حتى من القصص. واشرنا الى شيء من ذلك. فمثلا قول الله عز وجل في قصة يوسف مع اخوتي الا ذهبنا نستبق هذا اخذ منه العلماء رحمه الله ما يتعلق المسابقات

16
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
اباحة المسابقة الى قرد. قال لك ولا يشترط ان يحفظ هذه الايات. وان انما المطلوب هو ان يعرف معانيها وما دلت عليه من احكام. لكن لا شك ان طالب العلم ان كونه يحفظ هذه الايات هذا هو الاولى بل الاولى ان يحفظ القرآن كله لان القرآن

17
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
هو ام العلوم ومصدرها ومرجعها الى فين؟ قال لك ومن السنة هذا الشرط الثالث او الداخل في الشرط ومن السنة ما هو مدون في كتب الائمة؟ يعني من ادلة الاحكام. وسبق ان بينا ان

18
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
ان ادلة الاحكام واحاديث الاحكام جمعت في مؤلفات مستقلة. فهناك الملتقى للمجد رحمه الله تعالى وهناك ايضا عمدة الاحكام المقدسي رحمه الله. وهناك قلوب المرام لابن حجر رحمه الله واشرنا الى شيء من ذلك فيما تقدم قال والناسخ والمنسوب هذا الشرح الثاني ان يتعرف على الناس

19
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
والمنسوخ بان لا يفتي بمسألة قد نسخ دليلها. فلا بد ان يتعرف على الناسخ والمنسوخ وايضا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ هذا جمعه العلماء رحمهم الله. في ادلة في مسلمات مستقلة واشرنا الى شيء من ذلك فيما تقدم. قال والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح هذا الشرط

20
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
ان يتعرف على صحيح هذه الاحاديث. يعني ليس يعني ليس مطلوبا من ان يتعرف على صحيح الحديث وضعيفه كله. وانما المقصود ما فيتعرف على صحيح الاحاديث وضعيفها التي تؤخذ منه

21
00:10:50.000 --> 00:11:20.000
والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن ذلك والفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة فيما يتعلق بكتب والعلل الى اخره. لكن كون طالب العلم تكون عنده الالة في لتصحيح الحديث وتضحيره هذا اولى من ان يكون مقلدا لغيره في هذا الفن. قال والمنجمع

22
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
عليه من الاحكام هذا الشرط الخامس ايضا يعرف مواقع الاجماع وهناك كتب الفت في هذا الشهر فابن منذر رحمه الله له كتاب الاجماع ابن حزم رحمه الله تعالى له مراتب الاجماع

23
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
كذلك ايضا كثير من العلماء يذكرون الاجماع في شروحاتهم وان لم يفردوها وان لم يفردوها بمؤلفات مستقلة. فتجد ان ابن عبد البر رحمه الله تعالى يسوق كثيرا الاجماع. وكذلك ايضا

24
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
ابن قدامة وابن ابي عمر الى اخره وكذلك ايضا ابن حجر الى يسوقون الاجماع وهو وهناك مؤلفات مستقلة حديثة ورسائل جامعية الفت بما يتعلق بهذا الفن. قال ونصف الادلة ونصح الادلة والشروط يعني الطرق طرق الاستنباط ووجه

25
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
الدلالة للحديث طرق الاستنباط وما يتعلق بالدلالات وهذا انما يكون بدراسة شيء من كتب فلابد ان يعرف المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول وكذلك ايضا العام والخاص الى قلبك لا بد ان يعرف ما يتعلق بدلالات الالفاظ. قال

26
00:13:00.000 --> 00:13:30.000
يغفر له الله وهذا هو الشرط السادس قال ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام ظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ونصه ايضا لابد ان يكون عنده علم بالعربي وهذا يتضمن ثلاثة اشياء

27
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
الشيء الاول العلم بالنحو لان الشيء الاول العلم بالنحو لان المعاني تختلف باختلاف الاعراب. فلابد ان يكون عنده علم بالنحو. ثانيا الشيء الثاني الصرف. لابد ان يكون عنده علم بالصرف والصرف ما يتعلق بالاشتقاق واصول الكلمات

28
00:14:00.000 --> 00:14:24.550
لان الدلالات والمعاني تختلف. ايضا الدلالات والمعاني تختلف. الشيء الثالث البلاغة والبيان البلاغة والمياه فلا بد ان يكون عنده علم بشيء من ذلك كالخبر وانواعه والانشاء والايجاز والاطناب كذلك ايضا

29
00:14:24.600 --> 00:14:52.400
البيان كالحقيقة والمجاز والاستعارة الى اخره. هذه شروط الاجتهاد هذه الشروط الاجتهاد  وكما ذكرنا ان هذه الشروط العلماء رحمهم الله تعالى دونوا مؤلفات وعصروا الفنون في متون اذا حرص طالب العلم

30
00:14:52.450 --> 00:15:12.800
على هذه المتون فانه يكاد ان يبلغ مرتبة الاجتهاد فمثلا فيما يتعلق بهذه الاحكام التي اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى هناك مؤلفات كثيرة باستطاعتك ان تحصر هذه الايات وان تأخذها وان تقرأ في معانيها

31
00:15:13.100 --> 00:15:33.000
ايات الاحكام اه احاديث الاحكام خذ ما يتعلق لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى خذ هذا ما يتعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله من دلالة الالفاظ الى اخره. خذ الورقات الجويلية

32
00:15:33.700 --> 00:15:49.850
نبي المعالي الجواني او خذ مثل هذا المتن الاصول ومعاقد الفصول الى اخره خذ لك متنا في اصول الفقه هذا سيبين لك ما يتعلق بدايات الالفاظ والادلة وكيفية الاستنباط الى اخره

33
00:15:50.000 --> 00:16:09.650
ما يتعلق بالنحو الى اخره خذ الاج الرومية او قطر الندى ما يتعلق بالاجماع ومواقعه كما ذكرنا ارجع الى الاجماع لابن المنذر مراتب الاجماع لابن حزم ونقد مراتب الاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

34
00:16:09.950 --> 00:16:31.100
التصحيح والتضعيف الى اخره بامكان طالب العلم ان ان يظبط ذلك عن طريق دراسة مصطلح الحديث خذ نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ايضا في الفروع كيفية التخريج عليها خذ متنا من اه متون اهل الفقه

35
00:16:31.450 --> 00:16:58.500
فخذ مثلا دليل الطالب خذ زاد المستقنع اه او عند الحنفية خذ ملتقى الابحر خذ تنوير الابصار عند المالكية الرسالة او متن ابن عاشر عند الشافعية التقريب بابي شجاع رحمه الله تعالى او المنهاج للنووي او تحفة الطلاب مختصرا

36
00:16:58.500 --> 00:17:12.300
منهاج للنوي تحفة الطلاب لزكريا الانصاري وهذه هذه الكتب كتب الفقهاء ان شاء الله سنتعرض لها سنجلد ان شاء الله كتب الفقهاء ان شاء الله غدا وبعد غد في بيان

37
00:17:12.400 --> 00:17:31.400
منهجية تحرير مذاهب الائمة فانت اذا اخذت متن من هذه المتون متن في الفقه ومتنا في الفقه ومتنا في الاحاديث وحفظت القرآن او حفظت ايات الاحكام وتعرفت على معانيها ودرست فيما يتعلق بالمصطلح

38
00:17:31.500 --> 00:17:55.300
وكيفية تخريج ودراسة الاسانيد الى اخر يوم. تعرفت على ان مواقع الاجماع هذي هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله فهي ليست بالشيء الصعب نعم ليست بالشيء الصعب. نعم لكن انا اؤكد ان طالب العلم لابد له من متون ومختصرات يسير عليها

39
00:17:55.600 --> 00:18:13.900
والا فانه سيضيع. ونفهم ايها الاحبة ان هذه المتون انما هي من قبيل الوسائل. ليست من قبيل المقاصد المقصود هو فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الفقه في دين الله عز وجل

40
00:18:13.950 --> 00:18:40.500
فمتى ظهر الحق وتبين ووضح فانه لا يسع المسلم الا ان يأخذ به. لكن الوسيلة غير المقصد نحن نربي انفسنا على مثل هذه المتون لكي نصل الى مراد الله لكي نفهم كلام العلماء لان العلماء رحمهم الله ما اتوا بهذا هذه العلوم من المنطق او من الفلسفة او نحو ذلك

41
00:18:40.500 --> 00:19:03.750
وانما اجتهدوا في استنباط هذه العلوم من كتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن لكي نعرف ما يعضده الدليل من كلام اهل العلم لابد ان ندرس مثل هذه المتون الوسيلة تخالف المقصد

42
00:19:03.850 --> 00:19:22.150
ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الاجتهاد. هناك ايضا شروط خاصة في المسألة المجتهد فيها نعم هناك شروط خاصة في المسألة المجتهد فيها

43
00:19:22.200 --> 00:19:47.350
فمن الشروط الخاصة  المسألة المجتهد فيها الشرط الاول الا تكون هذه المسألة ورد فيها نص او اجماع فاذا كانت هذه المسألة ورد فيها نص او اجماع فلا حاجة الى الاجتهاد. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى الاجماع على هذا

44
00:19:47.700 --> 00:20:14.550
الشرط الثاني ان يكون النص الوارد في المسألة محتملا للاجتهاد اذا كان لا يحتمل الاجتهاد فانه لا موضع للاجتهاد لكن لابد ان يكون النص الوارد في المسألة محتملا للاجتهاد ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:20:14.600 --> 00:20:28.000
لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. هذا محل اجتهاد اجتهد فيه الصحابة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا احد منكم العصر الا في بني قريظة

46
00:20:28.150 --> 00:20:52.200
شهد فيه الصحابة لانهم محتمل بعض الصحابة اخذ الحديث بظاهره وقال بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي العصر لا نصلي الا في بني قريظة الرأي الثاني اخذ بالمعنى وقال بان مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو التأكيد على

47
00:20:52.200 --> 00:21:13.350
الاسراع في الخروج والا نؤخر الصلاة عن وقتها. فصلى الصلاة في وقتها فكلاهما اجتهد ومن اجتهد فاصاب له اجران ومن اجتهد فاخطأ فله اجر واحد ايضا الشرط الثالث ان تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل

48
00:21:13.550 --> 00:21:35.450
تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل او مما يمكن وقوعه او الحاجة ماسة اليه اذا كانت هذه المسألة من الاشياء التي لا يحتاج اليها فان الاجتهاد فيها ظرب من تظييع الوقت. نعم ظرب من تظييع

49
00:21:35.600 --> 00:22:01.500
الوقت والعلماء رحمهم الله كرهوا الكلام في المسائل قبل وقوعها. قبل ان تقع كره العلماء رحمهم الله الكلام فيها قال رحمه الله تعالى فان علم ذا فان علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وان لم يعرف غيرها

50
00:22:01.550 --> 00:22:29.650
هذه مسألة وهي هل الاجتهاد يتجزأ او ان الاجتهاد لا يتجزأ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الاجتهاد يتجزأ. فاذا علم ذلك في مسألة بعينه. يعني هذا الشخص علم ما يتعلق باحكام الصيام او باحكام المناسك ما يتعلق بادلة المناسك من ايات الاحكام من الاحاديث

51
00:22:29.750 --> 00:22:49.250
من صحيح الحديث فيها وضعيفها من الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الاجتهاد يتجزأ فيصح ان يكون مجتهدا مثلا في احكام المناسك في احكام الصرف في احكام الصيام الى اخره

52
00:22:49.350 --> 00:23:10.250
وهذا ما عليه اكثر الاصوليين ما عليه اكثر الاصوليين ان الاجتهاد يتجزأ واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك قالوا بان انه ليس من شروط الاجتهاد ان يكون عالما بكل المسائل

53
00:23:10.550 --> 00:23:29.050
ويدلني هذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا ومع ذلك فانهم لا يكونون او ليسوا عالمين بكل المسائل. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا في افراد المسائل. مع انهم

54
00:23:29.050 --> 00:23:49.400
ليسوا عالمين بكل المسائل الرأي الثاني الرأي الثاني ذهب اليه بعض الاصوليين قالوا بان الاجتهاد لا يتجزأ بل لابد ان يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا في كل المسائل استدلوا على ذلك قالوا بانه

55
00:23:49.500 --> 00:24:09.100
قد يعرف ادلة الاحكام في المناسك ولا يعرف ادلة الاحكام في الصيام وبينهما شيء من التعلق بينهما شيء من التعلق مما يحتاج اليه. لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر الاصوليين وهو ايضا اختيار

56
00:24:09.100 --> 00:24:29.250
ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله قال ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر  باذنه وقيل للغائب هذه مسألة المسألة الاخرى تتعلق بالاجتهاد هل يجوز الاجتهاد

57
00:24:29.350 --> 00:24:44.450
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع ان زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوحي ينزل الوحي والوحي يغني عن الاجتهاد فهذه المسألة اختلف فيها الاصوليون على رأيين

58
00:24:44.500 --> 00:25:00.650
الرأي الاول انه يجوز الاجتهاد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر يعني من كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان يجتهد

59
00:25:00.750 --> 00:25:20.100
وكذلك ايضا من كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان يجتهد. وهذا ما عليه اكثر الاصوليين. واستدلوا على هذا في قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اجتهد لما اصابته جنابة

60
00:25:20.400 --> 00:25:39.100
لما اصابته جنابة وخشي انه اذا اغتسل ان يهلك اجتهد وتيمم. ثم جاء وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ايضا بلال رضي الله تعالى عنه او عمار عمار رضي الله تعالى عنه لما اصابته جنابة

61
00:25:39.200 --> 00:26:04.700
تمك او تمعك في اه الصعيد كما تمعك الدابة وهذا اجتهاد منه ثم جاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبره النبي انه انما يكفيه ان يضرب بيديه الصعيد ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه. فهنا اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

62
00:26:04.750 --> 00:26:24.600
كذلك ايضا هذا بالنسبة الغائب كذلك ايضا بالنسبة للحاضر سعد ابن معاذ اجتهد في بني قريظة اجتهد في بني قريظة رضي الله تعالى عنه وامر بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم الى اخره

63
00:26:24.650 --> 00:26:37.400
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه بما تحكم؟ قال احكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد

64
00:26:37.450 --> 00:27:01.400
آآ رأيي ولا اهل اجتهد رأيي ولا اهل فهذا يدل على انه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب وكذلك ايضا للحاضر. قال وقيل للغائب يعني الرأي الثاني انه يجوز الاجتهاد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب

65
00:27:01.450 --> 00:27:22.350
اما من كان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز له ان يجتهد لان الوحي يغني عن  ما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود سينزل الوحي فالوحي يغني عن الاجتهاد. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر

66
00:27:22.350 --> 00:27:41.650
اهل العلم نعم كما تقدم وذكرنا الادلة على ذلك قال وان يكون هو متعبدا فيما لا وحي فيه وقيل لا لكن هل وقع انكره بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتقدمين

67
00:27:42.450 --> 00:28:01.100
نعم واكثر المتقدمين. يعني هذه مسألة اخرى النبي صلى الله عليه وسلم هل له ان يجتهد؟ او ليس له ان يجتهد قال لك المؤلف رحمه الله اما ما فيه نص فليس له ان يجتهد ولهذا قال لك فيما لا وحي فيه

68
00:28:02.100 --> 00:28:16.850
اذا اذا كان اذا كانت المسألة ليس فيها نص هل للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد اوليس له ان يجتهد؟ ذكر رأيين. الرأي الاول له ان يجتهد له ان يجتهد

69
00:28:16.950 --> 00:28:36.950
وهذا ما عليه اكثر الاصولية. والرأي الثاني قال لك وقيل لا. يعني ليس له ان يجتهد. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر الاصوليين. وان وانه له ان يجتهد. له ان يجتهد. ويدل لذلك ادلة كثيرة. اجتهد فيها

70
00:28:36.950 --> 00:28:53.600
النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قول الله عز وجل عفا الله عنك لما اذنت لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد واذن المتخلفين ومع ذلك لم يقره الله عز وجل. ومن ذلك ايضا اجتهاده صلى الله عليه وسلم

71
00:28:53.600 --> 00:29:16.150
في اسارى بدر ومع ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ايضا حديث ابن عباس لما ذكر النبي صلى الله عليه سلم تحريم مكة قال وهو يخطب قال العباس يا رسول الله الا الاذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذ

72
00:29:16.200 --> 00:29:39.200
نعم وهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الاصوليين كما ذكر المؤلف قال لا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد والتعليل كما تقدم انه مستغن بالوحي فلا حاجة الى الاجتهاد لكن الصواب في ذلك ان له ان يجتهد لكن الوحي يأتي اما ان يقر

73
00:29:39.200 --> 00:29:59.200
وهذا الاجتهاد واما الا يقر هذا الاجتهاد. قال لك لكن هل وقع او لم يقع؟ قال لك قال لك انكره بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتقدمين والصحيح بلى لقصة اسارى بدر الصحيح انه وقع

74
00:29:59.200 --> 00:30:22.600
الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الادلة على ذلك اه نعم الادلة على ذلك قال رحمه الله تعالى والمخطئ في الفروع وهذا الكلام انما هو في الاحكام الشرعية اما الاحكام الدنيوية فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد قال والمخطئ

75
00:30:22.600 --> 00:30:45.200
في الفروع يعني في الاحكام العملية الظنية ولا قاطع يعني ليس هناك دليل قاطع ليس هناك دليل قاطع من اجماع او نص قاطع لانه اذا وجد اجماع في المسألة او وجد نص قاطع بمعنى انه قطعي الثبوت

76
00:30:45.200 --> 00:31:07.850
والدلالة ثبوته قاطع اسناده صحيح والدلالة ليس محتملا الى اخره هذا لا مجال للاجتهاد هذا لا مجال للجهاد لكن اذا كانت اذا كان في الظنيات وليس في القطعيات فقال لك المؤلف رحمه الله

77
00:31:07.900 --> 00:31:26.150
معذور مأجور على اجتهاده ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا اجتهد وهناك اجماع او نص قاطع هل هو معذور او ليس معذورا هل هو مأجور او ليس مأجورا ليس معذورا وليس مأجورا

78
00:31:26.200 --> 00:31:49.500
وانما يكون معذورا اذا كان المحل محل اجتهاد وهو وهذا فض النيات وهذا فظ النيات ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو اذا حكم الحاكم فاصاب او اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فله اجر واحد

79
00:31:49.500 --> 00:32:09.350
له اجر واحد وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. قال بعضهم اختلف فيه عن ابي حنيفة. واصحابه. هذه مسألة ايضا تكلم فيها العلماء رحمهم الله تعالى

80
00:32:09.350 --> 00:32:39.700
وهي هل كل مجتهد مصيب او ان المصيبة واحد اولا  كل مجتهد معذور لكن اشترط المؤلف رحمه الله لكي يكون معذورا ماذا  الا يكون الاجتهاد في اي شيء القطع كل مجتهد معذور ومأجور عند الله عز وجل كما دل له حديث عمرو رضي الله تعالى عنه لكن اشترط المؤلف

81
00:32:39.700 --> 00:32:57.050
الا يكون الاجتهاد في القطعيات طيب هل كل مجتهد مصيب؟ او نقول بانه ليس كل مجتهد مصيب للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول الرأي الاول وهو قول الاكثر

82
00:32:57.150 --> 00:33:20.800
انه ليس كل مجتهد مصيبة وانما المصيب واحد فقط ويدل لذلك حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. وان اجتهد فاخطأ فله اجر. فجعلهم النبي وسلم قسمين. قسمين مصيب ومخطئ. فدل ذلك على انه

83
00:33:20.800 --> 00:33:35.350
ليس كل مجتهد مصيب وان من المجتهدين من هو مصيب ومن المجتهدين من هو مخطئ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم قسمين هذا يدل على انه ليس كل مجتهد

84
00:33:35.950 --> 00:33:56.400
مصيبة ولانه يترتب على ذلك ايضا يترتب على ذلك تعدد الحق وهذا فيه نظر وقال لك المؤلف رحمه الله اختلف فيه عن ابي حنيفة هل كل مجتهد مصيبة وليس كل مجتهد مصيب الى اخره وذكر الرأي الثاني

85
00:33:56.400 --> 00:34:16.700
ذكر الرأي الثاني آآ ان كل مجتهد مصيب ودليله قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها فما دام انه بذل وسعه فهو مأجور ومعذور امام الله عز وجل الى اخره. لكن نقول بان كونه مأجورا

86
00:34:16.700 --> 00:34:33.550
معذورا وانه غير مكلف لا يلزم ان يكون مصيبا وانما نقول بان له الاجر عند الله على اجتهاده وليس اثما لكن لا يلزم ان يكون مصيبا. قال رحمه الله تعالى

87
00:34:34.600 --> 00:34:52.150
وليس على الحق دليل مطلوب يعني ما دام انه هذا من ادلة من قال بان كل مجتهد مصيب. يقولون ليس على الحق دين مطلوب فكل من اداه اجتهاده الى ترجيح امر فهو مصيب لعدم القطع

88
00:34:52.350 --> 00:35:12.550
ما دام انه ليس هناك دليل واضح انحكم بانه مصيب كل من اداه اجتهاده الى ترجيح امر امر من الامور فهو مصيب لكن كما اسلفنا الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه اكثر الاصوليين وان المصيبة واحد

89
00:35:12.700 --> 00:35:37.400
وان كل مجتهد معذور لكن المصيب واحد فقط قال رحمه الله وقال بعضهم ما اختلف فيه عن ابي حنيفة واصحابه. يعني ابو حنيفة واصحابه رحمهم الله اختلف عنهم القول هل كل مجتهد مصيب او ان المصيبة واحد فقط؟ هذا اقتله فيه عن ابي حنيفة رحمه الله واصحابه

90
00:35:37.400 --> 00:36:04.750
رحمهم الله قال وزعم الجاحظ ان كل مخالف ان وزعم الجاحظ ان مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير اثم قوله زعم الجاحظ هذا يدل على رد هذا القول واستنكاره لان الجاحظ يقول لك

91
00:36:05.200 --> 00:36:32.650
ان مخالف الملة مخالف الملة كاليهودي والنصراني اليهودي اذا اجتهد واداه اجتهاده الى ان يدين بدين اليهودية قال لك فهو معذور. هذا كلام الجاحد والنصراني اذا اجتهد واداه اجتهاده الى ان يدين بدين النصرانية قال لك هذا معذور. وهذا لا شك ان هذا القول باطل

92
00:36:32.750 --> 00:36:52.750
وانه مخالف للاجماع ومخالف للقرآن مخالف للسنة. الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل الجنة

93
00:36:52.750 --> 00:37:14.500
فقول الجاحظ هذا لا شك انه قول بشع وانه آآ مناقظ ما دل عليه القرآن والسنة وكذلك ايضا الا دخل النار نعم والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل

94
00:37:14.700 --> 00:37:42.350
قال رحمه الله تعالى  وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ وان اراد في نفس الامر لزم التناقض. ايضا هذا كلام العنبري ايضا هذا رده المؤلف وهو كلام باطل

95
00:37:42.500 --> 00:38:04.950
يعني يقول لك كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع في الاصول يعني يعني في الديانات في الديانات فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاح يعني على كلام العنبري ايضا اذا قلنا بانه مصيب في الاصول

96
00:38:05.000 --> 00:38:23.800
لو انه اجتهد واداه اجتهاده الى ان يعتنق النصرانية او اليهودية الى اخره وحكمنا انه مصيب هنا يقول لك المؤلف رحمه الله كلامه ككلام ماذا؟ ككلام الجاحظ نعم ولا شك ان كلام الجاحظ باطل كما تقدم

97
00:38:24.300 --> 00:38:43.800
وفي الفروع نعم يقول لك ايضا فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ اذا كان هذا في الاصول واداه اجتهاده الى حتى في الاصول الى ان يعتنق النصرانية او اليهودية

98
00:38:43.850 --> 00:39:06.750
فهذا يقول لك هذا يرجع كلامه الى كلام الجاحظ وان اراد في نفس الامر لزم من ذلك التناقض يعني لو اراد انه مصيب في نفس الامر وان وان ما اداه اجتهاده موافق للمعتقد الصحيح

99
00:39:07.250 --> 00:39:32.750
يعني قد يجتهد في الفروع ثم بعد ذلك يخالف  الصواب هو في الباطن ومخالفته في الظاهر ان اعتقد ان هذه المخالفة موافقة للباطن مع انه خالف هنا لزم التناقض لانه لان المصيب في الباطن واحد

100
00:39:33.000 --> 00:39:52.750
وهو خالف هذا هذه الاصابة ومع ذلك اعتقد صحة هذه الاصابة فهنا حصل التناقض كما اشار اليه المؤلف فاذا اراد ان كل مجتهد مصيب في نفس الامر بمعنى ان ما اعتقده

101
00:39:52.900 --> 00:40:19.050
موافق للمعتقد الصحيح. يعني ما اداه اجتهاده موافق للمعتقد الصحيح لزم من ذلك التناقض لانه يلزم من ذلك ان يجعل الشيء ونقيضه واحدا في الباطن القول الصحيح واحد في الباطن لكنه هو اجتهد

102
00:40:19.150 --> 00:40:37.750
ثم بعد ذلك خالف الصواب في الباطن فان اعتقد ان هذا الذي اداه اليه اجتهاده صواب حينئذ يلزم من ذلك ان يكون ما في الظاهر صواب وما في الباطن صواب

103
00:40:37.750 --> 00:41:01.000
في جمع بين النقيضين كما اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى فان تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما وقال بعض الحنفية والشافعية تخير

104
00:41:02.250 --> 00:41:18.800
اذا تعارض عنده دليلان هذا المجتهد اراد ان ان يجتهد في مسألة ثم بعد ذلك تعارض عنده دليلان. دليل الحرمة ودليل الاباحة. مثلا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتوقف

105
00:41:19.200 --> 00:41:36.100
هذا ما ذهب اليه المؤلف. والرأي الثاني في المسألة انه يتخير منهما اما الرأي الاول اذا تعارض عند المجتهد دليلان انه يتوقف لانه لم يظهر له شيء في هذه المسألة

106
00:41:36.350 --> 00:41:51.350
والامر الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف حتى ينزل الوحي يعني كان يتوقف حتى ينزل الوحي والرأي الثاني انه يتخير. وهذا لا لا شك انه ضعيف. يعني كونه يتخير

107
00:41:51.450 --> 00:42:11.600
اذ كيف يتخير ولم يظهر له المرجح الرأي الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله انه يأخذ بالاحوط لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما يريبك واذا تعارض عند المجتهد تعارضت الادلة فهذه ثلاث اراء في هذه المسألة

108
00:42:11.750 --> 00:42:40.650
قال رحمه الله ولم يحكم بواحد قال وليس له ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة وان حكي ذلك  يعني هذا المجتهد اجتهد وتعارض عنده التحريم والاباحة تعارض عنده دليل التحريم والاباحة. يقول لك المؤلف رحمه الله يتوقف اول قول الثاني انه يتخير والقول الثالث

109
00:42:40.650 --> 00:42:57.000
انه يعمل بالاحوط وقال لك المؤلف ليس له ان يقول في المسألة قولان انت اجتهدت الان في هذه المسألة وتعارض عندك القول بالتحريم والقول بالاحرام ما تقول فيه قولان في المسألة قولان تحريم واباحة وانما تتوقف

110
00:42:57.250 --> 00:43:09.750
وان كان ذلك حكي عن الشافعي يقال بانه حكي عن الشافعي في هذه المسألة في سبع عشرة موضعا. في سبع عشرة مسألة او ستة عشر مسألة الى اخره تتعارض الادلة عند الشافعي

111
00:43:09.750 --> 00:43:31.350
ثم يقول فيها قولان وين كان ذلك حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى قال  لانه يلزم اعتقاد النقيضين يلزم اعتقاد النقيضين الحل والتحريم الى اخره. قال رحمه الله تعالى واذا اجتهد

112
00:43:31.350 --> 00:43:48.900
فقلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد وانما يقلد العامي ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها عندنا الاقسام ثلاثة. من هو الذي يقلد ومن هو الذي لا يقلد

113
00:43:49.300 --> 00:44:11.200
القسم الاول مجتهد ظهر له الحق ليس له ان يقلد القسم الثاني عامي له ان يقلد. القسم الثالث مجتهد لم يظهر له الحق له ان يقلد متى يكون التقليد؟ ومتى لا يكون التقليد الى اخره؟ من ظهر له الحق ليس له ان يقلد من

114
00:44:11.650 --> 00:44:38.600
آآ آآ من كان عاميا له ان يقلد الى اخره. القسم الثالث مجتهد لم يظهر له الحق. هذا ليس له ان يقدم قال رحمه الله تعالى والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة الى تعب كثير حتى

115
00:44:38.600 --> 00:45:00.800
اذا نظر في مسألة استقل بها نعم المجتهد المطلق هو الذي يعرف المسألة بالفعل او بالقوة القريبة بالفعل يقول لك هذا حلال والدل كذا وكذا هذا حرام او او الدليل كذا وكذا. او بالقوة القريبة تكون عنده الملكة. والة البحث والاستنباط

116
00:45:00.800 --> 00:45:24.350
حتى يتمكن من الوصول الى الحق المجتهد المطلق يقول لك المؤلف رحمه الله وليتمكن من الاحكام اما بالفعل او بالقوة القريبة. بالفعل حالا حكم المسألة كذا والديل كذا او بالقوة القريبة عنده الملكة وعنده الالة التي يتمكن من خلالها من البحث والاستنباط والوصول

117
00:45:24.350 --> 00:45:41.750
الى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لتوفر شروط الاجتهاد فيه. قال لك حتى اذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج الى غيره فهذا قال اصحابنا لا يقلد

118
00:45:41.800 --> 00:45:56.200
مع ضيق الوقت ولا سعته ولا يفتي بما لا ينظر بما لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره. كما تقدم لنا ان المجتهد الذي ظهر له الحق ليس له ان يقلد

119
00:45:56.250 --> 00:46:15.050
المجتهد الذي لم يظهر له الحق له ان يقلد العامي له ان يقلد لكن هنا قال لك قال بعض اصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا مع سعته. وهذا قول القول الثاني انه يقلد مع ضيق الوقت

120
00:46:15.050 --> 00:46:34.800
القول هو الصواب وهو الذي يوافق التقسيم السابق اذا كان هناك مجتهد لم يظهر له الحق فله ان يقلد في هذه المسألة اذا كان مجتهدا لم يظهر له الحق له نقلد في هذه المسألة. فاذا ضاق الوقت ولنفرض انها اجتهاد في مسألة في الطهارة. والوقت الان يريد ان يخرج

121
00:46:34.800 --> 00:46:52.650
نقول له ونجتهد. نقول له ان يجتهد بخلاف ما ذهب اليه بعض الحنابلة انه ليس له نجتهد مع ضيق الوقت ولا مع سعته. قال لك ولا يفتي اذا لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره

122
00:46:52.700 --> 00:47:12.700
يعني اذا سئل هذا المجتهد عن مسألة الى اخره وهو لم ينظر فيها ولم يجتهد في الاجتهاد فيها يحكيها عن غيره لا بأس. يقول رأي ابي حنيفة رأي مالك كذا رأي الشافعي كذا رأي آآ ابن تيمية رأي النووي الى اخره له ان يحكيها عن غيره لكن

123
00:47:12.700 --> 00:47:33.500
ليس له ان يفتي فيها الا اذا نظر فيها. او ان يقولها حكاية عن غيره. نعم قال رحمه الله فاذا نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك. فان لم

124
00:47:33.500 --> 00:47:56.400
لم يخرج الى ما اشبهها. يعني يقول لك المجتهد. نعم المجتهد اذا نص على مسألة وعلل هذه المسألة  فكل ما يدخل او كلما وجدت العلة في مسألة اخرى فهي مذهبه

125
00:47:57.250 --> 00:48:19.550
كالاحكام الشرعية. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما مثال ذلك لو قال لك التيمم تشترط فيه النية لانه رفع للحدث علل الان قال لك لانه رفع للحدث فنقول الوضوء ايضا تشترط فيه النية لانه رفع للحدث

126
00:48:19.800 --> 00:48:40.750
ايضا الغسل تشترط فيه النية لانه رفع للحدث فما دام انه علل نقول بانه اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا لم تجد العلة لم يجد الحكم. فاذا اجتهد في مسألة وعلل في هذه المسألة فمتى وجدت هذه المسألة؟ نقول

127
00:48:40.750 --> 00:49:09.800
بانه اذا وجدت العلة نقول بانه وجد الحكم فاصبح عندنا اقسام يعني اذا اجتهد المجتهد في مسألة عندنا اقسام القسم الاول ان يعلل فنقول آآ يدخل في حكم هذه المسألة كل ما شارك هذه المسألة في العلة. هذا القسم الاول. القسم الاول اذا علل نقول يأخذ حكم

128
00:49:09.800 --> 00:49:29.900
هذه المسألة كل ما كل المسائل التي تشاركها في العلة. قال لك فان لم يعلل لم يخرج الى ما اشبهها هذا القسم الثاني الا يوجد منه علة لكن توجد مسألة تشبه هذه المسألة

129
00:49:30.350 --> 00:49:55.700
فهل نخرج؟ نعم هل نخرج حكما لهذه المسألة التي تشبهها من المسألة التي نص فيها او لا نقرر هذا موضع خلاف قال لك المؤلف لا لماذا؟ لان هذا يؤدي الى اثبات قول الله او مذهب له ولم يقل به. ولم يجد دليل. ومذهب الشخص

130
00:49:55.700 --> 00:50:12.150
وما قاله بلسانه او وجد منه دليل عليه فقال لك المؤلف اذا وجدت مسألة اخرى تشبهها فليس لنا ان ننقل حكم المسألة الاولى للمسألة الثانية لجود التشابه لماذا؟ لانه يلزم من ذلك

131
00:50:12.550 --> 00:50:34.350
ان ان نثبت له مذهبا لم يقل به ولا جامع بين المسألتين فمذهب الشخص هو ما قاله او ما وجد منه دليل عليه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه اذا وجدت مسألة

132
00:50:34.350 --> 00:50:54.350
نعم اذا ولدت مسألة تشبهها فانها فانه لا بأس وهذا يسبقه يسلكه علماء المذاهب يعني يخرجون يخرجون على كلام الائمة. يخرجون على كلام الائمة. ولهذا تجد في كلامهم وخرج وخرج ويتخرج

133
00:50:54.350 --> 00:51:13.100
الى اخره من ذلك. والصواب في هذه المسألة انه ينظر الى قرائن واصول المذهب. يعني اصول مذهب الامام سواء في هذه المسألة لنقول ننظر الى القرائن واصول مذهب الامام قال رحمه الله تعالى

134
00:51:13.850 --> 00:51:36.300
وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة اخرى كما تقدم. الكلام في هذه المسألة كما تقدم. قال لك فان اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه اشبهها باصوله واقواها والا فالثاني لاستحالة الجمع وقال

135
00:51:36.300 --> 00:51:53.200
بعض اصحابنا الاول اذا اختلف قول المجتهد في مسألة فان هذا لا يخلو من امرين اذا اختلف قول المجتهد في مسألة من المسائل نقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يعلم التاريخ

136
00:51:53.500 --> 00:52:13.750
اذا علم التاريخ فانه يؤخذ بالثاني ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه في المشاركة المشاركة توريث الاخوة الاشقاء او لان مع الاخوة لام قال عمر رضي الله تعالى عنه هذا على ما قضينا وتلك على هذا على ما نقدر

137
00:52:13.750 --> 00:52:33.750
وتلك على ما قضينا. فالقول الاول انه يؤخذ بالاخر. اذا علمنا التاريخ اذا اجتهد في مسألتين وعلمنا التاريخ فان اننا نأخذ القول الثاني نعم وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله ما يدل على ذلك وانه اذا لقي ما هو اقوى ترك

138
00:52:33.750 --> 00:53:01.550
اول الرأي الثاني انه ان كلا القولين القول الثاني ان كلا القولين يكونان قولا له واستدلوا على ذلك قالوا لانه لا ينقذ الاجتهاد بمثله عندنا قولان اذا علم التاريخ الرأي الاول ان مذهبه هو المتأخر

139
00:53:01.600 --> 00:53:21.300
وعلى هذا يكون الاول يكون منسوخا. والرأي الثاني ان مذهبه ماذا ان كلا القولين يكون ان له. والصواب في هذه المسألة انه كما اشرنا فيما تقدم انه يرجع الى اصول

140
00:53:21.300 --> 00:53:46.550
وقرائن الاحوال قد اهتم علماء المذاهب في مثل هذه المسألة. هذا اذا علم التاريخ. طيب اذا لم يعلم التاريخ  فمذهبه اشبههما باصوله واقواهما  مذهبه وهذا هو هو ما رجحناه فيما اذا علم التاريخ

141
00:53:46.650 --> 00:54:03.300
فكذلك ايضا اذا لم يعلم التاريخ يقول لك المؤلف رحمه الله مذهبه اشبه ما بوصوله. مثال ذلك ورد عن الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم ورد عن الامام احمد رحمه الله في بيع النجش

142
00:54:03.350 --> 00:54:17.800
هل هو بيع فاسد؟ او بيع غير فاسق من اصول مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان النهي يقتضي الفساد. يعني ورد عن الامام احمد رحمه الله في بيع النجش انه فاسد وورد انه

143
00:54:17.800 --> 00:54:34.250
غير فاسد ومن اصول مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان ان النهي يقتضي الفساد وعلى هذا يكون مذهبه وهو ماذا؟ الفساد او غير الفساد ها نقول الفساد. نعم يقول الفساد

144
00:54:34.300 --> 00:54:59.150
قال لك واقواهما يعني ما كان اقرب الى الدليل والا فالثاني لاستحالة الجمع. يعني القول الثاني لاستحالة وقال بعض اصحابنا الاول قال التقليد التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به من دابة او غيرها وضع الشيء في العنق محيطا به واما

145
00:54:59.150 --> 00:55:17.300
في الاصطلاح التقليد في الاصطلاح فهو قبول قول الغير من غير حجة قبول قول الغير من غير حجة. مثال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى يرى انه يكفي مسح بعض الرأس. ابو حنيفة

146
00:55:17.300 --> 00:55:38.700
في الوضوء يكفي مسح بعظ الرأس. فاذا جاء شافعي واخذ برأي الشافعي ومسح بعظ الرأس ليكون هنا مقلدا. اخذ الشافعي وقبل قوله بلا دليل وكذلك ايضا من الحنفي اذا اخذ برأي ابي حنيفة ومسح بعض الرأس

147
00:55:38.700 --> 00:55:58.750
مقلدا لابي حنيفة فالتقليد هو قبول قول الغير بلا حجة. قال ومنه القلادة الى اخره قال واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة. فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لانه حجة في

148
00:55:58.750 --> 00:56:18.750
افسد والاجماع كذلك يعني الاخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا. ليس تقليدا بل هو اتباع. وكذلك ايضا الاخذ اجماع هذا ليس تقليدا آآ بل اتباع للاجماع ما اجمع عليه المسلمون. وتقدم لنا

149
00:56:18.750 --> 00:56:36.250
من هو الذي يقلد؟ ومن هو الذي لا يقلد؟ وذكرنا في هذه المسألة ثلاث اقسام قال رحمه الله ثم قال ابو الخطاب العلوم على ضربين ما لا يسوق فيه التقليد كالاصولية وما يسوق وهو

150
00:56:36.250 --> 00:56:56.150
الفروعية نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ان مسائل الاصول هذه لا يقلد فيها وانما الذي يقلد فيها مسائل الفروع بمعنى ان المسلم عليه ان يتعلم من دينه ما تصح به عباداته ومعاملاته

151
00:56:56.150 --> 00:57:16.150
ومسائل الاصول مثل الصلاة والصيام والزكاة. يعني يتعلم ان هذه اركان الاسلام ايضا مسائل فروع في العقيدة الى اخره وجوب افراد الله عز وجل بالعبادة وانواع التوحيد وما يتعلق بذلك هذه لا يقلد فيها بل يجب

152
00:57:16.150 --> 00:57:31.400
على المسلم ان يتعلم دينه. نعم يجب على المسلم ان يتعلم دينه ولهذا تجد ان كثيرا من المسلمين يقع في الشركيات ونحو ذلك الى اخره يقول لك لماذا؟ لان هذا سببه التقليد قد يقلد

153
00:57:31.400 --> 00:57:48.200
من يرى مثل هذه الاشياء الى اخره. قد يكون آآ عاميا فيها وقد يكون عنده آآ ظلال في هذه المسألة ومع ذلك يقلده. فيقول لك آآ ابو ابو الخطاب رحمه الله تعالى ان مسائل

154
00:57:48.200 --> 00:58:07.800
ما يقلد وانما يقلد في مسائل فروع وعلى هذا مسائل الاصول يجب على المسلم ان يتعلمها ولا يعذر فيها ويجب على العلم ان يعلموها لعامة الناس ان يعلموها لعامة الناس لان لا يقع المسلم في الظلال وفي البدع ونحو ذلك

155
00:58:07.950 --> 00:58:26.750
وقال بعض القدرية يلزم العامية النظر في دليل الفروع ايضا وهو باطل بالاجماع. هذا على العكس يعني ظاهرية لبعض القدرية وهو قول الظاهرية ان العامي لا يقلد ولا في الفروع

156
00:58:27.000 --> 00:58:42.800
نعم لا يقلد ولا في الفروع. فابو الخطاب يقول لك يقلد في الفروع ولا يقلد في الاصول الظاهرية يقولون لا يقلد لا في الفروع ولا في الاصول. نعم لا يقلد لا في الفروع ولا في الاصول. وهذا لا شك انه باطل

157
00:58:42.900 --> 00:58:57.700
لانه انه يلزم من ذلك ان نطالب العامي ان يكون ماذا ها مجتهد ويكن مجتهدا صح؟ نطالب العامي ان يكون مجتهدا والله عز وجل قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. امر الله عز وجل

158
00:58:57.700 --> 00:59:20.200
بان يسأل الانسان اهل الذكر مما يدل على انه لا يشترط ان يكون العامي مجتهدا. وهذا ايضا خلاف اجماع المسلمين خلاف اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يستفتيهم الناس ويفتون الناس ومع ذلك لم يلزموهم بالاجتهاد

159
00:59:20.250 --> 00:59:40.250
قول الظاهرية وبعض القدرية انه حتى في الفروع آآ العامي يجب عليه آآ لانه لا يجوز له ان يقلد هذا لا شك ان فيه نظرا. قال لك ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وهو باطل بالاجماع

160
00:59:40.250 --> 01:00:06.100
وهو باطل بالاجماع. قال وقال ابو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الاسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة بها تكلمنا عليه يعني يلزم العامي ان يعرف اركان الاسلام الصلاة الصيام الزكاة الحج الى اخره مما علم من الدين بالضرورة ويلزمه ان يعرف العقيدة

161
01:00:06.100 --> 01:00:26.100
العقيدة وما يتعلق التوحيد وانواع التوحيد وافراد الله بالعبادة والشرك والى اخره فيجب على العامي ان تعلم ذلك ولهذا قال لك ابو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الاسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه

162
01:00:26.100 --> 01:00:43.050
نعم فلا كلفة فيه. فيجب عليه ان يتعلم ذلك لكن آآ ما يتعلق بالفروع ونحو ذلك فالصواب في هذه المسألة ذكرنا وعليه جماهير الاصوليين ان له آآ ان يقلد قال

163
01:00:43.550 --> 01:01:12.350
ثم العامي لا يستفتي الا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين او عدل بذلك لا من عرف بالجهل المستفتى المسؤول يشترط ان يكون عنده علم ودين قال لك لاشتهاره بالعلم والدين

164
01:01:12.450 --> 01:01:45.950
كونه معروفا بالعلم او بالدين هذا له معرفته بالعلم والدين يعني اشترط المؤلف رحمه الله تعالى لمن يستفتى ان يكون معروفا بالعلم والدين طريق معرفة كونه معروفا بالعلم والدين طريقان. الطريق الاول طريق الخبر. ولهذا قال لك خبر عدل. فاذا اخبره عدل ان

165
01:01:45.950 --> 01:02:05.450
هذا الشخص ان هذا الشخص ذو علم ودين. فلهو ان يستفتيه. الطريق الثاني الشهادة اما الخبر واما الشهادة. يعني اه اه شهادة اهل العلم له. نعم شهادة اهل العلم له. اه

166
01:02:05.950 --> 01:02:25.950
العلم والدين. كذلك ايضا من ذلك ايضا الاستفاضة. نعم الاستفاضة اذا استفاض عند الناس انه ذو ودين فله ان يسير فالطرق ثلاثة اما الخبر خبر عدل واما شهادة اهل العلم بل هو واما الاستفاضة ان

167
01:02:25.950 --> 01:02:46.950
مستفيضة عند الناس انه ذو علم ودين. فمن يستفتى الافتاء هو الاخبار  عن الحكم الشرعي عن حكم الله الشرعي في هذه المسألة يشترط ان يكون ذا علم ودين والمستفتي لا ليس له ان يستفتي

168
01:02:46.950 --> 01:03:14.850
الا من عرف بالعلم والدين وطريق معرفته بالعلم والدين كما تقدم اما خبر عدل واما الاستفاضة واما شهادة اهل العلم له بالعلم والدين. قال لك لا من عرف بالجهل فاذا كان معروفا بالجهل فان هذا فانه ليس له ان يستفتيه بما يترتب على ذلك من تضييع الاحكام

169
01:03:14.850 --> 01:03:40.600
وايضا يخالف قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر والجاهل ليس من اهل الذكر. قال فان جهل حاله لم يسأله اذا كان يجهل حاله يعني يعني الاقسام ثلاثة القسم الاول ان يعرف حاله. وانه من من ذوي العلم والدين. كما تقدم طرق ذلك

170
01:03:40.700 --> 01:04:00.350
القسم الثاني ان يعرف حاله وانه جاهل فهذا ليس له نسبتيه والاول له ان يستفتيه القسم الثالث ان يجهل حاله. لا يعرف حاله. هل هو من اهل العلم؟ او من اهل الجهل؟ فيقول لك

171
01:04:00.350 --> 01:04:20.350
رحمه الله تعالى ليس له ان يسأله. اذا كان يجهل حاله فليس له ان يسأله. وآآ يدل ذلك ان اهليته مرجوحة. نعم ان اهليته اهليته للنبتة ما دام انه مجهول فان اهليته للفتية

172
01:04:20.350 --> 01:04:41.850
مجهولة ولا شك ان الافتاء ان هذا دين. فليس له ان يأخذ دينه الا من عرف به. قال  وقيل يجوز الرأي الثاني ان هذا جائز لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقدمه المؤلف رحمه الله انه لا

173
01:04:41.850 --> 01:05:16.900
يجوز لما تقدم ان اهليته مرجوحة قال فان كان في البلد مجتهدون. تخير وقال الخرقي الاوثق في نفسه يعني اذا كان في البلد عدة علماء  من يسأل العامي هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول

174
01:05:17.950 --> 01:05:47.150
ان يتساووا في العلم والدين وراء التساؤل في العلم والدين فلا هو ان يتخير  الامر الثاني ان يتفاضلوا ان يتفاضلوا في العلم والورع  الاصوليون لهم رأيان في هذه المسألة الرأي الاول الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

175
01:05:47.300 --> 01:06:07.550
ان العامي له ان يتخير اما ان يسأل فلانا واما ان يسأل فلانا واستدلوا على ذلك بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتفاضلون في العلم وفي الدين ومع ذلك

176
01:06:09.200 --> 01:06:39.150
الناس كانوا يسألونهم مع تفاضلهم وهذا اقرار من الصحابة سؤال مفضولهم مع وجود افضلهم الرأي الثاني وهو ما ذهب اليه القرطي رحمه الله ان العامي لا يسأل الا الاوثق ما كان اوثق في العلم والدين. ودليل ذلك ام دليل ذلك

177
01:06:39.250 --> 01:07:01.300
ان ان الانسان في امور الدنيا يأخذ بالاوثق كذلك ايضا لو اراد ان يسأل طبيبا عن اه علاج الى اخره فانه يذهب الى اوثق الطبيبين واعلمهما فكذلك ايضا هنا. نعم كذلك ايضا نعم

178
01:07:01.500 --> 01:07:18.600
اه طب القلوب كطب الابدان. بل اولى من طب الابدان ويظهر والله اعلم نعم يظهر والله اعلم ان انه يتخير لان هذا اسهل وايسر على المكلفين. ولما ذكرنا ان الصحابة رضي

179
01:07:18.600 --> 01:07:38.600
الله تعالى عنهم كانوا يسألون وهم يتفاضلون وكان آآ مفظولهم يسأل مع وجود افظلهم ومع ذلك لم يرد عن رضي الله تعالى عنهم شيء من الانكار في مثل هذه المسألة. الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه القول الاول ما لم

180
01:07:38.600 --> 01:07:55.300
كن في ذلك ترخصا اذا كان في ذلك ترخصا الى اخره آآ فانه ليس له ذلك وانما اذا كان آآ هو مخير بين يسأل فلانا او فلانا الى اخره فنقول آآ آآ

181
01:07:55.450 --> 01:08:19.700
يظهر ان القول الاول هو الاقرب  وهذا اخره والله تعالى اعلم رد العلم الى الله عز وجل المحيط بكل شيء وهو الموفق  توفيق هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وما توفيقي الا بالله قال ابن القيم رحمه الله

182
01:08:19.800 --> 01:08:46.550
التوفيق هو ارادة الله من نفسه ان يفعل بالعبد خيرا ارادة الله من نفسه ان يفعل بالعبد خيرا او ما يصلحه قال وله الحمد الحمد تقدم الى تعليقه واحسن من عرفه هو في اللغة الثناء بالصفات الجميلة والافعال الحسنة

183
01:08:46.650 --> 01:09:11.000
وقيل بانه فعل ينبأ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وقال ابن تيمية رحمه الله الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وتقديم الجر المجورة يدل على الحصر قال وله الحمد وحده وصلواته على سيدنا محمد واله وصحبه

184
01:09:11.000 --> 01:09:33.750
وسلام وحده منازل للنصر ما يستعمل الا مضافا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احسن ما قيل فيها ما ذكره ابو العالية عندما نقله عنه البخاري في صحيحه انها ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى. فاذا قلت اللهم صلي على محمد

185
01:09:33.750 --> 01:09:58.250
تقول يا الله اثني على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى قال كثير من العلماء ان الصلاة من الله سبحانه وتعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الادميين الدعاء. واما السلام السلام يطلق على معان منها الامان

186
01:09:58.250 --> 01:10:22.400
التحية منها العهد ومنها انه اسم من اسماء الله عز وجل. اسم من اسماء الله عز وجل والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. نعم السلام واذا قلت السلام عليك ايها النبي هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. انت تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة ولهذا الكافر لا يبدأ

187
01:10:22.400 --> 01:10:42.400
الكافر لا يبدأ بالسلام بل هو دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة في حياته لن يسلمه الله عز وجل من اعدائه. وبعد مماته ان يسلم الله شرعه. من تأويل المبطلين واتحاد الغاليين. وان

188
01:10:42.400 --> 01:11:06.250
يسلمه في عرصات القيامة. والى جمع بين الصلاة والسلام حصل بالصلاة نيل المطلوب. يعني يحصل فيها من الله عز وجل بسبب سنة وبالسلام النجاة من المرء والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم

189
01:11:09.650 --> 01:11:25.850
احسن الله اليكم قال السائل ما الفائدة من معرفة جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفائدة من معرفة جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

190
01:11:30.050 --> 01:12:03.000
معرفة الجواز اجتهاد لهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن يسلم هل يقر او لا يقر؟ لانه اذا حصل اجتهاد واقر كان حجته هذه الفائدة يقول السائل هل يجوز لطالب العلم التقليد مثلا في المذهب الشافعي؟ ويأخذ بكل فروع في المذهب ولا يسعى لتخريج الاحاديث؟ ويقول

191
01:12:03.000 --> 01:12:23.300
نحن نقلد فقط وهذا اسلم لنا وبذلك ننجو وكذلك نحن ليس لنا ان نجتهد فاين نحن منهم؟ لا هو المسلم متعبد بما قال الله وقال صلى الله عليه وسلم ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى

192
01:12:23.350 --> 01:12:39.250
يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي وهو الامام الشافعي رحمه الله له قولان قول قول قديم لما كان في العراق فلما خرج من بغداد الى مصر كان له القول الجديد فله قولان قول جديد وقول قديم

193
01:12:39.400 --> 01:12:56.900
هذا مما يدل على ان الشافعي رحمه الله تعالى كان يتبع الدليل. واذا كان هذا في نفسه فانه لا يرضى وليتبعه لكن كما ذكرنا نحن ندرس روح الشافعية لكي نعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم

194
01:12:57.100 --> 01:13:15.250
خصوصا طالب العلم صحيحا العامي العامي ما يعرف لا يمكن ان يعرف دينه الا عن طريق علمائه يعني العامي كما كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان التقليد بمنزلة اكل الميتة

195
01:13:15.450 --> 01:13:32.100
لا يسار على اليه الا عند الضرورة اذا كان الانسان لا يستطيع ان يفهم دينه الا عن طريق التقليد كما هو حال العامة عمي ما يستطيع ان يفهم دينه الا اذا قلد امامه او قلد عالمه الى اخره

196
01:13:32.300 --> 01:13:54.000
هنا يصير الى التقليد اما اذا كان يتمكن من ان يسأل من عرف بالعلم والدليل او يقرأ ويعرف الدليل فهذا هو الواجب ان الله عز وجل قال ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين

197
01:13:54.000 --> 01:14:13.150
يقول ماذا اجبتم؟ فلانا او فلانا الى قره الله عز وجل لا يعبد الا بما شرع. اه يقول السائل هل يلزم المرأة تبيت النية في قضاء صوم؟ الذي فاتها من رمضان واذا تذكرت في الصباح ان عليها صوم

198
01:14:13.150 --> 01:14:30.100
اتمته هل ذلك يجزئ؟ اي نعم. كل صوم كل صوم واجب واعم من ذلك كما هو عند المالكية كل صوم معين. لابد من تبييت النية كل صوم واجب سواء كان

199
01:14:30.400 --> 01:14:59.150
او نذرا او كفارة فهذا لابد من تبييت النية بالليل الا انه استثنى من ذلك اذا كان الصيام متتابعا. كان الصيام متتابعا يكفي نية واحدة في اول الصيام يعني اذا كان الصيام متتابعا فاننا نكتفي بنية واحدة في اول الصيام يعني يكتفى بنية واحدة

200
01:14:59.700 --> 01:15:14.300
اللهم اذهب لمن مالك رحمه الله تعالى فمثلا رمضان يكفي نية واحدة في اول الشهر الا اذا قطعه بصوم او مرض آآ بسفر او مرض قطعه بسفر او مرض فلابد ان نجدد النية

201
01:15:14.750 --> 01:15:35.150
مثل ايضا كفارة مثلا كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة القتل. الصيام هنا متتابع. فتكفي نية واحدة لكن اذا قطعه بعذر شرعي كسفر او مرض او المرأة قطعته بسبب الحيض فانه لابد من تجديد النية مرة

202
01:15:35.150 --> 01:15:57.900
اخرى اليكم اي سؤال اخير. ما هي افضل الكتب الناجعة لطالب العلم في هذا الباب او الاصول هناك كتب كثيرة هناك كتب كثيرة منها هذه من هذا المتن الذي شرحناه ومنها البلبل في اصول الفقه ومن ذلك ايضا

203
01:15:57.950 --> 01:16:20.050
الورقات للجويني ومن ذلك ايضا النظمة العمريطي للورقات ومن ذلك ايضا يعني اذا ترقى الانسان اذا اراد ان يترقى  روضة الناظر لابن قدامة وروضة الناظر هذا مأخوذ من المستقى من المستصفى الغزالي رحمه الله

204
01:16:20.950 --> 01:16:53.500
يقول هل في كتاب او متن فيما ستشرحه لنا غدا؟ هل هناك ليس هناك يعني هذا ان شاء الله سيكون القاء  فقط ليس هناك  سنشرحه غدا وانما سنلقي ان شاء الله الظوء على تسلسل كتب المذاهب وكيف يصل طالب العلم الى تحرير

205
01:16:53.500 --> 01:17:13.250
اي مذهب من المذاهب او آآ ما يتعلق بادلتهم او ما يتعلق بالغريب عندهم او نحو ذلك مما يحتاج اليه طالب العلم والباحث ليس هناك متن محدد في هذا وانما هو القاء ان شاء الله

206
01:17:13.450 --> 01:17:44.600
بإذن الله نحن قدمنا من مكة نقيم في المدينة خمسة ايام. هل يجب علينا عند الرجوع للعمرة  العمرة اذا كنتم قد اعتمرتم في  قبل ان العمرة ليست واجبة يعني اذا مر بالميقات هل يجب عليه ان يحرم او او لا يجب عليه ان يحرم؟ هذا موضع خلاف. اكثر اهل العلم انه اذا مر بالميقات يجب عليه ان يحرم

207
01:17:44.600 --> 01:18:16.300
حتى وان اعتمر الصحيح انه لا يجب عليه ان يحرم الا اذا لم يعتمر ان العمرة واجبة   سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا