﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:29.650 --> 00:00:46.100
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

3
00:00:46.550 --> 00:01:03.550
اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن

4
00:01:03.550 --> 00:01:26.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في مراتب اليقين

5
00:01:27.850 --> 00:01:47.850
ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلاقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منهم منتهون الى تحقيق مسائل

6
00:01:47.850 --> 00:02:09.150
العلم وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين واربع مئة والف وهو المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله

7
00:02:09.350 --> 00:02:37.750
ويليه المجلس الاول من الكتاب الثاني عشر وهو المقدمة الاجو الرامية للعلامة محمد بن محمد بن الصنهاجي المتوفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول الى الفصل الذي ترجم له المصنف بقوله فصل في مبطلات الصلاة

8
00:02:38.700 --> 00:03:11.300
ومبطلات الصلاة هي في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ عليها فتترتب فتتخلف عنها الاثار المترتبة على فعلها هي ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الاثار المترتبة عليها ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلات فعدوها

9
00:03:11.400 --> 00:03:42.050
عدا مختلفا ومنهم من افردها بترجمة ومنهم من جعلها مع السجود السهو وافراد ما ذكروه جم غفير يربو عن عشرين وجماعها يرجع الى هذه الاصول الكلية المذكورة في كلام المصنف فانه ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي

10
00:03:42.050 --> 00:04:10.950
تجمع شتاتها وتلم متفرقاتها فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاة كما تقدم شروطا فما اخل بشرط الصلاة فهو مبطل لها فما اقل من شرط الصلاة فهو مبطل لها كمبطل طهارة فاذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه بطلت الصلاة

11
00:04:11.000 --> 00:04:36.500
قال واتصال نجاسة به اي بالمصلي والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه. والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه وتكون مبطلة الصلاة اذا كان اتصالها مع عدم ازالتها. لقوله ان لم يزلها حالا

12
00:04:36.900 --> 00:05:05.100
فان ازالها حالا لم تبطل صلاته فمتى اطلع على اتصال النجاسة به كعلوقها بثوبه فدفعها عنه وازالها منه فان ذلك لا يبطلوا صلاتهم. قال وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. اي لغير عاجز او متنفل في سفر

13
00:05:05.100 --> 00:05:26.850
بقصر فاذا استقبل في فرض حال القدرة غير القبلة لم تصح صلاة. قال وبكشف كثير من عورة فكشف اليسير لا يضر. والمبطل هو كشف الكثير ان لم يستره في الحال

14
00:05:27.150 --> 00:05:50.400
فان انكشف فستره لم تبطل صلاته كقائم يصلي فعلته ريح شديدة ابدت منه عورته فضم ثيابه في صلاته فان صلاته تصح لانه ستر ما بدا من عورته حالا. قال وبفسخ نيته

15
00:05:50.400 --> 00:06:16.650
اي ابطالها بان يعزم على الخروج من نية الصلاة او ينوي تغيير عينها بان كان شرع في صلاة عصر ثم تذكر انه لم يصلي الظهر فنوى في صلاته تلك فسخ نية العصر ليرجع الى الظهر

16
00:06:16.850 --> 00:06:39.450
فانه لا تصح منه ظهرا ولا عصرا. ويجب ان يستأنف صلاته ويبتدأ بتقديم الظهر قال وتردد فيه اي في الفسخ لان من شروط الصلاة لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ

17
00:06:39.450 --> 00:07:07.950
من صلاته. قال وبشكه اي بالشك المتعلق بنيته قال والثاني ما اخل بركنها فالصلاة لها كما تقدم اركان فما اخل بركن الصلاة فانه يبطلها بترك ركن مطلقا وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. اي تغيير

18
00:07:08.000 --> 00:07:38.550
معنى شيء من قراءة الفاتحة عمدا كضم انعمت او كسرها بان يقول صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محكوما بكثرته في العادة. والمراد بها العرف الجاري بين الناس

19
00:07:38.550 --> 00:08:03.000
من غير جنسها اي خارج عن افعال الصلاة فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة اوصاف العمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة اوصاف اولها ان يكون متواليا متتابعا ان يكون متواليا متتابعا

20
00:08:03.900 --> 00:08:24.100
والثاني ان يكون محكوما بكثرته عادة ان يكون محكوما بكثرته عادة والثالث كونه من غير جنس افعالها كونه من غير جنس افعالها اي من الافعال التي التي لا تكون منها

21
00:08:24.350 --> 00:08:50.700
ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه فمع الضرورة لا تبطل الصلاة. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة والثالث ما اخل بواجبها فلصلاة واجبات كما تقدم. ومما يخل بالواجب ما مثل به بقوله

22
00:08:50.700 --> 00:09:18.800
كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بان لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا في اعتداله. فلا يسبح في ركوعه. ولا يأتي بتسبيح الا بعد جلوسه بين السجدتين فلا يسبح في سجوده. ولسؤال مغفرة بعد بعد

23
00:09:18.800 --> 00:09:44.050
السجود اي لاجل تأخير سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يأتي به في السجدة الثانية. قال والرابع ما اخل بهيئتها وهذا شروع في جملة جديدة فان المبطلات الثلاثة الاول احدها يرجع الى شرطها

24
00:09:44.550 --> 00:10:19.000
واحدها يرجع الى ركنها واحدها يرجع الى واجباتها وجماع ما يخل بهذه الثلاث يرجع الى احد اصلين وجماع ما يخل بهذه الثلاثة يرجع الى اصلين احدهما تركه كلية تركه كلية بان لا يأتي به. تركه كلية بالا يأتي به. والاخر ان يأتي به على غير الوجه الشرعي

25
00:10:19.100 --> 00:10:46.250
ان يأتي به على غير الوجه الشرعي. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء فان لم يتوضأ فالمعدوم الان فالمعدوم هنا عدم الاتيان بالشر فان توضأ فلم يغسل وجهه فان المعدوم هنا

26
00:10:46.700 --> 00:11:18.100
الوضوء الشرعي فانه لم يغسل وجهه فيكون قد اخل بالصفة الشرعية للشرط فهذان للامران يجمعان شتات ما تقدم وما هو لهما نظير عند الفقهاء. والرابع ما اخل بهيأ هاء اي بصفتها وحقيقتها. ما اخل بهيأتها اي بصفتها وحقيقتها. ويسميه الحنابلة

27
00:11:18.100 --> 00:11:42.100
نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة اي صورتها ونسقها اي صورتها ونسقها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فاذا قام من التشهد الاول ولم يجلس له

28
00:11:42.750 --> 00:12:15.400
ثم شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة ثم عزم على ان يرجع الى تشهده عالما ذاكرا فان صلاته تبطل عند الحنابلة عند الحنابلة ويحرم عليه الرجوع  فان لم يشرع في القراءة كره له ولم يحرم عليه ولا بطلت صلاته. فمحل البطلان عندهم في هذا

29
00:12:15.450 --> 00:12:37.550
المحل شرطه ان يكون قد شرع بايش؟ في قراءة الفاتحة ورجع مع علمه وتذكره فهي عندهم تبطن والصحيح انها لا تبطل. والصحيح انها لا تبطل. قال وبسلام وسلام مأموم عمدا قبل

30
00:12:37.550 --> 00:13:03.250
امامه لان المأموم تابع لامامه فاذا سلم قبله ابطل واجب المتابعة او سهوا ولم يعد بعده. اي سلم سهوا على وجه الغلط ثم رجع الى الصلاة وسلم بعد امامه فان فعل ذلك صحت صلاته

31
00:13:03.500 --> 00:13:28.600
فان سلم سهوا قبله ولم يرجع الى الصلاة فلم يسلم بعده لم تصح صلاته لانه فارق الامام قبل انتهاء صلاة الامام وتقدم مأموم على امامه لان صورة المأموم في الصفة الشرعية للصلاة ان يكون متأخرا عن امامه

32
00:13:28.650 --> 00:13:51.150
وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. وهذا ليس على وجه الاطلاق. وهذا ليس على وجه الاطلاق ولذا زاد مرعي للكرم احد محقق الحنابلة

33
00:13:51.400 --> 00:14:11.150
هذا القيد فقال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا وغيره يقول وبطلان صلاتي امامه فان من صور الصلاة عند الحنابلة ما تبطل به صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم كما لو قام الامام الى

34
00:14:11.150 --> 00:14:34.250
خامسة سهوا فنبه فاصر ولم يرجع ثم تبين خطؤه. وبقي المأموم لم يتابعه. فلما سلم سلم معه فان صلاة الامام باطلة. وصلاة المأموم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما

35
00:14:34.250 --> 00:15:00.450
فيجب فيها اي مما يتعلق بصفتها كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت. وهي الضحك المصحوب بصوت كلام فيها  ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها لانه كلام في اثنائها. فالسلام انما يكون في اخرها

36
00:15:00.450 --> 00:15:23.650
عند الفراغ منها ثم قال ولو قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من هلكة فالكلام عند الحنابلة بمشهود المذهب انه يبطل الصلاة على اي حال كان والصحيح انه اذا تكلم

37
00:15:23.800 --> 00:15:53.700
سهوا فان صلاته تصح. والصحيح انه اذا تكلم سهوا فان صلاته تصح. ويكملها ولا تأليفها من اولها قال واكن وشرب في فرظ عمدا قل او كثر ويعفى في النفل عن يسير شرب ويعفى في النفل عن يسير شرب ومحله اذا طال ومحله اذا

38
00:15:53.700 --> 00:16:13.500
اطال فان مذهب الحنابلة ان من طال قيامه  ما يدعو الى ذلك يوم قائض ثم شرب يسيرا لم تبطل صلاته بذلك للحاجة لما ثبت عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه

39
00:16:13.900 --> 00:16:31.300
من فعله ذلك والسادس ما اخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها. ما اخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها وبه يحصل الفرق بين الخامس والسادس

40
00:16:31.500 --> 00:16:55.050
فالخامس عائد الى ما يتعلق بصفتها والسادس خارج عما يتعلق بصفتها قال كمرور كلب اسود بهيم بين يديه. في ثلاثة هي اذرع فما دونها اي ان لم تكن له سترة فان منتهى

41
00:16:55.100 --> 00:17:21.000
سجوده هو ثلاثة اذرع فاذا مر بين يديه كلب اسود بهيم اي خالص لا يخالطه لون اخر فان صلاته قد بطلت نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم ويشرع لثلاثة

42
00:17:21.000 --> 00:17:41.000
لاسباب زيادة ونقص وشك وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويباح اذا

43
00:17:41.000 --> 00:18:01.000
فترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا لكن ان سجدهما بعده وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني

44
00:18:01.000 --> 00:18:21.000
ان احدث والثالث ان خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى تذكر؟ ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن

45
00:18:21.000 --> 00:18:41.000
شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر للشك تمت بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظ

46
00:18:41.000 --> 00:19:03.500
الله دارا للاسلام والسنة ختم المصنف ووفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله الكبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول

47
00:19:03.500 --> 00:19:30.850
في صلاة عن سبب معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر فانهما من سجدة واحدة لدخول في صلاة اي طروء امر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده لطروء امر على ذهن المصلي غاب به عن

48
00:19:30.850 --> 00:19:57.400
مقصوده عن سبب معلوم اي مبين شرعا وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص منها او شك في شيء منها شرع له السجود

49
00:19:57.450 --> 00:20:24.400
السهو والتعبير بقوله شرع ينتظم فيه الاحكام المذكورة في المسألة الثالثة وهي قوله وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة واصل المشروع في خطاب الشرع انه اسم للفرظ والنفي واصل المشروع في خطاب الشرع انه اسم للفرظ

50
00:20:24.450 --> 00:20:45.600
والنفع وربما ادرج فيه المباح في مواضع عند الفقهاء منها هذا الموضع. وربما ادرج معهما المباح في مواضع عند الفقهاء منها هذا الموضع. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من

51
00:20:45.600 --> 00:21:09.550
من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب

52
00:21:09.550 --> 00:21:30.350
عليه ان يسجد للسهو وهذه الافراد يجمعها قول بعض الحنابلة فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وترك سهوا وجب السجود له

53
00:21:30.750 --> 00:22:04.550
فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وتركه سهوا وجب السجود له فمثلا لو انه ترك متعمدا التشهد الاول فان صلاته ايش باطلة لانه من الواجبات وقاعدتها انها ان تركت واجبة بطلت الصلاة. وان كان تركه سهوا

54
00:22:04.950 --> 00:22:25.400
فان حكم سجوده السهو واجب ثم ذكر متى يسن السجود للسهو بقوله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا

55
00:22:25.450 --> 00:22:45.000
كأن يقول سبحان ربي العظيم بالسجود بان يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في الركوع فيسن له ان يسجد للسهو حين اذ واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام

56
00:22:45.300 --> 00:23:05.200
فيجب عليه ان يسجد للسهو فاذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم من الصلاة قبل اتمامها فيجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباح؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا. فاذا

57
00:23:05.200 --> 00:23:33.650
مسنونا من مسنونات الصلاة ابيح له ان يسجد له ومحل هذا في حق مريد فعله. ومحل هذا في حق مريد فعله. فمريد فعل شيء من بسنن الصلاة غفل عنه يباح له السجود فيه. يباح له السجود فيه. ثم ذكر المسألة الرابعة في

58
00:23:33.650 --> 00:23:53.650
بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب استحبابا ان يكون قبل السلام اي عنده استحبابا ان يكون قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا الا اذا

59
00:23:53.650 --> 00:24:13.650
الا مع نقص ركعتين فاكثر فبعده ندبا فلو انه سلم من ثلاث سلم عن ثلاث من اربع او عن اثنتين من ثلاث في رباعية ظهر وعصر وعشاء وثلاثية مغرب فان المندوب في حقه ان يسجد

60
00:24:13.650 --> 00:24:35.650
بعد السلام فان المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام فاذا صلى المغرب وهي ذات ركعات ثلاث ثم سلم عن اثنتين فانه يسجد حينئذ بعد السلام ندبا لكن اذا سجد للسهو بعد السلام

61
00:24:36.150 --> 00:25:03.250
تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم فيتشهد التشهد الاخير ثم يسلم ثم يسجد ايش؟ للسهو بعد السلام ثم يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم. والراجح انه لا يجب عليه وانه يتشهد ثم

62
00:25:03.250 --> 00:25:22.900
يسلم ثم يسجد بعد سهوه ثم يسجد بعد سلامه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في بثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا

63
00:25:23.000 --> 00:25:45.000
فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف والثاني ان احدث لان الحدث ينادي الصلاة لان الحدث ينافي الصلاة فتكون الموالاة قد فاتت فتكون الموالاة قد فات فخرج من حال الطهارة الى حال

64
00:25:45.150 --> 00:26:06.450
ايش الى حال الحدث ولا يقال الى الى حال النجاسة. فان الحدث شيء ونجاسة شيء اخر. والثالث ان خرج من المسجد مفارق له ان خرج من المسجد مفارقا له فيسقط سجود السهو. واختار ابن تيمية الحفيد انه يسجد له

65
00:26:06.450 --> 00:26:26.450
متى ذكره انه يسجد له متى ذكره. والاشبه انه يرجع الى بقاء وقت الصلاة التي سهى فيها انه يرجع الى وقت الصلاة التي سها فيها فاذا سها في صلاة العصر واراد ان يسجد لسهوه ثم

66
00:26:26.450 --> 00:26:46.200
ذهب عن سجوده لسهو فخرج من المسجد الى بيته فعلى المذهب يسجد ام لا يسجد لا يسجد لانه خرج من المسجد والاشبه انه يسجد لسهوه ما بقي وقت صلاته. والله اعلم. ثم

67
00:26:46.200 --> 00:27:07.900
المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا

68
00:27:07.900 --> 00:27:30.050
اي اذا وصل الى الركن بعد ذكره للواجب فانه يحرم عليه الرجوع. فان كان قبل وصوله اليه لم يحرم. واستثنى منه المذكورة في قوله الا ان ترك التشهد الاول فاستتم

69
00:27:30.150 --> 00:27:55.900
وقائما ولم يشرع في القراءة فيكره. اي يكره اي يكره له الرجوع ولا يحرم مع انه وصل الى الركن بعده وهو قيامه في تلك الركعة ومن قام من التشهد فله في المذهب ثلاث احوال. ومن قام من التشهد الاول فله في المذهب ثلاث احوال

70
00:27:55.900 --> 00:28:22.100
اولاها ان ينهض ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع ان ينهض ولا يستتم قائما اي يشرع في نهوضه لكنه لا يبلغ التمام في قيامه فهذا يجوز له الرجوع. والثانية ان ينهض ويستتم قائما

71
00:28:22.150 --> 00:28:46.050
ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فهذا ما حكم الرجوع؟ يكره له الرجوع. والثالثة ان ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في قراءة الفاتحة في قراءة الفاتحة فهذا يحرم عليه الرجوع ثم ذكر

72
00:28:46.350 --> 00:29:06.350
المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للشهو وسجد للسهو فاذا شك الانسان بشيء من اركان الصلاة او عدد ركعاتها اصلى اثنتين ام ثلاث بنى على اليقين

73
00:29:06.350 --> 00:29:34.950
وهو الاقل فاذا شك بين الاثنتين والثلاث فالاقل هو اثنتين وهو المتيقن والراجح ان هذا محله ما لم يرجح احد الجانبين عنده فان رجح احد جانبين عنده اخذ به وان لم يرجح رجع الى اليقين. فلو قدر ان احدا يصلي

74
00:29:35.000 --> 00:29:59.800
صلاة العصر ثم الشك اهو في الركعة الثانية ام الاولى؟ فان غلب على ظنه انه في الاولى فانه يعمل بغلبة  ظنه وان تساوى عنده الامران فلم يغلب وان تساوى عنده الامران فلم يغلب جانب على اخر فانه يبني على

75
00:30:00.000 --> 00:30:27.550
على الاقل وهو الركعة الاولى ويأتي بصلاته مستتما. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر

76
00:30:27.650 --> 00:30:47.450
في العبادة في حالين وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في العبادة في حالين الحال الاولى اذا فرغ منها اذا فرغ منها فلا يلتفت الى والد الشك فلا يلتفت الى وارد الشك

77
00:30:47.800 --> 00:31:09.200
كشك احدنا الان في صلاة عشائه كشك احدنا الان في صلاة عشاءه فانه لا يلتفت الى شكه الوالد عليه الان لماذا؟ لانه قد فرغ من العبادة التي هي صلاة العشاء. والحال الثانية ان تكثر شكوكه

78
00:31:09.200 --> 00:31:37.750
ان تكثر شكوكه فلا يلتفت اليها. فلا يلتفت اليها. ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه لماذا ايش لانها تفضي به الى الوسوسة لانها تفضي به الى وسع فمبتدأ الوسوسة شك

79
00:31:38.200 --> 00:31:59.150
فمبتدأ الوسوسة شك. ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها فتغلب عليه فمتى وجد هذه العلة وهي كثرة شكوكه او عرف منه مفتيه انه كثير الشك فانه

80
00:31:59.800 --> 00:32:19.400
لا يجعل هذا الشك مؤثرا في عبادته. ودواء الوسوسة عدم الاستسلام للشك والاستسلام لله ولذلك في الاحاديث الواردة في الصحيح عند ذكر ابتداء الوسوسة للانسان انه يؤمر ان يقول امنا

81
00:32:19.400 --> 00:32:35.900
بالله ورسله اي استسلمنا لله ولما جاءت به رسله. وبهذا نفرغ من قراءة هذه الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله