﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام وكرره على عباده عاما بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:30.550 --> 00:01:00.550
وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس ذلك من برنامج المناسك التاسع والكتاب المقروء فيه هو بغية الناس في احكام المناسك للعلامة محمد بن احمد البهوتي الشهير بالخلوة رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا

3
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
بيان الى الفصل الرابع من الباب الثالث في الفدية. نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الفصل

4
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
والرابع في الفدية وهي تجب بسبب نسك او احرام. ففدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر اكثر من شعرتين على التخيير بحشاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد برد او مدان من تمر او شعير. وفي شعرة او ظفر

5
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
طعام مسكين وفي شعرتين او ظفرين طعاما مسكين. والبعض من ذلك كالكل والمد رطل واوقيتان وسبعى اوقية بالمصب وما وافقه كالمكي ومن قتل صيدا او دل عليه ونحوه فعليه مثله من النعم ان كان له مثل وان كان

6
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
اثنين فاكثر اشتركوا فيه وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحشي وبقرة والايد والثيكل والوعل بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزالة شاة وفي الوبر والضب جدي من اولاد المعز له ستة اشهر. وفي ارنب عناق وفي

7
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
في انثى المعز اصغر من الجفرة. وفي حمام وهو كل ما عد وهدر شاة. وما له مثل غير ذلك يرجع وفيه يرجع فيه قول عدلين خبيرين. ويخير في المثل بين تقويمه بدراهم يشتري بها برا او تمرا او نحوه مما

8
00:02:40.550 --> 00:03:00.550
ما يجزئ في كفارة في طعم كل مسكين مد بر او مدين من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وما لا ومثل له من النعم يقومه بدراهم ويشتري بها طعاما فيطعمه كما تقدم. او يصوم عن طعام كل مسكين يوما كما

9
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
تقدم ايضا والقارن وغيره في ذلك سواء. ومن احرم متمتعا او قارنا فعليه دم نسك شاة. ان لم يكن من مستوطن ويشترط في دم متمتع وحده ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. وان يحرمه في دم متمتع وحده

10
00:03:20.550 --> 00:03:40.550
احسن الله عليه ويشترط في دم متمتع وحده ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وان يحرم من عامه والا يسافر بينهما مسافة قصر. فان فعل فاحرم فلا دم عليه. وان يحل منها قبل احرامه به. والا صار قارنا وان

11
00:03:40.550 --> 00:04:00.550
بها من ميقات او مسافة قصر فاكثر من مكة. وان ينوي التمتع في ابتدائها او اثنائها. ويلزم الدم بطلوع فجر من نحر فان عدمه او ثمنه في ذلك الوقت صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وان شاء اذا فرغ من افعال

12
00:04:00.550 --> 00:04:20.550
والافضل كون اخر الثلاثة يوم عرفة. فان فاته ذلك صامها ايام منى. فان اخرها عنها صام بعد عشرة. وعليه ولا يجب في الصوم المذكور تتابع ولا تفريق. ومن وطئ قبل التحلل الاول او باشر دون الفرد او كرر النظر او قبل او لمس لشهوة

13
00:04:20.550 --> 00:04:40.550
او استمنا فامنى فعليه بدنه. فان عدمها صام كذلك وان باشر ولم ينزل او استنى فامدى فك فدية لبس. ولا شيء على من بكر فانزل ولا في ولا في عقد نكاح ولا في اصدياد اذا لم يقتله. فان جرحه غير نوح فارسله

14
00:04:40.550 --> 00:05:10.550
بعقبه وان كانوا فان جرحه غير موح فارش نقصه نعم احسن الله اليكم. فان جرحه غير نوح فارش نقصه وان كان موحيا فجزاؤه. ومن كرر ومحظورا من جنس غير قتل صيد بان حلق وقلم او لبس او تطيب مرتين فاكثر قبل التكفير ففدية واحدة والا لزمه

15
00:05:10.550 --> 00:05:30.550
اخرى وان كانت من اجناس فلكل جنس فداء وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها. ومن حلق او قلم او وطئ او قتل صيد ناسيا او جاهلا او مكرها فداه. لا ان لبس او تطيب او غطى رأسه في حال من ذلك. ومتى زال عذره ازاله في الحال

16
00:05:30.550 --> 00:05:50.550
ومن احرم في مخيط خلعه على العادة ولا يشقه ولا يشقه فان استدامه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدام والا او افترش ما كان مطيبا او ولو انقطع ريحه وانقطع ريحه. وانقطع

17
00:05:50.550 --> 00:06:10.550
وانقطع ريحه لكن يفوح برش الماء عليه فدا. والافضل ذبح ما بحج منى. وما بعمرة بالمروة وما وجب لفعل محظور جاز ذبحه بالحرم وحيث وجد المحظور والدم المطلق شاة او سبع بدنة او بقرة

18
00:06:10.550 --> 00:06:30.550
تتمة يحرم على المكلف ولو حلالا صيد حرم مكة. ويضمن لصيد احرام ويحرم قطع شجره او حشيشه الا اليابس والاذخار وما غرسه ادمي او زرعة ويحرم صيد حرم المدينة وشجرها ولا جزاء لكن له الاخذ للعلف

19
00:06:30.550 --> 00:07:00.550
حرف ونحوه عقد المصنف رحمه الله تعالى الحصن الرابع من الباب الثالث متضمنا بيان الاحكام المتعلقة بالفدية. والفدية هي شرعا معلوم واجب بسبب نسك او احرام على الترتيب او التخيير

20
00:07:00.550 --> 00:07:30.550
واجب بسبب نسك او احرام على الترتيب او التخيير. وشرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الانواع المنتظمة تحت حقيقة الفدية متعلقة باحكام الحج فقال ففدية اللبس اي لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين على

21
00:07:30.550 --> 00:07:50.550
تخييل ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. وقد وقع تقدير هذه الفدية مفصلة في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين لما اشتكى من الاذى في رأسه ولاجل هذا

22
00:07:50.550 --> 00:08:10.550
سماها الفقهاء فدية الاداء لان اصل وجودها كان بسبب الاذى الذي عرض لكعب ابن عجرة رضي الله عنه والحديث مفسر للاية في قوله تعالى ففتنة من صيام او صدقة او نسك. وذكر

23
00:08:10.550 --> 00:08:30.550
المصنف ان المزال من الشعر يقدر باكثر من شعرتين. فاذا زال فاذا ازال اكثر من شعرتين لزمته الفدية. والصحيح ان ما تلزم به الفدية من شعر الرأس هو ما كان

24
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
مماطا لاجل الاداء. فاذا اميط شيء من الشعر لاجل الاذى لزمته الفدية. والعادة جارية ان ما يماط لاجل الاذى عدد كثير وهو مذهب الامام ما لك رحمه الله تعالى. والذي جاء تقديره

25
00:08:50.550 --> 00:09:20.550
وفي حديث كعب في الاطعام نصف صاع لكن ذهب بعض الفقهاء الى ان نصف الصاع يكون في التمر والشعير. واما في البر فيكفي منه نصف النصف وهو ربعه وهو المد والاظهر موافقة للحديث ان الواجب في كل هو نصف صاع من تمر او شعير او

26
00:09:20.550 --> 00:09:40.550
مر ثم قال وفي شعرة او ظفر طعام مسكين وفي شعرتين او ظفرين طعاما مسكين. والبعظ من ذلك كالكل اي ما نقص عن المقدر السابق فليس فيه فدية وانما فيه صدقة باطعام وهذا رويت فيه اشياء

27
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
ياء مأثورة وليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر تقدير المد بحسب ما كان عليه الناس من قبل ثم قال ومن قتل صيدا او دل عليه ونحوه فعليه مثله من النعم ان كان له مثل

28
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
في فدية الصيد المثل ان كان له مثل فان لم يكن له مثل فعليه بدله من الصيام والاطعام كما سيأتي. ثم قال وان كان اثنين فاكثر اشتركوا فيه. اي لزمتهم الفدية جميعا

29
00:10:20.550 --> 00:10:50.550
مشتركين فيها ثم ذكر تقدير بعض الصيد بمثله بما اثر عن الصحابة. فقال ففي النعامة بدنة وفي للوحش وبقره والايل وهو الوعل و او ذكره والوعل وفي الضبع كبش وفي الغزالة شاة وكل هذا مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم فيما قضوا به ثم قالوا وما له مثل

30
00:10:50.550 --> 00:11:20.550
غير ذلك يرجع فيه قول عدلين صبيرين اي يرجع فيه الى قول عدلين خبيرين كما قال تعالى يحكم ذوى عدل منكم. ويخير في المثل بين تقويمه بدراهم. يشتري بها برا او تمرا او نحوه مما يجزئ في كفارة في طعم كل مسكين مدبر او مدين من غيره. والصحيح

31
00:11:20.550 --> 00:11:40.550
انه يضطرد كونه مدين سواء من البر او غيره وهو نصف الصاع او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وما لا مثل له من النعم يقوم بدراهم اي بقيمة من المال ويشترى بها طعام فيطعمه

32
00:11:40.550 --> 00:12:00.550
من صاد فدية عنه او يصوم عن طعام كل مسكين يوما كما تقدم. والقارن وغيره من النساك سواء لا فرق بينهم ثم قال ومن احرم متمتعا او قارنا فعليه دم دم نسك شاة ان لم يكن من مستوطن

33
00:12:00.550 --> 00:12:20.550
الحرم وهذا هو الهدي الذي يختص به المتمتع والقادم فان المتمتع والقارن ينفردان عن المفرد بوجوب الهدي عليهما ما لم يكن من مستوطن الحرم اي حاضر المسجد الحرام فليس عليهم

34
00:12:20.550 --> 00:12:40.550
دم في تمتعهم ويشترط في دم متمتع وحده ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. وان يحرم للحج من والا يسافر بينهما مسافة قصر فانه ان سافر مسافة قصر انقطع تمتعه

35
00:12:40.550 --> 00:13:10.550
والصحيح انه لا ينقطع ما لم يكن الى بلده. فلو سافر فوق مسافة قصر الى غير بلده لم يكن ذلك قاطعا تمتعه فان فاحرم فلا دم عليه. وان يحل منها اي من عمرته قبل احرامه به اي بالحج والا صار

36
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
قارنا فان المتمتع يفارن القارن بحله بين النسكين. واما القان فانه يجمعهما وان يحرم بها من ميقات او مسافة قصر من فاكثر من مكة. اي يحرموا بعمرته من الميقات او مسافة قصر

37
00:13:30.550 --> 00:14:00.550
فاكثر من مكة والصحيح ان من كان دون مسافة القصر ممن هو خارج الحرم له ان يتمتع كذلك وان ينوي التمتع في ابتدائها اي في ابتداء عمرته او اثنائها لا بعدها اذا فرغ من عملها ثم قال ويلزم الدم بطلوع فجر يوم

38
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
نحر وهو العاشر فان عدمه اي عدم الدم او ثمنه في ذلك الوقت صام ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجع الى اهله لان بدل الهدي صيام عشرة ايام كما ذكر الله عز وجل وان شاء

39
00:14:20.550 --> 00:14:50.550
صامها اذا فرغ من افعال الحج والسنة ان يكون صيام السبعة بعد الرجوع الى الاهل لكن ان بادر بصيامها بعد ان فرغ من نسكه وهو في من الحرم فله ان يصوم تلك الايام السبعة. ثم قال والافضل كون اخر الثلاثة يوم عرفة

40
00:14:50.550 --> 00:15:20.550
ان يبتدئوا بالصيام في يوم السابع ثم الثامن ثم التاسع وهذا مذهب من نقل عنه من الصحابة كعائشة وابن عمر فيما رواه عنهما ابن جرير في تفسيره بسند صحيح فان فاته ذلك صامها ايام منى اي في ايام التشريق. ففي الصحيح عن عائشة ابن عمر ان

41
00:15:20.550 --> 00:15:40.550
ايام التشريق لم يرخص في صومهن الا لمن لم يجد الهدي فله ان يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فان اخرها عنها اي عن ايام التشريق صام بعد عشرة اي صام الايام العشرة وعليه

42
00:15:40.550 --> 00:16:10.550
دم في تأخيره لانه اخر الهدي عن محله وفي ايجاب الدم عليه نظر لانه انما عدل الى الصيام لعجزه عن الهدي فلا يناسب تيسير الشريعة ان يثقل عليه بايجاب الدم عليه مرة ثانية. ولا يجب في الصوم المذكور تتابع ولا تفريط. فان شاء صام

43
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
آآ متتابعا وان شاء صامها متفرقة. ثم قال ومن وطأ قبل التحلل الاول او باشر الفرج اي افضى ببدنه الى المرأة او كرر النظر او قبل او لمس لشهوة فانزل او استمنى فامنى فعليه بدنته

44
00:16:30.550 --> 00:17:00.550
فان عدمها صام كذلك والصحيح ان الكفارة بالبدنة انما تجب بالوطأ اما ما دون ذلك من مباشرة وتكرار نظر ولمس ولو انزل فانه لا كفارة فيه وعليه بدنة لقضاء الصحابة. وان باشر ولم ينزل او استمنى

45
00:17:00.550 --> 00:17:20.550
ام ذا فكفدية لبس اي كفدية الاذى المتقدمة فاذا باشر وافضى ببشرته الى المرأة فانه تجب عليه فدية لان المباشرة من محظورات الاحرام ثم ذكر انه لا شيء على من فكر فانزل

46
00:17:20.550 --> 00:17:50.550
وهذا باعتبار كونه ملحقا بالمباشرة ولا في عقد النكاح ولا في اصطياد اذا لم يقتله فان جرحه غير نوح اي جرح الصيد جرحا غير قاتل في غالب الظن نفسه اي تعدل بقيمته من مثله وتقدر قيمة المثل ثم

47
00:17:50.550 --> 00:18:20.550
عليه ارش النقص في القيمة فلو انه اصاب نعامة فجرحها جرحا غير قاتل فان مثلها بدنة. فيعدل ذلك بنقص قيمة البدنة اذا جرحت كالصيد ويلزمه ذلك في طعم بقيمته او يصوم عدد المساكين الذين يطعمهم

48
00:18:20.550 --> 00:18:50.550
وان كان موحيا اي قاتلا في الغالب فجزاؤه ان يلزمه الجزاء. انزالا لغلبة الظن منزلة اليقين معاقبة له ضد قصده في مخالفة الشريعة. ثم ذكر ان من كرر محظورا من جنس واحد غير قتل صيد بان حلق وقلم او لبس او تطيب مرتين فاكثر قبل التكفير

49
00:18:50.550 --> 00:19:20.550
ففدية واحدة اي تلزمه فدية واحدة والا لزمه فدية اخرى اي اذا فعل محظورا ثم كفر ثم فعله مرة اخرى فانه يكفر مرة اخرى وان كانت من اجناس فلكل جنس في فداء يختص به. ثم ذكر ان الصيود ولو قتلت معا جزاء جزاؤها بعددها

50
00:19:20.550 --> 00:19:40.550
فلو قتل عدة صيود كغزال ونعامة وارنب فان عليه الجزاء وان قتلها في وقت لا واحد ثم ذكر ان ان من حلق او قلم او وطأ او قطع صيد الناس او جاهلا او مكرها فدى. لا ان لبس او تطيب او غطى رأسه فى حال من ذلك

51
00:19:40.550 --> 00:20:10.550
فمذهب الحنابلة ان الانسان يعذر بنسيانه وجهله وآآ اكراهه في اللبس والتطيب والتغطية دون غيرها. والصحيح ان العذر بذلك مطرد كن في جميع المحظورات كما ذهب الى ذلك جماعة من المحققين من الحنابلة وغيرهم منهم ابو العباس ابن تيمية

52
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
الحفيد وعبدالرحمن بن ناصر السعدي ومحمد الامين الشنقيطي رحمهم الله. ثم وذكر انه متى زال عذره في فعل المحظور ازاله في الحال. فاذا غطى رأسه لعذر ثم زال العذر فانه يزيل غطاء الرأس. ومن

53
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
احرم في مخيط خلعه عن العادة ولا يشقه اي ينزعه على العادة في نزعه فلو لبس سراويل ثم وجد ازارا نزعها على العادة دون شق فان استدامه اي ابقاه وجعله دائما عليه ولو لحظة

54
00:20:50.550 --> 00:21:10.550
والمعتاد من خلعه فداء وان لبس او افترش ما كان مطيبا وانقطع ريحه لكن يفوح برش الماء عليه فدى لانه مطيب حكما ويتبين كونه مطيبا حكما انه اذا رش عليه

55
00:21:10.550 --> 00:21:40.550
ما خرجت رائحته الطيب منه فعمل معاملة من؟ جعل الطيب عليه مبتدأ به ثم ذكر ان الافظل الذبح ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة ولا يتعين كون الذبح بمنى بل لو ذبح بمكة جاز ذلك ولم يثبت ان ما بالعمرة

56
00:21:40.550 --> 00:22:00.550
من فدية لها يذبح عند المروة بل يذبحه اي مكان شاء من الحرم وما وجب لفعل محظور جاز ذبحه بالحرم. وحيث وجد المحظور ولو كان خارج الحرم. فلو انه فعل محظورا

57
00:22:00.550 --> 00:22:20.550
في نسكه خارج الحرم فانه يذبحه في محل المحظور ثم ذكر ان الدم المطلق شاة او بدنة او بقرة. وفي رواية عن احمد ان البدنة يجزئ منها العشر. ونصر ذلك

58
00:22:20.550 --> 00:23:00.550
العلامة ابن سعدي في رسالة مفردة تقدم اقراؤها وقاعدة المحظورات الجامعة لها بالنسبة للفدية هو ان المحظورات باعتبار الفدية تنقسم الى اربعة القسم الاول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. والثاني ما فيه فدية مغلظة

59
00:23:00.550 --> 00:23:40.550
وهو الجماع قبل التحلل الاول او بعده ففيهما بذلة على الصحيح في المسألتين والاول جماعة من الصحابة والثاني صح عن ابن عباس عند مالك في الموطأ والبيهقي في سننه والثالث ما فيه فدية الجزاء او بدله

60
00:23:40.550 --> 00:24:20.550
وهو الصيد والرابع ما فيه فدية الاذى المذكورة في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك وهي التي تقدم ذكرها في اول الباب ثم ذكر المصنف تتمة بين فيها انه يحرم على العبد ولو حلالا اي غير محرم صيد حرم

61
00:24:20.550 --> 00:24:50.550
مكة فلا يجوز ان يصيد في حرمها ولو كان صيدا بحريا على الصحيح من قولي اهل العلم ويضمن قيد الحرم فعليه جزاؤه ويحرم قطع شجره او حشيشه الا اليابس مما لم يكن اخضرا والاذخر للاذن فيه وما غرسه ادمي او زرعه لان النهي

62
00:24:50.550 --> 00:25:20.550
متعلق بما نبت من قبل نفسه بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر انه يحرم صيد حرم مدينة وشجرها ولا جزاء فيه وذهب اهل بعض اهل العلم كما هو رواية عن احمد ان جزاءه هو سلب صائده. وثبت ذلك عن سعد ابن ابي وقاص

63
00:25:20.550 --> 00:25:50.550
في صحيح مسلم الصائد في المدينة عليه جزاء وهو سلب الته في الصيد ويؤذن في شجر المدينة فيما يؤخذ علف ولحاجة حرف ونحوه من خشب للشجر يفتقر اليه في الة الحرث فهذا لا بأس

64
00:25:50.550 --> 00:26:10.550
به لان افتقار الناس اليها شديد فان عامة البلاد المحيطة بالمدينة هي جبال ان تقل الاشجار فيها فيحتاجون الى ما في الحرم. نعم. احسن الله اليكم. الباب الرابع في دخول مكة وما يتعلق به

65
00:26:10.550 --> 00:26:30.550
وفيه خمسة فصول الفصل الاول في اداب الدخول يستحب له ان يغتسل. قال بعضهم وان يكون من بئر ذي طوى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز من غيرها وان يدخلها نهارا من ثنيتك كذا من ثنيتك. من ثنيتك

66
00:26:30.550 --> 00:26:50.550
بفتح الكاف والمد وهي اعلى مكة من جهة باب المعلى. ويخرج من اسفلها من ثنية كدى بضم الكاف والقصر هو موضع باسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب بقرب شعب الشافعيين شعب الشافعيين بقرب شعب

67
00:26:50.550 --> 00:27:10.550
واما كدي بالتصغير فموضع يحتار عليه من خرج منها يريد اليمن. قال الامام احمد اذا دخلت تمكث فقل اللهم انت ربي وانا عبدك والبلد بلدك جئتك مؤمنا بك لاوه لاؤديك فرائضك متبعا لامرك

68
00:27:10.550 --> 00:27:30.550
رضيا بقضائك اسألك مسألة المضطر الى رحمتك الخائف من عذابك وعقوبتك ان تستقبلني بعفوك وتحفظني برحمتك وتتجاوز عني بمغفرتك وتعينني على اداء فريضتك. قال السعدي قال السعدي ويقول حال دخول مكة

69
00:27:30.550 --> 00:27:50.550
ايبون تائبون لربنا حامدون. الحمدلله كثيرا على تيسيره وحسن بلاغه. والحمد لله الذي اقدمنيها سالما معافى. اللهم اذا حرمك حرمك وامنك فحرمي لحمي وشعري وبشري على فحرم شعري فحرم لحمي وشعري وبشري على النار

70
00:27:50.550 --> 00:28:20.550
وامني من عذابك يوم تبعث عبادك وادخلني برحمتك الواسعة واعذني من الشيطان وجنوده وشر اوليائه وحزبه واجعلني من اولياء واحبابك واهل اطعائك. واهل اطائعك. واهل طاعتك احسن ما عليكم. نعم. واهل طاعتك برحمتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ويدخل

71
00:28:20.550 --> 00:28:40.550
المسجد من باب بني شيبة وهو المسمى الان بباب السلام. ويقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وان شاء قال غير ذلك مما ورد. واذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم انت السلام

72
00:28:40.550 --> 00:29:00.550
ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره من عظمه وشرفه. وزد

73
00:29:00.550 --> 00:29:20.550
من عظمه وشرفه وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو اهله. وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله الحمد لله الذي بلغني بيته

74
00:29:20.550 --> 00:29:40.550
لذلك اهلاه والحمد لله على كل حال. اللهم انك دعوت الى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل واعف عني واصلح لي شأني كله لا اله الا انت يرفع بذلك صوته ويندب له الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام وان

75
00:29:40.550 --> 00:30:00.550
من ماء زمزم وان يزور المواضيع المشهورة بمكة وهي البيت الذي ولد به صلى الله عليه وسلم. والغار الذي بجبل حراء وبيت خديجة ودار الارقم والغار الذي بجبل النور. والغار الذي بجبل الثور. والغار الذي بجبل نور ثور

76
00:30:00.550 --> 00:30:20.550
ثور. نعم. عقد المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع من ابواب كتابه في دخول مكة وما يتعلق به واخبر عنه انه في خمسة ابواب الا ان الذي قيده فيه في النسختين انما هو اربعة

77
00:30:20.550 --> 00:30:40.550
اصول الا خمسة فكانه وقع له ذهول عن مقصوده. وابتدأ تلك الفصول الاربعة المذكورة بفصل في اداب فذكر انه يستحب له ان يغتسل لدخول مكة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:30:40.550 --> 00:31:00.550
في الصحيحين وهذا هو الغسل الذي ثبت في المناسك من فعله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن ابن عمر انه كان يغتسل في محلين اخرين احدهما عند الاحرام في الميقات

79
00:31:00.550 --> 00:31:20.550
فانه ربما اغتسل وربما توضأ كما روى عنه نافع عند ابن ابي شيبة بسند صحيح. والاخر في عشية عرفة فهذه هي المواضع المعروفة بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله عنهم

80
00:31:20.550 --> 00:31:40.550
عنه منهم رجل من افقههم واحرصهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر وما عدا ذلك فليس فيه شيء مأثور عنهم وقال بعضهم ان يكون من بئر ذي طوى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي

81
00:31:40.550 --> 00:32:00.550
طمرت لا وجود لها اليوم وكانت في حي الزاهر الموجود بهذا الاسم اليوم وليس هذا مستحبا لانه غير مراد لذاته وانما اتفق كونه هو الماء المتهيأ له صلى الله عليه وسلم

82
00:32:00.550 --> 00:32:20.550
اغتسل منه ويجوز من غيرها بلا خلاف من اهل العلم. وان يدخلها نهارا من ثنية كداء بفتح الكاف وهي اعلى مكة من جهة باب المعلى. وقد قال بعض بعض ظرفاء الفقهاء اذا دخلت

83
00:32:20.550 --> 00:32:40.550
فافتح كدا. واذا خرجت فضمها لضبط كدا وكدا. فعند الدخول يكون بالفتح والفتح مناسب لاسم الدخول. وهذه الجهة هي اعلى مكة من جهة باب المعلى لما كان موجودا وقد ازيل

84
00:32:40.550 --> 00:33:00.550
هي المسماة اليوم بالحجون. فالاتي من جهة الحجون يكون اتيا من اعلاها. ويخرج من اسفلها من ثنية كدى مضم بالكافي والقصر وهو موضع باسفل مكة عند ذي طواب قرب شعب الشافعيين

85
00:33:00.550 --> 00:33:30.550
وهو المعروف اليوم بريع الرسام بين حارة الباب وجرول كما ذكره البلادي في كتابه عن معالم مكة واما كديب التصغير فموضع يجتاز عليه وليس يحتار يجتاز عليه من خرج من مكة يريد جهة اليمن ولا تعلق له بالاحكام هنا لكن ذكره لمناسبة

86
00:33:30.550 --> 00:33:50.550
الوضع اللغوي لكلمة كدى فان كدى وكدى يفترقان القصر في الاول والتصغير في الثاني ثم ذكر دعاء ذكره جماعة من اهل العلم عن الامام احمد انه اذا دخل مكة فليقل اللهم انت ربي اذا

87
00:33:50.550 --> 00:34:10.550
وهذا من الادعية التي وقعت استحسانا من بعض الائمة باعتبار مناسبة الحال والا فليس فيها شيء مأثوم فاذا غلبت على الانسان عظمة مكة فدعا بما شاء كان ذلك جائزا سواء ما ذكره الامام احمد او غيره

88
00:34:10.550 --> 00:34:30.550
فلا يتعين المذكور لانه غير مأثور. ثم ذكر عن السعدي احد فقهاء الحنابلة المتقدمين انه يقول دخول مكة ايبون تائبون حامدون الى اخر ما ذكر وهذا نظير سابقه. فانه ليس فيه شيء مأثور لا عن النبي صلى الله عليه

89
00:34:30.550 --> 00:34:50.550
وسلم على عن احد من الصحابة ثم ذكر انه يدخل المسجد من باب بني شيبة وباب بني شيبة باب كان قبالة الميزاب الى اليمين يسيرا عنه. يبعد يبعد امتارا يسيرة

90
00:34:50.550 --> 00:35:10.550
عن البيت الحرام ثم ازيل هذا الباب وكان موجودا الى وقت قريب فانه لما وسع الحرم ابقيت بعض المعالم وجعل عليها لها ما يدل عليها فكان منصوب فكان منصوبا في تلك المحل

91
00:35:10.550 --> 00:35:30.550
له شعار على هيئة الباب من الخشب يعلم به ان هذا باب بني شيبة ثم ازيل بعد ذلك وما ذكره بانه هو المسمى الان بباب السلام ازيل ايظا فان الباب واحد لكن اختلف

92
00:35:30.550 --> 00:35:50.550
اسمه وما يوجد اليوم في الحرم المكي من اسماء باب بني شيبة وباب السلام ليست هي المرادة وانما المراد باب قريب موجود في بعض الصور القديمة لمكة المكرمة. ثم يقدم رجله اليمنى كما جاء ذلك عن ابن عمر. ولا يحفظ فيه شيء مرفوع. وان

93
00:35:50.550 --> 00:36:10.550
انما جاء عن ابن عمر انه اذا دخل المسجد دخله باليمنى واذا خرج خرج باليسرى علقه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به واتعب الحفاظ من بعده فان هذا الاثر لم يطلع على وصله كما صرح

94
00:36:10.550 --> 00:36:30.550
وبذلك ابن حجر رحمه الله تعالى وبيض له ابن رجب في كتاب فتح الباري. ولكن البخاري حجة جزم به فيستأنس بمثله ما لم يتبين ضعفه. ثم يقول الوالد عند الدخول للمسجد. وذكر من

95
00:36:30.550 --> 00:36:50.550
الوالد بسم الله الى اخره. والوالد في هذا المحل لا يختص بالمسجد الحرام بل كل مسجد يشرع فيه ان يؤتى بالاذكار الواردة والاذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل هي ذكران

96
00:36:50.550 --> 00:37:20.550
احدهما اللهم افتح لي ابواب رحمتك. كما ثبت في صحيح مسلم والثاني الاستعاذة الواردة عند ابي داوود اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم واسناده جيد. وما عدا

97
00:37:20.550 --> 00:37:40.550
ففيه ضعف ثم ذكر انه اذا رأى البيت رفع يديه وروي هذا عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة بسند لا بأس به ان من رأى البيت يرفع يديه رفع اليدين يكون على هيئة

98
00:37:40.550 --> 00:38:10.550
الداعي لا على هيئة المحيي فان الداعي تكون راحة كفيه الى السماء واما المحيي فهو الذي تكون راحة كفيه الى جهة محييه. وهذا الموضع ليس فيه شيء مرفوض عن النبي صلى الله عليه وسلم فان مواضع رفع اليدين الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ستة وليس هذا منها ولكنه ثبت عن ابن عباس بسند لا بأس به

99
00:38:10.550 --> 00:38:40.550
فيقول بعد ذلك اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام. وقد صح هذا عن عمر ابن الخطاب الشافعي في المسند عند الشافعي في الام واحمد في المسند وما بعده ليس فيه شيء مأثور ثابت. فالاولى ان يقتصر الانسان على الوارد عن امير المؤمنين عمر رضي الله

100
00:38:40.550 --> 00:39:00.550
عنه ثم قال ويندب له الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام والصحيح انه لا يندب له الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد ولا غيره من المساجد الا اذا كان سيبقى مدة

101
00:39:00.550 --> 00:39:20.550
طويلة عرفا. فان كان يدخل مدة يسيرة لم يشرع له ذلك والدليل ما رواه عبدالرزاق بسند صحيح عن يعن ابن امية رضي الله عنه انه قال اني لا ادخل المسجد ساعة ما اريد الا ان اعتكف

102
00:39:20.550 --> 00:39:50.550
فيدل ان الدخول لاجل مدة طويلة عرفا بنية الاعتكاف جائز لثبوته عن يعلى ابن امية والساعة مدة مستكثرة عندهم. تقدر باربعين دقيقة الى خمسين دقيقة وهي التي بقيت عند عوام السن يصرحون بها فيقول دعوتك منذ ساعة فلم تجبني او نحو هذه الالفاظ ولا يريدون

103
00:39:50.550 --> 00:40:20.550
الستين دقيقة المعينة بل يريدون مدة مستكثرة تبلغ اربعين دقيقة فما زاد فما كان كذلك فان للانسان ان ينوي الاعتكاف بدخوله وان يشرب من ماء زمزم ان يزور المواضع المشهورة بمكة وهي البيت الى اخر ما قال والشرب من ماء زمزم مندوب مستحب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال

104
00:40:20.550 --> 00:40:50.550
انها مباركة كما في صحيح مسلم. وروي في التبرك بها الشرب منها كما في حديث ماء زمزم لما شرب له وهو حديث ضعيف الا ان العمل جار به منذ زمن قديم عند المسلمين وهو مندرج في سمط حديث انها مباركة فاذا اراد الانسان ان

105
00:40:50.550 --> 00:41:10.550
يتبرك بها بشربها كان له ذلك. ولم يثبت سوى ذلك كرش الرأس المروي عند احمد فان هذه الرواية ضعيفة لكن يجوز للانسان ان يفعل ذلك. واما الاستحباب ففيه نظر والاكمل ان يقتصر الانسان على مورد

106
00:41:10.550 --> 00:41:30.550
نص فلا يزيد في كيفية التبرك شيئا لم يكن في الزمن الاول فما كان معروفا في الزمن الاول صاغ وجاز. اما ما لم يعرف فانه يمنع منه. لان باب التبرك باب موقوف على النص

107
00:41:30.550 --> 00:41:50.550
والتوسع فيه يفضي الى الوقوع في خلاف الشريعة. وما ذكره من الندب في زيارة المواضع المشهورة بمكة وهي البيت الذي يريد به صلى الله عليه وسلم والغار الذي بجبل حراء الى اخره ليس ذلك مندوبا لا عند الحنابلة ولا غيرهم ولكنه شيء

108
00:41:50.550 --> 00:42:20.550
ذكره المتأخرون واستحسنوه وجرى به العمل. واما القدامى من الاصحاب فانهم لم يذكروا اذى وما زاده المتأخرون مما وجد في كتب المذهب مما استحسنوه لا ينسب الى مذهب الحنابلة لاجل ان ذكره فلان ابن فلان منهم بل مذهب هو ما استقر عليه قولهم واما المسائل المفردة

109
00:42:20.550 --> 00:42:40.550
التي يزيدها بعض المتأخرين ولا سيما من البدع فهذا لا ينسب الى الحنابلة ولو نسب اليهم لا ينسب الى الشرع فان الشرع لم يأتي بهذا. نعم. احسن الله اليكم. الفصل الثاني في الطواف وهو تحية الكعبة فيبدأ

110
00:42:40.550 --> 00:43:00.550
به اذا دخل المسجد فيطوف اذا كان متمتعا لعمرته وان كان مفردا او قارنا لقدومه ويطبع في كل شوط بان يجعل وسط ردائه تحت كتفه الايمن وطرفيه فوق الايسر ويرمل في الثلاث طواق ويرمل في الثلاث طوفات

111
00:43:00.550 --> 00:43:20.550
الاول في الثلاث طوفات الاول احسن الله اليكم ويرمل في الثلاث طوفات الاول ويمشي الاربعة الباقية بسكينة ولا يقضي فيها رملما رملا ولا يقضي فيها ولا يقضى فيها رمل فاته

112
00:43:20.550 --> 00:43:40.550
حشومة عليكم. ولا يقضى فيها رمل فات. والرمل اسراع المشي مع تقارب الخطاه. ولا يسن ولا طباع لحامل معذور ولا نساء. ومحرم من مكة او قربها ولا في غير هذا الطواف. ويبتدأ الطواف

113
00:43:40.550 --> 00:44:00.550
من الحجر الاسود فيستقبله بجملته ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه. فان شق لم يزاحم واستقبله بيده وقبلها فان شق فبشيء وقبله. فان شق اشار اليه بيده او بشيء ولا يقبله بيده. واستقبله بوجهه

114
00:44:00.550 --> 00:44:20.550
فقال بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل البيت عن يساره ويدنو منه ان امكنه بلا مشقة مع الرمل. قال فالرمل اولى من الدنو من البيت والتأخير له

115
00:44:20.550 --> 00:44:40.550
ولا الدنو اولى ودي الدنو اولى. احسن الله اليكم. فالرمل اولى من من الدنو من البيت والتأخير له وللدنو اولى. وكلما حاذ الحجر والركن اليماني استلمهما او اشار اليهما للشام

116
00:44:40.550 --> 00:45:00.550
وهو اول ركن يمر به ولا الغرب وهو الذي يليه. ويقول كلما حاذ الحجر الله اكبر وبين اليماني وبينه ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ البيت اللهم ان البيت بيتك والحرم

117
00:45:00.550 --> 00:45:20.550
والامن امنك وهذا مقام خليلك ابراهيم العائد بك من النار. وعند الانتهاء الى الركن العراقي. اللهم اني اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب في المال والاهل والولد. وعند الانتهاء الى الميزاب. اللهم اظلني تحت ظل عرشك

118
00:45:20.550 --> 00:45:40.550
كيوم لا ظل الا ظلك واسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا اظمأ بعدها ابدا يا ذا الجلال والاكرام وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم وتجاوز عما تعلم

119
00:45:40.550 --> 00:46:00.550
وانت الاعز الاكرم ويذكر ويدعو بما احب ويسن القراءة فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الفصلة الثاني من الباب الرابع وهو متعلق بالطواف فذكر ان الطواف تحية كعبة اي تحيى

120
00:46:00.550 --> 00:46:30.550
الكعبة لمن دخلها مريدا النسك. فان تحية كل بيت من بيوت الله هو بصلاة ركعتين فيه قبل ان يجلس. واما البيت الحرام فمن دخله حياه الطواف حال كونه مريدا النسك فان كان غير مريد للنسك كان حكمه حكم سائر المساجد فيبدأ به اذا دخل

121
00:46:30.550 --> 00:47:00.550
المسجد فيطوف اذا كان متمتعا بعمرته وان كان مفردا او قارنا بقدومه. فيكون الطواف في حق المتمتع ركنا واما في حق المفرد او القارن فانه سنة. ويطبع في كل اسبوعه اي في كل طوافه سبعا بان يجعل وسط ردائه تحت كتفه الايمن وطرفيه فوق الارض الايسر

122
00:47:00.550 --> 00:47:20.550
عضده الايمن ويرمل في الثلاث طوفات الاولى او الاول ويمشي الاربعة الباقية سكينة كما ثبت ذلك في هديه صلى الله عليه وسلم ولا يقضى فيها رمل فات فاذا ذكر الانسان

123
00:47:20.550 --> 00:47:40.550
عن هذه السنة بعد فوات محلها فلا يستدركها في بقية ذلك. والمراد بالرمل اسراع المشي مع تقارب الخطى فيقارب خطاه شبيها بالهرولة دونها. ولا يسن ومن هنا الطباع لحامل معذور

124
00:47:40.550 --> 00:48:00.550
انه يشق عليه ولا نساء ومحرم من مكة او قربها ولا في غير هذا الطواف فهو مختص بهذا الطواف فقط دون ما يأتي من انواع الطواف وهما طواف الزيارة المسمى بالافاضة وطواف

125
00:48:00.550 --> 00:48:20.550
الوداع الذي يكون في اخر الحج فيختص الظمن بهذا المحل. وذهب بعض اهل العلم كما نحى اليه الحنابلة الى ان المحرم من مكة او قربها مستثنى من ذلك. والاشبه ان حاله

126
00:48:20.550 --> 00:48:40.550
حال غيره في هذه السنة. ثم يبتدأ الطواف من الحجر الاسود فيستقبله بجملته اي بكل بدنه. ويستلمه اليمنى ويقبله ويسجد عليه وليس في السجود عليه حديث مرفوع صحيح لكنه ثبت عن ابن عباس

127
00:48:40.550 --> 00:49:10.550
البيهقي فانشق لم يزاحم واستقبله بيده فان شق لم يزاحم واستلمه بيده وليس استقبله بيده واستلمه بيده وقبلها. فانشق فبشيء كعصى او نحوها وقبل ما استلم به فانشق اشار اليه بيده. او بشيء ولا يقبل

128
00:49:10.550 --> 00:49:40.550
ولا يقبل يده. ولا يقبل يده اي التي اشار بها صواب ولا يقبل يده التي اشار بها فتحية الحجر الاسود لها ثلاثة انواع النوع الاول ان يستلمه ويقبله وهذا اكملها فيستلمه

129
00:49:40.550 --> 00:50:20.550
يده ويقبله بشفتيه. والثاني ان يستلمه يده او بعصا او بنحوها ثم يقبل ما استلم به لانه لامس الحجر الاسود. والثالث ان يشير اليه غير مقبل له ولا مستلم بشيء فيشير اليه ولا يقبل يده

130
00:50:20.550 --> 00:50:50.550
وتقبيل الحجر يكون تقبيلا لطيفا دون صوت كما اشار الى ذلك الحافظ ابن حجر لانه تقبيل تعظيم وتقبيل التعظيم لا يكون فيه رفع صوت. واما من يظن ان تعظيم البيت بالمبالغة في رفع صوت تقبيله فهذا من سوء الادب مع بيت الله الحرام. لان رفع الصوت لا يناسب

131
00:50:50.550 --> 00:51:10.550
قبلة التعظيم ثم ذكر انه يستقبله بوجهه ثم يقول بسم الله والله اكبر اي في ابتداء طوافه والتسمية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ثبتت عن ابن عمر في اول طوافه دون بقية اشواط

132
00:51:10.550 --> 00:51:30.550
الطواف واما التكبير فهو الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحييه التكبير فيقول الله اكبر. واما تمام الجملة اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك الى اخره

133
00:51:30.550 --> 00:51:50.550
فلا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. بل روى الفاكهي في اخبار مكة بسند حسن عن عطاء ابن ابي رباح الامام التابعي العارف بالمناسك انه قال ان

134
00:51:50.550 --> 00:52:10.550
قل اللهم ايمانا بك الى اخره مما احدثه العراقيون. وقد عده ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل من البدع فينبغي ان يجتنبه الانسان ثم يجعل البيت عن يساره ويدنو منه ان امكنه بلا مشقة مع الرمل. فيكون البيت عن يساره

135
00:52:10.550 --> 00:52:40.550
ويقرب منه ان امكنه مع الاتيان بسنة الرمل. فان لم يمكن ذلك فانه يتأخر عنه ويأتي بسنة الرمل فان الفظيلة المتعلقة بذات العبادة اعظم من الفظيلة المتعلقة بمكانها او زمانها فمقاربة الخطى مع البعد عن البيت اولى

136
00:52:40.550 --> 00:53:10.550
من القرب منه مع عدم ذلك لو اخره لاجل حصول الرمل وللدنو فانه اولى بان يؤخر بدأه بعد دخوله شيئا يسيرا حتى تنفرج فرجة في الزحام فذلك كاولى وكلما حان الحجر والركن اليماني استلمهما. او اشارا اليهما. والصحيح ان الركن اليماني يحيى

137
00:53:10.550 --> 00:53:40.550
بالاستلام فقط واما الاشارة فلم يثبت فيها شيء الا في الحجر الاسود كما سلف. وبقية الاركان لا تحيا. لا الشام ولا الغرب. ويقول كلما حان الحجر الله اكبر ويقول بين الحجر الاسود وبين اليماني ربنا اتنا في الدنيا حسنة الى تمام الذكر كما ثبت هذا عند الترمذي

138
00:53:40.550 --> 00:54:00.550
من حديث عبد الله ابن الشائب بسند حسن وهذا هو الذكر المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف فانا الاحاديث الواردة لم يثبت منها الا هذا الحديث ان الانسان يقوله بين الحجر الاسود والركن يماني

139
00:54:00.550 --> 00:54:20.550
وما عدا ذلك فليس فيه شيء مأثور عنه وللانسان ان يدعو بما شاء. ومن ذلك الادعية التي ذكرها المصنف لكن لا يؤقتها بهذا التوقيت فان توقيتها بذلك يفتقر الى ذليل والعبادة المؤقتة لابد لها من دليل على

140
00:54:20.550 --> 00:54:40.550
توقيتها يخرجها من البدعة كما نص على ذلك ابو العباس ابن تيمية والشاطبي في كتاب الاعتصام فان دعا بمثل هذا او غيره غير موقت بمحل في الطواف جاز له ان يدعو بما شاء. ولذلك قال المصنف ويذكر ويدعو بما احب

141
00:54:40.550 --> 00:55:00.550
يسن القراءة فيه اي قراءة القرآن الكريم فيه. نعم. الله عليكم. الفصل الثالث في شروط الطواف وهي عشرة النية وستر العورة والطهارة من الحدث والخبث وتكميل السبع. والموالاة بان لا يقطعه طويلا

142
00:55:00.550 --> 00:55:20.550
فان كان يسيرا او اقيمت صلاة او حضرت جنازة صلى وبناه ويكون البناء من الحجر الاسود ولو كان القطع في اثناء شوط. وان يجعل البيت عن يساره والا يمشي في شيء من البيت كالحجر والشاذر. والشادر وان لكن

143
00:55:20.550 --> 00:55:50.550
قصر ولكن قصر المحاب ولكن قصر محاذاة ولكن لا يضر صححوها ولكن لا يضر محاداة يده للجدار والا يخرج نعم. احسن الله اليكم. لكن لا يضر محاذاة يده للجدران للجدار للجدار والا يخرج عن المسجد. احسن الله اليكم

144
00:55:50.550 --> 00:56:10.550
لكن لا يضر محاذاة نحو يده للجدار والا يخرج عن المسجد وان يبدأ بالحجر الاسود وان يحاذيه بجميع بدنه فلا يصح الطواف منكسة ولا خارجا عن المسجد ولا على ارض تنجست ويصح على ظهر المسجد. وكذا لو نوى الطواف وقصد معه

145
00:56:10.550 --> 00:56:30.550
نحو غريم لكن عده بعض الاصحاب مما ينقص الثواب ولا يصح راكبا او محمولا لغير عذر. ويجري حينئذ عن المحمول فقط وسعى لطواف فيه ويقطعه حدث فيستأنفه بعد ان يتطهر. واذا طاف في المسجد وبينه وبين البيت حائل

146
00:56:30.550 --> 00:56:50.550
من اجزاء ويستحب للمرأة الجميلة تأخير الطواف والسعي لليل مع الامكان وعدم المحظور. فاذا تم الطواف يتنفل بركعتين ولو وقت نهي والافضل كونهما خلف المقام وان يقرأ فيهما بالكافرون والاخلاص بعد الفاتحة ويجزئ مكتوبة عنهما

147
00:56:50.550 --> 00:57:20.550
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث من الباب الرابع مضمنا اياه شروط الطواف وهي اولها النية والثاني ستر العورة والثالث الطهارة من الحدث و الخبث وقد تنازع اهل العلم في اشتراط الطهارة من الحدث فمذهب

148
00:57:20.550 --> 00:57:50.550
وجمهور اهل العلم هو اشتراطها. وهو مذهب الائمة الاربعة ومن اهل العلم من ذكر انها مستحبة وليست واجبة وهذا مأثور عن جماعة من التابعين فالخلاف فيها قديم. وليس في الادلة ما يوجب الطهارة

149
00:57:50.550 --> 00:58:10.550
وانما تدل على الاستحباب. واختار هذا ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. من المتأخرين والاكمل ان يكون الانسان على طهارة وهو احوط له في دينه. وهي مسألة عظيمة يمنع

150
00:58:10.550 --> 00:58:30.550
من القطع بالوجوب ان البلية بها تعظم والحاجة اليها تشتد وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم الاف مؤلفة لا علم لهم شعائر الحج الا ما كان من قبله في تلك المدة ولم

151
00:58:30.550 --> 00:58:50.550
في الاخبار الثابتة عنه انه ذكر ذلك للناس ولا اعتنى به فاهمال ذلك مع شدة البلوى به وتحققها فيه مانع من القطع بالوجوب والله اعلم. ثم ذكر الشرط الرابع وهو تكميل السبع اي تتميمها

152
00:58:50.550 --> 00:59:10.550
فلابد ان تكون سبعا تامة ثم ذكر الخامس وهو الموالاة اي المتابعة بالا يقطعه طويلا بالا يقطعه طويلا لن فان كان يسيرا اي قطعا يسيرا او اقيمت الصلاة او حضرت جنازة صلى وبنى فلا يضر قطع يسير

153
00:59:10.550 --> 00:59:30.550
ويكون البناء من الحجر الاسود ولو كان القطع في اثناء شوط اي ولو بلغ في منتصف الشوط فانه اذا صلى رجع الى مبتدأه ثم بنى على سابق طوافه ثم جثر ذكر الشرط السادس فقال وان يجعل البيت عن يساره في طوافه ثم ذكر السابعة فقال

154
00:59:30.550 --> 01:00:00.550
الا يمشي في شيء من البيت كالحجر والشا ذروان والحجر اسم للقدر المحاط بجدار قصير من البيت. ومقدار ما في الحجر من البيت ستة اذرع فان ستة اذرع من الكعبة داخلة في الحجر فما وراء الستة اذرع هذا خارج

155
01:00:00.550 --> 01:00:20.550
عن الكعبة لكن ما كان في الحجر من مسافة ستة اذرع فانه لا يجوز للانسان ان يطوف به لانه لم يطف بالبيت العتيق وانما يكون طائفا اذا كان خارجا عنه. فالاولى للانسان ان يخرج عن الحجر ولا يعتني بتقدير

156
01:00:20.550 --> 01:00:40.550
ستة ولا غيرها لانه على الوضع الموجود اليوم يدخل من باب ضيق ويخرج من باب ضيق فيكون داخلا لقدر من هذه الادرع الستة فيجتنبه الانسان. واما الشاذروان فهو شيء جعل عمادا للبيت

157
01:00:40.550 --> 01:01:10.550
له مقويا لتماسكه وكان فيما سلف مسطحا المشي عليه ولهذا ذكر الفقهاء انه لا يجوز له ان يمشي على الشاذروان لانه مسطحا اما اليوم فهو مسنم لا يمكن المشي عليه. فقد اميل وجعل له كالسنام. فلا يمكن ان يمشي عليه احد

158
01:01:10.550 --> 01:01:30.550
والصحيح ان الشاذروان ليس من البيت. وانما هو عماد جعل له فلا يضر حينئذ لو اعتمد عليه بيده على ان القائلين لا يمنعون من ذلك كما قال لكن لا يضر محاذاة نحو يده للجدار. بناء على انه من البيت والصحيح انه ليس

159
01:01:30.550 --> 01:01:50.550
من البيت كما اختاره ابو العباس ابن تيمية الحفيد ثم ذكر الشرط الثامن فقال والا يخرج عن المسجد لان محل الطواف هو ثم ذكر الشرط التاسع فقال وان يبدأ بالحجر الاسود ثم ذكر الشرط العاشر فقال واي حاذيه

160
01:01:50.550 --> 01:02:10.550
بجميع بدنه اي يحاذي البيت بجميع وان يحادي الحجر الاسود بجميع بدنه اذا استقبله متى كان ذلك ممكنا فان عجز عنه لزحام ونحوه كما هو اليوم سقط عنه ذلك. ثم

161
01:02:10.550 --> 01:02:30.550
ذكر انه لا يصح الطواف منكسا على خلاف السورة بان يجعل البيت عن يمينه ولا خارجا عن المسجد ولا على ارض تنجست ويصح على ظهر المسجد اي مرتفعا عنه في الادوار الموجودة اليوم. وكذا لو نوى الطواف وقصد معه نحو غريمه

162
01:02:30.550 --> 01:02:50.550
من اي طلب غريم لكن عده بعض الاصحاب مما ينقص الثواب. لان مطالبة الغريم ليس محل والبيت العتيق فالاكمل للعبادة ان لا يشتغل الانسان بقصد سوى الطواف ثم ذكر انه لا يصح راكبا او محمولا

163
01:02:50.550 --> 01:03:10.550
لغير عذر ويجزي حينئذ عن المحمول فقط. وسعي كطواف فيه. صواب العبارة. وسعي كطواف يعني في مسألة الحامل والمحمول. والصحيح انه يصح ان يطوف راكبا او محمولا لغير عذر. ويجزئ حينئذ عن الحمل

164
01:03:10.550 --> 01:03:30.550
المحمول طوافا واحدا كما هو مذهب الحنفية فلا يلزم ان يطوف عن الحامل ثم يطوف عن المحمول ثم ذكر انه يقطعه حدث فيستأنفه بعد ان يتطهر على مذهب من يشترط الطهارة له. واذا طاف في المسجد وبينه وبين البيت

165
01:03:30.550 --> 01:03:50.550
حائل اجزأ ولا يضره ذلك الحائل. كالقباب التي كانت موضوعة على زمزم او النصب التي كانت ندعو له باب بني شيبة واشباه ذلك ويستحب للمرأة الجميلة تأخير الطواف لئلا تفتن الناس

166
01:03:50.550 --> 01:04:10.550
هو السعي لليل مع الامكان وعدم المحظور فتؤخر طوافها وسعيها الى الليل مع امكان ذلك وعدم المحظور. فاذا تم الطواف تنفل بركعتين ولو وقت نهي وهما ركعتا الطواف والافضل كونهما خلف المقام فان صلاهما

167
01:04:10.550 --> 01:04:30.550
في اي مقام من البيت في اي محل من البيت كان ذلك جائزا بل لا يتعين افضلية المقام لان قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى لا يقصد به النصب الموجود اليوم وانما يقصد

168
01:04:30.550 --> 01:04:50.550
به مواضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في شعائر الحج سواء في البيت او في غيره على الصحيح عند المفسرين في بيان معنى الاية ثم ذكر انه يقرأ فيهما بالكافرون والاخلاص بعد الفاتحة. وروي ذلك في لفظ حديث جابر في صحيح مسلم

169
01:04:50.550 --> 01:05:10.550
الا ان ذكر السورتين مدرج كما بينه الخطيب في كتاب الوصل والفصل فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذه الصلاة لكن الفقهاء متتابعون على القول باستحبابهما. ولا اعلم احدا منهم ولا سيما

170
01:05:10.550 --> 01:05:40.550
مذهب الائمة الاربعة على عدم استحبابهما. فنقل الاجماع في ذلك ممكن. ويجزئ مكتوبة عنهما فلو مكتوبة وهي اعظم من النفل فصلاها بعد طوافه اجزأت عنهما. نعم. احسن الله اليكم الرابع في السعي يسن ان يخرج له من باب الصفا فيرقى الصفا ليرى البيت ان كان ماشيا وان كان راكبا صعد بدابته حتى

171
01:05:40.550 --> 01:06:00.550
تضع حافرها على شيء منه ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله والحمد يحيي ويميت وهو وهو حي لا يموت بيده الخير واليه المصير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده صدق وعده

172
01:06:00.550 --> 01:06:20.550
ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده ويدعو بما احب ولا يلبي ثم يترك ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة اذرع فيسعى ماشيا سعيا شديدا الى العلم الاخر. ثم يمشي حتى يرى المروة كما تقدم في الصفا ثم

173
01:06:20.550 --> 01:06:40.550
ينزل ويدعو بما احب ولا يلبي ثم ينزل ويمشي. نعم. الصدق قبل الاخير. نعم ويدعو بما احبه ولا يلبي ثم ينزل. احسن الله اليكم. ولا يلبي ثم ينزل ويمشي حتى

174
01:06:40.550 --> 01:07:00.550
يبقى بينه وبين العلم نحو ستة اذرع فيسعى ماشيا سعيا شديدا الى العلم الاخر. ثم يمشي حتى يرى المروة كما تقدم في ويقول كما قال عليها ويجب استيعاب ما بينهما في كل شوط فيلصق عقبه باصلهما ان لم يرقهما

175
01:07:00.550 --> 01:07:20.550
ثم ينزل فيمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا. ذهابه سعية ورجوعه اخرى. فان بدأ لم يحتسب له بذلك الشوط ويقول في سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. انك انت الاعز الاكرم. ويشترط نيته

176
01:07:20.550 --> 01:07:40.550
موالاته وكونه بعد الطواف نسك ولو مسنونا. وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف. والمرأة لا ترقى ولا تسعى سعيا شديدا ويسن مبادرة معتمر بذلك وتقصيره ليحلق للحج ان لم يكن متمتعا. ساق هديا فلا

177
01:07:40.550 --> 01:08:00.550
حتى يذبحه يوم النحر فيدخل الحج فيدخل الحج على العمرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع الذي يتم به الباب الرابع في السعي. فذكر فيه انه يسن ان يخرج السعي من باب الصفاء وكان بابا موجودا

178
01:08:00.550 --> 01:08:20.550
ثم ازيل واليوم صار المسعى مفضيا الى المسجد الحرام ليس بينهما حائل. فيرقى صفا ليرى البيت ان كان ماشيا وان كان راكبا صعد بدابته حتى تضع حافرها على شيء منه

179
01:08:20.550 --> 01:08:40.550
بهديه صلى الله عليه وسلم في حجته فانه رقى على الصفا حتى رأى البيت. وقد كان ذلك ممكنا اما اليوم فان مما يشق لاجل غلبة البنيان على تلك الجهة. ثم يكبر ثلاثا ويقول ثلاثا الحمد

180
01:08:40.550 --> 01:09:00.550
لله على ما هدانا لا اله الا الله وحده لا شريك له. الى اخر ما ذكر والمأثور في هذا المحل ان النبي صلى الله عليه سلم رقى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

181
01:09:00.550 --> 01:09:20.550
قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده كما وقع ذلك في صحيح مسلم يعيد ذلك فيقوله مرة ثم يدعو ثم يقوله ثانية ثم يدعو ثم يقوله ثالثة ثم يدعو ونقلة

182
01:09:20.550 --> 01:09:40.550
صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الصفا لكن وقع ذلك في رقيه عليه لما دخل مكة في فتحها فانه صلى الله عليه وسلم فيه صعد على الصفا ورفع يديه فكأنما

183
01:09:40.550 --> 01:10:10.550
نقلتا صفة الحج تركوا ذلك لاشتهاره وكونه صار امرا معلوما من الهدي الذي يعمل عند رقي على الصفا في رفع الانسان يديه ويأتي بهذا الذكر الوارد مع الدعاء. ويدعو بما احب ولا يلبي فيه ثم ينزل ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة اذرع. والمقصود

184
01:10:10.550 --> 01:10:30.550
العلم الميل الاخضر الموجود اليوم وقد كان فيه شخص اخضر فنسب اليه ثم يسعى سعيا شديدا الى العلم الاخر ثم يمشي حتى يرى المروة كما تقدم في الصفا ويقول كما قال ويجب استيعاب ما بينهما في كل شوط

185
01:10:30.550 --> 01:10:50.550
فيلصق عقبه باصلهما اذا كان معلوما اما اليوم فقد جهل تحويل صورة البناء عما كانت سابقا ولكن طرف المروة والصفا يعلم من الارتفاع فاذا ارتفع فانه قد شرع في الصفا

186
01:10:50.550 --> 01:11:10.550
من هذه الجهة وفي المروة من الجهة الاخرى. ثم يسعى موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ذهابه سعية ورجوعه واخرى فان بدا بالمروة لم يحتسب له بذلك لم يحتسب له بذلك الشوط فيسقطه

187
01:11:10.550 --> 01:11:30.550
عابد له لان الطواف بينهما مبتدعه الصفا ومنتهاه المروة. ويقول في سعيه ما صح عن ابن مسعود وابن عمر عند البيهقي وغيره رب اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم. صح عنهما بهذا اللفظ. وهذا هو

188
01:11:30.550 --> 01:12:00.550
الذكر الواحد المنقول عن الصحابة في السعي ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط السعي نيته فينويه وموالاة اي متابعته وكونه بعد طواف نسك فليس له ان يبادر بالسعي دون طواف ولو كان ذلك الطواف مسنونا كطواف القدوم في حق القارن والمفرد

189
01:12:00.550 --> 01:12:20.550
فانهما يطوفان القدوم استحبابا ثم لهما ان يسعيا سعي الحج. واما تقديم سعي دون طواف فلا يعرف بالاسلام واما رواية سعيت قبل ان ادور فهي رواية شاذة. واحكام الدين الظاهرة

190
01:12:20.550 --> 01:12:40.550
قد بالاستفاضة وليس في فعل احد من من سبق من المقتدى بهم من الصحابة فمن بعدهم من ائمة الاسلام انهم سعوا دون طواف بل هذا كمثل الذي يركع دون صلاة فان الركوع من افعال الصلاة

191
01:12:40.550 --> 01:13:00.550
وهو مأمور به كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا لكن ليس للانسان ان يركع دون صلاة فكذلك ليس له ان يسعى طواف ثم ذكر من سننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف فهذه

192
01:13:00.550 --> 01:13:20.550
مسنونة وليست واجبة والمرأة لا ترقى لمشقة ذلك عليها فيما سلف اما اليوم فصار الامر واحدا لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين. فالسعي يختص بالرجال. ومن كان معه نساء فانه لا يسعى ملاحظة لهن

193
01:13:20.550 --> 01:13:40.550
سن مبادرة معتمر بذلك اي بقضاء عمرته من الطواف والسعي وتقصيره اي تقصير شعره ليحلق للحج ان لم يكن متمتعا. ساق هديا فلا يتحلل حتى يذبحه يوم النحر. فيدخل الحج على

194
01:13:40.550 --> 01:14:00.550
العمرة فالمتمتع يشرع في حقه ان يكون حله من عمرته بالتقصير اذ يلقى شيئا من شعره يحلقه اذا قضى نسكه ما لم يكن قد ساق هديه فانه لا يتحلل حتى يذبحه يوم النحر فيدخل

195
01:14:00.550 --> 01:14:20.550
قد جعل العمرة نعم احسن الله اليكم. الباب الخامس في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك وفيه سبعة فصول. الفصل في الوقوف بعرفة يسن ان يخرج الى منى يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل الزوال ويحرم بالحج عند الخروج اليها ان كان حلالا او

196
01:14:20.550 --> 01:14:40.550
ولو بقي على احرامه لسوق الهدي لكن اذا عدم المتمتع الهدي سن له الاحرام في السابع ليصوم الثلاثة ايام في احرام الحج ظنوا له ان يغتسل لاحرامه وان يتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في ازار ورداء كما تقدم. وله الاحرام من حيث شاء والافضل من

197
01:14:40.550 --> 01:15:00.550
تحت الميزاب بعد طواف وصلاة ركعتين ولا يطوف لوداعه ويسيء ويسير الى منى مكثرا من التلبية فيصلي بها الظهر مع الامام ويبيت بها فاذا اشرقت الشمس على ثبير وهو جبل معروف بمنى سار الى نمرة فيقيم بها الى الزوال

198
01:15:00.550 --> 01:15:20.550
ويخطب بها نائب الامام خطبة قصيرة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والدفع منه والمبيت بمزدلفة وطواف ثم يجمع من له الجمع حتى المنفرد بين الظهر والعصر تقديما. ثم يأتي عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة. ويسن

199
01:15:20.550 --> 01:15:40.550
عند الصخرات وجبل الرحمة ولا يشرع صعوده مستقبل القبلة. ويكثر من الدعاء والذكر والتضرع والتنصر من الذنوب والندم على اما فات والعزم والتصميم على ترك العود الى شيء من المنهيات ويكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو

200
01:15:40.550 --> 01:16:00.550
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ويسر لي امري وحج عرفة من الجبل المشرف على عرنة الى الجبال المقابلة المقابلة له الى ما يلي ابار حوائط بني عامر

201
01:16:00.550 --> 01:16:20.550
ووقت الوقوف من فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر. فمن حصل في ذلك لحظة بعرفة وهو محرم بالحج عاقل ليس سكرانة ولا مغمي عليه صح حجه ولو نائما مغمى عليه. احسن الله اليكم. فمن حصل ولا مغمى

202
01:16:20.550 --> 01:16:40.550
ولا مغمى عليه صح حجه ولو نائما او مارا او جاهلا انها عرفه ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف لعرفة ولو لعذر فاته الحج ويتحلل بعمرة وعليه القضاء وهدي يذبحه فيه. وان وقف الناس الثامن او العاشر خطأ

203
01:16:40.550 --> 01:17:00.550
وينبغي الا يتشاغل بشيء من امور الدنيا وان يكون مفطرا ليقوى على الدعاء والذكر ان لم يكن صائما عن دم التمتع وان يأكل ومن حل ما يقدر عليه فائدة يوم الجمعة في اخره ساعة الاجابة فاذا اجتمع فضيلة الوقوف وفضيلة يوم الجمعة كان له

204
01:17:00.550 --> 01:17:20.550
مزية على سائر الايام قال في الهدي. واما ما استفاض على السنة العوام انها تعدل اثنتين وسبعين حجة فباطل لا اصل له. نقله شيخنا في حواشي المنتهى لكن في شرح كنز الحنفية للمحقق الزيلعي ما نصه. عن طلحة بن عبيد الله انه عليه

205
01:17:20.550 --> 01:17:40.550
افضل الصلاة والسلام قال افضل الايام يوم عرفة اذا وافق يوم الجمعة وهو افضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة. رواه رواه ابن معاوية احسن الله اليكم رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح وذكر النووي في مناسكه قيل

206
01:17:40.550 --> 01:18:10.550
اذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل اهل الموقف انتهى. فاذا غربت الشمس افاض الى مزدلفة على طريق الماء وهما جبلا المأزمين. على طريق المأزمين وهما جبلان صغيران بسكينة ووقار فان دفع قبل الغروب ولم يعد او عاد قبله ولم يقع وهو بها فعليه دم بخلاف ليلا فقط. وينوي الجمع

207
01:18:10.550 --> 01:18:30.550
ما بين العشائين عند ذهابه الى مزدلفة ان كان ممن له الجمع واختار بعض العلماء ان الجمع بعرفة ومزدلفة نسك لا يشترط له سفر ولا غيره واختاره بعض اصحابنا وخوف فوت الوقوف عذر في الجمع. فاذا بلغها صلى بها العشائين قبل حط رحله ان امكن باذان

208
01:18:30.550 --> 01:18:50.550
اقامتين وان صلى المغرب في طريقه وترك الجمع جاز لكن الجمع لمن يتاح له الجمع ولو منفردا اذا افضل. ويبيت حتى يطلع الفجر وله الدفع منها بعد نصف الليل فان دفع قبله فعليه دم ان لم يعد اليها ليلا ومن وصل اليها بعد نصف

209
01:18:50.550 --> 01:19:10.550
الليل قبل الفجر فلا شيء عليه. ويأخذ منها حصى الجمار سبعين حصاة. فوق الحمص ودون البندق. ومن حيث ومن حيث اخذه جاز لكن لا يأخذه من مسجد. وهذه الليلة مشهودة واحياؤها مستحب ويكثر من الدعاء ويضطجع ساعة ليذهب عنه

210
01:19:10.550 --> 01:19:30.550
وشدة الوسن ويصلي الفجر بغلس قبل مسيره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه او يقف عنده ويحمد الله تعالى ويهلل ويكبر ويدعو فيقول اللهم كما اوقفتنا فيه واريتنا اياه فوفقنا

211
01:19:30.550 --> 01:19:50.550
لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس

212
01:19:50.550 --> 01:20:10.550
واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ولا يزال يدعو حتى يسفر جدا. فاذا اسفر جدا جدا بسكينة سار بسكينة فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى

213
01:20:10.550 --> 01:20:30.550
الخامسة من كتابه وهو في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك وهو اخر ابواب كتابه وفيه سبعة كما اخبر فالفصل الاول يتضمن بيان ما يتعلق بالوقوف بعرفة وقد ذكر فيه انه يسن ان

214
01:20:30.550 --> 01:20:50.550
الى منى يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة قبل الزوال وسمي يوم التروية لان الناس كانوا يرتوون فيه الماء ويتزودون في رحالهم لحاجتهم اليه عند التنقل بين المشاعر. ويكون خروجه

215
01:20:50.550 --> 01:21:10.550
الى منى قبل الزوال ويحرم بالحج عند الخروج اليها ان كان حلالا او متمتعا. ولا يتعين ان يكون اكرامه بالحج في منى بل لو كان في مكة فاحرم منها جاز ذلك. والاظهر انه يحرم بالحج قبل الزوال فان

216
01:21:10.550 --> 01:21:30.550
صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر حينئذ كان محرما. ثم ذكر بعد ذلك انه ان كان حلال او متمتعا اي يحلموا بهذا ان كان حلالا او متمتعا ولو بقي على احرامه لسوق الهدي. واما

217
01:21:30.550 --> 01:21:50.550
غيره فانه باق على احرامه. ثم ذكر انه يسن له ان يغتسل لاحرامه ويتنظف ويتطيب ويتجرد عند المخيط اقف لا يتجرد عن المخيط في ازار ورداء كما تقدم. وسلف ان الاغتسال والتنظف والتطيب لا يكون لاجل داع

218
01:21:50.550 --> 01:22:10.550
خاص مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بل اذا وجدت علته وهو اتساخ البدن فالاولى ان يغتسل وان يتنظف وله الاحرام من حيث شاء وما ذكره من ان الافضل تحت الميزاب بعد طواف وصلاة ركعتين لا يصح فيه شيء ولا يطوف

219
01:22:10.550 --> 01:22:30.550
وداعه يعني لخروجه من مكة الى منى ويسير الى منى مكثرا من التلبية فان التلبية محلها في اصح قولي اهل العلم عند الانتقال بين المشاعر. فاذا انتقل الانسان من مكة الى منى لبى. واذا انتقل من منى الى مزدلفة

220
01:22:30.550 --> 01:22:50.550
لبى واذا انتقل من مزدلفة الى اذا انتقل من منى الى عرفة لبى واذا انتقل من عرفة الى مزدلفة تلبى واذا انتقل من مزدلفة الى منى لبى ويقطع تلبيته عند رمي جمرة العقبة كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ثم

221
01:22:50.550 --> 01:23:10.550
يبيت بمنى فاذا اشرقت الشمس على تبير وهو جبل معروف بمنى سار الى نمرة وهي قرية قريبة من عرفة خارجة عنها فيقيم بها الى الزوال ويخطب بها نائب الامام خطبة قصيرة يعلمهم فيها ما يحتاجون اليه من احكام دينهم العام

222
01:23:10.550 --> 01:23:30.550
او الخاصة بالمناسك ثم يجمع من له الجمع حتى المنفرد بين الظهر والعصر تقديما. ثم يأتي عرفة وكلها موقف لا بطن عرنة وعرنة واد معروف. والاحاديث المروية في الارتفاع عنه لا تصح لكن

223
01:23:30.550 --> 01:23:50.550
الاجماع منعقد على وجوب الارتفاع عن بطن عرنة لانه ليس من عرفة بل هو واد بينها وبين منى ويقف عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ان امكنه ذلك قريبا من

224
01:23:50.550 --> 01:24:10.550
جبل ايلال الذي يسميه المتأخرون بجمل الرحمة وهو معروف عند العرب باسم جبل ايلال ولا يشرع صعوده ويكون مستقبل القبلة كما وقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ويرفع يديه حينئذ

225
01:24:10.550 --> 01:24:30.550
فثبت ذلك عند النسائي في حديث اسامة بن زيد فيكون مستقبل القبلة رافعا يديه ويكثر من الدعاء والذكر والتضرع من الذنوب وليس وليس لعرفة ذكر مخصوص. والحديث المروي في ذلك خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت انا

226
01:24:30.550 --> 01:24:50.550
روى النبيون من قبلي لا اله الى اخره لا يثبت ويتخير الانسان جوامع الدعاء فيدعو جوامع الدعاء الواردة في الكتاب والسنة ثم ذكر المصنف حد عرفة باعتبار الاعلام التي كانت موجودة حينئذ وتغير بعضهم

227
01:24:50.550 --> 01:25:10.550
واليوم وقد وضعت الدولة وفقها الله اعلاما يتبين منها حدود حدود عرفة ثم وذكر ان وقت الوقوف من فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر فهو يمتد النهار كله وآآ الليلة التي

228
01:25:10.550 --> 01:25:30.550
والصحيح ان ابتداء الوقوف في عرفة يكون بعد الزوال كما هو مذهب الجمهور فان النبي صلى الله عليه وسلم قبله كان في نمرة وهي خارجة عن عرفة ثم صلى فيها ثم بعد الزوال خرج صلى الله عليه وسلم الى عرفة. فاذا

229
01:25:30.550 --> 01:25:50.550
وقف الانسان اي لحظة وهو محرم بالحج عاقلا ليس بسكران ولا مغموما عليه صح حجه ولو نائما. او او جاهلا انها عرفة. فاذا كان جاهلا انها عرفة او مارا بها

230
01:25:50.550 --> 01:26:10.550
حجه ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج ويتحلل بعمرة لان ركن الحج الاعظم هو وقف هو الوقوف يوم عرفة وكل اركان الحج يمكن استدراكها الا

231
01:26:10.550 --> 01:26:30.550
الوقوف بعرفة فانه لا يمكن استدراكه فاذا فاته فاته الحج ويتحلل بعمرة فمن وصل الى المشاعر بعد ذهاب في وقت عرفة تحلل بعمرة وعليه القضاء وهدي يذبحه فيه. وان وقف الناس الثامن او العاشر خطأ اجزأهم

232
01:26:30.550 --> 01:26:50.550
ينبغي الا يتشغل الانسان بشيء من امور الدنيا وان يكون مفطرا ليقوى على الدعاء والذكر ان لم يكن صائما عن الدم التمتع فان الصائم عن دم التمتع الافضل له ان يصوم ثلاثة ايام هي السابع والثامن والتاسع كما صح ذلك عن الصحابة فلا يكره في حق من صامه

233
01:26:50.550 --> 01:27:10.550
لاجل التمتع. اما من كان حاجا غير متمتع فالافضل له ان يصومه. ثم قال وان يأكل من ما يقدر عليه يستعين به على الوقوف. ويعلم به ان الانسان لا يشتغل في اول نهاره

234
01:27:10.550 --> 01:27:30.550
بشيء يرهقه بل ينبغي ان يرتاح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له خيمة يرتاح فيها ليتقوى على الدعاء في اخر نهار عرفة وهو افضل فما يفعله بعض الناس من عقد الدروس

235
01:27:30.550 --> 01:27:50.550
المحاضرات في اول اليوم مما يضعف الناس مما ينبغي تركه تجريدا لهذا اليوم في العبادة بالدعاء وان كان لا بد فينبغي لهم ان يؤخروه قريبا من وقت الصلاة. واما ان يجعلوه في بكرة النهار بحيث

236
01:27:50.550 --> 01:28:10.550
يشغل وقت الناس ويرهق ابدانهم حتى اذا كان اخر النهار ضعفوا عن الدعاء فهذا يخالف قصد الشريعة في اراحة الابدان حتى يتقوى على الدعاء في عشية عرفة ثم ذكر فائدة في موافقة يوم الجمعة ليوم عرفة

237
01:28:10.550 --> 01:28:30.550
وليس في ذلك شيء ثابت كما صرح به ابن القيم رحمه الله تعالى وما بعده مما جاء عند الزينعي في تبيين الحقائق او نقل عن انه لا دليل عليه لكن يجتمع وقت فاضل في ساعة الاجابة مع عشية عرفة فهو

238
01:28:30.550 --> 01:28:50.550
وارجى في الاجابة فالفظيلة من هذه الجهة واما ما عدا ذلك فلا شيء فيه يثبت ثم ذكر انه اذا غربت الشمس افاض الى مزدلفة على طريق المأزمين وهما جبلان صغيران بسكينة ووقار وتغيرت هذه المعالم فيفيض من حيث افاض

239
01:28:50.550 --> 01:29:10.550
الناس مما عينه له ولي امرهم. فان دفع قبل الغروب اي قبل غروب الشمس من عرفة ولم يعد او عاد قبله اي عاد قبل الغروب ولم يقع الغروب وهو بها فعليه دم. فمن كان في

240
01:29:10.550 --> 01:29:30.550
عرفة نهارا وجب عليه ان يبقى حتى تغرب الشمس. فان خرج وجب عليه ان يعود. فان عاد قبل الغروب ليس عليه دم وان شرع في العودة لكن غربت الشمس وهو ليس بها لزمه الدم. بخلاف الليل. فانه في اي

241
01:29:30.550 --> 01:29:50.550
وقت منه لم يضره ذهابه وعوده فيه. ثم قال وينوي الجمع بين العشائين عند ذهابه الى مزدلفة اي اذا خرج من عرفة فينوي الجمع بينهم بينهما ان كان ممن له الجمع ومقصوده بهذا القيد اخراج من لم يكن مسافرا وهم اهل مكة

242
01:29:50.550 --> 01:30:10.550
ومن كان ساكنا في منى وتلك النواحي حين كان يسكن فيها بعض الناس. واختار بعض العلماء ان الجمع بعرفة ومزدلفة نسك لا يشترط له سفر ولا غيره واختاره بعض اصحابنا وهو القول الصحيح وهو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى

243
01:30:10.550 --> 01:30:30.550
الجمع للنسك لا للسفر فلو لم يكن الانسان مسافرا فانه يجمع اذا كان ناسكا. اما من لم يكن ناسكا ممن يكون في خدمة الحجاج فهذا لا يجري عليه هذا الحكم من الشرط او الموظفين وغيرهم ثم

244
01:30:30.550 --> 01:30:50.550
وقال وخوف موت الوقوف عذر في الجمع فاذا خاف ان يفوته الوقوف فهذا عذر في الجمع فاذا بلغها اي بلغ المزدلفة صلى بها العشائين قبل حط رحله ان امكن باذان واقامته فيؤذن مرة ويقيم لكل صلاة. وان صلى المغرب في طريقه وترك الجمع

245
01:30:50.550 --> 01:31:10.550
اجاز لكن الجمع يباح لمن له الجمع ولو منفردا اذا افظل فجمعه افظل كذلك ولو منفردا ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة اذا علم انه يخرج وقت العشاء قبل ان يصل الى مزدلفة فان من الناس

246
01:31:10.550 --> 01:31:30.550
من يمسكه الزحام ثم يقول نؤخر صلاة الى مزدلفة بعد خروج الوقت فهذا لا يجوز فيجب عليه ان يصليها في وقت مجموعة مع العشاء ثم ذكر انه يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر وله الدفع منها بعد نصف

247
01:31:30.550 --> 01:31:50.550
بالليل كما هو مذهب جماعة. والصحيح ان الدفع منها يكون بعد غياب القمر كما ثبت تقديره في حديث اسماء في الصحيح وغياب القمر لا يكون الا بعد ثلثي الليل. فهو نصف وزيادة

248
01:31:50.550 --> 01:32:10.550
فان دفع قبله فعليه دم ان لم يعد اليها ليلا. ومن وصل اليها بعد نصف الليل قبل الفجر جرف لا شيء عليه لانه وصل في الوقت المرخص له. ويأخذ منها حصى الجمار سبعين حصاة. والصحيح

249
01:32:10.550 --> 01:32:30.550
ان حصى الجمار تلتقط من منى ولو التقطها من المزدلفة جاز ذلك. لكن لا ينبغي ان يقبل للانسان عن الانشغال بها مهملا الجمع بين الصلاتين. وتكون كل حصاة فوق الحمص. ودون البندق

250
01:32:30.550 --> 01:32:50.550
وذلك قدر رأس الاصبع في انملة واحدة منه فهو حصن صغير ليس كبيرا وصغره لا يبلغ به ان يكون دقيقا وانما يكون على قدر راس الاصبع كحصى الخذف الذي يخذف ويرمى به على هذه

251
01:32:50.550 --> 01:33:10.550
الصفة بين الاصبعين ثم ذكر انه من حيث اخذه جاز لكن لا يأخذه من مسجد لان الذي في المسجد موقوف على بقعة مرادة للصلاة فهو وقف لا يجوز نقله. وهذه الليلة

252
01:33:10.550 --> 01:33:40.550
كما ذكر المصنف مشهودة يعني بالطاعة والخير وحضور الملائكة لانها من شعائر الدين العظمى واحياؤها مستحب اي قيامها كلها او اكثرها ولا تختص بذلك ولا يظهر ان الاحياء مختص بها وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح بل حكم عليه بعضهم بالوضع

253
01:33:40.550 --> 01:34:00.550
المناسب لحال الانسان ان يريح بدنه فيها فيقتصر على صلاة وتره ثم بعد ذلك يضطجع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه ينتفع في هذا الاضطجاع بذب شدة الوسن يعني النعاس عنه

254
01:34:00.550 --> 01:34:20.550
ثم يصلي الفجر بغلس اي في اول وقتها قبل مسيره. اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المشعر الحرام والمشعر الحرام يريد به من يذكره من المصنفين عند حكاية المناسك الجبل

255
01:34:20.550 --> 01:34:40.550
الذي عند المسجد المبني اليوم وهو يسمى جبل الميقدة كانت فيه ميقدة عظيمة نسب اليها زالت اليوم والصحيح ان المشعر الحرام اسم لكل مزدلفة. لكن الوقوف عند الجبل هو الاقتداء بهديه صلى الله عليه

256
01:34:40.550 --> 01:35:10.550
وسلم فيقف عنده ولا يرقاه ثم يحمد الله ويهلل ويكبر ويدعو وليس تعيين شيء من الاذكار سوى الدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد ثابتا فما ذكره بعده من قول اللهم كما اوقفتنا فيه ليس مأثورا بل يدعو بما شاء فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه انه استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله

257
01:35:10.550 --> 01:35:40.550
ووحده ولا يزال يدعو حتى يسفر جدا ان ينتشر الضياء جدا فاذا اسفل الضياء جدا سار بسكينة فاذا بلغ محسر ومحسن واد بين مزدلفة ومنى ولم يثبت كونه محلا لعذاب قومي ابرهة ولا لغيرهم. وانما ورد هذا في الشرع فنتعبد الله بذلك ولو لم نعرف

258
01:35:40.550 --> 01:36:00.550
قلتهم فاذا بلغ محسر اسرع رمية حجر كما ثبت هذا عن ابن عمر عند مالك في الموطأ ورمية الحجر تقدر بخمسين وثلاث مئة متر فيسرع الانسان بقدر هذه المسافة بين

259
01:36:00.550 --> 01:36:20.550
المشعرين مزدلفة ومن نعم. احسن الله اليكم. الفصل الثاني في الرمي والحلق وما يتعلق بهما اذا وصل منى وهو ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ برمي جمرة العقبة لانها تحية منى فيرميها بسبع

260
01:36:20.550 --> 01:36:40.550
راكبا ان كان والا ماشيا واحدة بعد واحدة عند طلوع الشمس ندباه. فان رما بعد نصف ليلة النحر اجزاء وان الشمس فبعد الزوال من الغد ويكبر مع كل حصاة ويستبطل الوادي ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا

261
01:36:40.550 --> 01:37:00.550
وعملا مشكورا ويرفع الرامي مناه حتى يرى بياض ابطه ويرميها على جانبه الايمن وله رميها من فوقها ولا يقف عندها بل يرميها وهو ماش ويشترط علم الحصول بالمرمى ويشترط علم الحصول بالمرمى فان

262
01:37:00.550 --> 01:37:20.550
قعت خارجه ثم تدحرجت فيه اجزاء. فظهر ان موضع الرمي وهو مجتمع الحصى لا ما سال منه. ولا الشاخص ونص عليه الشافعي رحمه الله ويقطع التلبية مع رمي اول حصاة منها وان رماها دفعة واحدة لم لم يحتسب له الا واحدة

263
01:37:20.550 --> 01:37:50.550
يتم يتمم عليها ولا يجزئ الرمي بغير حصى كذهب وجوهر ونحوه ولابطين ومدر وهو بطين ومدر وهو التراب المتلبد ولا بما ولا بصغير جدا ولا كبير ويجزئ مع الكراهة نجس فان غسله زالت ولا يستحب غسل الحصى ان لم تعلم ندى

264
01:37:50.550 --> 01:38:10.550
ولا فرق بين ان يكون الحصى اسود او ابيض او من كذان او مرمر او من كذالا او من كدان او مرمر او نحو ذلك. ثم ينحر هديا معه واجبا كان او تطوعا. فان لم يكن معه اشتراه ان قدر

265
01:38:10.550 --> 01:38:30.550
وان احب اشترى بما يضحى به ثم يحلق رأسه ويبدأ بايمنه ويستقبل القبلة فيه ويكبر وقت الحلق الاولى الا يشارط الحلاق على اجرته وله ان يقصر من جميع شعور رأسه والمرأة تقص قدر انملة فاقل من رأسه

266
01:38:30.550 --> 01:38:50.550
من رأس الضفائر وكذا العبد ولا يحلق الا باذن سيده. ويسن اخذ اظفاره وشاربه ونحوه. ومن عدم عرست حب ان يمر الموس على رأسه ثم قد حل له كل شيء من طيب وغيره الا النساء من الوطء ودواعيه وعقد النكاح

267
01:38:50.550 --> 01:39:10.550
والحلق او التقصير نسك في تركه دم وان اخره عن ايام منى فلا دم عليه. وان وان قدم الحلق على الرمي او النحر وطاف للزيارة او نحر قبل رميه جاز لكن يكره مع العلم. وان وان قدم الافاضة على الرمي اجزأه ويسن

268
01:39:10.550 --> 01:39:30.550
بمنى يوم النحر يفتتحها بالتكبير ويعلمهم فيها النحر والافاضة والرمي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا ثانيا من الفصول المندرجة في الباب الخامس ومتعلقه بيان احكام الرمي والحلق وما يتبعه

269
01:39:30.550 --> 01:39:50.550
وذكر فيه انه اذا وصل منى وحدها ما بين وادي محسن وجمرة العقبة. بدأ برمي جمرة العقبة ويعلم منه ان ما وراء جمرة العقبة ليس من جملة منى. فالجبال التي وراءها

270
01:39:50.550 --> 01:40:10.550
ها هي منتهى منى اما ما بعد تلك العقبة مما يعرف اليوم بالعزيزية فليس من جملة منى بل هو منفصل عنها لكن مع شق الطرق وبناء القصور الموجودة هناك ظن بعض الناس ان العزيزية من منى فوسعوا القول في الحاقها بها

271
01:40:10.550 --> 01:40:30.550
وهو غلط ثم ذكر انه يبدأ اذا وصل منى برمي جمرة العقبة لانها تحية منى فتحي منى برمي جمرة وفي العقبة كما تحير المساجد بصلاة ركعتين والبيت الحرام الطواف فيرميها بسبع حصيات راكبا ان كان والا ما

272
01:40:30.550 --> 01:40:50.550
ماشية واحدة بعد واحدة عند طلوع الشمس ندبا. اي استحبابا فان رمى بعد نصف ليلة النحر اجزأ عند كثير من اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى ان الرمي يبدأ

273
01:40:50.550 --> 01:41:10.550
بعد طلوع الفجر وهذا هو الذي ثبت عن الصحابة المقدمين للخروج من النساء كما في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها واختاره ابن القيم وهو قول متوسط بين

274
01:41:10.550 --> 01:41:30.550
من يقول ان ابتداء الرمي بعد نصف الليلة ومن يقول ان ابتداء الرمي من طلوع الشمس. فمن تقدم من الضعفاء ومن كان في حكمهم ومن الحق بهم ايضا من القادرين فان المشروع له اذا وصل ان

275
01:41:30.550 --> 01:41:50.550
حتى يطلع الفجر ثم يرمي واما من يخلفونه وراءهم من القادرين فانهم اذا خرجوا الى منى واوصلوها فانهم يرمون بعد طلوع الشمس والفتوى اليوم على جواز الرمي بعد نصف الليلة

276
01:41:50.550 --> 01:42:10.550
وسعة للناس لكن من اراد ان يتحرى المأثور فانه اذا تقدم لا يرمي الا بعد طلوع الفجر ثم يخرج منه الى تتميم نسكه ويكبر مع كل حصاة. قال فان رمى بعد نصفه ليلة نحر اجزأ وان غربت الشمس. فبعد الزوال من

277
01:42:10.550 --> 01:42:40.550
الغد كما ثبت هذا عن ابن عمر وذهب الحنفية وهو قوله في كل مذهب من البقية انه يرمي ولو ليلا وهو الصحيح. فقد ثبت في فقد ثبت عن عن ابن عمر رمي زوجه صفية بنت عبيد في الليل. بل الانسان ان يرمي ليلا

278
01:42:40.550 --> 01:43:00.550
لكنه وقت جواز والوقت المستحب هو ان يكون بعد الزوال ويكبرا مع كل حصاة ويستبطن الوادي ان يكون في بطنه ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا الى اخره وهذا الذكر روي عن ابن مسعود عند احمد وغيره ولا يصح وانما يصح من الاذكار

279
01:43:00.550 --> 01:43:30.550
عند الرمي قول الله اكبر عند الرمي فقط. ويرفع الرامي يمناه. حتى يرى بياض ابطه مبالغة في ويرميها على جانبه الايمن فيجعل من عن يمينه والكعبة عن يساره وله رميها من فوقها لما كانت الجبال محيطة بها اما اليوم فتغير حالها ولا يقف عندها من

280
01:43:30.550 --> 01:44:00.550
وهو ماشي ولا يقف بعدها للدعاء فان ذلك انما يكون في الايام التالية يشترط علم الحصول بالمرمى اي ان اصول الحصاة للمرمى قد وقع. فان وقعت خارجه ثم تدحرج خرجت فيه اجزاء. وموضع الرمي هو مجتمع الحصى. فلم يكن حوضا ولا شاخصا. لكن

281
01:44:00.550 --> 01:44:20.550
وضع الشاخص اولا في عهد بني عثمان ثم وضع بعد ذلك الحوض. واما العرب فلم تكن تعرف هذا الحوظ ولا الشاخص بل كانوا يعرفون بقعة مخصوصة الرمي وهذا من المحال التي جاء الدين فيها بالاكتفاء باستفاضة

282
01:44:20.550 --> 01:44:40.550
معالمه وشهرتها دون التنصيص عليها فانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط من قوله في بيان حدود محل الحصى واكتفي بكون ذلك مستفيظا عند الناس مشتهرا عندهم فان هذا من ارث ابراهيم الذي ورثته العرب عنه

283
01:44:40.550 --> 01:45:00.550
في زمن الجاهلية فبقي كذلك على الاسلام. وهذا هو المناسب ليسر الدين. فان استفاضة ما استفاض من الاحكام مغنية عن تقرير كل فرد من تلك الافراد. ثم ذكر بعد ذلك انه يقطع التلبية مع رمي اول

284
01:45:00.550 --> 01:45:20.550
حصاة منها كما ثبت ذلك في الصحيح. وان رمى ما معه من الحصى دفعة واحدة وقع عن رمية واحدة. ويجب عليه ان يتممه. ولا يجزئ الرمي بغير حصى كذهب وجوهر ولا بطين ومدر وهو التراب المتلبد ولا بما رمي به. فاذا كان الحصى الذي رمى به قد سبقه غيره

285
01:45:20.550 --> 01:45:40.550
به فانه لا يجزي عند جمهور اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم الى اجزائه. واختاره العلامة محمد الامين الشنقيطي والعلامة محمد ابن عثيمين وهو قوي والاولى للانسان ان لا يرمي بحصى قد رمي به لكن لو رمى كان ذلك مجزيا ولا

286
01:45:40.550 --> 01:46:10.550
صغير جدا ولا كبير لان المأثور هو رميه الحصى الموافق لحصى الخدف كقدر رأس الاصبع ويجزئ مع الكراهة نجس فلو رمى بنجس اجزأه وان غسله زالت تلك النجاسة ورمى به طاهرا ولا يستحب غسل الحصى ان لم تعلم نجاسته ولا فرق بين ان يكون الحصى اسود او ابيض او من كذاب

287
01:46:10.550 --> 01:46:40.550
او مرمر وهي انواع معروفة من الحجارة. ولا يجزئ من الحجارة قطع الازهلت التي تكون في اطرافه الا ان يتيقن انها حصاة فاذا كانت حصاة عليها لون القار نزل الرمي بها لكن ان كانت ازفلتا يتفتت فانه لا يجوز الرمي به لانها ليست حصاة ثم ينحر بعد ذلك

288
01:46:40.550 --> 01:47:00.550
كالهدي الذي معه واجبا كان او تطوعا فان لم يكن معه اشتراه ان قدر وان احب اشترى ما يضحي به. ثم يحلق بعد ذلك رأسه توه يبدأ بايمنه ويستقبل القبلة فيه ويكبر وقت الحلق والاولى الا يشارط الحلاق على اجرته وله ان يقصر من

289
01:47:00.550 --> 01:47:20.550
شعوري رأسه اي جميع جهاته واطرافه والمرأة تقصر تقص قدر انملة ولا يجوز لها ان تحرق باتفاق اهل العلم. والواجب في حقها انما هو قدر انملة في اقل من رأس الظفائر. اذا كانت قد ظفرت

290
01:47:20.550 --> 01:47:40.550
شعر راسها جدائلة فانها تقص من كل ظفيرة قضاء فان لم يكن رأسها مظفرا جمعته في جهة من جهة ذات رأسها ثم اخذت منه قدر رأس الانملة بان تلفه على اصابعها اذا امكن ذلك او ان تتحرى مثله ثم تأخذه

291
01:47:40.550 --> 01:48:10.550
مقص والحلق افضل من التقصير في حق الرجال كما ثبت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمحلقين مرة للمقصرين والحق بالمرأة العبد المملوك وان واجبه هو التقصير دون الحلق لان ظهور المملوك بشعره اقوى في

292
01:48:10.550 --> 01:48:40.550
بيان كمال بنيته كونه صالحا للخدمة محصلا للمقصد من اتخاذه مملوكا في او حراسة او نحوها وحلق الشعر يذهب بهذا المقصد ومن هنا استحسن جماعة من الفقهاء لذلك والاشبه انه في حكمه الحر. ثم قال ولا يحلق الا باذن سيده انه مملوك له

293
01:48:40.550 --> 01:49:00.550
ثم قال ويسن اخذ اوفاره وشاربه ونحوه. ان احتاج الى ذلك. واما ان لم يحتج فلا اختصاص لهذا المحل بها ومن عدم الشعر استحب ان يمر الموسى على رأسه ولم يثبت في ذلك شيء فاذا

294
01:49:00.550 --> 01:49:30.550
لم يكن له شعر ذهب محل الواجب ثم اذا فعل هؤلاء قد حل له كل شيء من طيب وغيره الا النساء من الوطء ودواعيه عقد النكاح والحلق ثم قال ثم قد حله كل شيء من طيب وغيره الا النساء من الوطء ودواعيه وعقد النكاح. والصحيح انه يحل له كل شيء

295
01:49:30.550 --> 01:49:50.550
الا النساء هو عقد النكاح يحل له بالتحلل الاول الذي وقع. ثم قال والحلق او التقصير نسك في تركه دم اي اذا لم يحلق او يقصر فعليه دم لما ثبت عند مالك الموطأ انه ان ابن عباس قال من ترك شيئا من نسكه او

296
01:49:50.550 --> 01:50:10.550
فليريق دما وان اخره عن ايام منى فلا دم عليه. فيؤخره ثم يحلقه فلا يكون عليه دم. وان قدم الحلق على الرمي او النحر وطوافل الزيارة او نحر قبر رميه جاز لكن يكره مع العلم. والصحيح انه لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم

297
01:50:10.550 --> 01:50:30.550
وسع في دارك فكان يقول كما في حديث عبد الله ابن عمر افعل ولا حرج. قال عبد الله كما في الصحيح فما عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال افعل ولا حرج. وهذا الحديث وقع منه صلى الله عليه

298
01:50:30.550 --> 01:50:50.550
وسلم في اعمال العاشر وبين الصحابي اختصاصه به فقال فما سئل ولا فما سئل عن شيء قدم ولا اخر يومئذ الا قال افعل ولا حرج. فليس شعارا دائما في كل افعال الحج. ولا سيما اذا ادى ذلك الى

299
01:50:50.550 --> 01:51:10.550
حرمته واذهاب هيبته واضعاف مقصوده في قلوب الناس. فان الحج شعيرة عظيمة وان من تعظيم هذه الشعيرة التمسك فيها بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فان لم يوجد فليتمسك الانسان بما جاء عن التابعين

300
01:51:10.550 --> 01:51:30.550
ولا يكاد يوجد شيء يحتاج اليه الا وفي السنة وفي افعال الصحابة بيانه. ويفتقر الى اصحاب افعال الصحابة في هذا المحل لانهم شهدوا المناسك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيشبه ان يكون ما جاء عنهم مما حفظوه ولم

301
01:51:30.550 --> 01:51:50.550
يذكر فيه شيء مأثور ان يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الظن بهم. كما ثبت عنهم كما ما جاء عن جابر ابن عمر ان الرمي لا يكون في ايام التشريق الا بعد الزوال فهذا شيء ثبت

302
01:51:50.550 --> 01:52:10.550
عن الصحابة رضي الله عنهم واستثاروا ولم يقع منهم خلافه برا والامام بل روى صالح ابن عبد الله ابن صالح ابن الامام احمد في مسائل ابيه بسند صحيح عن ابن عمر ان من رمى قبل الزوال فعليه دم. ولم يأتي عن احد من الصحابة

303
01:52:10.550 --> 01:52:30.550
ذلك ومن صح عنه من التابعين فقد صح عنه خلافه. فليس الاخذ بخلافه اولى من الاخذ بما تفرد به ومن صح عنه ممن لم يصح عنه خلافه من التابعين فان فتواه قد هجرت ولم تعمل بها الامة

304
01:52:30.550 --> 01:52:50.550
اولى قرونها فالامة كانت لا ترمي ابدا الا بعد الزوال الا في هذه الازمنة الاخيرة التي سهل فيها على بتهتك حرمة الحج. والحج شعار مأثور من قول مستفيض. ينبغي ان تكون الامة فيه على ما كان من قبل

305
01:52:50.550 --> 01:53:10.550
وكان الامر الجاري من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقت قريب في اوائل الدولة السعودية الثالثة ان يكون للحج امير ومفتي فيكون منصب الامير تدبير امور الحجاج ومنصب المفتي افتاؤهم ولا يخرج عن فتوى

306
01:53:10.550 --> 01:53:30.550
ذلك المفتي والواجب على ولاة الامر رد الامر الى ما كان بان ينصب للحج امير وينصب له لا يجوز ان يفتي الناس بخلاف فتواه. واذا كان ولي الامر قد رتب وجود المفتي العام للبلاد في

307
01:53:30.550 --> 01:54:00.550
تلك المحلة فانه يجب الالتزام فتواه ولا يجوز الخروج عنها. وان كان للحاج اختيار اخر لان الحج شعار عام للمسلمين فيجب ان تتفق افعالهم فيه اما فيه كما صار باخرة فهذا ليس من دين الاسلام. والدليل على انه ليس من دين الاسلام انه لم يقع قبل هذه العقود الاخيرة

308
01:54:00.550 --> 01:54:20.550
بل كان المسلمون قبل العقود قبل هذه العقود يدفعون مع بعضهم ويرمون مع بعضهم ولا يتقدم احد على احد واستفاض عن الصحابة كما ثبت عن ابن عمر وانس الامر بان تفعل كما يفعل امراؤك فيجب

309
01:54:20.550 --> 01:54:40.550
وعلى الانسان ان يفعل كما فعل من انيط به امر الحج وكان امر الحج يناط بامير عالم فلما انفصلت الولاية والعلم في الازمنة بعد العهد الاول في عهد بني امية فمن بعده الى يومنا صار للحج امير وللناس فيه

310
01:54:40.550 --> 01:55:00.550
وينبغي جمع قلوب الناس على مثل هذا وهذا هو المناسب لقصد الشريعة في تأليف قلوب الخلق وقد ملئت اسماعنا من دعوات اناس يدعون الى وحدة المسلمين. فاذا جاء الحج هتكوا تلك الدعوة التي يدعون اليها

311
01:55:00.550 --> 01:55:20.550
صاروا يفتون بالرخص وغثاثات المسائل المهجورة فيفسدون ما كانوا يدعون اليه لان ما يدعون اليه هو امر فكري وليس امر نشأ من عقيدة ودين. فان الذي ينشأ من عقيدة ودين يضطرد. وينبغي ان يفرق طالب العلم البصير باحواله

312
01:55:20.550 --> 01:55:40.550
الناس بين مآخذ الفتيا فان من الناس من يفتي ويحمله على ذلك الديانة وما ظهر له من العلم والبرهان ومن الناس لمن يفتي وليس مأخذه الدليل بل مأخذه مناط فكري يريد به جمع الناس او غير ذلك من المقاصد فيفتي لهم

313
01:55:40.550 --> 01:56:00.550
يحصل هذا المقصود ويتمسك بادنى شبهة تنقل او دليل مستضعف يذكر وامر الدين مبني على تقوى وينبغي ان يعقل طالب العلم هذا المعنى متقيا الله عز وجل في علمه. فلو كنت اعلم الخلق ولم يوكل اليك امر

314
01:56:00.550 --> 01:56:20.550
فتي المسلمين في الحج فالزم الشائعة من الفتوى ولا تخرج عن هذا بالا تشوش على المسلمين ولما تعددت الحملات التي تخرج للحج وصار لكل حملة مفت صرت تسمع اشياء من احوال

315
01:56:20.550 --> 01:56:40.550
المفتين مما يفسد نسك الناس. وقد سألني احد الاخوان قبل ليلتين او ليلة عن فتيا رجل افتى حملة فيما سلف انه يجوز لهم ان يقدموا طواف الزيارة والافاضة عن اليوم العاشر

316
01:56:40.550 --> 01:57:00.550
اذا قدموا مكة فانهم يفعلون ذلك اي وقت شاؤوا قبل يوم العاشر. ثم رجعوا الى بلدانهم وهم لم افعلوا الركن وهو طواف الافاضة في وقته. فهذه الفتيا ونظائرها كثيرة هي من غوائل تعدد المفتين

317
01:57:00.550 --> 01:57:20.550
في الحج وكما لا يجوز تعدد الامراء في الحج لا يجوز تعدد المفتين فيه. وقد صنف احمد الخطراوي الله تعالى كتابا في امارة الحج عدد فيه امراء الحج واحدا بعد واحد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اوائل

318
01:57:20.550 --> 01:57:40.550
اخي ولاية الدولة التركية على الحجاز. وكان حقيقة به ان يعتني بذكر المفتين. فقد كان ذلك في اول الصدر معروفا فقد كان ابن عباس مقدما ثم خلفه عطاء ثم خلفه ابن جريج. وهذا اصل ينبغي اشاعته

319
01:57:40.550 --> 01:58:00.550
الناس عليه حرصا على تأليف قلوبهم في الحج. ثم قال بعد ذلك وان قدم الافاضة على الرمي اجزاءه ويسن الخطبة بمنى يوم النحر يفتتحها بالتكبير ويعلمه فيها النحر والافاضة والرمي وليست هذه الخطبة خطبة للعيد وانما هي خطبة

320
01:58:00.550 --> 01:58:20.550
قلة منفردة يعلم الامام او نائبه الناس فيها الاحكام. نعم. احسن الله اليكم. الفصل الثالث في طواف الافاضة والعود الى منى بعده. اول وقت طواف الافاضة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبله. والا فبعد الوقوف والافضل فعله

321
01:58:20.550 --> 01:58:40.550
يوم النحر وان اخره الى الليل فلا بأس كما لو اخره عن ايام منى واذا افاض الى مكة طاف المتمتع لقدومه بلا رمل ولا طبال ثم للافاضة وكذا مفرد وقارن ان لم يدخلاها قبل. فيطوفان للقدوم برمل واطباع. ثم للافاضة وقيل

322
01:58:40.550 --> 01:59:00.550
لا يطوف احد منهم للقدوم واختاره الموفق وابو العباس. قال ابن رجب وهو الاصح. ثم يسعى بين الصفا والمروة كما تقدم كما تقدم ان كان متمتعا ولا يكفيه سعي عمرته عن سعي حجه. وكذا مفرد وقارن ان لم يسعيا مع طواف القدوم والا

323
01:59:00.550 --> 01:59:20.550
يسعيا والسعي ركن في الحج فلا يحصل التحلل الثاني الا به. ولا يصح قبل الطواف كما تقدم. ثم قد حلل له كل شيء حتى النساء ثم يرجع الى منى فيصلي بها ظهر يوم النحر ويكبر عقب المكتوبات اذا صلاها في جماعة من

324
01:59:20.550 --> 01:59:40.550
من ظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق وصفته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله لله الحمد ويبيت بمنى ليالي ايام التشريق ويرمي الجمرات بها في ايام التشريق كل يوم بعد الزوال الا النساء والرعاة

325
01:59:40.550 --> 02:00:00.550
لهما الرمي ليلا ونهارا وان رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده. واخر واخر رمي كل يوم الى الغروب احب الرمي قبل صلاة الظهر والا يدع الصلاة مع الامام في مسجد الخيف وان يغتسل للرمي ويرمي كل جمرة بسبع حصيات

326
02:00:00.550 --> 02:00:20.550
واحدة بعد واحدة فيبدأ بالجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف ويجعلها عن يساره ويرميها كما تقدم ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى ويقف فيدعو الله رافعا يديه ويطيل ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها

327
02:00:20.550 --> 02:00:40.550
كذلك ويقف كما تقدم ويدعو ويرفع يديه. ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الكل وترتيبها كما ذكر شرط فان نكسه لم يجزئه وان اخل بحصاة من جمرة

328
02:00:40.550 --> 02:01:00.550
لم لم يعتد برمي ما بعدها. وان جهل محلها بنى على اليقين ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك. وان اخر بعض الرمي او كله حتى رمى يوم النحر فرغ حتى رمى يوم النحر فرماه اخر ايام التشريق اجزأه اداء لان ايام

329
02:01:00.550 --> 02:01:20.550
رمي كل كلها بمثابة اليوم الواحد. لكن يكون تاركا للافضل ويجب ترتيبه حينئذ بالنية. وليس على الرعاة اهل سقاية الحاج مبيت بمزدلفة ولا منى. فاذا غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة فقط المبيت. ومن كان مريضا او

330
02:01:20.550 --> 02:01:40.550
او محبوسا ونحوه فله ان يستنيب في الرمل. والاولى ان يشهده ان قدر. ويستحب ان يضع الحصى بيد النائب ليكون له عمل في الرمي ويفعل ولي الصغير ما يعجز عنه كما تقدم. وفي ترك حصاة ما في شعره وفي حصاتين ما في ما في

331
02:01:40.550 --> 02:02:00.550
شعرتين شعرة وفي ترك حصاة ما في شعرة. نعم. احسن الله اليكم. وفي ترك حصاة ما في شعرة وفي حصاتين ما في في شعرتين وفي ترك ثلاث فاكثر ولو الكل وترك مبيت ليلة بمنى فدية لكن من اراد ان يتعجل في اليوم

332
02:02:00.550 --> 02:02:20.550
الثاني من ايام التشريق كان له ذلك ما لم تغرب الشمس وهو بمنى فان غربت وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال والا سقط عنه مبيت الثالثة ورمى يومها ويدفن بقية الحصى بالمرمى وكان ابن عمر رضي الله عنه

333
02:02:20.550 --> 02:02:40.550
وما اذا نفر من منى نزل بالابطح فصلى به الظهرين والعشاءين ويهجع يسيرا ثم دخل مكة وكان ابن عباس عائشة رضي الله تعالى عنهما لا يريانه سنة. عقد المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث من الباب الخامس مشتملا

334
02:02:40.550 --> 02:03:00.550
على بيان طواف الافاضة والعود الى منى بعده فذكر ان اول وقت طواف الافاضة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل والا فبعد الوقوف وتقدم ان الافضل ان يكون ذلك بعد غياب القمر وهو مقدار ثلثي

335
02:03:00.550 --> 02:03:20.550
والافضل فعله يوم النحر نهارا وان اخره الى الليل فلا بأس كما لو اخره عن ايام منى واذا افاض الى مكة طاف لقدومه بلا رمل ولا اضطباع. ثم للافاضة وكذا مفرد وقارن ان لم يدخلاها قبل

336
02:03:20.550 --> 02:03:40.550
فيطوفان للقدوم بضمن واطباع ثم للافاضة. فيكون في ذلك اليوم طوافان. والصحيح انه لا يطوف احد منهم للقدوم كما اختاره الموفق وهو ابو محمد بن قدامة وابو العباس ابن تيمية وقال ابن رجب هو الاصح بل يطوف طوافا واحدا هو

337
02:03:40.550 --> 02:04:00.550
طواف الحج للجميع. ثم يسعى بين الصفا والمروة كما تقدم ان كان متمتعا. ولا يكفيه سعي عمرته عن سعي حجه وكذا مفرد وقارن ان لم يسعى مع طواف قدوم والا لم يسعيا. فالمتمتع عليه طوافان وسعيان في

338
02:04:00.550 --> 02:04:20.550
ولجمهور اهل العلم وهو الصحيح. والسعي ركن في الحج فلا يحصل التحلل الثاني الا به لانه تابع للطواف ولا يصح وقبل الطواف ثم قد حل له كل شيء حتى النساء يكون قد استكمل التحلل الثاني بهذه الافعال

339
02:04:20.550 --> 02:04:40.550
ثم يرجع الى منى فيصلي بها ظهر يوم النحر ويكبر عقب المكتوبات اذا صلاها في جماعة وهذا هو التكبير المقيد الذي يكون حينئذ من ظهر ظهر يوم من نحر الى عصر اخر ايام التشريق وهو الثالث عشر. وصفته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وكيف ما كبر

340
02:04:40.550 --> 02:05:00.550
حصل المقصود ويبيت بمنى ليالي ايام التشريق اي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويرمي الجمرات بها في ايام التشريق كل يوم بعد الزوال الا النساء والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا. والصحيح جواز الرمي بالليل لكل وعليه الفتوى

341
02:05:00.550 --> 02:05:20.550
وان رمى قبل غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده. والصحيح انه مجزئ. واخر رمي كل يوم الى الغروب عند من يقول انه لا يرمي من الليل. والصحيح انه يرمي من الليل وينتهي بطلوع الفجر

342
02:05:20.550 --> 02:05:40.550
ثم لا يرمي لليوم الثاني الا اذا زالت الشمس. فمثلا في اليوم الحادي عشر وقت رمي جماره يبتدأ من زوال الشمس وينتهي الى الفجر من اليوم الثاني. وما بعد الفجر من اليوم الثاني ليس محلا

343
02:05:40.550 --> 02:06:00.550
للرمي وانما يكون الرمي بعد زوال الشمس. ثم ذكر انه يستحب الرمي قبل صلاة الظهر. وان لا يدع الصلاة مع الامام في مسجد الخيف المعروف وان يغتسل للرمي ولم يثبت في الاغتسال فيما هدى المحل شيء مرفوع ولا موقوف ويرمي كل جمرة بسمع حصد

344
02:06:00.550 --> 02:06:20.550
ايات واحدة بعد واحدة فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف في ادنى منى ويجعلها عن يساره يرميها كما تقدم ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى فيقف ويدعو الله رافعا يديه ويطيل كقدر سورة

345
02:06:20.550 --> 02:06:40.550
كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود ثم يأتي الوسطى فيجعله عن يمينه ويرميها كذلك ويقف كما تقدم ويدعو يرفع يديه ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. بل يكون الوقوف بعد الاولى والثانية. وهي

346
02:06:40.550 --> 02:07:10.550
والوسطى ويستقبل القبلة في الكل وليس في ذلك شيء مأثور وانما يستقبل الانسان من ويجعل البيت عن يساري يستقبل الجمرة ويجعل البيت عن يساره وتكون المنى عن يمينه وترتيبه كما ذكر شرط فيجب عليه ان يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فان نكسه لان رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى

347
02:07:10.550 --> 02:07:30.550
لم يجزئه ذلك ويقع منه رمي الصغرى فقط. فيجب عليه ان يعيده فيرمي الوسطى ثم يرمي الكبر ومحل ذلك اذا امكن استدراكه. اما اذا كان قد رجع الى بلاده فانه لا يجب عليه

348
02:07:30.550 --> 02:07:50.550
شيء ويجزئه ذلك لكن من امكنه استدراكه في ايام التشريق فانه يستدركه. وان اخل بحصاة من جمرة لم يعتد برمي ما بعدها اي اذا رمى الجمرة الصغرى ستا فانه لا يعتد برميه للوسطى والكبرى ولو رماهن

349
02:07:50.550 --> 02:08:10.550
من يجب عليه ان يعود فيرمي الصغرى سبعا ثم يرمي الوسطى سبعا ثم يروي الوسطى سبعا لان الواجب هو السبع واما الحديث الوارد ان الصحابة كانوا يرجعون الى رحلهم فمنهم من رمى سبعا ومنهم من رمى ستا ولا ينكر بعضهم على بعض فهذا حديث ضعيف لا

350
02:08:10.550 --> 02:08:30.550
والمحفوظ في سنته صلى الله عليه وسلم وفي افعال الصحابة انهم كانوا يرمون سبعا. وان جهل احلها بنى على اليقين اي اذا جهل جهل محل الحصاة التي اخل فيها من الرمي فانه يبني على اليقين ويجعلها الاولى

351
02:08:30.550 --> 02:08:50.550
فاذا علم انه قد رمى ستا لكن لا يدري هي في الاولى ام في الوسطى ام في الكبرى فانه يجعلها على اليقين وهي في الاولى فيرجع يرمي الصغرى سبعا ثم يرمي الوسطى سبعا ثم يرمي الكبرى سبعا ثم يرمي في اليوم الثالث والثالث كذلك وان اخر بعض

352
02:08:50.550 --> 02:09:10.550
رمي او كله حتى رمى يوم النحر حتى رمي يوم النحر فرماه اخر ايام التشريق اجزأه اداء لان ايام الرمي كلها بمثابة يوم الواحد لكن يكون تاركا للافضل فالافضل ان يكون رمي كل يوم في يومه فان اخر يوما الى تاليه جاز ذلك ويجب ترتيبه حينئذ بالنية

353
02:09:10.550 --> 02:09:30.550
فيرتب رمي اليوم الاول ثم يرتب رمي اليوم الثاني ثم يرتب رمي اليوم الثالث فيرمي الصغرى في الوسطى في الكبرى عن اليوم الاول ثم يرمي الصغرى في الوسطى والكبرى عن اليوم الثاني وهكذا. وليس على الرعاة واهل سقاية الحاج مبيت بمزدلفة ولا منى. فيسقط عنهم

354
02:09:30.550 --> 02:09:50.550
اذ النبي صلى الله عليه وسلم له فاذا غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة فقط المبيت لان خروج الرعاة في النهار لمصلحة في الرعي واذا غربت الشمس فلا رعي حينئذ فيبقون حينئذ ويرخص للسقاة فقط ومن كان مريضا او محبوسا ونحوه فله ان يستنب في الرمي

355
02:09:50.550 --> 02:10:10.550
والاولى ان يشهده ان قدر ويستحب ان يضع الحصى بيد النائب فيجوز الانابة في الرمي و وما ذكره من استحباب وضع الحصى بيد النائب ليكون له عمل في الرمي لا دليل عليه ويفعل ولي الصغير ما يعجز عنه كما تقدم بالاجماع وروي

356
02:10:10.550 --> 02:10:30.550
في ذلك حديث عن جابر عند احمد فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم وفي اسناده ضعف لكن الاجماع منعقد على معناه كما نقله ابن المنذر وغيره ثم قال وفي ترك حصاة ما في شعرة اي من اطعام مسكين وفي حصاتين ما في شعرتين من اطعام مسكينين وفي

357
02:10:30.550 --> 02:11:00.550
ذلك اثار مروية وليس فيه شيء مرفوع. وفي ترك ثلاث فاكثر ولو الكل فدية. فاذا ترك ثلاثا فيه الفدية وكذلك اذا ترك مبيت ليلة بمنى ففيه فدية. والصحيح ان فدية ترك المبيت لا تتحقق الا اذا ترك المبيت في جميع الليالي لا بعضها. ثم قال لكن من اراد ان يتعجل في اليوم الثاني

358
02:11:00.550 --> 02:11:20.550
من ايام التشريق وهو اليوم الثاني عشر كان له ذلك ما لم تغرب الشمس وهو بمنى. فان غربت غربت وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد بعد زوال كما ثبت ذلك عن ابن عمر عند مالك في الموطأ والا سقط عنه مبيت الثالثة ورمي يومها فاذا اراد

359
02:11:20.550 --> 02:11:40.550
ان يخرج بعد رمي الثانية فيجب عليه ان يخرج قبل غروب الشمس. واذا غربت الشمس وهو محبوس بالزحام فلا يقدح ذلك في جواز الخروج له لانه ساع في خروجه وقائم به. وكان ثم قال

360
02:11:40.550 --> 02:12:00.550
ويدفن ويدفن بقية الحصى بالمرمى ولا اصل لذلك بل يلقي ما بقي معه من الحصى ان كان معه شيء قد التقطه. وكان ابن عمر اذا نفر من منى نزل الابطح المكان المعروف فصلى به الظهرين والعشاءين ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة وكان ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما لا يريانه سنة

361
02:12:00.550 --> 02:12:20.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله عندهما باعتبار كونه الاصلح خروجه واليوم لا مكنة لاحد بان يقيم في الابطح لانه صار مبان شيده نعم. احسن الله اليكم. الفصل الرابع في طواف الوداع من حج واراد الخروج من مكة لم يخرج حتى

362
02:12:20.550 --> 02:12:40.550
لا يوقف حتى يودع البيت بالطواف اذا فرغ من جميع اموره بعد ان يغتسل له استحبابا ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يأتي وهو تحت الميزاب فيدعو ويقول اللهم ما عملت من عمل سرا او جهرا في ملأ او خلاء فاني اتوب اليك منه

363
02:12:40.550 --> 02:13:00.550
ما عاينه بصري او سمعته اذني او انبسطت اليه يدي او تنقلب اليه قدمي او باشرت به خلدي او حدثت به نفسي من ما هو على معصية او وزر من كل فاحشة او ذنب اصبته في سواد الليل او بياض النهار. من يوم خلقتني الى يوم احللتني في هذا

364
02:13:00.550 --> 02:13:20.550
هذا المكان واقمتني في هذا المقام فاني اتوب اليك منه واسألك فتب علي انك انت التواب الرحيم وارزقني العمل بادب افترضت علي وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي زمزم فيشرب منها ثم يستلم الحجر ويقبله

365
02:13:20.550 --> 02:13:40.550
ثم يأتي الملتزم وهما بين الملتزم. احسن الله اليكم. ثم يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود وباب الكعبة فيلتزمه ملصقا به صدره ووجهه وبطنه ويبسط يديه عليه ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر

366
02:13:40.550 --> 02:14:00.550
ويدعو بما احب من خير الدنيا والاخرة ومنه اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن اب امتك حملتني على اما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك على ما

367
02:14:00.550 --> 02:14:20.550
احصنك حملتني على ما سخرت لي من خلقك. حملتني على حملتني على ما سخرت لي من خلقك. احسن الله اليكم. حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى

368
02:14:20.550 --> 02:14:40.550
واعنتني على اداء نسكك فان كنت رضيت عني فازدد عني رضاه والا فمن فمن الان قبل ان تنأى عن وهذا اوان انصرافي ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم

369
02:14:40.550 --> 02:15:00.550
العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي بين الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير. وان احب دعا بغير ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في انصرافه

370
02:15:00.550 --> 02:15:20.550
اللهم لا تجعله اخر العهد والحائط والحائض تقف على باب المسجد وتدعوه. ومن ودع ثم اقام او اتجر او اشتغل شد رحله اعاد الوداع لا ان اشترى حاجة في طريقه او صلى فان خرج قبله فعليه الرجوع لفعله انقرض انقرض

371
02:15:20.550 --> 02:15:40.550
ولم يخف على نفسه او ماله او فوت رفقته وان لم يعد ولم يرجع لعذر او غيره فعليه دم وان اخر طواف الزيارة والقدوم عنهما عند الخروج كفاه عنهما. ولا وداع على حائض ونفساء ولا فدية. وان طهرت قبل مفارقة البنيان رجعت واغتسل

372
02:15:40.550 --> 02:16:00.550
وودعت والله اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع من الباب الخامس وهو متعلق بطواف الوداع وبين فيه ان من حج واراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف فهو من واجبات الحج. فاذا فرغ من جميع اموره اذا فرغ

373
02:16:00.550 --> 02:16:20.550
من جميع اموره وذكر انه يغتسل له استحبابا ولا اصل لذلك من السنة او الاثر. وما ذكره بعد ومن صلاة الركعتين واتيان الحطيم ليس فيه شيء ثابت بل يطوف الانسان ثم يخرج لان

374
02:16:20.550 --> 02:16:40.550
هذا مصداق جعل البيت اخر جعل الطواف اخر عهده بالبيت واحداث الركعتين بعده تكون به الصلاة هي اخر العهد البيت ثم ان شاء ان يأتي زمزم فيشرب منها فله ذلك ولا يختص بهذا المحل

375
02:16:40.550 --> 02:17:00.550
فيه واذا اراد كذلك ان يستلم الحجر ويقبله فلا بأس فقد ثبت عن ابن عمر انه كان اذا دخل الى البيت الحرام فاراد ان يخرج قبل الحجر واستلمه ولو في غير نسك ولا ارادته. ثم

376
02:17:00.550 --> 02:17:20.550
انه يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود وباب الكعبة فيلتزمه. ولا يختص هذا بطواف الوداع بل يفعله في اي وقت شاء وفي ذلك الفعل اثار عن الصحابة انهم كانوا يلتزمون هذا المحل وليس فيه شيء مرفوع صحيح

377
02:17:20.550 --> 02:17:40.550
ولا ثبت انه محل لاجابة الدعاء. وانما هو من تعظيم البيت والتضرع الى الله سبحانه وتعالى هو كائن بين الحجر الاسود وباب الكعبة ويدعو فيه بما احب. وقد ذكر المصنف دعاء يدعى به

378
02:17:40.550 --> 02:18:00.550
في ذلك المحل وليس مؤقتا بدليل شرعي فان شاء دعا به او دعا بغيره وما ذكره انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عند انصرافه اللهم لا تجعله اخر العهد لا يعرف مأثورا. ثم ذكر

379
02:18:00.550 --> 02:18:20.550
ان الحائض تقف على باب المسجد وتدعو لان طواف الوداع يسقط عنها كما في حديث ابن عباس في الصحيح وخفف بذلك عن الحائض وتلحق النفساء بها لانها اشد عذرا منها. فمدتها اطول من مدة الحائض. وليس في وقوفها عند

380
02:18:20.550 --> 02:18:40.550
باب المسجد شيء مأثور فيسقط عنها ولا تقف عند باب المسجد. ومن ودع ثم اقام او اتجر او اشتغل بغير شد رحله فانه يعيد الوداع لانه خالف مقصوده. لكن ان اشترى حاجة في طريقه او صلى فخرج فلا يكون

381
02:18:40.550 --> 02:19:00.550
ذلك قادحا في وداعه. وان خرج ولم يودع فعليه الرجوع. ليودع ان كان قريبا ولم يخف على نفسه او ماله او فوت رخته. وان لم يرجع اليه فعليه دم لتركه واجبا. ثم

382
02:19:00.550 --> 02:19:30.550
ذكر انه ان اخر طواف الزيارة والقدوم فطافه عنهما عند الخروج كفاه عنهما ويندرج الاصغر وهو طواف الوداع في الاكبر وهو طواف الزيارة لان طواف الزيارة هو الحج والافاضة ركن وطواف الوداع يكون طوافا واجبا وطواف القدوم سنة فعندي

383
02:19:30.550 --> 02:19:50.550
اخراجه احرى لمن لم يتقدم منه طواف البيت. ثم ذكر انه لا وداع على حائض ولا نفساء ولا فدية. وان طهرت قبل مفارقة البنيان رجعت لقربها واغتسلت وودعت. نعم. احسن الله اليكم. الفصل الخامس في صفة

384
02:19:50.550 --> 02:20:10.550
العمرة اذا ارادها من بالحرم من مكي وغيره خرج وجوبا الى الحل فاحرم من ادناه. ومن التنعيم المعروف الان بمساجد عيشة افضل ويفعل قبل الاحرام ما تقدم من الغسل والصلاة وغيرهما ثم يأتي المسجد فيطوف ثم يخرج للسعي فيسعى ثم يحلق

385
02:20:10.550 --> 02:20:30.550
او يقصر كما تقدم وان احرم من الحرم فعليه دم وتجزئ عمرة القارئ عن قارن عن عمرة الاسلام والعمرة في غير في اشهر الحج افضل ولا يكره في يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق. ولا بأس ان يعتمر في السنة في السنة مرارا. ويكره الاكثار من

386
02:20:30.550 --> 02:20:50.550
منها والموالاة بينها ويستحب تكرارها في رمضان فانها فيه تعدل حجة وتسمى العمرة حجا اصغر. قال كثرة الطواف افضل من كثرة الاعتمار. عقد المصنف فصلا خامسا في الباب الخامس جعله في صفة العمرة

387
02:20:50.550 --> 02:21:10.550
لان كثيرا من الناس يعتمرون بعد حجهم وتقدم ان هذا جائز فذكر ان من كان بالحرم من مكي او غيره فيجب عليه ان يخرج الى الحل. فيحرم من ادناه سواء خرج الى التنعيم المعروف الان

388
02:21:10.550 --> 02:21:30.550
مساجد عائشة او خرج الى عرفة من اي جهة شاء من جهات الحل. وذكر انه يفعل قبل الاحرام ما تقدم من الغسل والصلاة وغيرهما. وتقدم ان ذلك لا يختص بالاحرام. ثم يأتي المسجد فيطوف ثم يخرج

389
02:21:30.550 --> 02:21:50.550
سعي فيسعى ثم يحلق او يقصر كما تقدم. وان احرم من الحرم فعليه دم لانه احرم من غير ميقاته. فميقات من كان في مكة من اهلها او ممن كان حاجا لعمرته هو الحل. فاذا ترك هذا الميقات واحرم فيلزمه دم. ثم ذكر ان

390
02:21:50.550 --> 02:22:10.550
ان عمرة القارن مع حجه تجزئه عن عمرة الاسلام. والعمرة في غير اشهر الحج افضل. لان العرب لم تكن تعرف العمرة في اشهر الحج وانما وقعت منه صلى الله عليه وسلم للاعلام بجواز ذلك. وجاء تفضيل عمرة

391
02:22:10.550 --> 02:22:30.550
رمضان في الاحاديث الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة وقع في لفظ في الصحيح معي فيستحب تكرارها فيه كما ذكر ولا يكره ان يعتمر في يوم عرفة ولا في يوم النحر ولا في ايام التشريق خلافا لمن

392
02:22:30.550 --> 02:22:50.550
كرهه فالسنة كلها ميقات للعمرة بخلاف الحج ففي ميقاته الزماني تحديد باشهره التي تقدمت ولا بأس ان يعتمر في السنة مرارا ويكره الاكثار منها والموالاة بينها. فيكره له ان يكثر بين

393
02:22:50.550 --> 02:23:10.550
يكثر في العمر مواليا متابعا بينها بان يفعل عمرة ثم يخرج يفعل عمرة ثم يخرج ثم يفعل عمرة. والافضل ان تكون كل عمرة مفردة بي سفرة لانها عبادة مستقلة حينئذ. وذكر ان العمرة تسمي حجا اصغر لانها تشاركها في بعض اعمالها. ثم ذكر ان كثرة

394
02:23:10.550 --> 02:23:30.550
الطواف افضل من كثرة الاعتمار لان تكرار العمرة ممن كان من في الحرم فيخرج ويأتي بعمرة انما هو جائز اما الطواف حول البيت فهو من المستحبات يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين ثم يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين. وان شاء جمع

395
02:23:30.550 --> 02:23:50.550
ركعات اسابيعه التي يطوف فصلاها جميعا. كان يطوف واحدا وعشرين شوطا ثم يصلي ست ركعات ركعتين ركعتين ركعتين فان ذلك جائز. نعم. احسن الله اليكم. الفصل السادس في اركان الحج والعمرة وواجباتهما اركان

396
02:23:50.550 --> 02:24:10.550
اربعة الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وهي الافاضة والسعي والاحرام. وواجباته سبعة. الاحرام من الميقات على غير متمتع الوقوف بعرفة الى الليل على من وقف نهاره. والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل ان وافاها قبله. والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق على ما

397
02:24:10.550 --> 02:24:30.550
والرمي مرتبا والحلق او التقصير وطواف الوداع. وما عدا ذلك سنن كالمبيت بمنى ليلة عرفة وفي القدوم والرمل والاطباع فيه والاذكار في مواضعها واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي. وواجباتها شيئان الاحرام من الميقات

398
02:24:30.550 --> 02:24:50.550
او الحلق والحلق او التقصير. فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه. ومن فاته الوقوف في وقته ولو بعذر من فاته الحج وانقلب احرامه به عمرة كما تقدم فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر. ولا تجزئه عن عمرة الاسلام وعليه قضاء

399
02:24:50.550 --> 02:25:10.550
عليه قضاء حتى النفل وهدي يذبحه في القضاء ان لم يكن اشترط في ابتداء احرامه ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه شاة فان لم يجدها صامك متمتع ومن ترك سنة فلا شيء عليه. ومن احرم فحصره عدوا عن البيت ذبح هديه. فان لم يجد صام

400
02:25:10.550 --> 02:25:30.550
عشرة ايام بنية التحلل ثم حل ولا ولا طعام فيه. ومن كان اشترط في احرامه بان قال في ابتداء في ابتدائه وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل السادس من الباب الخامس وهو

401
02:25:30.550 --> 02:25:50.550
متعلق ببيان اركان الحج والعمرة وواجباتهما. فبين ان للحج اركانا اربعة هي الوقوف بعرفة وطواف الزيارة يسمى بطواف الحج الذي يكون في يوم العاشر فما بعده ويسمى ايضا طواف الافاضة والثالث السعي

402
02:25:50.550 --> 02:26:10.550
الاحرام وثلاثة منها انعقد عليها الاجماع واما السعي فمذهب الجمهور انه ركن وهو الصحيح كما جاء في صحيح مسلم ان عائشة قالت والله لا يتم الله حج او عمرة من لم يطف بينهما يعني بين

403
02:26:10.550 --> 02:26:30.550
الصفا والمروة وواجبات الحج سبعة هي الاحرام من الميقات. والمراد بالاحرام من الميقات اي ابتداؤه من الميقات فالاحرام نفسه ركن كما تقدم. المراد به عقد النية لكن ابتداؤه من الميقات واجب. على غير

404
02:26:30.550 --> 02:26:50.550
متمتع الوقوف بعرفة الى الليل على من وقف نهارا نبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل ان وافاها قبله والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق على ما سبق والرمي مرتبا والحلق او التقصير. وطواف الوداع

405
02:26:50.550 --> 02:27:10.550
لمن اراد الخروج من مكة اما من اراد الاقامة فانه لا يكون واجبا عليه او كان مكيا كذلك فيكون واجبا على من اراد الخروج من مكة وما عدا ذلك سنن كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم الى اخر ما ذكر

406
02:27:10.550 --> 02:27:30.550
واما العمرة فاركانها ثلاثة الاحرام والطواف والسعي على الصحيح في الثالث منهما واما الاولان فمجمع عليهما وواجبات العمرة شيئان الاحرام من الميقات او الحل. في حق من كان داخل الحرم. فمن كان داخل الحرم

407
02:27:30.550 --> 02:27:50.550
احرامه بالخروج الى الحل واما من كان وراءه من وراء المواقيت فيحرم من المواقيت وواجبها الثاني الحلق التقصير فمن ترك الاحرام لن ينعقد نسكه. فلان لم ينوي الدخول في النسك لم ينعقد النسك. ومن ترك ركنا غير

408
02:27:50.550 --> 02:28:10.550
لم يتم نسكه فيجب عليه ان يأتي به. فلو ان انسانا لم يأتي بطواف الافاضة ثم خرج من مكة يؤمر بالرجوع وان يطوف طواف الافاضة. لانه يمكن استدراكه. اما ما لا يمكن استدراكه من الاركان وهو ركن واحد

409
02:28:10.550 --> 02:28:30.550
وهو الوقوف بعرفة فاذا فاته الوقوف في عرفة فاته الحج وانقلب احرامه به عمرة كما سلف فيطوف ويسعى ويحلق او نقصر ولا تجزئه عن عمرة الاسلام وعليه قضاء حتى النفل. فلو كان ذلك نفلا وجب عليه ان يقضيه

410
02:28:30.550 --> 02:28:50.550
وان يذبح هديا في القضاء ان لم يكن اشترط في ابتداء احرامه فاذا كان قد اشترط فلا يلزمه القضاء ثم ذكر ان من ترك واجبا ولو سهوا فعليه شاة فان لم يجدها صام متمتع اي صام عشرة ايام

411
02:28:50.550 --> 02:29:20.550
ومن ترك سنة فلا شيء عليه. وبه يعلم ان قاعدة المتروكات في الحج قائمة على ثلاثة اصول. احدها ان يكون المتروك سنة. فهذا لا شيء فيه والثاني ان يكون المتروك واجبا. فهذا فيه دم

412
02:29:20.550 --> 02:29:50.550
والثالث ان يكون المتروك ركنا فان كان لا يمكن استدراكه وهو الوقوف بعرفة انقلب حجه عمرة ووجب عليه القضاء. وان كان يمكنه ادراكه وبقية الاركان وجب عليه ان يأتي به. ثم ذكر ان من احرم فحصره عدو عن البيت ذبح هديا

413
02:29:50.550 --> 02:30:10.550
فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل والمراد بحصل العدو ان يمنعه العدو من اداء نسكه فعند ذلك يذبح هديا ويحل من احرامه. فان لم يجد فالمذهب انه يصوم عشرة ايام

414
02:30:10.550 --> 02:30:30.550
بنية التحلل والاشبه ان ذلك لا يجب ثم ذكر ان من اشترط في احرامه بان قال وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه اذا اي اذا حصر. فانه يحل من احرامه ولا يجب عليه ان يذبح

415
02:30:30.550 --> 02:30:50.550
ادين والحصر عند جمهور اهل العلم يكون بالعدو وذهب جماعة الى انه يكون كذلك المرض وهو الصحيح. نعم. احسن الله اليكم. الفصل السابع في الهدي يسن الاهداء للحرم وسوق الحيوان من الحل

416
02:30:50.550 --> 02:31:10.550
موقفه معه بعرفة واشعار البدن والبقر بشق الصفحة اليمنى حتى يسيل الدم من سنام او محله. وتقليدهما مع غنم او محله. من سنام او محله وتقليدهما مع غنم النعال والعرى

417
02:31:10.550 --> 02:31:30.550
ان النعال والعرى. مع غنم النعال والعرى واذاني القرب. واذا كانت معه قبل الميقات سنة فعل ذلك فيه. اذا بلغه ويبدأ بذبح الهدي الواجب قبل النفل. ويكبر عند الذبح ويقول

418
02:31:30.550 --> 02:31:50.550
اللهم هذا منك ولك ولا بأس بقوله ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان ويسن ان يتولى الذبح بيده ان وكل حضر ويدخل ويدخل وقت ذبح الهدي بمنى قدر صلاة العيد من يوم النحر الى اخر ايام التشريق. وفي الاول

419
02:31:50.550 --> 02:32:10.550
ما يليه افضل فان فات الوقت قضى الواجب كالاداء وسقط التطوع ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور من حين فعله فاذا اراد فعله لعذر فله ذبحه اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى خاتمة الفصول السبعة المتعلقة

420
02:32:10.550 --> 02:32:40.550
وباب الخامس الذي هو اواخر ابواب كتابه وجعله في الهدي. فذكر انه يسن الاهداء للحرم اي بعث وغيرها مما يذبح الى مكة ويسوق الحيوان من حل ويوقفه معه بعرفة فانه اكمل. ويشعر البدن والبقر يعني الابل والبقر بشق الصفحة

421
02:32:40.550 --> 02:33:00.550
بسكين ونحوها حتى يسيل الدم من سنام او محله اي في او ما يقابل السلام من الابن وهو ظهر البقرة. ثم ذكر ان مما يسن ايضا تقليدهما مع غنم النعال. فيقلدها

422
02:33:00.550 --> 02:33:20.550
ايضا النعال والعرى اي ما يعلق به واذان القراب. للاعلام بانها هدي مهدى الى بيت الله الحرام. تعظيما للهدي. وهذا مما ورثته العرب من دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام فكانوا يفعلون ذلك قبل الاسلام. واذا كانت الهدايا معه قبل

423
02:33:20.550 --> 02:33:40.550
الميقات سنة فعل ذلك فيه اذا بلغه واذا وصل الميقات اشعرها وقلدها. ويباح ذبح ويبدأ بذبح الهدي الواجب قبل النفل تعظيما للواجب ويكبر عند الذبح ويقول اللهم هذا منك ولك ولا بأس بقول اللهم تقبل من فلان

424
02:33:40.550 --> 02:34:00.550
وان قال ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند الاضحية كما ثبت في صحيح مسلم كان ذلك حسنا فيقول اللهم تقبل من محمد وال محمد وامة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء يقوله كل احد ويندرج فيه دعاؤه للنبي ولال النبي ولنفسه وللامة

425
02:34:00.550 --> 02:34:20.550
كلها ويسن ان يتولى بيده الذبح وان وكل احدا غيره حضر. ويدخل وقت ذبح الهدي بمنى قدر صلاة العيد يوم النحر فاذا مضى قبل صلاة العيد من يوم النحر الى اخر ايام التشريق ليلا او نهارا فان ذلك محل ذبح الهدي

426
02:34:20.550 --> 02:34:40.550
وفي الاول فما يليه افظل اعنية يعني في الوقت الاول منه افظل في العاشر فان فات الوقت وانقظت ايام التشريق الواجب ايقاظ الهدي الواجب عليه كالاداء كهدي المتمتع وسقط التطوع المهدى الى البيت الحرام. ووقت ذبح ما وجب

427
02:34:40.550 --> 02:35:00.550
بفعل محظور من من حين فعله فيجب عليه ان يذبحه من حين وقع ولو كان خارج الحرم فاذا اراد فعله لعذر فله ذبحه اذا اي اذا اراد ان يذبحه لاجل عذر عرض له كهوام في رأسه اذته فيفعله حين

428
02:35:00.550 --> 02:35:20.550
اذا ثم يفعل ما يريد؟ نعم. احسن الله اليكم. الخاتمة وفيها ثلاثة فصول. الفصل الاول في زيارته صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به يستحب لمن قضى مناسكه واراد الرجوع الى وطنه ان يقصد المدينة المنورة البهية على مشرفها

429
02:35:20.550 --> 02:35:40.550
افضل الصلاة وازكوا وازكى التحية ليزور المسجد الشريف النبوي والقبر الكريم المصطفوي ويكثر في طريقه من الاستغفار وتلاوة القرآن القرآن والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يصلي عليه في التشهد قيل ويستحب ان

430
02:35:40.550 --> 02:36:00.550
قبل دخولها ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويدخل بسكينة ووقار. ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله رب ادخلني مدخل واخرجني مخرج صدق واجعلني واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ويستحضر بقلبه انها البلدة التي اختارها

431
02:36:00.550 --> 02:36:20.550
الله لاكرم خلقه عليه وافضلهم عنده وطنا لاظهار دينه وانها موطئ اقدامه الشريفة فانه ما من ما من موضع قدم بها الا ويمكن قد وطأه قدمه الشريف فلا يطأه الا متأدبا. قال السعدي ويكره الركوب في ازقتها الا لعذر. فاذا

432
02:36:20.550 --> 02:36:40.550
مسجدها قدم عند دخوله رجله اليمنى وقال ما ورد وتقدم بعضه ثم يصلي ركعتين تحية المسجد. قال السعدي ويتحرى في صلاته جانب المنبر حذو منكبه الايمن ويستقبل السارية التي الى جانبها الصندوق وتكون الدائرة التي في قبلة

433
02:36:40.550 --> 02:37:00.550
بين عينيه فذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤم الناس فيه ثم يأتي القبر الشريف قال السعدي من باب سورة القبل فيقف قبال القبلي الذي جهة القبلة يعني احسن الله اليكم. من باب المقصورة القبلي فيقف

434
02:37:00.550 --> 02:37:20.550
وجهه صلى الله عليه وسلم مستدير القبلة ويستقبل جدار الحجرة والمسمار والمسمار الفضة في الرخامة الحمراء قال السعدي نحو اربعة اذرع عن السارية التي في زاوية المقصورة ويجعل القنديل على رأسه فيسلم

435
02:37:20.550 --> 02:37:40.550
عليه فيقول السلام عليك يا رسول الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك. وان زاد فحسن ولا يرفع صوته. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض

436
02:37:40.550 --> 02:38:00.550
ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ولان حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. وان كان احد حمله بتبليغ سلام قال السلام عليك يا رسول الله من فلان وينبغي للزائر ان يسأل لاهله واخوانه الشفاعة ولسائره

437
02:38:00.550 --> 02:38:20.550
المسلمين ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره قريبا لان لا يستدبره صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويكون من دعاء اللهم اني اتيت قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم متقربا اليك بزيارته متوسلا اليك به وانت قلت وقولك

438
02:38:20.550 --> 02:38:40.550
الحق لا يخلف الميعاد ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي. فاشفع لي يا شفيع الامة

439
02:38:40.550 --> 02:39:00.550
واجرني من النار يا نبي الرحمة يا سراج الظلمة يا كاشف الغمة يا سيدي يا رسول الله اتيناك من البلاد البعيدة وخلفنا المال والاهل والوطن وجئنا في محبتك يا سيدي يا رسول الله. اشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة

440
02:39:00.550 --> 02:39:20.550
نصحت الامة وكشفت الغمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وعبدت ربك حتى اتاك اليقين. جزاك الله عنا افضل ما جزانا نبيا عن امته ورسولا عن قومه ثم يقول عبد ذليل ضعيف قد الم الم بكم ومستجير بكم يا سادة العرب

441
02:39:20.550 --> 02:39:40.550
حل الحمى حل الحمى والي يا خير من وفدت. كل الوفود له يا طيب الحسب رسول الله قد وقفت ببابك واسحرت بجنابك وتمسكت باعتابك اسألك الشفاعة لي ولوالدي وانت صاحب

442
02:39:40.550 --> 02:40:00.550
والوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى في اليوم المشهود يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من دفنت بالقاع اعظمه. احصل عليه. يا خير من دفن

443
02:40:00.550 --> 02:40:20.550
بالقاع اعظمه اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم. نفس الفداء لقبر انت ساكنه. فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

444
02:40:20.550 --> 02:40:40.550
اللهم اجعلها زيارة مقبولة وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا ودعاء تدخلنا به جنتك وتصبغ به علينا رحمتك. اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم انجح السائلين واكرم الاولين والاخرين. اللهم كما امنا به ولم

445
02:40:40.550 --> 02:41:00.550
وصدقناه ولم نلقه فادخلنا مدخله واحشرنا محشره. واوردنا حوضه واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا ثم يتقدم قليلا من مقام من مقام سلامه سلامه نحو ذراع عن يمينه فيسلم

446
02:41:00.550 --> 02:41:20.550
على خليفة رسول الله رسول الله ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم يتقدم نحو ذراع على يمينه ايضا. فيسلم على امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم يدور حتى يأتي قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم

447
02:41:20.550 --> 02:41:40.550
فيها بناء على انها مدفونة معه بالحجرة الشريفة. وقيل انها مدفونة بالبقيع والاول اشهر. ولا يمسح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يطبله. ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا. ومما اتفق للعتبي

448
02:41:40.550 --> 02:42:00.550
انه كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا

449
02:42:00.550 --> 02:42:20.550
من ذنب مستشفعا الى ربي ثم انشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ادعوت بي ثم انصرف الاعرابي فحملتني عيني. فرأيت رسول الله

450
02:42:20.550 --> 02:42:40.550
صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الاعرابي فبشره بان الله تعالى قد غفر له ويستحب الاكثار من الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وبالمسجد الحرام بمئة الف صلاة وفي المسجد الاقصى بخمسمائة صلاة وحسنة

451
02:42:40.550 --> 02:43:00.550
الحرم كصلاته في المضاعفة وتتضاعف الحسنة والسيئة في كل مكان وزمان فاضلين. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وتسن زيارة البقيع والمساجد والمشاهد التي به التي به. كمشهد امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه

452
02:43:00.550 --> 02:43:20.550
ومشهد فاطمة بنت اسد ام امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعنها. ومشهد حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهد السيد ابراهيم ابن الرسول عليهما الصلاة والسلام ومشهد سيدنا نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم ومشهد الامام

453
02:43:20.550 --> 02:43:40.550
رضي الله تعالى عنه ومشهد سيدنا عقيل ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومشاهد ازواجه وبناته صلى الله عليه وسلم ومشهد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسن والامام زين العابدين وسيدنا الباقر وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنه

454
02:43:40.550 --> 02:44:00.550
ومشاهد عمات الرسول صلى الله عليه وسلم والسيد اسماعيل ابن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهما ومسجد بني حرام انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والكهف الذي في جبل سلع وهو في سعته في قبلة المسجد. ومسجد امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

455
02:44:00.550 --> 02:44:20.550
ومسجد امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ومسجد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فوق الجبل وهو المسمى بمسجد الفتح ومسجد القبلتين وبئر الرواحة ويسمى بئر امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى

456
02:44:20.550 --> 02:44:40.550
عنه ويستحب ان يزور ايضا حمزة رضي الله تعالى عنه وما حوله من الشهداء وهم سبعون رجلا كما ضبط ذلك بعضهم ومسجدا مصرع الذي في جبل الرماة وبئر اريس وبئر غرس وبئر العهن وبئر بضاعة ومسجد قباء

457
02:44:40.550 --> 02:45:10.550
وبه الاسطوانة التي اول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم به صلى وراءها. والركن الشرقي في شرق في شرقي المسجد محراب القبة ومحراب الاية. الاية احسنوا اليه. ومحراب الاية ومحراب الرحبة ومبرك الناقة وهي دكة في وسط المسجد مربعة ومسجد بني النجار ويقال ايضا مسجد

458
02:45:10.550 --> 02:45:30.550
الجمعة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه اول جمعة في اول الاسلام ومسجد ابي رضي الله تعالى عنه الذي بالبقيع مصلى العيد ثم يدعو بعد الزيارة فيقول اللهم بحق محمد واله واصحابه وذريته وازواجه واهل بيته وعترته

459
02:45:30.550 --> 02:45:50.550
ابلغتنا زيارة نبينا في الدنيا فلا تحرمنا شفاعته في الاخرة. يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا العودة ثم العود وردنا الى بلادنا واهل بيتنا واخواننا وجيراننا سالمين غانمين امنين فائزين فرحين مستبشرين مطمئنين مقبولا حجنا

460
02:45:50.550 --> 02:46:10.550
مشكورا سعينا مغفورا ذنبنا متقبلة زيارتنا مستجابا دعاؤنا واجعلنا من الذين لا يخافون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من فصول كتابه وابوابه عقد خاتمة

461
02:46:10.550 --> 02:46:30.550
اشتملت على ثلاثة فصول اولها فصل في زيارته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به. ودأب المصنفون المناسك على ذكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم اي زيارة مسجده وما يتعلق بها

462
02:46:30.550 --> 02:46:50.550
تبعا لان اكثر الناس اذا وردوا على بلاد الحجاز وادوا نسك الحج حرصوا على زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الزيارة المأمور بها. وتكون زيارته في قبره صلى الله عليه وسلم تبعا

463
02:46:50.550 --> 02:47:10.550
لها فلا يجوز للانسان ان ينشئ نيته بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لان في حالة لا تشد الا الى المساجد الثلاثة كما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فلا يجوز شد الرحال اليه على

464
02:47:10.550 --> 02:47:30.550
ارادة التعبد بشد الرحال الى بقعة من البقع. وهذه المسألة مسألة لم ينفرد بها ابو العباس ابن تيمية الحفيد من سبقه جماعة من المحققين من غير الحنابلة كالقاضي عياض من المالكية والنووي

465
02:47:30.550 --> 02:47:50.550
من الشافعية والعمدة هو الدليل المصدق تحريم شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر العلامة الكبير عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف مفتي

466
02:47:50.550 --> 02:48:10.550
حضرموت في القرن الماضي ان كثيرا من الناس شنع على ابن تيمية في هذه المسألة وكأنه المنفرد بها ثم قال ولكن النفوس فيها ما فيها. وصدق رحمه الله تعالى فان هذه المقالة ليست من مفرداته. بل انتحلها قبل

467
02:48:10.550 --> 02:48:30.550
له جماعة من الاكابر وبعده كذلك فهي ليست مسألة تيمية ولا وهابية ولا سعودية بل هي مسألة دينية متقررة بادلتها. فيستحب شد الرحال لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم لا قبره. فاذا وصل الى

468
02:48:30.550 --> 02:48:50.550
دينه استحب له ان يزور ما فيها من الاماكن التي جاء الشرع بزيارتها كزيارة القبور كقبره صلى الله عليه وسلم او قبور الصحابة المدفونين في البقيع او قبور شهداء احد

469
02:48:50.550 --> 02:49:10.550
وهم حمزة ومن كان معه فانهم يزورهم تبعا لوجودهم في المدينة. وكذلك زيارة مسجد قباء وهو المسجد الذي له فضل يختصه به بعد مسجد المدينة كما ثبت في حديث اسيد عند الترمذي ان صلاة ركعتين فيه

470
02:49:10.550 --> 02:49:30.550
تعدلوا عمرة اي في اجرها. فاذا وصل الانسان الى المدينة مريدا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انه يزور بعد ذلك ما حث على زيارته كمسجد قباء وفيه الفضل المذكور او قبور او قبور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

471
02:49:30.550 --> 02:50:00.550
المعروفة المتيقنة وما سوى ذلك من المشاهد التي ذكرها المصنف فانه لا تشرع زيارتها. فيقصد الى المدينة لا يشرع له ان يغتسل لزيارتها بل متى وجد هذا من داعيه وهو تغير الرائحة ونحو ذلك اغتسل واما عدا ذلك فلا يشرع اغتسال مخصوص بدخول المدينة ولا تطيب

472
02:50:00.550 --> 02:50:20.550
ولا لباس ولا ذكر معين خلافا لما ذكره المصنف ويعظم زيارته للمدينة لانها بلد النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره من وجوه التعظيم من كرهة الركوب في ازقتها الا لعذر لا اصل له بل ان شاء مشى وان شاء ركب

473
02:50:20.550 --> 02:50:40.550
ثم اذا وصل مسجدها فعل ما يفعله في غيره من المساجد ويتحرى الصلاة في المسجد قديم لا لفظل خاص به بل لان الصلاة في المسجد العتيق افضل من المسجد الجديد سواء

474
02:50:40.550 --> 02:51:00.550
صلى في الروضة او في غيرها فليس للروضة فضل يخصها. لتقصد بالصلاة. واذا كان ذلك في صلاة فرض فان الاولى ان يتقدم في الصفوف المتقدمة ولو تأخر المسجد القديم وراءه. وذكر المصنف نقلا عن السعدي علامات يعرف

475
02:51:00.550 --> 02:51:20.550
بها محل القبر الشريف ويحدد منها موضعه وقد صار هذا غير محتاج اليه اليوم لتغير هذه التي ذكرها ووضع الدولة وفقها الله علامات تدل على ما يكون مقابلا لقبر النبي صلى الله

476
02:51:20.550 --> 02:51:40.550
عليه وسلم وما يكون مقابل لقبر ابي بكر وما يكون مقابلا لقبر عمر ثم يكون تسليمه عليهم بقول السلام عليك رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا عمر كما صح ذلك عن ابن عمر في الموطأ وان زاد شيئا يعظم

477
02:51:40.550 --> 02:52:00.550
به هؤلاء فحسن فلو قال السلام عليك يا سيد المرسلين ورحمة العالمين واشبه ذلك فان هذا جائز باتفاق اهل العلم كما ذكره ابن تيمية في منسكه ولا يرفع صوته تأدبا معه صلى الله عليه وسلم فان الاصوات لا ترفع في مسجده كما قاله

478
02:52:00.550 --> 02:52:20.550
عمر فيما رواه البخاري عنه وله صلى الله عليه وسلم من الحرمة والتوقير والاجلال ما له حيا. واذا حمله احد تبليغ السلام بلغه وقال السلام عليك يا رسول الله من فلان فان هذا امر جائز. والانسان اذا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغ

479
02:52:20.550 --> 02:52:40.550
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما روى النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود انه قال ان لله ملائكة سياحين يعني سيارين بلغوني عن امتي السلام فلو انك سلمت عليه في الرياض او غيرها بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامك ثم

480
02:52:40.550 --> 02:53:00.550
ذكر انه ينبغي للزائر ان يسأل لاهله واخوانه الشفاعة ولسائر المسلمين وهذا من محدثات البدع التي راجت عند المتأخرين فان شفاعة احد من المعظمين لا تسأل منهم وانما تسأل من الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل هو مالك الشفاعة

481
02:53:00.550 --> 02:53:20.550
كما قال تعالى ولله الشفاعة جميعا فانت تسأله تسألها من يملكها؟ فتقول اللهم شفع في محمدا صلى الله وعليه وسلم واما ابتداء سؤال الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز بل هو بدعة محدثة واذا سلم

482
02:53:20.550 --> 02:53:40.550
فانه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما شاء من الدعاء وليس في ذلك دعاء وليس بذلك دعاء موقت وهذا الدعاء يتوجه به الى الله في الفاظه وقبلته فهو يتوجه الى القبلة

483
02:53:40.550 --> 02:54:00.550
ثم يسأل الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه وان يتجاوز عنه واشباه ذلك. واما الدعاء الذي ذكره المصنف فهو من المتأخرين وقد مد دعاءه مدا وضمنه اشياء من كرة من الالفاظ

484
02:54:00.550 --> 02:54:20.550
الاشعار وقصة العتب التي ذكرها لا تصح ولا تثبت بل هي قصة باطلة وكان مما ذكر او المصنف رحمه الله تعالى في الصفحة التي قبلها وهي صفحة ست وهي صفحة ست واربعون بعد المئة انه قال ولا يمسح

485
02:54:20.550 --> 02:54:40.550
النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائط ولا يلصق به صدره ولا يقبله. فلا يشرع شيء من هذه الافعال. ولا يوجد في الغرفة التي صارت اليوم محاذية للمسجد النبوي وهي محل قبره صلى الله عليه وسلم

486
02:54:40.550 --> 02:55:00.550
لصاحبيه لا يوجد فيها قبر غيرهما لا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيرها ولم يثبت ايضا ان غيرهم معهم والمروي ان عيسى يدفن معهم لا يصح فهو محل لقبور هؤلاء الثلاثة والاصل ان القبر كان

487
02:55:00.550 --> 02:55:30.550
منفصلا عن المسجد ثم صار الان ملاصقا به ثم ذكر رحمه الله تعالى انه يستحب الاكثار من الصلاة بمسجده نفلا وفرظا لانها بالف صلاة. وهذا التفظيل وهذا التضعيف يشمل الفرض والنفل على الصحيح من قولي اهل العلم واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ومحمد الامين الشنقيطي

488
02:55:30.550 --> 02:55:50.550
ومحمد ابن اسماعيل الصنعاني ولا يختص بالفرائض فقط وبالمسجد الحرام تضاعف مئة الف صلاة وفي المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة ثم ذكر ان حسنات الحرم كصلاته في المضاعفة. وتتضاعف الحسنة والسيئة في كل زمان ومكان فاضلين. لكن مضاعفة

489
02:55:50.550 --> 02:56:20.550
السيئة هي في كيفيتها لا في كميتها. فالسيئة بمثلها لكن السيئة في الحرم تعظم من جهة قدرها ثم ذكر مشاهد تقدم انه لا يثبت منها شيء ولا تشرع زيارة وما ثبت منها وقد زالت بحمد الله كثير من هذه الشواهد في الدولة السعودية الثالثة. نعم

490
02:56:20.550 --> 02:56:40.550
الفصل الثالث في الاقامة بمكة وحكم المجاورة بها وما يتعلق بذلك يستحب الاكثار من الطواف زمن اقامته ومن البيت ومن الذكر والتلاوة والدعاء بالملتزم بين الركن الذي به الحجر الاسود والباب. ويشرب من ماء زمزم كما احد ويتضلع

491
02:56:40.550 --> 02:57:00.550
ويرش على بدنه وثوبه ويقول اللهم اللهم اجعل اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك ويستحب دخول الكعبة بلا خف ونعم وسلاح فيكبر في نواحيه فيكبر

492
02:57:00.550 --> 02:57:20.550
فيكبر في نواحيه ويمشي تلقاء وجهه حتى يكون بينه وبين الجدار الذي يقابله قدر ثلاثة اذرع فيصلي ركعتين نفلا بين الاسطوانتين وان شاء زاد ويدعو مخلصا. والحجر تحت الميزاب قريب البيت قدر ستة اذرع وشيء من البيت فلا يصح

493
02:57:20.550 --> 02:57:40.550
الفرض فيه ويصح التوجه اليه والحجر تحت الميزان. والحجر تحت الميزاب قريب قريب البيت قدر ستة اذرع وشيء من البيت فلا يصح الفرض فيه ويصح التوجه اليه ولو من مكين ولو من مكين ومن ومن

494
02:57:40.550 --> 02:58:00.550
من محاسن الدعاء في البيت اللهم انك وعدت من دخل بيتك الامن وانت خير من وفى اللهم فاجعل اماني ان تكفيني ما اهمني من امور الدنيا والاخرة حتى ادخل الجنة بغير عذاب. ويكثر من افعال الخير ويجتنب اللغو ومساوئ الاخلاق. ويستحب المجاورة

495
02:58:00.550 --> 02:58:20.550
وهي افضل من المدينة ويكره اخراج ترابها وطينها. فمن اراد التبرك بطيب الكعبة فليلصق بها من طيبه ثم يأخذ ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني من خاتمته وفيه حكم الاقامة بمكة والمجاورة بها وما يتعلق بذلك ذكر ان

496
02:58:20.550 --> 02:58:40.550
يستحب الاكثار من الطواف زمن اقامته. ومن مشاهدة البيت اي النظر اليه ورويت فيه احاديث ضعيفة تصح فليس النظر الى البيت عبادة عبادة مستقلة. ويكثر من الذكر والتلاوة والدعاء بالملتزم بين الركن الذي بين

497
02:58:40.550 --> 02:59:00.550
للاسود والباب ويشرب من ماء زمزم لانها مباركة. ويتضلع اي يستكثر منها حتى تبرز اضلاعه من كثرة شربه ويرش على بدنه وثوبه اذا شاء ذلك فانه امر جائز والا فليس مأثورا وتركه او لا

498
02:59:00.550 --> 02:59:20.550
ثم يدعو بما شاء من دعاء ولا يختص بهذا الدعاء الذي ذكره ثم يستحب له ايضا في مكة ان يدخل الكعبة ان تمكن من ذلك بلا خف ونعل وسياح تعظيما للبيت. فيكبر في نواحيه ويمشي تلقاء وجهه اي قبل وجهه حتى

499
02:59:20.550 --> 02:59:40.550
يكون بينه وبين الجدار الذي يقابله قدر ثلاثة اذرع وهو المحل الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فيصلي ركعتين نفلا بين الاسطوانة وان شاء زاد عليهما ويدعو مخلصا ثم ذكر ان الحجر تحت الميزاب قريب البيت قدر ستة اذرع

500
02:59:40.550 --> 03:00:00.550
وشيء من البيت ما دخل في الحجر من قبل البيت وجهته على مسافة ستة اذرع وشيء هو من جملة البيع لكن النفقة قصرت قصرت على قريش فتركوا تتميمه فهي من جملة البيت فلا يصح الفرض فيه و

501
03:00:00.550 --> 03:00:20.550
عنه انه يصح الفرض ايضا تبعا للنفل فما صح النفل فيه صح الفرض فيه والعكس الا ما جاء الدليل بمنعه في احدهما فيصح الفرض في البيت كما يصح النفل فيه. ويصح التوجه اليه اي الى هذا القدر

502
03:00:20.550 --> 03:00:40.550
الزائد من البيت الخارج عن البناء مما هو داخل في الحجر لانه من جملة الكعبة وذكر انه يدعو من الدعاء ومن احسنه ما ذكر ها هنا واحسن منه ما جاء في الكتاب والسنة فان جوامع الدعاء في الكتاب والسنة

503
03:00:40.550 --> 03:01:00.550
انفع والمتأخرون فتنوا تشجيع الدعوات وتمطيط الثناءات. ولولا نهيه صلى الله عليه سلم عن مدحه وثناءه لامكن مد الالسن بما تعجز الاقلام عن كتبه كما ذكر نحو هذا المعنى الحليم في

504
03:01:00.550 --> 03:01:20.550
منهاج في شعب الايمان لكن لما نهانا كان الادب امتثال نهيه صلى الله عليه وسلم ومن الادب التزام هديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء ثم انه يستحب المجاورة بمكة اي الاقامة فيها لمن كان ليس من اهلها فيجاور فيها سنة او سنتين او ثلاثا او ما

505
03:01:20.550 --> 03:01:40.550
استطاع من ذلك وهي افضل من المدينة عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح. ويكره اخراج ترابها وطينها ومن اراد التبرك بطيب الكعبة فليلصق بها من طيبه ثم يأخذه ليكون غير اخذ لطيب مختص بالكعبة وانما ينتقل

506
03:01:40.550 --> 03:02:10.550
الملاصقة وليس في التبرك بطيب الكعبة دليل وانما يتبرك بالكعبة على الوجه المشروع من وتقبيل اركانها والتعلق باستارها كما كانت تفعله العرب. نعم. احسن الله اليكم الفصل الثالث في اداب العود وامارة الحاج يسن لمن اراد العود عند انصرافه من حجه متوجها ان يقول لا اله الا الله وحده

507
03:02:10.550 --> 03:02:30.550
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده واعز هز جنده وهزم الاحزاب وحده واذا وصل الى وطنه وحل بمنزله صلى ركعتين وحمد الله واثنى عليه وشكره وسأله المزيد من فضله

508
03:02:30.550 --> 03:02:50.550
والعصمة فيما بقي من عمره وقال توبا توبا لربنا او بن او بل لا يعاد علينا حوبا. قال ابن عقيل ويكره تسمية من لم يحج ضرورة سرورة. سرورة لانه اسم جاهلي وان يقال حجة الوداع

509
03:02:50.550 --> 03:03:10.550
بانه اسم على الا يعود واعلم ان العلماء قد اتفقوا على ان الحج المبرور يكفر الصغائر جميعا واختلفوا في تكفيره الكبائر فمنهم من قال به نظرا لقوله فمن من حدث لم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه واقام الشيخ تقي الدين ابن تيمية نكيرة

510
03:03:10.550 --> 03:03:30.550
على من قال ان شيئا من العبادات يكفر شيئا من التبعات كالدين وغيره وعبارته ومن اعتقد ان الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فانه يستتاب بعد تعريفه ان كان جاهلا. فان تاب والا قتل ولا يسقط حق الادمي من مال او عرض او دم بالحج اجماعا

511
03:03:30.550 --> 03:03:50.550
انتهاه وهذا اخر ما قصدنا جمعه والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده المجتبى المختار واله المجتبى المجتبين الاخيار وصحبه البررة الاطهار وسلم تسليما كثيرا دائما الى يوم الدين امين. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا

512
03:03:50.550 --> 03:04:10.550
الكتاب بفصل في اداب العود وامارة الحاج والمراد باداب العود يعني اداب الرجوع من السفر. وامارة الحاج يعني علامة الحاج التي يميز بها كما ذكره فيما يستقبل فذكر انه يسن لمن اراد الرجوع عند انصرافه بحج

513
03:04:10.550 --> 03:04:30.550
ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الى اخره. ودعاء الرجوع من السفر انما يشرع او اذا رأى منازل بلده فلا يزال يردده حتى يدخل ويشرع له كذلك اذا على

514
03:04:30.550 --> 03:04:50.550
مرتفعا او هبط واديا كما في الصحيح. والفرق بينهما ان الذي يقوله اذا رأى منازل الى بلده ان يقول ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون فهذا الذي يقوله حتى يدخل. واما تمامه

515
03:04:50.550 --> 03:05:10.550
بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون فهذا يقوله عند رجوعه في اثنائه اذا علا مرتفعا او نزل واديا كما ثبت في الصحيح. واما

516
03:05:10.550 --> 03:05:30.550
ما جاء في صحيح مسلم عند ذكر حديث ابن عمر في السفر دعاء السفر واذا رجع قالهن وزاد يعني قال الدعاء التام اللهم نسألك في السفر الى هذا البر والتقوى فهذه الرواية غلط فان الجملة الاولى من الحديث انما يدعى بها عند الخروج وانما الرجوع يدعى به بقول ايبنا تائبون

517
03:05:30.550 --> 03:05:50.550
فقط الى تمامه اذا رأى اعلام بلده حتى يدخله او يأتي بهذا الذكر الاخر الثابت في الصحيح اذا علا مرتفعا او نزل واديا ثم اذا وصل الى وطنه وحل بمنزله صلى ركعتين ولم يثبت في

518
03:05:50.550 --> 03:06:10.550
الركعتين عند دخول البيت بعد الرجوع من السفر شيء الاحاديث المروية في ذلك ضعيفة. وانما الثابت في الصحيح انه يصلي ركعتين في مسجد بلده الذي يعتاده فهذا هو المشروع ان يغسل المسجد ثم يصلي ركعتين اذا كان المسجد فاتحا

519
03:06:10.550 --> 03:06:30.550
مغلق وان كان مغلق فانه لا يؤمر بان يصلي عند بابه كما ذهب اليه بعضهم لان المحل بهذه السنة غير متهيأ له فتسقط هذه السنة عنه. ثم ذكر انه يحمد الله ويثني عليه ويشكره على هذه النعمة

520
03:06:30.550 --> 03:06:50.550
ولا يتعين لفظ معين واللفظ الذي ذكره ثوبا ثوبا الى اخره روي مرفوعا ولا يصح. ثم ذكر المسألة التي وعد بها في امارة الحاج يعني علامة الحاج بان يجعل للحاج اسم يتميز به عن غيره او يجعل لغيره اسم

521
03:06:50.550 --> 03:07:10.550
تميزوا به عنه فيسمى من حج حاجا ويسمى من لم يحج صارورة. وكلاهما مما يكره. فيكره ان يسمى الحاج حاجا فيكون لقبا له استحقه لما فيه من الاغترار بالعمل واظهاره والتميز به وقد يغتر به

522
03:07:10.550 --> 03:07:30.550
الانسان وكذلك لا يسمى من لم يحج سرورة لانه اسم جاهلي. وكذلك يكره ان يقول عن حجه انه حجة الوداع لانه اسم على الا يعود بخلاف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فانها وقعت وداعا لانه لم يتهيأ له الحج بعده

523
03:07:30.550 --> 03:07:50.550
فلا ينبغي ان يسمي يسمي حجه هو وداعا. ثم قال ذاكرا اتفاق العلماء فيما يكفر الحج قالوا واعلم ان العلماء قد اتفقوا على ان الحج المبرور يكفر الصغائر جميعا. واختلفوا في تكفير الكبائر فمنهم من قال به للحديث الوارد والصحيح ان

524
03:07:50.550 --> 03:08:10.550
لا يكفر الا الصغائر واما الكبائر فانها تحتاج الى توبة خاصة. ومن احسن من بسط القول في هذه المسألة والفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وفي فتح الباري وقد نقل هو وابن عبد البر ان القول بتكفير الكبائر انه قول شاد

525
03:08:10.550 --> 03:08:30.550
لا يعرف عن الاوائل ثم ذكر المصنف عن العلامة ابن عباس ابن تيمية انه اقام النكير وعظمه على من قال ان شيئا من الا تكفر شيئا من التبعات كالدين وغيره اي الحقوق التي تكون للناس. فالحج وغيره لا يسقط شيئا من حقوق الناس كما قال

526
03:08:30.550 --> 03:08:50.550
ومن اعتقد ان الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة او حقوق الناس كذلك فانه يستتاب بعد التعريف ان كان جاهلا. فان تاب والا ولا يسقط حق الادمي من مال او عرظ او دم بالحج اجماعا بل لا بد ان يتحلل منه برده او طلب المسامحة

527
03:08:50.550 --> 03:09:10.550
فيه وبهذا ينتهي ما قصده المصنف رحمه الله تعالى من هذه النبذة التي خدمها بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من محاسن الختم في التصنيف فهي ادب حسن ولم يثبت فيه شيء معين. وهذا المتن

528
03:09:10.550 --> 03:09:30.550
كما ذكرت لكم من احسن المتون المختصرة على مذهب الحنابلة لولا انه كدره بما ذكره في خاتمته وما عدا ذلك فانه حسن الرصف في ذكر المسائل واعلى منه واحسن مصباح السالك الى احكام المناسك للعلامة سليمان ابن

529
03:09:30.550 --> 03:09:39.949
واعلى منهما افادة الانام للعلامة ابن جاسر. لكن الانسان يترقى في قراءته على هذا النحو