﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام. وكرره على عباده عاما بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله

2
00:00:20.350 --> 00:00:50.350
عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة. اربعين واربعمائة والف وهو في شرح كتاب صلة الناس للحافظ ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته وبيان

3
00:00:50.350 --> 00:01:11.450
عند قوله رحمه الله الفصل الخامس في الافاظة من عرفات الى المزدلفة. وما يتصل بها. نعم  احسن الله اليكم. قال العلامة ابن الصلاحي رحمه الله تعالى في كتاب صلة الناس في صفة المناسك الرسول الخامس في افاضته من عرفات الى المزدلفة وما يتصل بها

4
00:01:11.450 --> 00:01:21.450
فاذا غربت الشمس وبان غروبها دفن الامام من عرفات ودفع امام الناس ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. واخروا صلاة المغرب بنية جمع الى وقت للعشاء ويحصل بذلك جمع

5
00:01:21.450 --> 00:01:31.450
بين النهار والليل الذي قدم ذكرا انه وقت لغم الا ان يخرج من عرفة بمضيه جزء منه فيكون جامعا بين الليل والنهار. وحسن ان يقول لا اله الا الله والله اكبر

6
00:01:31.450 --> 00:01:51.450
ويكرر ذلك ويقول اللهم اليك ارغب واياك ارجوك وتقبل نفسك ووفقني بي وارزقني فيه من الخير اكثر مما تخيبني انك انت الله الجواد الكريم ويسير مسلما ملبيا على هيئته وسجية مشيه وعليه السكينة والوقار ولا يسره. ولا يركض ولا يركض دابته ولا يحرك ولا يؤذي بذلك احدا واذا وجد سعدا ابتداء لرسول الله صلى الله عليه

7
00:01:51.450 --> 00:02:21.450
وسلم وحد المزدلفة من مأزم عرفة المذكورين الى قرن المحسرين يمينا وشمالا والظواهر والشعاب والجبال كلها وليس الملزمان ولا وادي محسن من مزدلفة وهو وادي بين منى ومزدلفة ولا يعرج على شيء حتى يأتي من مزدلفة. ولا بأس ان يتقدم الناس اماما ولا بأس ان يتقدم الناس الامام في السين واذا قرآنوا غيرا. ولا بأس ان يتقدم الناس

8
00:02:21.450 --> 00:02:51.450
يصلي لانه روي ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف صلاهم دون مزدلفة ثم اذا جمع بينهما نقول الى صحف يكون اذان للاولى واقامته الى الصلاة كل واحدة من وقتها او جمع بينهما في وقت المغرب فقد ترك الافضل وجلس

9
00:02:51.450 --> 00:03:11.450
ان يغتسل للوقوف من مزدلفة لما فيها من اجتماع وغير ذلك نودب الى الغسل. فان للغسل تأتي رمي جناء القلوب واذهاب درن الغفلة يحسن ذلك ارباب القلوب الصافية والافضل ان يبيت بالمسلمين ان يصبح قبيل طلوع الشمس في هذه الليلة وهي ليلة عيد مزدلفة ليلة الشريفة جدا فان جمعة شرم المكان والزمان

10
00:03:11.450 --> 00:03:31.450
يقول اللهم اني اسألك ان ترزقني بهذا المكان جوامع الخير كله وان تصلح شأني كله وان تصلح شأني كله وانت اصرف عني السوء كله فانه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به الا انت

11
00:03:31.450 --> 00:04:01.450
قدر حاجته نقل عن الشافعي رحمه الله ويكون الحصى صغير قدره ولا اصغر دون انملة وهو نحو حبة باق لا وقيل ويكرم ان يكون اكبر من ذلك ويكره كسرى جمال يجري في ذلك الا لضرورة صغارا وقد هو اراد ان يهم في الكسر وهو ايضا يفضي الى الاذى ومن اي موضع حصى الجمال

12
00:04:01.450 --> 00:04:11.450
مثل عدة مواضع من المسجد ومن الخشية من المواضع النجسة من الجمرات التي رمي اليها لان روينا عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ما تقبل رفع ما لم يتقبل تلك

13
00:04:11.450 --> 00:04:31.450
ولولا ذلك نسد ما بين الجبلين. ازداد بعض ائمتنا فكر فكر اقدام من الانتشار ما رمي ولم يتقبل منها. ولو رمى ولو رمى بكل ما كرهناهم لماذا كانه صح رميه؟ قال الشافعي لا اكره غسلا حصى الجمر ولم انزل اعماله واحبه. ثم يستحب ان يصلي ثم يستحب ان يصلي بغلس اول ما يستبين

14
00:04:31.450 --> 00:05:01.450
وذكر الشيخ طواف الزيارة ويسعى ويعود الى منى. ولهذا سمي يوم النحر يوم الحج ولان اكثر فعالي الحج فيه. ثم يسير بعد صلاة الصبح الى مضمومة وهو اخر مسلم وهو جبل صغير وفي كثير من كتب تفسير القرآن وحديث مشرع المزدلفة

15
00:05:01.450 --> 00:05:11.450
والاثاري ما يشهد كل واحد من قولين ويرضى على قزحا والا وقف عنده تحته ويقيم مستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويكبر ويهلل ويحمد ويكثر ويحسن ان يقول اللهم كما وفقتنا

16
00:05:11.450 --> 00:05:31.450
واريتنا اياه فوفقنا لذكرك وهديتنا وارحمنا كما اتنا بفضلك وقولك الحق. فقولك الحق واذكروا كما هداكم وان كنتم من قبرين من الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله

17
00:05:31.450 --> 00:05:51.450
غفور رحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الكمال كله ولك الجلال ولك التقديس كله. اللهم اغفر لي جميع ما مضى سني فيما بقي وارزقني صلاة الضبع من فضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم اني اتشفع بك بخاصتك اليك. اسألك ان ترزقني جوامع الخير كله. وان تمن علي بما مننت به على اوليائك وحسن عملي في الدنيا والاخرة

18
00:05:51.450 --> 00:06:11.450
يا ارحم الراحمين بعضهم يقول اللهم رب الحرام والبيت الحرام والشأن الحرام والركن والمقام بلغ روح محمد من التوحيد والسلامات يا ذا الجلال والاكرام يكثرون من قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويكررها فان

19
00:06:11.450 --> 00:06:31.450
في الدعاء اصل وقد استبدل وقد استبدل الناس فلا يتأدى بذلك هذه السنة والله المستعان وهذا المبيت واجب يجب تركه انما نقول ووقت هذا المسلم الذي نصف الليل الى طلوع الفجر من يوم النحر وقال في قول اخر

20
00:06:31.450 --> 00:07:11.450
وان كان بحجر حتى يقطع عرض الوادي واول محسن من القرن المسلم لم يأت ما يخرج منه سائر الا من سائر الطريق الوسطى تخرج العقبة وليس وادي محسن ومزدلفة وقيل سمي محسر النفير اصحابه حسر في هذا الوادي اي اعيا واهل مكة يسمون وادي النار يقال ان رجل اصطاد فيه فنزلت نار فاحرقت

21
00:07:11.450 --> 00:07:31.450
اعلم ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصلة الخامسة وترجم له بقوله الفصل الخامس في الافاضة من عرفات الى المزدلفة وما يتصل بها. فذكر انه اذا غربت الشمس وبان غروبها اي تحقق دفع الامام من

22
00:07:31.450 --> 00:07:51.450
عرفات ودفع معه الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واخروا صلاة المغرب بنية الجمع الى وقت العشاء ويحصل بذلك الجمع بين النهار والليل الذي تقدم ذكره لانه وقت الوقوف الى ان يخرج من عرفة بمضي

23
00:07:51.450 --> 00:08:11.450
في جزء من الليل فيكون جامعا بين الليل والنهار وتقدم ان المتحققة في السنة انه يدفع اذا غرب الشمس اي غاب قرصها فقد انقضى وقت الوقوف بعرفات من وقف فيها نهارا ويبقى بقيته من الليل

24
00:08:11.450 --> 00:08:31.450
لمن لم يدرك النهار فيها ثم ذكر مستحسنا من الدعاء لا يعرف بشيء مأثور. ثم قال ويسير الى المزدلفة ملبيا هيئته وسجية مشيه اي عادته وعليه السكينة والوقار ولا يسرع ولا يرخض دابته ولا يحركه اي ذا

25
00:08:31.450 --> 00:08:51.450
يحمل على دابته الاشتداد في السير ولا يحركها. صححه هذه ولا يركض دابته ولا يحركها ولا يؤذي في ذلك احدا. واذا وجد سعة وخلوا من الزحام اسرع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:08:51.450 --> 00:09:11.450
ولكي يدرك الصلاة بمزدلفة في وقت الاختيار. قال ثم يسلك لمزدلفة طريق المأزمين. وكان هذا وصفا قبل الطرق المعبدة والمأزم كما ذكرنا قبل وذكره هنا هو المضيق بين الجبلين. في سلك في مضيقين

27
00:09:11.450 --> 00:09:31.450
يمكن الوصول منهما الى المزدلفة. ثم بين حد المزدلفة انه من مأزمي عرف مأزمي عرف المذكورين الى قرن محسر يمينا وهو واد معروف كما ذكره اخرا وشمالا من تلك المواطن القوابل والظواهر

28
00:09:31.450 --> 00:09:51.450
يعني المقبلة والظاهرة وراءها والشعاب والجبال كلها وليس الماء زمام ولا وادي محسن من المزدلفة وهو واد بين منى والمزدلفة ولا يعرج على شيء ولا يعرج على شيء حتى يأتي بالمزدلفة اي لا يشتغل بشيء حتى يأتي المزدلفة. قال ولا بأس

29
00:09:51.450 --> 00:10:11.450
يتقدم الناس الامام في السير او يتأخروا عنه. غير ان المستحب لمن يريد ان يجمع معه الصلاة ان يكون معه اذا دفع من عرفة ويجمع بين المغرب والعشاء لا يصليهما حتى يأتي المزدلفة واذا اتاها فقد استحب الشافعي له ان يصلي قبل حط رحاله وينخ الجمال او يعقلها حتى يصلي

30
00:10:11.450 --> 00:10:31.450
لانه روي ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم فعلوه في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان خاف ان اخرهما الى ان يأتي الى مزدلفة ان يفوت وقت الاختيار بذهاب الليل الاول وعلى قول الى نصفه

31
00:10:31.450 --> 00:10:51.450
دون المزدلفة واكد من هذا لو تخوف ان يحجز في الزحام دون الوصول اليها حتى يخرج وقتها المختار ويقع في وقت الاضطرار فعليه ان يصليها حينئذ ثم ذكر ان الجمع بينهما على القول الاصح

32
00:10:51.450 --> 00:11:11.450
يكون باذان واحد واقامتين لهما وان ترك الجمع وصلى كل واحدة في وقتها وجمع بينهما في وقت المغرب فقد ترك الافظل وجاز. ثم ذكر استحباب ان يغتسل للوقوف بالمزدلفة لما فيه من اجتماع وغير ذلك. ولا ينبغي ان يترك الغسل في كل موضع ندب الى الغسل. فان للغسل تأذيرا في

33
00:11:11.450 --> 00:11:31.450
بناء القلوب واذهاب درن الغفلة يحسن ذلك ارباب القلوب الصافية وليس في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار واصحابه انهم كانوا يغتسلون حينئذ والمعروف من رسله صلى الله عليه وسلم ما تقدم انه اغتسل

34
00:11:31.450 --> 00:11:51.450
لطوافه لما بات بذي طوى ثم اغتسل ثم قصد البيت وطاف. ثم قال افضل ان يبيت بالمزدلفة الى ان يصبح الى قبيل طلوع الشمس في هذه الليلة وهي ليلة العيد بمزدلفة ليلة شريفة جدا فان

35
00:11:51.450 --> 00:12:11.450
جمعت شرف المكان والزمان فليجتهد في احياءه للصلاة والتلاوة والذكر والذكر والتضرع وحسن ان يقول اللهم اني اسألك ان ترزقني في هذا المكان جوامع الخير الى اخره وهذا من جنس ما تقدم من انه لا يعرف فيه شيء مأثور وهو من مستحسنات بعض الفقهاء

36
00:12:11.450 --> 00:12:31.450
وما ذكره من الاجتهاد في احيائها بالصلاة والتلاوة هو احد القولين. والقول الاخر انه لا يشتغل بشيء من ذلك بدنه ليغتنم نشاطه في النهار لما يستقبل من الاعمال العظيمة في يوم النحر وهذا القول الثاني

37
00:12:31.450 --> 00:12:51.450
اظهروا ثم قال ويتأهب بعد نصف الليل ويتزود من المزدلفة من حصى الجمار قدر حاجته لرمي جمرة العقبة وهي سبع حصيات ولا بأس ان يزيد احتياطا وربما يسقط منها شيء واختار بعض ائمتنا ان يلتقط منها ايضا حصى جمار ايام التشريق وهي ثلاث

38
00:12:51.450 --> 00:13:11.450
وستون حصاة واختار بعضهم ان ينتقدها من غير مزدلفة وكلاهما نقلا عن الشافعي رحمه الله والاظهر ان التقاط حصى جمال ايام التشريق يكون من منى. ثم ذكر مقدار الحصى وانه يكون صغيرا قدر حصى الخلف اي الذي

39
00:13:11.450 --> 00:13:31.450
في اي الذي يستعمل في الرمي فهو ان يجعل الحصاة الصغيرة بين اصبعين ثم يرمي بها فان هذا يسمى خلفا فحصل القذف يكون صغيرا. قال وهو دون انملة وهو نحو حبة الباقلا وقيل كالنواة. ويكره ان

40
00:13:31.450 --> 00:13:51.450
اكبر من ذلك وهو بقدر رأس الاصبع في انملته عند حد براجمه. قال ويكره كسر الجمال لاجل ذلك. اي ان ثراء من صخور مزدلفة او منى. قال الا لضرورة ضرورة او نحوها بلتقطها صغارا. وقد ورد نهي في الكسر

41
00:13:51.450 --> 00:14:11.450
وهو ايضا يفضي الى الاذى والمروي في النهي عن الكسر لا يثبت لكن قد يتأذى هو او غيره بتطاير شيء في عينيه او اصابته بجرح في يده او غيره من بدنه عند ارادة التفسير حصى الجمار. قال ومن اي موضع اخذ حصى الجمار اجزأه

42
00:14:11.450 --> 00:14:31.450
لكنه يكرم من ثلاثة من ثلاثة مواضع من المسجد ومن الحش ومن المواضع النجسة. فالمسجد لكون المكان يكون عادة موقوفا فيكون قد اخرج شيئا مما وقف فيه من حصبين او غير ذلك والحشوة والمواضع النجسة ما فيها من القذارة

43
00:14:31.450 --> 00:14:51.450
قالوا ومن الجمرات التي رمي اليها. لانها قد روينا عن لان روينا عن ابن عباس انه قال ما تقبل الى رفع وما لم يتقبل ترك ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين. ويروى لسد ما بين الجبلين يعني الحصى

44
00:14:51.450 --> 00:15:11.450
ولا يثبت هذا مرفوعا لكن يصح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا من كلامه. وقوله ومن الجمرات التي رمي اليها يعني يكره ان يؤخذ حصى الجمار الذي قد رمي به. كان يقدر رميه في مجمع الحصى ثم يؤخذ

45
00:15:11.450 --> 00:15:31.450
يخرج فذهب بعض اهل العلم الى كراهية الرمي به مرة ثانية. والاظهر عدم كراهية ذلك ثم قال وزاد بعض ائمتنا فكره اخذها من منى لانتشار ما روينا ولم يتقبل منها ولو رمي بكل ما كرهناه مما ذكرناه صحا

46
00:15:31.450 --> 00:15:51.450
رميو ثم ذكر عن الشافعي انه لا يكره غسل الحصى للجمار بل لم يزل يعمله ويحبه وكرهه غيره لما فيه من التكلف ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يعرف عنهم هذا. ثم ذكر استحباب صلاة الصبح في مزدلفة بغلس او

47
00:15:51.450 --> 00:16:11.450
ولا ما يستبين وقتها والغلس هو الظلمة. فيبادر صلاة الفجر يوم المزدلفة في اول وقتها. والداعي اليه ما ذكره عن ابي حامد الاسرائيلي هو ملاحظة كثرة الشغل في ذلك اليوم فيبكر بصلاة الفجر ليفرغ للاعمال

48
00:16:11.450 --> 00:16:31.450
التي تكون في ذلك اليوم قال ثم يسير بعد صلاة الصبح الى قزح وهو بقاف المضمومة بعدها زائد منقطه هو اخر مزدلفة وهو جبل صغيرا واقع اليوم عند المسجد المبني في مزدلفة. فالمسجد المبني في مزدلفة هو عند هذا الجبل. قال والموقف عندنا

49
00:16:31.450 --> 00:16:51.450
في امهات الكتب الفقهية انه المشعر الحرام وفي كثير من كتب تفسير القرآن والحديث ان المشعر الحرام هو مزدلفة بجملتها وبالاثار ما اشهد لكل واحد من القولين. والاظهر ان المشعر الحرام له معنيان. والاظهر ان المشعر الحرام له

50
00:16:51.450 --> 00:17:11.450
احدهما معنى عام وهو مزدلفة كلها. احدهما معنى عام وهو مزدلفة كلها. والاخر معنى نخاف وهو محل الوقوف فيها عند الجبل المشار اليه. وهو محل الوقوف فيها عند الجبل المشار

51
00:17:11.450 --> 00:17:31.450
اليه المعروف بجبل قزح. قال فيرقى على قزح امكنه والا وقف عنده وتحته. وهو الذي فعله النبي صلى الله الله عليه وسلم فوقف عنده قال ويقف مستقبل القبلة فيدعو ويحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من التلبية ويدعو بما شاء وذكر

52
00:17:31.450 --> 00:17:51.450
ما استحسنه من الدعاء الواقع في كلام جماعة من الفقهاء. وليس فيه مما يستنكر الا جاء قوله اللهم اني اتشفع اليك بخواص عباده. اللهم اني اتشفع اليك بخواص عبادك على ما

53
00:17:51.450 --> 00:18:11.450
تقدم من ان التوجه الى الله عز وجل بانبيائها والصالحين محرم شرعا ثم ذكر ادعية مستحبة لا يتعين شيء منها والاولى ان يختار جوامع الدعاء كما تقدم. قال وقد استبدل الناس بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه الوقوف على

54
00:18:11.450 --> 00:18:31.450
مستحدث وقد ازيل هذا البناء. وبقي المشهور عندهم الوقوف عند هذا الجبل الكائن قريبا من ثم ذكر وقت هذا النسك الذي هو المبيت في مزدلفة انه ما بين نصف الليل الى طلوع الفجر من يوم النحر

55
00:18:31.450 --> 00:18:51.450
الشافعي وقال في قول اخر الى ان تطلع الشمس فمن حصل في المزدلفة لحظة من هذا الوقت اجزأه ومن خرج من مزدلفة قبل ان ينتصف الليل ثم لم يعد اليها بعد نصف الليل وجب عليه دم ولا يجزيه المبيت قبل نصف الليل

56
00:18:51.450 --> 00:19:11.450
واذا اسفر الصبح دفع من المشعر الحرام خارجا من المزدلفة قبل طلوع الشمس متوجها الى منى وهذه هي ان يبقى في مزدلفة حتى تطلع الشمس ثم يتوجه الى منى والجمهور على انه اذا توجه

57
00:19:11.450 --> 00:19:41.450
بعد منتصف الليل اجزأه ذلك. وفي رواية في مذهب احمد ان ذلك يكون بعد ثلث الليل وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبدالله ابن القيم. ثم ذكر انه يكون حال توجهه متوجها وعليه السكينة والوقار وشعاره التلبية والذكر فاذا بلغ وادي محسر وهو

58
00:19:41.450 --> 00:20:01.450
وتشديدها حرك دابته وان كان ماشيا اسرع قدر رمية بحجر حتى يقطع ارض الوادي. ثبت تقديره برمية الحجر عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في موطئه. وهذا يعدل تقريبا خمسين وثلاث مئة

59
00:20:01.450 --> 00:20:21.450
متر فيحرك دابته او مركبه او يسرع في مشيه هذه المسافة في وادي محسر بين مزدلفة وذكر موضع وادي محسر وانه ليس من مزدلفة ولا منى وانما هو حائل بينه وبين

60
00:20:21.450 --> 00:20:41.450
بينهما قيل سمي معسرا لان في لاصحاب الفيل حسرة في هذا الوادي اي اعيا وقيل لمشقة قطعه وانه يتعب من يخوض في شقه حتى يستحسر ويشق عليه قال واهل مكة يسمونه وادي النار. يقال ان رجلا

61
00:20:41.450 --> 00:20:59.300
فيه فنزلت نار فاحرقته. والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل السادس فيما يفعله بمنى يوم العيد من الاعمال المشروعة وهي اربع اولها اولها رمي جمر

62
00:20:59.300 --> 00:21:19.300
جمرة العقبة ومنى ومنى ومنى حدها ما بين محسن العقبة التي التي ترمى اليها جمرة الاقوى منها شئب طولوا نحوهم اليه والارض يسير ومسجد الخيمة اقل من وسط مما يليه مما يلي مكة وليست العقبة

63
00:21:19.300 --> 00:21:29.300
كتب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الانصار قبلا التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الانصار قبل الهجرة وفي رواية جبرة العقبة هذه مسائل الاولى اذا سارن المسلم

64
00:21:29.300 --> 00:21:59.300
كما ذكرناه وصل الى منى محسنا يقول يا ارحم الراحمين ثم لا يؤرجنا وهي اخر الجمرات بالنسبة الى الاية المزدلفة على مستقبل القبلة اذا وقف عن الجادة. الرامي يرتمي الغنم يرمي اليها في هذا اليوم بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر والمختار

65
00:21:59.300 --> 00:22:39.300
ان يقف من تحتها في بطن وادمتان يسأل من العرفان وقضى الشيخ وقول يرفع ومع كل حصى ومن حيث رماها يجزي وانما الوجه جمعة وصحراء ان شاء الله تعالى هذا مما ذكرناه فهو

66
00:22:39.300 --> 00:23:01.550
ومستحب فلا بد الى من يسعد هذا القدر بتجرده هو الواجب. هذا القدر بتجرده. النسخة الاخرى هكذا بالباء وهو نعم احسن الله اليك احسن الله اليكم. هذا القدر بتجرده هو الواجب. وما زاد على ذلك مما ذكرناه فهو

67
00:23:01.550 --> 00:23:31.550
ولابد الا من اسم الرمي ووقوع الحجر في الجمعة التي يرمي اليها فلو رضع شك من رؤيا فيها لم يجزئ عن قول الاصح ولا يكفي وضع الحجر عن الجمرة  رمى حجرين اكثر دفعة حسبتك. حسبت رمية واحدة وان كان منه عن حجر كان غيرا او يكره

68
00:23:31.550 --> 00:24:31.550
اعلم واذا قدم الحلقة نقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله صدق وعده ونصر عبده لا اله الا الله والله اكبر الرابعة

69
00:24:31.550 --> 00:25:21.550
الخامسة رمي كيفية يدل على السابعة من جمرة ان كان قد ساق معقول هذه سنة مؤكدة وقد غفل الناس عنها في هذه الازمة مشعرا مقلدا فان ذلك سنة رسول فان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحب الشافعي ورحمه الله في كيفية ذلك ان يبركه صاحبه

70
00:25:21.550 --> 00:26:11.550
ثم يحرم صاحبه فقدم الشافعي رحمه الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشافعي وهذا في معنى الاضحية ثم بين صفات النبي سنة ثانية

71
00:26:11.550 --> 00:26:31.550
مقدارا بينا مقدار احسن الله اليكم وكذلك الذي قطع مقدار بين من اذنيه او يؤكل ويجزئ الخصيص والذائب والقمر والذين الشاة عن واحد والبقرة والبعير عن السماء واما الافضل فما هو الاحسن والاسمن والاطيب والاكمل والابيض اولى من الاغبر والاخضر واولى من الاسود

72
00:26:31.550 --> 00:26:51.550
ان اراد ان يشتري هنالك هذه الاضحية الا يشتري من الاعراب الذين غلب الحرام على مواشيهم فليسأل عن الحلال ويطلبها فانه يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر والله المستعان. اما وقت الذبح ما بين هدايا والضحايا والمذكورة بطلوع الشمس يوم العيد بعد القضاء وقت ركعتين خطبتين خفيفتين غروب الشمس. غير انه

73
00:26:51.550 --> 00:27:11.550
ووقت افضل واقيم ورمي جمرة العقبات قبل الحق اما اذا كان الجبرانات او المحظورات ان شاء الله تعالى فوقت من حين وجود السبب ولا يختص دم المحظور والجبرانات في زمن بعد وجود سببها غير ان الافضل فيما ينجم منها في الحج ان يذبح يوم نعلم منها في الوقت الذي ذكرناه للضحايا ثم الى البقر والغنم والذبح الذبح مضجعة مستوردة

74
00:27:11.550 --> 00:27:41.550
والاولى ان تكون قائمة صلى الله عليه وسلم فان لم يفعل احب الي وعلى الرسول محمد واله وسلم. اللهم منك ولك وتقبل مني او من فلان صائم الذي امره بذنب. وان كان هدي واجب هدي وتطوع فالافضل ان يبدأ بالواجب. ثم لا يجوز له ثم انه لا يجوز له ان يكون من واجب

75
00:27:41.550 --> 00:28:01.550
ما وجب منه بسبب ويأتي في اخره ذلك ان شاء الله تعالى. واما المتطوع فيتصدع منه وله ان يأكل منه ويدخر وان يهدأ ويسعى وان يأكل من كبده وحيث نحر الحاج ممن الاجزاء رحم الله حرم كل من حرم حيث نحر من الحج والعمرة وانما

76
00:28:01.550 --> 00:28:51.550
ذلك والسنة واستحب بعض من يقول الحمد لله على ما هدانا الحمد لله واغفر لي ذنوبي اللهم اكني عزل ان مناسكنا اللهم زدنا ايمانا ويقينا وتوفيقا وعونا واغفر لنا ولآبائنا ولامهات المسلمين اجمعين. ويستحب له دفن الشأن الذي حلق لا سيما اذا كان شعرا حسنا حتى لا

77
00:28:51.550 --> 00:29:01.550
واما المراد فانها تقصر ولا تحلق والاسلام لا تأخذ من جميع شيء رأسها قدر انملة ومن ليس على رأسه امرار موسى على رأسه قال الشمع احب الي ان اخذ من شاربه حتى يضع من شأنه

78
00:29:01.550 --> 00:29:11.550
شيئا لله تعالى ثم انه لا يتم هذا النسك حلقة ثم انه لا يتم هذا النسك حلقة وتقسم فيها اقل مثل هذه شعارات خاصة ويقوم مقام الخلق بذلك تقصير والنت والاحرام

79
00:29:11.550 --> 00:29:41.550
الا ان ثمان الشافعي رحمه الله والقول الله تعالى الرابعة من الاعمال المشروعات يوم العيد ضعف الفضل والركن المسمى بضواف الزيارة طواف الافاضة فاذا روى ونحر وحلق فاذا طاف عذاب

80
00:29:41.550 --> 00:29:51.550
ولهذا الظاهرة جوازنا واخت فضيلة اما وقت جواز بعد نصف الليل ثم لا يمنع تأخيره سنة اكثر ولا اخر وقته ثم انه لا يمنع تأخيره سنة واكثر بل لا اه بل

81
00:29:51.550 --> 00:30:11.550
اخر الوقت ومتى اتى باجساد غير واحد من ائمتنا نبقى مقيد فانه لا بهذا الطواف واذا طاف سعى ان لم يكن من المساء قبل طواف القدوم وان كان قد سعى فلا يعيد السلام جميعا تم التحلل كله اجمع اما وقت الفضيلة هذا الطواف فيوم العيد اجمع

82
00:30:11.550 --> 00:30:31.550
التشريق رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي في صحيح ايضا من حديث جابر رضي الله عنه في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم انه افاض الى البيت

83
00:30:31.550 --> 00:30:41.550
رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجها في يوم النحر الى الليل فرجحنا الاول بما فيه من التاجين لا يقبل عبادته ولو ايضا شيئا من الحديث مرسلا ثم اعلم ان هذا الترتيب

84
00:30:41.550 --> 00:31:01.550
فلو قدم النحو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرى لقد افعل ولا حرج وكذلك لو قدم الحلقة لان نصحنا ونسك وما قال لم يجوز تقديمه لانه يضع يده محظورا فان رغبت عن الاول والله اعلم

85
00:31:01.550 --> 00:31:21.550
وصلني الحج تحللا للحديث عنه لن يتعلق بحق من لم يسع عقب طواف القدوم واما الرابع منها فهو النحر وانما عقوبة على حاله. فالتحلل الاول يحصل باثنين من هذه الثلاثة. فاي اثنين منها اتى به حصل له التحلل الاول. وبقي التحلل الثاني

86
00:31:21.550 --> 00:32:01.550
الثالث وهذا ويكون وليس يخفى ما سبق في بيان اوقات الارض جميعا. ثم لم ان التحلل الاول تحل به جميع حتى يوجد التحلل الثاني حينئذ حينئذ جميع محرمات الاحرار ويبقى من اثار الاحرام المبيت وقد قال بعض ائمتنا يرتفع عن تحرير الاحرام كلها وما

87
00:32:01.550 --> 00:32:21.550
ومن البيت من الرمي وما يبقى من البيت من الرمي. فاثار تتبع الاحرام بعد زواله وهذا حسن لطيف عقد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فصلا سادسا ترجم له بقوله الفصل

88
00:32:21.550 --> 00:32:41.550
السادس فيما يفعله بمنى يوم العيد من الاعمال المشروعة ثم قال وهي اربعة اولها رمي جمرة العقبة والثاني نحر الهدي والضحى والثالث الحلق والرابع وهو الرابع والرابعة والرابع طواف الفظ والركن اصلحوها لي. الرابع يعني

89
00:32:41.550 --> 00:33:01.550
العمل الرابع ثم ابتدأ ببيانها واحدا واحدا وقدم رمي جمرة عقبة فقال اولها رمي جمرة ومنى حدها ما بين محسن الى العقبة التي ترمى اليها جمرة العقبة ومنها شعب طوله نحو ميلين وعرضه

90
00:33:01.550 --> 00:33:21.550
ويسير والجبال المحيطة به ما اقبل منها عليه فهو من منى وما ادبر منها فليس من منى ومسجد الخيل في اقل من الوسط مما يلي مكة وجمرة العقبة في اخر منى مما يلي مكة وليست العقبة التي تنسب اليها

91
00:33:21.550 --> 00:33:41.550
الجمرة من منى وهي العقبة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الانصار قبل الهجرة. فهذه العقبة التي وراء تلك الجمرة الاخيرة وما وراءها هو من مكة فما يعرف اليوم العزيزية القريبة من منى

92
00:33:41.550 --> 00:34:01.550
هي من مكة وليست من ميناء خلافا لمن؟ ادعى ذلك ثم ذكر جملة من المسائل المتعلقة برمي جمرة العقبة فقال وفي رمي جمرة العقبة هذه مسائل الاولى اذا سار من المزدلفة كما ذكرناه ووصل الى منى فحسن ان يقول الحمد لله الذي بلغ

93
00:34:01.550 --> 00:34:21.550
الى اخر ما ذكر وهو مما لا يعرف فيه اثر. قال ثم لا يعرج على شيء غير جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى وهي تحية منى اي كما يحيا البيت بالطواف تحيى منى برمي جمرة العقبة فيها. قال فلا يبدأ بغيرها

94
00:34:21.550 --> 00:34:41.550
من مناسك هذا اليوم ويبدأ بها قبل نزوله في الخيام. فيقصدها متجاوزا الجمرة الاولى. والثانية وهي اخر جمرات من بالنسبة الى الاتي من مزدلفة على مستقبل القبلة اذا وقف على الجادة. والرامي يرتفع قليلا في سفح الجبل ويرمي اليها في هذا اليوم

95
00:34:41.550 --> 00:35:01.550
بعد طلوع الشمس بارتفاعها بقدر رمح. وهذا هو السنة فالسنة الا يرميها الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الوضوء. واما وقت الجواز فهو من منتصف الليلة السابقة لها عند الجمهور. قال

96
00:35:01.550 --> 00:35:21.550
في كيفية وقوفه لرميها ان يقف من تحتها في بطن وادي فيجعل مكة والقبلة عن يساره ومنى وعرفة عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي وذكر وجهين اخرين والمعروف به السنة هو الاول كما قال والاول قول الاول هو المختار عندنا

97
00:35:21.550 --> 00:35:41.550
فانه شهد به التاء شهد به الثابت الصحيح من حديث عبدالله ابن مسعود فيستقبل الجمرة ويجعل من على يمينه مكة على يساره قال ثم انه يرفع في الرمي يده حتى يرى بياض ما تحت منكبه يعني بياض ابطه قال لان ذلك يكون اعون

98
00:35:41.550 --> 00:36:01.550
يكون اعون له على الرمي ولا ترفع المرأة ترمي بلا رفع يدها ويرمي سبع حصيات واحدة بعد واحدة حتى يستكملها كبروا مع كل عصاة فيقول الله اكبر ومن حيث رأى ما رماها يجزئك. وانما الواجب من جملة ما وصفناه او ما وصفناه ان يرمي اليها في الوقت المحدود

99
00:36:01.550 --> 00:36:21.550
التي يأتي الذي يأتي ذكره سبعة احجار في سبع مرات يعني يرمي في كل رفعة يد حجرا واحدا فلا يجمع اثنتين ولا من ذلك قال هذا القدر بتجرده هو الواجب. وما زاد على ذلك مما ذكرناه فهو مستحب. ثم قال ولابد اذا من اسم

100
00:36:21.550 --> 00:36:41.550
الرمي ووقوع الحجر في الجمرة التي يرمى اليها واسم الرمي لا يكون الا برفع يد. سواء قل او كثر فانه اذا لم يرفع ووضعه وضعا سمي هذا القاء ولم يكن رميا فيتحقق الرمي الا برفع ويقع الحجر

101
00:36:41.550 --> 00:37:01.550
في مجمع الحصى الذي هو محل رمي الجمار كما كما سيأتي قال فلو رمى وشك في وقوعها فيها لم يجزه على القول الاصح ولكن لا يكفي وضع الحجر على الجمرة ولو وقع على محمل فنفضه صاحبه الى الجمرة يعني مركب فلا مركب من المراتب التي كان يجعلونها

102
00:37:01.550 --> 00:37:21.550
الابن فنفضه صاحب الجمرة فلا يجزئ ولو انصدم بمحمل بمحمل او غيره فلا بأس كان يرميه ثم يصطدم بمحمل ثم يقع في مجمع الحصى او يصطدم برأس احد ثم يقع في مجمع الحصى فلا بأس اذا. ثم قال ولابد من قصده الى رميها

103
00:37:21.550 --> 00:37:41.550
يعني ان ينوي ذلك فلو رمى حصاة فاصاب حصاة اخرى فوقعت تلك في المرمى دون التي رماها لم يجزه ذلك فلا بد ان تكون حصاة الذي رمى بها هي التي تقع في المرمى. قال ولابد ايضا من تفريق عدد الرمي على قدر عدد الحصى فلو رمى حجرين او اكثر دفعة حسبت

104
00:37:41.550 --> 00:38:01.550
رمية واحدة ولا يجزئ الا ما يسمى حجرا من اي نوع كان. والغيرة انه يكره منه انواع سبق ذكرها في الفصل الذي قبل هذا ولا يجزئ ما لا يطلق عليه اسم الحجر كالزرنيخ والكحل والنورة والذهب والفضة ونحو ذلك مما لا يفهم من اسم الحجر

105
00:38:01.550 --> 00:38:21.550
اي اذا ذكر مطلقا ثم ذكر المسألة الثانية ان وقت هذا الرمي يدخل بانتصاف ليلة العيد. وذلك حين جازت الافاضة من المزدلفة ويتمادى وقته الى غروب الشمس يوم العيد. غير ان المستحب ان يكون بعد طلوع الشمس بقدر رمح كما سبق وقف قيل انه يليق

106
00:38:21.550 --> 00:38:41.550
في الفضيلة ما بعد طلوع الفجر وقيل طلوع الشمس والله اعلم. ومذهب الحنفية انه ايضا يرمي من الليل لو اخر رميه الى الليل بعد غروب الشمس وهو قول مذكور في كل مذهب من المذاهب المتبوعة. وثبت هذا

107
00:38:41.550 --> 00:39:01.550
عن ابن عمر في اقراره زوجة وصفية بنت عبيدة انها كانت ترمي من المساء ثم ذكر المسألة الثالثة وهو انه تنقطع التلبية باول حصاة يرميها فاذا اراد ان يرمي قطع التلبية ثم قال واذا قدم الحلق والطواف على

108
00:39:01.550 --> 00:39:21.550
قطع التلبية بذلك ايضا. فالسنة ان يقدم الرمي من هذه الاعمال الاربعة التي تقدم سردها اجمالا. فان بغير الرمي فانه يقطع عند البدء به. قال لان التحلل يحصل بكل ذلك ويتجدد به التكبير من بعد

109
00:39:21.550 --> 00:39:41.550
الظهر في اعقاب الصلاة الى اخر ايام التشريق لغير الحاج فيكبرون في مساجدهم ومواقعهم. قال اوستحب بعض ائمتنا التكبير المشروع مع الرمي ان يقول الله اكبر الله اكبر الى تمامه والمأجور انه يقول الله اكبر فاذا زاد ذكرا كهذا الذي ذكر او غيره

110
00:39:41.550 --> 00:40:01.550
فلا بأس بذلك والسنة الاقتصار على المأثور. ثم ذكر الرابعة انه لا يقف عند هذه الجمرة للدعاء بخلاف هذه الجمرات بل يدعو في منزله اي انه اذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد فلا يقف بخلاف بقية الجمرات

111
00:40:01.550 --> 00:40:21.550
وليدعو في منزله وهكذا وقع هنا بخلاف هذه الجمرات ولعلها بخلاف بقية الجمرات اي مما سيأتي ذكره. والخامس المستحب عندنا يعني عند الشافعية ان يرمي راتبا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان رمى ماشيا اجزأه. والسادسة انه يستحب ان يكون

112
00:40:21.550 --> 00:40:41.550
اجر مثل حصاة الخذف يعني منها الحصى الصغير. قال وذكر بعض اصحابنا انه يستحم مع ذلك ان يكون رميه كيفية الخادف وهذه الكيفية اللي نذكرها اكثرهم وقد ورد في الصحيح حديث يدل على صحتها ومع كونه صحيحا فان في دلالته على ان

113
00:40:41.550 --> 00:41:01.550
انه يرمي كهيئة الخدم فيه نظر. والصحيح انه يرمي برفع يده. حتى يبين بياض ابطه ثم يرسل الحجارة ثم ذكر المسألة السابعة وان العاجز عن الرمي لمرض او غيره يستنيب في الرمي. اذا كان عجزه بحيث لا يزول في مدة

114
00:41:01.550 --> 00:41:21.550
الرمي ثم ذكر الثاني من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو نحر الهدي والضحية وانه اذا فرغ من جمرة العقبة فمستحب ان ينصرف الى رحله وينحر هديه ان من ساق هديا وسياق الهدي سنة مؤكدة لمن قصد مكة حاجا او معتمرا فمن السنن المروية عن النبي صلى الله عليه

115
00:41:21.550 --> 00:41:41.550
عليه وسلم سوق الهدي من الحل الى الحرم سواء في الحج او العمرة. ويجعله مع ذلك مشعرا مقلدا بدأ وسيأتي بيان معناهما. قال واستحب الشافعي في كيفية ذلك ان يبركه صاحبه مستقبل القبلة ثم يقلده ثم

116
00:41:41.550 --> 00:42:01.550
نعلين يعني يعلق به كالقلادة نعلين. وكانت العرب تفعل هذا ليتميز الهدي عن غيره. وكانت العرب او تفعلوا هذا ليتميز الهدي عن غيره. ثم يشعره في الشق الايمن. وهو ان يشق بحديدة يسيرا من الجلد

117
00:42:01.550 --> 00:42:21.550
في سنام البقر وسلام الابل حتى يدما. اي يعمد الى سكين ونحوها. فيضرب بها في جنب بقرة او الناقة او في ظهرها حتى يخرج الدم. ثم يسلت ذلك الدم بالسكين يعني

118
00:42:21.550 --> 00:42:41.550
يجره ساحبا له على جسده يعني جسد تلك البهيمة فيكون شعارا على كونها هديا قال ولا يشعر الغنم ويقلدها الرقاع وقرب قرب ثم يحرم صاحب الهدي من مكانه. قال فقدم الشافعي التقليد على

119
00:42:41.550 --> 00:43:01.550
وقد صح ذلك عن ابن عمر من فعله واختار كثير من اصحابه تقديم الاشعار على التقليد. وهذا اقوى اذ قد رواه مسلم وفي صحيح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشعرها بان يضربها ينز الدم من جنوبها ثم يسلت الدم عليها ثم يقلدها بعد

120
00:43:01.550 --> 00:43:21.550
قال ومن اي موضع ساق الهدي جاز وان لم يسق هديا فمن حيث اشترى هديه من مكة او منى او غيرهما اجزاه هذا هكذا قال الشافعي وهذا في معنى الاضحية. والاكمل ان يسوق هديه من الحل. ليجمع فيه

121
00:43:21.550 --> 00:43:41.550
بين الحل والحرم. ثم ذكر ان صفات الهدي هي كصفات الاضحية فلا يجزئ فيهما من الصفات الا ما جاء في الشرع اجزاؤه من الاضاحي سواء في صفته او في عمره كما ذكر. وفيه ان الثنية من

122
00:43:41.550 --> 00:44:01.550
الابل ما دخل في السنة السابعة. وهذا مذهب الشافعية. وعند الابلة انها ما دخل في السنة الخامسة. ثم قال المعيب بعيب ولا يجزئ المعيب بعيب يؤثر في نقصان اللحم تأثيرا بينا وكذلك الذي قطع مقدار بين

123
00:44:01.550 --> 00:44:21.550
من اذنيه او عضو يؤكل ويجزئ الخصي والذاهب القرني والذي لا اصل له والذي لا اسنان له وجزء الشاة عن واحد والبقرة والبعير عن سبعة قال واما الافظل فما هو الاحسن والاسمن والاطيب والاكمل؟ يعني في صفاته. فكلما استكمل صفات

124
00:44:21.550 --> 00:44:41.550
الحسن فهو اعلى ومن جهة الالوان فالامر كما قال والابيض اولى من الاغبر والاغبر اولى من الاسود والاغبر هو تردد لونه بين البياض والسواد. ثم ذكر ما ينبغي من التحرز في شراء الهدي والاضحية وانه لا يشتري ممن

125
00:44:41.550 --> 00:45:01.550
يغلب الحرام على مواشيهم فيتحرى الحلال. ثم ذكر وقت الذبح انه من طلوع الشمس يوم العيد بعد انقضاء وقت ركعتين وخطبتين الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق ويجزئ بالليل غير انه يكره ووقته الافضل عقب رمي جمرة العقبة قبل الحلق

126
00:45:01.550 --> 00:45:21.550
واما اذا كان الهدي واجبا بسبب الاحرام في تمتع او قران او غيرهما من الجبرانات او المحظورات على ما يأتي شرحه في اخر كتاب فوقته من حين وجد سببه فاذا وجد سبب للفدية على محظور فانه حينئذ يذبحه في ذلك

127
00:45:21.550 --> 00:45:41.550
كالحين كمن احرم بعد الميقات ثم احتاج قبل دخول مكة الى حلق رأسه فحلق رأسه فاراد ان يفدي فانه يفدي حينئذ لانه وجد السبب. ثم قال ولا يختص دم المحظورات والجبرانات بزمان بعد وجود سببها غير ان

128
00:45:41.550 --> 00:46:01.550
الافظل فيما يجب منها في الحج ان يذبحه يوم النحر بمنى في الوقت الذي ذكرناه للضحايا. ثم بين ان الافضل في البقر والغنم الذبح مضجعة مستقبلة للقبلة وفي الابل النحر وهو ان يطعنها بالحربة في ثغرة النحر. يعني في الفتحة التي تكون في الصدر وهي الوهدة التي في اصل العنق

129
00:46:01.550 --> 00:46:21.550
والاولى ان تكون قائمة معقولة فهي في اسفل العنق واعلى الصدر. ثم ذكر ان الافظل ان يذبح او ينحر بنفسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يفعل حضر عند الذبح. ويستحب ان يقول عند الذبح بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك فتقبل

130
00:46:21.550 --> 00:46:41.550
مني او من فلان صاحبها الذي امره بالذبح فهذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند هذا المقام فليس فيه شيء مأثور عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر انه ان كان معه هدي واجب وهدي التطوع فالافضل

131
00:46:41.550 --> 00:47:01.550
وان يبدأ بالواجب لاجل تبرئة الذمة. فالواجب اعلى من المتطوع به فيقدم الواجب. كمن كان معه هدي لاجل تمتعه وهدي يريد ان يتطوع بذبحه فيقدم هدي التمتع ثم يذبح فيقدم هدي التمتع ثم يذبح هدي التطوع ثم

132
00:47:01.550 --> 00:47:21.550
ذكر انه لا يجوز له ان يأكل من الواجب اصلا ويجب وجب منه بسبب الاحرام على مساكين الحرم. والاظهر والله اعلم انه يجوز له ان يأكل من الواجب اذا كان هديا للمتمتع او القارب انه يجوز ان يأكل من الواجب اذا كان هديا

133
00:47:21.550 --> 00:47:41.550
للمتمتع او القارن. واما ما عدا ذلك من الدماء التي تذبح فدا لاجل جبران نقص في الوقوع ترك مأمور او فعل محظور فالاظهر انه لا يأكل منها فهذا هو المعروف عن السلف. فقد جاء هذا عن ابن عباس

134
00:47:41.550 --> 00:48:01.550
وجماعة اخرين ولا يعرف عن السلف خلاف هذا فهو من الدين المستفيض عندهم كما سبق بيانه ابسط من ذلك في غير هذا موضع ثم قال وحيت نحر الحاج من منى اجزأه وحيث نحر المعتمر من فجاج مكة اجزأه يعني في اي موضع ذبح اجزاء والذبح

135
00:48:01.550 --> 00:48:21.550
في العمرة يكون لهدي التطوع. قال غير انه عند موضع تحلله وهو عند المروة افضل. فصار هذا متعذرا لما صار من ترتيب بالاماكن على ما هو معروف ثم نقل عن الشافعي الحرم كله منحر وحيث نحر منه اجزاءه في الحج والعمرة وانما قيل في الحج منها منحر وفي العمرة

136
00:48:21.550 --> 00:48:41.550
احتجاج مكة منحر لان ذلك الموضع ارفق بهم يعني ايسر بهم. ثم ذكر العمل الثالث من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو الحلق وانه اذا فرغ من النحر حلق رأسه كله او قصر من شعر رأسه كله والحلق افضل والسنة ان يستقبل القبلة ويبتدأ الحارق المقدم

137
00:48:41.550 --> 00:49:01.550
الرأس فيهلك منه الشق الايمن ثم الشق الايسر الى العظمين المشرفين على القفا اي البارزين في اخر الرأس المقبلين على قفا فالانسان ثم يحلق الباقي ويبلغ بالحلق ويبلغ بالحلق الى العظمين الذين عند منتهى الصدغين يعني الناتئين في اعلى

138
00:49:01.550 --> 00:49:21.550
الصدق في اسفل الرأس. قال واستحب بعظهم ان يمسك ناصيته بيده حالة الحلق ويكبر ثم يقول الحمد لله. الى اخر ما ذكر وهو مما لا يعرف في اثر ثم ذكر مثله ايضا ذكرا اخر ثم ذكر استحباب دفن الشعر الذي حلقه

139
00:49:21.550 --> 00:49:41.550
وهذا ذكره جماعة من الفقهاء وقيل لا يستحب ذلك وهو اظهر. ثم قال واما المرأة فانها تقصر ولا تحلق. ويستحب لها ان من جميع رأسها قدر انملة يعني رأس الاصبع. ان كان لها ظفائر اخذت من كل ظفيرة انملة. وان لم تكن لها ظفيرة

140
00:49:41.550 --> 00:50:01.550
جمعت رأسها من كل جهة واخذت قدر انملة ثم قالوا ومن ليس على رأسه شعر يستحب له امرار الموسى على رأسه يعني الة الحلق وهذا ذكره ابن المنذر عمن يعرفه من اهل العلم انه يحفظ عنهم انه يمر الموسى على رأسه اذا لم يكن له

141
00:50:01.550 --> 00:50:21.550
او شعره واختار الشافعي انه لو اخذ من شاربيه ولحيته حتى يضع من شعره شيئا لله فهو احب اليه ثم ذكر انه لا يتم هذا النسك او تقصيرا باقل من ثلاث شعرات من شعر الرأس. فيأخذ ثلاث شعرات او ما زاد. وعند الحنابلة وغيرهم انه لابد

142
00:50:21.550 --> 00:50:41.550
ان يعمم الرأس كله وهذا اظهر فان اسم الرأس يعم الشعر كله لا بعضه. ثم ذكر انه يقوم مقام الحلق كلما ادى الى ذلك فالتقصير والنتف والاحراق واستعمال النورة الى غير ذلك. قال الا ان ينذر الحلق يعني فيتعين

143
00:50:41.550 --> 00:51:01.550
ثم ذكر عن الشافعي انه ذهب في احد قوله الى ان الحلق ليس بنسك بل هو مباح. ثم قال والقول الصحيح الاشبه بالاثر انه نسك من المناسك ولكن لا يجبر بالدم لانه لا يفوت وقته وتداركه ممكن على الترافع لو قدر ان الناسك خرج ورجع الى بلده وهو

144
00:51:01.550 --> 00:51:21.550
هو لم يحلق فانه يحلق حينئذ. ثم ذكر العمل الرابع من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو الفرض والركن المسمى بطواف الزيارة وطواف الافاضة. فاذا رمى ونحر وحلق افاض من منى الى مكة وطاف البيت على ما سبق

145
00:51:21.550 --> 00:51:41.550
لشرح كيفية الوضوء الطواف وادابه. ثم ذكر ان لهذا الطواف وقت جواز ووقت فضيلة. ووقت الجواز بعد نصف ليلة العيد ثم لا يمنع تأخيره سنة واكثر بل لاخر وقته ومتى به اجزاءه نص عليه غير واحد من ائمتنا وعليه ذل نصها

146
00:51:41.550 --> 00:52:01.550
الشافعي قال غير انه يبقى مقيدا بعلقة الاحرام فانه لا يزول تحريم الجماع الا بهذا الطواف يعني لو اخره مدة انه يبقى عليه اسم الاحرام فتبقى محظوراته التي بقيت وهي الجماع اذا فعل بقية الاعمال

147
00:52:01.550 --> 00:52:21.550
قال واذا طاف وسعى واذا طاف سعى ان لم يكن ممن سعى عقب طواف القدوم وان كان قد سعى فلا يعيد السعي على ما سبق ثم قد حلت له محرمات الاحرام جميعها وتم التحلل كله اجمع. قال واما وقت الفضيلة لهذا الطواف فيوم العيد اجمع

148
00:52:21.550 --> 00:52:41.550
ويكره تأخيره الى ايام التشريق وتأخيره الى ما بعد ايام التشريق اشد كراهية والافضل عندنا ان يكون قبل الزوال من يوم العيد بعد فراغه من الامور الثلاثة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه فرغ من ذلك كله قبل صلاة الظهر. واختلف اصحابه هل

149
00:52:41.550 --> 00:53:01.550
صلى الظهر في منى ام صلى الظهر في في مكة فابن عمر ذكر انه صلى الظهر في منى وجاء ذكر انه صلى الظهر في مكة وكلاهما في الصحيح فلا يترجح واحد دون اخر لكن يعلم ان

150
00:53:01.550 --> 00:53:21.550
صلى الله عليه وسلم فرغ من تلك الاعمال قبل صلاة الظهر فبادر بها. ثم ذكر المصنف ان الترتيب بين هذه الاعمال على ما سبق ذكره بان يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ترتيب مستحب. ولا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن

151
00:53:21.550 --> 00:53:41.550
شيء من الاعمال يومئذ قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج. ثم ذكر ان للحج تحلل احدهما تحلل يقع اولا باثنين من ثلاثة وهو يتعلق بالرمي والحلق والطواف مع ما

152
00:53:41.550 --> 00:54:01.550
من السعي. فالتحلل الاول يحصل باثنين من الثلاثة. لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم العيد لطوافه فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه الى البيت ليطوف

153
00:54:01.550 --> 00:54:31.550
قد حل ويتحقق انه فعل حينئذ اثنين من الثلاثة هما الرمي والحلق فمتى فعل اثنين من الثلاثة فانه يتحلل بذلك التحلل الاول فاذا تمت له الثلاثة التحلل الكامل. قال ووقت التحلل يدخل بانتصاف ليلة النحر. ووقت فضيلة التحلل بطلوع الشمس يوم النحر

154
00:54:31.550 --> 00:54:51.550
انه يشرع بعد منتصف ليلة العاشر في الدفع الى المنى والشروع في هذه الاعمال فيبدأ بالتحلي حينئذ والافضل ان يبدأ تحلله بطلوع الشمس. فاذا طلعت الشمس دفع الى منى وابتدأ هذه الاعمال

155
00:54:51.550 --> 00:55:11.550
ثم ذكر ان التحلل الاول تحل به جميع المحرمات الا الجماع هذا هو القول الصحيح. قال وفيه قول اخر الى اخره قال وقد قال بعض ائمتنا يرتفع بالتحللين الاحرام بالكلية اي اذا اتى بما عليه من هذه الثلاثة فانه

156
00:55:11.550 --> 00:55:31.550
يتحلى تحلل كاملا ثم قال وما يبقى من المبيت آآ بمنى والرمي صححوا هذه وما يبقى من المبيت منى والرمي فاثار تتبع الاحرام بعد زواله وهذا حسن لطيف يعني انها اعمال تابعة لي

157
00:55:31.550 --> 00:55:51.550
الاحرام نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الفصل السابع من فصول المبيت من الرمي ايام التشريق. وسمعت بذلك تشريق الناس فيها لحوم الاضاحي ونحوها الى شراف الشمس وتقديدها وفيه مسائل الاولى اذا فرغ من طواف مكة زاد الله شرفا من يوم الى منى للمبيت من ايام التشريق بياض ويراعي في ذلك الترتيب

158
00:55:51.550 --> 00:56:11.550
ويكون ذلك كله فرق كبير. قال للمبيت بها ايام التشريق هنا يقال بياض. هذا بياض سقط في النسخة وهو سقف كبير لانه سيأتي بعد ذلك انه قال المسألة الخامسة فمعناه سقط بقية الاولى والثانية والثالثة

159
00:56:11.550 --> 00:56:28.900
والرابعة والكتاب ليس له حتى الان الا نسخة واحدة. نعم احسن الله اليكم ويراعي في ذلك الترتيب يقول ذلك كله اداء على الاصح لا قضاء وعلى هذا يكون تعيين كل يوم الى رمي مقدر انما هو على وجه الاختيار والفضيلة الرمي من انواع من خروج ايام التشريق من غير

160
00:56:28.900 --> 00:56:38.900
ويجب جبر بالدم ولا يؤدي شيء من ولا يؤدي شيء من بعدها لا اذان ولا قضاء مما لا يقضى فلا يفعل في غير وقت محدود له. كالوقوف تابعونا ولهذا لا يأتي بما فات الوقوف في عرفة

161
00:56:38.900 --> 00:56:48.900
الاعرابي في العمرة والله اعلم المسألة الخامسة العدد شرط وهو ان يرميه في كل يوم احدى وعشرين عصا الى كل جمرة سبع عصيات كل حصاد من ابي رمية واحدة والله اعلم

162
00:56:48.900 --> 00:56:58.900
السادسة ترتيبنا الجمرات شرط ثم يبدأ بالجمرة الاولى ثم بوسطى ثم جمرة عقبة غير ذلك. السابعة قال الشافعي رحمه الله واجتمعه الحصى على ما يهان من الحصى. فمن اصابه اجتمع

163
00:56:58.900 --> 00:57:18.900
المراد بمجتمع حصى. في موضعه المعروف وهو الذي كان من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فنوحوا الى الناس بغير مجتمع من حصل من زنا قال وان اصابوا جميع جوامع منصوصات والله اعلم. الثامنة تسعون رغم في اليومين الاولين ما شاء وفي اليوم الثالث ركعة وان في اليوم الاخير

164
00:57:18.900 --> 00:57:38.900
وكذا كان رجل في يوم النحر تاسعة واجب الجملة ما ذكرها من ايام التشنيع ان يوجد مما يقع اسم الربيع مما يقع اسم الحجر مع برميه وما قصده الى رميه

165
00:57:38.900 --> 00:57:58.900
ولله الحمد كله وازداد ها هنا اشتراطكم بعد زهور الشمس في وقت محدود كما ذكرناه واستيفاء عدد احدى وعشرين عصاة كل يوم كما ذكرنا العاشرة يسقط عنها في اليوم الثاني قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه

166
00:57:58.900 --> 00:58:18.900
ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. وهذا وان كان جائزا فالاولى ان يستكمل رابع الايام الثلاثة. وجرت وجرت عادة الناس في زهنها الا من شاء الله النفر اول فمن اراد ذلك فليفر قبل غروب الشمس من يوم ثاني ثم لا يرمي في اليوم الثاني عن الثالث اجيلا وما يبقى من الحصى ان شاء الله

167
00:58:18.900 --> 00:58:48.900
الناس الحادية عشر من يوم النفر يوم النفل بعد صلاة احد الناس على طاعة الله على ان يختمها حجهم لاستقامة الثبات عليها ان يكونوا بعد الحج خيرا منه قبله ويعرفوا ويعرفوا من جوازنا بما يتبع ذلك. وبما يوديهم وهي خطوة الودائع واخر خطب الحج الاربع خطوة رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة

168
00:58:48.900 --> 00:59:08.900
معروفة بخطبة الوداع لم تكن لم تكن هذه بل كانت يوم النحر. وهي الخطبة الثالثة الثانية عشر المميت من الواجب تم تشريف الثلاثة الى نذرا في اليوم الثاني نفرا نفرا يسقط عنه الرمي واليوم الثالث عنه ايضا في ليلة اليوم الثالث والمعتبر في المبيت بعظمة بعظمة الليل على القول

169
00:59:08.900 --> 00:59:44.400
صحب اذا بات اكثر ليلة من اول الاواخر حتى يكون الليل اكثره بمكة لم يكن عليه الحج ولو كان اعملوا تطوع ابتدى والله اعلم الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله

170
00:59:44.400 --> 01:00:34.400
اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

171
01:00:34.400 --> 01:01:09.550
الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله  نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة يجوز ترك المبيت باعذار احد وقع اهل السقاية يجوز ان يتركوا مبيت المصير لان مكة للاشتغال بها رخص بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة العباسي رضي الله عنه

172
01:01:09.550 --> 01:01:19.550
ثم لا تختص الرخصة بال العباس فدته بكل من تولى لعموم السبب. الثاني رعاه الابل يجوز له تركه للمبيت. فاذا رموا يوم النحر جمعة رغم جاز لهم الخروج الى الرأي وتركهم في بيتهم الليالي من الجميع

173
01:01:19.550 --> 01:01:49.550
وعليه من يأتوا باليوم الثالث من يوم تشريعا فيرضى في اليوم الثالث فان شغلهم يأكل ليلا ونهارا فقيل لا يجوز ذلك فان القيام الرابعة عشرة وان يصلي امام المنارة عند الاحجار التي امام

174
01:01:49.550 --> 01:02:09.550
صلى الله عليه وسلم لقد الخامسة عشرة اذا نفر المؤمن الى مكة تشرف الله تعالى في اليوم الثالث ويكبرون ويهللون فليصلي بالمنزل وعصى بغيره وليس على حاجه ما شاء الله السادسة عشر نزل رسول الله صلى الله عليه

175
01:02:09.550 --> 01:02:29.550
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك ثم انهم مستحبون على هذا ليس من سنن الحج ولا منسى وانما مستحب خارج عن الحج واستبعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم

176
01:02:29.550 --> 01:02:59.550
وينام قليلا ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصل السابع من الباب الثاني وهو مترجم بقوله الفصل السابع من فصول هذه الليلة هو المبيت بمنى والرمي ايام التشريق. قال وسميت

177
01:02:59.550 --> 01:03:19.550
ذلك لتشفيق الناس فيها لحوم الاضاحي ونحوها اي نشرها في الشمس وتقديرها. والتقديد اصله التقطيع بطول ثم صار اسما للتقطيع كله لانهم كانوا يقطعون انهم كانوا يقطعون اللحم على وجه طويل

178
01:03:19.550 --> 01:03:39.550
يشرق في الشمس ويجعلنا عليه ملحا ليطول حفظه ويؤكل. ثم ذكر ان هذا الفصل فيه مسائل الاولى اذا اذا فرغ من طواف الافاضة رجع من مكة زادها الله شرفا من يومه الى منى للمبيت بها ايام التشريق

179
01:03:39.550 --> 01:04:09.550
فيبيت ايام التشريق في منى وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويرمي فيها الجمرات يرمي كل يوم ثلاث جمرات يبتدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم ذكرنا ان ما بعد هذا بياض سقط به تمام القول ثم قال ملحقا لكلام قبله غير بين قال ويراعي

180
01:04:09.550 --> 01:04:29.550
في ذلك الترتيب وهو من المسألة الرابعة ويكون ذلك كله اداء على الاصح لا قضاء يعني يراعي ترتيب رمي الجمار فيبتدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. ولو عكس فرمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه الا عن

181
01:04:29.550 --> 01:04:49.550
الصغرى فقط ويبقى عليه رمي الوسطى والكبرى. ثم قال وعلى هذا يكون تعيين كل يوم لرميه المقدر انما هو على وجه الاختيار والفضل ويفوت كل الرمي بانواعه بخروج ايام التشريق من غير رمي ويجب جبره بدم اي اذا لم يرمي ولا يؤدي شيء ما بعدها من

182
01:04:49.550 --> 01:05:09.550
بعدها لا اداء ولا قضاء فانه مما لا يقضى فلا يفعل في غير وقته المحدود له. فلو اراد بعد ايام التشريق ان يرجع ويرمي الجمرات لم يجزئه ذلك لان الوقت فاتك ما يفوت الوقوف بعرفة. ثم ذكر في المسألة الخامسة ان العدد

183
01:05:09.550 --> 01:05:29.550
شرط وهو ان يرمي في كل يوم احدى وعشرين حصاة الى كل جمرة سبع حصيات كل حصاة منها برمية فيرمي سبعا في الصغرى وسبعا الوسطى وسبعا في الكبرى والسادسة الترتيب بين الجمرات شرط فيبدأ بالجمرة الاولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لا يجزئه غير ذلك. والسابعة قال

184
01:05:29.550 --> 01:05:49.550
الشافعي الجمرة مجتمع الحصى لا ما يهان من الحصى اي لا ما يسترسل ويسقط منه بعيدا فان اصل الجمرة موضع من الارض ترمى فيه الجمار في النسك. هذه هي الجمرة. موضع من الارض ترمى فيه الجمار في النسك

185
01:05:49.550 --> 01:06:09.550
وكان هذا الموضع متميزا عند العرب بمعرفته. واما جعل الحوض و هذا النصب فيه فهذا جاء في وقت متأخر في ولاية بني عثمان على الحجاز واما عند العرب فانهم كانوا يعرفون حدود هذا الموضع ثم

186
01:06:09.550 --> 01:06:39.550
يرمون فيه فهي مجتمع الحصى حينئذ لا من هلال سائلا من الحصى بعيدا. قال فمن اصاب مجتمع الحصى بالرمي ومن رمى فاصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزئه ولعله فاصاب سائر الحصى الذي ليس بمجتمعه وهو المتهايل وهو في معنى السيلان بس لكن السيلان يراد به

187
01:06:39.550 --> 01:06:59.550
ما كان سائلا لينا لا ما كان جامدا كالحجارة. قال والمراد بمجتمع الحصى في لم يجزئه لان المراد بمجتمع الحصى في موضعه المعروف يعني هذا هو الذي يراد وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلو حول ورمى الناس في غيره واجتمع فيه الحصى لم

188
01:06:59.550 --> 01:07:19.550
نقله صاحب جمع الجوامع في منصاته والله اعلم فهو الموضع المحدد دون غيره من مواضع منى وجعل الحوض والشاخص دليلا عليه والثامنة يستحب ان يرمي في اليومين الاولين ماشيا وفي اليوم الثالث راكبا لانه في اليوم الاخير ينفر ينفر عقب الرمي

189
01:07:19.550 --> 01:07:39.550
استمروا راكبا وكذا كان رميه في يوم النحر الى جمرة العقبة راكبا لانه يوافي في من مزدلفة فيستمر على ركوبه في في حال رميه ثم ذكر في التاسع ان الواجب من جملة ما ذكرناه في الرمي في ايام التشريق ان يوجد منه ما يقع عليه اسم الرمي مما يقع عليه اسم الحجر

190
01:07:39.550 --> 01:07:59.550
مع وقوعه في الجمرة برميه ومع قصده الى رميها على ما تقدم بيانه عند جمرة العقبة. ثم ذكر في المسألة العاشرة انه يسقط عنه رمي اليوم الثالث اذا نفر النفر الاول في اليوم الثاني يعني اذا خرج متعجلا في اليوم الثاني عشر سقط عنه رمي

191
01:07:59.550 --> 01:08:19.550
اليوم الثالث عشر ولم يحتج الى رميه. قال وجرت عادة الناس في زماننا الا ما شاء الله بان ينفروا النفر الاول فمن اراد ذلك فلينفر قبل غروب الشمس من اليوم الثاني يعني من ايام التشريق الثلاثة وهو الثاني عشر ثم لا يرمي في اليوم الثاني عن الثالث تعجيلا وما يبقى معه

192
01:08:19.550 --> 01:08:39.550
من الحصى ان شاء طرحه وان شاء دفعه الى من لم يتعجل. وما يفعله الناس من دفنه لا يعرف فيه اثر. ثم قال واذا غربت الشمس وبعد بمنى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث بعد زوال الشمس ثم ينفر. صح هذا عن ابن عمر عند مالك

193
01:08:39.550 --> 01:08:59.550
الموطأ ولا يعرض له مخالف من الصحابة. فمن تأخر خروجه من منى حتى غربت الشمس فانه يبقى للرمي في اليوم التالي ما لم يحبسه الزحام فاذا جمع عدته ومتاعه على سيارته ثم اخذ في الطريق فانحبس في الزحام حتى

194
01:08:59.550 --> 01:09:19.550
منتصف الليل فان ذلك لا يضر لكن الذي يضر هو اذا بقي ولم يخرج قبل غروب الشمس فهذا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الثالث عشر قال واذا رحل من منى قبل الغروب فغربت قبل خروجهم منى لم يلزمه الرجوع والمقام على الاصح واذا عاد الى منى لحاجة لم يلزمه المبيت

195
01:09:19.550 --> 01:09:39.550
ثم ذكر في المساجد الحادية عشرة انه يستحب للامام ان يخطب اليوم الثاني يوم النفل الاول بعد صلاة الظهر فقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند احمد وابن خزيمة قالوا يحث الناس على طاعة الله على ان يختموا حجهم بالاستقامة والثبات عليها الى اخر ما

196
01:09:39.550 --> 01:09:59.550
قال وهي خطبة الوداع واخر خطب الحج الاربع وقد ورد ان خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة بخطبة الوداع لم تكن هذه بل كانت يوم النحر وهي الخطبة الثالثة. والثانية عشرة المبيت بمنى واجب في ليالي

197
01:09:59.550 --> 01:10:19.550
ايام التشريق الثلاثة الا ان ينفر في اليوم الثاني نفرا يسقط عنه الرمي واليوم الثاني كما شرحناه فيسقط عنه ايضا المبيت في ليلة اليوم الثالث قال والمعتبر في المبيت عظمة الليل على القول الاصح يعني باكثره. فاذا بات اكثر ليلته بمنى فلا

198
01:10:19.550 --> 01:10:39.550
بأس ان يخرج من اول الليل او اخره او نحوهما من منى. قال الشافعي ولو شغله طواف الافاضة حتى يكون ليله اكثره بمكة لم يكن عليه فدية لانه كان بلازم له من عمل الحج ولو كان عمله تطوعا ابتدى والله اعلم. ثم ذكر في المسألة الثالثة عشرة انه يجوز

199
01:10:39.550 --> 01:10:59.550
ترك المبيت باعذار فيعذر من يعذر من الناس بترك المبيت بمنى وهم ثلاثة احدها وهم ثلاثة هم اصحاب هذه الاعدان المذكورة احدها اهل السقاية الذين يقومون على سقاية الحاج فيجوز لهم ترك المبيت والبقاء بمكة لاشتغالهم بها

200
01:10:59.550 --> 01:11:19.550
الثاني رعاء الابل يجوز لهم ترك المبيت لعذر الرعي. فاذا رموا يوم النحر جمرة العقبة جاز لهم الخروج الى الرعي وترك المبيت في ليالي منى جميعها وعليهم ان يأتوا في اليوم الثالث من ايام التشريق فيرموا عن اليومين الاولين. اما الرمي في اليوم الثالث فقد يسقط عنهم كما

201
01:11:19.550 --> 01:11:39.550
يسقط عن اصحاب النفل الاول. ومتى اقام الرعاء بمنى الى غروب الشمس لزمه المبيت بخلاف اهل السقاية. فانه لا يلزمه من بيت مثل فان شغلهم بها يكون ليلا ونهارا. والثالث من له عذر غير ذلك كمن له مال بمكة يخاف ضياعه او خاف على نفسه او ماله

202
01:11:39.550 --> 01:11:59.550
بات او كان به مرض يشق معه المبيت او نحو ذلك فالاصح جواز ترك المبيت لذلك ايضا وقيل لا يجوز ذلك فانه قياسا في الرخص والله اعلم والاظهر انه يلحق بالوارد في الاثر وهم اصحاب السقاية والرعاء يلحق بهم من كان له عذر كعذرهم يمنعه

203
01:11:59.550 --> 01:12:19.550
من المبيت بمنى من الاعدار المعتبرة شرعا. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة انه يستحب ان لا يترك حضور الجماعة في فرائض مع الامام في مسجد الخير وان يصلي امام المنارة عند الاحجار التي امامها. يعني حين كان ذلك لانه مصلى النبي صلى الله عليه

204
01:12:19.550 --> 01:12:39.550
وسلم ثم تغيرت صورته المسجد لما وسع مرة بعد مرة. ثم ذكر في المسألة الخامسة عشر انه اذا نفر من منى الى مكة شرفها الله في اليوم التالي انصرف من جمرة العقبة راكبا وهو يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى بل يصليها بالمنزل المحصن او غيره وليس

205
01:12:39.550 --> 01:12:59.550
سأل الحاج بعد رجوعه من منى على الوجه الذي سبق شرحه الا طواف الوداع. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصن وهو الوادي الذي يقال له الابطح حين رجع من منى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المحصب

206
01:12:59.550 --> 01:13:19.550
فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف وهذا التحصيب يعني الاقامة بالمحصب ليس بسنة انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة نحو ذلك وكذلك عن ابن عباس

207
01:13:19.550 --> 01:13:39.550
فلا يعد من مناسك الحج وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه ارفق به. فاذا اراد الاقتداء به من هذه الجهة في فعله كان ذلك مستحبا. وصار هذا اليوم متعذرا لان موضع المحصب بنيت فيه مبان

208
01:13:39.550 --> 01:13:59.550
ولم تعد الاقامة والنزول فيه ممكنة. ثم ختم هذا بقوله ويسمى المحصب لان السيل يجمع فيه الحصى. يعني الحصى صغيرة المستدقة التي تأتي فتكون بطحاء مناسبة يختلط فيها الرمل بالحصى الصغير فهي ملائمة

209
01:13:59.550 --> 01:14:15.100
في النزول فيها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل مجمل فيه اعمال الحج والعمرة جملة مختصرة مجمل مجمل مجمل فيه اعمال الحج عمرة جبهة مختصرة يسأل عن كل احد حفظه حتى اذا حفظ

210
01:14:15.100 --> 01:14:25.100
مطالعة ما في الكتاب من الشرح الشافي والتفصيل الوافي فانا اقول اذا وصل الى الميقات واراد الحج فنحن من اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة

211
01:14:25.100 --> 01:14:45.100
واذا اراد الاحرام فليغتسل ويتجرد من ثيابه ويتجرد عن ثيابه. فليغتسل ويتجرد عن ثيابه ويلبس ثياب الاحرام ثم يحرم فيقول نويت الحج واحرمت به لله تعالى ويتطابق على ذلك قلبه ولسانه ثم يقول لبيك اللهم لبيك وان اراد القران بين حج امضي قال نويت الحج ومرت قانئا بينهما ويحرم عليهم ويحرم عليهم بالاحرام ستر الرأس في كل

212
01:14:45.100 --> 01:15:05.100
ستر باقي المدني بالاخير الا يحرم على المرأة من ذلك سوى ستر وجهها ويحرم عليهم الاستعمال انواع الطيب ودهن الشأن بكل دهن دهن وحلق الشعر وقلم الظفر وعقد النكاح والمباشرة فيما دون فرج وشهود واتلاف الصيد المأكول الوحشي غير المائي وتملكه بالشراء وغيره ثم بعد الاحرام اتسع الوقت وانه دخل مكة قبل عرفات وطاف ببيت طواف

213
01:15:05.100 --> 01:15:15.100
ثم ان شاء بعده بين الصفا والمروة واجزاء الفرض الثاني فلا يعيد بعد طواف اخر. وان شاء اخر الساع الى ما بعد طواف الاقامة من عرفات وليتحقق في الطواف والسعي من ان يترك

214
01:15:15.100 --> 01:15:25.100
وشيء من شروطهم المشروعة في الكتاب فانه اذا ترك منها شيء لم يتم حجه خاب سائر ثم يخرج من مكة باليوم الثامن من ذي الحجة قاصدا عرفات فيبيت بطريق ليلة التاسع في منى فاذا اصبح

215
01:15:25.100 --> 01:15:35.100
اتوجه مع الناس الى عرفات ما يصل اليها قبل الزوال ثم يقفان بها الى ان تغرب الشمس بها في ضميرها الى المزدلفة ويبيت بها ليلة العيد الى ان يصلي الصفحة فيها في اول وقتها ثم يسير ويقف على مشرق

216
01:15:35.100 --> 01:15:55.100
وفي اخر المزدلفة ثم يسير ويخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس سائر الى منى فاذا وصل اليها قطع الى جمرة العقبة في طرفها ويرميها بسبع حصيات ثم ينصرف منها الى منزله فيذبحه ثم يحلق رأسه ثم يفيض في نهار العيد ثم يفيض في نهار العيد الى مكة ويطوف طواف الافاضة وهو الطواف المفروض فاذا فعل ذلك فقد تحلل من الحرام

217
01:15:55.100 --> 01:16:05.100
له كل شيء حرم عليه ثم يرجع من يومه الى منى الى بيته ثم يرحل منها الى مكة ولا يبقى عليه الا طواف الوداع عند رحيله واذا ضاق الوقت عليه

218
01:16:05.100 --> 01:16:15.100
عند دخول مكة اولا وقف بعرفة اولا ثم يجري عن الترتيب الذي ذكرناه وليس من حقه طواف القدوم هذا الترتيب اخر من حج جملة واما العمرة فاذا اراد بمكة خرج من الحرم الى ادنى الحل

219
01:16:15.100 --> 01:16:35.100
اما الى صوب مسجد عاش او الى غيرة محرم العمرة ورجع الى مكة ملبيا فيطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يحرق او يقصر عند المروة فاذا ما يمر في العمرة مثل كيفيتها في الحج. فصل اعمال الحج المصنف رحمه الله من الفصل السابع بما ترجم به ذكر

220
01:16:35.100 --> 01:17:05.100
بعده فصلين ملحقين احدهما فصل مجمل فيه اعمال الحج والعمرة جملة مختصرة والاخر فصل في انقسام اعمال الحج اربعة اقسام ثلاثة اقسام هي اركان وواجبات وسنن مستحبات. فاما النص الاول منهما فانه اجمل فيه ما فصله قبله فصار مجملا بعد التفصيل. لارادة حفظه

221
01:17:05.100 --> 01:17:25.100
كما تقدم ذكره ذلك في مقدمة كتابه وانه اذا فرغ من نعت اعمال الحج والعمرة مفصلة يعيدها مجملة ليحفظها ليحفظها من يريد اداء هذا النسك او ذاك. فتفصيل هذه الجملة هو فيما تقدم من

222
01:17:25.100 --> 01:17:45.100
القول وهذا من محاسن الوضع في التصنيف انه بعد ان فصل عاد الى الاجمال ليكون اتم في الفهم في الادراك ومن اهل العلم من يقدم الاجمال على التفصيل. وذلك تنشيطا للنفوس وحتا لها على تحصيل تفصيل

223
01:17:45.100 --> 01:18:05.100
ما اجمله! واما الفصل الثاني فقد ترجمه بقوله فصل اعمال الحج تنقسم الى اركان وواجبات غير اركان وسنن ومستحبات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل اعمال حجة قسم الاركان الواجبات الغير اركان وسنن ومستحبات. فاما الركان فهي اربعة الاحرام والوقوف بمعرفة طواف الفرض والسعي واذا

224
01:18:05.100 --> 01:18:25.100
النبي يقول هو ركن خامس قطع به جماعة من ائمتنا الخرسانيين متفق عليه انه متفق عليه على هذا القول. وحكم الاركان انه لا يتم الحج بدون يجبر ولا ولا يجبر بالدم ولا غيره. وثلاثة منها وهي الطاء في السماء والحرف والاخرة لوقتها وقد سبق ذلك. اما الواجبات غير اركان فستان ثاني من اتفق القول عن وجوب ما احدهما ان شاءوا الاحرام

225
01:18:25.100 --> 01:18:45.100
والثاني رميها جمرة واربعة من اختلاف قول الشافعي في في الام والقديم احدها الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفات والثاني وايتم الزي والثالث والرابع طواف الوداع حكم هذه الواجبات ان من ترك شيئا من الازمة ودم يتم الحج بدوره. واما السنن والمستحبات بين جميع ما يؤمر به الحاج سوى الاركان والواجبات المذكورة مثل طواف القدوم واذكار واستلام الحجر

226
01:18:45.100 --> 01:18:55.100
التقبيل والرمل والرمل والضماء وسائر ما ندب اليه من ايات اركان وواجباته وصفاته وحكمه ان ما ترك شيئا منها فلا شيء عليه سوى ما فاته بتركه من الكمال والفضيلة. ذكر

227
01:18:55.100 --> 01:19:15.100
المصنف في هذا الفصل الثاني الملحق الفصل السابع ان اعمال الحج منقسمة اقساما وان منها اركان ومنها واجبات غير اركان ومنها سنن ومستحبات. والفرق بين السنن والمستحبات عند من يفرق بينهما

228
01:19:15.100 --> 01:19:35.100
ان السنن ما ثبت بدليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما المستحب فما ثبت الامر وبه بدليل عامي والمشهور عند الاصوليين انهما بمعنى واحد ولذلك قال المصنف في اخر كلامه واما السنن

229
01:19:35.100 --> 01:20:05.100
والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج سوى الاركان والواجبات. فهي ثلاثة انواع الاركان وثانيها الواجبات وثالثها السنن. والاركان اصطلاحا هي ما يدخل في ماهية العبادة او العقد ولا يسقط بحال ولا ينجبر بغيره. ما يدخل في ماهية العبادة او العقد

230
01:20:05.100 --> 01:20:35.100
ولا يسقط بحال ولا ينجبر بغيره. واما الواجبات فهي اصطلاحا ما يدخل فيما العبادة او العقد ما يدخل في ماهية العبادة او العقد وقد يسقط لعذر وقد يسقط لعذر وينجبر بغيره. قد يسقط بعذر وينجبر بغيره. واما

231
01:20:35.100 --> 01:21:05.100
السنن فهي ما يدخل في ماهية العبادة. او العقد ولا يضر سقوطه ولا يحتاج الى جبر ولا يضر سقوطه ولا يحتاج الى جبرين. وذكر ان اركان الحج اربعة الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الفرض وطواف وطواف الفرض والسعي. وتقدم ان الاحرام هو نية الدخول في النسك. وذهب بعض

232
01:21:05.100 --> 01:21:25.100
فقهاء من الشافعية وغيرهم الى جعل الحلق او التقصير ركنا خامسا والاظهر كما هو المشهور في مذهب الشافعية والحنابلة انه ليس بركن وان اركان الحج هي الاربع. قال واما الواجبات غير الاركان فستة اثنان منهما اثنان منها اتفقا على القول

233
01:21:25.100 --> 01:21:45.100
اتفق القول على وجوبها احدهما انشاء الاحرام من الميقات يعني ان يحرم بنسكه من الميقات والثاني الرمي الى الجمرات. قال واربعة منها اختلف اختلف القول في وجوبها وايجابها. قول الشافعي

234
01:21:45.100 --> 01:22:05.100
في الام والقديم. اختلف القول في وجوبها وايجابها. قول الشافعي في الام والقدم. احدها الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفات والثاني المبيت في مزدلفة والثالث المبيت بمنى ليالي الرمي والرابع طواف الوداع

235
01:22:05.100 --> 01:22:25.100
الصحيح ان هذه الاربع معدودة من الواجبات. لكن الاول منها هو ان لا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس. الا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس. دون ايجاب الجمع بين

236
01:22:25.100 --> 01:22:45.100
الليل والنهار. ويبقى سابع لها وهو الحلق او التقصير. لما تقدم انه لا يكون ركنا لكنه واجب فيلحق بها. قال وحكم هذه الواجبات ان من ترك شيئا منها لزمه دم ويتم الحج بدون

237
01:22:45.100 --> 01:23:05.100
اما الاركان فلا يتم الحج بدونها ولا تجبر بدم. قال واما السنن والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج والاركان والواجبات المذكورات مثل طواف القدوم الى اخره وحكمها وحكمها ان من ترك شيئا منها فلا شيء عليه

238
01:23:05.100 --> 01:23:35.100
سوى ما فاته بتركها من الكمال والفضيلة. وقاعدة المتروكات من مناسك الحج ان ثلاثة انواع وقاعدة المتروكات من مناسك الحج انها ثلاثة انواع. النوع الاول ترك الركن النوع الاول او نبدأ بالاسهل لكم الاول النوع الاول ترك السنة. النوع الاول

239
01:23:35.100 --> 01:24:05.100
ترك السنة وهذا لا شيء يترتب عليه. والنوع الثاني ترك الواجب وهذا يجب فيه الدم. وهذا يجب فيه الدم. لما صح عن ابن عباس شيبة من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما. من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما

240
01:24:05.100 --> 01:24:44.350
العمل عند الفقهاء. والنوع الثالث ان يترك ركنا. ان يترك ركنا وهذا النوع ثلاثة اقسام وهذا النوع ثلاثة اقسام احدها ان يترك الاحرام. احدها ان يترك الاحرام. فحين حج ولا ما حج؟ لم ينعقد حج. لم ينعقد حجه

241
01:24:45.700 --> 01:25:17.150
وثانيها ان يترك ركنا لا يمكن استدراكه. ان يترك ركنا لا يمكن استدراكه وهو الوقوف بعرفات وهو الوقوف بعرفات فيحل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل. فيحل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل

242
01:25:17.150 --> 01:25:43.650
وثالثها ان يترك ركنا يمكن استدراكه. ان يترك ركنا يمكن استدراكه كما لو ترك طواف الحج وخرج الى بلده فانه يجب عليه ان يأتي به. فانه يجب عليه ان يأتي به. ولا يكون

243
01:25:43.650 --> 01:26:13.650
تكملة للحج حتى يأتي بهذا الركن. ويبقى حينئذ حاجا. ويبقى حينئذ حاجا فيحرم عليه ما يحرم على الناس. فلو قدر انه خرج الى بلده وترك الطواف فيجب الرجوع وان تخلف عن الرجوع مدة شهر ففي هذه المدة يحرم عليه ايش؟ الجماع

244
01:26:13.650 --> 01:26:29.700
لانه لم يتم له التحلل يحرم عليه الجماع لانه لم يتم له التحلل من حجه. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل باقيه بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى