﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الاسلام. وكرره على عباده مرة في كل عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:30.750 --> 00:00:58.300
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج العاشر والكتاب المقروء فيه هو مسند المناسك. لمصنفه صالح ابن عبدالله ابن حمد العصيمي

3
00:00:58.850 --> 00:01:24.050
وقد انتهى بنا البيان الى الحديث الثالث والثلاثين وقبل ان نفيض القول في بيان ما بقي من الكتاب اود ان اذكر لكم فائدة نفيسة تتعلق بالحديث السابع والعشرين فاني لما

4
00:01:24.600 --> 00:01:46.850
ذكرت ما ذكرت في تفسير قوله وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى من ان الحجة المأمور بها هي حجة مستحبة لصحة وقوعها منه قبل ولو كان مع جهلها جهله باحكام

5
00:01:46.850 --> 00:02:12.100
ثم لم تطلب نفسي بهذا القول ووقع في قلبي ان المراد بالاعرابي هنا ليس المعنى المتبادل. لانه يبعد عند العرب وان تخرج الكلام المتقاطر عن نظائره. فيبعد ان يكون صدر هذه

6
00:02:12.100 --> 00:02:33.500
التي اعزها محمولا على الايجاب. ويكون ما بينهما محمولا عن الاستحباب. بل لا بد ان ينتظم السياق في مقصد واحد فوقع في نفسي ان الاعرابي يراد به الكافر. لان التعبير بالاعراب عن الكافر معروف

7
00:02:33.500 --> 00:02:53.500
في كلام الصحابة والتابعين. فان من الاثار المروية في الصحيحين وغيرهما ما ذكر الاعرابي للدلالة على لانه لما دخل اهل المدينتين العظيمتين المدينة ومكة في الاسلام لم يبقى الا اشتات الاعراب وهم الذين

8
00:02:53.500 --> 00:03:13.500
احفظ اسلامه فيشبه ان يكون معنى الحديث وايما اعرابي يعني كان كابرا حج اثناء كفره ثم هاجر يعني اسلم فعليه حجة اخرى. وعظم علي ان ابادر اليه دون ان انظر

9
00:03:13.500 --> 00:03:37.050
الى كلام الشراح فنظرت في كلام الشراح فوجدت منشرح هذا الحديث اعرض عن هذه الجملة للغموض الذي اكتنف معناها ثم نظرت في كتب الفقهاء والنظر سريع فوجدت فائدة نفيسة وافقت ولله الحمد

10
00:03:37.050 --> 00:04:07.900
وقع في نفسي ذكرها ابن مفلح في كتاب الفروع نقلا عن كتاب تاريخ نيسابور للحاكم فان الحاكم ذكر كلاما عن ابي محمد حسان ابن الوليد الاموي من فقهاء الشافعية ومحدثيهم ان معنى هذا الحديث هو ما ذكرت قبل من ان معنى قوله ايما

11
00:04:07.900 --> 00:04:27.900
اعرابي يعني كان كافرا حج في اثناء كفره ثم هاجر وجبت عليه الحجة الاخرى ودل الهجرة على الاسلام لانهم كانوا اذا اسلموا تركوا ديارهم التي تعرضوا فيها وانتقلوا الى دار

12
00:04:27.900 --> 00:04:47.900
فهذه فائدة عزيزة في بيان معنى هذا الحديث مذكورة في كتاب فقهي. وقد راجعت شروح كتب الاحاديث المتداولة المشهورة فلم اجد احدا ذكر معنى بهذا الحديث وهذا المعنى هو الذي يشبه ان يكون هو الصحيح بخلاف

13
00:04:47.900 --> 00:05:17.900
غيره وهي فائدة جليلة ومرجعها كتاب تاريخ نيسابور وهو مفقود لكن نقلها عنه ابن مفلح في كتاب وكتاب الفروع كتاب نفيس جدا. فيه علم الحديث وعلم الادب فوق علم الفقه ففيه مسائل كثيرة من ابواب الادب وملح غرفاء الشعراء واخبارهم مع ما فيه من صناعة

14
00:05:17.900 --> 00:05:42.350
حقيقية ظاهرة فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا وعليكم فتوح المخلصين وان يرزقنا جميعا الفقه في الدين نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

15
00:05:42.350 --> 00:06:02.350
قال مصنفه وفقه الله وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة حدثنا ابو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي. فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في

16
00:06:02.350 --> 00:06:22.350
قال وكأننا سنكرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. واخرجه مسلم قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال

17
00:06:22.350 --> 00:06:47.900
تحدثنا شعبة به نحوه ولم يذكر السؤال عن الهدي تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق صنفوا هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين

18
00:06:47.900 --> 00:07:07.900
والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا ابو جمرة وهو

19
00:07:07.900 --> 00:07:36.750
نصر ابن عمران الضبعي ابو جمرة البصري نصر ابن عمران الضبعي ابو جمرة البصري ومنها قوله اخبرنا شعبة وهو تعبة ابن الحجاج العتكي مولاهم او الواسط ثم البصري ومنها قوله اخبرنا النظر وهو النظر ابن خميل

20
00:07:37.550 --> 00:08:05.950
المازني ابو الحسن الكوفي والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه فهو من الدرجة العليا في الصحة. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها

21
00:08:06.550 --> 00:08:38.150
الحج ففيه مسألة واحدة وهي صحة نسك التمتع وانه احد الانساك التي يؤدى الحج بها. وصفة التمتع ان يحرم بعمرة ثم يحل منها الحل كله. ثم يحرم يوم الثامن الحج

22
00:08:38.500 --> 00:09:06.750
وانما قال ابن عباس ما قال بان عمر ابن الخطاب هو بعده عثمان كانا يأمران بالافراد والا يشرك الحج بعمرة. فكان ابن عباس رحمه الله تعالى يأمر ومذهبه وجوب التمتع دون غيره

23
00:09:07.050 --> 00:09:37.050
ومذهب الجمهور وصحة التمتع دون ايجاب. بل هو نظير بالنسكين الاخرين من جهة الجواز وهما الافراد والقران فان شاء الناس افرد او قرن بين الحج والعمرة او تمتع بينهما وطابت نفس ابن عباس للرؤيا التي رأى ابو جمرة لما رأى مناديا ينادي حج مبرور

24
00:09:37.050 --> 00:10:05.950
متعة متقبلة لانها وافقت ما كان يذهب اليه ابن عباس من بقاء التمتع فاعجبه ذلك وقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفي التمتع هدي كما قال وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم

25
00:10:05.950 --> 00:10:34.300
فاذا تمتع الناسك لزمه دم. اما شاة على وجه الاستقلال او كان له شرك في جزور او بقرة فيشترك مع ستة هم تتمته بالسبع فيكونون جميعا شركاء في الجزور او البقرة

26
00:10:34.550 --> 00:10:47.450
نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البيهقي قال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عجان قال اخبرنا سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني قال حدثنا ابو الزنباعي قال حدثنا يحي ابن

27
00:10:47.450 --> 00:10:57.450
الايمان الجوع فيه قال حدثنا يحيى ابن يمان قال حدثنا سفيان عن ابن ابي حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:57.450 --> 00:11:21.400
على الحجر على الحجر. احسنت تبيين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. وفيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي من طريق البيهقي وهو احمد بن الحسين البيهقي المتوفى

29
00:11:21.400 --> 00:11:52.150
سنة ثمان وخمسين واربع مئة. والحديث مخرج في كتابه السنن الكبير. ويقال السنن والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عكرمة وهو عكرمة مولى ابن عباس ابو عبد الله

30
00:11:52.200 --> 00:12:27.150
البربري ومنها قوله حدثنا سفيان وهو من سفيان بن سعيد الدوري ابو عبد الله الكوفي والمعين على تعيينه كون الراوي عنه كوفيا والاصل في رواة الكوفة انهم يروون عن سفيان الثوري ومنها قوله حدثنا ابو الزنباع

31
00:12:27.150 --> 00:12:53.550
وهو روح ابن الفرج القطان ابو الزنباع المصري روح ابن الفرج القطان ابو الزنباع المصري. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما لم يروه احد من الكتب الستة. ورواه من المجتهدين بالتصنيف في الاحكام. البيهقي

32
00:12:53.550 --> 00:13:29.400
في السنن الكبرى واسناده ضعيف لضعف يحيى ابن يمان العجلي  والمحفوظ في هذا الحديث روايته موقوفا عن ابن عباس انه كان يسجد على الحجر الاسود رواه عبد الرزاق في المصنف فلا يثبت هذا الحديث الا موقوفا

33
00:13:32.650 --> 00:14:04.300
واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة وهي جواز السجود على الحجر الاسود والسجود عليه يكون بوضع الجبهة كما توضع الشفتين عند تقبيله فيرقي بنفسه

34
00:14:04.300 --> 00:14:30.150
عليه وهو مذهب الحنابلة خلافا لمن كرهه من الفقهاء وجاء عن الامام مالك انه سئل عن السجود عن الحجر فقال بدعة وكأنه لم يبلغه ما كان يفعله ابن عباس رضي الله عنهما

35
00:14:30.450 --> 00:14:55.150
ولو قيل لاستحبابه كان في ذلك قوة. لان الاصل فيما تعلق بمناسك الحج ان الوالد منها عن الصحابة محمول على ارادة التعبد والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي القول بالاستحباب قوة. نعم

36
00:14:57.600 --> 00:15:10.050
عليكم  وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم

37
00:15:10.050 --> 00:15:28.300
رسول الله سعد ابن ابي الحسين ما ذكرناه بكم وذكرنا بعبد الله بن عبد الرحمن النوفلي ابن ابي حسين في السنة الماضي هذا يلحق بالمهملات لانه يحتاج الى تمييزه. وهو عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي القرشي

38
00:15:28.300 --> 00:15:51.300
نعم عليكم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهانهم حمى حمى يثرب وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا الاصوات الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه ان يأمرهم ان يرموا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. واخرجه مسلم قال حدثني ابو الربيع الزهراني قال

39
00:15:51.300 --> 00:16:12.450
حدثنا حماد به نحوه وفيه قال المشرك فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهانتهم هؤلاء اجلد من كذا وكذا تبين هذا الحديث بجملتين فاما الجملة الاولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل

40
00:16:12.450 --> 00:16:37.700
المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين حديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه وايامه. والمسألة الثانية

41
00:16:37.700 --> 00:17:11.400
وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ايوب. وهو ايوب ابن ابي تميمة واسم ابي تميمة كيسان واسم ابي تميمة كيسان السخفيان ابو بكر البصري ومنها قوله حدثني ابو الربيع الزهراني

42
00:17:12.900 --> 00:17:46.400
وهو سليمان ابن داود الزهراني ابو الربيع البصري المسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على اخراجها واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية

43
00:17:47.000 --> 00:18:29.200
ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي استحباب الرمل في الاشواط الثلاثة وتقدم ان الرمل ان الرمل هو مسارعة الخطى مع مقاربتها وهو سنة في طواف القدوم في اصح الاقوال دون بقية الاطوفة

44
00:18:37.100 --> 00:18:52.350
نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال وحدثني ابو الظاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ابن الحارثي ان قتادة ابن الدعامة حدثه ان ابا الطفيل البكري

45
00:18:52.350 --> 00:19:12.200
انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين انفرج بروايته مسلم دون البخاري كان معاوية يستلم الاركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يستلم هذان الركنان. فقال ليس شيء من البيت مهجورا

46
00:19:12.700 --> 00:19:35.800
تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج الخشيري النيسابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين والحديث

47
00:19:35.800 --> 00:19:55.800
خرجوا في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المقتصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله اخبر

48
00:19:55.800 --> 00:20:38.550
نائب الوهب وهو عبد الله ابن وهب القرشي مولاه ابوه عبدالرحمن المصري ابو عبدالرحمن المصري ومنها قوله وحدثني ابو الطاهر وهو احمد ابن عمرو المصري مشهور بكنيته والمسألة الثانية او الثالثة المسألة الثالثة انفرد

49
00:20:38.900 --> 00:21:06.550
في رواية هذا الحديث مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة  وهي قصد الاستلام على الركنين اليمانيين وهما الحجر الاسود

50
00:21:06.550 --> 00:21:42.850
والذي يليه وهو الركن اليماني وغلب اختصاصه بهذا الاسم فهذان الركنان من البيت يستلمان. والمراد بالاستلام المسح باليد وهما يشتركان في ذلك ويختص الحجر الاسود بالتقبيل والاشارة اليه زيادة على الاستلام

51
00:21:43.000 --> 00:22:13.900
فتعظيم الحجر الاسود يكون باحد ثلاثة اشياء الاول تقليله ان امكن والثاني استلامه بمسحه والثالث الاشارة اليه اما الركن اليماني فانه لا يعظم الا بالاستلام. ولا يشار اليه في اصح اقوال اهل

52
00:22:13.900 --> 00:22:33.550
العلم واما بقية الاركان فلا تعظم بشيء خلافا لما وقع من معاوية رضي الله عنه اجتهادا منه فان الحجة في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم  نعم رحمة الله عليكم

53
00:22:34.000 --> 00:22:44.000
وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني او قدمني

54
00:22:44.000 --> 00:22:56.150
النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من دمع بليل. واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد جميعا من حماد به ولفظه في الثقل او قال مضاعفة من جمع اليه

55
00:22:56.750 --> 00:23:16.750
سبيل هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح. واسمه الجامع المسند

56
00:23:16.750 --> 00:23:36.750
الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا ابو النعمان وهو محمد ابن الفضل السدوسي. محمد

57
00:23:36.750 --> 00:24:09.700
ابن الفضل السدوسي ابو النعمان البصري ما الذي مر معنا من الرواة السدوسي السدوسي والمسألة التالتة هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم البخاري ومسلم على روايته فهو من المتفق عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية

58
00:24:09.700 --> 00:24:39.350
ففيه مسألة واحدة وهي جواز الدفع من مزدلفة بالليل وقوله في هذا الحديث قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل فسرته الرواية الاخرى وهي قوله في الضعفة واصل الثقل متاع المسافر

59
00:24:39.750 --> 00:25:09.650
والضعف مما يدخل على المسافر القيام بامره وجمع اسم لمزدلفة فيجوز للضعف ومن كان معهم قائما على خدمتهم ان يدفعوا من الليل من مزدلفة واختلف الفقهاء في تعيين وقت الدفع والذي في الصحيح ان الدفع كان عند غياب القمر

60
00:25:09.800 --> 00:25:40.450
وغياب القمر لا يكون الا بعد مضي ثلثي الليل لا رزقه لنصفه وهو اختيار ابي عباس ابن تيمية والتلميذ ابي عبدالله ابن القيم فالمشروع لمن اراد ان يدعى من مزدلفة لحال الضعف ان يكون دفعه بعد مضي ثلثي الليل فيقدر الوقت بين

61
00:25:40.450 --> 00:26:05.150
غروب الشمس وطلوع الفجر ويجعله اثلاثا فاذا مضى الثلثان منه دفع بعد ذلك  نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داود قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني سلمة ابنه كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما

62
00:26:05.150 --> 00:26:27.750
قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من مزدلفة مغيرمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل ينطح افخاذنا ويقول  وبينية وبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. اخرجه النسائي وابن ماجة من حديث سفيان زاد ابن مادح ومصعر عن سلمة به نحوه. وزاد سفيان

63
00:26:27.750 --> 00:26:37.750
وفي رواية عن ابن ماجه ولا يخال احد يرميها حتى تطلع الشمس. واخرجه الترمذي من وجه اخر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفت اهله وقال

64
00:26:37.750 --> 00:27:03.000
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وقال حديث حسن صحيح تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن

65
00:27:03.000 --> 00:27:30.750
الاشعث الازدي السجستاني. والحديث مخرج في كتاب السنن له وهو معروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله اخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري ابو عبد الله الكوفي

66
00:27:30.800 --> 00:28:03.950
واذا كان الراوي عن سفيان هو محمد بن كثير فان سفيان المذكور هو الثوري لابن عيينة والمسألة الثانية اخرج هذا الحديث الاربعة جميعا رواه ابو داوود والترمذي النسائي وابن ماجة والمشهور روايته من حديث سلمة ابن كهين عن الحسن العرني عن ابن عباس التي

67
00:28:03.950 --> 00:28:27.050
رواها من هذا الطريق ابو داوود والنسائي وابن ماجه واسناده منقطع. لان الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس وجزم بانقطاعه ابن عبد الهادي وغيره. وروي هذا الحديث من وجوه اخرى عند الترمذي وغيره

68
00:28:27.050 --> 00:28:55.650
لكن لا يفوت منها شيء فلا يروى هذا الحديث من وجه يثبت. كما قال ابو بكر بن خزيمة في صحيحه الطرق هذا الحديث معله ولا يثبت منها شيء ورميوا الجمرة وهي جمرة العقبة في اصح الاقوال يبتدأ بعد طلوع الفجر

69
00:28:55.650 --> 00:29:19.000
لان الصحابة الذين دفعوا كاسماء بنت ابي بكر وغيرها لم يذكروا رميا الا بعد طلوع الفجر وما خالف ذلك من الاحاديث والاثار فلا يصح فاصح الاقوال ان من دفع من الليل

70
00:29:19.000 --> 00:29:39.000
انتظر حتى يرمي بعد طلوع الفجر وهو اختيار ابي عبدالله ابن القيم. وهذا القول وسط بين الاقوال الثلاثة فان للفقهاء في هذا الموضع ثلاثة اقوال. فالقول الاول انه يرمي من الليل قبل طلوع الفجر

71
00:29:39.000 --> 00:30:03.100
والقول الثاني انه لا يرمي الا بعد طلوع الفجر والقول الثالث انه لا يرمي الا بعد طلوع الشمس واوسطها اصحها والذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم رميه ضحى لما وصل الى جمرة العقبة كما تقدم

72
00:30:03.450 --> 00:30:16.000
احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو عاصم الضحاك ابن ابن مخلد قال اخبرنا ابن جريد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف

73
00:30:16.000 --> 00:30:30.450
فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة واخرجه مسلم قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعلي ابن خشرم كلاهما عن عيسى ابن يونس قال ابن خشرم من اخبرنا عيسى عن ابن جريدا به ولفظه حتى رمى جمرة العقبة

74
00:30:32.800 --> 00:30:56.100
تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومائتين. والحديث في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح

75
00:30:56.100 --> 00:31:20.200
بصر بامور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عطاء وهو عطاء ابن ابي رباح واسم ابي رباح اسلم واسم ابي رباع اسلم المكي

76
00:31:21.600 --> 00:31:54.850
ومنها قوله اخبرنا ابن بريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي مولاه وجريج جد جد لهم وجريج جد لهم ومن افادات الشيخ يونس الجنغوري احد البصراء بالحديث من المعاصرين

77
00:31:54.900 --> 00:32:14.250
ان اسم دوريج اسم اعجمي كان من اسماء اهل الكتاب. وهو الموجود اليوم باسم جورج والنحت والوضع اللغوي يدل على ذلك. فان جريج لم يعد عندهم وانما صاروا يسمون جورج فهو الاسم الموجود اليوم

78
00:32:15.800 --> 00:32:49.600
والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على تخريجها واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. ففيه مسألة واحدة وهي ان الناسك الحاج لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي

79
00:32:49.600 --> 00:33:13.750
جمرة العقبة ومعنى قوله حتى رمى الجمرة يعني حتى اذا اراد ان يرميها ويبين ذلك رواية عند مسلم وله الوضوء حتى بلغ الجمرة ولفظه حتى بلغ الجمرة. وهذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا المالكية

80
00:33:13.750 --> 00:33:41.450
وما وقع عند ابن خزيمة بانه لم يزل يلبي حتى فرغ من رمي الجمرة رواية شاذة. والمحفوظ حتى بلغ الجمرة يعني حتى وصل اليها نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا محمد بن الحسن العتكي وقال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن بريد قال بلغني عن صفية بنت شيبة

81
00:33:41.450 --> 00:33:54.700
عثمان انها قالت اخبرتني ام عثمان ابن ابي سفيان ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حل انما على النصف انما على النساء التقصير

82
00:33:54.950 --> 00:34:14.950
وبه اليه قال حدثنا ابو يعقوب البغدادي ثقة قال حدثنا هشام ابن يوسف عن ابن جرير عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن صفية بنت شيبته قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء خلف انما على النساء التقصير

83
00:34:14.950 --> 00:34:37.450
لم يرويه احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم    تبين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو

84
00:34:37.750 --> 00:35:04.400
سليمان ابن الاشعث الازدي السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومئتين والحديث مخرج في كتاب السنن المعروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع وفي هذا الحديث من المهملات قوله في الاسناد الاول حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي مولاهم

85
00:35:04.400 --> 00:35:37.750
وجريد جد له وقوله في الاسناد الثاني حدثنا ابو يعقوب البغدادي وهو اسحاق ابن ابي اسرائيل ابن ابي اسرائيل واسم ابي اسرائيل ابراهيم المروة ابو يعقوب البغدادي ابنه قال واحد طيب ما يحتاج اسحاق ابن ابي اسرائيل اسحاق بن ابراهيم

86
00:35:38.700 --> 00:35:52.100
ما الجواب انه بهذا اشهر فيقال له ابن ابي اسرائيل كما ان عطاء لا يقال له عطاء ابن اسلم وانما يقال عطاء ابن ابي رباح ومثل الحسن البصري وقال الحسن

87
00:35:52.150 --> 00:36:18.300
ابن ابي الحسن فهو بذلك اشهر فتذكر لي البيان والاعراب عنها والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد به ابو داوود عن الستة ومفاريد كل واحد من الشدة عن الاخر من نفائس العلم كمفاريد القراء. وقد افرد بعض المتأخرين مفاريد القراء

88
00:36:18.300 --> 00:36:43.450
التي فرض بها واحد من السبعة او العشرة عن بقيتهم. ومفاريز اصحاب الكتب الستة عن بعضهم حقيقة بالاقرار لان الافراد يتبين به شيء من ما يتعلق بالحديث اما رواية او دراية كغالب مفارير البخاري فان غالب مفاريد البخاري مما ينقص عن الرتبة العليا

89
00:36:43.450 --> 00:36:58.750
من الصحة ومن اشهرها حديث من عاد لي وليا فان هذا الحديث انفرد بالبخاري عن الشدة. وهو من الاحاديث التي وقع فيها ما وقع من كلام اهل العلم حتى قال

90
00:36:58.750 --> 00:37:18.750
ابي لولا هيبة الصحيح لعد من المنكرات. وان كان الاصح انه حديث صحيح لكن المقصود الانباه الى ان مفاريت احد من الشدة عن البقية تشتمل على نكتة ما اما تتعلق بالرواية او بالدراية وهذا الحديث من الاحاديث التي انفرد به

91
00:37:18.750 --> 00:37:54.550
ابو داوود واسناده الاول ضعيف. لماذا واظح علته قال ابن جويد اي قال بلغني فيكون لم يسمعه من صفية وبينت الرواية الثانية شيخ ابن جريج ففيها عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة فبين ابن جريج وصفية من

92
00:37:54.800 --> 00:38:17.600
عبد الحميد ابن جبير ووقع عند الدارمي عن ابن جريج قال اخبرني عبد الحميد ابن جبير ابن بشيبة عن صفية واسناده الثاني حسن وهو المحفوظ وقد حسنه النووي وابن حجر. وقبلهما قواه ابو حاتم

93
00:38:17.600 --> 00:38:37.600
بالعلل والبخاري في التاريخ الكبير لما ذكر اختلاف الرواة فانهما قويا الرواية التي فيها ذكر عبد الحميد شيخا لابن جرير واسناد هذا الحديث حسن. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة

94
00:38:37.600 --> 00:38:58.000
واحدة وهي سقوط الحلق عن النساء. وانه لا يلزمهن في النسك الا التقصير وهو محل اجماع بين العلماء. فتقصر المرأة من كل ظفيرة قدر انملة. وهي رأس الاصبع. فاذا كان شعرها

95
00:38:58.000 --> 00:39:18.000
اي ذات ظفائر وهي المسماة بالجدائل. فانها تأخذ من الظفيرة على قدر رأس الانملة. وان كان شعرها مبددا كالمسمى في عصرنا بالمدرج فانها تجمع كل جهة من شعرها الى ناحية وتأخذ

96
00:39:18.000 --> 00:39:35.650
منها ذلك القدر فتجمع ما كان من الجهة اليمنى وتضمه جامعة له ثم تأخذ منه قدر رأس انملة ثم ما ترجع الى فقهها الاخر فتجمع شعرها وتأخذ منه هذا القدر. نعم

97
00:39:36.550 --> 00:39:48.300
عليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا سليمان ابن داوود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج قال عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما

98
00:39:48.300 --> 00:40:11.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه واخرجه ابن ماجة قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب به مثله تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وهي مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف

99
00:40:11.100 --> 00:40:31.100
وهذا الحديث مسند من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث السستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومئتين والحديث مخرج في كتاب السنن المعروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثني ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي

100
00:40:31.100 --> 00:40:59.050
اولاهم المكي وجريج جد له وهو مشهور بالنسبة اليه. ومنها قوله اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب قرشي مولاهم ابو عبد الرحمن المصري والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اخرجه ابو داوود وابن ماجة دون صاحبي السنن الاخرين

101
00:40:59.050 --> 00:41:17.350
وهما الترمذي والنسائي فلم يخرج هذا الحديث. ومدار روايته عن ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء ابن رباح عن ابن عباس وهذا الاسناد رجاله ثقات بل هو سند مشهور

102
00:41:18.200 --> 00:41:38.200
وترك هذا الحديث مع الحاجة اليه في الكتب التي تشترط الصحة مع جلالة رجاله ينبئ عن اعلان وهو الصواب فان هذا الحديث معلق بالارسال كما ذكره الدار قطني في الافراد والغرائب وابن

103
00:41:38.200 --> 00:42:02.400
عبد الهادي فالصواب في هذا الحديث انه مرسل والمرسل من اقسام الحديث الضعيف واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي ان الرمل

104
00:42:02.550 --> 00:42:29.350
في طواف الافاضة لا يشرع وهو الصحيح كما تقدم في الرمل يختص بطواف القدوم دون الافاضة والوداع  احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد

105
00:42:29.350 --> 00:42:50.150
بالبيت الا انه خفف عن الحائض. واخرجه مسلم قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان به مثله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان مهمات ما يتعلق ببيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل

106
00:42:50.150 --> 00:43:10.150
المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ستين وخمسين بعد المئتين والحديث في كتابه في الصحيح المعروف باسم الجامع المسند الجامعي المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم

107
00:43:10.150 --> 00:43:38.300
وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عكرمة وهو عكرمة ابن عباس ابو عبد الله ايش ابو عبد الله البربري بانه من البربر وآآ ومنها قوله حدثنا محمد

108
00:43:38.550 --> 00:44:10.600
ومهملات البخاري في شيوخه من اغمض مواضعه مهملات البخاري في شيوخه من اغمض مواضعه. لماذا تملك شيخ محمد في معذرة اعد القراءة عليكم  وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا مسددا قال حدثنا سفيان عن ابن تقديم والتأخير

109
00:44:10.750 --> 00:44:26.050
الاولى نسأل على نسق الكتاب. نعم  وهذا طبع ابن ادم لا ينبغي للمتعلم ان يعتقد في معلمه الكمال بل هو ادمي ويظهر الله عز وجل من نقصه ما يدل على

110
00:44:26.100 --> 00:44:46.100
ادميته نسيانا وسهوا. واذا كان هذا قد اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في سهوه في عبادة من العبادات وهي الصلاة فسهل فيها ثم نبه صلى الله عليه وسلم فان غيره اولى واحرى. فاذا وقع منه سهو نبه اليه فانه ليس احد من البشر معصوما

111
00:44:46.100 --> 00:45:06.100
وينبغي ان يسلك الانسان الطريق الاوثق في تنبيه معلمه ويعذره فيما يقع منه سهوا من مسائل العلم فربما جرى على لسانه كلام لم يرده كما وقع في درس الفجر من ذكر لزوم دم التمتع لزوم هدي التمتع للمتمتع فقط دون

112
00:45:06.100 --> 00:45:23.350
والصواب انهما جميعا لكن سبق اللسان وكان في شرح حديث جابر وهو اخر الاحاديث اجرى منه الله عز وجل في قدره ما اجراه. والمقصود ان الانسان يلزم ترتيب الكتب واذا وقع من المعلم غلط فانه ينبه اليه

113
00:45:23.450 --> 00:45:35.800
السلام عليكم عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائط. واخرجه مسلم قال حدثنا سعيد

114
00:45:35.800 --> 00:46:04.250
سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مساجد المسألة الاولى ساق المصنف وهذا الحديث مسند من طريق البخاري وقد تقدم بيان ذلك والمسألة الثانية

115
00:46:04.250 --> 00:46:31.850
وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو  ابن كيسان تملك الحميري مولاه ابو عبدالرحمن اليماني ومنها قوله عن ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس الحميري مولاهم ابو محمد اليماني

116
00:46:32.600 --> 00:47:27.150
ومنها قوله حدثنا مسدد اوقوا منها قولوا حدثنا سفيان وهو سفيان ها عيينه الثوري    لماذا طيب وبارك لماذا وغير هذا هذه القرينة قوية مسدد عن من يروي اكثر اذا فهو ابن عيينة عرف بتلميذه فهو سفيان ابن عيينة الهلالي ابو محمد المكي

117
00:47:27.600 --> 00:47:54.900
ومسدد قوله حدثنا مسدد هو مسدد ابن مسوحث ها يا محمد لا نبي وين قبيلته الاسدي الاسدي ابو الحسن البصري ابو الحسن البصري. هذا لا يكون كوفيا. لماذا؟ لانه في المصطلح يقولون اول من صنف

118
00:47:54.900 --> 00:48:15.350
المسند من اهل البسطة اسدد بل تدلك على انه وصي وليس كوفيا. والمسألة الثانية اخرج هذا الحديث البخاري ومسلم مع واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مسائل الدراية ففيه مسألة واحدة

119
00:48:15.350 --> 00:48:48.600
ايه ده وهي وجوب طواف الوداع في الحج وهو محل اجماع ويخفف عنه الحائض والنفساء فيسقط عنهما وتقدم بيان اختصاص ذلك بالحج دون العمرة نعم  وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية ابن سلام

120
00:48:48.700 --> 00:49:08.700
قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحرها حتى اعتمر عاما قابلا انفرد بروايته البخاري دون مسلم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية

121
00:49:08.700 --> 00:49:28.700
وفيها مسائل المسألة الاولى صاغ المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى سنة وخمسين ومائتين والحديث في الصحيح وتقدم اسمه غير مرتين. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عكرمة وهو عكرمة مولى ابن

122
00:49:28.700 --> 00:49:52.450
عباس ابو عبد الله البربري ومنها قوله حدثنا محمد ومشكلات ومهملات البخاري في شيوخه من اغمض الصحيح لكثرة شيوخه المسمين باسم محمد او احمد او اسحاق الذين يسند عنهم واختلف في تعيين

123
00:49:52.450 --> 00:50:17.650
محمد هنا والصحيح ان محمدا هذا هو محمد ابن ادريس الحنظلي ابو حاتم الرازي محمد ابن ابن ادريس الحنظلي ابو حاتم الرازي ويدل على ذلك امران احدهما وقوع التصريح به في اصل عتيق من كتاب البخاري

124
00:50:17.700 --> 00:50:47.750
وقوع التصريح به في اصل عتيق من صحيح البخاري ذكره الكلابي في رجال البخاري وعنه ابن حجر بفتح الباري والاصول العتيقة من الكتب تنفس لانها تبين مثل هذه المشكلات والشارح الذي يعتني بهذا ينتفع بشرحه في

125
00:50:47.750 --> 00:51:14.150
بعض المواضع التي تغمض وتشكل والثاني والامر الثاني ان المستخرجين على البخاري كالاسماعيلي وابي نعيم الاصبهاني لما اسنداه ان المستخرجين على البخاري كالإسماعيلي وابي نعيم الأصبهاني لما اخرجا ساقاه من طريق ابي حاتم الرازي

126
00:51:14.150 --> 00:51:37.000
والمسألة التالتة هذا الحديث ممن فرض البخاري بروايته دون مسلم فهو من زوائده عليه واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي ما يجب على المحصر

127
00:51:37.250 --> 00:52:07.250
فتقدم ان الناسك اذا احصر بعدو او مرض انه يحلق رأسه ويذبح اليهود ويحل من احرامه ثم يأتي بالنسك من قابل. وتقدم بيان هذه المسألة. ومعنى قوله في الحديث وجام عن الساعة اعلام بوقوع الحل كله من النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:52:07.250 --> 00:52:21.600
نعم طل عليه مسند عبدالله ابن عمر القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الترمذي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد عن محمد ابن

129
00:52:21.600 --> 00:52:31.600
بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة واخرجه في موضع

130
00:52:31.600 --> 00:52:51.600
اخر بسياق اتى من قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابراهيم ابن يزيد به وبنحو سياقه المطول اخرجه ابن ماجة قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا مروان ابن معاوية حاء وحدثنا علي ابن محمد وعمرو ابن عبد الله قال حدثنا وكيعا قال حدثنا ابراهيم ابن

131
00:52:51.600 --> 00:53:11.600
يزيد المكي به نحو وقال الترمذي هذا حديث حسن ثم قال وابراهيم ابن يزيد هو الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه وقال في الموضع الثاني هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر الا من حديث ابراهيم ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض اهل الحديث في ابراهيم ابن يزيد

132
00:53:11.600 --> 00:53:32.900
من قبل حفظه تبين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية فيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الترمذي وهو محمد بن عيسى

133
00:53:33.150 --> 00:54:09.400
ايش السلمي الترمذي المتوفى سنة تسع وسبعين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه السنن واسمه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح قالوا لي وما عليه العمل واسماء الكتب تدل على شرط مصنفيها ما ارادوا بهذه الكتب وهذا له مقام

134
00:54:09.400 --> 00:54:29.400
اخر وقد اهمل هذا باخرة فخفيت اسماء الكتب مع الحاجة اليها ولا سيما كتب المحدثين رحمهم الله تعالى والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله في الاسناد الاول والثاني حدثنا

135
00:54:29.400 --> 00:54:58.350
وكيع وهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي ابو قلنا لكم ابو شيخة شيخة الاشهر هو سفيان فهو ابو سفيان الكوفي. والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث التي اخرجها الترمذي دون بقية اصحاب الكتب الستة. فرواه في

136
00:54:58.350 --> 00:55:30.500
موضعين ووافقه فيه ابن ماجة رواه الترمذي ووافقه فيه ابن ماجة واسناد هذا الحديث ضعيف جدا فان ابراهيم ابن يزيد الخزي متروك وقد انفرد بهذا الحديث والاحاديث المروية في ذكر الزاد والراحلة وتفسير السبيل بها لا يفلت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:55:30.500 --> 00:55:56.450
لكن نقل الترمذي في موضع اخر من الجامع ايش ان العمل عليه عند اهل العلم ان السبيل هو الزاد والراحلة. يعني المذكورة في قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا  واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات

138
00:55:56.650 --> 00:56:23.900
الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان ما يوجب الحج الذي ذكر في القرآن مجملا. وفسر في الاحاديث بالزاد والراحلة. وتقدم ان العمل على هذا عند اهل العلم والراحلة تختلف باختلاف الازمنة. وسبق ذكر هذه المسألة. نعم

139
00:56:24.550 --> 00:56:37.500
وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال سمعت سالم ابن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي عنهما

140
00:56:39.800 --> 00:56:57.900
اه وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن موسى ابن عقبة يكتب في اول الاسناد ويقرأ في الاول لا يقول الانسان رضي الله عنهما حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة بل يقول رضي الله عنهما ويقف ثم يقول حاول وحدثنا عبدالله بن مسلمة

141
00:56:57.950 --> 00:57:10.600
نعم  عن سالم ابن عبد الله انه سمع اباه يقول ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد؟ يعني مسجد ذي الحليفة. واخرجه مسلم قال حدثنا محمد بن

142
00:57:10.600 --> 00:57:30.600
بعد ان قال حدثنا حاتم عن ابن اسماعيل عن موسى ابن عقبة به وقرن سالما بنافع المولى عبد الله وحمزة ابن عبد الله ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجده ذي الحليفة اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك

143
00:57:30.600 --> 00:57:40.600
قالوا وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنهما يزيد مع هذا لبيك

144
00:57:40.600 --> 00:58:02.400
لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم لقسمه واسم كتابه. والمسألة

145
00:58:02.400 --> 00:58:38.050
الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله في الحديث في الاسناد الاول حدثنا سفيان وهو من ليش ابن عيينة  علي ابن المديني وهو سفيان ابن عيينة الهلالي ابو محمد

146
00:58:38.250 --> 00:59:03.100
المكي  وقع في الاسناد الاخر قوله عن مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اخرجها البخاري ومسلم ولفظ مسلم اتم

147
00:59:03.100 --> 00:59:28.050
واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه ثلاث مسائل فالمسألة الاولى بيان ان الاهلال بالنسك يكون عند الاستواء على الراحلة. وهو اصح اقوال اهل العلم ووقع التصحيح

148
00:59:28.050 --> 00:59:47.100
به في رواية مسلم كان اذا استوت فيه راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهل الحديث والمسألة الثانية ان المأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية هو قوله لبيك اللهم لبيك لبيك

149
00:59:47.100 --> 01:00:06.150
لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سوى التلبية والمسألة الثالثة جواز الزيادة على التلبية النبوية

150
01:00:06.700 --> 01:00:26.700
وصح عن جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه عمر هو انس ابن مالك الزيادة على ذلك فاذا زاد الانسان جازت الزيادة. وهذا من الادلة التي يستدل بها على جواز الزيادة على الذكر الوارد اذا كان المحل قابلا

151
01:00:26.700 --> 01:00:46.700
جواد الزيادة على الذكر الوارد اذا كان المحل قابلا. كالوارد مثلا في الدعاء اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف او الغناء فدعا به الانسان وزاد قوله والصحة والعافية. جاز ذلك ولم يكن بدعة خلافا لمن

152
01:00:46.700 --> 01:01:14.200
انتحل ذلك من المتأخرين وهو واقع من الصحابة والتابعين. ففي اذكارهم وادعيتهم ما زادوه على مأثور لما ذكروه نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم

153
01:01:14.200 --> 01:01:30.600
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاء الا احد لا يجد النعلين فليلبسهم وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس

154
01:01:30.700 --> 01:01:46.900
واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى. ساق المصنف

155
01:01:46.900 --> 01:02:11.000
هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهمل قوله عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر. ومنها قوله حدثني مالك وهو

156
01:02:11.400 --> 01:02:42.850
مالك ابن آش الاصبحي ابو عبد الله المدني ومنها قوله حدثنا إسماعيل وهو اسماعيل ابن عبد الله الاصبحي المعروف بابن ابي اويس المعروف بابن ابي اويس والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها. واما الجملة الثانية وهي من بيان ما يتعلق به من مهمات

157
01:02:42.850 --> 01:03:12.750
الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه ثلاث مسائل والمسألة الاولى عدم جواز لبس المخيض للمحرم والمقيض اسم لما فصل على هيئة البدن او العضو. والمقيض اسم لما حصل على هيئة البدن او العضو وهو مستفاد من ذكر هؤلاء المحرمات

158
01:03:12.900 --> 01:03:37.750
القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفان وجمعهن من جهة المعنى هو الذي عبر عنه ابراهيم النخعي وزخر ابن الهذيل من القدامى بلبس المخيط ثم الفقهاء على ذلك والمسألة الدانية ان من لم يجد

159
01:03:37.850 --> 01:04:08.850
النعلين لبس خفيه وقطعهما اسفل من الكعبين الحاقا لهما بالنعي وهذا مذهب جماعة من اهل العلم والصحيح عدم ايجاب القطع لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم عرفة وذكر لبس الخفين

160
01:04:08.850 --> 01:04:30.650
لم يأمر بالقطع فيكون هذا الحديث المتأخر ناسخ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو القول الصحيح والمسألة الثالثة عدم جواز مسج الطيب للمحرم لقوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس وهي من

161
01:04:30.650 --> 01:04:55.650
التي كانت تتطيب بها العرب نعم  وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثني يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عنه القمص ما هي القمص ايش ما يلبس على

162
01:04:56.150 --> 01:05:16.200
البدن  ما يسمى الثوب طيب اعذروا عنا هو ما يجعل على اعلى البدن وتدخل فيه اليدان هذا القميص تدخل فيه اليدان ويجعل على اعلى البدن وقد يبلغ اسفله يسمى قميصا

163
01:05:17.600 --> 01:05:48.600
والعمائم ما يجعل على الرأس والسراويلات البدن صار ازار عاد زي ما فرقنا بالقميص وقلنا تدخل به اليدان يصير له ارجل يعني تدخل فيه الرجال فلا يكون من السراويلات حتى تدخل فيه الرجلان والبرانس اسم لما يتصل فيه

164
01:05:48.600 --> 01:06:10.750
لباس البدن بغطاء الرأس كهيئة لباس المغاربة اليوم والخفاف لما تجعل فيه الرجلان نعم  النافعين قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ثم يبيت ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدد ان نبي الله

165
01:06:10.750 --> 01:06:32.600
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك واخرجه مسلما قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وقال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب ايوب به مثله وفيه ثم يدخل مكة نهاراه تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فمسألة الاولى ساق المصنف وهذا الحديث مسندا من طريق البخاري

166
01:06:32.600 --> 01:06:56.850
وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع وهو نافع ابن عمر المدني ومنها قوله اخبرنا ايوب وهو ايوب ابن ابي بتميمة واسم ابي تميمة

167
01:06:56.900 --> 01:07:38.150
كيزداد السخفيان البصري ومنها قوله حدثنا ابن علية وهو اسماعيل ابن ابراهيم الاسدي مولاهم ابو بشر البصري وعليه امه وشهر بالنسبة اليها فكان يقال ابن علية وكان يكره ذلك وكان الامام احمد اذا حدث قال حدثنا اسماعيل الذي يقال له ابن عدية كراهية ان يوافق ما يكره اسماعيل

168
01:07:38.150 --> 01:08:14.000
فيخبر بانه مشهور بذلك ومنها قوله حدثنا عماد وهو حماد بن زيد الازدي البصري ومنها قوله حدثنا ابو الربيع الزهراني وهو ها سليمان ابي داود الزهراني ابو الربيع العتفي البصري

169
01:08:15.950 --> 01:08:36.300
والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. واما ما يتعلق به من مهمة وما الجملة الثانية وهي فيما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسائل فالمسألة الاولى

170
01:08:36.450 --> 01:09:02.450
ان التلبية تقطع اذا بلغ الناسك ادنى الحرم فاذا دخلت الحرم امسك عن التلبية. وهذا قول ابن عمر ومذهب جماعة من اهل العلم والقول الثاني ان الناس كالمعتمر لا يقطع تلبيته حتى يشرع في طوافه. وهذا قول ابن عباس وهو مذهب اهل

171
01:09:02.450 --> 01:09:39.650
لاهل العلم فمذهب الجمهور ان التلبية للمعتمر لا تقطع الا اذا شرع في نسخه عند ارادة الطواف ومنها والمسألة الثانية استحباب المبيت هو والاغتسال قبل الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالبيتوتة اراحة البدن. حتى

172
01:09:39.650 --> 01:10:07.500
على الطواف فاذا كان القادم في نسكه نشيطا ذهب المعنى الذي لاجله واستحبت البيتوتة. اما اذا كان منهكا فالسنة ان يأخذ حظه من الراحة ويغتسل ثم يطوف وذي طوى هو المسمى اليوم بحي الزاهر

173
01:10:08.350 --> 01:10:24.250
وهذا الغسل عند ارادة الطواف هو الغسل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما سواه من الاغسال المروية فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء

174
01:10:24.350 --> 01:10:54.150
والاغسال المنقولة في النسك ثلاثة احدها الاغتسال عند الاحرام هذا مستحب لمن لمن احتاج اليه ممن يجد وسخا او رائحة وتقدم القول فيه والغسل الثاني الغسل عند ارادة الطواف وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين

175
01:10:54.300 --> 01:11:22.300
والغسل الثالث عشية عرفة عشية عرفة وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما طيب لو قال قائل كيف ابن عمر يقول ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ثم يكون للراجح ان الامساك عن التلبية

176
01:11:22.300 --> 01:11:44.850
يكون عند الشروع في الطواف ما الجواب الجواب ان هذه الجملة ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تتعلق بالبيتوتة والاغتسال دون الامساك عن التلبية نعم

177
01:11:45.750 --> 01:11:57.100
سلام عليكم وباسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن ساجد ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله

178
01:11:57.100 --> 01:12:17.100
وعندما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيسهل. ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع

179
01:12:17.100 --> 01:12:37.950
يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. انفرد بروايته البخاري دون مسلم  نبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث

180
01:12:37.950 --> 01:12:57.950
مسندا من طريق البخاري فتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر المدني. وشهاب جد له شهر بالنسبة

181
01:12:57.950 --> 01:13:32.200
اليه ومنها قوله عن سليمان وهو اه وهو سليمان ابن بلال المدني ومنها قوله حدثني اخي وهو عبد الحميد ابن عبد الله الاصبحي عبد الحميد ابن عبد الله الاصبحي ابو بكر المدني

182
01:13:35.150 --> 01:14:03.650
ماذا يقرب هدايا الرجلان مالك اسماعيل واخوه عبد الحميد ها هو خالهما هو خالهما المسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد بروايته البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه. واما الجملة الثانية

183
01:14:03.800 --> 01:14:33.100
وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا بها احكام الحج ففيه مسائل. المسألة الاولى ان الناسك يرمي في ايام التشريق الجمار الثلاث يبتدأ بالدنيا وهي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهو محل وهو محل اتفاق بين

184
01:14:33.100 --> 01:15:04.300
اهل العلم والمسألة الثانية ان كل واحدة من الجمار ترمى بسبع حصيات ان كحصى الخذف كما تقدم وهي كحبة الحمص والمسألة الثالثة ان الناسك يستحب له ان يكبر عند رميه كل حصاة

185
01:15:04.550 --> 01:15:38.000
فيرمي ويكبر ويرمي ويكبر مع كل رمية والمسألة الرابعة ان الناسك اذا رمى الجمرة الاولى وهي الصغرى والجمرة الثانية وهي الوسطى وقف بعدهما مستقبلا القبلة ودعا دعاء طويلا يرفع يديه فيه

186
01:15:39.050 --> 01:16:03.450
ولا يفعل ذلك اذا رمى جمرة العقبة وهي اخرهن نعم الله عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

187
01:16:03.450 --> 01:16:16.700
اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. واخرجه مسلم. قال حدثنا ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله

188
01:16:18.100 --> 01:16:38.100
تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها دائم المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية

189
01:16:38.100 --> 01:17:08.100
وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر المدني ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها. واما الجملة الثانية وهي ما يتعلق وهي ما يتعلق

190
01:17:08.100 --> 01:17:37.900
وبهم مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة. وهي فظل الحلق على التقصير. والحلق هو ازالة الشعر بالكلية بالموسى ونحوه فيستأصل شعره بالكلية. اما التقصير فهو يشتمل على اصول الشعر  سلام عليكم

191
01:17:38.350 --> 01:17:56.550
وبالاسنادين المتقدم هذا من حق من الرجال فقط دون النساء. نعم  وبالاسنادين المتقدمين الى البخاري ومسلم قال الاول حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ابن نمير وقال الثاني حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي

192
01:17:56.550 --> 01:18:16.550
قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له ولفظ مسلم ان يبيت. وبه الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابوه سمة قال

193
01:18:16.550 --> 01:18:40.350
حدثنا عبيد الله به ولم يسق الاقباح تبين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري

194
01:18:40.350 --> 01:19:08.000
ومسلم معا اشتراكهما في بيتهما بينهما يشتركان في الاسناد بروايتهما عن محمد ابن عبد الله ابن نمير وفي الصحيحين احاديث عدة اتفق فيها البخاري ومسلم من اول الساد الى اخره واكثرها عن شيخهما غدبة

195
01:19:08.000 --> 01:19:29.150
ابن خالد قال حدثنا عمان قال حدثنا قتلة عن انس. ففي الصحيحين بهذا الاسناد احاديث عدة واكثر ما يتفقان عن شيخيهما رتبة ويتفقان عن غيره وهي هي حقيقة في الافراد للانتفاع بها في الحفظ خاصة. والمسألة الثانية

196
01:19:29.700 --> 01:19:49.400
وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله ابن عمر العمري ابو عثمان المدني عبيد الله ابن عمر العمري ابو عثمان المدني والعمري في الاوائل نسبة الى

197
01:19:49.900 --> 01:20:18.250
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومنها قوله حدثني نافع وهو نافع مولى ابن عمر المدني ومنها قوله بالاسناد الاخر وابو اسامة وهو اماد بن اسامة القرشي مولاهم ابو اسامة الكوفي حماد بن اسامة القرشي مولاهم ابو اسامة

198
01:20:18.250 --> 01:20:48.250
الكوفي واما الجملة الثانية فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز ترك المبيت بمنى لمن كانت له حاجة داعية. وتقدم القول في ذلك في ترخيصه صلى الله عليه وسلم لدعاء الابل. ومثلهم في الحاجة القائم على سقاية الحجاج للعباس ابن عبد

199
01:20:48.250 --> 01:21:03.550
المطلب رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم مسند عبدالله بن عمرو القرشي رضي الله عنهما بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة

200
01:21:03.550 --> 01:21:23.550
عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارميه. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. اخرجه مسلم قال

201
01:21:23.550 --> 01:21:40.050
حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به نحوه وعنده في حجة الوداع بمنى تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف

202
01:21:40.050 --> 01:22:00.050
حديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر المدني وشهاب جد له شهر بالنسبة اليه. ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن

203
01:22:00.050 --> 01:22:20.050
الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة ففيها مسألة واحدة

204
01:22:20.050 --> 01:22:51.900
وهي جواز تقديم اعمال العاشر بعضها على بعض. جواز تقديم اعمال العاشر بعضها على بعض من رمي وذبح وحلق. لقوله صلى الله عليه وسلم في كل اثم افعل ولا حرج وهذا في حق الناس والجاهل جائز بالاتفاق. اما في حق الذاكر

205
01:22:51.900 --> 01:23:12.900
متعمد المتعمد فانه جائز عند جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة وهو جائز عند عند جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة. والملفقة يأخذون بقول ابي حنيفة في الرمي قبل الزوال احدى الروايتين

206
01:23:12.900 --> 01:23:32.900
في يوم النحر يأخذون بقوله هناك ويتركون قوله هنا ويحتجون بهذا الحديث مع ان ابا حنيفة لا يقول في قولهم وهذا صنيع من لا يعرف صنعة الفقه ويتخير من الاقوال ما يوافق هوى من يشاء اما هواه نفسه او هوى غيره

207
01:23:33.500 --> 01:23:53.500
هو باب المناسك باب مبني على الاقتداء ولا ينبغي ان يحدث فيه الناس شيئا. فان النبي صلى الله عليه وسلم حج ورآه الصحابة ونقلوا كيفية حجه وما لم ينقل فيه عنه شيء خاص فقد نقل عنه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في ابواب الحج شيء يخلو من حديث او اثر. فاما ان

208
01:23:53.500 --> 01:24:13.500
يكون الحجة فيه حديثا او تكون الحجة فيه اثرا فينبغي ان يتمسك مريد النصح لنفسه والمسلمين بما جاء من الاحاديث والاثار ففي السنن والاثار كفاية لعبادة المتعبد. واما التشاغل بالاقوال الشاذة وما قاله بعض

209
01:24:13.500 --> 01:24:36.300
والفقهاء ولم يجري عليه عمل الامة قرونا متطاولة فهذا من الجهل في دين الله عز وجل واذا كان الحامل عليه بهوى فذلك شر وشر والصحيح مذهب الجمهور جواز التقديم ولو مع العلم والعم لان النبي صلى الله عليه وسلم وان

210
01:24:36.300 --> 01:24:58.400
قال له السؤال لم اشعر فانه لم يأمرهم بعدم العودة الى مثل ذلك. فلما ترك التنبيه على عدم العود مع قوله افعل ولا حرج دل على ان ذلك اذن مطلق لا يختص في حال الناس والجاهل

211
01:24:58.650 --> 01:25:11.150
نعم عليكم مسند عبد الله بن مسعود الهدري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن

212
01:25:11.150 --> 01:25:31.150
إبراهيم عبد الرحمن ابن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة واخرجه مسلم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم به نحو

213
01:25:31.150 --> 01:25:47.250
فيه فقيل له ان اناسا يرمونها من فوقها تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق

214
01:25:47.250 --> 01:26:16.950
البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابراهيم وهو ابراهيم ابن يزيد النخعي ابراهيم ابن يزيد النخعي ابو عمران الكوفي ومنها قوله حدثنا الحكم وهو الحكم ابن عتيبة الكندي ابو محمد الكوفي الحكم ابن عتيبة

215
01:26:16.950 --> 01:26:40.700
طيبة الكنزي ابو محمد الكوفي ومنها قوله حدثنا شعبة وهو ماشي تعبة ابن الحجاج العتكفي مولاهم ابو بسلام الواسطي ثم البصري. ومنها قوله حدثنا ادم هو ادم ابن ابي اياس

216
01:26:40.850 --> 01:27:10.150
العسقلاني يكنى بابي الحسن وهو من شيوخ البخاري الا ان البخاري روى هذا الحديث عنه بنزول. والجملة الثانية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية وفيه مسألة واحدة وهي ان السنة عند رمي جمرة العقبة استقبالها لا استقبال القبلة

217
01:27:10.300 --> 01:27:30.600
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه مستقبلا تمرة العقبة ومن يرمي من فوقها فيما سلف كان يستقبل القبلة والسنة استقبال الجمرة بجعل مكة

218
01:27:30.600 --> 01:27:50.450
وهي البيت عن اليسار ومنها عن اليمين اذا امكن ذلك نعم احسن الله اليكم مسند عروة ابن مدرس الطائي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا عامر قال اخبرني

219
01:27:50.450 --> 01:28:07.250
عضوة ابن مدرس القائي رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طيئ ادم اكلمت مضيتي واتعبت نفسي والله ما تركت من حبل الا

220
01:28:07.550 --> 01:28:30.150
والله ما تركت من حبل الا وقفت عليه يعني جبل ايش  والغالب انه من رمل نعم  فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك معنا هذه الصلاة واتى عرفات قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه

221
01:28:30.150 --> 01:28:52.300
اخرجه بقية اصحاب السنن ايضا من طريقه من طرق عن الزهري به بارواق متقاربة من طرق عن اسماعيل هذا خرج من الطابع من طرق عن اسماعيل  عليكم من طرق عن اسماعيل به بالفاظ متقاربة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

222
01:28:52.550 --> 01:29:12.550
تبين هذا الحديث بجملتين. الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا حديث مسندا من طريق ابي داوود واخو سليمان ابن الاشعث الازدي السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومئتين

223
01:29:13.300 --> 01:29:41.500
والحديث مخرج في كتاب المعروف اسم السنن. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا عامر وهو عامر ابن شواحيل الشعبي عامر ابن شراهين الشعبي يكنى بابي عمرو

224
01:29:41.650 --> 01:30:14.650
ومنها قوله عن اسماعيل وهو اسماعيل ابن ابي خالد الاحمسي مولاهم اسماعيل ابن ابي خالد الاحمسي مولاهم ومنها قوله حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد التميمي ابو سعيد القطان ومنها قوله حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرهد

225
01:30:14.950 --> 01:30:39.600
الاسدي ابو الحسن البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اخرجه اصحاب السنن جميعا ومدار روايته عندهم على اسماعيل ابن ابي خالد احد وهو حديث صحيح وقد صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم

226
01:30:40.050 --> 01:31:10.350
واما الجملة الثانية فهي ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة. وهي ان من ادرك الوقوف بعرفة من ولو من الليل قبل طلوع الفجر فانه يصح حجه وقوله في الحديث من ادرك معنا هذه الصلاة

227
01:31:10.400 --> 01:31:43.800
هي صلاة الفجر بمزدلفة فاذا جاء الحاج اخر الليل ومر بعرفات ثم شهد الصلاة في مزدلفة فان حجه صحيح ومذهب جمهور اهل العلم تخصيص ما قبل الزوال يوم عرفة انه ليس محلا للوقوف. فلو وقف قبل الزوال

228
01:31:43.800 --> 01:32:02.600
في عرفة ثم دفع الى مزدلفة لم يصح حجه لانه لم يقف بعرفة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة الا بعد الزوال وكان قبل ذلك بنمرة نعم

229
01:32:04.850 --> 01:32:25.500
السلام عليكم ماذا كان يفعل فينا ويرى اتخذت له قبة لماذا للراحة هذا يدل على ان يوم عرفة يكون اوله راحة يستعين به الانسان على الدعاء فيها خير. فما يفعل بعض الناس من جعل مناشط دعوية

230
01:32:25.500 --> 01:32:45.300
كما يقال في اول اليوم محاضرات وكلمات هذا انهاك للناس وهو خلاف السنة. والسنة ان يجرد الناس من شغلهم بشيء في اول النهار ليجتهدوا في الدعاء في اخيه. وقد رأينا من يشغل نفسه بهذه الاشياء حتى اذا جاء الوقت

231
01:32:46.100 --> 01:33:05.200
المحمود للدعاء المأمور فيه بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم رأيتهم طرحة لشدة انهاك ابدانهم في اول النهار ينبغي ان يرتاح الانسان في اول يوم عرفة ليجتهد بعد الصلاة في دعاء الله سبحانه وتعالى حتى تغيب الشمس

232
01:33:05.450 --> 01:33:18.100
نعم احسن الله اليكم مسندك ابن عجرة الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن ايوب عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن

233
01:33:18.100 --> 01:33:38.100
عن ابن عذرة رضي الله عنه قال اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهه فقال ايؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة او اطعم ستة مساكين او امسك نسيك. قال ايوب لا ادري باي هذا بدا. واخرجه مسلم قال

234
01:33:38.100 --> 01:33:56.250
حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد به نحوه واخرجه من وجه اخر عن ايوب به تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل بمسألة الهواء ساقه المصنف وهذا الحديث مسندا

235
01:33:56.250 --> 01:34:16.250
من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن ابي وهو عبدالرحمن بن ابي ليلى الانصاري. ومنها قوله عن مجاهد وهو مجاهد ابن جبر

236
01:34:17.400 --> 01:34:46.950
المخزومي مولاهم ابو الحجاج المكي ومنها قوله عن ايوب وهو ايوب ابن ابي تميمة السخطيان واسم ابي تميمة  والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم ولفظ البخاري اتم. واما الجملة الثانية وما

237
01:34:46.950 --> 01:35:15.300
يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز مواقعة المحرم للمحظور اذا اضطر اليه جواز مواقعة المحرم للمحظور اذا اضطر اليه. وتلزمه الفدية فيسقط عنه الاثم لاجل اضطرارك اليه

238
01:35:15.700 --> 01:35:42.050
وتبقى الفدية لازمة له وفدية الاداء هي المذكورة في القرآن في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك  كسر اجمالها في هذا الحديث من الامر بصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ان ينسك نسيكه والنسيك هي

239
01:35:42.050 --> 01:36:05.400
الذبيحة  عليكم مسند المزهر بن مخرمة القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك انفرد بروايته البخاري دون مسلم

240
01:36:05.800 --> 01:36:32.100
هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل مسألة المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسائل الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عروة وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني

241
01:36:32.100 --> 01:36:50.250
عروة الزبير القرشي ابو عبدالله المدني ومنها قوله عن الزهري وهو محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر المدني  وشهر بالزهري نسبة الى بني زفرة. فيقال فيه ابن شهاب نسبة الى جده

242
01:36:50.350 --> 01:37:25.950
ومنها قوله اخبرنا معمر وهو معمر ابن راشد الازدي مولاهم ابو عروة ليس مولى بل هو صليبة منهم الازدي ابو عروة البصري ثم الصنعاني ابو عروة البصري ثم الصنعاني وقولنا مولاهم يعني انه ليس منهم صليبة بل الحق بهم ولاء ومعمر ازدي قح

243
01:37:26.300 --> 01:37:52.700
ومنها قوله حدثنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق ابن همام الحميري مولاه ابو بكر الصنعاني وهو صاحب المصنع ومنها قوله حدثنا محمود وهو محمود بن غيلان العدوي مولاهم محمود ابن غيلان العدوي مولاهم ابو احمد المروزي

244
01:37:53.300 --> 01:38:13.600
واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي ان السنة ان ينحر من كان معه هدي او عليه هدي ان ينحر قبل ان يحلف

245
01:38:13.800 --> 01:38:35.000
كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم النحر ثم يحلق بعد ذلك نعم احسن الله اليكم مسند على ابن امية التميمي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن عن ابن جرير

246
01:38:35.000 --> 01:38:50.850
عن ابنه على عنا رضي الله عنه قال طافى النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر واخرجه الترمذي ابن ماجة من حديث يا نبه وليس عندهما قوله اخضر قال الترمذي حديث حسن صحيحهما قوله افضل. بعد هذا سقط

247
01:38:50.950 --> 01:39:18.200
فاصلة وقع في روايتهما ووقع في روايتهما زيادة عن عبد الحميد ابن جبير بعد ابن جريج. ووقع في روايتهما زيادة عن عبد الحميد ابن جبير بعد ابن بريج هذه من اصل الكتاب

248
01:39:18.400 --> 01:39:42.400
نعم وقع في روايتهما زيادة عن عبد الحميد ابن جبير بعد ابن جريج. نعم احسن الله اليكم قال الترمذي حديث حسن واخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عن ابيه وليس عندهما قوله اخضر. ووقع في روايتهما زيادة عن عبد الحميد ابن جبير بعد ابن جرير

249
01:39:42.400 --> 01:40:01.000
الترمذي حديث حسن صحيح تبيينه هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى المصنف هذا الحديث مسند من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن داوود سليمان ابن الاشعث

250
01:40:01.050 --> 01:40:19.650
لعلاجه السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين والحديث مخرج في كتاب السنن المعروف بهذا الاسم والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن يعلى وهو صفوان ابن يعلى التميمي

251
01:40:19.650 --> 01:40:40.600
ومنها قوله عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي مولاه وجريج جد له ومنها قوله اخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد التوري ابو عبد الله الكوفي. المسألة الثالثة

252
01:40:40.600 --> 01:40:58.050
هذا الحديث اخرجه الاربعة الا النسائي من حديث سفيان به الا انه وقع باسناده اختلاف فرواه ابو داوود من طريق ابن جريج عن ابن يعلى ليس بينهما احد. ورواه الترمذي

253
01:40:58.050 --> 01:41:27.750
وابن ماجة من حديث ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير عن ابن يعلى وهو المحفوظ. فالمحفوظ اثبات عبد الحميد شيخا لابن  واسناده جيد وقد صححه الترمذي رحمه الله تعالى. واما الجملة الثانية وهي

254
01:41:27.750 --> 01:41:51.300
ما يتعلق به من مهمات الدراية فيها مسألتان. المسألة الاولى استحباب الاضطباع في الطواف والاضطباع هو ابداء العضد. في كشف الطائف عن عضده الايمن. ويلقي على جانبه على عاتقه الايسر

255
01:41:52.500 --> 01:42:21.150
والمسألة الثانية جواز جميع الالوان في لباس الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذ مطبعا ببرد اخضر والاكمل هو البياض. فلو اتخذ غيره جاز ذلك نعم احسن الله اليكم

256
01:42:21.650 --> 01:42:41.650
مسند ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قراء عن محمد ابن زيدين قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه ورجل افضل في نفسه من عبد الرحمن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال

257
01:42:41.650 --> 01:43:01.650
النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال اتدرون اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم؟ فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر ان ابانا قال اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم؟ فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال اليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال اي بلد هذا؟ قلنا

258
01:43:01.650 --> 01:43:21.650
الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فان دمائكم واموالكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت؟ قالوا نعم قال الله المشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ

259
01:43:21.650 --> 01:43:41.650
من اوعى مسامح فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واخرجه مسلم قال حدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدث انا برة بن خالد به نحوه وقال ايضا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة واحمد بن فراش قال حدثنا ابو عامر عبد الملك ابن عمر قال حدثنا

260
01:43:41.650 --> 01:44:04.300
وتبني نحوها تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق بهم مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا قرة

261
01:44:04.300 --> 01:44:24.300
وهو قرة ابن خالد السدوسي البصري. قرة بن خالد السدوسي البصري. ومنها قوله حدثنا ابو وهو عبد الملك ابن عامر الضبي عبد الملك ابن عمرو عبد الملك ابن عمرو الضبي ابو عامر الحق

262
01:44:24.300 --> 01:44:54.300
قديم ابو عمر العقدي العقدي بالنسبة الى العقيدة ابو عامر العقدي والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها فاخرجه البخاري ومسلم مع واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة. وهي استحباب الخطبة يوم النحر. وهي

263
01:44:54.300 --> 01:45:26.400
استحباب الخطبة يوم النحر والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخطب في المناسك انها وقعت في ثلاثة ايام فالخطبة الاولى يوم عرفة بعد الزوال والخطبة الثانية يوم النحو

264
01:45:28.400 --> 01:46:00.800
والخطبة الثالثة في الثاني عشر وهو ثاني ايام التشريق الثاني عشر وهو ثاني ايام التشريق نعم احسن الله اليكم مسند ابي الطفيل الليثي رضي الله عنه باسناد متقدم الى مسلم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان ابن داوود قال حدثنا معروف ابن خربود

265
01:46:00.800 --> 01:46:22.800
قال سمعت ابا الطفيلي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن انفرد بروايته مسلم دون البخاري  تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان

266
01:46:22.800 --> 01:46:42.800
المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى ساد احدى وستين ومئتين والحديث الرجل في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن في نقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

267
01:46:42.800 --> 01:47:06.750
المسألة الثانية هذا الحديث من زوائد البخاري من زوائد مسلم على البخاري فلم يخرجه البخاري واما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة وهي ان من لم يمكنه تقبيل الحجر

268
01:47:06.900 --> 01:47:37.450
استلمه بيده او بعصا او بمعجن ثم قبل ما استلمه به ثم ثم قبل ما استلمه به نعم  عليكم مسند ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه باسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا عثمان وابن موهب

269
01:47:37.450 --> 01:47:57.450
قال اخبرني عبد الله ابن ابي قتادة ان اباه واخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابو قتادة لم يحرم. بينما هم يسيرون اذ رأوا

270
01:47:57.450 --> 01:48:17.450
وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتاناه فنزلوا فاكلوا من لحمها وقالوا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها

271
01:48:17.450 --> 01:48:37.450
ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم احد امره ان ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكله ما بقي من لحمها واخرجه مسلم قال حدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوينة عن عثمان ابن

272
01:48:37.450 --> 01:49:00.100
الا ابني موهب به نحوه تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم ابيه. والمساجد الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا ابو عوانة وهو

273
01:49:00.100 --> 01:49:30.050
والواح ابن عبد الله اليشكري ابو عوانة البصري. ومنها قوله حدثني ابو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين الجحدري ابو كامل البصري فضيل بن حسين الجحدري ابو كامل البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها واما

274
01:49:30.050 --> 01:49:55.400
الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز اكل لحم الصيد البري للمحرم اذا صيد لغيره لا لاجله جواز اكل صيد اللحم اكل لحم الصيد البري للمحرم اذا صيد لغيره لا

275
01:49:55.400 --> 01:50:15.400
لاجله وهذا هو مذهب الجمهور. وبه يحصل التأليف بين حديث الصعب بن جثامة المتقدم الذي رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي وبين اقراره الصحابة رضي الله عنهم في اكلهم مما صاده ابو قتادة رضي الله عنه

276
01:50:16.100 --> 01:50:27.750
نعم احسن الله اليكم مسند ابي هريرة الدوسي رضي الله عنه باسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يسبق قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي

277
01:50:27.750 --> 01:50:37.750
الزمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. واخرجه مسلم

278
01:50:37.750 --> 01:50:59.350
ابن يحيى قال قرأت على مالك به تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا حديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم ابيه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث

279
01:50:59.350 --> 01:51:28.950
من المهملات قوله اخبرنا قوله عن ابي صالح السمان وهو ذكوان الزيات المدني يكنى بابي صالح ويقال فيه السمان والزيات. ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس اصبح يا ابو عبد الله المدني. والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها بين الشيخين

280
01:51:29.900 --> 01:51:51.800
اما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان فضل والحج فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل العمرة الى العمرة انهما كفارة لما بينهما. وهذا الاطلاق عند

281
01:51:51.800 --> 01:52:19.250
العلماء بل نقل بل نقل اجماعا اذا اجتنبت الكبائر. اما مع الكبائر فان العمرة الى العمرة لا تنفي الذنوب ولابد من التوبة فيحمل المطلق على المقيد وجزاء الحج المبرور الجنة. والحج المبرور هو المشتمل على البر

282
01:52:19.800 --> 01:52:39.700
والبر ما وافق احكام الشرع. فاذا كان الحج مبرورا موافقا احكام الشرع مبنيا على الاحسان فيه فليس له جزاء الا الجنة. وهذا يدل على ان الحج افضل من العمرة لانه

283
01:52:39.700 --> 01:52:57.500
وجعل جزاؤه الجنة اما العمرة الى العمرة فتكفر ما بينهما نعم تبارك الله عليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا الربيع ابن مسلم القرشي عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال

284
01:52:57.500 --> 01:53:17.500
فغضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوه. فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم

285
01:53:17.500 --> 01:53:39.100
اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن عن شيء فاجتنب فدعوه. انفرد بروايته مسلم دون البخاري تبيين هذا الحديث بجملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة او

286
01:53:39.100 --> 01:53:59.100
فيها مسألتان فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج الرشيدي النيسابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين والحديث مخرج في كتاب الصحيح المسمى المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن

287
01:53:59.100 --> 01:54:19.100
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية هذا الحديث من افراد مسلم. فلم يخرجه البخاري وزاده مسلم عليه واما الجملة الثانية وبيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة. وهو وهي وجوب

288
01:54:19.100 --> 01:54:41.550
الحج مرة واحدة في العمر. وهذا محل اجماع. وتقدم القول فيه نعم الله عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان خزاعة قتلوا رجلاه وقال عبد الله ابن

289
01:54:41.550 --> 01:55:01.550
حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه ان انه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ديث بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل

290
01:55:01.550 --> 01:55:21.550
لاحد بعدي الا وانما احلت لي ساعة من نهار الا وانها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطة الا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يداوي اما يقاد. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول

291
01:55:21.550 --> 01:55:31.550
الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله انني ادخله فانما نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

292
01:55:31.550 --> 01:55:52.250
الا للخير. واخرجه مسلم قال حدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان به نحوه. ولفظه واما ان يقاد اهل القتيل تبين هذه هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها

293
01:55:52.250 --> 01:56:10.800
ثلاث مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي سلمة وهو ابو سلمة ابن عبد الرحمن

294
01:56:10.950 --> 01:56:46.750
ابن عوف القرشي مشهور بكليته ومنها قوله عن يحيى وهو ابن ابي كثير الطائي مولاهم ابن ابي كثير الطائي مولاهم ابو نصر اليماني ومنها قوله حدثنا شيبان وهو شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم ابو معاوية

295
01:56:46.750 --> 01:57:29.500
ومنها قوله حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين التيمي مولاه الفضل ابن ذكين التيمي مولاهم ابو نعيم البصري مشهور بكنيته ومنها قوله حدثنا حرب ولا يحضرني تعيينه. فالتمسوه والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم

296
01:57:29.500 --> 01:57:55.600
ولفظ البخاري اتم واما الجملة الثانية وبين ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان ان مكة حرم لا يقتل شوكها ولا يعبد شجرها ولا يلتقط ساقطتها الا منشد وهذا محل اجماع بين اهل العلم

297
01:57:55.600 --> 01:58:27.750
ورخص في وهو حشيش معروف عند اهل مكة وما عدا ذلك فانه حرام على الحل والمحرم يستوي في ذلك من كان محرما ومن لم يكن محرما ويفارق حرم مكة حرم المدينة

298
01:58:27.800 --> 01:58:54.300
من جهة التوسعة في حرم المدينة فان حرم المدينة يرخص فيه ما كان علفا للدواب او كان من الة الحرف. كما ثبت ذلك آآ عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم. وروي فيه شيء مرفوع لا يثبت. لاحتياج اهل المدينة اليها وعدم استغنائها

299
01:58:54.300 --> 01:59:23.950
بما حولها بخلاف اهل مكة فاهل المدينة اوسعوا في الرخصة فيما يأخذون من شجرها وحشيشها من اهل مكة والفرق الثاني ان صيد مكة فيه جزاء بخلاف صيد المدينة فيه جزاء بخلاف صيد المدينة عند الجمهور

300
01:59:24.000 --> 01:59:47.450
فالجمهور لا يجيبون جزاء في صيد المدينة وذهب بعض الفقهاء الى ان طيد المدينة فيه جزاء وهو سلف الصائد. فيؤخذ ما معه من متاع وسلاح وهذا اصح فقد ثبت ذلك عن سعد ابن ابي وقاص في صحيح مسلم

301
01:59:49.650 --> 02:00:17.700
اما شجر الحرمين فليس فيه جزاء سواء شجر مكة او شجر المدينة ام شجر المدينة؟ نعم عليكم مسند سراء بنت نبهان العلوية رضي الله عنها بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبدالرحمن بن حسن قال حدثتني جدتي سراء بنت

302
02:00:17.700 --> 02:00:32.800
وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم قال اليس او السقأ ايام التشريق لم يرويه احد من السجدة سواه فهو من زوائده عليهم

303
02:00:33.500 --> 02:00:53.500
تبين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل فالمسألة الاولى يصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث الازدي المتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين والحديث مخرج في

304
02:00:53.500 --> 02:01:17.300
السنن له المعروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا ابو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد الشيباني الضحاك ابن مخلد الشيباني ابو عاصم البصري المعروف بالنبيل

305
02:01:18.500 --> 02:01:44.850
والمسألة الثالثة هذا الحديث من زوائد ابي داوود على الستة فلم يروه احد من الستة سواه واسناده حسن وقد حسنه النووي وابن حجر وربيعة وان كان لا يعرف وفيه جهالة الا انه تابعي

306
02:01:44.900 --> 02:02:16.450
كبير ولم يروي الا هذا الحديث واورده ابن حبان في اتقاء. فاجتماع هذه المعاني يقوي القول بحسن حديثه. واهل العلم لا يطلقون القول بتضعيف حديث المجهول. بل ينظرون الى غرائن تحف به كحال حديث ربيعة هذا فان ربيعة تابعي كبير وليس له الا هذا الحديث وهذا الحديث

307
02:02:16.450 --> 02:02:40.800
هو عن جدته فهو بها عارف ثمان ابن حبان قد اورده في الثقات فمثله يدخل حديثه في الحسان واما الجملة الثانية فهي بيان ما يتعلق به من من مادي الدراية ففيه مسألة واحدة وهي استحباب الخطبة في اوسط ايام التشريق. وهو الثاني عشر

308
02:02:40.800 --> 02:03:22.550
وسمي يوم الرؤوس لان الحجاج كانوا يأكلون فيه رؤوس ما قدموا من الهدي فيغلب عليهم تخصيص ذلك اليوم بأكل رؤوس ما اهدوه من ابل وبقر وغنم نعم عليكم مسند عائشة بنت ابي بكر القرشية رضي الله عنها بالاسناد المتقدم الى ابن مالك قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيلة عن

309
02:03:22.550 --> 02:03:32.550
ابن ابي عمرة عن عائلة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء بهذا؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة لم يروي

310
02:03:32.550 --> 02:03:56.500
احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان المسألة الاولى ساقها المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابن ماجة واسمه

311
02:03:58.250 --> 02:04:27.000
محمد ابن يزيد الرباعي القزويني محمد بن يزيد الربعي الغزوين والربعي نسبة الى نسبة الى قبيلة ربيعة فهو من العرب صليبة المتوفى سنة ثلاث وسبعين وقيل تسع وسبعين. اختلف في وفاة ابن ماجة رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية

312
02:04:27.000 --> 02:04:50.650
هذا الحديث من افراد ابن ماجة التي لم يخرجها سواه من الستة. ورجاله ثقات ولاجل هذا صححه منهم ابن خزيمة والنووي وابن تيمية في اخرين والاشبه ان هذا الحديث بذكر العمرة غلق

313
02:04:50.850 --> 02:05:10.850
وان الصواب ما اخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالواحد ابن زياد عن حبيب ابن ابي عمرة بهذا الاسناد وليس فيه ذكر العمرة فيكون ذكر العمرة شاذا. فيكون ذكر العمرة شاذا. ومن قواعد

314
02:05:10.850 --> 02:05:30.850
علل ان الاصل بالالفاظ الزائدة على الاحاديث الصحيحين عدم الصحة. هذا هو الاصل. وقد يوجد الفاظ زيدت على الفاظ الصحيحين لكنها صحيحة ولا سيما ما زد على مسلم. اما ما زيد على البخاري ومسلم معا فيبعد ان يكون ذلك

315
02:05:30.850 --> 02:05:59.300
محفوظة كلفظ العمرة ها هنا فانه غير محفوظ بل هو غلط. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات ففيه مسألة واحدة وهي وجوب الحج والعمرة لقوله عليهن جهاد فان على موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الايجاب. ذكر هذا ابن القيم في بدائل

316
02:05:59.300 --> 02:06:18.000
الفوائد وتبعه محمد ابن اسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه ولم يثبت شيء من الاحاديث في ايجاد العمرة كما سلف. وانما الحجة في الاثار عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما. اما

317
02:06:18.000 --> 02:06:35.750
اين هو واجب بالقرآن والسنة والاجماع نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داود قال حدثنا هشام ابن برهام المدائيلي. قال حدثنا المعاذ ابن عمران عن افلح يعني ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة

318
02:06:35.750 --> 02:06:52.200
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق واخرجه النسائي من حديث معاذ به وذكر بقية المواقيت تبيين هذا الحديث في جملتين في الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات

319
02:06:52.400 --> 02:07:15.300
الرواية وفيها مسألتان. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن اشعث العزبي السجستاني فساد خمس وسبعين ومائتين والحديث مخرج في كتاب السنن. والمسألة

320
02:07:16.050 --> 02:07:54.600
الثانية هذا الحديث مما رواه ابو داوود والنسائي دون الترمذي وابن ماجة. ورجاله ثقاب قال الا ان احمد انكر هذا الحديث لماذا انكره ايه صحيح بس لماذا انكره بين وجه الانكار مسلم. فذكر انه روي من طريق من لا يقبل تفرده. روي من طريق من

321
02:07:54.600 --> 02:08:13.750
فيقبل تفرده يعني افلح ابن حميد فتفرجوا افلح ابن حميد بهذا المتن لا يقبل ولا يعرف توقيت ذات عرق في الاحاديث المرفوعة من رواية الدقات فيدل على غلط الراوي الراوي

322
02:08:13.750 --> 02:08:33.750
وانه ليس بمحفوظ والمحدثون لهم تصرف في من يحتمل تفرده ومن لا يحتمل وهذا فائدة قولهم تفرد به فلان فمن يرى مكررا عليه في كتب الطبراني خاصة تفرد به فلان ويظن ذلك مما تقل منفعته

323
02:08:33.750 --> 02:09:00.600
لقلة معرفته بقراءة المحددين فان التفرد من اعظم وجوه التعليل للاخبار فانه قد يتفرد بالخبر من لا يقبل تفرده وفي الصحيحين احاديث قال عنها ابو حاتم وابو زرعة الرازيان باطلة ومنكرة لشدتهما في التفرد. ومذهب البخاري ومسلم اولى من مذهبهما وهو التوسط فمن رواة من

324
02:09:00.600 --> 02:09:20.600
اكتمل تفرده ومنهم من لا يحتمل تفرده ولهذا محل اخر بحثا واطالة. واما الجملة الثانية وهي بيان ويتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي توقيت ذات عرق لاهل العراق وهي المسماة اليوم بالضريبة

325
02:09:20.600 --> 02:09:39.200
ولم يثبت فيها حديث مرفوع وانما ثبت عن عمر عند البخاري نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا معه

326
02:09:39.200 --> 02:09:49.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجه ومنا من اهل بحج وعمرة واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل

327
02:09:49.200 --> 02:09:59.200
او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

328
02:09:59.200 --> 02:10:14.400
واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه ثلاث مسائل في المسألة الاولى شرط المصنف وهذا

329
02:10:14.400 --> 02:10:39.100
حديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عروة. وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله عن مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله

330
02:10:39.200 --> 02:11:10.000
المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة وهي جواز نسك الناسك بما شاء من انواع النسك الثلاثة تمتعا وقرانا وافراد فان انساك الحج ثلاثة

331
02:11:10.400 --> 02:11:39.400
الاول التمتع وهو ان يحرم بعمرة يحل منها ثم يحرم بالحج. وهو ان يهل بعمرة يحل منها ثم يحرم بالحج والثاني الافراد وهو ان يهل بالحج وحده والثالث القران وهو ان يحل بالحج والعمرة معا

332
02:11:41.800 --> 02:12:02.250
ويفارق التمتع بانه لا يحل بينهما. ويفارق التمتع بانه لا يحل بينهما واختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم في نسكه الذي احرم به والصحيح من اقوال اهل العلم ان النبي صلى الله

333
02:12:02.250 --> 02:12:18.900
الله عليه وسلم كان قادما في نسكه نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

334
02:12:18.900 --> 02:12:32.750
قال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على فيه مثله الا انه قال قبل ان يحرم

335
02:12:33.750 --> 02:12:53.750
تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل في المسألة الاولى ساق هذا الحديث مسند من طريق البخاري فتقدم اسمه واسم ابيه. والمسألة الثانية في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه

336
02:12:53.750 --> 02:13:19.850
وهو القاسم ابن محمد القرشي ابو محمد المدني القاسم ابن محمد القرشي ابو محمد المدني ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة والثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها

337
02:13:20.000 --> 02:13:46.100
واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي استحباب التطيب قبل الدخول في الاحرام وعند الحل قبل الطواف استحباب التطيب قبل الدخول في الاحرام وعند الحل قبل الطواف

338
02:13:47.250 --> 02:13:59.400
نعم  وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا يحي ابن سليمان قال حدثني ابن وهم قال اخبرني عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

339
02:13:59.400 --> 02:14:24.200
خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في في الحرم. الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. واخرجه مسلم قال ابو الطاهر وحرملة قال اخبرنا ابن وهب به نحوه تبين هذا الحديث في جملتين في الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث

340
02:14:24.200 --> 02:14:44.200
اذا مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عروة وهو عروة الزبير القرشي ابو عبدالله المدني عروة ابن الزبير القاسي ابو عبد الله المدني ومنها قوله عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم

341
02:14:44.200 --> 02:15:12.550
وفي ابو بكر المدني وشهاب جد اللهو ومنها قوله اخبرني يونس وهو يونس ابن يزيد الايلي يونس ابن يزيد الايدي. ومنها قوله حدثني ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم ابو عبدالرحمن المصري ابو عبدالرحمن المصري

342
02:15:14.100 --> 02:15:47.850
ومنها قوله حدثني ابو الطاهر وهو احمد ابن عمرو المصري الذي يقال له ابن السرح ومنها قوله وحرمله وهو حرملة ابن يحيى والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها الشيخان واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية

343
02:15:47.850 --> 02:16:21.200
ففيه مسألة واحدة وهي الجواز قتل الدواب الخمس المذكورة في هذا الحديث ولو في الحرم وهي الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويجري مجراها ما شاركها في الانس ويجري مجراها ما شاركها في الجنس. فكل ما

344
02:16:22.050 --> 02:16:45.850
عرف بالتعدي جاز قتله. والمراد التعدي بطبعه. التعدي بطبعه لان الذي لا يتعدى بطبعه لا يلحق بها ولابن قدامة كلام حسن في المغني فانه ذكر ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه بما ذكر على ما فوقه فنبه

345
02:16:45.850 --> 02:17:05.850
بذكر الغراب والحداء على ما فوقه من الطير. كالبازي والعقاب. ونبه بالعقرب على على الحية وما كان مثلها في السمية ونبه بالفارة على بقية الحشرات. ونبه بنكلب العقور على بقية

346
02:17:05.850 --> 02:17:26.050
داع فلا يختص ذلك بالمذكورات بل ما شاركها في الافساد والاعتداء الحق بها نعم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عائشة رضي الله

347
02:17:26.050 --> 02:17:36.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها واخرجه مسلم قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن ابي عمر جميعا عن ابن عينت به مثله

348
02:17:36.050 --> 02:17:58.250
تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث وسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسلم من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. فالمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه. وهو عروة

349
02:17:58.250 --> 02:18:32.100
ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله حدثنا الحميدي وهو وهو عبد الله ابن الزبير ايش طويلته القرشي عبد الله بن الزبير القرشي ابو بكر المكي وهو مشهور بلقبه في نسبته الحميدي

350
02:18:33.600 --> 02:18:59.050
واما المساجد الثالثة فهذا الحديث من المتفق عليه بين الشيخين واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية فبه مسألة واحدة وهي استحباب دخول مكة من اعلاها المسمى بثنية كذا

351
02:18:59.250 --> 02:19:37.200
المسمى بثنية كذا بفتح الكاف والمد واستحباب الخروج من اسفلها من الثنية المسماة بالثنية هدى بضم الكاف والقصر هدى لضم الكاف والقصر والفقهاء يرمزون اليها فيقولون افتح وادخل واخرج وضم واخرج افتح وادخل وضم واخرج لان المناسب للدخول هو الفتح فيكون كداء

352
02:19:37.200 --> 02:19:57.800
للخروج هو ضم شيء الى ما كان عليه وهو هدى هذا اذا امكنه ذلك نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذن

353
02:19:58.150 --> 02:20:18.150
فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة ان تدفع قول حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فاذن لها فدفعت قبل حظمة الناس واقمنا حتى اصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلان اكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سوداء احب الي من مفروح به. واخرج

354
02:20:18.150 --> 02:20:38.300
مسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعلب قال حدثنا افلح به نحوه وفيه كانت امرأة ثابتة يقول القاسم والثبطة الثقيلة تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل في المسألة الاولى

355
02:20:38.300 --> 02:20:57.650
مصنف هذا الحديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. فالمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين الفضل ابن دخيل

356
02:20:57.950 --> 02:21:26.350
التيني مولاهم ابو نعيم البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على اخراج  واما ما يتعلق به واما الجملة الثانية وهل ما يتعلق به من مهمات الدراية فيه مسألة واحدة وهي

357
02:21:26.350 --> 02:21:53.350
جواز دفع الضعفاء من مزدلفة بليل كما وقع للسودة رضي الله عنها وكانت امرأة بطيئة. وفي رواية اخرى ثبتت وفسرها القاسم بكونها ثقيلة والصفتان متلازمتان فالثقيلة تكون بطيئة. فمن كان من الضعفة هو العجزة ومن يقوم على خدمتهم

358
02:21:53.350 --> 02:22:17.650
جاز له ان يدفع من مزدلفة بليل والموافق للسنة ان يكون دفعه بعد قيام القمر وذلك بذهاب ثلثين الليل نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدمين الى ابي داوود قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك عن ابن عثمان عن هشام ابن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها انها

359
02:22:17.650 --> 02:22:27.650
قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم

360
02:22:27.650 --> 02:22:44.600
ما تعني عندها لم يروه احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين في الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث

361
02:22:44.600 --> 02:23:04.600
مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن اشعث الازدي السجستاني من فوق فسنة خمس وسبعين بعد المائتين والمسألة الدانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني

362
02:23:04.600 --> 02:23:40.450
ومنها قوله حدثنا ابن ابي فدي وهو محمد ابن اسماعيل الديني ابو اسماعيل المدني الديني ويقال الدؤلي ابو اسماعيل المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما انفرد به ابو داوود واسناده محتمل للتحكيم الا ان احمد انكره انكارا شديدا و

363
02:23:40.600 --> 02:24:00.600
حق له فان الضحاك ابن عثمان صدوق ولا يحتمل تفرده بهذا الحديث عن هشام ابن عروة وهو مخالف الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه في توقيت الرمي فانه لم ينقل ان احدا من

364
02:24:00.600 --> 02:24:26.800
من دفع رمى جمرة العقبة قبل الفجر بل المنقول عنهم انهم لم يرموا جمرة العقبة الا بعد الفجر فهذا الحديث حديث انكره احمد انكارا شديدا. نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة

365
02:24:26.800 --> 02:24:47.000
واحدة وهي جواز الرمي من الليل لمن دفع من مزدلفة وهذا قول ضعيف الصحيح ان الدافع في مزدلفة لا يرمي الا بعد الفجر وهو اختيار ابي عبد الله ابن القيم. نعم

366
02:24:47.200 --> 02:24:58.200
عليكم وباسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول

367
02:24:58.200 --> 02:25:08.200
صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء. قال ابو داوود هذا حديث ضعيف الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه انتهى

368
02:25:08.200 --> 02:25:32.350
ان يرويه احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه ثلاث المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مستند من طريق ابي داوود وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات

369
02:25:32.350 --> 02:25:57.450
قوله عن الزهري وهو محمد بن مسلم القرشي ابو بكر المدني والزهري لقب شهر به نسبة الى قومه بني زهر  ومنها قوله حدثنا الحجاج وهو الحجاج ابن اوطأك الكوفي ابو اربعة

370
02:25:58.250 --> 02:26:30.550
ومنها قوله حدثنا مسدد وهو وسداد ابن مسرهد الاسدي البصري ابو الحسن البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث لم يروه بهذا الاسناد والمتن احد من الستة الا ابا داوود واسناده ضعيف لضعف الحجاج وانقطاعه فانه لم يسمع

371
02:26:30.650 --> 02:26:55.850
من الزهري وروى هذا الحديث الترمذي وغيره بلفظ اذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء ولا يصح ايضا فهذا الحديث لا يترك من الفاظ التي روي بها. واما الجملة الثانية وهي

372
02:26:56.450 --> 02:27:27.150
بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان ما يكون به حل الناسك بحجه وانه يحل برمي جمرة العقبة وهو قول لبعض اهل العلم ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث التي احتج بها القائلون بهذا ضعيفة

373
02:27:27.950 --> 02:27:53.100
والصحيح ان الحاج لا يحل الا بيأتين من ثلاثة من رميه وفوافه وحلقه بما تقدم من حديث عائشة في الصحيحين انها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت

374
02:27:53.700 --> 02:28:12.900
فقولها لحله اخبار بان حل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع الا عند ارادة الطواف. وقد تقدم منه قبله صلى الله عليه وسلم الرمي والحلق فالسنة الا يحل الناسك الا بعد الرمي والحلق

375
02:28:12.950 --> 02:28:35.200
فان حلق وطاف جاز ان يحل لانه فعل اثنين بثلاثة فيلحق الطواف ببدل عن احدهما اشتراكهما جميعا في الحكم وهذا هو مذهب الجمهور وهو الذي ينصره الدليل نعم احسن الله اليكم

376
02:28:35.450 --> 02:28:45.450
وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا بازن قال حدثنا اهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان اهل عمرة

377
02:28:45.450 --> 02:29:02.000
قدمت ولم تطرق بالبيت حتى احاضت فنسكت المناسك كلها وقد هلت في الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فابت بعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج انفرد بروايته مسلم دون البخاري

378
02:29:05.100 --> 02:29:28.000
تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه ثلاث مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة

379
02:29:28.000 --> 02:29:48.000
وستين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل يعني العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من من المهملات قوله عن ابيه

380
02:29:48.000 --> 02:30:22.000
وهو طاووس ابن كيسان الحميري مولاهم ابو عبدالرحمن اليماني ومنها قوله حدثنا اهيب وهو وهيبئ ابن خالد الباهلي ابو بكر البصري. اهيل ابن خالد الباهلي ابو بكر البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث من زوائد مسلم على البخاري فلم يخرجه البخاري. واما الجملة الثانية

381
02:30:22.000 --> 02:30:52.950
وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز العمرة بعد الحج لمن لم تتقدم منه عمرة وتسمى بعمرة المفرد. لان المفرد يحرم بالحج وحده فاذا فرغ من الحج جاز له ان يأتي بعمرة

382
02:30:53.150 --> 02:31:17.700
وتسمى بالعمرة المكية ايضا لان الاتي بها يخرج من مكة فيقصد الحل بعد فراغه من نسخه واصح الاقوال فيها جواز لصحة ذلك عن عائشة انها كانت تعتمر اذا فرغت من حجها

383
02:31:17.750 --> 02:31:40.600
ثم تركت ذلك اخيرا فكونها تعتمر مرارا بعد النبي صلى الله عليه وسلم دال على الجواز و سئل ابن عمر عن ذلك فقال لان اعتمر في غير ايام الحج احب الي من ان اعتمر في ايام الحج. ولم يذكر انكارا فاشبه

384
02:31:40.600 --> 02:32:08.350
والاقوال الجواز وهذا قول متوسط بين قول القائلين بالسنية والقائلين بالبدعية. فالاظهر جواز ذلك وقبل ان نفرغ من المهملات وقبل ان نفرغ من هذا الحديث في اخر الصفحة ارسل اليه احد الاخوان تنبيها الى ان الحرب الذي تقدم معنا

385
02:32:09.900 --> 02:32:42.400
في الحديث الثاني والستين انه حرب بن شداد الي يشكر الحديث الثاني والستين صفحة خمسون انه حرب ابن شداد ان يشكر نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ان ما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون

386
02:32:42.400 --> 02:32:52.400
اسمح لي خروجه يعني بالابطاح واخرجه مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عائشة مربح ولفظه قالت نزول الابطح

387
02:32:52.400 --> 02:33:09.050
بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان اسبح لخروجه اذا خرج تبيين هذا الحديث بجملتين. الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية. وفيها ثلاث مسائل في المسألة الاولى

388
02:33:09.050 --> 02:33:27.950
ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني

389
02:33:31.600 --> 02:33:55.100
ومنها قوله حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري ابو عبد الله يرحمك الله. ابو عبد الله الكوفي. ومنها قوله حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن ذكين التيمي مولاهم ابو نعيم البصري

390
02:33:55.750 --> 02:34:25.750
والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي ومنها ايضا قوله وابو كريب وهو محمد ابن الا الحمداني ابو كريب الكوفي محمد بن العلاء الهمداني ابو محمد الكوفي. والمسألة وذلك هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. واما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات

391
02:34:25.750 --> 02:34:54.400
الدراية ففيه ان النزول بالافضح وهي بطحاء مكة اجتماع حصبئها فيها من دف السيول ليس بسنة وهذا مذهب عائشة وابن عباس رضي الله عنهما خلافا لمذهب الجمهور كما تقدم والصحيح مذهب الجمهور ان النزول بالابطح بعد الفراغ من الرمي سنة لما كان ذلك ممكنا

392
02:34:54.400 --> 02:35:17.400
اما اليوم فقد ملئ بعمران البناء وشق الطرق وليس محلا للنزول فيه نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدمين البخاري قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت

393
02:35:17.400 --> 02:35:34.600
فقال لها لعلك اردت الحج؟ قالت والله لا اجدني الا وجعا. فقال لها حجي واشترقي قولي. اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقدار ابن الاسود واخرجه مسلم قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا ابو اسامة به نحوه

394
02:35:35.650 --> 02:35:57.400
اخر مسند المناسك تم بحمد الله في ايام معدودات من شهر ذي القعدة سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة ولد اخرها ليلة السبت الثاني والعشرين تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل

395
02:35:57.400 --> 02:36:17.400
المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين هو اسم كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه

396
02:36:17.400 --> 02:36:45.900
وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه. وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله عن هشام وهو هشام ابن عروة القرشي ابو محمد المدني. ومنها قوله حدثنا ابو اسامة وهو حماد ابن اسامة

397
02:36:45.900 --> 02:37:13.050
القرشي مولاهم ابو اسامة الكوفي والمسألة الثانية هذا الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها الشيخ قال واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية  فيها مسألة واحدة

398
02:37:13.100 --> 02:37:38.350
وهي استحباب الاشتراط بالنسك لمن احتاج اليه استحباب الاشتراط في النسك لمن احتاج اليه وهو اعدل الاقوال اختاره ابو العباس ابن تيمية الحفيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل احد. وانما امر به

399
02:37:38.350 --> 02:37:58.350
لما كانت شاكية اي وجعة مريضة. فمن وجد فيه هذا المعنى من خوف مرض او حصر لعدو فانه يشترط في نسكه بقوله اللهم محلي حيث حبستني. يعني مكاني حيث حبستني

400
02:37:58.350 --> 02:38:25.000
ومنفعة الاشتراط اثنتان احداهما سقوط الدم عنه فيحل الى ذبح هدي سقوط الدم عنه فيحل بلا ذبح هدي والثانية عدم وجوب القضاء عليه من قابل. عدم وجوب القضاء عليه من قابل

401
02:38:27.600 --> 02:38:53.350
وهذا اخر التقليل على هذا الكتاب بما يناسب المحل ومن اعظم ما ينبغي ان تنتفعوا به في هذا الدرس معرفة ما ينفع من طرائق التعليم لان الكلام عن الاحاديث المسندة يستفرغ في الحديث الواحد لمن شاء ساعة او اكثر فاذا اراد المرء ان يتكلم عنه

402
02:38:53.350 --> 02:39:13.350
واحدا واحدا فيأتي بما في تأديب التهذيب او ميزان الاعتدال امكن ان يطول الدرس لكن المقصود جمع النفوس على الانفع وانفع ما ينبغي ان يشتغل به طالب العلم فيما يحتاج اليه في الرواية معرفة الرواة وهو الذي

403
02:39:13.350 --> 02:39:31.150
يعتنين به في بيان المهملات. والمهمل اسم لمن يحتاج الى التعيين. وقد يكون مبهما كقولهم عن ابيه او عن اخيه فان هذا مبهم ويلحق بالمهمل حكما فيبين بحسب الحاجة الداعية اليه. ثم يبين

404
02:39:31.350 --> 02:39:53.100
من الاحاديث ما يحتاج اليه من مهمات الدراية يعني امات المسائل الذي تكون في الباب مما يتعلق باحكام الحج والموجب لهذه الطريقة هو التنويع على المقتبس. فهذا اول منسك نقرئه مسندا. فان المناسك التي سبق

405
02:39:53.100 --> 02:40:13.100
يقرأها كلها مناسك مجردة على طريقة الفقهاء. وهي انفع في الاحكام. ومن اراد ان يعرف البول بين الطريقتين فينظر الى ما يعلق ابنه من المسائل ها هنا من فقه الحج ها هنا وما يعلق بذهنه اذا قرأ على تلك الطريقة ومنفعة هذه الطريقة

406
02:40:13.100 --> 02:40:34.100
فهو تذكار المسائل اما بناء فقه المناسك بناء كاملا فهذا لا يقع الا على طريقة الفقهاء. واخر الكتب التي اقرأناها هو كتاب تحقيق الايضاح ولهوية الناس هو بغية الناسك بغيت الناسك

407
02:40:34.150 --> 02:40:53.700
احكام الحج على مذهب الحنابلة. وقبله التحقيق والايضاح فيراجع الانسان هذه الكتب فانها انفع له في الصناعة الفقهية لكن التنويع على الطالب ولا سيما المشتغل بالفقه بما يضارع طريقة المحدثين نافع له جدا

408
02:40:53.700 --> 02:41:12.050
ان يفتح الله سبحانه وتعالى بفكرة اخرى سنطبقها في السنة القادمة لم يصنف فيها في المناسك هي مما ينتفع به طالب العلم اكثر فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين