الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح متن الورقات في فن اصول الفقه وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن اه تعريف الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل وعرفنا ان المصنف رحمه الله تعالى رسم الواجب بانه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ورسم كذلك المندوب بانه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ورسم المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه واما بالنسبة للمحظور فهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله واما المكروه فهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الصحيح والباطل وقلنا ان المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من رسم الاحكام الخمسة التي لا تتعلق بالمعاملات شرع في رسم الصحيح باعتباره متعلقا بالمعاملات فالصحيح هو ما يعتد به. ذلك لان العقد او المعاملة لو وقعت على الوجه الشرعي فانها تترتب عليها الاثار وكذلك العكس بالنسبة للباطل. بمعنى ان المعاملة اذا وقعت على غير وجهها الشرعي فهذه لا يعتد بها بمعنى انها لا تترتب عليها الاثار ويمكن ان يقال ايضا ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الاحكام السبعة على وجه الاختصار. بمعنى انه ذكر الاحكام التكليفية وذكر الصحيح والباطل من جملة الاحكام الوضعية واقتصر على ذلك حتى يقرب المسائل للمبتدئ والا فالعبادة كذلك يمكن ان تكون صحيحة كما هو الحال بالنسبة للمعاملة. ويمكن ايضا العبادة ان تكون باطلة كما هو الحال بالنسبة ليه المعاملة؟ طيب متى نحكم للعبادة بانها صحيحة نفس ما قلناه في المعاملة يقال كذلك في العبادة. بمعنى ان العبادة لو وقعت على وجهها الشرعي ففي هذه حالة تكون عبادة صحيحة بمعنى انها تترتب عليها الاثار طيب بالنسبة للمعاملة الاثار المترتبة عليها هو انها يعتد بها فتكون معاملة نافذة. طيب العبادة ما الذي يترتب على كون العبادة صحيحة يترتب على كون العبادة صحيحة ان الذمة تبرأ بهذه العبادة ان الذمة تبرأ بهذه العبادة. هذا اولا. وكذلك يسقط الطلب. يعني لا يطالب المكلف بفعل العبادة مرة اخرى فلو قلنا هذه عبادة صحيحة يعني ايه؟ يعني برئت ذمة المكلف بذلك هذا اولا الامر الثاني ان المكلف لا يطالب بفعل العبادة مرة اخرى والعكس فيما لو حكمنا على العبادة بانها باطلة فمعنى ذلك ان ذمة المكلف لم تبرأ بفعلها لهذه العبادة هذا اولا الامر الثاني انه يطالب بفعل العبادة مرة اخرى وهنا نذكر قاعدة مهمة في التفريق ما بين العبادات والمعاملات. وهي ان العبرة في العبادات بامرين العبرة في العبادات بامرين. الامر الاول بما في ظن المكلف الامر الثاني بما في واقع الامر يعني علشان نحكم على العبادة بانها صحيحة لابد من النظر في واقع الامر وكذلك النظر في قصد وظن المكلف اما بالنسبة للمعاملات فالعبرة في المعاملات بما في نفس الامر فقط بما في نفسي الامر فقط طيب بالمثال يتضح لنا المقال علشان نعرف الفرق بين الامرين. مثال ذلك لو انه باع شيئا لا يملكه يعني هو ليس بمالك له وهو يظن انه يملكه. طيب ما حكم هذه المعاملة؟ حنطبق هنا القاعدة التي ذكرناها انفا وهي ان العبرة في المعاملات بما في واقع الامر ولا اعتبار عندنا بظن مكلف فنقول هذه معاملة غير صحيحة. يعني لا تترتب عليها الاثار فهذا البيع الذي باعه هذا الشخص غير صحيح لا يترتب عليه الملك لان العبرة في المعاملات بما في نفس الامر. هو الان في واقع الحال بغض النزر بقى عن ظنه هو باع شيئا لا يملكه كما درسنا قبل ذلك ان المعاملات وخصوصا البيع يشترط فيها تمام الملك فلو باع شيئا لا يملكه ما حكمه هذا البيع؟ نقول هذا البيع غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال لا تبع ما لا تملك كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبالتالي هذا البيع لا يترتب عليه الملك. لان في واقع الامر هو قد باع شيئا لا يملكه يبقى هنا نزرنا الى زن المكلف ولا ولا نزرنا الى واقع الحال؟ والى حقيقة الامر هنا لم نعتبر ظن المكلف وانما نظرنا الى واقع الحال. ولهذا حكمنا على هذه المعاملة بهذا الحكم اما بالنسبة اما بالنسبة العبادات فيشترط فيها ظن المكلف هذا اولا. ويشترط كذلك فيها ان تكون موافقة للواقع. واقع الحال. مثال ذلك جاء شخص وآآ صلى قبل دخول الوقت وهو يظن وهو يظن ان الوقت قد دخل ثم تبين له بعد ذلك ان الوقت لم يدخل وانه قد صلى قبل دخول وقت الصلاة يبقى هنا في ظن المكلف انه صلى في الوقت. لكن في واقع الحال في واقع الحال ان الصلاة لم تقع في الوقت. ما حكم هذه الصلاة؟ نقول هذه الصلاة غير صحيحة. لماذا لانه لا عبرة بالظن البين خطأه فهنا حتى وان كان يظن انه اوقع الصلاة في وقتها لكن في واقع الحال لم تقع في الوقت. وبالتالي لم صح صلاته طيب سورة اخرى سورة اخرى جاء شخص وصلى الصلاة في وقتها لكنه كان يظن كان يظن انه صلى قبل الوقت يبقى هو في ظنه الصلاة صحيحة ولا باطلة في ظنه الصلاة باطلة لانه صلى قبل الوقت. وهي في واقع الحال ليست كذلك لانه اوقعها في الوقت بالفعل ومع ذلك نقول هذه ايضا الصلاة غير صحيحة لماذا؟ لان العبرة في العبادات بما في ظن المكلف وبما هو في واقع الحال ايضا فلابد من الامرين. فهو وان اوقع الصلاة في وقتها لكن في ظنه ان الصلاة لم تقع في وقتها وبالتالي لا تصح صلاته لان من شروط صحة الصلاة كما درسنا ايضا قبل ذلك انه لابد من العلم بدخول الوقت وهذا الشخص لم يكن عنده علم بدخول الوقت هو هجم على الصلاة هكذا مباشرة وتبين له بعد ذلك انه اوقع الصلاة في الوقت فنقول صلاتك غير صحيحة حتى ولو تبين لك بعد ذلك انك اوقعت صلاتك في الوقت فهذا فرق مهم في باب المعاملات وفي باب العبادات فعلى ذلك نقول كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى يريد به ان يفرق ما بين العبادات وبين المعاملات فالاحكام التي تتعلق بالعبادات هي الاحكام التكليفية الخمسة والاحكام التي تتعلق بالمعاملات هي الصحيح والباطل هذا وجه ويمكن ان نقول بوجه اخر وهو ان المصنف رحمه الله تعالى اراد بهذه الاحكام كم الاحكام الشرعية على وجه العموم؟ سواء ما يتعلق منها بالعبادات او ما يتعلق بها منها او ما يتعلق منها بالمعاملات لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن الاحكام الشرعية شرع بعد ذلك في الكلام عن الفرق بين الفقه والعلم فقال رحمه الله تعالى والفقه اخص من العلم قال رحمه الله تعالى والفقه اخص من العلم لماذا ذهب المصنف رحمه الله تعالى الى ان الفقه اخص من العلم ها ايه رأيكم في فيما يقوله رحمه الله تعالى هل فعلا الفقه اخص من العلم ولا يمكن ان نقول العكس العلم اخص من الفقه طيب ايه السبب احسنت جزاك الله خيرا فالمصنف هنا رحمه الله تعالى لما يقول الفقه اخص من العلم كلامه كلامه منضبط ذلك لان الفقه سبق وان عرفه بانه معرفة الاحكام الشرعية فقط. قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي الاجتهاد هذا هو الفقه بخلاف العلم العلم يطلق على الفقه والنحو والحديث وغير ذلك فالفقه نوعا فالفقه نوع من انواع العلم ولهذا يصح لنا ان نقول كل فقه علم ولا يقال كل علم فقه ولا يقال كل علم فقه ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى والفقه اخص من العلم قال بعد ذلك والعلم معرفة المعلوم على ما هو به فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تعريف الفقه شرع في حد العلم وهذا الذي ذكره بانه معرفة المعلوم على ما هو به. هذا قال به جماعة من العلماء ويعني اعني بذلك اللي هو تعريف العلم ان هو يمكن ان نعرف العلم هذا ذهب اليه جماعة من العلماء ان العلم يمكن ان يعرف وذهب اخرون الى ان العلم لا يحد لماذا لان الاشياء كلها لا تعرف الا بالعلم لان الاشياء كلها لا تعرف الا بعلم. طيب فعلى ذلك ما وظيفة الحد الحد يكشف عن حقيقة المحدود الحد يكشف عن حقيقة المحدودة. فلو حد العلم فلا يخلو اما ان يحد به يعني يحدب العلم نفسه او بغير طيب لو حد بغيره فهذا محال لماذا؟ لان العلم لا ينكشف بغيره ذلك لان العلم لا ينكشف بغيره طيب لو حد بالعلم لو حددنا العلم بالعلم فهذا ايضا محال. لماذا؟ لان الشيء لا يعرف لنفسه لان الشيء لا يعرف بنفسه لكن ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا يقتضي ان العلم يمكن ان يحد وبهذا قال جماعة كما قلنا من العلماء والمصنف رحمه الله تعالى يقول هو معرفة المعلوم على ما هو به لكن ذهب المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الاخر كتاب البرهان في في اصول الفقه ذهب الى ان العلم لا يمكن ان يحد ذهب الى ان العلم لا يمكن ان يحدد فعلى ذلك لو قلنا بما قاله المصنف رحمه الله تعالى هنا من ان العلم يمكن ان يحد فما هو العلم؟ ذكر هنا ان المراد بالعلم هو ان يعرف الاشياء هو ان يعرف الاشياء على ما هي يعني كما ان النار حارة يعرف ان النار حارة. وان الحجر جامد وان السماء مرتفعة وان الانسان ناطق وما اشبه ذلك لان معرفة هذه الاشياء لا تحتمل غير ما في علم الانسان بل هي في الخارج على ما هي في الذهن فالحجر جامد هذا في ذهن الانسان. وهي في الخارج كذلك السماء مرتفعة هذا في ذهن الانسان. وهي في خارج الذهن كذلك وان النار حارة هذا في ذهن الانسان. وهي في الخارج كذلك ولهذا قيد العلم بقوله معرفة المعلوم على ما هو به. يعني على ما هو به في الخارج في الواقع فهذا هو تعريف العلم. وكما قلنا قال بذلك جماعة من العلماء. وذهب اخرون الى ان العلم لا احد. قال بعد ذلك والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. فلما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام عن حد العلم شرع في حد الجهل طيب المصنف رحمه الله تعالى لماذا يتكلم عن الجهل؟ هو الان يتكلم عن الفقه وذكر انه اخص من العلم. ولما ذكر العلم عرفه طيب لماذا ذكر الجهل؟ ذكر تعريف لانه يقابل العلم زي ما تكلم قبل ذلك عن تعريف الاصول فاستطرد وشرع في الكلام عن الفرع ايه السبب؟ لان الفرع يقابل الاصل. كذلك هنا لما كان الجهل يقابل العلم شرعا في تعريفه والجهل على قسمين الجهل على قسمين. القسم الاول وهو الجهل البسيط. والجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء يعني الانسان لا يعرف الشيء هذا جهل وهو جهل بسيط كان يجهل الانسان ما في قاع البحر مما خلق الله تبارك وتعالى. هذا جهل بسيط او ان يجهل الانسان ما في تحت الارضين وكان يجهل الانسان ما في غد ونحو ذلك. فالجهل في هذه الاشياء واحد ولهذا قيل له جهل بسيط القسم الثاني من الجهل وهو الجهل المركب والجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو به. وهذه مسألة مهمة الجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو به كان يأتي شخص ويعتقد ان الله تبارك وتعالى لا يرى في الاخرة. ايه رأيكم في هذا شخص يعتقد كالمعتزلة مثلا. يعتقد ان الله جل جلاله لا يرى في الاخرة نقول هذا جهل مركب هذا جهل مركب. لماذا؟ لانه مركب من جزئين. الجزء الاول عدم العلم بانه سبحانه وتعالى يرى في الاخرة الجزء الثاني ان اعتقاده غير مطابق للواقع فلهذا قلنا هذا جهل مركب ولهذا قلنا هو جهل مركب طيب مثال اخر لو امسك شخص قلما بيده وقال شخص انه مصباح انه مصباح نقول هذا جهل مركب. لماذا؟ لانه مركب من جزئين. الجزء الاول عدم العلم بانه قلم. الجزء ثاني اعتقاده غير مطابق للواقع ولهذا قلنا هو جهل مركب. بخلاف ما لو قال لا اعلم لا ادري ما هذا الشيء فنقول هذا جهل بسيط قال بعد ذلك العلم ضروري ما لم يقع عن نظر ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس او بالتواتر هنا المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من حد العلم واردفه بعد ذلك بالكلام عن الجهل من باب الاستطراد باعتبار انه يقابله شرع بعد ذلك في الكلام عن تقسيم العلم وان العلم ينقسم الى ضروري وغيره لكن هنا سؤال لابد ان نطرحه اولا على انفسنا. مصنف رحمه الله تعالى لما يقول العلم الضروري هو وانه ينقسم الى كذلك الى نظريه كما سيأتي في كلامه. ما المراد بالعلم في كلام المصنف هنا هل اراد به العلم الحادث؟ ولا العلم القديم؟ العلم القديم يعني علم الرب سبحانه وتعالى يقال له هو العلم القديم اما العلم الحادث فهو علم المخلوق طيب هنا لما يقول العلم منه ضروري ومنه نظري. هل يريد به علم الخالق سبحانه وتعالى؟ العلم القديم ولا يريد بالعلم الحادث الله خيرا. هذا هو. هنا اراد به رحمه الله تعالى العلم الحادث لا العلم القديم. لان علم الله تبارك وتعالى لا ينقسم الى ضروري ولا الى غيره. لا يقال علم سبحانه وتعالى علم ضروري. ولا يقال ايضا علمه علم مكتسب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بخلاف علم العباد علم العباد لو كان باحدى الحواس الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لو كان هذا العلم باحدى هذه الحواس يعني من غير نظر من غير استدلال فهذا هو فهذا هو العلم الضروري. كما لو سمع مثلا اعزكم الله نهيق الحمار علم في التو واللحظة انه صوت حمار ولو سمع صهيل الفرس لعلم انه صوت الفرس وكذلك لو رأى لونا ابيض او اسود. فبمجرد ان يقع بصره على اللون ادركه او انه مس جسما وعلم انه خشن او اشتم رائحة وعلم انها اه علم انها طيبة او انها كريهة. او ذاق طعاما وعلم انه حامض او انه مر وهكذا. هذه الاشياء يعلمها هذه الاشياء يعلمها الانسان من باب البديهة. لا يحتاج الى نظر لا يحتاج الى استدلال. ولا يمكن ان يدفع الانسان هذا العلم لا يمكن ان يدفع الانسان هذا العلم. بمجرد حصول الصوت في الاذن فانه يدركه بمجرد ان يقع البصر على شيء فانه يدركه يدرك المعنى وكذلك بمجرد ملامسة الشيء الملموس فانه ايضا يدرك هذا الشيء بمجرد ان يشتم الرائحة. ايضا يدرك الشيء وكذلك بالنسبة للذوق. وكذلك بالنسبة للذوق هذه الاشياء التي ذكرناها تعلم بالحواس الخمس. ثم اعقبها بالكلام عن التواتر يعني يشير الى ان من العلم الضروري ما لا يدرك بالحواس. وانما يدرك بشيء اخر وهو التواتر كعلمنا مثلا ببلد لم نرها علم يقيني بالتواتر وكعلمنا مثلا بالملائكة وكعلمنا بالانبياء. كعلمنا بالائمة الاربعة وغير ذلك فهنا ادركناها بالحواس لأ لم ندركها بالحواس وانما ادركناها بالتواتر. وحصل عندنا العلم الضروري الذي لا يحتاج الى نظر ولا استدلال وعندنا قسم سابع تدرك به الاشياء ايضا من غير نظر واستدلال كعلمنا ان البياض والسواد لا يجتمعان في محل واحد وعلمنا بان الجزء اقل من الكل وعلمنا بان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون معدوما موجودا في حال واحد. هذه الاشياء كلها تعلم ضرورة من غير نظر ولا استدلال فاذا هذا هو القسم الاول من اقسام العلم الحادث. وهو العلم الضروري الذي لا يحتاج الى نظر ولا الى استدلال. قال بعد ذلك والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل. والدليل هو المرشد الى المطلوب. ده لما فرغ رحمه الله تعالى من تعريف العلم الضروري شرع في تعريف العلم المكتسب ما هو العلم المكتسب هو الذي لا تعلم الاشياء المطلوبة الا بنظر فيه واستدلال فقال رحمه الله تعالى النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل فكأن المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره هنا يشير الى امر مهم وهو ان النظر اعم من الاستدلال وهو ان النظر اعم من الاستدلال. ولهذا عرفه بالفكر في حال المنظور فيه الربا حرام او نقول آآ نكاح المتعة حرام وهكذا. هذه عقود علمنا تحريمها بالفكر والاستدلال من خلال اعمال النزر وصلنا الى هذا الحكم وصلنا الى هذا الحكم ثم فسر الاستدلال بعد ذلك بطلب الدليل الذي يرشد الى المطلوب يبقى سواء وصلنا الى هذا المطلوب بطريق قطعي او بطريق ظني فهذا هو الاستدلال وان كان آآ المتكلمون يفرقون بين الامرين يعني عند الفقهاء لا يفرقون بين الوصول الى المطلوب من طريق قطعي او من طريق ظني هذا يسمى استدلالا وهذا يسمى استدلالا. طالما اننا آآ وصلنا الى المطلوب بطريق ظني او بطريق قطعي فهذا هو الاستدلال عند الفقهاء لكن المتكلمين يفرقون بين الامرين فيقولون ما يوصل الى المقصود بطريق قطعي يسمى دليلا ودي مسألة برضو لابد ان ننتبه لها. يقولون ما يوصل الى المقصود بطريق قطعي يسمى دليلا وما يوصل الى المطلوب بطريق ظني يسمى امارة بنوا على هذا التقسيم ان مسائل الاعتقاد لابد لها من ادلة ولا يكفي فيها الامارات ولهذا نجد ان المتكلمين لا يقولون في مسائل او لا يثبتون في مسائل الاعتقاد الا ما كان مقطوعا به بادلة متواترة فقط. واما الادلة الظنية فلا يعملونها في باب الاعتقاد كاحاديث الاحاد. فعندنا مثلا من مسائل اعتقاد ما هو ثابت باحاديث الاحاد كما هو اعتقاد اهل الحديث اهل السنة والجماعة. عند المتكلمين يقولون لا ما ثبت بدليل ظني كاحاديث الاحاد هذا لا يؤخذ به في باب الاعتقاد. لماذا؟ لانه لا دليلا لابد لنا من الادلة طيب الدليل الظني هذه امارة وليست بادلة فعند المتكلمين كما ذكرنا الان يفرقون بين الامرين بين الدليل وبين الامارة وبنوا على ذلك ما ذكرناه من اه هذه المسائل لكن عند الفقهاء لا يفرقون بين الامرين. قال بعد ذلك والظن تجويز امرين قال احدهما اظهر من الاخر هنا لما تكلم رحمه الله تعالى عن العلم وعن اقسامه عن العلم الحادث شرع في الكلام مراتبه واراد ايضا هنا ان يبين مسألة اخرى اراد ان يفرق بين العلم والشك الذين بهما يتوصل الى معرفة الاصول والفقه فمن خلال الظن يمكن ان نتوصل الى معرفة الاصول. ويمكن كذلك ان نتوصل الى معرفة الفقه. ايه المقصود بالظن؟ الظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر طيب مثال ذلك هبت الرياح وحصل الغيوم فعندنا احتمالان اما ان ينزل المطر او لا ينزل المطر فهمنا؟ طيب ايه هو الاحتمال الاقرب؟ ايه هو الاحتمال الراجح؟ الاقرب من الاحتمالين هو وقوع المطر. يبقى هذا هو الظن الطرف المرجوح يسمى وهما. يعني عدم حصول المطر مع هبوب الرياح حصول الغيوم هذا يسمى هذا يسمى وهما هذا بالنسبة للكلام عن الظن. قال والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. فلما فرغ من تعريف الظن الذي هو الطرف الراجح اخذ في بيان ما يستوي طرفاه من غير ترجيح كما لو تيقن الوضوء والحدث وجهل السابق منهما فهنا لو غلب عليه تقدم احد الامرين سمي الغالب ظنا. والثاني وهما. طيب لو استوى الطرفان؟ نقول لو استوى الطرفان من غير ترجيح فهذا هو الشك هذا في اصطلاح اهل هذا الفن انهم يقولون الشك هو ما استوى فيه الطرفان من غير ترجيح لكن من حيث اللغة لابد ان ننتبه برضه لهذه المسألة من حيث اللغة الامر مختلف في اللغة لا فرق بين الظن والشك في اللغة لا فرق بين الظن والشك. وهذا الذي ذهب اليه الخليل. خليل ابن احمد الفراهيدي رحمه الله تعالى الامام المعروف. طيب هنا الشيخ رحمه الله تعالى ميز بينهما تفرق بين الشك وبين الظن. لماذا؟ اشارة لاقسام تردد العلم او مراتب العلم فهمنا