﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.300
كل هم اقرأ بعد اللي بعده. واطلق القبول في دعوة التلف وكل من يقبل قوله حلف. نعم هذه ثلاثة احكام تتعلق بالامناء الحكم الاول حكم الاول هل يضمن اليمين او لا يضمن

2
00:00:25.350 --> 00:00:42.850
ها لا يظمن الا اذا تعدوا وفرطوا. وسبق ان بينا ايضا من هو الامين. هذا الحكم الاول الحكم الثاني ها  يدعي الرد قبل. قبل ما لم يكن له فيه حظ حسن. اذا ادعى الرد

3
00:00:43.900 --> 00:01:00.450
ولي اليتيم عطنا مال اليتيم قال انا مال اليتيم اعطيته اياه مبالغ واعطيته اياه يقبل قوله او لا يقبل قوله. قال لك يقبل قوله الا اذا كان قبض المال قال لك

4
00:01:00.700 --> 00:01:15.900
ما لم تكن فيما له حظ حما لم يكن فيما له حظ حسن. لو قبظ المال لمصلحته لا يقبل قوله  للمستأجر اعطنا السيئات. استأجرت السيارة اعطنا السيارة. انا السيارة رديت على المؤجر

5
00:01:16.150 --> 00:01:32.450
انا معطي هيام يقبل قومي الوكيل اعطنا الدراهم اه وكلناك في بيع السيارة اعطنا الدراهم بعثه البعثة وين الدنة؟ قال اعطيتها صاحبه يقبل قوله او لا يقبل؟ قال لك يقبل قوله. الا

6
00:01:32.650 --> 00:01:49.350
اذا كان قبض المال ها فيما له فيه مصلحة لا يقبل قوله وكلناه ويبيع السيارة. قلنا له خذ السيارة وبيع السيارة ولك واحد بالمئة من الثمن واحد بالمية من الثمن

7
00:01:49.400 --> 00:02:06.500
ذهب وباعة عطنا الدراهم قال الدراهم رديتها على انا بعت السيارة واعطيته الثمن المالك يقبل قوله هنا ولا يقبل؟ ما دام انه قبض لمصلحته له فيه مصلحة لا نقبل قوله

8
00:02:06.950 --> 00:02:22.300
هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب ايضا قال لك واطلق القبول في دعوة تلف وكل من يقبل قوله حلف. هذه المسألة الثالثة ها المسألة الاولى في الظمان المسألة الثانية

9
00:02:22.650 --> 00:02:45.200
ها الرد المسألة الثالثة في التلف لو قلنا له اين مال اليتيم؟ اعطنا مال اليتيم. قال والله مال اليتيم سرق ها سورة يقبل قوله. طيب اعطنا السيارة. قال والله السيارة سرقت

10
00:02:46.350 --> 00:03:02.800
انا ما تعديت ولا فرطت حفظته لكن سرقت يقبل قوله نعم يقبل قوله في التلف ايضا فاصبح ثلاث مسائل والصواب انه يقبل قوله مطلقا حتى ولو قبض المال لمصلحته لان هذا هو مقتضى الامانة وما الفرق

11
00:03:03.150 --> 00:03:16.050
مقتضى الامانة فالصواب انه يقبل قوله اذا ادعى التلف يقبل قوله اذا ادعى الرد الى اخره لكن استثنى العلماء رحمهم الله اذا ادعى التلف بامر ظاهر فلا بد من البينة

12
00:03:16.200 --> 00:03:40.150
لو قال والله السيارة احترقت السيارة احترقت اوجات امطار هو استعار الكتاب وقال جاءت امطار اليوم الفلاني واتلف ذا الكتاب هنا نقول ماذا منه بامر ظاهر نقبل قوله لكن مع البينة. يأتينا بالبينة على وجود الحريق

13
00:03:40.350 --> 00:04:06.500
او يأتي البينة على وجود المطر ونحو ذلك نعم     وكل من يقبل قوله حلب. احنا قلنا الامين يقبل قوله آآ في يعني يقبل قوله في الرد يقبل قوله في التلف

14
00:04:06.900 --> 00:04:28.750
نعم فيقول لك المؤلف رحمه الله نقبل قوله لكن اليمين لابد ان يحدث لابد ان