﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
قال الامام البخاري رحمه الله باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوفي من الدعوة وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنه عن عائشة رضي الله عنها

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان اسوة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك. فلما كان عام الفتح اخذه سعد. وقال ابن اخي غسان

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن امة ابيك ولد الى فراشي. وتساوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن اخي. كان عهد الي فيه. فقال عبد

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
دمعة اخي وابن وليدة ابي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة تحتجبي منه بما رأى من شبهه من

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
وما رآها وما رآها حتى لقي الله. قال باب قول الموصي تعاهد ولده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

6
00:01:42.150 --> 00:02:12.150
وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب قول موصي لوفيه تعاهد ولدي وما يجوز للوفي من الدعوة تحت هذا الحديث الذي فيه ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه آآ عهد اليه اخوه عتبة بن ابي وقاص

7
00:02:12.150 --> 00:02:43.000
لان ابن وليد جمعة  قال دمعة انه ولد على فراش ابن والدة ابي على فراش ابي وتسابقها الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب اليه ليقتسمان اليه. ساق احدهما الاخر فقال

8
00:02:43.000 --> 00:03:03.000
سعد ابن ابي وقاص قال انه ابن اخي عهد الي به. قال عبد بن زمعة انه ابن امة ابي ولد على فراش ابي. وقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر

9
00:03:03.000 --> 00:03:33.000
هل الشاهد من الحديث؟ لما ترجم له البخاري قول عتبة ابن ابي وقاص لسعد ابن التعهد ولدي وهذا هو محل الشاهد. الشاهد ومحل الشاهد من الشق الثاني من الترجمة هو قوله وما يجوز من الوفي من الدعوة كون ساعة

10
00:03:33.000 --> 00:04:01.800
اقامت دعوة مخاصمة  وخاصم الى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الولد وقال ابن اخي عهد الي به فان هذه دعوة دعاها سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه الموصي يوصي الى وفيه

11
00:04:01.800 --> 00:04:33.500
بتعهد ولدك وكذلك يقيم الدعوة التي تتعلق بذلك والحديث شاهد على الشقين الشق الاول المتعلق بتعاهد الموصى به والثاني المتعلق باقامة الدعوة من الوصي فيما اوصي به. والحديث سبق ان مرارا في مواضع متعددة

12
00:04:33.500 --> 00:05:13.500
واورده هنا من اجل آآ هاتين النقطتين المتعلقتين قول الوفي تعاهد ولدي الموصى اليه يقيم الدعوة فيما اوصي اليه به قال باب اذا اومأ المريض برأسه بشارة منزلة وقال حدثنا

13
00:05:13.500 --> 00:05:33.500
عن ابن ابي عفار عن انس رضي الله عنه ان يهوديا رب رأس جارية بين حجرين وقيل لها من فعل به ابو فلان او تلام. حتى سمي اليهودي فاومأ برأسها

14
00:05:33.500 --> 00:06:03.500
وجيء به فلم يزل حتى اعترف. وامر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة بالحجارة. يقول البخاري رحمه الله باب النداء مع المريض برأسه اشارة بينة. جادت جادت هذه الاشارة واعتبارها والتعويل عليها حديث

15
00:06:03.500 --> 00:06:33.500
خلاص حديث انس في قصة المرأة التي ضم رأسها يهودي بين حجرين وكان فيها بقية حياة. فجاؤوا اليها كان لا يعرف الذي فعل بها ذلك فجعلوا يعرضون عليه اثناء فمر ذكر يهودي على بنت فلان

16
00:06:33.500 --> 00:07:03.500
فاومعت برأسها نعم. هذه هذه الجملة من هذا الحديث تسنط منها البخاري رحمه الله الى ان اذا اقومها برأسه بشارة بينة انها تعتبر بين اصابه مرض شديد ولم يستطع الكلام ولكنه يفهم الكلام ويشير

17
00:07:03.500 --> 00:07:23.500
اجابة بدون الكلام فان اشارته كافية. فلو انه مثلا كان مريظا قيل له هل اوصيت؟ او ما برأسه؟ قال نعم. وهل معناها كبرى؟ واعتبرت اشارته. وهذا هو الذي يناسب هذا المقام

18
00:07:23.500 --> 00:07:53.500
وارادة باب الوصايا او في كتاب الوقاية. يعني معناه انه لو اشار اشارة بانه اوفى وقيل له اوحيته فاشار اشارة تدل على ذلك فانه يعتبر وتعتبر اشارته وانها تعول عليها والبخاري رحمه الله من اه كون هذه المرأة التي

19
00:07:53.500 --> 00:08:13.500
فاليهودي بين حجرين وكانت لا تستطيع الكلام. وجعلوا يعرضون عليها. فعل بك فلان فلان. حتى جاء ذكر رودي فاشارت برأسها اي اي نعم. الاشارة تدل على الايجاد. تدل على انه هو الذي

20
00:08:13.500 --> 00:08:33.500
واعتبرت اشارتها فاخذوا اليهودي ونهزلوا به حتى اعترف. اذا كانت هذه هذه امارة وعلامة على توجيه والتهمة الى شخص معين. فاخذوا هذا الذي اشارت برأسها انه هو الذي فعل بها ذلك. وما زالوا به حتى

21
00:08:33.500 --> 00:09:03.500
فامر النبي عليه الصلاة والسلام بربط رأسه بين حجرين. يعني قصاصا ومعاملة له بمثل ما نعم فيه دليل على ان القصاص يكون بالمماثلة ان من قتل بالرغم في الحجارة او الرأس بالحجارة فانه رب رسول الحجارة عندما يقتص منه. وكذلك اذا

22
00:09:03.500 --> 00:09:33.500
يعني اه مقاتل بن رمي من شاهق فانه يقتل الجاني بمثل ما فعل للمجني عليه لان هذه المعاملة التي حصلت لهذا اليهودي لما فعل بهذه المرأة ما فعل رأسها بين حجرين. فكان القصاص منها الرقية الرب رأسه بين حجرين. فدل هذا على ان

23
00:09:33.500 --> 00:10:03.500
القتل يكون مماثلا الطريقة التي حصلت من الجاني الا اذا كان الفعل الذي حصل من الجهني امرا محرما وامر منكر لا يجوز فعله فانه لا يفعل به الامر المحرم والامر المنكر الذي فعله بالمجني عليه. ولكن اذا كان مثل هذا العمل

24
00:10:03.500 --> 00:10:33.500
والقى مجاهر او اي عمل من الاعمال لكن ليست وفينا يعني محرمة او عمل محرم بفعل فاحشة فانه لا يفعل به وانما هذا فيما اذا كان ذلك يمكن ان ان يجازى به وان يكون وان يعامل بمثل بمثل ما

25
00:10:33.500 --> 00:11:03.500
كما جاء في هذا الحديث من بين الحجرين انه رفظ بين الحجرين. ان الله وضع نعم نعم هو هذه اخذ منها حديث التهمة وتعيينه لشخص الذي نعم قال باب لا وصية لوالده. وقال حدثنا

26
00:11:03.500 --> 00:11:23.500
محمد بن يوسف عن عن ابن ابي نجيح عن اخاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال للولد وكانت الوصية للوالدين فنفخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين

27
00:11:23.500 --> 00:12:03.500
وجعل للابوين لكل واحد منهما السجن. وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج باب لا وصية لوالد. البخاري رحمه الله من هذه الترجمة الى ان الورثة لا يصالح وانما يكفيهم ما فرض الله لهم وما شرع الله لهم من الميراث. فان الله تعالى اعطى كل ذي حق حقه

28
00:12:03.500 --> 00:12:33.500
فلا وصية لوارد وكان قبل هذا التشريع قبل وجود نزول اية المواريث التي فيها قسمة المواريث كان المال للولد والوالدان يوصى لهما فنصح الله ومن ذلك ما احب جعل من الاولاد وجعل للابواب

29
00:12:33.500 --> 00:13:03.500
لكل واحد منهما سدد ولهم ايضا الميراث على طريق اخرى اذا لم يكن هناك ولد الا اذا لم يكن هناك ولد ولم يكن هناك جمع من وان الافق لها خلق. وكذلك الاب

30
00:13:03.500 --> 00:13:33.500
اذا كان هناك ذكر الله السدس اذا كان له ولد الميت اذا لم يكن له ولد فانه يرث المال كله. حيث لا يكون هناك ولد للميت بكى. اما اذا كان له ذكر

31
00:13:33.500 --> 00:13:53.500
فانه يفرض له ارشده. وان لم يكن له معه الا انثى فانه يأخذ الباقي تعقيدا. وان يكون له من اولادي معه من الاولاد الا انثى فانه يأخذ الباقي تعقيبا وفرض للزوجين

32
00:13:53.500 --> 00:14:23.500
ايوة الزوج ان الربع واما النصف وان كان له ولد فله الربع كان بزوج الربع وان لم يكن فان له النصر واما الزوجة فهي على النصف من ذلك. فهي دائرة من الربع والثمن. وكان من الميت ولد

33
00:14:23.500 --> 00:14:53.500
وان لم يكن له ولد يكون لها الربع وفرض الله عز وجل ما فرض ونزلت اية المواريث مبينة مفيد الاولاد والاباء الاية الاولى التي في سورة النساء فيها ذكر الوفود والفروع. والاية الثانية فيها ذكر الزوجين

34
00:14:53.500 --> 00:15:23.500
والاخوة بام الاية التي في اخر سورة النساء فيها ذكر اخوة من غير ام الذين هم اشقاء او لاب وهم يرثون ميراث الجنين ومياراث الاولاد وعلى طريقة ميراث الاولاد فكان في اول الامر ان الوالدين يوصى لهما والاولاد

35
00:15:23.500 --> 00:15:53.500
يرثون المال ونسخ الله من ذلك ما احب. وجعل المال للاولاد للذكر من اذا كانوا مجتمعين واذا كانوا ذكورا اشتركوا فيه واذا كانوا اناثا خلصا فان كانت واحدة واحد اخذنا الثلثين ثم الباقي يكون لاولى رجل

36
00:15:53.500 --> 00:16:26.150
والابوان كان لهما الوصية اولا ثم بعد ذلك فرض لهما فرظ من السدس حيث يوجد الولد ثم بعد ذلك اذا في بعض الاحوال والاب ايضا يرث فرضا في بعض الاحوال وتعقيبا في بعض الاحوال

37
00:16:26.150 --> 00:16:56.150
قال باب الصدقة عند الموت وقال الوفية بالنسبة الاقارب بقي حكمها فيما اذا لم يكونوا الوارثين. مثل ابن الابل. فاذا اوفي له. مع وجود وجود ابيه فان الوصية تصح. لان الوصية ليست لوالد. والمنع انما هو

38
00:16:56.150 --> 00:17:26.150
لان الله اعطى كل ذي حق حقه فليوصيك لوالده. وغير الوارث يمكن ان يخالف. ولكن يكون في حدود الثلث ويتجاوز الثلث الا باجازة الورقة وكذلك الوارد اذا اوفي له فان الوصية لا تصح الا اذا جازت الورثة واقرها الورثة

39
00:17:26.150 --> 00:17:56.150
فانه وتشوف قال بعض الصدقة عند الموت قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن سفيان عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق

40
00:17:56.150 --> 00:18:26.150
وانت صحيح حريص تعمل الغنى وتخشى الفقر. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد زال لفلان. الصدقة عند الموت. يعني انها جائزة. ولكن الصدقة وفي حال الصحة وفي حال العافية. اولى. وافضل. لان الانسان ينفق

41
00:18:26.150 --> 00:18:56.150
وهو يحصي الفقر وعنده الامل. بخلاف الذي يكون عند الموت فانه قد ييأس من الدنيا فترفص عنده. لكن كونه ينفق وهو في حال صحته وعافيته وفي حال ثم يطفي الفقر. ويؤمن طول الحياة

42
00:18:56.150 --> 00:19:36.150
قتلوني ينفق مع هذه الحال هذا هو القول والاكمل. كما ارسلوا لي هذا الحديث ان تنفق وانت صبوح مريض نحن نأمل تأمل الغنى وتخشى الفقر. ولا تذهل ولكن حتى اذا بلغت الروح الحلقوم يعني عند الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا. وقد كان لفلان كذا

43
00:19:36.150 --> 00:20:06.150
هذا فيه دليل على صحة الصدقة في حال المرض. ولكنها في حال الصحة وفضل يا حقوق المرض وكون الانسان في عافية. صحة جيدة لا شك انها افضل واكمل مما يرشد اليه هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

44
00:20:06.150 --> 00:20:26.150
قال باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين. ويذكر ان شريحا عمر بن عبدالعزيز وطارودا وعطاء وابن ازيلة اجازوا اقرار المريض بدينه. وقال الحسن احب ما

45
00:20:26.150 --> 00:20:46.150
تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة. وقال ابراهيم والحكم اذا ابرأ الوارث منه لبيني بريء واوصى راغب الا شف امرأته الفزارية عما اغلق عليه بابها

46
00:20:46.150 --> 00:21:06.150
الاثر اذا قال لمندوجه عند الموت كنت اعتقت. وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها فان زوجي قضاني وقبضت منه الجار. وقال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن به

47
00:21:06.150 --> 00:21:36.150
لسوء الظن به للورثة. ثم استخسر فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم اية المنافق اذا ائتمن قال. وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا

48
00:21:36.150 --> 00:21:56.150
الى اهلها فلم يقص وارثا ولا غيره. فيه عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا سليمان ابن داوود ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا نافع بن ما لك بن ابي

49
00:21:56.150 --> 00:22:16.150
في عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. قال

50
00:22:16.150 --> 00:22:56.150
قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين. صدق الله تعالى المفروض من هذا هذه الترجمة التي عقدها البخاري يتعلق باقرارات المريض في حال هروبه بالدين لاحد من الناس عليك. اذا اقر بدين فان اقراره صبر

51
00:22:56.150 --> 00:23:26.150
عليه البخاري مما اورده من الاثار وفيما استدل من عموم الاية والحديث الذي اورده في هذا الباب الاية فيها ذكر الدين والوفية وان الميراث انما يكون بعد الذنب والوصية. وتلصق الكلام في هذا الباب فيما يتعلق بالدين

52
00:23:26.150 --> 00:23:56.150
والدين الذي فيه نور موفق بها العبرة بها. وانما الكلام في الاقرارات. انما يحصل اقرار المريض في حال مرضه فهل يعتبر او لا يعتبر؟ العلماء اختلفوا في هذا. ومنهم من

53
00:23:56.150 --> 00:24:26.150
اعتبر اصراره وهذا هو الذي مشى عليه البخاري. ومنهم من لم يعتبره ومنهم من فرق بين المرض المخوف وغيره من الامراض والبخاري سار على اعتبار قراراته وانه اقر به من الدين

54
00:24:26.150 --> 00:25:06.150
فانه معتبر. قال لو يذكر ان ان شريحا وعمر بن عبدالعزيز وطاووسا وعطاء وابن ازيلة اجازوا اصرار المريض بدينه. هؤلاء عنهم اجازة اقرار المريض بالدين. وان وانه معتبر لان المريض اذا اضطر ان عنده لفلان كذا دين وعليه لفلان دين ان ذلك معتبر

55
00:25:06.150 --> 00:25:26.150
وقال الحسن احب ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واولها يوم من الاخرة. الحكم حق ما تصدق به الرجل. اول يوم اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة

56
00:25:26.150 --> 00:25:56.150
وصدقته وتضرعه عند الموت معتبر ان هناك اقرار لان احد عليه دين وهنا قال ان لفلان كذا او اعطى فلانا اعطوا فلانا من ان هذا معتبر اذا تصدق بحال مرضه عمله صحيح

57
00:25:56.150 --> 00:26:26.150
كما انه اذا قر بان عنده لفلان كذا دينا واقراره صحيح وقال ابراهيم والحكم اذا ابرأ الوارث من الدين بريء. الو ولا ابراهيم يعني نفعي والحكم بن عتيبة اذا ابرم الوارثة من الدين برئ

58
00:26:26.150 --> 00:26:56.150
ومعناه اذا احد ورثته له عليه دين فابرأه قال يعني لو فلا تنازلت عن الدين الذي لك الذي لي عندك. وواحد الورثة الذين يرثونه. فانه يبرأ ان ما دام تصرفات المريض انها معتبرة في كونه يقري بدين وله ايضا ان يبرئ من الدين وان يتجاوز

59
00:26:56.150 --> 00:27:16.150
وان يتنازل اذا كان يتصدق من ماله في حال مرضه فكونه يبرئ من الدين ويسقط الدين الذي عند احد من الناس فان له ذلك. وكذلك ايضا اذا كان الدين على احد

60
00:27:16.150 --> 00:27:56.150
وكونه يسقط الدين عنك فانه يصح اسقاطه وتبرأ ذمة المدين الوارث الى ابرأه في حال مرضه. قال واوصى رافع قد يجي الا تكشف امرأته الغزارية عما اطلق عليه بابها الا تكشف الله. الا تكشف امرأته الجدارية عما اغلق عليه بابه. يعني الاشياء التي عندها في البيت هي لها

61
00:27:56.150 --> 00:28:26.150
فلاح بذلك كبير لا يشاركها فيها احد. بمعنى يعني عطية او آآ كونها يخصها بان يعطيها في حال مرضه فمثل هذه العطية صحيحة لانه لا لا يبحث عن ما في بيتها او شارك في ما في دارها من الافواج

62
00:28:26.150 --> 00:29:06.150
وفيه من الاشياء فان هذه عطية من وقال الحسن اذا قال لمن عند الموت منذ اعتق الدجاج من تصرفات المريض وكونه يعتق عتق من تصرفاته الصحيحة وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها ان زوجي خذاني وقبضت منه جاز

63
00:29:06.150 --> 00:29:36.150
عند موت ان زوجي قضاني وقبضت مني يعني كان له لها عليه ديون ثم قالت انه اقرت بانها سوف تحققها وله نهى عليه دين. ولكنها قالت عند الموت انه قد وفاها. واقرارها يكون صحيحا

64
00:29:36.150 --> 00:30:06.150
وقال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال يجوز اقراءه بالوديعة والاظاعة والمضاربة. وقال بعظ الناس لا يجوز اقراره لا يجوز ضربه لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة. وقال بعض الناس لا يجوز اقراره يعني في حال مرضه. لشرب

65
00:30:06.150 --> 00:30:46.150
من ورثة يعني معناه انه يظن به سوءا انه يحرم الورثة من هذا المال. لانه في اخر حياته سكونه يسقط الدين او يقر او واقراره لا يعتبر. بنوا على هذا انه سوء الظن به يعني يظن به انه يحرمه. يظن به ان يحرم

66
00:30:46.150 --> 00:31:16.150
ماذا؟ من هذا الشيء الذي تفر به ثم استحسن يعني بعض الناس فقال يصح اخباره في المضاربة وفي الوديعة وفي زراعة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. هذا من كلام البخاري يريد به

67
00:31:16.150 --> 00:31:36.150
ان ما تقدم من الاثار واعتبار اقراره ان هذا هو الذي ينبغي ان يشار اليه وقال له كونه يمنع من اجل سوء الظن به. قالوا ان هذا ثوب والظن اسباب الحديث

68
00:31:36.150 --> 00:32:16.150
يظن به سوءا ويمنع من التقرب في حال مرضه. فالظن لا يعتبر قال ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه جل واية المنافقين اذا كل المسلمين معنى هذا ان الانسان اذا كان عليه حقوق وقر بها عند الموت وهذا في تخليص

69
00:32:16.150 --> 00:32:46.150
في ذمة وكونه لا يعتبر كلامه في هذه الحال. معناه ان فيه ضاع لاموال المسلمين التي عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام بالمنافق اية المنافق اذا في مكان وتنه يكون عنده امانة وعليه حق ثم يكون فيه. ولا يقر به. ولا

70
00:32:46.150 --> 00:33:16.150
الاعمال التي بها يصل الحق الى اهله. فان هذا من خيانة. واذا فاقرارات المريض انها معتبرة وصحيحة وكونه يمنع منها انما هو بناء على سوء الظن والظن لا يعتبر الحقوق مطلوب تأديتها تأديتها وعدم

71
00:33:16.150 --> 00:33:46.150
فقال عليه الصلاة والسلام بمنافق لانه الحديث ورد في عدة امور ومنها انه يأتون من افراد ومعنى هذا انه اذا كان له عليه عليه حقوق ومنع من ابدائها. ومن الاعتراف بها. فان هذه خيانة

72
00:33:46.150 --> 00:34:16.150
قال وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولم يخص وارثا ولا غيره به عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بلادها انا في تأدية الامانة عموما. وما خف وارثا او غيره. بل عم

73
00:34:16.150 --> 00:34:46.150
سواء كان هذا الذي عليه الحق ان وارث او غير وارث انه يؤدي الحق اليه سواء كان الله تعالى امر بتلبية الامانة الى فيها وكون الانسان يقر بان عليه دين لوالده ولغير والده فانه يعتبر اقراره

74
00:34:46.150 --> 00:35:16.150
قضية قال حدثنا سليمان ابن داوود ابو الربيع. قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اية المنافق ثلاث

75
00:35:16.150 --> 00:35:36.150
اذا حدث كذب واذا امن خان واذا وعد اخلف. اشار الى حديث عبد الله بن عمرو ولم يذكره وهو قول ما اشتمل عليه حديث ابي هريرة. واما حديث ابي هريرة فقد اورد او اتى به

76
00:35:36.150 --> 00:36:16.150
واسناده لا يعتبر اقرارا في حال مرضه فيه تفويت الحقوق وفضيحة على اهلها وعدم تأدية الامانات لاهلها. ولكن يفر بالحقوق وتصل الى اهلها في تأدية الامانات. والسكوت عن ذلك وعدم اعتباره في تضييع

77
00:36:16.150 --> 00:36:36.150
الحقوق وعدم ايصالها الى اهلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام من اية المنافق وفي اية المنافق اذا اؤتمن قال قال باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصون بها اوديت

78
00:36:36.150 --> 00:36:56.150
ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اثنين قبل الوصية وقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة تأتي الى اهلها فاداء الامانة احق احق من تصوف الوصية. وقال النبي صلى الله عليه

79
00:36:56.150 --> 00:37:16.150
وسلم لا صدقة الا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس لا يوجد العبد الا باذن اهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. وقال حدثنا محمد ابن يوسف قال

80
00:37:16.150 --> 00:37:36.150
حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرة وحرة بن الزبير. ان حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال

81
00:37:36.150 --> 00:37:56.150
يا حكيم ان هزا المال قذر الحلم. ومن اخزه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن اخزه في فراغ نفس لم يبارك له فيه. وكانت الذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد الكبرى

82
00:37:56.150 --> 00:38:16.150
قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ارزق احدا بعدك شيئا حتى افارق الدين وكان ابو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء. فيأبى ان يقبل منه شيئا. ثم

83
00:38:16.150 --> 00:38:36.150
عمر دعاه ليعطيه فيابى ان يقبله. فقال يا معشر المسلمين اني اعرض عليه حقه الذي ختم الله من هذا البيت فيأبى ان يأخذه ولم يرزق حكيم احدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:38:36.150 --> 00:39:06.150
تمهلنا بوصي رحمه الله ولقدسنا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهر قال اخبرني نائم عن ابن عمر عن رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته

85
00:39:06.150 --> 00:39:36.150
والامام راع ومسئول عن رعيته. والرجل راع في اهله ومسئول عن رعيته راعية ومسئولة عن رعيتها. والخازن في مال سيده راع ومسئول عن رعيته قال وحببت ان قد قال والرجل راع بمال ابيه. ايه

86
00:39:36.150 --> 00:40:06.150
بقول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية خصوم بها اوديت البخاري رحمه الله من هذه الترجمة ان الاية جاء فيها تقديم الوصية على الدين. مع ان الدين مقدم على الوصية في الاهمية وفي لزوم الاداء. الترتيب

87
00:40:06.150 --> 00:40:36.150
الذي في الاية لا يعني ان الوصية مقدمة على الدين. بل الدين هو المقدم على الوفية لانه اثبت منها ولانه حق لازم وثابت واما الوصية فهي تبرع واحسان من الموصي فالدين حق ثابت قبل الموت واما الوصية فهي تبرع

88
00:40:36.150 --> 00:41:06.150
مفاده وثبوته بعد الموت. والشيء الذي هو ثابت ومستقر ولازم مقدم على ما هو متأخر وهو تضرع واحسان. وتصدق هنا الموصل اذا ذكر الوصية قبل الدين لا يعني انها مقدمة

89
00:41:06.150 --> 00:41:36.150
عليه وانما قدمت الوصية على الدين مع انه مقدم عليها مع مع انه هو المقدم عليها في الاداء لبيان الاهتمام بها. وان لا يتساهل بامرها بكونها صدقة كونها احسان قد يتهاون الورثة ويتساهل في امرها بخلاف الدين

90
00:41:36.150 --> 00:42:06.150
فان الدين ثابت من قبل وصاحبه يطالب به في حياة الموصي هو تألق وحقهم متعلق به. بالمال في الحياة وبعد الممات لكن قدمت الوصية هنا من اجل بيان الاهتمام بها والا يتساهل في امرها

91
00:42:06.150 --> 00:42:36.150
لا انها مقدمة على الدين وانها اولى من الدين فالدين اولى منها صلى الله عليه وسلم قضى بالليل قبل الوصية. قالوا ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قضى في الدين قبل الوصية. لهذا ذكره بصيغة التفريغ لان فيه ضعف. باسناده

92
00:42:36.150 --> 00:43:06.150
فيه ضعف ولكن قد اتفق على معناه اجمع العلماء على معناه وان الدين تقدم على الوفية فاورده البخاري رحمه الله من اجل ما حصل من الاتفاق على وان هذا وان كان فيه ضعف الا انه ممن اتفق على معناه وهو ان الدين قبل الوصية

93
00:43:06.150 --> 00:43:36.150
لانه لو حصل ضيق في المال فانه يقدم الدين اولا فاذا فرغ من المال حلم بذلك ويأتي اه توزيع المال الى وصية والى ميراث. لان هي في حدود الثلث والميراث ما وراء ذلك. ولكن الدين مقدم عليها. ولا وصية ولا ميراث الا

94
00:43:36.150 --> 00:44:06.150
وبعد سداد الدين. وصية وصية يعني تنفذ ولا ميراث يعطى الا بعد الفراغ من سداد الديون. واذا فرغ من الديون اديت الحقوق. التي على الميت عند ذلك الميراث والوصية. الوصية في الثلث الثمانون الا اذا جاز الورثة ما زاد على كل. وما وما بقي بعد ذلك فهم يراه

95
00:44:06.150 --> 00:44:36.150
فاذا البخاري رحمه الله ذكر الحديث بانه ضعيف ضعيف ولكن اورده للاحتجاج به في صحيحه من اجل ان الاجماع والاتفاق قد حصل على مقتضى وانه يقضى بالدين قبل الوصية وان الدين مقدم على الوصية

96
00:44:36.150 --> 00:45:06.150
وان ما جاء في الاية من تقديم دينه ان يعطيك على الدين ليس لانه لانهم مقدمة عليه ولكن بيان الاهتمام بها وان لو تساهل في شأنها فان الدين مقدم عليها اتفاقا واجماعا لا خلاف في ذلك. قال

97
00:45:06.150 --> 00:45:36.150
قوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فاداء الامانة احق من تطوع الوفية وان الله يأمرك ان تبدل امانة في جهدها والديون امانتها يعني لا ينطقه وكان بعد ذلك لا اله الا الله قال فقال ابو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى ان يقبل منه

98
00:45:36.150 --> 00:46:06.150
ثم ان عمر دعاه ليعطيه ويأبى ان يقبله. ثم ان ابا بكر رضي الله عنه ويوزع عليهم الغنائم والغير. وكان يدعوه ليعطيه ما يستحقه ومثل غيره من المسلمين فكانوا لاتصاله احدا بعده. ثم ان عمر

99
00:46:06.150 --> 00:46:36.150
على مثل اهل مصر وكان بعد ذلك يشهد ويقوم ويعلن انه جاءه حقه ولم يقبل هذا عمر يعني حتى لا يظن به ثلاثا احد بانه منع احدا من حقه اذا رأوه لم يعطي حكيم. وحكيم لما كان هو الذي امتنع

100
00:46:36.150 --> 00:46:56.150
ولكنه اراد ان يبين ان ومن عدم اعطائه وفي رضي الله عنه انما لهذا كان يعلن هذا حكيم ابن حزام رضي الله عنه كان يعلن هذا حتى لا يظن بجباله

101
00:46:56.150 --> 00:47:26.150
رحمه الله. ثم قال رحمه الله هذا فيه دليل على ان الصحابة يترحموا ان كان الاستغناء على وترحم على من بعدهم الا ان التراحم على الصحابة وكذلك تربي على من بعدهم فهو جائز. ولكن هذا عرف. ورد على استعمال الناس

102
00:47:26.150 --> 00:47:46.150
يقول رضي الله عنه صحابي ونقول رحمه الله للصحابي. لكن يمكن ان يقال لغير الصحابي رضي الله عنه وقال الصحابي رحمه الله كما هنا. انه قيل في رضي الله عنه رحمه الله

103
00:47:46.150 --> 00:48:16.150
هذا الذي اشتهر بعرف الصنع واعترضنا على الصحابة وترحمني على من بعده غامق والسلاح ظالم الا فانك رضي عن اخوان الصحابة والتلاحم على الصحابة سائغون وهذا وان اقيل في حق حكيم وهو احد الصحابة رحمه الله. الشيخ

104
00:48:16.150 --> 00:48:46.150
السؤال الذي صلى الله عليه وسلم اراد الا يأخذوا عن ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسئول

105
00:48:46.150 --> 00:49:16.150
عن رعيته والامام راعوب عن رعيته. والرجل راع في اهله ومسئول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها. والقادم بمال السيده راع ومفقود عن رعيته. قال والرجل راع في مال ابيه

106
00:49:16.150 --> 00:49:46.150
هل هو المطلوب من ايراد الحديث؟ البخاري رحمه الله وما شر للحديث الاخر من صدقة والعبد الواحد عن رعيته وهنا جاء اتى للحديث وهو مقصود هنا الذي هو العبد فنقول من هذا ان

107
00:49:46.150 --> 00:50:26.150
صار سيد تقدم على حق العبد نفسه. فكونه يوصي انما يوصي به لسيده ويؤتي بهم سيدي بان وصيته صدقة منه يصل اليه بعد الموت اما حق سيده الدين انا وجهي راجل يعني ما يتعلق بالعبد

108
00:50:26.150 --> 00:50:43.550
عن وفيته في هذه الترجمة التي هي تقديم الوفية