قال الامام البخاري رحمه الله باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوفي من الدعوة وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان اسوة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك. فلما كان عام الفتح اخذه سعد. وقال ابن اخي غسان الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن امة ابيك ولد الى فراشي. وتساوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن اخي. كان عهد الي فيه. فقال عبد دمعة اخي وابن وليدة ابي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة تحتجبي منه بما رأى من شبهه من وما رآها وما رآها حتى لقي الله. قال باب قول الموصي تعاهد ولده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب قول موصي لوفيه تعاهد ولدي وما يجوز للوفي من الدعوة تحت هذا الحديث الذي فيه ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه آآ عهد اليه اخوه عتبة بن ابي وقاص لان ابن وليد جمعة قال دمعة انه ولد على فراش ابن والدة ابي على فراش ابي وتسابقها الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب اليه ليقتسمان اليه. ساق احدهما الاخر فقال سعد ابن ابي وقاص قال انه ابن اخي عهد الي به. قال عبد بن زمعة انه ابن امة ابي ولد على فراش ابي. وقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر هل الشاهد من الحديث؟ لما ترجم له البخاري قول عتبة ابن ابي وقاص لسعد ابن التعهد ولدي وهذا هو محل الشاهد. الشاهد ومحل الشاهد من الشق الثاني من الترجمة هو قوله وما يجوز من الوفي من الدعوة كون ساعة اقامت دعوة مخاصمة وخاصم الى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الولد وقال ابن اخي عهد الي به فان هذه دعوة دعاها سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه الموصي يوصي الى وفيه بتعهد ولدك وكذلك يقيم الدعوة التي تتعلق بذلك والحديث شاهد على الشقين الشق الاول المتعلق بتعاهد الموصى به والثاني المتعلق باقامة الدعوة من الوصي فيما اوصي به. والحديث سبق ان مرارا في مواضع متعددة واورده هنا من اجل آآ هاتين النقطتين المتعلقتين قول الوفي تعاهد ولدي الموصى اليه يقيم الدعوة فيما اوصي اليه به قال باب اذا اومأ المريض برأسه بشارة منزلة وقال حدثنا عن ابن ابي عفار عن انس رضي الله عنه ان يهوديا رب رأس جارية بين حجرين وقيل لها من فعل به ابو فلان او تلام. حتى سمي اليهودي فاومأ برأسها وجيء به فلم يزل حتى اعترف. وامر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة بالحجارة. يقول البخاري رحمه الله باب النداء مع المريض برأسه اشارة بينة. جادت جادت هذه الاشارة واعتبارها والتعويل عليها حديث خلاص حديث انس في قصة المرأة التي ضم رأسها يهودي بين حجرين وكان فيها بقية حياة. فجاؤوا اليها كان لا يعرف الذي فعل بها ذلك فجعلوا يعرضون عليه اثناء فمر ذكر يهودي على بنت فلان فاومعت برأسها نعم. هذه هذه الجملة من هذا الحديث تسنط منها البخاري رحمه الله الى ان اذا اقومها برأسه بشارة بينة انها تعتبر بين اصابه مرض شديد ولم يستطع الكلام ولكنه يفهم الكلام ويشير اجابة بدون الكلام فان اشارته كافية. فلو انه مثلا كان مريظا قيل له هل اوصيت؟ او ما برأسه؟ قال نعم. وهل معناها كبرى؟ واعتبرت اشارته. وهذا هو الذي يناسب هذا المقام وارادة باب الوصايا او في كتاب الوقاية. يعني معناه انه لو اشار اشارة بانه اوفى وقيل له اوحيته فاشار اشارة تدل على ذلك فانه يعتبر وتعتبر اشارته وانها تعول عليها والبخاري رحمه الله من اه كون هذه المرأة التي فاليهودي بين حجرين وكانت لا تستطيع الكلام. وجعلوا يعرضون عليها. فعل بك فلان فلان. حتى جاء ذكر رودي فاشارت برأسها اي اي نعم. الاشارة تدل على الايجاد. تدل على انه هو الذي واعتبرت اشارتها فاخذوا اليهودي ونهزلوا به حتى اعترف. اذا كانت هذه هذه امارة وعلامة على توجيه والتهمة الى شخص معين. فاخذوا هذا الذي اشارت برأسها انه هو الذي فعل بها ذلك. وما زالوا به حتى فامر النبي عليه الصلاة والسلام بربط رأسه بين حجرين. يعني قصاصا ومعاملة له بمثل ما نعم فيه دليل على ان القصاص يكون بالمماثلة ان من قتل بالرغم في الحجارة او الرأس بالحجارة فانه رب رسول الحجارة عندما يقتص منه. وكذلك اذا يعني اه مقاتل بن رمي من شاهق فانه يقتل الجاني بمثل ما فعل للمجني عليه لان هذه المعاملة التي حصلت لهذا اليهودي لما فعل بهذه المرأة ما فعل رأسها بين حجرين. فكان القصاص منها الرقية الرب رأسه بين حجرين. فدل هذا على ان القتل يكون مماثلا الطريقة التي حصلت من الجاني الا اذا كان الفعل الذي حصل من الجهني امرا محرما وامر منكر لا يجوز فعله فانه لا يفعل به الامر المحرم والامر المنكر الذي فعله بالمجني عليه. ولكن اذا كان مثل هذا العمل والقى مجاهر او اي عمل من الاعمال لكن ليست وفينا يعني محرمة او عمل محرم بفعل فاحشة فانه لا يفعل به وانما هذا فيما اذا كان ذلك يمكن ان ان يجازى به وان يكون وان يعامل بمثل بمثل ما كما جاء في هذا الحديث من بين الحجرين انه رفظ بين الحجرين. ان الله وضع نعم نعم هو هذه اخذ منها حديث التهمة وتعيينه لشخص الذي نعم قال باب لا وصية لوالده. وقال حدثنا محمد بن يوسف عن عن ابن ابي نجيح عن اخاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال للولد وكانت الوصية للوالدين فنفخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السجن. وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج باب لا وصية لوالد. البخاري رحمه الله من هذه الترجمة الى ان الورثة لا يصالح وانما يكفيهم ما فرض الله لهم وما شرع الله لهم من الميراث. فان الله تعالى اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد وكان قبل هذا التشريع قبل وجود نزول اية المواريث التي فيها قسمة المواريث كان المال للولد والوالدان يوصى لهما فنصح الله ومن ذلك ما احب جعل من الاولاد وجعل للابواب لكل واحد منهما سدد ولهم ايضا الميراث على طريق اخرى اذا لم يكن هناك ولد الا اذا لم يكن هناك ولد ولم يكن هناك جمع من وان الافق لها خلق. وكذلك الاب اذا كان هناك ذكر الله السدس اذا كان له ولد الميت اذا لم يكن له ولد فانه يرث المال كله. حيث لا يكون هناك ولد للميت بكى. اما اذا كان له ذكر فانه يفرض له ارشده. وان لم يكن له معه الا انثى فانه يأخذ الباقي تعقيدا. وان يكون له من اولادي معه من الاولاد الا انثى فانه يأخذ الباقي تعقيبا وفرض للزوجين ايوة الزوج ان الربع واما النصف وان كان له ولد فله الربع كان بزوج الربع وان لم يكن فان له النصر واما الزوجة فهي على النصف من ذلك. فهي دائرة من الربع والثمن. وكان من الميت ولد وان لم يكن له ولد يكون لها الربع وفرض الله عز وجل ما فرض ونزلت اية المواريث مبينة مفيد الاولاد والاباء الاية الاولى التي في سورة النساء فيها ذكر الوفود والفروع. والاية الثانية فيها ذكر الزوجين والاخوة بام الاية التي في اخر سورة النساء فيها ذكر اخوة من غير ام الذين هم اشقاء او لاب وهم يرثون ميراث الجنين ومياراث الاولاد وعلى طريقة ميراث الاولاد فكان في اول الامر ان الوالدين يوصى لهما والاولاد يرثون المال ونسخ الله من ذلك ما احب. وجعل المال للاولاد للذكر من اذا كانوا مجتمعين واذا كانوا ذكورا اشتركوا فيه واذا كانوا اناثا خلصا فان كانت واحدة واحد اخذنا الثلثين ثم الباقي يكون لاولى رجل والابوان كان لهما الوصية اولا ثم بعد ذلك فرض لهما فرظ من السدس حيث يوجد الولد ثم بعد ذلك اذا في بعض الاحوال والاب ايضا يرث فرضا في بعض الاحوال وتعقيبا في بعض الاحوال قال باب الصدقة عند الموت وقال الوفية بالنسبة الاقارب بقي حكمها فيما اذا لم يكونوا الوارثين. مثل ابن الابل. فاذا اوفي له. مع وجود وجود ابيه فان الوصية تصح. لان الوصية ليست لوالد. والمنع انما هو لان الله اعطى كل ذي حق حقه فليوصيك لوالده. وغير الوارث يمكن ان يخالف. ولكن يكون في حدود الثلث ويتجاوز الثلث الا باجازة الورقة وكذلك الوارد اذا اوفي له فان الوصية لا تصح الا اذا جازت الورثة واقرها الورثة فانه وتشوف قال بعض الصدقة عند الموت قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن سفيان عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق وانت صحيح حريص تعمل الغنى وتخشى الفقر. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد زال لفلان. الصدقة عند الموت. يعني انها جائزة. ولكن الصدقة وفي حال الصحة وفي حال العافية. اولى. وافضل. لان الانسان ينفق وهو يحصي الفقر وعنده الامل. بخلاف الذي يكون عند الموت فانه قد ييأس من الدنيا فترفص عنده. لكن كونه ينفق وهو في حال صحته وعافيته وفي حال ثم يطفي الفقر. ويؤمن طول الحياة قتلوني ينفق مع هذه الحال هذا هو القول والاكمل. كما ارسلوا لي هذا الحديث ان تنفق وانت صبوح مريض نحن نأمل تأمل الغنى وتخشى الفقر. ولا تذهل ولكن حتى اذا بلغت الروح الحلقوم يعني عند الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا. وقد كان لفلان كذا هذا فيه دليل على صحة الصدقة في حال المرض. ولكنها في حال الصحة وفضل يا حقوق المرض وكون الانسان في عافية. صحة جيدة لا شك انها افضل واكمل مما يرشد اليه هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين. ويذكر ان شريحا عمر بن عبدالعزيز وطارودا وعطاء وابن ازيلة اجازوا اقرار المريض بدينه. وقال الحسن احب ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة. وقال ابراهيم والحكم اذا ابرأ الوارث منه لبيني بريء واوصى راغب الا شف امرأته الفزارية عما اغلق عليه بابها الاثر اذا قال لمندوجه عند الموت كنت اعتقت. وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها فان زوجي قضاني وقبضت منه الجار. وقال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن به لسوء الظن به للورثة. ثم استخسر فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم اية المنافق اذا ائتمن قال. وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الى اهلها فلم يقص وارثا ولا غيره. فيه عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا سليمان ابن داوود ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا نافع بن ما لك بن ابي في عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. قال قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين. صدق الله تعالى المفروض من هذا هذه الترجمة التي عقدها البخاري يتعلق باقرارات المريض في حال هروبه بالدين لاحد من الناس عليك. اذا اقر بدين فان اقراره صبر عليه البخاري مما اورده من الاثار وفيما استدل من عموم الاية والحديث الذي اورده في هذا الباب الاية فيها ذكر الدين والوفية وان الميراث انما يكون بعد الذنب والوصية. وتلصق الكلام في هذا الباب فيما يتعلق بالدين والدين الذي فيه نور موفق بها العبرة بها. وانما الكلام في الاقرارات. انما يحصل اقرار المريض في حال مرضه فهل يعتبر او لا يعتبر؟ العلماء اختلفوا في هذا. ومنهم من اعتبر اصراره وهذا هو الذي مشى عليه البخاري. ومنهم من لم يعتبره ومنهم من فرق بين المرض المخوف وغيره من الامراض والبخاري سار على اعتبار قراراته وانه اقر به من الدين فانه معتبر. قال لو يذكر ان ان شريحا وعمر بن عبدالعزيز وطاووسا وعطاء وابن ازيلة اجازوا اصرار المريض بدينه. هؤلاء عنهم اجازة اقرار المريض بالدين. وان وانه معتبر لان المريض اذا اضطر ان عنده لفلان كذا دين وعليه لفلان دين ان ذلك معتبر وقال الحسن احب ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واولها يوم من الاخرة. الحكم حق ما تصدق به الرجل. اول يوم اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة وصدقته وتضرعه عند الموت معتبر ان هناك اقرار لان احد عليه دين وهنا قال ان لفلان كذا او اعطى فلانا اعطوا فلانا من ان هذا معتبر اذا تصدق بحال مرضه عمله صحيح كما انه اذا قر بان عنده لفلان كذا دينا واقراره صحيح وقال ابراهيم والحكم اذا ابرأ الوارث من الدين بريء. الو ولا ابراهيم يعني نفعي والحكم بن عتيبة اذا ابرم الوارثة من الدين برئ ومعناه اذا احد ورثته له عليه دين فابرأه قال يعني لو فلا تنازلت عن الدين الذي لك الذي لي عندك. وواحد الورثة الذين يرثونه. فانه يبرأ ان ما دام تصرفات المريض انها معتبرة في كونه يقري بدين وله ايضا ان يبرئ من الدين وان يتجاوز وان يتنازل اذا كان يتصدق من ماله في حال مرضه فكونه يبرئ من الدين ويسقط الدين الذي عند احد من الناس فان له ذلك. وكذلك ايضا اذا كان الدين على احد وكونه يسقط الدين عنك فانه يصح اسقاطه وتبرأ ذمة المدين الوارث الى ابرأه في حال مرضه. قال واوصى رافع قد يجي الا تكشف امرأته الغزارية عما اطلق عليه بابها الا تكشف الله. الا تكشف امرأته الجدارية عما اغلق عليه بابه. يعني الاشياء التي عندها في البيت هي لها فلاح بذلك كبير لا يشاركها فيها احد. بمعنى يعني عطية او آآ كونها يخصها بان يعطيها في حال مرضه فمثل هذه العطية صحيحة لانه لا لا يبحث عن ما في بيتها او شارك في ما في دارها من الافواج وفيه من الاشياء فان هذه عطية من وقال الحسن اذا قال لمن عند الموت منذ اعتق الدجاج من تصرفات المريض وكونه يعتق عتق من تصرفاته الصحيحة وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها ان زوجي خذاني وقبضت منه جاز عند موت ان زوجي قضاني وقبضت مني يعني كان له لها عليه ديون ثم قالت انه اقرت بانها سوف تحققها وله نهى عليه دين. ولكنها قالت عند الموت انه قد وفاها. واقرارها يكون صحيحا وقال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال يجوز اقراءه بالوديعة والاظاعة والمضاربة. وقال بعظ الناس لا يجوز اقراره لا يجوز ضربه لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة. وقال بعض الناس لا يجوز اقراره يعني في حال مرضه. لشرب من ورثة يعني معناه انه يظن به سوءا انه يحرم الورثة من هذا المال. لانه في اخر حياته سكونه يسقط الدين او يقر او واقراره لا يعتبر. بنوا على هذا انه سوء الظن به يعني يظن به انه يحرمه. يظن به ان يحرم ماذا؟ من هذا الشيء الذي تفر به ثم استحسن يعني بعض الناس فقال يصح اخباره في المضاربة وفي الوديعة وفي زراعة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. هذا من كلام البخاري يريد به ان ما تقدم من الاثار واعتبار اقراره ان هذا هو الذي ينبغي ان يشار اليه وقال له كونه يمنع من اجل سوء الظن به. قالوا ان هذا ثوب والظن اسباب الحديث يظن به سوءا ويمنع من التقرب في حال مرضه. فالظن لا يعتبر قال ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه جل واية المنافقين اذا كل المسلمين معنى هذا ان الانسان اذا كان عليه حقوق وقر بها عند الموت وهذا في تخليص في ذمة وكونه لا يعتبر كلامه في هذه الحال. معناه ان فيه ضاع لاموال المسلمين التي عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام بالمنافق اية المنافق اذا في مكان وتنه يكون عنده امانة وعليه حق ثم يكون فيه. ولا يقر به. ولا الاعمال التي بها يصل الحق الى اهله. فان هذا من خيانة. واذا فاقرارات المريض انها معتبرة وصحيحة وكونه يمنع منها انما هو بناء على سوء الظن والظن لا يعتبر الحقوق مطلوب تأديتها تأديتها وعدم فقال عليه الصلاة والسلام بمنافق لانه الحديث ورد في عدة امور ومنها انه يأتون من افراد ومعنى هذا انه اذا كان له عليه عليه حقوق ومنع من ابدائها. ومن الاعتراف بها. فان هذه خيانة قال وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولم يخص وارثا ولا غيره به عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بلادها انا في تأدية الامانة عموما. وما خف وارثا او غيره. بل عم سواء كان هذا الذي عليه الحق ان وارث او غير وارث انه يؤدي الحق اليه سواء كان الله تعالى امر بتلبية الامانة الى فيها وكون الانسان يقر بان عليه دين لوالده ولغير والده فانه يعتبر اقراره قضية قال حدثنا سليمان ابن داوود ابو الربيع. قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا امن خان واذا وعد اخلف. اشار الى حديث عبد الله بن عمرو ولم يذكره وهو قول ما اشتمل عليه حديث ابي هريرة. واما حديث ابي هريرة فقد اورد او اتى به واسناده لا يعتبر اقرارا في حال مرضه فيه تفويت الحقوق وفضيحة على اهلها وعدم تأدية الامانات لاهلها. ولكن يفر بالحقوق وتصل الى اهلها في تأدية الامانات. والسكوت عن ذلك وعدم اعتباره في تضييع الحقوق وعدم ايصالها الى اهلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام من اية المنافق وفي اية المنافق اذا اؤتمن قال قال باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصون بها اوديت ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اثنين قبل الوصية وقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة تأتي الى اهلها فاداء الامانة احق احق من تصوف الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس لا يوجد العبد الا باذن اهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. وقال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرة وحرة بن الزبير. ان حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال يا حكيم ان هزا المال قذر الحلم. ومن اخزه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن اخزه في فراغ نفس لم يبارك له فيه. وكانت الذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد الكبرى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ارزق احدا بعدك شيئا حتى افارق الدين وكان ابو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء. فيأبى ان يقبل منه شيئا. ثم عمر دعاه ليعطيه فيابى ان يقبله. فقال يا معشر المسلمين اني اعرض عليه حقه الذي ختم الله من هذا البيت فيأبى ان يأخذه ولم يرزق حكيم احدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم تمهلنا بوصي رحمه الله ولقدسنا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهر قال اخبرني نائم عن ابن عمر عن رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته والامام راع ومسئول عن رعيته. والرجل راع في اهله ومسئول عن رعيته راعية ومسئولة عن رعيتها. والخازن في مال سيده راع ومسئول عن رعيته قال وحببت ان قد قال والرجل راع بمال ابيه. ايه بقول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية خصوم بها اوديت البخاري رحمه الله من هذه الترجمة ان الاية جاء فيها تقديم الوصية على الدين. مع ان الدين مقدم على الوصية في الاهمية وفي لزوم الاداء. الترتيب الذي في الاية لا يعني ان الوصية مقدمة على الدين. بل الدين هو المقدم على الوفية لانه اثبت منها ولانه حق لازم وثابت واما الوصية فهي تبرع واحسان من الموصي فالدين حق ثابت قبل الموت واما الوصية فهي تبرع مفاده وثبوته بعد الموت. والشيء الذي هو ثابت ومستقر ولازم مقدم على ما هو متأخر وهو تضرع واحسان. وتصدق هنا الموصل اذا ذكر الوصية قبل الدين لا يعني انها مقدمة عليه وانما قدمت الوصية على الدين مع انه مقدم عليها مع مع انه هو المقدم عليها في الاداء لبيان الاهتمام بها. وان لا يتساهل بامرها بكونها صدقة كونها احسان قد يتهاون الورثة ويتساهل في امرها بخلاف الدين فان الدين ثابت من قبل وصاحبه يطالب به في حياة الموصي هو تألق وحقهم متعلق به. بالمال في الحياة وبعد الممات لكن قدمت الوصية هنا من اجل بيان الاهتمام بها والا يتساهل في امرها لا انها مقدمة على الدين وانها اولى من الدين فالدين اولى منها صلى الله عليه وسلم قضى بالليل قبل الوصية. قالوا ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قضى في الدين قبل الوصية. لهذا ذكره بصيغة التفريغ لان فيه ضعف. باسناده فيه ضعف ولكن قد اتفق على معناه اجمع العلماء على معناه وان الدين تقدم على الوفية فاورده البخاري رحمه الله من اجل ما حصل من الاتفاق على وان هذا وان كان فيه ضعف الا انه ممن اتفق على معناه وهو ان الدين قبل الوصية لانه لو حصل ضيق في المال فانه يقدم الدين اولا فاذا فرغ من المال حلم بذلك ويأتي اه توزيع المال الى وصية والى ميراث. لان هي في حدود الثلث والميراث ما وراء ذلك. ولكن الدين مقدم عليها. ولا وصية ولا ميراث الا وبعد سداد الدين. وصية وصية يعني تنفذ ولا ميراث يعطى الا بعد الفراغ من سداد الديون. واذا فرغ من الديون اديت الحقوق. التي على الميت عند ذلك الميراث والوصية. الوصية في الثلث الثمانون الا اذا جاز الورثة ما زاد على كل. وما وما بقي بعد ذلك فهم يراه فاذا البخاري رحمه الله ذكر الحديث بانه ضعيف ضعيف ولكن اورده للاحتجاج به في صحيحه من اجل ان الاجماع والاتفاق قد حصل على مقتضى وانه يقضى بالدين قبل الوصية وان الدين مقدم على الوصية وان ما جاء في الاية من تقديم دينه ان يعطيك على الدين ليس لانه لانهم مقدمة عليه ولكن بيان الاهتمام بها وان لو تساهل في شأنها فان الدين مقدم عليها اتفاقا واجماعا لا خلاف في ذلك. قال قوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فاداء الامانة احق من تطوع الوفية وان الله يأمرك ان تبدل امانة في جهدها والديون امانتها يعني لا ينطقه وكان بعد ذلك لا اله الا الله قال فقال ابو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى ان يقبل منه ثم ان عمر دعاه ليعطيه ويأبى ان يقبله. ثم ان ابا بكر رضي الله عنه ويوزع عليهم الغنائم والغير. وكان يدعوه ليعطيه ما يستحقه ومثل غيره من المسلمين فكانوا لاتصاله احدا بعده. ثم ان عمر على مثل اهل مصر وكان بعد ذلك يشهد ويقوم ويعلن انه جاءه حقه ولم يقبل هذا عمر يعني حتى لا يظن به ثلاثا احد بانه منع احدا من حقه اذا رأوه لم يعطي حكيم. وحكيم لما كان هو الذي امتنع ولكنه اراد ان يبين ان ومن عدم اعطائه وفي رضي الله عنه انما لهذا كان يعلن هذا حكيم ابن حزام رضي الله عنه كان يعلن هذا حتى لا يظن بجباله رحمه الله. ثم قال رحمه الله هذا فيه دليل على ان الصحابة يترحموا ان كان الاستغناء على وترحم على من بعدهم الا ان التراحم على الصحابة وكذلك تربي على من بعدهم فهو جائز. ولكن هذا عرف. ورد على استعمال الناس يقول رضي الله عنه صحابي ونقول رحمه الله للصحابي. لكن يمكن ان يقال لغير الصحابي رضي الله عنه وقال الصحابي رحمه الله كما هنا. انه قيل في رضي الله عنه رحمه الله هذا الذي اشتهر بعرف الصنع واعترضنا على الصحابة وترحمني على من بعده غامق والسلاح ظالم الا فانك رضي عن اخوان الصحابة والتلاحم على الصحابة سائغون وهذا وان اقيل في حق حكيم وهو احد الصحابة رحمه الله. الشيخ السؤال الذي صلى الله عليه وسلم اراد الا يأخذوا عن ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسئول عن رعيته والامام راعوب عن رعيته. والرجل راع في اهله ومسئول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها. والقادم بمال السيده راع ومفقود عن رعيته. قال والرجل راع في مال ابيه هل هو المطلوب من ايراد الحديث؟ البخاري رحمه الله وما شر للحديث الاخر من صدقة والعبد الواحد عن رعيته وهنا جاء اتى للحديث وهو مقصود هنا الذي هو العبد فنقول من هذا ان صار سيد تقدم على حق العبد نفسه. فكونه يوصي انما يوصي به لسيده ويؤتي بهم سيدي بان وصيته صدقة منه يصل اليه بعد الموت اما حق سيده الدين انا وجهي راجل يعني ما يتعلق بالعبد عن وفيته في هذه الترجمة التي هي تقديم الوفية