﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
فيقول الامام النسائي رحمه الله تعالى في باب حث الامام على الصدقة في الخطبة. واخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن عن البراء رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
لا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال ابو بردة ابن نيار يا رسول الله والله لقد نكت قبل ان اخرج الى الصلاة عرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فان عندي جذعة فان عندي جذعة خير من شاتي لحم فهل اجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك

4
00:01:00.250 --> 00:01:22.600
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن مسك قبل الصلاة لحم فقال ابو برزة ابن نيار يا رسول الله والله لقد نسفت قبل ان اخرج الى الصلاة عرفت ان اليوم يوم اكل وشرب وتعجلت فاكلت واطعمت

5
00:01:22.600 --> 00:01:41.750
اهلي وجيراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فان عندي جذعة خير من شاة لحم. فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك. هل تجزي ولن هل تجزي؟ هل تجزي؟ تجزي تقضي يعني. ايه

6
00:01:43.650 --> 00:01:56.600
باب الحسن صدقة؟ نعم باب حسن الامام على الصدقة في الخطبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

7
00:01:58.150 --> 00:02:23.950
اما بعد  ترجمة هي احث الامام في الخطبة على صدقة وقد مر فيه حديثان حديث واضح الدلالة على الترجمة وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة والدلالة فيه واضحة والحديث الثاني

8
00:02:24.300 --> 00:02:46.350
هو يتعلق بزكاة الفطر وليس بواضح بالحث على الصدقة لان زكاة الفطر واجبة وهو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه واما هذا الحديث حديث البراء بن عاجر رضي الله عنه فهو يعني هذا اللفظ وهذا السياق ليس فيه شيء يتعلق بالحث على الصدقة

9
00:02:46.350 --> 00:03:06.400
وانما فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم الاضحى وآآ قال من صلى صلاتنا ومسك نسأل الله خلقنا ونسك نسكنا. ايوا. فقد اصاب النسك. لقد اصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة

10
00:03:06.450 --> 00:03:29.750
مثل كشاة لحم ومن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم آآ هذا الحديث فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لاحكام آآ لشيء من احكام عيد الاضحى لان الخطبة في عيد الاضحى فكان مبينا لاحكام الاضحية وبداية وقتها وانه يكون بعد الصلاة

11
00:03:30.000 --> 00:03:44.550
وانه لا يجوز قبل الصلاة وان من من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وكان من بين اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ابو بردع ابن نيار رضي الله تعالى عنه وكان

12
00:03:44.600 --> 00:04:04.600
وذبح اضحيته قبل الصلاة وحرص على ان يقدم اللحم لاهله ولجيرانه فاكل آآ اطعم قبل الصلاة. فلما سمع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمله غير مطابق لما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم

13
00:04:04.600 --> 00:04:26.400
عند ذلك سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال انه آآ انه ذبح اضحيته قبل الصلاة وانه واطعم اهله وجيرانه وكان قصده بذلك حسنا وهو الاحسان الى اهله والى جيرانه حيث ذبح قبل الصلاة

14
00:04:26.450 --> 00:04:51.450
لكن ذبيحته لكن ذبيحته ما كانت في الوقت الذي آآ هو مشروع وهو انه بعد صلاة العيد فعندما علم ان الشاة شاة لحم اخبر بالذي دفعه جعله يذبح قبل الصلاة. وبين قصده الحسن الذي دفعه الى ذلك. فالنبي عليه

15
00:04:51.450 --> 00:05:04.050
عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شاة لحم يعني مثل ما قال في الجملة العامة الاولى من مسك آآ صلى صلاتنا ونسكنا كذلك الذي اصاب السنة ومن ذبح قبل صلاته فشاءته

16
00:05:04.050 --> 00:05:22.300
ابو بوردة واحد من من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم فاخبر بالذي دفعه الى الذبح قبل الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال له جاتك شاة لحم فعندما علم ان اضحيته لم تعتبر

17
00:05:22.400 --> 00:05:42.600
لانها اه اوتي بها قبل الوقت قال للنبي عليه الصلاة والسلام ان عندي عنار ان ان عندي عناق هي تعدل شاتين يعني لان انها سمينة وهي جذعة يعني من الغنم من المعز

18
00:05:42.950 --> 00:06:00.500
فهل تجزي عني يعني تقضي عني تلك الذبيحة التي ذبحتها قبل الصلاة هل تقضي عنها وتنوب عنها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك تجزي يعني تقضي عنك

19
00:06:00.700 --> 00:06:17.450
ولن تجدي عن احد بعدك. اي ان هذا حكم خاص بهذا الرجل ومن المعلوم ان حكم الرسول آآ ان الحكم ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطابه للجميع

20
00:06:17.650 --> 00:06:40.400
وحكمه لواحد حكم للجميع وهذا هو الاصل وهذه القاعدة ولهذا لما قبل الرجل الاجنبي وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام آآ قال له آآ آآ نزل عليه قول الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفاء من الليل ان الحسنات

21
00:06:40.400 --> 00:07:04.550
سيئات قال الهذا وحدي يا رسول الله؟ قال بل لامتي كلهم بل لامتي كلهم وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد خطابه للجميع. الا اذا جاء دليل خاص يدل على ان اه الحكم يخص ذلك الرجل فعند ذلك يقتصر الحكم عليه. وهذا من هذا القبيل

22
00:07:04.600 --> 00:07:22.300
لانه جاء احد جاء نص يدل على ان اجزاء العناق وآآ حصول الاضحية بالعناق وهي التي آآ وهي الجذعة التي لم تكمل سنة من الماعز ان ذلك تخاصم بابي بردة ابن نيار

23
00:07:22.500 --> 00:07:40.400
قضاء لاضحيته التي ذبحها قبل الصلاة. وذلك الحكم لا يكون لغيره وعرفنا ذلك من قوله ولن تجزي عن احد بعدك ولن تجزي عن احد بعدك يعني ان العناق او الجذعة من الماعز لا تجزي عن احد بعده

24
00:07:40.600 --> 00:07:56.100
ومن المعلوم ان الضأن الجذع منه يضحي ويضحى به. يضحى بالجذع من الضأن. ولكن الذي لا يضحى به ولا فيه تضحية به هو الجذع من المعز هو الذي لم يكمل سنة

25
00:07:57.000 --> 00:08:21.400
الحاصل ان قوله عليه الصلاة والسلام ولن تجزي عن احد بعدك يدلنا على ان هذا حكم خاص بهذا الرجل وانه لا يتعداه الى غيره  اخبرنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة

26
00:08:22.150 --> 00:08:44.300
الله المستعان انا بالاحوص هو سلمان بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة المسلم اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. هو مشهور بكنيته ابو الاحوط مشهور بكنيته ابو الاحوص المنصور وهو ابن المعتمر الكوفي وهو ثقة من اقران الاعمش

27
00:08:44.350 --> 00:09:00.250
وقد اخرج له اصحاب الكتب الستة عن الشعب هو عامر بن شراحيط وثقة الفقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة. البراء. عن البراء ابن عازب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي ابن

28
00:09:00.250 --> 00:09:25.500
صحابي اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة وقال رحمه الله تعالى القصد في الخطبة قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك وعن جابر بن سمرة رضي الله الله تعالى عنه قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا

29
00:09:25.500 --> 00:09:55.500
ثم اورد النسائي وهي القصد في الخطبة. يعني الاعتدال والتوسط وعدم تقصيرها جدا او تطويلها جدا وانما تكون قصدا اي معتدلة متوسطة. ليس فيها مضرة بطولها لا عليها مضرة لما يحصل فيها من الطول. لو طولت ولا يكون فيها اه قصور او او اقلال

30
00:09:55.500 --> 00:10:15.500
او اقلال لها لو قللت وانما تكون قصدا. يعني وهو الاعتدال والتوسط. هذا هو المقصود بهذه الترجمة قد اورد النسائي حديث من؟ حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته قصدا وخطبته

31
00:10:15.500 --> 00:10:35.500
انه صلى مع النبي؟ كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته وخطبته قصدا. ايوا اخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن ابي حوص وقد مر ذكره ايضا في الاسناد الذي قبل هذا الزمان عن سماك ابن حرف

32
00:10:35.700 --> 00:10:52.500
لماك ابن حرب وهو آآ وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن جابر ابن سمرة ابن جنادة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب الستة

33
00:10:53.250 --> 00:11:13.250
قال رحمه الله تعالى الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سماك عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم فيها ثم قام فخطب

34
00:11:13.250 --> 00:11:31.350
وخطبة اخرى فمن خبرك ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فلا تصدقه ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي الجلوس بين الخطبتين بين الخطبتين والسكوت فيه الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه

35
00:11:31.350 --> 00:11:56.600
اورد فيه حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث مطلق ولكنه اورده في كتاب العيدين دلالته من حيث الاطلاق. دلالته من حيث الاطلاق على ما ترجم له المصنف اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين الخطبتين

36
00:11:56.600 --> 00:12:16.500
آآ لا يتكلم فيها اي في ذلك الجلوس ثم يأتي بالخطبة الثانية ايش يقول المقام فخطب خطبة اخرى فمن خبرك ان النبي ثم قام فخطب خطبة اخرى فمن خبرك ان النبي عليه كان يخطب قال

37
00:12:16.500 --> 00:12:36.500
اذا فلا تصدقه يعني انه كان يخطب قائما. اي ان خطبته عليه الصلاة والسلام انه يكون قائما. وآآ ويقول ايضا جابر ابن سمرة فمن اخبرك انه يخطب قاعدا فلا تصدقه لانه

38
00:12:36.500 --> 00:12:59.650
غير مطابق للواقع بل الواقع من فعله عليه الصلاة والسلام والحاصل من فعله عليه الصلاة والسلام انه كان يخطب قائما   اخبرنا قتيبة وقد مر ذكره حدثنا ابو عوان عن نبيعه اخبرنا ابو عوانة وابو عوانة هو الوظاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة

39
00:12:59.650 --> 00:13:26.750
اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو متقدم لانه من طبقة شيوخ شيوخ النسائي وفي وقد اشتهر بكنيته ابو عوانة وممن اشتهر بهذا بهذه الكنية ايضا شخص متأخر وهو هذا المستخرج على صحيح مسلم ابو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم والذي يقال لكتابه الصحيح ويقال له المستخرج ويقال له

40
00:13:26.750 --> 00:13:45.050
هو المسند ثلاثة اسماء كلها تطلق على كتاب ابي عوانا المستخرج على صحيح مسلم عن سمات عن جابر وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها

41
00:13:45.050 --> 00:14:05.050
قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ ايات ويذكر الله وكانت

42
00:14:05.050 --> 00:14:25.050
عقوبته قصدا وصلاته قصبا. ثم اورد القراءة في الخطبة الثانية. اي اشتمالها على شيء من القرآن وقد اورد النسائي حديث جابر بن ثمرة رضي الله عنه ان النبي عليه كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ ايات من القرآن ويذكر الله

43
00:14:25.050 --> 00:14:45.050
الله عز وجل كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا والمقصود من الحديث هو انه يقرأ يعني ايات من القرآن يعني في الخطبة الثانية اي يذكر بما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل من العبر

44
00:14:45.050 --> 00:15:05.050
ويقرأ شيء من القرآن في الخطبة وقد سبق ان مر انه كان يقرأ قار في خطبته اي في الجمعة وان احدى آآ الصحابيات قالت ما حفظت قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة

45
00:15:05.050 --> 00:15:22.300
ايوه محمد ابن بشار اخبرنا محمد ابن بشار البصري الملقب بن دار وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة جميعا. رووا عنه مباشرة وبدون واسطة

46
00:15:23.050 --> 00:15:46.900
عن عبدالرحمن وهو ابن مهدي البصري ثقة امام عارف بالرجال والعلل متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند اصحاب الكتب الستة يروي عن سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثابت حجة الامام فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث

47
00:15:46.900 --> 00:16:12.050
على صيغ التعديل وارفعها وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن عن سماك عن جابر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابو سميلة عن الحسين ابن واقظ عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله تعالى عنه

48
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب اذ اقبل الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران فنزل وحملهما فقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة

49
00:16:32.050 --> 00:16:52.050
رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم اصبر حتى نزلت فحملتهما. ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي نزول الامام من المنبر قبل ان الخطبة اي لامر ما من الامور يعني ينزل لامر من الامور يقتضي ذلك اه

50
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
الحديث سبق ان اورده النسائي في كتاب الجمعة وقد اورده هنا في كتاب العيدين وآآ مبينا ان ان صلاة ان الخطبة في العيد مثل الخطبة في الجمعة وانه اذا حصل امر يقتضي النزول ثم

51
00:17:12.050 --> 00:17:33.900
قبل ان يكمل الخطبة ثم يرجع لاكمالها فانه لا بأس بذلك. وقد اورد النسائي حديث من  صحابي؟ بريدة. حديث بريدة بن حصيف رضي الله تعالى عنه. بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب

52
00:17:33.900 --> 00:17:53.900
الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهما نزلا وذهبا اليهما وحملهما ثم صعد بهما على المنبر واكمل خطبته عليه الصلاة والسلام ولكنه

53
00:17:53.900 --> 00:18:19.500
عندما صعد بين اه سبب نزوله وقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة. رأيت هذين اه ديان وعثران فلم اصبر حتى نزلت يعني فنزل وحملهما وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام ورأفته وشفقته ورحمته

54
00:18:19.500 --> 00:18:40.150
وبالكبار وهو كما وصفه الله عز وجل بقوله آآ بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه افضل الصلاة واتم التسليم  والحديث سبق ان مر وعرفنا ان انه اه اه ان فيه دلالة على ان الانسان

55
00:18:40.250 --> 00:19:00.250
عندما يوجد يعني شيء آآ فيه تنفيذ او يصدق عليه شيء مما جاء في القرآن فانه يقول صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة. لان قوله انما اموالكم واولادكم فتنة يعني هذا منها. لان كونه رأى هذين هذين

56
00:19:00.250 --> 00:19:28.550
ابنين يمشيان ويعثران فمحبته وشفقته رحمته اه جعله ينزل ويحملهما فهذا يدلنا على ان انه عندما يأتي شيء يراد ان اه اه يستدل عليه وعلى وقوعه بالقرآن وان القرآن دل عليه ولكنه وقع مطابق لما جاء في القرآن فانه يقول صدق الله. لان

57
00:19:28.550 --> 00:19:56.400
كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما لم يصبر لان الاولاد فتنة. فنزل وحملهما. فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة. يعني هذا هو السبب الذي جعله ينزل وهذا مثال من امثلة ما اشتمل عليه القرآن من فتنة الاولاد حبهم والشفقة عليهم

58
00:19:56.400 --> 00:20:33.050
والاحسان اليهم آآ صدق الله رأيت هذين ينفيان معزوران. اي نعم. والحديث سبق ان مر في الجمعة. نعم ها   كلمة عليه السلام او عليهما السلام لاحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم والتي

59
00:20:33.050 --> 00:20:53.050
توجد في بعض الكتب انه اه يقال عند بعض اهل البيت كفاطمة رضي الله تعالى عنها وعلي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال عليه السلام وعليهما السلام وعليهم السلام آآ

60
00:20:53.050 --> 00:21:11.650
آآ هذا هذا الذي آآ يأتي ذكره بعد اسمائهم ليس واظحا ان هذا من لفظ الحديث او انه جاء او الذي قاله من ذكر الحسين الحسن والحسين. لان الغالب ان هذا من نساخ الكتب

61
00:21:11.850 --> 00:21:31.200
وقد ذكر هذا ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير آآ اية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على نبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فانه ذكر عند تفسيره لهذه الاية انه يأتي ذكر آآ الصلاة

62
00:21:31.350 --> 00:21:51.350
او ذكر عليه السلام عند ذكر علي او ذكر احد من اهل البيت وقال ان هذا من عمل النساخ من عمل نساخ الكتب يعني هذا هو ومن عملهم وليس ذلك من فعل الصحابة او من فعل آآ آآ

63
00:21:51.350 --> 00:22:08.950
او من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اذا كان اللفظ جاء في في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هذا من عمل النساخ. ومن ان الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غير الانبياء. آآ اختلف في آآ جوازها

64
00:22:09.500 --> 00:22:31.650
فمن العلماء من قال بجوازها اذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس او يقصد بها بعض الصحابة دون بعض  الاصل انه جائز لكن كونه يخص بها اناس معينين. او يخص بها احد بعينه دون غيره فان هذا ليس له

65
00:22:31.650 --> 00:22:54.900
وانما يسوى بين الصحابة والذي درج عليه السلف الترضي عن الصحابة جميعا. والترحم على من بعدهم والصلاة على الانبياء والصلاة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام. والصلاة على غير الانبياء جائزة لكن بتلك القيود التي اشرت اليها والتي

66
00:22:54.900 --> 00:23:04.900
ذكرها بعض اهل العلم انه اذا لم يكثر يعني ما يصير يعني شيء مألوف مثل ما يؤلف مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقال عن

67
00:23:04.900 --> 00:23:19.850
صلى الله عليه وسلم كما يقال عنه صلى الله عليه وسلم. ولم يتخذ شعارا لبعض الناس يعني شيء يعني يتميز به. بعض الناس يعني يتحدثون به عن اشخاص معينين او يقصد به بعض الصحابة دون بعض

68
00:23:20.200 --> 00:23:35.850
او يقصد به بعض الصحابة دون بعض. فاذا لم يكن كذلك فانه جائز والاصل او الذي درج عنه السلف هو ان الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم. واذا ترضي

69
00:23:35.850 --> 00:24:01.700
دعم من بعدهم وترحم عن الصحابة فذلك سائر. لكن هذا هو الذي درجوا عليه. وصار معروفا من الفاظهم وعباراتهم وما يعقوب بن ابراهيم. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم هو الدورقي الحافظ اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون مثل محمد ابن بشار

70
00:24:01.700 --> 00:24:21.700
الذي مر ذكره قريبا ومثل محمد المثنى الزمل آآ الذي آآ هو قرين محمد ابن مثنى محمد ابن بشار وهو مثل هؤلاء الثلاثة محمد ابن بشار ومحمد المثنى ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي

71
00:24:21.700 --> 00:24:44.000
كل واحد منهم شيخ لاصحاب الكتب الستة وهم جميعا توفوا في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين ومئتين اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات   ولا حدثنا ابو تميلة. قال حدثنا ابو تميلة. وهو يحيى ابن واظح المروزي. يحيى ابن واظح المروزي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

72
00:24:44.000 --> 00:25:04.000
ومشهور بكنيته عن الحسين ابن واقس عن الحسين ابن واقت المروزي ووثيقة له اوهام اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الى الترمذي اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي فانه لم يخرج له شيئا. نعم؟ النسخة الشامية للبخاري تعليقا ومسلم

73
00:25:04.000 --> 00:25:27.750
اللي هو الحسين الحسين ابن وافق البخاري نعم. اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن اربعة. اذا ذاك شخص اخر. ايوه عن ابن بريدة عن عن ابن ورده عبدالله ابن بريدة بريدة له ابنان سليمان وعبدالله. لكن الحديث سبق ان

74
00:25:27.750 --> 00:25:47.200
مر وقد سماه في في اسناد النسائي عبدالله لانه في الاسناد السابق قال عن عبد الله ابن بريدة وهنا يعني لم يعينه ولم يسمه لكنه سمي في الاسناد السابق وانه عبد الله وعلى هذا فليس هو سليمان

75
00:25:47.400 --> 00:26:07.400
بل هو عبد الله وعبد الله هو مروزي ايضا وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن ابيه بريدة ابن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن بريدة وعن الصحابة اجمعين وحديثه عند اصحاب الكتب الستة قال رحمه الله تعالى

76
00:26:07.400 --> 00:26:27.400
موعظة الامام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة. قال اخبرنا عمرو بن علي قال انا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له

77
00:26:27.400 --> 00:26:47.400
رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدت يعني من صغره اسأل العلم الذي عند ذلك سير ابن الصلب وصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن ان يتصدقن

78
00:26:47.400 --> 00:27:23.600
فجعلت المرأة تهوي بيدها الى الى حلقها. فجعلت المرأة تهوي بيدها الى حلقها. تلقي في ثوب بلال الى حلقها وحلقها اه اه الترجمة هي اه موعظة الامام النساء آآ بعد الخطبة وحثهن على الصدقة. اي تخصيص النساء بموعظة

79
00:27:23.600 --> 00:27:53.600
وذلك لبعدهن فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة ذهب اليهن لا سيما وتلك بالمناسبة امر فيها باخراج النساء العواتق وذوات الخدور وحتى الحيض يخرجن للعيد ويعتزلن المصلى فاراد ان بموعظة لاجتماعهن ولبعدهن عن سماع الخطبة. ومن المعلوم ان وقد مر الحديث وعرفنا ان

80
00:27:53.600 --> 00:28:13.600
من العلماء لمن قال ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال انه ليس من خصائصه بل لغيره من الائمة ان يذهبوا الى النساء ويعظوهن يذكرهن لكن كما هو معلوم اه سماع الخطبة او سماع الخطب في هذا الوقت بواسطة مكبرات

81
00:28:13.600 --> 00:28:33.600
آآ لا يحتاج معه الى افراد او للذهاب الى جهة الى بعض آآ بعض آآ الى النساء او بموعظة بل يمكن ان تشتمل الخطبة على عظة النساء والرجال يصنعون والنساء تسمع وكل يسمع

82
00:28:33.600 --> 00:28:53.600
مع وجود هذه النعمة التي انعم الله تعالى بها على الناس في هذا الزمان ووجود هذه الوسائل التي يحصل بها ابلاغ الصوت وايصال الصوت الى اماكن بعيدة اذا اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه انه شهد آآ الخطبة

83
00:28:53.600 --> 00:29:21.350
وكان قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لقرابته منه ولكونه صغيرا يمكن يعني للصغير ان ان يذهب ويقرب من اه من غيره بخلاف اه الكبير لان الصغار يعني رغبتهم في القرب يعني فيما اذا كان هناك امر يقتضيه آآ امور تنفع

84
00:29:21.350 --> 00:29:41.350
الصغار الى الى ذلك. ومن المعلوم ان آآ الصغار آآ آآ مواقفهم انها متأخرة وصفوف متأخرة لكن لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه من اهل بيته لكونه صغيرا

85
00:29:41.350 --> 00:30:01.350
اه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ما جرى وحتى ذهب ايضا معه لما ذهب الى النساء ذهب معه لما ذهب الى النسا وهو صغير اخبر بما شاهده وعاينه. وكان مما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام انه ذهب الى النساء ووعظهن

86
00:30:01.350 --> 00:30:25.050
على صدقة فجعلت النساء تهوي بايديهن الى اه حلوقهن لتأخذ القلائد وتضعها واذا كانت الحنق يعني فان المقصود من ذلك المحلق يعني يدخل في ذلك الخواتم ويدخل في ذلك الاثورة وما الى ذلك من الاشياء المحلقة

87
00:30:25.400 --> 00:30:53.550
اه والمقصود ان انهن بادرن الى نزع ما عليهن من الذهب او نزع شيء مما عليهن من من الحلي ذهبنا فضة وجعلنا يلقين في حوب بلال يتصدقن مبادرة منهن الى ما دعاهن اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال لهن نكن اخر حطب جهنم

88
00:30:53.550 --> 00:31:10.250
وسبب ذلك اكثارهن الشكاية وكفرهن العشير. فبادرن وهذا فيه دليل على ان الى ان الصدقة انها سبب في السلامة من النار وفي السلامة من عذاب النار والنجاة من عذاب النار

89
00:31:10.250 --> 00:31:30.250
ويدل لذلك الحديث المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة والحديث سبق ان مر ومجتمع على عدة امور ذكرناها فيما مضى واورده هنا من اجل الاستدلال

90
00:31:30.250 --> 00:31:50.550
على تخصيص الامام النساء بموعظة وان مما تشتمل عليه وموعظته حثهن على الصدقة التي هي سبب في السلامة من النار عمر ابن علي اخبرنا عمرو علي ابن علي هو الفلاج

91
00:31:50.700 --> 00:32:10.700
البصري ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. نعم؟ عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره. عبدالرحمن بن عابس. عن عبدالرحمن بن عابس النخعي الكوفي ووثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب

92
00:32:10.700 --> 00:32:32.700
الى الترمذي هذا هو الذي آآ آآ اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الى الترمذي عبدالرحمن بن عابس النخعي الكوفي. اخي العلم ما ادري يعني ما المقصود يعني هل المقصود بعلامة او يعني شيء؟ يعني آآ يعني واضح ما ما اعلم يعني آآ

93
00:32:32.700 --> 00:32:53.650
يعني المراد به العلم الذي هو يعني الذي يستعمل في الجهاد في سبيل الله. الذي هو الراية يعني وانما يعني كان لا المفروض يعني شيئا آآ علامة على مكان العيد او مصلى العيد وهو عن ذلك عند ذلك كثير من الصالحين

94
00:32:53.650 --> 00:33:15.250
من يعبر عن ابن عباس عبد الله بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ احد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن الصحابة اجمعين

95
00:33:15.250 --> 00:33:35.250
قال رحمه الله تعالى الصلاة قبل العيدين وبعدها قال اخبرنا عبد الله بن سعيد الاشد قال حدثنا ابن ابريل قال اخبرنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد

96
00:33:35.250 --> 00:33:55.250
فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم اورد النسائي حديث ابن حديث ابن هذه الترجمة وهي الصلاة قبل الخطبة وبعدها يعني في العيد. قبل العيدين في العيدين الصلاة قبل الخطبة وبعدها في العيدين. المقصود من هذا انه لا يشرع

97
00:33:55.250 --> 00:34:17.000
للانسان ان يصلي قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد لانه ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها. ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها  وقد اورد النسائي حديث ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم خرج للعيدين ولم يصلي للعيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها. يعني لم يتنفل لم يتنفل

98
00:34:17.000 --> 00:34:38.650
قبلها ولا بعدها اي في موضعها. لان هذا هو الذي شوهد وعين انه لم يحصل منه صلاة لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة لا قبل صلاة العيد ولا بعدها  فهذا يدلنا على انه لا يشرع لصلاة العيد نافلة لا

99
00:34:38.900 --> 00:34:52.800
ان تكون قبلها ولا ان تكون بعدها. ايوه. ورمى عبد الله بن سعيد بن يوسف. اخبرنا عبد الله بن سعيد الاشج. عبد الله بن سعيد الاشد وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده

100
00:34:53.650 --> 00:35:20.800
او في مصر ها يوسف ستة؟ عبد الله بن سعيد لا شك؟ نعم. ابو سعيد ها؟ ابو سعيد الكندي الكوفي اخرجه اصحاب  الطبقة العاشرة هو؟ نعم شو اللي بعده؟ الحديث اللي بعده من هو يا شيخ؟ اللي بعده اسماعيل ابن مسعود واللي بعده؟ اللي بعده محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكيم

101
00:35:20.800 --> 00:35:40.800
الحكم هذا الذي نعم آآ عبد الله بن سعيد الاشج ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة ايوه وهذا حدثنا ابن ادريس قال حدثنا ابن ادريس وهو عبد الله ابن ادريس الاودي الكوفي ووثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الشرك عبد الله ابن ادريس

102
00:35:40.800 --> 00:36:00.800
الاودي الكوفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. الاخبر ان شعبة هو بالحجاج الواسطي ثم البصري. وثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وقد اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن عدي بن ثابت الانصاري الكوفي

103
00:36:00.800 --> 00:36:20.800
وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الشدة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة الفقيه اخرج له اصحاب كتب قصة من ابن عباس. عن عبدالله بن عباس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى ذبح الامام يوم العيد وعدد ما يذبح. قال

104
00:36:20.800 --> 00:36:36.750
اخبرنا اسماعيل ابن مذهب. وعدد ما يذبح ذبح الامام يوم العيد وعدد ما يذبح. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا حاكم بن وردان عن ايوب عن محمد بن سيري

105
00:36:36.750 --> 00:36:55.750
عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى وانكسأ الى كبشين املحين فذبحهما ثم اورد النسائي آآ ذبح الامام يوم العيد وعدد ما يذبح

106
00:36:56.050 --> 00:37:25.400
آآ المفروض من ذلك آآ الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو عدده وآآ وجود آآ تضحية منه وعدد ما ذبحه صلى الله عليه وسلم فاورد فيه حديث حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ خطب الناس خطبنا رسول يوم اضحى وانتفع الى خطب

107
00:37:25.400 --> 00:37:54.150
يوم ابحاثا كفى الى كبشين املحين فذبحهما الى كبشين املحين فذبحهما آآ آآ الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين يعني فوجد منه الذبح وعدد الذي ذبحه وانهما كبشان يملحان والاملح قيل هو الذي فيه بياض ولكن السواد اكبر من البياض سواده اكثر من بياضة

108
00:37:54.150 --> 00:38:22.800
وقيل انه الابيض النافع البياض. وقيل انه الابيض الناصع البياض آآ والحديث دال على مشروعية الاظحية وان النبي عليه الصلاة والسلام ظحى بكبشين املحين وقد جاء ان واحدا له والثاني لمن لم يضحي من امته عليه الصلاة والسلام ايوه

109
00:38:23.000 --> 00:38:43.000
واخبرنا اسمه علم ابن مسعود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود البصري هو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. حازم بن وردان يحدثنا حاتم ابن وردان وهو بصري ثقة اخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ايوب عن ايوب ابن ابي

110
00:38:43.000 --> 00:39:03.000
سقسيانه وثقة الحجة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن محمد ابن سيرين البصري وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وهو احد السبعة المعروفين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

111
00:39:03.000 --> 00:39:23.000
رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وقال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عن شعيب عن الليل عن كثير بن عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح او ينحر

112
00:39:23.000 --> 00:39:43.000
مصلى ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي دالة على آآ الشق الاول من الترجمة وهو ذبح الامام. واما عدد ما يذبح فليس فيها ترخيص عليه. وانما التنصيص على العدد في الحديث

113
00:39:43.000 --> 00:39:57.800
حديث انس واما هنا في حصول الذبح ولكن فيه ايضا مكان الذبح. وانه ذبح في المصلى اي قريبا منه وليس في نفس المصلى لان مكان المصلى لا يلوث بالدماء والفرث

114
00:39:57.850 --> 00:40:17.850
والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق النساء ولتعزل ولتعتزل الحيض المصلى يعني لان لا تلوثه يعني فقوله يعني في المصلى يعني في في محل قريبا منه وليس ذلك انه في مكان في المكان الذي يصلى فيه. وانما في مكان قريب من آآ وقد اورد ان

115
00:40:17.850 --> 00:40:37.850
وقد يرى ان في حديث عبد الله بن عمر مشتمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذبح في المصلى او نحر والمراد بالنحر آآ النحر يكون للابل والذبح يكون لغير الابل ويجوز

116
00:40:37.850 --> 00:40:57.200
نحر ما يذبح وذبح ما ينحر لان النحر يكون في الابل في اللبة التي تحت الرقبة عند ملتقى الرقبة باليدين وهذا ذاك هو مكان نحر واما الذبح فهو قطع الرأس فصل الرأس من الرقبة

117
00:40:57.450 --> 00:41:16.600
يجوز في حق الابن ان تذبح يعني بان يفصل رأسها من رقبتها. وكذلك يجوز في الغنم ان تنحر والبقر ان تنحر لكن الاصل ان النحر للابل والذبح للبقر والغنم ويجوز العكس

118
00:41:18.100 --> 00:41:30.450
ولهذا قال نحر او ذبح نحر او ذبح يعني شك من الراوي هل قال نحر او ذبح؟ ايوه رونا محمد بن عبد الله بن عبد الحق ورنا محمد بن عبد الله بن الحكم

119
00:41:30.450 --> 00:41:50.450
وهو مصري ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب هو ابن الليث ابن سعد المصري. وهو ثقة نبيل الفقيه اخرج له اصحاب اخرج له البخاري اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي. مسلم وابو داوود والنسائي

120
00:41:50.450 --> 00:42:10.450
عن الليث ابن سعد المصري وهو ثقة ثبت فقيه امام مشهور اخرج له اصحاب كتب الستة ابن فرطس عن كثير ابن فرقد عن كثير ابن فرقد وهو ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود والنسائي

121
00:42:10.450 --> 00:42:30.450
العلم عن ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة تبدو اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو احد العباد لله الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على

122
00:42:30.450 --> 00:42:34.300
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين