قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فان عندي جذعة فان عندي جذعة خير من شاتي لحم فهل اجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك لانه جاء احد جاء نص يدل على ان اجزاء العناق وآآ حصول الاضحية بالعناق وهي التي آآ وهي الجذعة التي لم تكمل سنة من الماعز ان ذلك تخاصم بابي بردة ابن نيار فيقول الامام النسائي رحمه الله تعالى في باب حث الامام على الصدقة في الخطبة. واخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن عن البراء رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاة لا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال ابو بردة ابن نيار يا رسول الله والله لقد نكت قبل ان اخرج الى الصلاة عرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن مسك قبل الصلاة لحم فقال ابو برزة ابن نيار يا رسول الله والله لقد نسفت قبل ان اخرج الى الصلاة عرفت ان اليوم يوم اكل وشرب وتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فان عندي جذعة خير من شاة لحم. فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك. هل تجزي ولن هل تجزي؟ هل تجزي؟ تجزي تقضي يعني. ايه باب الحسن صدقة؟ نعم باب حسن الامام على الصدقة في الخطبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ترجمة هي احث الامام في الخطبة على صدقة وقد مر فيه حديثان حديث واضح الدلالة على الترجمة وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة والدلالة فيه واضحة والحديث الثاني هو يتعلق بزكاة الفطر وليس بواضح بالحث على الصدقة لان زكاة الفطر واجبة وهو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه واما هذا الحديث حديث البراء بن عاجر رضي الله عنه فهو يعني هذا اللفظ وهذا السياق ليس فيه شيء يتعلق بالحث على الصدقة وانما فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم الاضحى وآآ قال من صلى صلاتنا ومسك نسأل الله خلقنا ونسك نسكنا. ايوا. فقد اصاب النسك. لقد اصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة مثل كشاة لحم ومن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم آآ هذا الحديث فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لاحكام آآ لشيء من احكام عيد الاضحى لان الخطبة في عيد الاضحى فكان مبينا لاحكام الاضحية وبداية وقتها وانه يكون بعد الصلاة وانه لا يجوز قبل الصلاة وان من من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وكان من بين اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ابو بردع ابن نيار رضي الله تعالى عنه وكان وذبح اضحيته قبل الصلاة وحرص على ان يقدم اللحم لاهله ولجيرانه فاكل آآ اطعم قبل الصلاة. فلما سمع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمله غير مطابق لما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال انه آآ انه ذبح اضحيته قبل الصلاة وانه واطعم اهله وجيرانه وكان قصده بذلك حسنا وهو الاحسان الى اهله والى جيرانه حيث ذبح قبل الصلاة لكن ذبيحته لكن ذبيحته ما كانت في الوقت الذي آآ هو مشروع وهو انه بعد صلاة العيد فعندما علم ان الشاة شاة لحم اخبر بالذي دفعه جعله يذبح قبل الصلاة. وبين قصده الحسن الذي دفعه الى ذلك. فالنبي عليه عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شاة لحم يعني مثل ما قال في الجملة العامة الاولى من مسك آآ صلى صلاتنا ونسكنا كذلك الذي اصاب السنة ومن ذبح قبل صلاته فشاءته ابو بوردة واحد من من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم فاخبر بالذي دفعه الى الذبح قبل الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال له جاتك شاة لحم فعندما علم ان اضحيته لم تعتبر لانها اه اوتي بها قبل الوقت قال للنبي عليه الصلاة والسلام ان عندي عنار ان ان عندي عناق هي تعدل شاتين يعني لان انها سمينة وهي جذعة يعني من الغنم من المعز فهل تجزي عني يعني تقضي عني تلك الذبيحة التي ذبحتها قبل الصلاة هل تقضي عنها وتنوب عنها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك تجزي يعني تقضي عنك ولن تجدي عن احد بعدك. اي ان هذا حكم خاص بهذا الرجل ومن المعلوم ان حكم الرسول آآ ان الحكم ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطابه للجميع وحكمه لواحد حكم للجميع وهذا هو الاصل وهذه القاعدة ولهذا لما قبل الرجل الاجنبي وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام آآ قال له آآ آآ نزل عليه قول الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفاء من الليل ان الحسنات سيئات قال الهذا وحدي يا رسول الله؟ قال بل لامتي كلهم بل لامتي كلهم وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد خطابه للجميع. الا اذا جاء دليل خاص يدل على ان اه الحكم يخص ذلك الرجل فعند ذلك يقتصر الحكم عليه. وهذا من هذا القبيل قضاء لاضحيته التي ذبحها قبل الصلاة. وذلك الحكم لا يكون لغيره وعرفنا ذلك من قوله ولن تجزي عن احد بعدك ولن تجزي عن احد بعدك يعني ان العناق او الجذعة من الماعز لا تجزي عن احد بعده ومن المعلوم ان الضأن الجذع منه يضحي ويضحى به. يضحى بالجذع من الضأن. ولكن الذي لا يضحى به ولا فيه تضحية به هو الجذع من المعز هو الذي لم يكمل سنة الحاصل ان قوله عليه الصلاة والسلام ولن تجزي عن احد بعدك يدلنا على ان هذا حكم خاص بهذا الرجل وانه لا يتعداه الى غيره اخبرنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الله المستعان انا بالاحوص هو سلمان بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة المسلم اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. هو مشهور بكنيته ابو الاحوط مشهور بكنيته ابو الاحوص المنصور وهو ابن المعتمر الكوفي وهو ثقة من اقران الاعمش وقد اخرج له اصحاب الكتب الستة عن الشعب هو عامر بن شراحيط وثقة الفقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة. البراء. عن البراء ابن عازب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي ابن صحابي اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة وقال رحمه الله تعالى القصد في الخطبة قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك وعن جابر بن سمرة رضي الله الله تعالى عنه قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا ثم اورد النسائي وهي القصد في الخطبة. يعني الاعتدال والتوسط وعدم تقصيرها جدا او تطويلها جدا وانما تكون قصدا اي معتدلة متوسطة. ليس فيها مضرة بطولها لا عليها مضرة لما يحصل فيها من الطول. لو طولت ولا يكون فيها اه قصور او او اقلال او اقلال لها لو قللت وانما تكون قصدا. يعني وهو الاعتدال والتوسط. هذا هو المقصود بهذه الترجمة قد اورد النسائي حديث من؟ حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته قصدا وخطبته انه صلى مع النبي؟ كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته وخطبته قصدا. ايوا اخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن ابي حوص وقد مر ذكره ايضا في الاسناد الذي قبل هذا الزمان عن سماك ابن حرف لماك ابن حرب وهو آآ وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن جابر ابن سمرة ابن جنادة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب الستة قال رحمه الله تعالى الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سماك عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم فيها ثم قام فخطب وخطبة اخرى فمن خبرك ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فلا تصدقه ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي الجلوس بين الخطبتين بين الخطبتين والسكوت فيه الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه اورد فيه حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث مطلق ولكنه اورده في كتاب العيدين دلالته من حيث الاطلاق. دلالته من حيث الاطلاق على ما ترجم له المصنف اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين الخطبتين آآ لا يتكلم فيها اي في ذلك الجلوس ثم يأتي بالخطبة الثانية ايش يقول المقام فخطب خطبة اخرى فمن خبرك ان النبي ثم قام فخطب خطبة اخرى فمن خبرك ان النبي عليه كان يخطب قال اذا فلا تصدقه يعني انه كان يخطب قائما. اي ان خطبته عليه الصلاة والسلام انه يكون قائما. وآآ ويقول ايضا جابر ابن سمرة فمن اخبرك انه يخطب قاعدا فلا تصدقه لانه غير مطابق للواقع بل الواقع من فعله عليه الصلاة والسلام والحاصل من فعله عليه الصلاة والسلام انه كان يخطب قائما اخبرنا قتيبة وقد مر ذكره حدثنا ابو عوان عن نبيعه اخبرنا ابو عوانة وابو عوانة هو الوظاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو متقدم لانه من طبقة شيوخ شيوخ النسائي وفي وقد اشتهر بكنيته ابو عوانة وممن اشتهر بهذا بهذه الكنية ايضا شخص متأخر وهو هذا المستخرج على صحيح مسلم ابو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم والذي يقال لكتابه الصحيح ويقال له المستخرج ويقال له هو المسند ثلاثة اسماء كلها تطلق على كتاب ابي عوانا المستخرج على صحيح مسلم عن سمات عن جابر وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ ايات ويذكر الله وكانت عقوبته قصدا وصلاته قصبا. ثم اورد القراءة في الخطبة الثانية. اي اشتمالها على شيء من القرآن وقد اورد النسائي حديث جابر بن ثمرة رضي الله عنه ان النبي عليه كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ ايات من القرآن ويذكر الله الله عز وجل كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا والمقصود من الحديث هو انه يقرأ يعني ايات من القرآن يعني في الخطبة الثانية اي يذكر بما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل من العبر ويقرأ شيء من القرآن في الخطبة وقد سبق ان مر انه كان يقرأ قار في خطبته اي في الجمعة وان احدى آآ الصحابيات قالت ما حفظت قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة ايوه محمد ابن بشار اخبرنا محمد ابن بشار البصري الملقب بن دار وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة جميعا. رووا عنه مباشرة وبدون واسطة عن عبدالرحمن وهو ابن مهدي البصري ثقة امام عارف بالرجال والعلل متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند اصحاب الكتب الستة يروي عن سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثابت حجة الامام فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث على صيغ التعديل وارفعها وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن عن سماك عن جابر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابو سميلة عن الحسين ابن واقظ عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب اذ اقبل الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران فنزل وحملهما فقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم اصبر حتى نزلت فحملتهما. ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي نزول الامام من المنبر قبل ان الخطبة اي لامر ما من الامور يعني ينزل لامر من الامور يقتضي ذلك اه الحديث سبق ان اورده النسائي في كتاب الجمعة وقد اورده هنا في كتاب العيدين وآآ مبينا ان ان صلاة ان الخطبة في العيد مثل الخطبة في الجمعة وانه اذا حصل امر يقتضي النزول ثم قبل ان يكمل الخطبة ثم يرجع لاكمالها فانه لا بأس بذلك. وقد اورد النسائي حديث من صحابي؟ بريدة. حديث بريدة بن حصيف رضي الله تعالى عنه. بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهما نزلا وذهبا اليهما وحملهما ثم صعد بهما على المنبر واكمل خطبته عليه الصلاة والسلام ولكنه عندما صعد بين اه سبب نزوله وقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة. رأيت هذين اه ديان وعثران فلم اصبر حتى نزلت يعني فنزل وحملهما وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام ورأفته وشفقته ورحمته وبالكبار وهو كما وصفه الله عز وجل بقوله آآ بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه افضل الصلاة واتم التسليم والحديث سبق ان مر وعرفنا ان انه اه اه ان فيه دلالة على ان الانسان عندما يوجد يعني شيء آآ فيه تنفيذ او يصدق عليه شيء مما جاء في القرآن فانه يقول صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة. لان قوله انما اموالكم واولادكم فتنة يعني هذا منها. لان كونه رأى هذين هذين ابنين يمشيان ويعثران فمحبته وشفقته رحمته اه جعله ينزل ويحملهما فهذا يدلنا على ان انه عندما يأتي شيء يراد ان اه اه يستدل عليه وعلى وقوعه بالقرآن وان القرآن دل عليه ولكنه وقع مطابق لما جاء في القرآن فانه يقول صدق الله. لان على تخصيص الامام النساء بموعظة وان مما تشتمل عليه وموعظته حثهن على الصدقة التي هي سبب في السلامة من النار عمر ابن علي اخبرنا عمرو علي ابن علي هو الفلاج كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما لم يصبر لان الاولاد فتنة. فنزل وحملهما. فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة. يعني هذا هو السبب الذي جعله ينزل وهذا مثال من امثلة ما اشتمل عليه القرآن من فتنة الاولاد حبهم والشفقة عليهم والاحسان اليهم آآ صدق الله رأيت هذين ينفيان معزوران. اي نعم. والحديث سبق ان مر في الجمعة. نعم ها كلمة عليه السلام او عليهما السلام لاحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم والتي توجد في بعض الكتب انه اه يقال عند بعض اهل البيت كفاطمة رضي الله تعالى عنها وعلي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال عليه السلام وعليهما السلام وعليهم السلام آآ آآ هذا هذا الذي آآ يأتي ذكره بعد اسمائهم ليس واظحا ان هذا من لفظ الحديث او انه جاء او الذي قاله من ذكر الحسين الحسن والحسين. لان الغالب ان هذا من نساخ الكتب وقد ذكر هذا ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير آآ اية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على نبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فانه ذكر عند تفسيره لهذه الاية انه يأتي ذكر آآ الصلاة او ذكر عليه السلام عند ذكر علي او ذكر احد من اهل البيت وقال ان هذا من عمل النساخ من عمل نساخ الكتب يعني هذا هو ومن عملهم وليس ذلك من فعل الصحابة او من فعل آآ آآ او من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اذا كان اللفظ جاء في في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هذا من عمل النساخ. ومن ان الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غير الانبياء. آآ اختلف في آآ جوازها فمن العلماء من قال بجوازها اذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس او يقصد بها بعض الصحابة دون بعض الاصل انه جائز لكن كونه يخص بها اناس معينين. او يخص بها احد بعينه دون غيره فان هذا ليس له وانما يسوى بين الصحابة والذي درج عليه السلف الترضي عن الصحابة جميعا. والترحم على من بعدهم والصلاة على الانبياء والصلاة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام. والصلاة على غير الانبياء جائزة لكن بتلك القيود التي اشرت اليها والتي ذكرها بعض اهل العلم انه اذا لم يكثر يعني ما يصير يعني شيء مألوف مثل ما يؤلف مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقال عن صلى الله عليه وسلم كما يقال عنه صلى الله عليه وسلم. ولم يتخذ شعارا لبعض الناس يعني شيء يعني يتميز به. بعض الناس يعني يتحدثون به عن اشخاص معينين او يقصد به بعض الصحابة دون بعض او يقصد به بعض الصحابة دون بعض. فاذا لم يكن كذلك فانه جائز والاصل او الذي درج عنه السلف هو ان الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم. واذا ترضي دعم من بعدهم وترحم عن الصحابة فذلك سائر. لكن هذا هو الذي درجوا عليه. وصار معروفا من الفاظهم وعباراتهم وما يعقوب بن ابراهيم. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم هو الدورقي الحافظ اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون مثل محمد ابن بشار الذي مر ذكره قريبا ومثل محمد المثنى الزمل آآ الذي آآ هو قرين محمد ابن مثنى محمد ابن بشار وهو مثل هؤلاء الثلاثة محمد ابن بشار ومحمد المثنى ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي كل واحد منهم شيخ لاصحاب الكتب الستة وهم جميعا توفوا في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين ومئتين اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات ولا حدثنا ابو تميلة. قال حدثنا ابو تميلة. وهو يحيى ابن واظح المروزي. يحيى ابن واظح المروزي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة ومشهور بكنيته عن الحسين ابن واقس عن الحسين ابن واقت المروزي ووثيقة له اوهام اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الى الترمذي اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي فانه لم يخرج له شيئا. نعم؟ النسخة الشامية للبخاري تعليقا ومسلم اللي هو الحسين الحسين ابن وافق البخاري نعم. اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن اربعة. اذا ذاك شخص اخر. ايوه عن ابن بريدة عن عن ابن ورده عبدالله ابن بريدة بريدة له ابنان سليمان وعبدالله. لكن الحديث سبق ان مر وقد سماه في في اسناد النسائي عبدالله لانه في الاسناد السابق قال عن عبد الله ابن بريدة وهنا يعني لم يعينه ولم يسمه لكنه سمي في الاسناد السابق وانه عبد الله وعلى هذا فليس هو سليمان بل هو عبد الله وعبد الله هو مروزي ايضا وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن ابيه بريدة ابن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن بريدة وعن الصحابة اجمعين وحديثه عند اصحاب الكتب الستة قال رحمه الله تعالى موعظة الامام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة. قال اخبرنا عمرو بن علي قال انا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدت يعني من صغره اسأل العلم الذي عند ذلك سير ابن الصلب وصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها الى الى حلقها. فجعلت المرأة تهوي بيدها الى حلقها. تلقي في ثوب بلال الى حلقها وحلقها اه اه الترجمة هي اه موعظة الامام النساء آآ بعد الخطبة وحثهن على الصدقة. اي تخصيص النساء بموعظة وذلك لبعدهن فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة ذهب اليهن لا سيما وتلك بالمناسبة امر فيها باخراج النساء العواتق وذوات الخدور وحتى الحيض يخرجن للعيد ويعتزلن المصلى فاراد ان بموعظة لاجتماعهن ولبعدهن عن سماع الخطبة. ومن المعلوم ان وقد مر الحديث وعرفنا ان من العلماء لمن قال ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال انه ليس من خصائصه بل لغيره من الائمة ان يذهبوا الى النساء ويعظوهن يذكرهن لكن كما هو معلوم اه سماع الخطبة او سماع الخطب في هذا الوقت بواسطة مكبرات آآ لا يحتاج معه الى افراد او للذهاب الى جهة الى بعض آآ بعض آآ الى النساء او بموعظة بل يمكن ان تشتمل الخطبة على عظة النساء والرجال يصنعون والنساء تسمع وكل يسمع مع وجود هذه النعمة التي انعم الله تعالى بها على الناس في هذا الزمان ووجود هذه الوسائل التي يحصل بها ابلاغ الصوت وايصال الصوت الى اماكن بعيدة اذا اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه انه شهد آآ الخطبة وكان قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لقرابته منه ولكونه صغيرا يمكن يعني للصغير ان ان يذهب ويقرب من اه من غيره بخلاف اه الكبير لان الصغار يعني رغبتهم في القرب يعني فيما اذا كان هناك امر يقتضيه آآ امور تنفع الصغار الى الى ذلك. ومن المعلوم ان آآ الصغار آآ آآ مواقفهم انها متأخرة وصفوف متأخرة لكن لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه من اهل بيته لكونه صغيرا اه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ما جرى وحتى ذهب ايضا معه لما ذهب الى النساء ذهب معه لما ذهب الى النسا وهو صغير اخبر بما شاهده وعاينه. وكان مما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام انه ذهب الى النساء ووعظهن على صدقة فجعلت النساء تهوي بايديهن الى اه حلوقهن لتأخذ القلائد وتضعها واذا كانت الحنق يعني فان المقصود من ذلك المحلق يعني يدخل في ذلك الخواتم ويدخل في ذلك الاثورة وما الى ذلك من الاشياء المحلقة اه والمقصود ان انهن بادرن الى نزع ما عليهن من الذهب او نزع شيء مما عليهن من من الحلي ذهبنا فضة وجعلنا يلقين في حوب بلال يتصدقن مبادرة منهن الى ما دعاهن اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال لهن نكن اخر حطب جهنم وسبب ذلك اكثارهن الشكاية وكفرهن العشير. فبادرن وهذا فيه دليل على ان الى ان الصدقة انها سبب في السلامة من النار وفي السلامة من عذاب النار والنجاة من عذاب النار ويدل لذلك الحديث المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة والحديث سبق ان مر ومجتمع على عدة امور ذكرناها فيما مضى واورده هنا من اجل الاستدلال البصري ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. نعم؟ عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره. عبدالرحمن بن عابس. عن عبدالرحمن بن عابس النخعي الكوفي ووثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الى الترمذي هذا هو الذي آآ آآ اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الى الترمذي عبدالرحمن بن عابس النخعي الكوفي. اخي العلم ما ادري يعني ما المقصود يعني هل المقصود بعلامة او يعني شيء؟ يعني آآ يعني واضح ما ما اعلم يعني آآ يعني المراد به العلم الذي هو يعني الذي يستعمل في الجهاد في سبيل الله. الذي هو الراية يعني وانما يعني كان لا المفروض يعني شيئا آآ علامة على مكان العيد او مصلى العيد وهو عن ذلك عند ذلك كثير من الصالحين من يعبر عن ابن عباس عبد الله بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ احد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن الصحابة اجمعين قال رحمه الله تعالى الصلاة قبل العيدين وبعدها قال اخبرنا عبد الله بن سعيد الاشد قال حدثنا ابن ابريل قال اخبرنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم اورد النسائي حديث ابن حديث ابن هذه الترجمة وهي الصلاة قبل الخطبة وبعدها يعني في العيد. قبل العيدين في العيدين الصلاة قبل الخطبة وبعدها في العيدين. المقصود من هذا انه لا يشرع للانسان ان يصلي قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد لانه ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها. ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها وقد اورد النسائي حديث ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم خرج للعيدين ولم يصلي للعيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها. يعني لم يتنفل لم يتنفل قبلها ولا بعدها اي في موضعها. لان هذا هو الذي شوهد وعين انه لم يحصل منه صلاة لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة لا قبل صلاة العيد ولا بعدها فهذا يدلنا على انه لا يشرع لصلاة العيد نافلة لا ان تكون قبلها ولا ان تكون بعدها. ايوه. ورمى عبد الله بن سعيد بن يوسف. اخبرنا عبد الله بن سعيد الاشج. عبد الله بن سعيد الاشد وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده او في مصر ها يوسف ستة؟ عبد الله بن سعيد لا شك؟ نعم. ابو سعيد ها؟ ابو سعيد الكندي الكوفي اخرجه اصحاب الطبقة العاشرة هو؟ نعم شو اللي بعده؟ الحديث اللي بعده من هو يا شيخ؟ اللي بعده اسماعيل ابن مسعود واللي بعده؟ اللي بعده محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكيم الحكم هذا الذي نعم آآ عبد الله بن سعيد الاشج ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة ايوه وهذا حدثنا ابن ادريس قال حدثنا ابن ادريس وهو عبد الله ابن ادريس الاودي الكوفي ووثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الشرك عبد الله ابن ادريس الاودي الكوفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. الاخبر ان شعبة هو بالحجاج الواسطي ثم البصري. وثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وقد اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن عدي بن ثابت الانصاري الكوفي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الشدة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة الفقيه اخرج له اصحاب كتب قصة من ابن عباس. عن عبدالله بن عباس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى ذبح الامام يوم العيد وعدد ما يذبح. قال اخبرنا اسماعيل ابن مذهب. وعدد ما يذبح ذبح الامام يوم العيد وعدد ما يذبح. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا حاكم بن وردان عن ايوب عن محمد بن سيري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى وانكسأ الى كبشين املحين فذبحهما ثم اورد النسائي آآ ذبح الامام يوم العيد وعدد ما يذبح آآ المفروض من ذلك آآ الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو عدده وآآ وجود آآ تضحية منه وعدد ما ذبحه صلى الله عليه وسلم فاورد فيه حديث حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ خطب الناس خطبنا رسول يوم اضحى وانتفع الى خطب يوم ابحاثا كفى الى كبشين املحين فذبحهما الى كبشين املحين فذبحهما آآ آآ الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين يعني فوجد منه الذبح وعدد الذي ذبحه وانهما كبشان يملحان والاملح قيل هو الذي فيه بياض ولكن السواد اكبر من البياض سواده اكثر من بياضة وقيل انه الابيض النافع البياض. وقيل انه الابيض الناصع البياض آآ والحديث دال على مشروعية الاظحية وان النبي عليه الصلاة والسلام ظحى بكبشين املحين وقد جاء ان واحدا له والثاني لمن لم يضحي من امته عليه الصلاة والسلام ايوه واخبرنا اسمه علم ابن مسعود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود البصري هو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. حازم بن وردان يحدثنا حاتم ابن وردان وهو بصري ثقة اخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ايوب عن ايوب ابن ابي سقسيانه وثقة الحجة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن محمد ابن سيرين البصري وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وهو احد السبعة المعروفين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وقال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عن شعيب عن الليل عن كثير بن عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح او ينحر مصلى ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي دالة على آآ الشق الاول من الترجمة وهو ذبح الامام. واما عدد ما يذبح فليس فيها ترخيص عليه. وانما التنصيص على العدد في الحديث حديث انس واما هنا في حصول الذبح ولكن فيه ايضا مكان الذبح. وانه ذبح في المصلى اي قريبا منه وليس في نفس المصلى لان مكان المصلى لا يلوث بالدماء والفرث والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق النساء ولتعزل ولتعتزل الحيض المصلى يعني لان لا تلوثه يعني فقوله يعني في المصلى يعني في في محل قريبا منه وليس ذلك انه في مكان في المكان الذي يصلى فيه. وانما في مكان قريب من آآ وقد اورد ان وقد يرى ان في حديث عبد الله بن عمر مشتمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذبح في المصلى او نحر والمراد بالنحر آآ النحر يكون للابل والذبح يكون لغير الابل ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر لان النحر يكون في الابل في اللبة التي تحت الرقبة عند ملتقى الرقبة باليدين وهذا ذاك هو مكان نحر واما الذبح فهو قطع الرأس فصل الرأس من الرقبة يجوز في حق الابن ان تذبح يعني بان يفصل رأسها من رقبتها. وكذلك يجوز في الغنم ان تنحر والبقر ان تنحر لكن الاصل ان النحر للابل والذبح للبقر والغنم ويجوز العكس ولهذا قال نحر او ذبح نحر او ذبح يعني شك من الراوي هل قال نحر او ذبح؟ ايوه رونا محمد بن عبد الله بن عبد الحق ورنا محمد بن عبد الله بن الحكم وهو مصري ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب هو ابن الليث ابن سعد المصري. وهو ثقة نبيل الفقيه اخرج له اصحاب اخرج له البخاري اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي. مسلم وابو داوود والنسائي عن الليث ابن سعد المصري وهو ثقة ثبت فقيه امام مشهور اخرج له اصحاب كتب الستة ابن فرطس عن كثير ابن فرقد عن كثير ابن فرقد وهو ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود والنسائي العلم عن ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة تبدو اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو احد العباد لله الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين