ما زلت انظر اليهم حتى كنت انا التي انصرفت اللعب بين يدي الامام يوم العيد. اللعب بين يدي الامام يوم العيد. اه اورد النسائي حديث اه عائشة رضي الله عنها اما بعد يقول النسائي رحمه الله اجتماع العيدين وشهودهما يريد بالعيدين عيد العيد السنوي الذي هو الاظحى او الفطر اعيد الاسبوع الذي هو الجمعة هذا هو المراد بالعيدين الذين يجتمعان قولوا الامام النسائي رحمه الله تعالى دماء العيدين وشهودهما قال اخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر قال قلت عن ابيه؟ قال نعم عن حبيب ابن سالم عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيد يسبح اسم رب الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ واذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لان الجمعة هي يوم عيد الاسبوع وقد شرع للناس فيها تلك الصلاة الخاصة التي هي ركعتان ويسبقها خطبتان وشرع للناس في السنة عيدان هما عيد الاضحى وعيد الفطر فاذا صار يوم عيد الاضحى او عيد الفطر يوم جمعة يكون اجتمع عيدان ويكون قد اجتمع عيدان وقد اورد النسائي حديث نعمر ابن بشير رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اجتمع كان يقرأ بالجمعة بسبح اسم ربك الاعلى حديث راشية وكذلك في العيد واذا اجتمعا فانه يقرأ فيهما جميعا يعني يصلي الجمعة ويصلي العيد ثم يصلي الجمعة ويقرأ فيهما بهاتين السورتين يعني سورة تسبح اسم ربك الا وهي لا تعتذر غاشية الحديث يدل على انه عندما يجتمع العيد ان عيد السنة وعيد الاسبوع بان يكون يوم عيد الفطر او عيد الاضحى يوم الجمعة فيقول اجتمع عيدان فانه يقرأ في كل من الجمعة ومن في كل من صلاتي العيد وصلة الجمعة سبح اسم ربك الاعلى وغشيا. وايضا يدل على شهودهما وهو ان الانسان عندما يجتمع يوم عيد ويوم جمعة يعني آآ يصلي يوم عيد يوم جمعة فيصلي العيد ثم يصلي الجمعة يحظر صلاة العيد في المصلى واذا جاء وقت الجمعة يحضرها فهذا هو المقصود بقوله شهودهما يعني آآ اجتماع العيدين وشهودهما ان يكون الانسان يشهدهما يعني آآ يحظر لصلاة العيد ثم يحضر لصلاة الجمعة هذا هو الذي آآ يقتضيه الحديث وهذا هو الذي يدل عليه الحديث وهو يدل على انه اذا وافق العيد يوم الجمعة فان من صلى الجمعة من صلى العيد عليه او ان الذي ينبغي له ان يحضر الجمعة لكن ورد بعض الاحاديث الدالة على ان من حضر العيد فانه يرخص له ان يحضر ان يغيب ان يتخلف عن الجمعة لكن يصليها ظهرا لكنه يصليها ظهرا اذا لم يحضر الجمعة والتجميع يحصل ولكن لا يلزم كل احد ان يحضر كسائر الايام لان الجمعة يلزم حضورها لكن اذا حصل يوم العيد اذا صح اذا حصل في يوم الجمعة يوم عيد بان اجتمع عيد السنة مع عيد الاسبوع فان من حضر العيد يرخص له ان يتخلف عن حضور الجمعة رخصوا له ان يتخلف عن حضور الجمعة لكن حضورها مع حضور العيد هو الاولى لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما بان يعني آآ يصلي العيد ثم يصلي الجمعة ولكنه جاء عنه انه يجمع وانه في يوم من العيد يجمع وان من اراد ان يحضر يحضر وان من اراد ان يتخلف فله ذلك لكن لا بد ان يصلي ظهرا لابد ان يصلي ظهرا لان اليوم والليلة فيها خمسة فروض خمسة فروض لا يسقط فرض منها في اي حال من الاحوال محمد ابن قدامة اخبرنا محمد ابن قدامة وهو المصيحي وهو صدوق قد يقع ثقة وهو ثقة وهو ثقة اخرج له ابو جودة نعم اخرج له ابو داوود والنسائي احمد ابن قدامة محمد ابن قدامة المخيطي ثقة اخرج له ابو داوود والنسائي. عن جميل عن جرير بن عبد الحميد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن محمد بن المنتصر. عن إبراهيم بن محمد بن منتشر الكوفي. وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابيه وهو ثقة ايضا اخرج له اصحاب الكتب الستة آآ محمد ابن المنتشر ابوه محمد ابن منتشر وفي السنابي يشكال في الاسناد عن ابراهيم بن محمد المنتشر قلت عن ابيه؟ قال نعم. آآ قلت عن ابيه الذي قائل هذا هو الذي اه من الذي قبله في الاسناد؟ محمد ابن جرير عن جرير؟ نعم آآ استاز عمرو. يعني محمد ابن قدامة هو الذي قال للجرير لما روى له عن إبراهيم محمد ابن المنتشر قال لقلت عن ابيه؟ قال نعم يعني ان احمد محمد ابن قدامة قال لجرير ابن عبد الحميد لما حدثه عن إبراهيم محمد المنتشر عن ابيه يعني ان آآ رواية جرير عن عن ابراهيم عن ابيه؟ وقال نعم يعني ان ابراهيم يروي عن ابيه والذي قال والذي سأل هو احمد ابن قدامة محمد ابن قدامة كيف النسائي والمسؤول هو شيخه جريء لما حدثه عن محمد المنتشر عن ابراهيم محمد المنتشر قال له محمد ابن قدامة عن ابيه؟ قال نعم يعني ان محمد المنتشر ابراهيم محمد المنتشر يروي عن ابيه. محمد المنتشر. ومحمد ابن منتشر. وابنه ابراهيم بن محمد المنتشر كل منهما ثقة وكل منهما خرج حديث واصحاب كتب الستة الحبيب مسالم عن حبيب ابن سالم وهو كاتب النعمان بشير مولى النعمان البشير وكاتبه وهو الوقت؟ وهو لا بأس به وبمعنى صدوق لا بأس به وهي تعاد صدوق لا بأس به او ليس به بأس هي مثل صدوق يعني ان حديثه يعتبر حسنا اذا جاء منفردا وليس له ما يعضده فانه يكون من قبيل الحسن وهو الذي خف ضبطه عن ان يكون ثقة فكان دونه ولكن حديثه معتمد ومقبول فهو حديث حديثه مقبول معتمد ولكنه يكون من قبيل الحسن فصدوق ولا بأس به او ليس به بأس كلها بمعنى واحد. كل هذه الثلاث الكلمات صدوق لا بأس به ليس به بأس كلها بمعنى واحد اي انه دون الثقة لكن في اصطلاح يحيى ابن معين اذا قال لا بأس به فهي تعادل عنده ثقة تعادل عنده ثقة وهذا اصطلاح خاص ليحيى ابن معين لان كلمة لا بأس به عند توثيق هي تعاد الفقه فاذا جاء او وجد في ترجمة بعض الاشخاص الثقات في الاثبات كلمة لا بأس به فلا يستغرب ذلك لان كلمة لا بأس به في اصطلاح النعيم بمعنى ثقة لكن في السلاح غيره هي بمعنى صدوق اي ممن خف ضبطه ونقص عن درجة الثقة لكن حديثه معتبر وحديثه مقبول وهو يعتبر من قبيل الحسن واذا وجد ما يعضده ينتقل او يرتقي من الحسن الحسن لذاته الى الصحيح لغيره هو حديثه اخرجه آآ مسلم واصحاب السنن. نعم. اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن النعمان ابن بشير صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي ابن صحابي وهو من صغار الصحابة توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمرو النعمان بن بشير ثمان سنوات وقد تحمل الحديث عن رسول الله وروع احاديث بلفظ سمعت عبر فيها بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات. فهو مما تحمل في صغره واداه في حال كبره وهذا اه معتمد ومعتبر عند المحدثين ان الراوي الصغير يتحمل في حال الصغر ويؤدي في حال الكبر. وكذلك الكافر اذا اسلم يعني يكون تحمل في حال كفره ثم انه بعدما يسلم يتحدث عن اشياء آآ حصلت او سمعها في حال كفره. فالعبرة بوقت الاداء لا بوقت التحمل العبرة بوقت الاداء لا بوقت التحمل فاذا كان مسلما وكبيرا في حالة تأدية فان حال التحمل لا تؤثر اذا كان تحمله وهو كافر او تحمله وهو صغير لان نعمان البشير رضي الله عنه الاحاديث التي تحملها تحملها وهو صغير لانه لم لانه عمره حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثمان سنوات وقد روى احاديث منها ما قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الحديث المشهور المتفق على صحته الحلال بين والحرام بين وبينهما امر مشتبه لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وهو حديث عظيم قال فيهم عن البشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات ثم بعض الاحاديث التي يرويها يرويها صغار الصحابة هي من قبيل هي مرسل ولكن مراسيل الصحابة حجة ومعتمدة لانهم غالبا لا يرون الا عن الصحابة واذا روى عن الصحابة بينوا ذلك فلا محظور في اه رواياتهم الى اذا آآ رووا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار وليست مشتملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها تكون من قبيل المرسل الذي اخذ عن الصحابة لكن اذا قال سمعت فانه ليس هناك واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن ابيه صحابي ابن صحابي وهو صاحب القصة المشهورة يعني رأى امه لما اه اراد طلبت منه ان يعطيه شيئا وان يخصه به وان ينحله نحلة يتميز بها. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره وقال اكل ولدك اعطيته مثل قال لا يقوله لوالد النعمان لوالد النعمان البشير وقال لا تشهدني على جور اشهدني اشهد على هذا غيري اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فان هذا الخطاب لبشير والد النعمان والذي اه اه اعطي المنحة بطلب من والدته هو نعمان ابن بشير فهو صحابي ابن صحابي هو حديث النعمان البشير رضي الله تعالى عنه عنهما في الكتب الستة. نعم. قال رحمه الله تعالى الرخصة في التخلف يعني الجمعة لمن شهد العيد. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا اسرائيل آآ الفرض الذي يكون لمن يصلي وحده او لمن لا يجمعون هو صلاة الظهر وهو صلاة الظهر وصلاة الظهر لابد منها لمن يصلي لمن لم يصلي الجمعة. ومن فاتته الجمعة فانه يصلي ظهرا عن عثمان بن المغيرة عن اياس بن ابي رملة قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه سأل زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنهما اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال نعم صلى العيد من اول النهار ثم رخص في الجمعة ثم ورد النسائي بعد ما اورد اجتماع العيدين اي الجمعة وعيد الاظحى والفطر وشهود وانه يصلى العيد ويصلى الجمعة ويجمع بين صلاة العيد وصلاة الجمعة في نفس اليوم. ولا تسقط صلاة الجمعة بل تصلى ولكن لا يلزم كل احد بحضورها. بل من شهد العيد فانه يرخص له في التخلف عن الجمعة في ذلك اليوم. لانه حصل الاجتماع العام وهذا مما يستدل به او مما استدل به بعض اهل العلم على وجوب صلاة العيد وانها فرض عين لانه لما اه اه لمن شهد العيد ان يتخلف عن الجمعة مع ان الجمعة فرض مع ان الجمعة فرض ويلزم كل انسان ان يحضرها لما رخص لمن شهد العيد ان يتأخر عنها او ان يتخلف عنها قيل فهم منه انها ضر وعين او استدل به بعض العلماء اعلن فرض عين لانه لو لم يكن فرض عين ما كان يكفي او يغني العيد او حضور العيد عن حضور الجمعة. لكن لما كان حضور العيد يغني عن حضور جمعة في ذلك اليوم استدل به بعض اهل العلم على وجوب صلاة العيد العيد صلاة العيد وجوبا عينيا وليس وليس والمسألة خلافية بين اهل العلم من قال منهم من قال ان ومنهم من قال انها فرض كفاية لكن آآ الذين قالوا بانها ظرف عين استدلوا بهذا الحديث الذي فيه ان من حضر العيد يرخص له ان يتخلف عن الجمعة. ولولا ان العيد فرض عين ما كان لمن حضرها ان يتخلف عن الجمعة. لو لم تكن كذلك فانها لا يغني حضورها عن حضور لكن لما كان حضورها يغني عن الجمعة دل على انها فرض عين ومما يستدلون به على ذلك قصة الحديث الذي مر بنا وهو ان النبي امر باخراج العواتق وذوات القدور وكذلك الحيض يخرجن الى المصلى ويعتزلن المصلى يحضرن دعوة الى الخير ودعوة المسلمين فهذا الحديث يدل على اه اه التخلف عن صلاة الجمعة لمن حضر العيد الصحابي من هو اجد من القلب معاوية نعم زيد ابن ارقم هو معاوية رضي الله عنه سأل زيد ابن ارقم اشهدت عيدين مع رسول الله؟ عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم ويشعل صلى العيد من اول النهار ثم رخص في الجمعة صلى العيد في اول النهار ثم رخص في الجمعة. يعني رخص لمن حضر العيد ان يتخلف عن الجمعة. لكن لا يعني ان الجمعة تترك بل يجمع الامام وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صلوا العيد قال انا مجمعون. فمن اراد ان يحضر فليحضر والا فانه لا شيء عليه قال اخبرهم بانه يجمع وانه يصلي الجمعة. وارشد ان من اراد ان يتخلف فان له حق التخلف لانه قد حضر العيد لانه قد حضر العيد قال رخص في الجمعة يعني في التخلف عنها وليس معنى بتركها وعدم ايجادها وعدم فعلها بل قال وتصلى الجمعة ولكن من تأخر عنها لا يعاتب ومن فقد في الجمعة لا يعني ينكر عليه ولا يقال له لماذا لم تحظر ومن حضر العيد لان الرخصة جاءت بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اذا الحديث دال على ان من حضر العيد فانه يرخص له في التخلف عن الجمعة واما الجمعة فانها تقام وانما الذي يرخص فيه ليس تركها والغاؤها نهائيا وعدم وجودها. وان الناس يصلون ظهرا مكانها وانما يصلون الجمعة ولكن من من حضر العيد من افراد الناس فله ان يتخلف عن الجمعة وليس بملزم بحضور الجمعة في ذلك اليوم ولا ينكر على من تخلف ولا ينكر على من تخلف عنها. واما كونها يعني لا تصلى الجمعة اصلا او انها لا تصلى الظهر اصلا فهذا ليس بصحيح بل الجمعة تصلى في الجملة ويجوز التخلف عنها واما الظهر فانها لا تسقط وانما يصليها الانسان ان لم يحضر الجمعة يصلي ظهرا وكذلك المساجد التي لا يجمع فيها يعني اذا اذا لهم ان يصلوا فيها ظهرا ولكن لا تترك صلاة الظهر بعض العلماء يعني آآ نقل عنه سقوط صلاة الظهر ولكن هذا ليس بصحيح لان الصلوات الخمس في اليوم والليلة مفروضة لا يسقط منها فرض واحد في اي يوم من الايام. دائما وابدا والذي جاء فيه الترخيص ليس ترك الظهر وانما هو ترك الجمعة لمن حضر العيد. وانما هو ترك الجمعة لمن قبر العين ورمى عمر ابن علي. اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاج لقبه الفلاج البصري ثقة المتكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة والله حدثنا عبد الرحمن هذا حديثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري وهو ايضا ثقة عارف بالرجال والعلل متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند اصحاب الكتب الستة هذا حديثنا اسرائيل. قال حدثنا اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عثمان ابن المغيرة عن عثمان ابن المغيرة وهو ثقة اخرج له البخاري واله واصحابه وسلم. اخرج له البخاري واصحاب السنن. الاربعة عثمان ابن المغيرة ثقة اخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن الياس ابن ابي رملة قال عنه الحافظ في التقريب انه مجهول وحديثه اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة ابو داوود والنسائي وابن ماجة. لكن الحديث ثابت لانه جاء عن جماعة من الصحابة وجاء من طرق فالترخيص في الجمعة لمن حضر العيد لم يكن المستند عليه هذا الطريق وهذا الاسناد انما جاء من طرق اخرى ومن احاديث جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ومنهم آآ آآ زيد ابن الارقم هذا الذي معنا في الاسناد وكذلك غيرهم ايوه عن زيد ابن عن زيد ابن ارطم معاوية رضي الله عنه جاء ذكره في الاسناد لانه هو الذي سأل لكن الاسناد هو اياس بن ابي رملة هو الذي يروي عن زيد ابن ارقم وكان سبب التحذير بذلك سؤال معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه سأل زيد ابن الارقم رضي الله عنه فاجابه بانه حضر العيد وانه انه شهد عيدين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جمعة واضحى وانه رخص لمن حضر العيد ان يتخلف عن الجمعة وزيد ابن ارقم صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب الستة فقال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني وهب بن قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فاخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فاطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال اصاب السنة ثم اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذلك عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه جمع عيدان عيد عيد سنة وعيد فخرج الناس وصلى بهم العيد لما تعالى النهار الى لما ارتفع النهار واطال الخطبة ثم ثم لم ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة. ثم نزل ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة. ولم وهذا فعل الزبير لكن آآ كونه مرفوعا آآ جاء عن ابن عباس لانه لما سئل قال اصاب السنة اصاب السنة لكن ليس معنى هذا ان اه ان الناس تركوا الصلاة وانه لم يصلي لم يصلي لهم بل الصلاة اه لا تسقط الظهر لا تسقط والجمعة كذلك لا تسقط عن البعض وانما يرخص لمن تأخر وقد قال ابن عباس اصاب السنة وابن عباس رضي الله عنه هو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما اجتمع عيدان قال ان فمن آآ حضر العيد فمن حضر او شهد العيد واراد ان يحضر الجمعة فليفعل والا فانه لا حرج عليه. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام اه رخص للتخلف عن الجمعة آآ يوم العيد لمن حضر العيد نفس ابن عباس هو الذي رواه روى الحديث عن رسول الله وانه قال مجمعون فمن شهد العيد يعني ان يجمع معنا فليفعل والا يعني مجمعون. يعني من اراد ان يحظر معنا يحظر ومن اراد ان يتخلف فانه لا شيء عليه آآ الذي جاء عن ابن عباس هو الترخيص لمن تخلف عن الجمعة تخلف عن لمن اه تخلف عن الجمعة لمن حضر العيد وليس معنى ذلك انها تترك الصلاة اي الجمعة ولا انها تترك صلاة الظهر ايضا. بل يؤتى بالظهر على كل انسان حضر الجمعة او لم يحضرها ومن حضر الجمعة فانه ادى ما عليه. من حضر الجمعة ادى ما عليه ومن لم يحضر الجمعة فيتعين عليه ان يصلي الظهر لان الظهر لا تسقط باي حال من الاحوال. لانه في اليوم والليلة خمس مرات اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة خمس صلوات في كل يوم وليلة. ولم يأتي نص واضح صريح بان بان الظهر قطب وان الجمعة تسقط وانما جاء الجمعة انها تسقط عن عن من حضر العيد. لكن ولا تسقط الظهر باي حال من الاحوال اخبرنا محمد بن بشار. اخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بنداء ووثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى عن يحيى ابن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبط اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة هذا عبد الحميد بن جعفر. حدث هنا عبد الحميد بن جعفر الصدوق الذي يقرأه صندوق الرسل. صدوق ربما وهن. وحديثه اخرجه تعليقا ومسلم. اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. حماه ابن فيصل عن وهب ابن كيسان وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب كتب الستة قال نعم. ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام رضي الله عنهم مرضاهم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ واما ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فهو مجيئه بالاسناد لانه هو الذي آآ صلى بالناس وخطب الناس وسئل ابن عباس عن فعله فقال اصاب السنة اذا اضافته للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق ابن عباس والا فان فعل فعل ابن الزبير ولكن اضافته الى الرسول ورفعه الى الرسول عليه الصلاة والسلام هو من قول ابن عباس اذا اه فالذي اه روى عن ابن عباس هو وهب ابن كيسان فالحديث متصل من وهب ابن كيسان الى ابن عباس وابن الزبير هو السبب الذي جعل ابن عباس يحدث بهذا الحديث لانه لما سئل قال والسنة اذا جاء اطلاقها من الصحابي وكذلك من غيره فانه يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اصاب السنة اي سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الله يحفظكم فيها انه خطب للعيد قبل الصلاة. ها؟ يجد انه خطب للعيد قبل الصلاة. قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم في هذا؟ نعم نفس الحديث ايش قال؟ واخر خروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فاطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ آآ الاحاديث آآ واظحة الدلالة التي سبق لمرت بنا يعني على قظية تأخير الخطبة او آآ آآ تأخير الخطبتين في العيدين وانها بعد الصلاة والاحاديث في ذلك كثيرة وقد مرت بنا. فيعني يعني هذا اذا لم يكن محفوظ فيكون في تقديم وتأخير. يحمل على ان فيه تقديم وتأخير وليس يعني يعني اما ان يكون غير محفوظ واما ان يكون التركيب يعني آآ آآ فيه تقديم وتأخير لان الحديث الاحاديث الكثيرة التي مرت بنا ان خطبته عليه الصلاة والسلام انما كانت بعد الصلاة وقال رحمه الله تعالى ضرب الدف يوم العيد. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا محمد بن جعفر عن معمل عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان بدفين فانتهرهما ابو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فان لكل قوم عيدا ثم اورد النسائي ان ابواب الدف ضرب الدف يوم العيد ضرب الدف يوم العيد آآ المقصود من هذه الترجمة ان العيد يرخص باللعب او يمكن آآ يمكن الصغار من اللعب ومن اللعب الذي لا محظور فيه. وكذلك ايضا بضرب الدف. وكذلك بالغنى اه يعني اه كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هذا فيه دليل على جواز ضرب الدف العيد ولكن من من من النساء الصغيرات ومن الجواري الصغيرات لان هذا الفعل انما هو فعل جاريتين صغيرتين هما دون البلوغ هما دون البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انكر ابو بكر وانزهرهما قال عليه الصلاة والسلام دعهما فان اليوم يوم عيد يعني ومعناه انه يرخص يعني لمثلهن بان يأتين بمثل هذا الذي اتينا به وهو ظرب الدفء وكذلك الغناء كما جاء عن الجاريتين نفسهما انهما كانتا تغنيان. وسيأتي والحديث دال على جواز ضرب الدف العيد ولكن ليس لكل احد وانما هو للجواري الصغيرات نعم. اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له اصحاب الكتب الستة قال رحمه الله تعالى اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء الى ذلك. قال اخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا وليد قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه محمد بن جعفر وهو غندر الملقب هندر البصري وهو زقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. المعمر. عن معمر ابن راشد الازدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري وهو محمد مسلم بن عبيد الله محمد المسلم بن عبيد الله بن عبدالله ينتهي نسبه الى زهرة ابن كلاب وهو ثقة فقيه امام مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغر التابعين الذين ادركوا صغار الصحابة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة العروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة الفقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رحمه الله تعالى اللعب بين يدي الامام يوم العيد قال اخبرنا محمد ابن ادم عن عبده عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فدعاني فكنت اطلع اليهم من فوق عاتقه ان ان السودان وهم الحبشة كانوا يلعبون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم آآ بالحراب وهي من وسائل الحرب فكان فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم آآ جاءت عائشة رظي الله تعالى عنها وارضاها وجعلت تنظر وآآ اقرها رسول الله او آآ رخص لها صلى الله عليه وسلم ان تنظر فجعلك تنظر من فوق عاتقه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل يعني فيه دليل على نظر المرأة الى الرجال لكن آآ لكن قال العلماء ان نظر عائشة رضي الله عنها الى الرجال وهم يلعبون يحتمل ان يكون لانها صغيرة وانها دون البلوغ وانها كانت دون البلوغ. ويحتمل ان ان ذلك كان قبل ان ينزل آآ القرآن بمنع النظر بغض الابصار من قبل الرجال عن النساء ومن قبل النساء عن الرجال المؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل المؤمنات يغضوا من ابصارهن ويحتمل ان يكون ذلك بعد ولكن انما هو النظر الى اشخاصهم من بعد وليس النظر الى وجوههم والى يعني آآ مقاطعهم وانما على قصدهم وتحركاتهم فالعلماء يعني آآ يعني اجابوا عن نظر عائشة بهذه الاجوبة. اما ان يكون ذلك لكونها دون البلوغ فلا يصوغ للمرأة ان اه تنظر الى الرجال ان ذلك يكون قبل نزول المنع والامر بغض الابصار من قبل الرجال وكذلك من قبل النساء او لانه بعد ذلك ولكن النظر لم يكن اليهم وانما اذا اشخاصهم كالنظر من بعد كما ينظر الى الاشخاص من بعد فان ذلك ليس كالنظر الى آآ وجوههم والى آآ التلذذ او ما يحصل من التلذذ من آآ نظر المرأة الى الرجل وما الى ذلك بهذه الاجوبة اجاب العلماء عن ما حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ثم آآ ايضا يدل على حصول اللعب وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي انه كان في المسجد. والمساجد كما هو كما هو معلوم انما تصان عن اللعب. ولا تمتحن ولكن اه قال العلماء ان هذا شيء نادر وانه لا يحصل دائما وانما على ندرة وايضا يكون في امور تتعلق بالحرب وليس من قبيل اللهو الذي لا خير فيه وانما هو تدرب آآ اتيان بشيء هو مطلوب وفي الحرب وفي الاستعداد للحرب. وليس من قبيل اللعب المجرد الذي لا قربة فيه. ولا يعني اه يترتب عليه فائدة يعني شرعية بل هذا من قبيل الاستعداد للحرب. آآ بهذا يعني آآ اجاب العلماء عن وجود حصول لعبهم بالمسجد وبين وكان ذلك بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا انكر فبعض الصحابة كما سيأتي على على فعلهم هذا والرسول صلى الله عليه وسلم آآ قال للذي انفر ذلك ما بدعهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم لكنه نادر وليس بكثير الاستعمال في المسجد وليس ايظا آآ آآ من اللعب الذي هو لهو لا فائدة من ورائه او لا قربة من ورائه بل هذا من قبيل الاستعداد للحرب ومن قبيل الوسائل التي هي من وسائل الحرب نعم رونا محمد ابن ادم آآ اخبرنا محمد ابن محمد ابن ابن ادم ابن سليمان الجهني وهو صدوق صدوق صدوق اخرج له من؟ داوود والنصارى وهو صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي عن عن عبده ابن سليمان عبده بن سليمان وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن هشام ابن عروة ابن الزبير وهو ثقة ربما دلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عن ابي هريرة عن ابيه عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما وسلم يذكرني بردائه وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد حتى اكون انا اسأم فاقدروا قدر الجاهلية في الحديث في السن الحريصة على اللهو. ثم اورد النسائي حديث هذه الترجمة هي لا لعبوا بالمسجد اللعب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء الى ذلك. اللعب آآ في المسجد يوم العيد ونظر النساء الى ذلك. اورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها او هو المتقدم الا ان فيه آآ بيان آآ يعني بيان انها صغيرة وان وان من وانها قالت اقدر قدر الجارية الحديثة الحديثة الحريصة على الله الحديث السن الحريصة على الله و اي انه يتسامح وفي حقها ماذا يتسامح في حق الكبيرات؟ يعني انه تراعى حالها ولصغرها فتمكن من اه من مشاهدة مثل هذا اللعب وهذا يبين يعني انها كانت صغيرة. يعني وقد برى ان بعض العلماء جاء بانها صغيرة دون البلوغ انها صغيرة دون البلوغ كما مرت الاجابات الاخرى التي هي كونها ايضا قبل نزول اية المنع والامر بغض الابصار. وكذلك ايضا اه الجواب الثالث الذي هو الذي هو ايش؟ هم؟ الشرح نعم ان النظر انه كان الى يعني الى الى الى قفزهم وحركاتهم لا الى يعني انه نظرا من بعد هذه الاوجه الثلاثة التي ذكرناها من قبل لكن الحديث هذا يشير ويبين يعني كلام عائشة يعني انها صغيرة في السن وانها حديثة السن وانها حريصة على وان ان الصغيرة تكون حريصة على اللهو وعلى اللعب وهذا شأن الصغار يتسامح في حقهم ما لا يتسامح في غيره. ولهذا الجاريتين التي كانت تغنيان وتضربان بالدف يعني رخص لهما. رخص لهما. ولم يمنعهما رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لابي بكر دعهما يعني معناه ان الصغير يرخص يرخص له يعني في بعض الاحوال ما لا يرخص في غيره في تلك الاحوال ايوة اخبرنا علي ابن خلف اخبرنا علي ابن خشرم المروزي وهو ثقة اخرج له مسلم والترمذي والنسائي والله حدثنا الوليد هو علي بن هذا معمر من المعمرين وقد ذكر في ترجمته انه قال قمت ثمانية وثمانين رمضان يعني انه ثمانية وثمانين سنة وهو يصوم رمضان ثمانية وثمانون عاما وهو يصوم رمضان فهو من المعمرين آآ عن الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدريس والتسوية وحديثه اخرجه الكتب الستة الاوزاعي وهو ابو عمرو عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي الدمشقي فقيه الشام ومحدثها امام مشهور بالفقه والحديث ومثل الليث ابن سعد في مصر التي من سعد في مصر وسفيان الثوري في الكوفة يعني محدثون فقهاء مشهورون تلك البلاد وابو عبد الرحمن ابو عمرو عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي هو مشهور بالنسبة للاوزاعي وهو ممن وافقت كلية لانه ابو عمرو وابوه عمرو ومن انواع علوم الحديث معرفة من وافقت كلية يد ابيه وفائدة معرفة هذا النوع الا يظن التصحيح بما لو بلقبه احيانا فان من لا يعرفه الا بنسبه يظن ان انه لو قيل عبد الرحمن ابو عمرو وان ابو مصحف عن ابنه لكن كلها صواب. ان قيل عبد الرحمن بن عمرو فهو عبدالرحمن بن عمرو. وان قيل عبد الرحمن بن عمرو فهو عبدالرحمن ابو عمرو. لان كنيته توافقت وهو ثقة ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة ثبت فقيه اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن الزهر عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى اخبرنا اسحاق بن موسى. قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دخل عمر رضي الله قال عنه والحبشة يلعبون في المسجد. فزجرهم عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فانما هم بنو ارفداء. ثم اورد النسائي حديث آآ الزهري؟ عن الزهري. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة عن سعيد بن المسيب وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة ثبت فقيه آآ اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو احد الفقهاء السبعة هو وعروة ابن الزبير من الفقهاء السبعة. نعم. عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر اصحاب رسوله حديثا وقال رحمه الله تعالى الرخصة في الاستماع الى الغناء وضرب الدف يوم العيد قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبدالله قال ابي قال حدثني ابراهيم ابن طهمان عن مالك ابن انس عن الزهري عن عروة انه حدثه ان عائشة رضي الله قال عنها حدثت ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه وقال مرة اخرى متسدي ثوبه فكشف عن وجهه فقال دعهما يا ابا بكر انها ايام عيد وهن ايام منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الذين ثم اورد النسائي في هذه الترجمة وهي الرخصة بالغنى فرصة بالغناء في الاستماع الى الغناء الى ها نعم وضرب الذكور. الرخصة بالاستماع الى الغنى وضرب الدف يوم العيد. يوم العيد. اورد في حديث عائشة وهو الذي تقدم ذكره في ضرب الدف اورد هنا من اجل الغنى وانه رخص فيه في يوم العيد ولكن للجواري الصغيرات وليس للكبيرات وانما هو للصغيرات ولهذا ابو بكر رضي الله عنه انكر على تلك الجواري لان هذا غير مألوف وغير معروف وهو من الامور المنكرة ويعلمون ان الغنى انه لا يجوز ولما رأى هذا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وظن انه نايم وان هذا من غير علمه انكر فقال اه وكان مسجل في مسجل في ثوبه او متسجن ثوبه فكشف عن وجهه كشف الرسول عن وجهه وقال دعهما قال دعهما فان ولداهما؟ انها ايام عيد فانها ايام عيد. ودل هذا على جواز مثل هذا يوم العيد ولكن في حق الجواري الصغيرات يرخص لهن بضرب الدف ويرخص لهن بالغناء الذي لا محظور فيه ولا ريبة فيه ولا آآ وليس فيه ما لا وقالوا انه غنى مثل الحذاء يعني انشاد الشعر على طريقة تشبه الحذاء حذاء الابل ثم قال وهن ايام من؟ وهن ايام منى يعني كان عيد اضحى وكان رسولا في المدينة. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام هو في المدينة. يعني في ايام منى يعني الذي الذي هو يوم العيد فالايام التي بعدها التي هي ايام التشريع. نعم ورواه احمد بن حفص بن عبد الله وش بعده؟ في اخره. والرسول صلى الله عليه وسلم يوم اذن المدينة. ورسول الله وسلم يومئذ في المدينة يعني لما قال ايام منى يعني معناه ان انها كان في عيد اضحى وليس في عيد فطر ورسول الله وسلم في المدينة ولما قال في منى يعني قال هو في المدينة يعني انه ليس ذلك وهو في منى وانما كان في المدينة وكان في يوم عيد اضحى اخبرنا احمد بن حصن ابن عبد الله اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله انيسابوري ثقة وهو صدوق صدوق اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي صدوق اخرج له البخاري وابو داوود والنسائي والله حدثني قال حدثنا ابي وهو حص بن عبد الله النيسابوري وهو ثقة صدوق وهو صدوق ايضا اخرج له البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة قال حدثني ابراهيم ابن الرحمان. قال حدثني ابراهيم بن طحن وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. ثقة يغرب اخرج له اصحاب الكتب الستة. مالك ابن يونس؟ عن ما لك انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور آآ الذي قال عنه الحافظ آآ رأس آآ المسنين وكبير المثبتين آآ اخرج حديث واصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة. عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين