﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:27.300
والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى. اول كتاب  قال باب الحكم تلك من ارتد قال حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال ايوب عن عكرمة ان علي ان عليا رضي الله عنه احرق ناسا ارتدوا

2
00:00:27.300 --> 00:00:47.300
عن الاسلام فبلغ ذلك فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لم اكن لاحرقهم بالنار ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلتهم بقول بقول رسول وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

3
00:00:47.300 --> 00:01:06.500
فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ويحه ابن عباس كما ورد ابو داوود آآ هذا الكتاب بعد كتاب آآ الملاحم فقال اول كتاب الحدود

4
00:01:06.700 --> 00:01:40.000
والحدود جمع حد وهو الفاصل والحدود آآ هي العقوبات المقدرة في هذه الحياة الدنيا ان يكون القذف له مئة جلدة هذا له ثمانين جلدة والزاني البكر جلدة سيد يرجم والسارقة يقطع وهي عقوبات مقدرة. الحدود هي عقوبات مقدرة

5
00:01:40.450 --> 00:02:00.700
في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي عقوبات دنيوية لكن هذه العقوبات فمن حصلت له في الدنيا فانها نصيبه من العذاب على هذا الذنب الذي تقيم عليه الحد فيه. ولا يعذب عليه في الاخرة

6
00:02:01.150 --> 00:02:18.500
لانها سدود هي جوابر عند اهل السنة والجماعة كما جاء في الحديث عبادة ابن صامت رضي الله عنه الذي فيه من اتى شيئا من هذه المعاصي واقيم عليه الحج كان كفارة له

7
00:02:18.650 --> 00:02:34.250
ومن ستره الله وامره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وان شاء عجبا. يعني من اه ستره الله من تاب يعني فتاب الله عليه ومن مات غير تائب فانه

8
00:02:34.750 --> 00:03:04.500
تحت مشيئة الله ومن اقيم عليه الحج كان كفارة له ولهذا الحدود عند اهل السنة هي جوابر وجواجر. مع بعض لانها جر للنقص وهي زجر للذي يقيم عليه الحج الا يعود مرة اخرى. وجذر لغيره الا يفعل مثل ما فعل ويقام عليه الحج كما اقيم عليه الحج

9
00:03:04.900 --> 00:03:25.650
ففي جوابر وزواجح اما المعتزلة القائلون بان مرتكب الكبيرة انه كافر وانه مخلد في النار وكذلك المعتزلة انه مخرج في النار فعندهم الحدود دواجر وليست جوابر عندهم الحدود دواجر وليست جوابر

10
00:03:25.900 --> 00:03:48.850
ولهذا يعني الانسان الذي يموت وهو غير تائب فانه آآ يعني يكون مخلدا في النار ان يكونوا في النار لانه كافر عندهم وهو قائد المخرج في النار واما اهل السنة والجماعة فعندهم ان الحدود جوابر وزواجح. لا يقال انها جوابر فقط ولا يقال زواج فقط. فهذا

11
00:03:49.000 --> 00:04:04.600
من جملة الاسئلة التي اذا سئل عنها فيقال هل حدود جوافر او جوادر؟ الجواب شيء ثالث غير المسؤول عنه بل يقال فيه جوابر وجواجر مع بعض. لا يقال فيه جوابر فقط ولا يقال زواجا فقط

12
00:04:04.700 --> 00:04:23.250
لان من الاسئلة التي يسأل عنها يكون الجواب ليس باختيار واحد من الاثنين المسؤول عنهما. وانما الجواب بجمعهما مع بعض وان كلا منهما معتبر. فيقال هي جوابر وزواجا. جوابر من اجل النقص

13
00:04:23.600 --> 00:04:48.350
ان حصل يعني سده وان صاحبه حصل عقوبة ولم يعاقب على ذلك في الاخرة. لان هنالك جزاء في الدنيا وهو زواج ايضا لان نفس الشخص الذي يقيم عليه الحج ينزره اذا كان اذا كان حده يعني لا يؤدي الى الى الى دنائس الرجم

14
00:04:48.600 --> 00:05:08.600
يعني مثل الجلد يعني كونه ذكر له حتى لا يعود مرة اخرى وغيره ايضا ينزجر ولهذا قال وليشهد عذاب لانه مقصود ذلك حتى ينزجروا وحتى يرتدعوا حتى لا يقعوا فيما وقع فيه حتى فيحصل لهم مثل الذي حصل له فهي عند اهل

15
00:05:08.600 --> 00:05:35.750
جوابر وجوادر وعند غيرهم عندما تجلس الخوارج هي زواج فقط وليس زواج ويشبه هذا من الاشياء التي الجواب ليس واحدا الاثنين وانما هو مجموع الاثنين قول هل الانسان مخير او مسير؟ الجواب لا يقال انه مخير فقط ولا يقال انه مسير فقط بل يقال مخير مسير. مخير باعتبار مسير باعتبار

16
00:05:35.750 --> 00:05:58.250
مسير الاعتبار مخير الاعتبار ليس الجواب انه مخير فقط ولا الجواب انه مسير فقط لان القول بانه مسير فقط هذا قول جبرية ولم يقل انه مخير هذا قول المعتزلة. الم يقل الانسان يعني يخلق فعله ويوجب فعله. وانه يختار لنفسه ما يختار

17
00:05:58.650 --> 00:06:16.250
وانما هو مخير مسير مخير باعتبار مسير هو محيرا باعتبار ان عنده عقد وان وهو مأمور المنهج وانه ان فعل ما هو طيب يثاب وان فعل ما هو سيء يعاقب

18
00:06:17.300 --> 00:06:35.850
فهو ليس مجبور بل هو مخير. يفعل بمشيئته وارادته. ولهذا يعني آآ صارت الحدود حرس الحدود يعني كان يفعل بمشيئته واختياره شيئا عقد عليه. فعل شيئا بمشيئته وارادته عقب عليه

19
00:06:37.200 --> 00:06:50.000
ولا ولا يقال انه مسير بمعنى انه ليس له ارادة ليس له مشيئة كما تقول في الجبرية. الذين يقولون ان الانسان لا مشيئة له لا ارادة هذا كلام غير صحيح

20
00:06:50.250 --> 00:07:04.100
بل الانسان له مشيئة وارادة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وارادته وهو مسير بالاعتبار بمعناه لا يخرج عن قضاء الله وقدره لا يخرج عما قدره الله وقضاه فهو مسير بهذا الاعتبار

21
00:07:04.550 --> 00:07:30.000
وهو مخير باعتبار ان عنده عقل وهو مكلف ومأمور منهي ان احسن وجد الثواب وان اساء وجد فمن يعمل مثقال ذرة خيرة ومن  الجواب هو بمجموع الامرين والذين يقولون بانه مسير بمعنى انه مجبور وان لوية ارادة ليس له ارادة وليس له مشيئة

22
00:07:31.100 --> 00:07:51.350
اه يتضح يعني اه اه بيان يعني فساد يعني ذلك القول بان الانسان له حالتان. حالة يكون فيها عنده قدرة وعنده ارادة ومشيئة. وحالة يكون مالح عند لا يراجعون شيئا

23
00:07:51.900 --> 00:08:13.900
فالانسان الذي ترفع يده تضطرب يده هذا الارقام المسير ما يقال مخير لانه في يدك ما يستطيع لكن من يسيء للناس اذا ضرب بالعصا او مدت اليه العصا تركه. واما ذاك لم يظرب ويقتل ما يستطيع ان يفيده لانه ليس بالسيارة

24
00:08:14.100 --> 00:08:30.850
ليس باختياره الارتعاش ليس باختياره لكن كونه يأكل ويشرب ويذهب ويجي هذا باختياره له ان يأكل وله وله ان لا يأكل وله ان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهتكم عن شيئا فاجتنبوه

25
00:08:31.600 --> 00:08:41.600
لانه ان كان مأمورا قد يطيقه قد لا يطيقه. ان كان يطيقه يفعله وان كان لا يطيق فليكن له ما يفعل. كما قال عليه الصلاة صل قائما الالتزام قاعدا على جنب

26
00:08:41.600 --> 00:08:55.750
وان كان واما فيما يتعلق بالنهي فانه يتركه يقدر انه يتركه آآ ترابي لا تفعل كذا لا تفعل كذا ما يفعل لان هذا تركه الترك مستطاع. ولهذا لم يقيد بقوله ما استطعتم

27
00:08:56.600 --> 00:09:09.400
فاذا قيلت لا تدخل مع هذا الباب يقدر مع الباب هذا ترك يعني ما شيئا ثقيل عليه لكن لو قلنا احمل هذه الصخرة قد يستطيع وقد لا يستطيع لان هذا امر وهذا نهي

28
00:09:09.450 --> 00:09:39.150
فالامر كلف بالكامل على قدر طاقته لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والنهي كل ترك النهي  ولهذا يقول وهذا قول النحويين وبعض النحويين في تعريف اسم الفاعل في تعريف الفاعل. يقول الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث او قام به الحدث

29
00:09:40.050 --> 00:09:58.500
يدل على من حصل منه الحدث او قال به الحدث حصل منه الحدث اكل شرب ذهب خرج دخل منه الحدث. لان الدخول والخروج والاكل والشرب حدث حصل بفعل بعد لكن ارتعشت يده

30
00:09:58.800 --> 00:10:11.650
او مات او مرض هذا ليس فعلا. وانما هو قام به هذا به الحدث ولم يفعل الحدث هو. فيقول الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث او قام به الحدث

31
00:10:12.500 --> 00:10:27.750
حصل معي حدث اكل وشرب. هذا في الحديث مرض ومات لان هذا وصف قام به ارتعشت يده. يعني هذا وصف قام به ليس بفعل. المرظ ليس من فعله والموت ليس من فعله. والارتعاش ليس من فعله

32
00:10:27.750 --> 00:10:54.250
فهذا قام به العدل هذا في الحديث قام به المرض قام به الموت فنقول مسير مخير اذا قيل هل الانسان مسير مخير؟ الجواب بواحد منهم غير صحيح والجواب الصحيح ان يقال هو مخير مسير. مخير بالاعتبار مخير باعتبار. كذلك الحدود التي معنا هذه الحدود جوائز او جوامر. ليس الجواب واحدا منهما

33
00:10:54.250 --> 00:11:18.000
وان الجواب هو مجموعهما  قال بعد ذلك باب الحكم في من ارتد باب الحكم في من ارتد اي منتجع اللسان من عن دينه عن دين الاسلام فان حده القتل فليس مثل كافر اصلي

34
00:11:18.650 --> 00:11:38.100
الكافر الاصلي آآ يعني لا يقتل الا عن طريق الجهاد. او كونه يفعل شيئا يقتضي قتله اما الذي كان مسلما ثم ارتدا فانه الى ان يرجع الى الاسلام ولم يعد الى الاسلام فانه يقتل لانه بدل دينا

35
00:11:38.700 --> 00:11:58.250
بدل دينه فقتلوه فهذا يدل يعني آآ المركز هو الذي ارتجع النساء والعياذ بالله حصل الخير ثم ادركه الخذلان واصابه الخذلان فرجع عن الايمان الى كفر. والعياذ بالله فكان حده

36
00:11:58.250 --> 00:12:13.700
قتل اذا لم يعد الى الاسلام كنا نعد للانسان ولم يتب من ردته  المنتج الحكم هو القتل في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقد رضي الله عنه

37
00:12:14.650 --> 00:12:34.750
فجاء عن علي عليه السلام فهذه العبارة عليه السلام يؤتى بها في بعض الكتب مع ذكر علي وذكر الحسن والحسين وذكر فاطمة وهذا غالبا من عمل المفتاح مفتاح الكتب. وليس من عمل المصنفين. والمؤلفين

38
00:12:35.000 --> 00:12:53.500
وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما فذكر في تفسير هذه الاية انه يعني يوجد في بعض الكتب عن علي عليه السلام وقال ان هذا من عمل النفاق

39
00:12:54.300 --> 00:13:18.150
عندما يأتي فليس هذا من عمل المؤلفين ليس من عمل المصنفين وانما هو من عمل الكتب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جميعا معاملة واحدة والطريقة التي درج عليها سلف هذه الامة من الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم وكذلك ايضا يكون التراحم على الصحابة

40
00:13:18.750 --> 00:13:34.250
ترحل هذا يكون على الصحابة لانه جاء وكذا يكون عن غير الصحابة لكن الذي آآ خرج عليه خلف هذه الامة انك رضيت من الصحابة وهي علامة على صحابي وتراحم علامة على من بعدهم

41
00:13:34.750 --> 00:13:59.100
كيفما سهر في هذا الزمان رحمه الله على مع الميت فهو يعني يعني كل واحد يبقى فلان رحمه الله هو معروف انه حي عند الناس رحمه الله تقال للميت والحين لا يقر رحمه رحمه الله وهو يقال رحمه الله لكن الذي جرى عليه عرف الناس وفهم الناس انهم يطلقونه على من كان قبلهم

42
00:13:59.550 --> 00:14:19.150
الصحابة رضي الله عنهم والتراحم على اولادهم ويترحم عليهم ويترضى عن من بعدهم. كل ذلك ساء وكل ذلك جائز لكن الاصل هو هذا. الذي يرد عليه. ولهذا الصحابي عندما قال رضي الله عنه

43
00:14:19.550 --> 00:14:41.050
رضي الله عنه الصحابة  ان علي رضي الله عنه احرق ناسا واشدوا عن الاسلام. عن علي رضي الله عنه احرق الناس يرتدوا عن لسانه خلقهم للناس بمعنى انه قتلها ولكن قتلهم بهذه الوسيلة التي هي الاحراق للنار

44
00:14:41.350 --> 00:15:02.450
فعندما بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال آآ ان النار لا يعد بها الا الله عز وجل ماذا يعد بها علاش؟ وبلغ ذلك ابن عباس فقال لم اكن ليفيقه من نار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله. لم اكن لاحرقهم يعني لو كان الامر لي

45
00:15:02.450 --> 00:15:22.300
ولو كنت يعني منفذا يعني ذلك الشيء لم احرقه ولكني قاتلهم وهذا هو الذي فيه الدلالة على حكم المرتد وانه القتل. من بدل دينه فاقتلوه وهو لفظ يشمل الذكر والانثى

46
00:15:22.350 --> 00:15:41.750
لان من يعني يطلق على الذكر والانثى وعلى العاقل وهو يشمل الذكور والاناث. فهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم. وبعض الفقهاء قال ان المرأة لا تقتل  ولكن عموم الحديث لا يفرق ليس فيه فرق بين رجل وامرأة

47
00:15:42.100 --> 00:16:10.700
يشمل الرجال والنساء فلا يختص بالرجال الا بدليل وليس هناك دليل. كل اللي ذكروه على قتل النسا انها قتل النساء في الحرب. لانها غير مقاتلات. ولو قاتلنا قتلنا لان الامر منوط بالمقاتلة. ولهذا الصبيان والاشخاص الحرمين. الذين يعني لا يعني يقاتلون

48
00:16:10.700 --> 00:16:34.250
ولكنه اذا كانوا اصحاب رأي اصحاب يعني آآ يعني جهد في يعني آآ آآ اعانة الكفار والتخطيط لهم فانه يجوز ما ادري ايش صار الذي حصل منه والنساء لا تقتلون ولو قاتلت كالرجال

49
00:16:34.300 --> 00:16:47.500
وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل للرجال والنساء ولا يستثنى منه احد  النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله. لا تعذبوا بعذاب الله يعني النار

50
00:16:47.700 --> 00:17:00.550
قد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتم يعني ثلاثة احرقوهما ثم بعد ذلك دعاهما فقال انما فقيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا

51
00:17:00.800 --> 00:17:24.700
ثم ظهر ذلك علي رضي الله عنه قال ويح ابن عباس قال ويحى ابن عباس هذا مدح له وثناء عليه متعجل لان هذا الذي قاله قول المدنيين فاقتلوه يعني هذا هو الحجة وهذا هو العمدة. وعلي رضي الله عنه وارضاه فلعله ما بلغه. يعني هذا الحديث ورأى ان عملهم

52
00:17:24.850 --> 00:17:45.500
عمل خطير فرأى عقوبتهم بالنار وتحريقهم بالنار قال حديثنا احمد بن محمد بن حنبل. احمد بن محمد بن محمد السعداني والسنة عن اسماعيل ابن ابراهيم؟ عن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مكتم

53
00:17:45.600 --> 00:18:10.950
اه المولى ابن عباس واثقة اخرجه اصحابك من فتنة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل احد العبادي له اربعة من الصحابة واحد جمعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:18:11.600 --> 00:18:36.450
من هؤلاء الذين احرقهم علي ما ادري يعني يكون الذين الهوه يعني مثلا هم هناك هناك يعني منه اله واحرقه من نار فلا اجد هل هم هؤلاء وانهم غيرهم من بذل دينه في السلوك

55
00:18:36.650 --> 00:18:59.450
او هذل بها من يهودية  قتله حدا او ردة هو اورد هنا في كتاب في كتاب الحدود هو طبعا هو هو ما زال لكن هذا حده لكن ليس معنى ذلك انه يكون كفارة

56
00:18:59.550 --> 00:19:19.400
كفارات لانه مات كافرا وقتل كافرا انتهت حياته بهذه الوسيلة ومآله الى النار ما دام انه لم يتب وليس هذا لن يقتل وليس هذا لم يقتل فهو يعني يعني ليس من الحدود التي تكون كفارات

57
00:19:20.150 --> 00:19:38.750
صاحب خادم خير في النفس لانه قتل عن الكفر فهو يعني ولكنه ليس من الحدود التي اه تكون كفارات لان هناك فرض في ذلك لان صاحبه خرج من الاسلام ومات على الكفر والعياذ بالله

58
00:19:40.200 --> 00:19:50.200
قال حدثنا عمرو بن عوف قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

59
00:19:50.200 --> 00:20:23.450
سلم لا يحل دم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة        الاناث بالنفس  ان يحارب الجماعة

60
00:20:24.350 --> 00:20:55.050
مع اللي يشاهد هو هذا الاخير المرتد  ففارق جماعة المسلمين ان انه يمثل هؤلاء الثلاثة يقتلون الجاني طيب حديث الرجل هذه الوسيلة التي فيها الرجل  انسان قتل انسانا عنجز فان يوكل به

61
00:20:56.100 --> 00:21:34.300
قال الجماعة  عن دين الاسلام وخارق جماعة المسلمين فان حكمه انه يقتل اه هذا الحديث عن مسعود بن متفق عليه المخابرات للجماعة وقد ذكر يعني اشياء يعني آآ يعني يكون فيها القتل

62
00:21:34.700 --> 00:21:54.250
ولكنه يعني مثل الخائن اذا لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل وهذا كل ما اذن فيه يعني ما اذن فيه ولكنه ليس يقتل ابتداء بل الواجب هو ما استطاع في غير القتل

63
00:21:54.400 --> 00:22:17.400
واما هذه الامور الثلاثة التي جاءت فان القتل فيها يكون من اول وهلة قال حدثنا عمرو بن عوف عمرو بن عوف معاوية محمد بن فهد من ظريف الفكر الاعمى الاعنف وسليمان ابن مظاهر فقط

64
00:22:17.400 --> 00:22:48.050
عن عبد الله ابن مرة؟ عن عبد الله ابن مرة هو فقط المشروب المشروط رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث اخر قال حدثنا محمد ابن كنان الباهلي قال حدثنا ابراهيم القهمان عن ابي العزيز الرفيعي عن عبيد ابن عمير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه

65
00:22:48.050 --> 00:23:07.600
واله وسلم لا يحل لامرء دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث رجل زنا بعد عثمان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يسلط او ينفى من الارض او يقتل نفسا فيقتل بها

66
00:23:08.700 --> 00:23:39.750
هذا والله تعالى اعلم    هنا في الحديث الاخير كلمة رجل لا مصوم له لا يحل دم رجل لانه يبغى يقول هذا يمكن ان يستدل به على ان المرأة لا  وكنا عرفنا

67
00:23:39.950 --> 00:24:02.450
يعني مرارا وتكرارا ان من جهة كثيرا في الاحاديث مثل الرجال ثم ليس بذكره المفهوم لاننا بتكون غالبا الخطاب العديدات كثيرة كانت مر بمجلة منها بل احيانا يأتي للتراجم عند ابي داوود التعبير بالرجل وهو ليس المقصود على الرجل

68
00:24:02.500 --> 00:24:34.700
الرجل والمرأة ومن امثلة  صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم كما قلت لكم قوما  وكذلك عليه الصلاة والسلام فهو احق بهم الغرماء

69
00:24:34.950 --> 00:24:58.650
لماذا فوجدها عند امرأة لا فرق بين الرجال والنساء فانما ذكر الرجال يأتي بان غالبا وخطابا مع الرجال  بين الرجال والنساء وليس هنا من ذلك الا ما جاء دليل يدل عليه

70
00:24:59.600 --> 00:25:30.150
وقد بالجوائز الملتقاة جملة من الامثلة التي فيها كثير من الرجال والنساء والاحسان فهذه الفائدة هي الفائدة الوحيدة التي من انشر لها مرجع  المصدر لان هناك فوائد التي جمعتها في مناسبات مختلفة يعني آآ كل آآ آآ في عدة مسائل متعددة

71
00:25:30.850 --> 00:25:57.550
اه هو معلوم يعني اه واضح الادلة عليها مثل  ومثل هذا ومسائل يعني عديدة يعني جمعتها وهي من امثلة ذلك وهي خارجة عن الاصل الاصل هو التساوي ولا يشار الى التفريق الا لدليل

72
00:25:57.800 --> 00:26:40.550
ذكرت الموقف آآ من   البرج يعني ايش موقف  عندهم    ولا جوابك يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفعنا عن كفر طاعة جاءت اسئلة متعددة في مسألة من بذل دينه اقتلوه

73
00:26:40.800 --> 00:26:56.050
للدول التي لا تحكم بالشيعة. من يقتله بل لبعض الجماعات الاسلامية ان تقوم بقتل  ليس له ذلك لانه لا يقوم ذلك الا السلطان ثم يعني هذا الرجل الذي قد ارتد

74
00:26:56.400 --> 00:27:28.350
يعني   الى قتله الى قتله ليس له ذلك الى الردة تكون بالقول والعمل والقلب فاذا كانت بالعمل او القول هل يشترط ان ان يكون قاصدا لمانع نحن من ان الجوارح

75
00:27:28.450 --> 00:27:48.950
ان هي تابعة للقلوب ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الاعمال فلسان كما يقول قولا وهو واضح في انه ردة الكفر بالله عز وجل ليس فيه يعني شبهة يستفيد يعني خطأ

76
00:27:49.200 --> 00:28:10.300
ما هي في غاية حب الله  فان هذا ردة ممتاز ولا يعذر الانسان الا اذا كان سبق لسانه اذا كان سبق لسان انه سبق لسانه الى ذلك يكون معلوم. لانه قد يسبق لسانه الى شيء لا يريده

77
00:28:10.550 --> 00:28:34.250
فقصة الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفراغ هذا ظاهر جدا وكفر لكن الصدق لسان ما ارادها الانسان ما ارادها الانسان الرجل الذي كان في ثلاث ومعه دابته وعليها متاعه ثم بعد ذلك نعم

78
00:28:34.450 --> 00:28:54.400
وبقي في ملة في الشجرة فينتظر الموت معك وقام واذا دابته واقفة وعليها متاعه ففرح وقال من شدة الفرح الله مات عبدي وانا ربك. الله مات عبدي وانا ربي. يقول الله مات ربي وانا عبدك

79
00:28:55.100 --> 00:29:07.000
فعكسها وقال الله متى عبدي وانا ربك اصلا هذا سبق نداء اما انسان ما هو سبق لساني انما هو شيء مقصود بشيء متعمد يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم

80
00:29:07.450 --> 00:29:33.000
من اقيم عليه الحج ولم يتب فهل يكون ذلك الحج جبرا؟ نعم التوبة لانه حصل عقوبته في الدنيا تأمل لا يلحق العقوبة في الاخرة الذي يتم الذنب لا يعاقب عليه في الاخرة

81
00:29:33.550 --> 00:29:47.950
ولكن من اذنب ذنبا واقيم عليه حد في الدنيا ولم يكن من ذلك الذنب حصل جزاء في الدنيا ولن يعاقب عليه يسأل عن صحة حديث رواه ابن ماجة الدنيا سبع مئة سنة

82
00:29:48.250 --> 00:30:10.900
او سبعة الاف سنة وبعث في الالف الاخيرة ممكن العمر الدنيا وشيء في عمر الدنيا هل يقتل الرجل في غير حج اي تعذيرا نعم ممكن اذا كان يعني ان قتل الانسان تحذيرا

83
00:30:11.100 --> 00:30:37.600
يعني  مثل ما حصل مثل ما جاء في شرب الخمر الرابعة قوة عجيب  الاستعاذة عند التثاؤب ما نعلم شيئا يدل على ذلك ولكن جاء في الحديث ان التفاؤل من الشيطان

84
00:30:38.050 --> 00:30:49.950
وبالتالي اذا تعوذ بالله من الشيطان على اعتبار ان التثاؤب من الشيطان وان هذا من الشيطان ولم يعني آآ يعتقد ان في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

85
00:30:50.050 --> 00:31:07.150
التي كونوا معتقدين هذه سنة او يقول الانسان يشرع له عند تشاؤب يقول كذا وكذا رفعت ولكن كون الانسان يعني يتذكر بانه تثاؤب من الشيطان سيتعوذ بالله من الشيطان بسبب ذلك

86
00:31:07.200 --> 00:31:29.550
دون ان يكون يعتقد ان هذه سنة لا بأس بها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سن الرائحة الطيبة والله ما نعلم شيئا يدل عليه لكن الرسول يتناسب بالطيب. فالانسان الذي يصلي على النبي من اجل انه كان يحب الطيب. وتذكر يعني آآ محبة الرقيب. فتذكر

87
00:31:29.550 --> 00:31:44.050
وسلم وصلى عليه يعني على اعتبار انه تذكر وصلى ثبت بذلك لكن كونه يعتقد ان انه عند شم الطيب انه يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما هنا بجانب العلم

88
00:31:44.400 --> 00:32:07.000
والحمد لله يدل عليه لكن كون الانسان يعني يحمد الله على كل حال وان هذا الشيء الذي حصل له يعني هذا من نعمة الله عز وجل لكن كونه اعتقد ان هذا امر مشروع في هذه المناسبة ليس هناك شيئا يدل عليه. نعم

89
00:32:07.800 --> 00:32:32.750
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قال  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله تعالى في باب الحكم فيمن

90
00:32:32.750 --> 00:32:52.750
قال حدثنا محمد بن كنان الباهلي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن الرفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا

91
00:32:52.750 --> 00:33:13.200
ثلاث رجل زنا بعد حصان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يطلب او ينفى من الارض او يقتل نفسا فيقتل بها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

92
00:33:14.750 --> 00:33:38.750
اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي ذكر حديثين من الاحاديث المتعلقة آآ حكم المرتد وقتله وبقي جملة من الاحاديث او اولها حديث عائشة هذا عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل دم امرء مسلم

93
00:33:38.850 --> 00:33:56.250
تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث. نعم. الذي يحدى ثلاث رجل زنا رجل زنا بعد حصان فانه يرجع. رجل زنا بعد الاحصان فانه يرجم. ورجل

94
00:33:56.800 --> 00:34:16.800
ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يطلب او ينفى من الارض. ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يسلب او ينفى من ولدهم قتل او او يقتل نفسا فيقتل بها او يقتل نفسا فيقتل بها او يقتل نفسا فيقتل بها ذكر هنا

95
00:34:16.800 --> 00:34:36.300
في هذا الحديث آآ خرجنا آآ الزاني المحصن وكذلك قتل القاتل قصص ولم يذكر الردة ولكنه ذكر المحاربة. وهو يناسب الباب الذي بعد هذا او الذي بعد الذي بعد هذا هو باب المحاربة

96
00:34:36.300 --> 00:34:56.300
لان هذا يتعلق باحكام المحاربة. اللي هو ما يتعلق بالفقرة الثانية. وقد يكون اورده بباب الردة. يعني من جهة ان اه الذي اه يعني يحارب الله ورسوله يعني انه يرتد ويحصل من عدة لمحاربة اه اه الله ورسوله

97
00:34:56.300 --> 00:35:30.400
فيكون ذكره قد يكون من هذه الناحية والحديث الذي سبق ان مر حديث ابن مسعود ذكر الثلاثة آآ المفارق للجماعة وهنا وهذا مثله فيما يتعلق بجاني ومثله فيما يتعلق بالقصاص والنفس النفس واما ما يتعلق القسم الثالث

98
00:35:30.400 --> 00:35:47.250
الذي هو الردة فانه يتعلق بالمحاربة. واذا كان الذي حصل منه ذلك ارتد عن الاسلام. وفعل هذه الامور فانه تحت هذا الباب الذي هو باب الحكم المرتد او ما يتعلق بالمرتد

99
00:35:47.850 --> 00:36:07.850
قال هنا لا نقوم له وقوله لا يحل دم او مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. كلمة مسلم هذه فيها وان محمدا رسول الله. وتكون هذه الوصف الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في فتاتها

100
00:36:07.850 --> 00:36:27.850
يعني انها زيادة توضيح وزيادة بيان وان هذا شأن المسلم وان هذا يعني شأن المسلم ان يكون كذلك هي هي سنة لان الاسلام لا يكون الا بالشهادتين. وبه شهادتين شهادتين ما في اسلام. وقوله

101
00:36:27.850 --> 00:36:39.800
آآ يعني يدل على انه يصل الى لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لانه اذا لم يكن كذلك لا يقال له مسلم. وعلى هذا تكون يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

102
00:36:39.800 --> 00:37:09.250
هي التي اه اه تضحي وتبين وتبين آآ ثم قال آآ آآ جاء رجلا رجلا زنا بعد احسانه فانه يرجم يعني انهم اخوان يعني لم يكن ذكرا يعني ذكر حكمه الجلد مئة والتغريب مدة عام. واما فانه

103
00:37:09.250 --> 00:37:32.800
يرجم بالحجارة حتى يموت. يرجم بالحجارة حتى يموت وكان حكمه انه يرمى بالحجارة لان في رمي الحجارة عقوبة على سائر الجسد. وان الحجارة تقع عليه هنا وهنا. لان اللذة التي حصلت

104
00:37:32.800 --> 00:37:52.800
هي في جميع الجسد. وحصلت في جميع الجسد. فكان حكمه ان يرجم. وان يقتل هذه القتلى التي فيها شدة لان العمل الذي عمله آآ فيه خبث ولانه قد آآ عص نفسه

105
00:37:52.800 --> 00:38:22.800
فاقدم على الحرام وفعل الحرام فصارت عقوبته ان يرجم. واما ما يتعلق بالحرابة فقد جاء في القرآن الكريم بيان الاحوال التي يكون عليها آآ معاملة المتصل بالحرابة هو ذلك في قوله عز وجل انما جزاء بمن يحاربون الله ورسوله فسادا ام يقتلوا او يصلبوا او

106
00:38:22.800 --> 00:38:46.850
وايديهم ايديهم اثلاث هذه احيانا ارضى تكون للمحاربة وقد اختلف العلماء فيها منهم من قال ان الامام مخير بين هذه يفعل ما فيه مصلحة ومنهم من فصل فقال ان قتل واخذ مال سلب وان قتل ولم يأخذ مالا فانه يقتل

107
00:38:46.850 --> 00:39:08.400
وان اخذ المال ولم يقبل فانه يقطع رجله يده اليمنى ورجله اليسرى بقطع الايدي والارج ومن خلاف كما جاء ذلك في  والذي جاء في الحديث هي اتفاق لان ليس فيه ذكر آآ ما جاء في القرآن ويكون فيه اختصاص

108
00:39:08.400 --> 00:39:26.150
وهاديك الرجل لا مفهوم له فمثله المرأة. ذكر رجل لا مفهوم له لا بالنسبة للاحصاء للرجل ولا بالنسبة للحرابة  ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يطلب او ينفى من الارض

109
00:39:26.950 --> 00:39:52.900
يعني ما في ذكر الله الا القطع. للايدي والارجل من خلاف. نعم او يقتل نفسا فيقتل بها او يقتل بها قصاصا. يقتل بها قصاصا. نعم  قال حدثنا محمد ابن سنان الباهلي. محمد ابن سنان الباهلي هو؟ البخاري ابو داوود والترمذي ابن ماجة. البخاري وابو داوود وكله وابن ماجة. ابراهيم بن طهمان

110
00:39:52.900 --> 00:40:12.900
عن عبد العزيز بن رفيع عبد العزيز بن رفيع ثقة اخرجه الصحابة عن عبيد ابن عبيد ابن عمير اخرجه ستة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:40:12.900 --> 00:40:32.450
هل في الحديث دلالة على ان تارك الصلاة لا يكفر اذ يكفي في دخول الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله آآ تارك الصلاة جاءت الاحاديث في كفره. وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام بين الكفر وبين

112
00:40:32.450 --> 00:40:58.700
لعبدي او شركي المسلم بين الكفر او الشرك بترك صلاة وقال في الولاة الذين آآ اه اه سئل عن الخروج عليهم قال اذا ما صلوا وقد جاء في الحديث الاخر الا ان ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والحديث والحديث الاخر يقول لما صلوا فدل على ان ترك

113
00:40:58.700 --> 00:41:21.550
هي من الكفر الذي عند الناس فيه ان الله برهان. الحديث ان والى الادوات بنص على تارك الصلاة هنا الا انه جاء نصوص اخرى دالة على قدره وانه من جملة الكفار

114
00:41:24.050 --> 00:41:42.700
ولا حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال مسدد حدثنا قرة ابن خالد قال حدثنا حميد ابن هلال قال حدثنا ابو بردة  قال قال ابو موسى رضي الله عنه اقبلت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعي رجلان من الاشعريين

115
00:41:42.850 --> 00:42:02.850
احدهما عن يميني والاخر عن يساري فكلاهما سأل العمل. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساكت. فقال ما تقول يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس قلت والذي بعثك بالحق ما اطلعاني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل

116
00:42:02.850 --> 00:42:22.850
اني انظر الى سواكه تحت شفته قلقة. قال لن نستعمل او لا نستعمل على عملنا من اراده. ولكن اذهب انت يا ابا موسى او يا ابن قيس فبعثه على اليمن ثم اتبعه معاذ ابن جبل رضي الله عنهما قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل والقى اليه

117
00:42:22.850 --> 00:42:42.850
واذا رجل عنده موثق واذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فاسلم ثم راجع دينه دين السوء. قال لا اجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. قال اجلس نعم. قال لا اجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله

118
00:42:42.850 --> 00:43:03.250
ثلاث مرات فامر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل فقال احدهما معاذ بن جبل اما انا فانام واقوم او اقوم وانام وارجو من في نومتي ما ارجو في قومتي كما يذهب اليهود حديث ابن موسى الاشعري رضي الله عنه

119
00:43:03.650 --> 00:43:26.900
ان انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اثنان من الاشعريين احدهما عن يمينه والثاني عن يساره وكان يريد ان العمل وان يولي ولم يشعر ابا موسى بالذي في انفسهما والذي يريدان ان يقولا ان يقولا لرسول

120
00:43:26.900 --> 00:43:46.900
صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا تكلموا هذا الذي يمينه على شماله وكلهم يقولوا العمل وابن المثلث هذا ساكت ترى الرسول سأل ابا موسى قال والله ما يعني آآ ما علمت بالشيء الذي اراد ولا

121
00:43:46.900 --> 00:44:14.750
ما في انفسهما وانهما جاء ما كان قصده الذي قصدهما ولا يدري عن قصدهما يعني برأ نفسه وساحته من ان يكون موافقا لهم وان يكون طالبا هذا ليطلبانه فالرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك والله ولم يولهما. فقال انا لا نولي هذا الامر احد طلبة

122
00:44:14.750 --> 00:44:34.750
وذلك ان الانسان اذا آآ حرص على ولاية قد لا يوفق في القيام بها ولكنه اذا لم يكن حريصا ثم ابتلي بها فانه مظنة. وحري بان يحصل له التوفيق في ذلك

123
00:44:34.750 --> 00:44:51.450
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انا لا نولي هذا الامر احد طلبه فولى ابو موسى ابو موسى ولم يولهما وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتات يعني عندما جاءوا اليك كان يرتاكب

124
00:44:51.550 --> 00:45:16.450
الطرف على على شفته نعم هذه معناه انها انها قد ارتفعت يعني بسبب السواك. نعم وكأني انظر الى سواكه تحت شفته قال قط. تحت شفته؟ قلقت. يعني معناها يعني ارتفعت او انحسرت

125
00:45:16.450 --> 00:45:29.550
السواك. نعم قال لن نستعمل او لا نستعمل على عملنا من اراده ولكن اذهب انت يا ابا موسى او يا عبد الله ابن قيس. لانه شك من الراوي هل قال الرسول يا ابا موسى

126
00:45:29.550 --> 00:45:49.550
او قال عبد الله بن قيس هذا خطأ وهذا في موضعين. في الموظوعين مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم اياه في موضعين من الحديث. وكل ذلك هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابا موسى او قال يا عبد الله ابن قيس هل خاطبه بكلمته ابي موسى او باسمه عبد الله ابن طير

127
00:45:49.550 --> 00:46:20.950
فارسله الى اليمن والله على اليمن. فكان كل واحد منهم لهم اخلاص. له يعني مكان معين يكون واليا عليه. فكان يعني اه يتفقدانه ويسيران فيما هو كل فيما هو فيلتقيان في اماكن قريب بعضهم بعض من الحدود التي تكون بين المخلافين فلما جاء معاذ الى

128
00:46:20.950 --> 00:46:40.950
ابي موسى كان راكبا على دابته قال له اجلس انزل وضع له وسادة يجلس عليها فقال ما هذا الذي كان رجل موسى في الحديث فقال قالوا هذا كان يهودي فاسلم ثم

129
00:46:40.950 --> 00:47:00.950
وراجع دينه دين السوء. رجع الى الكفر. فقال يا اجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله هذا قضاء الله ورسوله وهذا حكم الله ورسوله. فكرر عليه ثم بعد ذلك امر به فقتل

130
00:47:00.950 --> 00:47:20.950
فما زال فصارا يتحدثان ويتحاوران في بينهما فيما بينهما وكان من كلام معاذ رضي الله تعالى عنه انني يعني فيما يتعلق بصلاة الليل انه يقوم وينام او ينام ويقوم. يعني يحصل منه نام ويحصل منه قيام

131
00:47:20.950 --> 00:47:40.950
في كل ليلة نوم ولا في كل ليلة قيام؟ وانما بعضه قيام وبعضه نوم. فيقول ارجو في نعمتي ما يعني انه يقصد من وراء النوم للتقوي. وفي هذا دليل على ان الاعمال المباحة هي

132
00:47:40.950 --> 00:48:00.950
الانسان احتسب فيها فانه يؤجر على ذلك. لانه قال يعني يرجو في نومته ما يرجو في قومته انه يحصل الاجر في حال مامته مثل ما يحصله في حال قومته لانه انما نام ليتقوى ولينشط على القيام. وهذا يدلنا على ان

133
00:48:00.950 --> 00:48:28.450
المعتادة والاعمال المباحة اذا كان الانسان اراد بها خير فقصد بها الخيل واستعان بها على ما قال فانه يؤجر على ذلك   ما حدش يشاهد منه قتله قتل ذلك اليهودي الذي ارتد عن الاسلام فقال هذا قضاء الله ورسوله وامامه يقتل. كما

134
00:48:28.450 --> 00:48:55.650
انا حدثنا احمد بن حنبل. احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الفقيه المحدث احد اصحابه المذاهب الاربعة المشهورة المذاهب والسنة وحديث ومسبب عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة اخرجه اصحابه

135
00:48:56.400 --> 00:49:16.400
قال مسدد عن قروة بن خالد. هذا مسدد عن قرة بن خالد. عن حميد بن هلال. عن حميد بن هلال عن ابي بردة عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى الاشعري لعبد الله ابن قيس رضي الله تعالى عنه

136
00:49:16.400 --> 00:49:53.100
فهو صحابيا اخرج حديث واصحابه يقول بالسائل هل هذان الاثريان كانا حديث عهد باسلام  اقول يعني يطلب هذا العمل هل في هذا الحديث دليل على ان المباح اذا اريد به

137
00:49:53.500 --> 00:50:30.950
ترفع النية الحسنة يثاب عليه انسان هذا هو الذي قلته  اذا تاب المرتد هل يقتل  وهو قد استثير فلم يتب كان يعني كم يؤذن له ان في في خلاف بينهم من قال انه يعني يكون ثلاثة ايام ثم نقول يقول اقل ومنهم من يقول في الحال يكرر عليه ثم يقتل في الحال

138
00:50:30.950 --> 00:50:49.900
ولا شك انه يعني هذه مدة ثم اصر على كوبري ولم يقبل  في دلالة على ان السواك بحضرة الرعية دليل على انه ليس مما يتنزه عنه. نعم هذا هو هذا هو مما يستفاد من هذا الحديث

139
00:50:49.900 --> 00:51:25.400
ولهذا له يعني بعض اهل العلم الاشياء التي تستقظى  فانها لا تجعل امام الناس نقول وعليه سيكون الاحتياس باليد اليمنى لانه ليس من القاذورات كل ذلك بالنسبة للولاية اذا كان الانسان يرغب فيها في نفسه ولم يطلبها باللسان. ثم قالت له هل يدخل في من؟ انا اكلمه يرجع له لانه ما طلب

140
00:51:25.400 --> 00:51:51.850
اما كونه يعني في نفسه في هذا الشيء فلا يضره في ذلك فاذا كان يرى ان نفسه اهلا لذلك هل يجوز له ان يطلب؟ والله يعني ترك الطلب اولى قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا الحمماني يعني عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن طلحة ابن يحيى وبريد ابن عبد الله ابن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله

141
00:51:51.850 --> 00:52:11.850
انه قال قدم علي معاذ رضي الله عنه وانا باليمن ورجل كان يهوديا فاسلم فارتد عن الاسلام فلما قدم معاذ قال لا انزل عن دابتي حتى يقتل فقتل قال احدهما وكان قد استتيب قبل ذلك. ثم اخرج ابو داوود بطريقة اخرى. وفيه ذكر آآ قصة

142
00:52:11.850 --> 00:52:39.550
باختصار وقال احدهما اي احد الراويين الذين هما طلحة قال احدهما انه هذا الذي قتل والذي جاء في قصة معاذ انه يستفيد وان قتله بعد الكتابة. قال احدهما اي احد هذين الاثنين الراويين الى الحديث

143
00:52:41.450 --> 00:53:00.650
قال حدثنا الحسن ابن علي حسن ابن علي ثقة اخذها عن الحمماني عبد الحميد الحلماني عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحميدي وهو اخرج حديث البخاري ومسلم في المقدمة ابو داوود والترمذي وابن ماجة وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن طلحة بن يحيى

144
00:53:00.750 --> 00:53:20.750
ان طلحة بن يحيى العثيمي وهو اخرجه مسلم واصحاب السنة. وبريد ابن عبد الله وبريد ابن عبد الله ابن ابي غربة اخرجه عن ابي بردة عن ابي موسى عن ابي بردة عن ابي موسى قال حدثنا محمد ابن العلا قال حدثنا

145
00:53:20.750 --> 00:53:40.600
قال حدثنا الشيباني عن ابي بردة بهذه القصة قال فاوتي ابو موسى برجل قد ارتد عن الاسلام فدعاه عشرين ليلة او قريبا منها فجاء معاذ فدعاه فضرب عنقه ثم يجي الحديث من طريقة اخرى وفيه ما في الذي قبله وفيه انه استتابه امله مدة طويلة. نعم

146
00:53:40.900 --> 00:53:59.600
قال حدثنا محمد بن العلا محمد بن العلا بن فريد ابو كريب ثقة اخرجه لاصحابه عن حق عن حفص بن غياف وهو عن الشيباني عن شيباني وهو سليمان ابن فيروز ابو نساق سليمان الفوز ابو اسحاق

147
00:53:59.600 --> 00:54:20.850
السوداني عن ابي بردة بهذه القصة. عن ابي بردة بهذه القصة قال ابو داوود ورواه عبد الملك بن عمير عن ابي بردة لم يذكر عن ابي داوود رواه عن ملك ابن عمير وهو صديق صديقة صدره البخاري اخرجه اصحاب الكتب

148
00:54:21.500 --> 00:54:38.650
عن البردة قال ولم يذكر الكتابة. يعني انه ما ذكر انه كما ذكره من كان قبله. وعدمه لا يدل على هنا حصلت يعني ما قال انه لم يرتكبه وانما لم يكن كتابه يعني سكت عنها

149
00:54:39.100 --> 00:54:59.100
فيكون ذكرها هو الثابت. وكونه لم يستتبه يعني ان يعني ابتداء من الاستفادة السابقة انهما في تلك الحال وانه قد استجيل من قبل كما جاء في بعض الروايات التي مرت يعني مدة عشرين ليلة

150
00:54:59.100 --> 00:55:25.300
ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد ابن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى لم يذكر فيه الاستتابة ثم ذكر بيت اخر رواه الشيباني الذي هو الحق عنه ورواه ابن الفضيل محمد ابن الفضيل ابن غزال اخرجه اصحابه عن الشيباني عن سعيد ابن ابي بردة عن الشيباني مر بك

151
00:55:25.300 --> 00:55:55.500
هو؟ عن ابيه عن ابي موسى لم يذكر فيه الاستجابة. نعم انسكت عن الكتابة  فالزيادة تقبل  ما قال انه ولم يرتكبه لانه ما سكت عنها ما ذكر في الكتاب وعدم الذكر لا يدل على عدمه

152
00:55:56.050 --> 00:56:16.050
فانما الشيء الذي يمكن ان يعتبر معارضا هو اذا قال ولم يستتبه فحتى لو قال لم يستتبوا يمكن ان يحمل على انه في اخر الامر. عند اللحظة التي قتل فيها والتي حصل قتله فيها. وكان مستشارا قبل ذلك

153
00:56:16.050 --> 00:56:39.350
قل لماذا ابو موسى يعني امهل هذا الرجل ولم يقتله بعد؟ بدأ ان يهتدي وان يراجع الاسلام قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه القصة قال فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه

154
00:56:39.600 --> 00:56:59.600
كما ورد آآ ابو داوود ان الحديث من طريق اخرى وفيه انه قال وما استتاب وهذا فيه النبي لانه ما قال بكى لانه سكت عنه. هنا قال وما استفاضة؟ لكن هذا يعني يحمل على انه ما استتابوا هذه الحال

155
00:56:59.600 --> 00:57:27.000
السابقة التي قد حصلت قبل ذلك قال حدثنا ابن معاذ ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ العنبري وهو ثقة البخاري ومسلم النسائي. عن ابيه معاذ ابن معاذ فقط اخرجه عن المسعودي المسعودي عبدالرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة

156
00:57:27.000 --> 00:57:47.000
وهو صديق قبل موته صديق من الصداقة قبل موته اخرج له خامس تعليقا وخالص ان كان تعليقا هو اصحاب السنة عن الخاتم وهو ابن عبد الرحمن ابن عتبة عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مسعود

157
00:57:47.000 --> 00:58:07.000
البخاري واصحاب السنة البخاري واصحاب السنة قال بهذه القصة. قال بهذه القصة يعني في مرة وهذا فيه نفي للاستفادة. وهذا يعني كما هو معلوم جاء عن طريق المسعودي. وفيه ضعف وهو مخالف للاحاديث. عن الطرق الاخرى الكثيرة التي فيها التنصيص

158
00:58:07.000 --> 00:58:26.750
الاستجابة ضعف الالباني هذه الطريق لكنه صحت لكن يمكن ان تعمل على انهما استجابة يعني في الحال اكتفاء بالاستفادة السابقة هل يجوز للقاضي ان يؤخر المرتد مدة طويلة نحو عشرين يوما

159
00:58:27.050 --> 00:58:41.300
يجوز قال حدثنا احمد ابن محمد المروزي قال حدثنا علي ابن الحسين ابن واقد عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان عبد الله ابن ثابت ابن ابي

160
00:58:41.300 --> 00:58:57.850
وراح يكتب لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذله الشيطان فلحق بالكفار فامر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله عنه فاداره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

161
00:58:58.650 --> 00:59:13.250
كما عند ابو داوود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي ان ان عبد الله ابن سعد ابن الفرح كان يكتب للنبي ان كان من كتبة الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام

162
00:59:13.400 --> 00:59:37.300
تنزله الشيطان اغواه واضله فلحق بالكفار. وهرب الى مكة فا اهدر النبي صلى الله عليه وسلم فاذله الشيطان فلحق بالكفار فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل يوم الفتح. فامر يوم الفتح ثم فتح الله عليه بمكة وكان هو من كتب

163
00:59:37.300 --> 00:59:55.350
الوحي ثم لحق انتصار يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يقتل  فاستجار او صار في جوار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاجاره النبي صلى الله عليه وسلم

164
00:59:55.400 --> 01:00:23.500
وقبلوا جواره وتركه ولم يقبله  قال حدثني وارتد يعني اسلم يعني اسلم يوم الفتح لان الناس دخلوا في الاسلام. نعم قال حدثنا احمد بن محمد المروزي احمد ابن حنبل ابو داوود ابو داوود عن علي ابن حسين ابن واقي علي ابن حسين ابن واقي هو صدوق

165
01:00:24.450 --> 01:00:44.200
اخرج له مخرج البخاري في المخرج الى المفرد ومسلم في المقدمة اخذه في المقدمة واصحاب السنة. عن ابيه؟ عن ابيه فهو ثقة ثقة له اوهام تعليقا؟ ثقة له اوهام تعليقا؟ مثل ما قال عن يزيد النحو ان يزيد ابن ابي سعيد

166
01:00:44.450 --> 01:01:10.100
نعم ابن عباس رضي الله عنه قد نرى ذكره قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا احمد بن المفضل قال حدثنا اسباط بن مصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه انه قال لما كان

167
01:01:10.100 --> 01:01:20.100
صوم فتح مكة اختبأ عبد الله ابن سعد ابن ابي ذر عند عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فجاء به حتى اوقفه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال يا رسول

168
01:01:20.100 --> 01:01:37.400
عبد الله فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم اقبل على اصحابه فقال اما كان فيكم رجل يقوم الى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك

169
01:01:37.650 --> 01:02:04.350
الا او مات الينا بعينك؟ قال انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين. سعد ابن ابي وقاص. رضي الله تعالى عنه كقصة الفرق وادارة عثمان له ويوم فختمت له ثم مجيئه به الى النبي صلى الله عليه وسلم ان طلبه منه ان يبايعه

170
01:02:04.350 --> 01:02:26.950
فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينظر اليه ثم يعرض عنه ولا يمد يده. وبعد ما حصل ثلاث مرات اتباعه فمد يده اليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه انا منكم رجل رشيد يقوم اليه فيقتله حين رآني كشفت عنه

171
01:02:27.000 --> 01:02:44.350
وان رآني لم ابايعه وكان هذا دنا على الامر الاول الذي قال امر بقتله. يعني معناها الاستناد هو الامر السابق فكونه جاء والرسول يعني لم يمد اليه فهذا يأتي الامر السابق

172
01:02:45.000 --> 01:03:06.950
هذا هو المعول عليه. ولكن لما يعني كان عثمان اجاره الرسول قبل جواره فا قالوا يا رسول ما اخوتنا ما علمنا ما في نفسك الا امات الينا بعينك؟ يعني اشارت اشارة بعينه قال انه لا ينبغي ان تكون لها اخرين في العين

173
01:03:06.950 --> 01:03:29.300
معنى انه يعني يكون عنده في قلبه شيء ثم يظهر شيء اخر نعم  قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة اخرجه عن احمد ابن المفضل احمد المفضل وهو؟ صدوق في حفظه شيء

174
01:03:29.300 --> 01:03:49.300
ابو داود النسائي. عن اسباط للنصر؟ اسباط للنصر وهو؟ صدوق كثير الخطأ يضرب اخرجه صديق كثير الخطأ يغرب؟ اخرجه البخاري تعنيقا قال زعم قال زعم الصديق هو اسماعيل ابن عبد الرحمن السدي وهو اخرج له

175
01:03:49.300 --> 01:04:17.750
المصحف رضي الله عنه احد العشرة الجنة والحديث اخرجه هل تجوز قائلة الاعين لغير النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ الذي يبدو ان ذلك جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما انكر عليهم يعني فانما آآ

176
01:04:17.750 --> 01:04:45.400
فكونهم طلبوا هذا واشاروا اليه يحصل منه يعني اشارة لكن الرسول متى ان يكون الانبياء وان يكون ذلك محافل الانبياء هل بهذا دليل على انه اذا استجار احد للمرتد يدلي هذه الايام على القاضي ان يجيره

177
01:04:48.000 --> 01:05:17.450
آآ كما هي معلومة في قضية المرتد آآ لا يجار وانما ذاك رجل اسلم وذاك الرسول اهدر دمه وكان كاتبا للوحي مع الناس يوم فتح مكة والرسول اهدر لنا من كان مرتدا واجاره انسان ليس له ليس له ان يجيره وليس من حقه ان يجيره. وانما هذا الحكم فيه الرجل هو

178
01:05:17.450 --> 01:05:39.000
آآ ان تاب ورجع والا قتل قال حدثنا ثقيفة ابن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله

179
01:05:39.000 --> 01:06:00.750
وسلم يقول اذا ابق العبد الى الشرك فقد حل دمه ثم رجع ابو داوود حديث رضي الله عنه قال اذاق العبد الى الشرك فقد حل دمه انه هرب وصار الى اهل الشرك ولحق باهل الشرك

180
01:06:00.800 --> 01:06:54.850
فقد حل دمه وفي بعض الروايات فقد برئت منه ذمة الله. برئت منه ذمة الله هذا الحديث  او غير ذلك. نعم  اخرجه مسلم   من على كلامه يقول اخرجه مسلم في الايمان باب تسمية العبد الآبق كافرا. والنسائي في تحريم الدم. لان فيه يعني وقفة الكفر

181
01:06:54.850 --> 01:07:08.500
ايما عبد القى فقد بدأت منه الذمة. واذا بقى العبد له تقبل له صلاة. لانه جار حتى اذا ذكر الكفر جاء. لكنه كفر دون سبب ثلاثين قال ولفظ النسائي هو لفظ ابي داود

182
01:07:09.000 --> 01:07:34.950
لماذا؟ العبد الى الشرك فقد حل دمه  قال حدثنا قصيبة ابن سعيد اخرجه اصحابه عن حميد بن عبد الرحمن؟ عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن. عن ابيه. النبي عبدالرحمن بن حميد بن عبد الرحمن وهو ثقة

183
01:07:34.950 --> 01:07:52.000
ابو داوود عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق الشريعي عمرو بن عبد الله الهنداني ستة الشعبي؟ من شعب عامر بن شرافيل الشعبي بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وحديث اخر

184
01:07:52.950 --> 01:08:08.650
قال رحمه الله تعالى باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال واسألنا عباد ابن موسى الختلي قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر المدني عن اسرائيل عن عثمان الشحاب عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما ان

185
01:08:08.650 --> 01:08:25.000
مهما كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه واله وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. ويزجرها فلا تنزجر. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه واله وسلم وتشتمه فاخذ المغول

186
01:08:25.700 --> 01:08:56.400
والغير     اخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها فوقع بين رجليها طفل فلطفت ما هناك بالدم. فلما اصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فجمع الناس فقال

187
01:08:56.500 --> 01:09:16.500
انشدوا الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق الا قام. فقام الاعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله انا صاحبها كان التشتمك وتقع فيك فانهاها فلا تنتهي وازدرها فلا

188
01:09:16.500 --> 01:09:35.000
ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين. وكانت بي رفيقة. فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك. فاخذت المغول فوضعته في والتكاة عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الاشهد ان دمها هدر

189
01:09:35.400 --> 01:09:52.250
كما جاء ابو داوود في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سبب في من سب ابن الاسلام يعني حكمه وسب الرسول صلى الله عليه وسلم اه كبر وردة عن الاسلام

190
01:09:53.100 --> 01:10:19.200
لذلك ان الرسول الكريم عليه السلام هو الذي ارسله الله بالحق والهدى واخراج الناس من الظلمات الى النور فمثبته والقدح فيه القبح فيما جاء به. عليه الصلاة والسلام وقد ورد ابو داوود حديث آآ ابن عباس حديث ابن عباس ان رجل اعمى كان له ام ولد

191
01:10:19.400 --> 01:10:40.750
الولد هي الامل التي اوردها ولدت له فصارت يقال لها ام ولد. يعني تبقى حتى يموت وتعتق بموته وكان له منها ولدان وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصحها فلا تنتصح ولا تنتهي

192
01:10:42.500 --> 01:11:04.350
وكانت به رفيقة يعني معناه معاملتها هذا طيبة ولكن كونها الرسول صلى الله عليه وسلم غضب للرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينظر الى حظ نفسه واذا كان محسنة اليه لم ينظر الى احسن اليه اذا احسانه اليه ورثها به ومعاملتها معاملة طيبة

193
01:11:04.350 --> 01:11:24.050
وانما شاء هو اغضبه هذا الجرم الذي يحصل منها وهو شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه  ذات ليلة حصل منها انها شتمته فقام واحد المغول وهو يعني كثيف الصغير يعني اه

194
01:11:24.050 --> 01:11:44.050
يجعله الانسان يعني بين ثيابه فليس كبيرا بحيث يظهر ولكنه شبيه بالسيف وهو صغير او حديثة فكانت جا وظعها على بطنها عليها حتى ماتت ولطخت ما حولها من الدم ووقع بين يديها صبي

195
01:11:44.050 --> 01:11:57.850
احد اولادها لانه وقع بين رجليها او جاء بين رجليها ولكن لا ترى فيه بمعنى انه قتل وما اصابه قتل رصده هلاك انا ممكن لما رآها جاء ووقع بين رجليها

196
01:11:58.400 --> 01:12:18.400
الرجل ما اخفى نفسه وما اظهر يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فجمع الناس وانشدهم الله عز وجل ان ان ان الذي حصل منه ذلك يبين نفسه فقام رجل يتخطى الناس حتى جاء وقعد

197
01:12:18.400 --> 01:12:58.750
قال انا صاحبها قال ماذا؟ قال في رفيقه وان نصحتها فلم تستجب. وانها البارحة حصل منها ذلك فقمت وفعلت بها كذا وكذا فقال عليه ان قتله قتلا بحق    قال حدثنا عباد ابن موسى الختكلي. عباد ابن موسى الختلي ثقة. البخاري ومسلم داود النسائي. البخاري ومسلم

198
01:12:58.750 --> 01:13:23.900
بن جعفر المدني جعفر المدني عن اسرائيل مليون في هذه الحقيقة عن عثمان الشيخ عثمان الشحام وهو لا بأس به لا بأس به اخرج له اسمه داوود الترمذي والنسائي عن يكرمه عن ابن عباس عن ابن عباس

199
01:13:24.250 --> 01:14:01.000
قولوا فلطففت ما هناك بالذنب لابد من المنطقة التي هي فيها جدا وقام الاعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل  يعني بين الناس يعني ليس مشيته مستقيمة كالذي يمشي في يمشي في برع ويمشي في

200
01:14:01.000 --> 01:14:18.850
وانما يمشي يتعثر مزدحمين ويتخطاهم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة وعبدالله ابن جراح عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه ان يهودية كانت تسكن النبي صلى الله عليه واله

201
01:14:18.850 --> 01:14:33.500
وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دمها ابو داوود حديث علي رضي الله عنه ان يهودية كانت النبي صلى الله عليه وسلم

202
01:14:33.550 --> 01:14:54.550
وخنقها رجل فحتى ماتت اهجر النبي صلى الله عليه وسلم ما دامها وهداه النبي صلى الله عليه وسلم تنهى. وهذا مثل الذي قبله الذي الذي قتل وهذا خنق تلك اليهودية التي سلم حتى ماتت

203
01:14:54.550 --> 01:15:44.600
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وعبدالله بن الجراح. عن هذا بشيبة الجراح. مالك وابن مالك. اخرجه عن جرير عن علي يناقض الجنة وفضائل كثيرة حديث الالباني في داوود ولكنه صححه في آآ الغيب

204
01:15:46.600 --> 01:16:09.250
ثم ايضا هو بمعنى الحديث الذي قبله. والحديث الذي قبله هو شاهد له. وهو بمعناه قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس عن حميد ابن هلال عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال حا وحدثنا هارون عبد

205
01:16:09.250 --> 01:16:26.000
اه ونصير بن الفرج قال حدثنا ابو اسامة عن يبيل بن زبير عن يونس بن عبيد عن عميد بن  عن حميد بن هلال عن عبدالله بن مطرف عن ابي بردة

206
01:16:26.600 --> 01:16:40.850
قال كنت عند ابي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه. فقلت تاذن لي خليفة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اظرب عنقه. قال قال فاذهبت قال فاذهبت كلمتي غضبه

207
01:16:40.900 --> 01:16:57.900
فقام فدخل فارسلا الي فقال ما الذي قلت انفا؟ قلت ائذن لي ان قلت ائذن لي اضرب عنقه. قال اكنت فاعلا لو امرتك؟ قلت نعم قال لا والله ما كنت ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه واله وسلم

208
01:16:58.050 --> 01:17:14.200
وهذا ابو داوود يعني هذا شرعا ابي بكر رضي الله عنه انه كان عنده رجل فتغيظ عليه ابو بكر رضي الله عنه واغضبه فقال له ابو برزة او دليل ان اقتله

209
01:17:14.800 --> 01:17:28.350
فحصل ذلك من غضبه ودخل منزله فنادى او دعا وقال ماذا قلت؟ قال قلت كذا قال كنت اقاتله قال قال ما كان هذا لاحد من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم

210
01:17:29.050 --> 01:17:44.250
الذي بعد الرسول هذا ليس له الا ان يوفي ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل يعني آآ قتلا يعني من غير اساس وانما قتله يكون على اساس من كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله

211
01:17:44.250 --> 01:17:59.650
والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه لا يحل دمه مسلما الجماعة يمكن هذا ما يخالف ان الامام اذا رأى ان يعجل احد بالقتل يقتل. نعم هذا اذا كان مستحق

212
01:17:59.850 --> 01:18:15.250
اذا كان مستحق يعني ان حصل منه جرم او حصل منه ذنب اما اذا كان ما حصل شيء من ذلك كونه ليس له ان يقتله وليس عنده آآ ما يوجد القتل

213
01:18:16.350 --> 01:18:51.450
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل كان يعني يتكلم على   قيل لانه سب ابا بكر رضي الله عنه وجه غير رسول ليس كسب الرسول   يحمل قوله ما كانت لبشر يعني ما كان

214
01:18:51.750 --> 01:19:22.000
ليس له ليس لاحد منا ان يقبل يعني لكونه الا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن يونس الحميد بن هلال حميد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا

215
01:19:22.100 --> 01:20:13.450
نعم  او   الثاني    صالح وحدثنا هارون ابن عبد الله هارون بن عبدالله الحناوي بعدها ونصير بن الفرج. هو ابو داوود والنسائي. عن حماد ابن عن ابي اسامة. عن ابي اسامة

216
01:20:13.500 --> 01:20:41.750
عنبيل بن زبير. عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن حميد بن هلال وهو؟ عن ابي برزة رضي الله عنه هو صحابي اه اسمه عن ابي بكر هذا يدل على ان الاول فقد غاية ثقتان

217
01:20:42.450 --> 01:21:08.600
تابعي وطحالب  ايه ايه حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كانه بيقول قول او شيء بينما هنا ابو حميد بن هلال عن البردة. القصة وان هذا من كلام ابي بكر رضي الله عنه

218
01:21:09.700 --> 01:21:52.500
انه ما في شي مرفوع وكونه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدية  قال ابو داوود هذا لفظ يزيد  قال احمد ابن حنبل اي لم يكن لابي بكر ان يقتل رجلا الا باحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كفر بعد ايمان

219
01:21:52.500 --> 01:22:16.100
او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل    وله ان يتركه نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المحاربة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

220
01:22:16.150 --> 01:22:38.650
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وغدا لا نجرب ونعود للتوفيق يوم الجمعة ان شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووقع بين رجليها طفل يقول الا يدل على انها كانت حامل؟ لا

221
01:22:39.100 --> 01:23:01.950
ما يجوز يعني كان وقع بين رجليها يعني سقط بين رجليها. كانه يعني رآها بهذه الحال وجاء يبكي وسقط بين رجليه آآ هنا فيه ان آآ من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتله غير الامام

222
01:23:03.900 --> 01:23:24.250
تلك المرأة ام الولد قتلها صاحبها وهنا اليهودية قتلها اخر. نعم. هل في هذا دليل على ان المرتد او سلم يقتله من سمعه لكنه يعني هدي ويوجد القتل هدف لان القتل هو للامام

223
01:23:24.400 --> 01:24:07.300
ويترك هذا الامام لكن لو وجد ثم اذن  هل يفرق في الاجارة بين الكافر والمرتد  الاجار وقد ازار عثمان عبد الله بن الصرح بل يفرط في الادارة بين الكافر والمرتد

224
01:24:09.250 --> 01:24:43.850
باشد النفاق   يقول هل في حديث الاعمى دليل على جواز اغتيالات ائمة الكفر؟ كما فعل كذلك مع كعب بن اشرف  اذا كان سيترتب على ذلك امراض  يعني الاقدام عليها هذا العام

225
01:24:45.900 --> 01:25:10.400
هل يستثاب ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا؟ نعم استثابت يقول كافر قتل مؤمنا ثم قام اخو هذا المؤمن المسلم قام اخوه وقتل هذا الكافر الذي قتل اخاه في دولة في دول كفر اوروبا هذا

226
01:25:10.400 --> 01:25:39.700
هذا الفعل صحيح؟ كافر قتل مسلما. هم. فقام اخو المسلم المقتول فانتقم لاخيه قتلوا الكافر دول اوروبا وماذا يترتب على الله    قضية الثبوت ثبوت ان هذا قاتل الامر يحتاج الى خيوط

227
01:25:40.400 --> 01:26:12.550
ما يشمل  بمجرد القول بانه قتل  هل الانسان ان يدعو في نفسه ان يوفقه الله لولاية لولاية امر حتى يدعو فيها الى الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل ان يوفقه لما فيه خير الدنيا والاخرة

228
01:26:13.300 --> 01:26:28.950
ولا يحمل ولاية او يتمنى ولاية هنا يسأل الله عز وجل ان يوفقه لما فيه سعة الدنيا والاخرة ونفع المسلمين غريب من هذا لان لان الانسان ما يدري يعني ماذا يقول له اذا حصل

229
01:26:29.450 --> 01:26:49.500
قد يتغير حاله وقال يعني يحصل له ظرر بسبب الولاية ان بعضنا يقوم بالواجب والشيء الذي كان يريده  يعني  لا يمتن به او لا يحسب له حساب بعد ما يصل للهلال

230
01:26:49.600 --> 01:27:17.850
وجات اسئلة في مثلا من سألها مناصب دينية الامامة او الاذان او التدريب تحية للايمان  يعني هذه امور طيبة ولابد للناس منها والانسان انه مقعد يعني يكون مؤذن وكان محافظ على الصلاة وكون جنان ايضا كذلك يحافظ على الصلاة

231
01:27:17.900 --> 01:27:49.950
ولا تخص الصلاة يعني يتمكن من حفظ القرآن واثبات محفوظة وكل هذه مقاصد طيبة النوى وكذلك التدريس يعني ايصال الحق   النوى ان يوقف بعض ما له وكتب كذلك لكن لم يثبت ذلك في المحكمة

232
01:27:50.850 --> 01:28:05.550
فهل هذا الوقت يعتبر وقفا شرعيا؟ مجرد النية لا يثبت فيها شيء ولكنه لا يتوقف الامر على المحرم نفسه ولا كتب او اشهد قد كتب او اشهد على ان هذا وقت

233
01:28:05.900 --> 01:28:32.850
انه يكون بذلك قتلا لانه مجرد ما في قلبه وفي نيته هذا لا لا شيء ولا فعله  ما يعتبر عليه شيء يقول من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق لحيته من اجل انه لا يوجد الموت

234
01:28:32.900 --> 01:29:08.950
بينما نحن نجده في زماننا هل يعتبر هذا السب؟ سبحان الله فهو مجنون  والناس هذا الكلام يقال هذا هذا يصل الى درجة السب هذا كان هذا هذا كذا الرسول صلى الله عليه وسلم انه اه يفعل كذا وكذا يعني

235
01:29:08.950 --> 01:29:12.450
ما لم يقله عليه