يكون الانسان يعني معنى انه ذنب ان عمل ذنبا وهذا الذنب قد يكون من الكبائر التي يكون فيها حد وقد كنا صغائر وهو يستعظمه ويظن ان فيه حدا ويظن ان فيه حدا وقد اورد ابو داوود حديث ابي امامة. حديث ابو امامة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي. نعم. فاقمه علي. قال هل صليت؟ هل توضأت؟ حين قدمت واتيت الى المسجد؟ قال نعم. قال هل صليت معنا؟ قال نعم؟ قال اذهب فان فان الله قد عفا عنك. فان الله قد قد عفا عنك. وهذا يعني آآ يعني فيه يعني آآ على ان هذا محروم وليس من حدود ومعلوم ان الصلاة يكفرها تكفر باجنان الكبائر والحسنات تكفر السيئات واما الكبائر فلا يكفرها الا التوبة. الكبائر لا يكفرها الا التوبة. كما قال الله عز وجل كبائر عنه يكفر عنكم سيئاتكم. وقال الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر فالذي يكفر بالاعمال الصالحة ويكفر اه اه صلاة وان الحسنات يذهبن سيئات انما يكون ذلك في صغائر وليس في الكبائر قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد بن مشقي وهو ابن ماجة. الثقة اخرجه ابو داوود والنسائي ابن ماجة. عن عمر ابن عبد الواحد عمر ابن ابي واحد وهو؟ ابو داوود ابن ماجة ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن الاوزاعي الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة فقيه اخذه واصحابه عن ابي عمار عن ابي عمار وهو شداد ابن عبد الله ثقة بين البخاري في المفرد واسمه ابن عبد الله ووثقه اخرجه خلل المفرد مسلم واصحابه. البخاري مفرد مسلم واصحابه. عن ابي امامة. ابي امامة صدي بن عجلان الزاهري رضي الله عنه. وحديث اخرجه اصحاب كثير السنة قال رحمه الله تعالى باب في الامتحان بالضرب. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. قال حدثنا بقية قال حدثنا قصوان. قال حدثنا ازهر ابن عبد الله الحرازي ان قوما من من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا اناسا من الحاكم فاتوا النعمان بن بشير رضي الله عنهم صاحب النبي صلى الله عليه واله وسلم فحبسهم اياما ثم خلى سبيلهم فاتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم ان شئتم ان اضربهم فان خرج متاعكم فذاك والا اخذت من ظهوركم مثل ما اخذت من ظهور فقالوا هذا حكمك؟ فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه واله وسلم. قال ابو داوود انما بهذا القول اي لا يجب الضرب الا بعد الاعتراف ابو داوود باب الامتحان بالضرب. يعني المتهم هل يمتحن بالظرب؟ ليعرف ما عنده وليقر او لا يضرب؟ وهل يحبث او لا يحبث؟ اخرج ابو داوود آآ حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه الذي فيه آآ الحبس دون الضرب. دون الحبس في التهمة دون الضرب. وآآ جاء الى نعمان البشير رضي الله عنه واتهموا اه رجل رجالا من الحاكم يعني جمع حائط وهم الذين يحركون الثياب فحبسهم ثم خلى سريرهم حبسهم مدة ثم اخذها كبيرا حبسهم في التهمة ثم خلى سبيلهم فقالوا خليت سبيلهم دون ان تضربهم قال ما شئت ثم ان شئتم ان اضربهم واذا لم يظهر شيء بسبب الضرب اضربكم كما ضربتهم قالوا هذا هذا حكمه قال هذا حكم الله ورسوله هذا حكم الله ورسوله وقد دل على ان الحكم هو الحبس وانه دون الضرب وانه وانه لا يضرب وان الضرب مما يكون بدل الاعتراف انما يكون بعد الاعتراف واما قبل فقد يضرب الذريع وهو سليم فحديثنا مع البشير رضى الله عنه يدل على جوازي الحبس دون الضرب واخبر بان هذا حكم الله ورسوله وليس حكمه وهو انما حكم بالحبس دون الضرب. واخبرهم ايضا انهم ان ارادوا ان يضربوا فاذا لم يثبت الذي عليهم بالضرب هو انهم لم يعترفوا فانه يؤخذ من هؤلاء اولئك ما اخذ من ذلك يكون قصاصا لانهم لا يستحقون الضرب فاذا ضربوا ولم يترتب على ذلك فائدة فان هؤلاء الذين طلبوا ضربهم ايضا يضربون واما الحبس فانه سائق. وقد جاء في هذا الحديث ان حبسهم ولم وقال ان هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود انما ارهبهم بهذا القول. قال ابو داوود انما ارهبهم بهذا القول. يعني بين ان ان آآ ان الضرب آآ ان يعني آآ آآ ايذاء لهم والحاق آآ الظرر بهم وآآ اننا بهذا الضرب هو ايش؟ اي لا يجب الضرب الا بعد الاعتراض هذا يجب هذا يجب الضرب الا بعد الاعتراف. نعم يعني انه لا يستحق الضرب الا بدل التراب. وكان يعني اه الاعتراف يعني يستوجب اه ضربا. او يترتب عليه ضرب مع انهم اه لو اعترفوا لقطعوا سرقة يعني كانه والله اعلم ان المقصود به انه معاقبة. المعاقبة انما تكون بعد الاعتراف. ليس تعزير. يعني هذا كلام ابي داوود يعني هذا او انه يعني يكون في قبيل التهجير اذا كان لكن آآ معلوم ان الانسان السابق لا يضرب اذا اذا ثبت عليه بالاعتراف فانه آآ يقطع الفقه قال حدثنا عبد الوهاب النجدة عبد الوهاب بن نجدة هو؟ ابو داوود والنسائي ابو داوود النسائي عن حقيقية؟ عن بقية ابن الوليد وهو يقهر به البخاري تعليقا مسلما واصحاب السنة. ام صفوان؟ ام صفوان بن عمرو وهو؟ البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنة. اصحاب السنة عن ازهر ابن عبد الله الحرازي عن ازهر ابن عبد الله الحرازي وهو صدوق ابو داوود والترمذي والنسائي الصدوق خلف ابو داوود والترمذي والنسائي النعمان ابن بشير النعمان بن بشير الله تعالى عنهما وصحابي من صحابي وحديث اخره واصحابه قال رحمه الله تعالى باب ما يقطع فيه السارق قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. كما ورد ابو داوود اه باب ما يقطع به سرقة. يعني النصاب الذي يقطع بسرقة اذا بلغه المسروق واذا كان دونه فانه لا ينفع به في كونه شيئا يسيرا. اه لم يبلغ الحج الذي تحق معه القطع. اين ترجمة معقودة لبيان المقدار الذي اذا بلغه المسروق فانه تقطع به اليد. واذا نقص عنه وقل عنه فان اليد لا تقطع. اي انه هنا ان هناك نصاب بالسرقة في القطع في السرقة. وقد اختلف العلماء في النصاب او في مقدار ما تقطع به اليد فمن العلماء من ذهب الى القطع بالكثير والقليل. ذهبوا الى القطع بالكثير والقليل واخذوا بعموم ما جاء قرآن وسارق وسارقة فاقطعوا ايديهما ولم يذكر فيه مقدار لما يقطع به ومن العلماء من آآ اخذ في التحديد بربع دينار فما زاد على ذلك وثلاثة دراهم تعادل ربع دينار بان الدينار كان في ذاك الوقت اثنى عشر درهم تعادل دينار آآ ولهذا كان نصاب الذهب يعني قدر بالف آآ دينار وآآ آآ قال آآ قدرت بالف دينار وقدر الفضة باثنى عشر الف درهم على احساب ان الدينار يعادل اثنى عشر آآ درهما ومنهم من قال غير ذلك والصحيح هو ما جاء في الاحاديث الصحيحة الثابتة من القطع في ربع دينار فما زاد على ذلك ينقطع فيها دينار فما اعتدى على ذلك وما نقص عنه فانه لا قطع فيه. فيكون المعتبر في ذلك آآ الربع ربع الدينار فما نقص عنه فانه لا يقطع به وما بلغه وزاد عليه فانه يرفع به. اخرج ابو داوود حديث عائشة رضي الله تعالى عنه انها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كان صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار وصعد. كان النبي يقع في ضوء ربع دينار فصعدها وهذا فيه بيان للتحديث اي انه ما كان يقطع في اقل من ربع دينار ما كان يقطع في اقل من ربع دينار وانما كان يقطعه في ربع الدينار وما زاد عليه. يعني فصاعدا يعني فما زاد. فما زاد على ذلك. ربع الدينار فما زاد على ذلك. وما نقص عن ربع دينار انه لا قطع فيه فهذا فيه الحد او التفصيل وما جاء في القرآن من الاطلاق فقد بينت السنة في هذه بهذا الحديث الصحيح من الاحاديث الصحيحة على انه على ان هناك آآ نصابا يكون القطع به اذا بلغه المشروب واذا نقص عنه فانه فالقول بالشذوذ يعني كونه يعني لا يقع لان مخالف للاحاديث ما ما يخالف الاحاديث ما يخالف احاديث اخرى هذا حديث يعني على ما هي عليه وهذا اتفقا ان قيمته آآ زنا. نعم آآ وهذا الحديث ايش؟ عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا كان يقطع في ربع دينار فصاعدا ان يبين آآ الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يقطع في الربع في ربع دينار وما زاد عليه ومعناه ان ما نقص عن ذلك انه لا قطع فيه. نعم قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه آآ احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة الحديثة عن سفيان عن الزهري عن سفيان هو ابن عيينة هو ثقة اخذوا اصحابه والزهري ومحمد المسلم لعبود الله في الجهاد قال سمعته منه. قال سمعته منه آآ سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمران يعني سمعت امي عن سفيان يعني يقول ان سمعه آآ ان زهري عن عمرة. ليرفع تهمة التدليل. نعم. عن عمرة يعني تدليسه قليل. نعم اما الزهري يعني يدلس نادرا واما سفيان وهذا فيه بيان يعني آآ آآ نعم سفيان لانه معروف عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي عن عائشة. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن صالح وهو ابن بيان قال حدثنا قال حا وحدثنا ابن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن عروة وعمرة عن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال احمد بن القطع في ربع دينار فصاعدا. كما رواه ابو داوود حديث عائشة عن طريق اخرى وقوله تقطع يد سارق في ربع دنانير فصاعدا. وهذا ايضا فيه بيان من قوله صلى الله عليه وسلم الاول فيه من فعله الذي كان يقطع في صعدا وهنا قال تقطع يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ان القطع يكون في الربع فهذا ذلك. وان ما نقص عليه فانه لا قطع فيه. فيكون قوله وفعله. يعني دل على بربع الدينار وانما زاد عليه منه وما زاد يقطع به وما نقص فانه لا يقطع به. نعم. وهذا يعني يعني يدل على بطلان القول بانه يقطع بالقليل والكثير. ولو كان تافها يسيرا دون ربع الدينار فان بهذا التحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على بطلان ذلك القول الذي هو القطع بما نقص عن ربع دينار ولو كان تافها يتيها قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح في اخرجه البخاري وابو داوود خواف بن بيان خواف بن بيان وهو داوود النسائي ابو داوود النسائي قال حدثنا قال حاء وحدثنا ابن السرح قال اخبرنا ابن وهب وهؤلاء ثلاث شيوخ لابي داوود اثنان منهم عبروا بحدثنا في الرواية عن ابن وهب واما الشيخ الثالث فانه وعبر في اخبارنا وهذا هو سبب التحويل بعد الصيغة لبيان الاختلاف في الصيغة. وان الشيخين الاولين كل منهما يقول حدثنا ابي وهب وان الشيخ الثالث فانه لم يقل حدثنا وانما قال اخبرنا ابن وهب. نعم وحدثنا ابن الصرح ابن الصرح واحمد ابن عمرو بن صرح الشيخ مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابن وهب ابن وهب عن يونس؟ يونس ابن يزيد الايدي فقط اخرجه اصحابه الكتب السكة. عن ابن شهاب عن مر ذكره عروة بن الزبير بالعوام ثقة فقيه. احد فقهاء مدينة سبأ في عصر التابعين مخرج ستة وعمرة مر ذكرها عن عائشة مر ذكرها قال احمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا قال احمد بن صالح يعني في روايته آآ القطع في ربع فصاعد يعني تعبيره القطع واما ذاك قال تقطع اللي هو معهم احمد بن صالح احمد بن صالح نعم يعني هو قال والاخران قال مقطعان قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. ثم ورد ابو داوود حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجمع قيمته ثلاث دراهم. والمجن هو ترك الذي يجعل في الوقاية في الحرب ووقيفته ثلاثة دراهم وثلاثة دراهم تعادل ربع دينار. لان الدينار اثنا عشر درهم آآ هنا يعني آآ آآ اختلف العلماء هل يرجع الى الدراهم او آآ الى الذهب الى الفضة والذي جاء في الحديث حديث عائشة يدل على ان الذهب هو الذي يعتبر لانه قال تقطع بربع دينار واما هذا الذي حصل قطع في مجال قيمة ذات درة القوة في ثلاثة دراهم يعني انه قووم بثلاثة دراهم والرسول صلى الله عليه وسلم اه اخبر بان القطع يكون في ربع دينار. فاذا كان المرجع في ذلك هو اه اه القيمة في الذهب وان ربع الدينار سواء نقصت قيمته او زادت فان المؤتمر هو الربع. وقد يزيد يعني من حيث التفاوت بين الذهب والفضة في ان يعني يزيد السعر وينقص فاذا اعتبر ربع الدينار فان آآ المرجع يكون اليه ثم ايضا هذه قضية يعني معينة واما ذاك فيه وبيان لان المعتبر هو القطع بربع دينار فصعد. وعلى هذا فيكون آآ ذلك ثلاث دراهم تعادي ربع دينار. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القانا بثقة الا من اجل عن مالك؟ مالك بيان يأتي امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث اخرجه اصحاب السنة؟ النافع النافع مولى بن عمر هو ثقة اصحابك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه مع الصحابي الجليل وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند ابي داوود قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني اسماعيل ابن امية ان نافعا مولى عبد الله ابن عمر حدثه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطع يد رجل سرق كرسا من خفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم ابو داوود حديث ابن عمر من طريقة اخرى وفيه التعبير بالقرب وبيان انه من صفة النساء وهو مكان يعني في المسجد يعني آآ خاص بالنساء سرق منه ثلثا وثلث فيكون يعني مطابق لما اه تقدم في الرواية السابقة. قصة النساء مكان مكان خاص بالنساء المسجد قال حدثنا احمد بن حنبل عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحابه عن ابن جريج عن اسماعيل ابن امية ابن جريج مرة ذكره اسماعيل ابن وهي ثقة اخرجه اصحابه ابن عمر رغم ذكرهما قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة هو محمد بن ابي السري العسقلاني وهذا لفظه وهو اتم قال حدثنا ابن نمير عن محمد ابن اسحاق عن ايوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار او عشرة دراهم. قال ابو داوود رواه محمد بن سلمة وسعدان ابن يحيى عن ابن اسحاق باسناده. ابو داوود من حديث اه ابن عباس. ابن عباس ان النبي قطع في مجمع قيمته دينار او عشرة الدراهم فيما تهود دينار او عشرة دراهم وهذا يخالف ما تقدم ولكن يمكن آآ يحمل على ان انه اتفق ان ذلك حصل في آآ قيمته كذا. يعني فلا يكون مقياسا ولا يكون حدا فاصلا ما ما نقص عنه يعني آآ ما زاد عنه منه وما زاد يعتبر نصاب ونقص عن ذلك لانه جاء تنفيص على انها تقطع في ربع دينار. ربع دينار فصحيح. وعلى هذا لا تنافي بين هذا وما تقدم من الاحاديث الدالة على لان هذا ما حدث وانما اخبر بانه اتفق ان اه اه يساوي عشرة دراهم او يساوي ربع دينار او يساوي دينار. فاذا لو عارض ان ما في تحديد ان انه النقاب وانما هذا من جملة ما يقع به. لان ربع الدينار يقطع به نصف الدينار يقطع به ثلاثة ارباع الدينار يقطع بها الدينار يقطع به اما باولى فلا يعارض ما تقدم من الاحاديث الدالة على ان القطع يكون بالربع وما زاد عليه لان هذا داخل في الزيادة لان هذا من جملة ما هو داخل في الزيادة. فاذا لا يعتبر حدا ولا يعتبر معطية يشار اليه لتحديد النقاب في وانما تحديد بربع دينار. اه الشيخ الالباني قال انه شاذ. ولكن اه يعني آآ الشذوذ ما هو واضح لانه يعني يكون آآ صحيحا ويكون القطع حصل بذلك اتفاقا لانه كان كذا وكذا وهو لا يعارظ الاحاديث السابقة في ان يقال ان ان النصاب هو ربع دينار وانما شفقة وهو مما مما زاد على صرف الدينار هو مما زاد على ربع الدينار الذي يكون القطع به. فالقول بشذوذه هذا لو كان اه انه بتحديد النفاق واما ما دام النقاب محدد بربع دينار فكونها اتفق ان قطع في مجل قيمته دينار او عشرين دينار او اكثر او اقل ما دام انه فوق هذا دينار كله مما يدخل تحت قوله تقطع السرقة في ربع دينار تقطع اليد في ربع هي ربع دينارين فصاعدا قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة ابن ابي شيبة ثقة اخرجه اصحاب الترمذي والى النسائي فقد اخرج له في عمل يوم وليلة. هو محمد ابن ابي سريع العقلاني وابن المتوكل احمد ابن المتوكل وهو صديقا له اوهام كثيرة صدرهم؟ ابو داوود ابو داوود وهذا لفظ تم عن ابن نمير ابن النمير هو عبد الله بن نمير ثقة اخرجه اصحابه عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن اسحاق المدني وهو صدوق مسلم واصحابه عن ايوب بن موسى عن ايوب ابن موسى وهو اصحاب الكتب. عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح وثقة اخرجه اصحابه عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الى اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير الشذوذ والاسناد ما يستقيم؟ اذا فيه هذا اه محمد يسهام وهو مدلس وقد روى بالعنعنة لكن ان لو ثبت ما يعارض على احاديث سابقة اقول لو ثبت طبعا الشاهد يعني هو ثابت الشاهد يطلق على الثابت لانها ارشاد وما روى من الثقة مخالفة من هو افق منه. ولكن آآ فيه فيه يعني ابن اسحاق ورواية العنعنة لو ثبت فانه لا يعارض ولا يقال انه شاذ. نعم يقول الاخ الا يمكن القول بان الشذوذ في تحديد قيمة الدينار؟ حيث قال عشرة دراهم. لا هذا شك. دينار او عشرة دراهم. قيمة نار او عشرة دراهم قال ابو داوود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن اسحاق باسناده. محمد بن سلمة هو الحراني. هو ثقة في حديث البخاري ومسلم واصحاب السنة وسعدان ابن يحيى وسعدان ابن يحيى هو سعيد ابن يحيى وهو؟ صدوق وسط قول البخاري والنسائي وابن ماجه اخرجه البخاري؟ والنسائي وابن ماجة قال رحمه الله تعالى باب ما لا قطع فيه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل فضيلة الشيخ نحن في بلاد اوروبية فهل يجوز لنا اذا قتل احد اقاربنا ان نقتل القاتل اولا القتل للقاتل لا يعني يجب الا اذا اه ثبت انه هو القاتل والقتل يعني يكون من السلطان في بلاد فيها سطام يعني آآ تنفذ الحدود واذا كان ان قتلهم يعني له سيترتب عليه اضرار لهم ولغيرهم. فلا ينبغي لهم ان يقدموا على القتل. الذي قد ينتج عنه ما هو اكثر من قتيلهم الذي قتل الذي قتل فاذا كانت بعد ذلك اضرار اكثر من ذهاب ذلك القتيل فلا فلا يقنن في باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. من ينوب مناب السلطان في هذا الزمان آآ كما هو معلوم القضاة وكذلك يعني آآ يعني الامراء الذين يعني آآ اه اه تكون الامور تصل اليهم اول ثم يرفعونها للقضاة ليحكموا فيها وهم نواب يقول السائل هل يدخل في نواب الطوقان مثلا الشرطة هذه مسألة في قضية اقامة الحدود في البلد الذي لا يقام فيه الاحكام الشرعية يقول آآ ذكر لنا ان من ارتكب حدا فله ان يتصل برجل صالح فيقيم عليه الحج ويشهد عليه الناس. وهذا فيما اذا كان الحد القتل هل هذا الكلام صحيح؟ ويشهد فيه يعني يحضره جماعة من الناس نعم يشهد الجماعة من الناس كنا لا نعلم شيء يدل على هذا يقول اذا بلغت الحدود السلطان فهل للمجني عليه ان يعفو لا لان الحديث الذي سبق انه تعافى الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب من اشكل قضية القتل واذا جاء وقت القصاص فربما يعني عفا اصحاب الحق هذا كما هو معلوم حتى في القصاص غير نسبة الحدود لان هذي حقوق للناس واما الحدود حقوق لله الحدود حقوق لله واما القصاص هو حق للناس الا عفوا فلهم ذلك بل بل هم مراقبون في العفو ولهم ان يعفو بالدين وان يأخذوا يعني اكثر من الدية. يعني اذا ارادوا اخذوا مالا هنا توجيه لقضية الشذوذ في الحديث الاخير وهو يقول الا يكون شذوذ الحديث كون السرقة كانت من صفة النساء وكونه في مصلى النساء وهذا ليس حرزا مع ان الحديث ما فيه دلالة على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار او عشرة دراهم وكيف تكون حرزا ما الذي قال صفة النساء؟ يعني ما كان. صفة النساء هذا في الحديث ترى اللي قبله يعني كان الاخ السائل وهم. هم. الحديث الذي قبله هو الذي هو عن عن يقول اذا عرف السلطان ان رجلا اصاب حدا وعرف ذلك بدون طريقة رسمية كأن يرى رجلا يشرب الخمر ولم يصل اليه بالقبض عليه فهل له وان يعفو عنه من هو؟ فهل له؟ يقول عرف السلطان ان رجلا اصاب حدا مثلا رآه يشرب الخمر ولكن لم ترفع اليه القضية له ان يعفو عنه ماشي سلطان؟ ايه هل يسقط حد القذف اذا بلغ السلطان وعفا المقذوف لا هو طبعا هو حق المقذوف ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم الهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك؟ يعني الذي يبدونه اه ستره يعني كونه يعني ما قال له اه ما قال له اخذه النبي صلى الله عليه وسلم او اعترف عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود انه ستره لان عنده راح يرجمونه يجستره لان ما ما في مجال. وانما المقصود كونه هو الذي اخبره بان يذهب الى النبي لانه كان هو وليه وكان قد وصى ابوه اليه ولكونه هو الذي قائم باموره وكان وليه يعني في الصغر قال له اذهب واعترف عن النبي وسلم بالذي حصل. لو شكرته بثوبك يعني لو لو اخطيت امره او لو قلت له لو لم تقل له يفعل هذا الشيء يعني استخدم الثوب وما اراد حقيقة نعم هو الذي يبناه. قال هل يستحب الستر على الجاني والمذنب في الحرم اه انا ذكرت في تفصيل وهو انه اذا كان الانسان يعني ما هو معروف الثواب يعني اه فهذا يعني اه ستر عليه يعني لا بأس به واما الانسان الذي معروف بالفسق والفجور والسوابق فهذا لا يشتر عليه لان هذا يمكنه واما اذا كان زلة من انسان وما كان معروف فهذا يعني آآ آآ من جنس يعني ما تقدم عقيل الى والهيئات عثراته من الحدود طبعا هذا يعني فيما بين الناس وان اذا وصلت السلطان اذا وصلت السلطان فالحج لابد وان يقام شخص قام بكبيرة من الكبائر حدها القتل. ولم يعلم به احد الا الله عز وجل وهو الان تائب. فهل يذهب للسلطان يبدي نفسه؟ ابدا الله يتوب على من تاب يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اذهبي فقد غفر الله لك. الا يكون ذلك لانها اتهمت رجل وهو بريء؟ لعل هذا هو السبب. لعل هذا هو السبب لان ذاك آآ ما هو ذنب ما هو ذنب من فعلها مجبر عليه مكره عليه ولكن الذنب الذي حصل منها اتهامه البريء هل يسأل القاضي من اقر بالزنا عن المرأة؟ التي زنا بها حتى يقام عليها الحد ليس بذلك ما دام انه اعترف بالزنا وحتى لو حتى لو حتى لو اقر على امرأة يعني اعترافه واقراره لا يكفي حتى تعترف فيها الاخ يود منكم توجيه حول استخدام الجوال حتى في وقت الدرس. مما يزعج الاخوة الحاضرين. الجوال ينبغي ان يغلق في المساجد والانسان يعني آآ يتخذ هذه الفرصة او هذه الوقت القصير وهو جلوسه في المسجد يعني يكون عن اه الاشتغال مع الناس والاتصالات بالناس. فاذا دخل المسجد يفكر اه جوال ويلقيه يعني لا يزعج ولا يزعجه هو او يشهله عما هو خير. وهذا هو الذي ينبغي للانسان ما هو عند الدرس فقط بل حتى ما كان عنده احد يعني ينبغي ان يكون في المسجد يعني الاولاد هم يسكره اه في الحديث المرأة الرجل انه ما اقيم عليه الحج. نختلف في الثالث. ايه. يقول اه يقول الا يحمل كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بلوغ المرام انه لا يقام عليه حد الا اذا طلب ذلك. اذا طلب؟ ايه يعني قضية الحد قد يكون متعلق بالناس لكن قد يكون يعني اه اه شيء هو نفسه اعتراف به ولا يقبر بالجهة ولا اخبر بالجهة التي اه التي حصل منها وحصل في الجناية عليها ما ادري يقولون ورم قال هذا؟ هكذا هو الشيخ الاذاني ذكر ان ابن القيم بحث في اعلام الواقعين يعني المسألة هذي اللي هي قضية آآ كونه لم يرجم وان من تافه الفضل انه هذا توجيه لعله تاب قبل ان يقدر عليه فقام انما ليحمي هذا الرجل من ان يقام عليه هو المعروف ان التوبة قبل القدرة انما تكون في المحارمة باب للتلقين في الحج الا يمكن ان يكون المراد بالتلقين؟ يعني تلقينه الاستغفار والتوبة مثل ما قال له تب واستغفر الله؟ لا ليس مراده لا ما اخالك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله قال اسباب ما لا قطع فيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان. ان عبدا خلق وديا من حائط لرجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان ابن مروان ابن الحكم وهو امير المدينة يومئذ فسجن مروان العبد واراد قطع يده. فانطلق سيد العبد الى رافع ابن خديج رضي الله عنه. فسأله عن ذلك اخبر له فاخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال الرجل ان مروان اخذ غلام وهو يريد قطع يده وانا احب ان تمشي معي اليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فمشى معه رافع بن رضي الله عنه حتى اتى مروان ابن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا قطع في تمر ولا كثر فامر مروان بالعبد فارسل قال ابو داوود الكفر الجمار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب فيما لا قطع فيه. اي فيما اذا اخذ لا تقطع فيه اليد لا قطع فيه لانه لا يعتبر سرقة آآ اورد ابو داوود رحمه الله في هذا الباب حديث آآ رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه وذلك ان عبدا لرجل سرق او اخذ وديا انسان فغرسه في لسان سيده فقد صاحب البستان ذلك الودي فاخذ فوجده في بستان ذلك الرجل فاصطعد آآ على ذلك العبد صاحب البستان المأخوذ وديه آآ عليهم ارواب الحكم وكان امير المدينة يعني في ذلك الوقت. اي انه استعان به عليه فاخذه مروان وحبسه واراد ان يقطعه فذهب سيد ذلك العبد الى الله تعالى عنه يسأله ان آآ هذا الذي فعله عبده فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قطع في ثمر ولا كثر. اذا قطع في ثمر ولا كثر فطلب منه ان يمشي معه اي طلب صاحب البستان الذي هو سيد العبد الذي اخذ الودي وغرس في بسانه طلب منه ان يمشي معه الى مروان ابن الحكم ويخبره بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فمشى معه وحدثه بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعند ذلك ارسله اي اه اطلقه من الحبس ومن السجن والحديث يدل على ان الثمر الذي في النخل انه اذا كان الانسان جاء واخذ منه واكل فانه لا قطع عليه لان هذا مما يحتاج اليه ولا سيما اذا كان في طريق ومر عابر سبيل او ابن سبيل ووجد ذلك الثمر في نخل ورقى فاكل منه ولم يتحل معه شيئا يصحبه معه فانه لا قطع عليه في ذلك. وكذلك ايضا اه الكفر الذي هو الجمار الذي هو الجمار فانه لا يكون فيه قطع. بمعنى انه لو اخذ وديا وغرسه او اكل آآ شحمه الذي هو الجمار آآ وهو الذي يكون في اصول العشب آآ يكون لينا فيؤكل هو الجمار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اكل الجمار كما جاء في حديث آآ ان من الشجر شجرة تسقط ورقها اخبرونا ما هي؟ وكان اوتي بجمال نحلة. اوتي بجمال نحلة فعند ذلك قال عليه السلام ان من الشجر شجرة فيسقط ورقها اخبروني ما هي آآ آآ فكر الناس آآ شجر البر ولم آآ يقع في اذهانهم الشجر الذي يكون في البلد وفهم ذلك عبد الله بن عمر ومنعه من ان يتكلم لانه رأى اباه وغيره من الصحابة الكبار لم يتكلموا وبعد ذلك اخبر اباه اي ابن عمر اخبر اباه فسر وفرح يعني فرحا شديدا بهذا الذكاء الذي حصل مذنب الحاصل ان الجمار هو الذي في اصول العثب آآ والذي هو حلو ابيض لين رقيق يعني فيه حلاوة فهو يؤكل ويستفاد منه في النخل الذي وقع او الذي يعني لا يكون حاجة اليه واما اذا كان اليه حاجة فانه ينقل اما كان مكان ويغرز في مكان اخر حتى يكون حتى يكون نقلا. والحاصل ان ان الثمرة والاخذ منه مما هو على رؤوس وكذلك الكفر الذي هو الجمار فانه لا قطع فيه ولكنه اذا افسد نخلا على اهله لان آآ آآ خربه واخذ جماره فانه آآ يغرم ويعاقب على ذلك لانه افسد آآ مال الغير بغير حق قل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله المسلمة آآ القاء نبي الفتنة لابن ماجة عن مالك المالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه اخرج حديث اصحاب عن يحيى ابن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني عن محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى ابن حبان اخرجه اخرجه يعني جاء في بعض الروايات ان محمد ابن يحيى بن حبان يروي عن عمه واسع ابن حبان ابن حبان والا فان محمد ابن يحيى ابن حبان روايته اه مرسلة اي فيه انقطاع بينه وبين رافع اه ابن خديجة. نعم قال قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان بهذا الحديث. قال فجلده مروان جلدات خلى سبيله ثم اراد ابو داوود الحديث بطريقة اخرى وفيه انه جلده جلدات وخلى سبيله يعني تعزيرا على اعتدائه على مال الغير شاذ يعني قضية يعني ذكر الجلسات هذه سكت عنها ذاك الحديث الاول وهذا اثبتها وذكرها وتكون يعني آآ يعني شيء زائد على ما تقدم. ومن حصل حجة على من لم يحفظ. ثم ايضا بغير حق. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد من حساب. وهو صدوق مسلم. وابو داوود والنسائي محمد عن حماد وقد سألنا ابن زيد ثقة اخرجه اصحابه عن يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان محمد ابن يحيى ابن حبان مرة قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خنة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين. فبلغ ثمن المجن فعليه بالقطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال ابو داوود الجريم الجوخان الجوخان. ثم روى ابو داوود عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن الثمر المعلق اي المعلق على رؤوس النخل الذي لم يقطع انه لا يزال في رؤوس رؤوس اصوله لم يقع ولم آآ يؤوى الى المكان الذي آآ يحفظ فيه ويحزن فيه او يلبس فيه. فقال من اخذ بفيه يعني معناه انه اكل طعاما سد به جوعته فليس عليه شيء. فليس عليه شيء لان هذا شيء قد يحتاج الناس اليه ولكن لا فيهما عابر عندما يمرون بنخل فيه ثمر فيأكلون به افواههم لا يحملون شيئا اذا اقتصر على الاكل منه بنفسه دون ان يحمل شيئا فانه لا شئ عليه. وقد رخص له في ذلك. وان اتخذ هدنة حمل معه شيئا فان حمله في ثيابه او في غير ثيابه فانه يعاقب عليه غرامة مثله والعقوبة فالعقوبة هي جلدات لانه اخذ شيئا لا يستحقه ولكنه لا انه في حال الحاجة اليه فمن اخذ شيئا زائدا على ذلك اخذ فوق الحاجة وفوق ما اذن له فيه ويؤاخذ بغرامة مثليه عقوبة فالعقوبة جلدات مكانة ثم قال ايش؟ فاذا اوها الجنين من اصاب فيه من ذي حاجة غير ومتخذ قبلة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمن فعليه القطع ومن سبق منه شيئا بعد ان يؤيه الجنين بعد ما جز وظع في الجنين وهو المكان المخصص له والذي يحفظ فيه ويلبس فيه فانه يكون اخذه من حرزه. وعليه اذا كان بلغ ثمن المجن فعليه قطعا لانه سبق مالا آآ آآ يقرأ فيه لانه اخذ من حرزه. فان كان لم يبلغ الحلز ان لم النصاب فانه يغر مثليه العقوبة. يعني كالذي اخذ منه وهو معلق فانه يعاقب بمثله والعقوبة اي الجلد لانه لم يصل الى حد القطع. واذا وصل الى حد القطع لان كان نصابا فاكثر فان انه يقع واذا كان لم يبلغ نصابا فان فانه يغرم مثليه ويكون ايضا عليه العقوبة مع ذلك. نعم ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وما سبق دون ذلك ان دون ذنب دون النصاب الذي يقطع به سرقة فعليه غرامة مثله العقوبة قال حددنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن خليفة ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الشتاء. عن ابن عجلان عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق. اخرجه البخاري صديقا مسلم واصحاب السنة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرجه البخاري في سنن القراءة واصحاب السنن عن ابيه عن ابيه وهو شعيب محمد البخاري في جوز القراءة والاجل المفرد واصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمر ابن وهو صحابي اخرجه اصحابي الاربعة من الصحابة. وهذا الحديث فيه التصريح بان الجد هو عبد الله بن عمرو. فيكون ان عن جده يكون المقصود بحل باب العمل. لان هنا ذكر الجد ولا ترى اه سماه. نعم. وقد صح سمعوا شعيب من جده عبد الله ابن عمرو فهو متصل نعم. الحديث السابق محمد بن عبيد الحماد عن يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. الشيخ الالباني حكم عليه السؤال وجه. ما في وجه شذوذ؟ لان هذا يعني اه اه فيه اه فيه العقوبة يعني له تحذير لانه اعتدى على مال الغير يعني بغير حق. وهو يجوز هذه العقوبة الذي جاء في هذا الحديث الذي فيه العقوبة يعني اذا كان اخذ شيئا معه فانه يغرر مثليه وعليه العقوبة. فهي يعني جلسات يعني مكانا. ما بوجه يعني كونه متفق مع ما جاء في الحديث الذي بعده من جهة ان الانسان عندما يعتدي على مال غيره ولا يستحق الخطأ فانه آآ يعذر قال رحمه الله تعالى باب القطع في الخلفة والخيانة. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جويد قال قال ابو الزبير قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ثم رجع ابو داوود ان يترجم بابه القطع في الخلفة والخيانة في الخلفة والخيانة. الخلفة هي اخذ شيء آآ يعني اه الظاهر الذي يعني ليس في حرز يعني اخذ الشيء الظاهر بالخفية يعني شيء ظاهر مكشوف فيأتي الانسان ويأخذه خلفة والانتهاك يعني كونه يأخذه تنهبه من صاحبه ينهبه من صاحبه نهبا كل هذا لا قطع فيه لان القطع انما جاء في السرقة. السرقة هل اخذ من الحلز؟ اخذ الشيء من حرزه. لان هذا شيء لا يمكن الوصول اليها صعب الوصول اليه. اما اذا كان منتهب فلم ينتهب يعرف. يمكن ان يعرف يطالب او يتابع حتى يوصل الى الحق الذي اخذه وكذلك الذي اخذ حلفه اذا كان امرا ظاهرا فانه يعني يكون قد يطلع عليه وقد يظهر بخلاف يؤخذ من حرز خفية دون فانه في الغالب لا يطلع عليه. لانه في الغالب لا يطلع عليه. ولهذا جاء القطع في في وجاء انه لا قطع على المنتهب على من انتهى. وقد ورد ابي داوود حديث آآ يعني جابر؟ جابر ابن عبد الله هذا ليس على منتهي بالقطع. والمنتهير كما عرفنا هو الذي ينتهب شيئا من صاحبه. ينتهب شيئا من صاحبه علانية ومعلوم ان هذا يمكن اه اخذ الحق منه برفع امره الى السلطان ما دام انه اخذه علانية وهو معروف عنده لا يستطيع ان يتابعه وان يرفع امره الى السلطان فيحصل على حقه فلا يقوم في ذلك قطع وانما قطعه يكون في السرقة التي فيها خفاء ومن انتهى ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ومن انتهب نفزة مشهورة فليس منا يعني من انتهب نهبة مشهورة يعني اهلها شأن لها يعني اه قيمة ويرفع الناس اليها ابصارهم لانها اه يعني اه لها منزلة عندهم ولا يقين عندهم فليس منا يعني فيه تحذير وعيد شديد في حق من يكون كذلك. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي من هذه الجهد عن محمد بن بكر عن محمد بن بكر وهو صدوق قد يخطئ اخرجناه اصحاب الكتب صديق قبيح عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي الزبير ابن الزبير محمد ابن مسلم ان تدرس في صدوق اخرجه اصحاب الكتب الستة عن جابر جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس على الخائن قطع. ثم اورد ابو داوود الحديث بنفس الطريق فقال وبهذا الاسناد اي الذي تقدم؟ وبالصفة التي ذكرت قال قال رسول الله ليس على الخائن قطع والخائن هو الذي يؤتمن على شيء سيجحده او يكون فيه او يكفيه او يعني آآ او يأكله فهذه هي الخيانة يعني خيانة يعني يعني مع اهتمام لانه امين وجحد الشيء الذي في حوزته والذي اؤتمن عليه فليس عليه قطع لان هذا من جملة الاشياء التي يمكن ان يحاكم بها ويرفع الامر الى السلطان وعند ذلك يحكم القاضي بالشيء الذي يراه فليس من جنس السرقة التي فيها خفاء والتي يكون فيها اخذ الاموال من غير ان يعرف ذلك الاخر. هذا رجل معروف. ولكنه خان في امانته قال وبهذا الاسناد قال قال وبهذا الاسناد يعني الذي هو موجود قبله. يعني اه دون ان نكرر الاسناد ويأتي بالمتن اتى بالمتن فقط واختصر او اشار الى الاسناد بقوله وبهذا الاسناد الذي مر قبل ذلك نعم. وهذا نادر من فعل ابي داوود. رجل يعني يقول وبهذا كان من عادته انه يكرر الاسانيد فيأتي بالاسناد مكررة ولكنه هنا اكتفى بهذه العبارة عن اللسوق الاسناد من اوله الى اخره. آآ طيب ما حكم الاسناد؟ من حيث ان في ابن جريج وابو الزبير ان يسمعه قال ماذا حديثنا بعد؟ نعم. طيب الان التبويب باب باب القطع في الخلفة والخيانة عبر بالقطع ايه يعني معناه ان الحكم يعني حكم القطع هل يقطع او لا يقطع؟ والجواب انه لا يقطع. يعني القطع يعني حكمه هل يكون او لا يكون؟ والجواب انه لا يكون قال حدثنا نص بن علي قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لمثله زاد ولا على المختلف قطعا. نعم نصر بن علي عن عيسى ابن يونس علي ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال صلى الله عليه وسلم بان بمثله زاد ولا على المختلف قطعا. يعني بمثله يعني الذي هو الخيانة ثم قال وفيه زيادة وليس على مغفرة قطع. والمختلف كما عرفنا هو الذي يأخذ الشيء الظاهر بكفية. يأخذ الشيء الظاهر بالسفيان القطع السرقة هي اخذ الشيء من حرزه. يعني شيء خفي غير ظاهر في الخفية. يعني بصفيان والخائن هو الذي اه يكون عنده شيء ويجحده. يعني يزعم بانه ليس عنده شيء نعم قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي ماذا ذكره؟ عن عيسى ابن موسى الفقه اخرجه اصحابه كثير من عن ابن جريج عن جريج عن جابر وقد هر الاكرام قال ابو داوود هذا الحديث ان لم يسمعهما ابن جريد من ابي الزبير. وبلغني عن احمد بن حنبل انه قال انما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات ثم قال ابو داوود ان هذان هذين الحديثين لن يسمعهما آآ من جريج من ابي الزبير وهو مدلس ومدلس اذا لم يسرع للتحديث يحتمل ان يكون هناك واثقة محذوفة بينه وبين من جلس عنه. وقال فلم يسمعهما وقال بلغني عن حنبل ان لدينا من جريج وبين ابي الزبير ياسين ابن حمزة الزيات ياسين ياسين الزيات آآ وهو يعني ضعيف يعني ليس بثقة يعني معناه في واسطة نعم. معليش قال ابو داوود قد رواهما المغيرة بالمسلم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذي طريقة اخرى معلقة وذكر فيها ان ان وقد رواه عن ابي الزبير غير ياسين غير ياسين الزيات الذي جاء او الذي اشار اليه آآ ابو داوود يعني فيما بلغ عن الامام احمد ان بلغ عن الامام احمد ينطبق اخرى وعلى هذا فهذا من طريق ابن الزبير ابي الزبير عن ابي الزبير ابي العنعنة قد جاء ما يعبده وما يؤيده فارتفع آآ من كونه آآ متوقف فيه الى كونه آآ حجة معمولة فيه لانه جاء ما يؤيده. نعم. قد رواهما المغيرة بن مسلم اه اه اولا ياسين ذاك من من خرج له هذا ليس عندنا في التغريب ما في تقريب؟ هذا اللسان مثنى اللسان. نعم؟ هذا لم يذكره الحافظ في التقريب وانما ذكره في لسان الميزان. ايه يعني ما فيه اه ونقل عن الائمة تضعيفه بل منهم من قال بانه متروك او منكر الحديث هو ضعيف لكنه يعني كأنه ليس له رواية عند اصحاب الكتب الستة وذكر ابي داوود له هنا في المعلقات ومعلوم انه لا يذكر تراجم لمن علق لهم ولكنه اذا كان المشابه احد يعني اه فانه يشابه كان يعني يشابه يعني هذا انه وياسين آآ ضعيف وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة في كتابه تهديد التهديد آآ في حديث اه من حديث المهدي قال وكان هناك ياسين للعجلي ياسين العجلي قال اه الحافظ ابن حجر فخذهن بعض المتأخرين وقد جاء ذكر ياسين غير منسوب عند من ماجه فظنه بعض المتأخرين ياسين ابن معاذ الزيات تضاعف الحديث به ولم يسمع شيئا. وانما هو يأتي العجل. وهذا يبين لنا ان التظعيف او ان ان الاختلاف في التضعيف والتصحيح يكون بالاختلاف بالاشخاص. وان من ظعف حديثا قد يظن انه يأتي الرجل يعني مظهر مهمل غير منسوب فيظن انه ذلك الظعيف سيظعه في الحديث به. ويكون الواقع انه ليس هو لانه جاء من طريق اخرى منسوبا وانه ما ذلك الضعيف ولهذا آآ الحافظ بن حجر لما صحح ذلك الحديث الذي المهدي ما اذكر عن لفظ الحديث ولكنه صححه وقال ان بعض المتأخرين ظن ان ياسين هذا فهو غير منسوب عند ابن مالك ظن انه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يسمع شيئا ان عمله غير صحيح لانه ليس وانما هو قال ابو داوود قد رواهما المغيرة بن مسلم. المغيرة هو قد اخذ البخاري المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجة. والترمذي وابو داوود. نعم. والترمذي والنسائي والنسائي ما ذكر ابي داوود لانه جاء هنا مع اللفظ ولم يأتي في المسندات وكان الاتيان لمن روى له ابو داوود لا في معلقات. نعم قال رحمه الله تعالى باب من سرق من حرز قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عمرو ابن حماد ابن طلحة قال حدثنا اسباق عن سماك ابن حرب عن حميد ابن اخت طفران عن فصال بن امية رضي الله عنه انه قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمنها فثمنها ثلاثين درهما. ثلاثين! وثلاثون. بثلاثين هات الانف. ها؟ ايه. كنت؟ كنت؟ يستطيعون شيء. قصة العون مثلها مثلها ها ايش اللفظ؟ ايش اللفظ؟ كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمنها ثلاثين درهما. الاصل ثلاثون. هم ها؟ ثمنه ثلاثين مضاف اليه. ما في درهم؟ لا لا ما فيها علي لي ثمن ثلاثين درهما. ما ثمنه؟ ايه ثمنه وثلاثين ما فجاء رجل فاختلسها منه؟ اكتملها؟ ها كان سببها؟ اي نعم. وهنا كان ثمانية وثلاثين؟ نعم. يعني مضاف ومضاف اليه. نعم. فجاء رجل فاختلسها مني فاخذ الرجل فاتي به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فامر به ليقطع قال فاتيته فقلت اتقطعه من اجل ثلاثين درهما انا ابيعه وانشئه ثمنها قال فهلا كان هذا قبل ان تأتيني به؟ الايش؟ الحرية باب من سرق من حرز. باب من سرق من حرز. يعني ان القطع يكون فيما سرق من حرز. الحرز آآ يكون مثل مثل البيوت كمثل الصناديق ومثل اه اه يعني المخابئ وجوب في جيب الانسان وغيرها من الاحراز التي يحفظ فيها المال. ومن اخذ يعني منها فكذلك هنا في كون الانسان توسده وجعله وسادة او ارسله من تحته واخذه فانه في حرز. وكذلك ايضا هو في المسجد. ولكن اه يعني كونه في المسجد هذا لا يعتبر حرزا لان هذا مشاع نفسه يعني يعامل الناس. ولكن فهم من الامور الظاهرة ولكن كونه يعني قد توسده وصار اه جعله له وسادة هذا هو حرص. كنت نائما في المسجد علي خميصة لي. ثمن ثلاثين درهم فجاء رجل فاختلسها مني. هو جاء في بعض الروايات انه توسدها. فمعنى ذلك انها كانت في حرص. نعم هذا محل الشاهد. انه كان قد فاخذ الرجل فاتي به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فامر به ليقطع. فوصل الرجل فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقطع. لانه اخذ من حرز. فقال انا ابيعه واياه يعني اصبر عليه بالقيمة. اعتذرها هي قيمة ثلاثين. فانا املكه اياها. وقيمتها ثلاثون درهما فانا اطالب اطالبه بها واجعلها مسيرة يعني غائب. لا اخذ منه ثمنها الان وانما انزله واخذ منه ذلك في المستقبل قال فهلا كان ذلك قبل ان تأتيني وهذا يبين ان الامور اذا ليست السلطان فليس هناك الا التنفيذ ولا مجال للشفاعة فيها ولا لتنازل من صاحب الحق في ذلك وانما كان هذا قبل ان تصل الى الصفات قبل ان تصل الى الصفات فاذا وصلت اليه فلا فليس لصاحبه ان يتنازل وليس لاحد ان يشفع عند السودان وليس للسلطان ان يعفو وان يسامح. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس. محمد ابن يحيى ابن فارس البخاري واصحاب السنة. عن عمرو ابن حماد ابن طلحة. عن عمرو بن حماد ابن طلحة وهو البخاري الى مفرد ومسلم وداوود النسائي ابن ماجة في التفسير عن اسباب عن اسباب النصر وهو صدوق يخطئ كثير الخطأ ويضرب ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. تعليقا مسلم واصحاب السنة. وهو صدوق اخرجه البخاري تعليق المسلم واصحاب السنة عن حميد ابن اخت صفوان عن حميد ابن اخت صفوان وهو مقبول ابو داوود والنسائي حديث ابو داوود والنسائي عن صفوان ابن امية عن صفوان ابن امية رضي الله عنه كان صحابي اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنة قال ابو داوود ورواه زائدة عن سماك عن جعير ابن حجير قال نام صفوان ورواه مجاهد من كان نائما فجاء سارق فطرق قميصة من تحت رأسه. ورواه ابو سلمة بن عبدالرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ. فصاح به فاصب رواه الزوري عن طهوان بن عبدالله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فاخذ رداءه فاخذ السارق فجيء به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد ورد ابو داوود هذه الطرق بهذا الحديث وفيها انه كان متوسطا له وانه سله منه فهذا هو الحرز هو الذي اورده من اجله ابو داوود. اما لو كان عنده او كان يعني آآ آآ ليس تحت وسادته فان او يكون من قبيل الاختلاف. يعني اخذ الشيء الظاهر بصفية. اخذ الشيء الظاهر بصفية. ولكن جاء كون يأخذه من من تحت رأسه. او يأخذ من جيبه يعني شيء فان هذا اخذ من الحلم فيستحق به الخطأ. نعم. قال ابو داوود ورواه زائدة عن سماك. زائدة من قدامة ثقة وحدة ستة ورواه مجاهد وطاووس. مجاهد ابن جابر ثقة ثقة اخرجه اصحابك من الستات ورواه ابو سلمة بن عبدالرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة اخرجوا اصحاب كثير الشتاء ورواه الزهري عن قصاد ابن عبد الله. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله صفاه بن عبدالله هو ثقة نعم المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجة. البخاري في مفرد ومسلم. الاخير عن الزهري عن صفاء الا قال فنام في المسجد. قال فنام. يعني هذا مثل المرسل. في الانقطاع. لكن هذه طرق من اجمعها يعني يدل تدل على ثروة الحديث. باب في القطع في العارية اذا جحدت. قال حدثنا بن علي ومخلد بن خالد المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال واخلد عن معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده. فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بها فقطعت يدها. ثم وراء الترجمة باب القطع في العارية اذا جحزت. نعم. باب القطع يعني حكم القطع. يعني هل تقطع او لا تقطع؟ وارد ابو داوود رحمه الله بعض الاحاديث يعني في ذلك وفيها ذكرى قطعة. وقد جاء او جاءت روايات اخرى اكثر من الروايات التي فيها القطع في العارية تدل على انها سرقت وانها متصلة بالسرقة العارية. فيكون قطعها بسبب السرقة وليس بالجحف العارية. لان الجحف العالية هو نحن في وقد ثبت انه لا قطع على خائن لا قطع على خائن لان الخائن ممكن ان يتوصل الى ما عنده عن طريق السلطان عن طريق الوالي واما السرقة هي التي اه تكون في خفاء فيها خفاء فكانت عقوبتها اه ان اه ان تقطع اليد يعني بسبب تلك الجناية. وعلى هذا فالقطع بالعارية. آآ جاء في بعض الاحاديث آآ ذكر الجحد والقطع وجاء في بعضها وهي اكثر في اكثر الروايات انها سبقت وانها فعلى هذا يكون القطع بسبب السرقة ويكون آآ ذكر كونها تستعير المتاعب وتجحده وصف لها قطع والقطع بسبب سرقتها لا بأس به الا باعتبار كعبها العارية. لان الجحد العارية جرى ما يدل على انه لا تقع فيه. وذلك بان الخون لا قطع عليه لا قطع عليه. فيكون ما جاء في هذه الاحاديث آآ في ثبوت آآ قطع العرية هو ثبوت هو قطعها اخذ سرقتها والقطع انما كان لاجل السرقة وذكر لجحد العارية انما كان من باب التعريف وانها قد اشتهرت بذلك فلم يكن قطعا لهذا وانما كان قطع للسرقة. وقد مر الحديث الذي اه اه الذي فيه بشفاعة اسامة يقول وسلم اتشفع في حد من حدود الله؟ فقال والله ان فاطمة محمد فرقت فقطعت يدها وجاء فيها انها انها اي المخدومية فدل على ان قطع انما في السرقة لا لشعب العارية. فيكون اه القطع بسبب اه سرقة وآآ العرية يعني جاءت من باب التعريف وقد جاءت الاحاديث تدل على عدم القطع بالخيانة وهذا من هذا القبيل. نعم قال عن ابن عمر ان امرأة مهزومية كانت تستعير المتاع فتجحده. فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بها رفعت يدها قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحيواني فقه اخرج له اصحاب الكتب الستة الا النسائي ومخلد ابن خالد ومخرج ابن خالد الشعيري وهو مسلم وابو داوود علي عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام معاني اليماني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابو عمر عن معمر ابن راشد الازدي البصري اليماني ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة قال مخلد عن معمر قال مخلد عن معمر يعني حسن ابن علي اخبرنا معمر اخبرنا معمر؟ آآ زهري قال اخبرنا نعم وهنا قال عن معمر يعني الفرق بين الشيخين شيخ ابي داوود ان الاول قال اخبرنا معمر يعني في كلام الزهري العبارة الزهري التي جاءت من طريق آآ الحسن ابن علي اخبرني معمر واما من طريق آآ يعني الحسن ابن علي ومخلد ابن خالد مخلد ابن خالد قال عن المعنى قال عن معمر يعني بالعنعنة والزهري ما في زول هنا قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر. نعم. وقال مخلد عن معمر. فقال مخلد عن معمر. يعني عبد الرزاق قال عن معمر. نعم. عن عن ايوب بن ابي تيمية عن نافع عن ابن عمر النافع ما لابن عمر ثقة اخرجه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل احد العذاب احد السلف المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما او عن صفية بنت ابي عبيد زاد فيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قام وخطيبا فقال هل من امرأة تائبة الى الله عز وجل ورسوله؟ ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم. ورواه ابن ابن غند عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد قال فيه فشهد عليها. ثم اه ارد ابو داوود الحديث من طريق اخرى وفيه انه قال عن عن ابن عمر او صفية بنت ابي عبيد هو زوجة ابن عمر هي زوجة ابن عمر ان قال ارأوا فيها من خطب وقال ايش؟ قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة الى الله عز وجل ورسوله قال خطيبا وقال هل امرأة تائبة الى الله ورسوله؟ يعني مما حصل لها من الجناية وكانت تلك المرأة حاضرة مخزونية فلم تقم ولم تتكلم. فلم تقم ولم تتكلم. نعم. ورواه ابن غند عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد قال فيه فشهد عليها. فشهد عليها يعني انها يعني اه اه انها يعني ما اه ما تابت ولا حصل لها ان تابت او اعترفت نعم سوف شهد عليها بالسرقة. نعم. او شهد عليها. طبعا هو القطع لا يكون الا في الاعتراف لا زال الا بالاعتراف او الشهادة لانها فشهد عليها او شهد عليها احد لما شهد عليها او شهد عليها احد قال ابو داوود رواه جويرية النافع جويريا ابنتنا وهو ثقة صديق اخذه الترمذي الترمذي عن ابن عمر او عن صفية بنت ابي عبيدة عن صفية ابي عبيد فقه اخرجها اصحابك اه وقيل لها اذا رفضها رؤية ثانية اه زاد فيه طيب ثم قال ابن ابي عبيد الثقفي المعروف الذي ورواه ابن غنج عن نافع. رواه ابن غنج ومحمد ابن عبد الرحمن ابن غنج وهو مقبولة اخرجه مسلم وابو داوود النسائي. مقبول في اليوم مسلم وابو داوود النسائي. النافع عن صفية بنت ابي عمر. النافع عن صفية بنت ابي عبيدة. نعم. قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس. قال حدثنا ابو صالح عن ليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروة يحدث ان عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة تعني حليا على السنة اناس يعرفون ولا شعرة فباعته فاخذت فاتي بها النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر بقطع يدها وهي التي شفع فيها اسامة بن زيد رضي عنهما وقال فيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما قال. حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة كانت تستعير متاع اناس يعرفون ولا تعرف ان تأتي وتقول ان آآ الفلاني ابغى منكم كذا وكذا وهي كاذبة فتأخذه وآآ تبيعه وتستفيد منه واولئك الذين سنتهم وهم معروفون للذين استعير منهم ما ما طلبوها طلب منها ولا اه ارسلوها وانما هو كذب منها. نعم. قال استعارت امرأة تعني حليا على السنة اناس يعرفون ولا تعرف هي. انه لا يبغون منكم كذا وكذا. فكانها مندوبة لهم طباعته فاخذت فاتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يدها. فامر بقطع يدها. وهي التي شفع فيها اسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني قال انا فاطمة فقطعت يدها وقالت من حدود الله فجاء في الرواية السابقة انها سرقت. انها سرقت. يعني اذا القصة واحدة فجاء فيها التعبير للسرقة فجاء التعبير والخيانة اذا هي متصلة بهذا وهذا فالقطع انما كان للسرقة. ولم يكن من اجل اه جحد المتاع قال حدثنا محمد باحد ثالث عن ابي طالب احرص على الاحوال؟ عبدالله بن صالح الصدوق كثير الغلط. اخرجه البخاري تعليقا رجله؟ البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي وابن ماجة. في البخاري تعليقا وابو داوود عن الليث عن الليث اللي سعته ثقة. اخذوا اصحاب كثير ستة. عن يونس؟ عن يونس ابن يزيد. يونس عن من؟ عن ابن شهاب. عن موسى ابن يزيد من اي ثقة عن عروة عن عائشة عن عروة بن جبير العوام ثقة فقيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقته الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير والمتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب زاد فقطع النبي صلى الله عليه واله وسلم يدها ثم ارجى ابو داوود مرة اخرى وهو مثل ما تقدم قال حدثنا عباس بن عبد العظيم. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلما واصحاب السنة. هو محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقد نرى ذكر جميعا قال رحمه الله تعالى باب في المجنون يسرق او يصيب حدا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم آآ بالامس كان آآ اخذنا الوقت وماتكرر جاء الحد ان القطع في ربع دينار والسؤال عن التقدير الحالي. عن الربع دينار في الرياض تحديدا هذا يقول اه اختلفنا نحن الشباب وحكمنا الشيخ. في مسألة وهي يهود اليوم هل تنزل عليهم الايات القرآنية التي تخصهم اليهود ام يقال ان هؤلاء يهود بالاثم فقط وهم علمانيون لا دين لهم ولا تشملهم الايات التي تتحدث عن اليهود اليهود والنصارى منذ يعني قديم الزمان والى الان هم يهود ونصارى. هم اهل الكتاب ويعني ينتمون اليهود ينتمون الى موسى ولكن ينتمون الى عيسى ومعلوم ان الشرك والكفر كان موجودا فيهم آآ وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن نزل في بيان ما عندهم وان هؤلاء قالوا ان الله نصارى او اليهود وانهم مشركون وانهم كفار. فالاحكام فيهم الان وقبل الان هم اه هم اهل الكتاب وهم يهود ونصارى هذا سؤال يتعلق بالكمبيوتر ما رأيكم في نفخ الاقراص التي تحتوي على كتب شرعية؟ علما بان بعض الاقراص نسخها الى ان يحلف الناسخ بان هذه النسخة هي النسخة الاصلية اذا كان الامر يعني كذلك ان الامر انه لابد من حدث لا يجوز له ان يحلف كاذبا. لا يجوز له ان يحلف كاذبا فان معرفة ان يكون صادقا فضيلة الشيخ حفظكم الله نحن مؤسسة نعمل في الزينة. ويوجد لدينا عمل كوش افراح. وهي تستعمل في قصور الافراح غالبا. وقد يجلس على هذه الكوشة العروسة فقط وقد يجلس عليها العروسين. امام الحضور من النساء. والسؤال هل يجوز عمل مثل هذه الكوش؟ ايش الكوش ايش معنى الكوشة هذي هذا اسم غريب. يعني يعني كالاعمال هذه غريبة واسماء غريبة. المسمى غريبان. كون العريس ايش هذا؟ هذا سفه قدام النساء مع امرأته يعني هذا من السفه الذي جد في هذا الزمن يقول عندي سؤالان عن الجهاد من خرج للجهاد من غير اذن الوالدين فقتل هل يعتبر شهيد؟ امره الى الله فمن فر اثناء القتال فقتل هل يعتبر شهيد الفرار هو كما يعلم من الزعم ان من الكبائر. الفرار من الزحف. اذا لم يكن غير متحيز من الفئة. اه اه آآ هو من الكبائر وهو من السبع الموبقات الذي قال النبي السابع السبع الموبقات فكون الانسان يفر او يقتل يعني وهو في حال فراره يعني وهو مسك ابن هذه الكبيرة آآ ما يظهر انه يكون شهيدا اه في الباب السابق اللي درسناه اول باب ما لا قطع فيه. وذكر حديث الثمر والكثرة. نعم. ثم قال باب القطع في الخلفة والخيانة. وقلت من المراد يعني انه ما يقطع يقول اه يعني التوجيه لانه اذا كان لا يقطع لماذا ما ذكره في الباب الاول باب ما لا قطع فيه نعم كانها نعم هذاك عام وهذا خاص. ذاك عام وهذا خاص. ولو ذكره تحت ذلك الباب لصار دخوله مناسبا ولكنه آآ وكانه اراد ان يقصر ذلك على الشيء الذي يتعلق بثمرة ويتعلق بشجر واما آآ الخلفة آآ لها هيئات تخصها يعني ذكرها ونص عليها باسمائها. والا من ناحية العموم نعم يشمل هذا هذا لانه كله قطع فيه لكنه اراد ان آآ يجعل آآ آآ العام الخاص طيب ممكن يوجه ان في الاول قال باب ما لا قطع فيه وذكر الثمر والكثر. يقول الاخ لان هذه المسألة اتفاقية انه لا يقطع فيها. بينما قال القطع بالخلفة والخيانة فافردها بباب جديد في وجود الخلاف ما ادري يعني انه يعني يقصد هذا ولكن يبدو والله اعلم انه يعني ذكر بابا عاما يعني يتعلق بالشجر والنخل ثم ذكر بعد ذلك اشياء عامة يعني لا علاقة لها وليس يعني يبدو ان هذا من اجلنا ان هذه فيها خلاف وهذه كبيرة من من الابواب والمسائل يذكر فيها خلاف ايضا ما فيها خلاف الاولى ما رأيكم بتفسير الماوردي؟ هل يستفاد منه؟ والله ما اعرف عنه شيئا هنا الاخ يقول ممكن نوجه آآ الاعراض في هذا الحديث؟ ايش؟ الاعراب. الاعراب؟ ايه ايه يقول ان تكون الجر بالمجاورة لان ثلاثين جاورة الهاء المجرورة او نخرجها على انها مضافة والمضاف مضافة لشيء محذوف. تقديره بقيمة ثلاثين. ما دام انه موجود في بعض النسب ثمن وثلاثين آآ اتضح بها المقصود يعني كان كلمة هاء زائدة يعني ثمنها ثلاثين اي ثمن وثلاثين لعل كلمة هاء جائزة او حرفها هنا في حديث العبد الذي ارسله مروان بعدما جاء رافع بن خديج يقول كيف ارسله ومثل هذا؟ عليه تأثير حتى يؤدب عن هذا الفعل وجاء وقد جاء تأثير رواية ثانية جلده هل يجوز للانسان ان يأكل من تمر النخل الذي يكون بطريق العامة غير مملوك ها؟ هذا غير مملوك. الان النقل موجود بالشوارع. ايه نعم يمكن. اقول يعني بس انه لا بس انه لا يحمل شيء لا يحمل شيئا منه. لان هذا فيه جهة مسؤولة عنه. وهي البلدية انا في كون الانسان يعني يحتاج الى ان يأكل لكن كونه راح يبيعه. لا لانه الوضع الحالي انه يبقى لين يجف ويتساقط. نعم اقول ما ندري يعني هو هو هكذا اذا كان هذه رحلة شأن البلدية كان يستفيد منه. ويأتي الامور من ابوابها هل صحيح ان عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة في عام الرمادة؟ ما ادري هل يجوز التيمم في ساحة الحرم الخارجي يجوز للانسان يتيمم ان يستراحات ويصير يتيمم على الجدران كل ذلك جائز