﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:17.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله تعالى باب في المجنون يسرق او يصيب حد

2
00:00:17.550 --> 00:00:37.550
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد ابن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى

3
00:00:37.550 --> 00:01:02.450
حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعده يقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى يسرق او يصيب حدها اي ما حكمه هل

4
00:01:02.450 --> 00:01:38.000
هل هل وقع ام هل يقام عليه الحج والمجنون اذا كان آآ ما حصل منه ان الحج الذي اقام الحج في حال جنونه فانه لا حد عليه لانه هو غير مكلف وغير مؤاخذ. لان عقله ليس معه. واما كان يصحو ويحصل له يعني الجنون

5
00:01:38.000 --> 00:02:02.000
في فترات فانه اذا حصل ذلك في حال صحبه وفي حال صحته وعافيته فانه يقام عليه الحد انه فعل وهو مكلف اه اذا فيه تصوير كان حصل في حال جنونه عدم صحوه فانه لا يؤاخذ ولا يكلف ولا يقام

6
00:02:02.000 --> 00:02:22.000
وان حصل في حال سلامته من الجنون وفي حال صحته وعافيته فانه يقام عليه الحد لكونه بعد ذلك وهو مكلف لكونه فعل الامر المحرم الذي يكون عليه الحد في حال تكليفه واما اذا كان

7
00:02:22.000 --> 00:02:45.350
في حال جنونه ووقوع ذلك منه في حال آآ فقد عقله بسبب الجنون فانه لا عليه الحج خرج ابو داوود رحمه الله آآ حديث عائشة حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

8
00:02:45.350 --> 00:03:05.350
رفع النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمبتلى حتى يبرأ والصغير يكبر؟ نعم. والصحيح حتى يكبر يعني حتى يبلغ. حتى يصل الى سن البلوغ. فماذا رفع القلم؟ يعني انه رفع

9
00:03:05.350 --> 00:03:35.350
آآ الاثم والمؤاخذة عليه في حال صغره وحال جنونه وحال آآ آآ وحال نومه فانه لا يكون مؤاخذا. وهذا فيما يتعلق بالاثم وما يتعلق بكتابة الشر. يعني مع ذلك عنه فانه لا يؤاخذ. واما بالنسبة لثواب وللحسنات فان ذلك يحصل له كما جاء في الحديث

10
00:03:35.350 --> 00:03:55.350
المرأة التي رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر؟ لان هو له حج وهي لها اجر لكونها حججته ولكونها آآ احرمت له وجعلته آآ او نوت الحج

11
00:03:55.350 --> 00:04:15.350
عنه فان لها اجر بذلك لكونها فعلت هذا الفعل وله اجر عجه وله اجر حجه وعلى هذا فالرفع يعني المؤاخذة فلا يؤاخذ اه على ذلك اي على ما يحصل منه في حال جنونه وفي حال صغره وفي حال

12
00:04:15.350 --> 00:04:50.250
نومه لانه قد رفع عنه المؤاخذة وكتابة الشرور والاعمال السيئة لانه ليس من اهل التكبير  اجعل القلم عن ثلاثة نائم حتى يستيقظ والمبتلى حتى يبرأ والصحيح حتى يكبر. نعم  قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة ابي شيبة ثقة وان النسائي قد اخرجه في عمل يوم وليلة

13
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
عن يزيد ابن هارون عن يزيد ابن هارون الواسطي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن حماد ابن سلمة عن حماد ابن سلمة من دينار البصري وهو اخرجه البخاري تعليق المسلم واصحاب السنة. محمد؟ محمد وابن ابي سليمان. هو صدوق اخرج له صدوق له اوهام. صدوق له اوهام

14
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
مسلم واصحاب السنن. عن ابراهيم عن ابراهيم بن يزيد لما قال ابن يزيد ابن قيس النقري الكوفي. ووثيقة فقيه اخرجه اصحاب يكتب الستة الاسود ابن ابن قيس هو ثقة اخرجوا له الخالق للستر. عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها

15
00:05:30.250 --> 00:05:48.650
صديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي ظبيان عن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اتي عمر رظي الله

16
00:05:48.650 --> 00:06:08.650
عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اناسا فامر بها عمر ان ترجم. فمر بها علي فمر بها على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت. فامر بها عمر

17
00:06:08.650 --> 00:06:28.650
ان ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم اتاه فقال يا امير المؤمنين اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى فيبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء

18
00:06:28.650 --> 00:06:48.650
قال فارسلها قال فارسلها قال فجعل يكبر. ثم اورد ابو داوود آآ حديث آآ علي حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمجنونة الزنت فامر بوزنها فلما

19
00:06:48.650 --> 00:07:08.650
بها يترجم اه مر بها على علي فسأل عنها واخبر فجاء الى عمر وقال له اما علمت ان صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا افعل القلم عن ثلاثة هم مجنون حتى يفيق الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ؟ قال بلى فقال

20
00:07:08.650 --> 00:07:28.650
فما بالها؟ قال لا شيء يعني انه لا شيء عليه يعني رجع او انه رجع عن اجتهاده الى انه آآ لا يقام عليها حد ومن المعلوم ان عمر رضي الله عنه لا يعقل ان يكون امر برجمها وهي انها اتت ذلك في حال سنونها

21
00:07:28.650 --> 00:07:48.650
لانه لا مؤاخذة على مديون وانما تكون تصحو ويحصل لها الجنون. فيكون اه اه ذلك على اعتبار انه قد حصل منها في حال في حال صحوها. وهذا هو الذي يستحق به آآ آآ اقامة الحج. واما اذا كان

22
00:07:48.650 --> 00:08:08.650
هل الجنون ممن يصحو ويحصل له جنون يحصل له صحوة ويحصل له جنون فانه لا يقام عليه الحد اذا حصل اه فعل كان في حالة جنونية لانه غير مكلف وقد رفع عنه القلم ولكنه اذا كان في حال سلامته من الجنون في بعض الاوقات ثم اتى الامر بالمنكر

23
00:08:08.650 --> 00:08:28.650
فانه هذا هو الذي يقام عليه الحد. هذا هو الذي يقام عليه الحج. عمر رضي الله عنه لعل ذلك كان يعني رأى ان اذا كان في حال اه صحوها وفي حال سلامتها من الجنون وانه لما اه جاء لذلك او جيء بها او كلمه علي

24
00:08:28.650 --> 00:08:48.650
رضي الله عنه في شأنها وقال ان ان القلم رفع يعني معناه ان ان الدرس قد يكون حصل منه في حال آآ والحدود تبرأ بشبهات وهذه شبهة فتدرأ بها الحدود فعند ذلك عمر رضي الله عنه قال لا شيء لا شيء عليها ثم ارسلها وتركها

25
00:08:48.650 --> 00:09:08.650
ولم يحدها وهذا هو الذي يحمل عليه كلام عمر وما جاء عن عمر وانه رأى ان ذلك حصل او انه فهم ان ذلك حصل ولكن لما كان في ذلك شبهة والحدود تدرى بالشبهات وقد يكون ذلك حصل في حال يعني اه اه افاقتها او في حال

26
00:09:08.650 --> 00:09:28.650
اه اه الحالة الاخيرة من اه من اه اه جنونها وانها بين بين الجنون وبين انصحه فلم فلما ذكر علي له ذلك ورأى انه ان هذا مما تدرأ به الحدود فترك

27
00:09:28.650 --> 00:09:57.800
آآ رجمها وترك اقامة الحد عليها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اوتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اناسا فامر بها عمر ان ترجم فمر بها على علي ابن ابي طالب رضوان الله عليه. فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت

28
00:09:57.800 --> 00:10:17.800
مر بها عمر ان ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم اتاه فقال يا امير المؤمنين اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاث عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى قال فما بال هذه

29
00:10:17.800 --> 00:10:37.800
قال لا شيء قال فارسلها قال فارسلها قال فجعل يكبر. وعلى هذا فيكون عمر رضي الله عنه انما كان ذلك كون الاحتمال او لان ذلك انه رأى ان ذلك في حال صحوها او في حال

30
00:10:37.800 --> 00:10:57.800
آآ مقاربة هذا الصحو وبعد ان ذهب عنها الجنون وانه رأى ان وقد استشار بعض الناس في ذلك فلعله فعليه بذلك وكان عمر رضي الله عنه يستشير فيما كان صحيح ولكن لما كانت المسألة فيها شبهة والحدود تشبه بالشبهات وقد

31
00:10:57.800 --> 00:11:17.800
ذكره علي بذلك او اشار عليه علي بذلك فانه قال لا شيء فاذا شيء عليها فكان يعني تغير رأيه تغير اجتهاده من كونه يرجمها الى كونه لا يرجمها وان سواء ان ذلك من من الامور او من الشبهات التي تباع بها الحدود

32
00:11:17.800 --> 00:11:37.800
ولمخاطبة علي رضي الله عنه لعمر بامرة المؤمنين قوله يا امير المؤمنين دليل على ما كان عليه رضي الله عنه من اه اه الرظا بامارة او ولاية الشيخين قبله وكذلك ولاية عثمان قبله وانه كان يخاطبهم

33
00:11:37.800 --> 00:11:57.800
امة المؤمنين وانه آآ لم يحصل منه شيء يخالف آآ ما هم عليه وانه آآ وهو انه قد اخذ منه شيء وان الحق كان له ولم يكن شيئا من ذلك ولم يطالب عليه رضي الله عنه بشيء اخذ له اخذ منه

34
00:11:57.800 --> 00:12:17.800
بل كان آآ يتابعهم ويصلي ورائهم ويغزو معهم آآ يقوم بالشيء الذي يطلب منه رضي الله تعالى عنه وارضاه القول بان الحق له وان اولئك اي الصحابة الذين قبله ابو بكر وعمر

35
00:12:17.800 --> 00:12:27.800
وهم مغتصبون وان الحق له هذا من البهتان وهذا من الكذب وعلي رضي الله عنه من اشع الناس ولو كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الحقائق

36
00:12:27.800 --> 00:12:47.800
ما كان يخفيه ولو كان عند الصحابة رضي الله عنهم علم بان الحق لعلي ما كان احد منهم يقدم على ترك آآ شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن آآ هذا الذي حصل من علي يدل على انه ليس

37
00:12:47.800 --> 00:13:07.800
عنده اه اه تأخر وتألم وانه اه فقد شيئا وانه حيل بينه وبين ما يستحق وهو لو كان عنده شيء ما اخفاه ولو كان عند الصحابة شيء ما اعزلوا عنه وتركوه واخذوا الحق ممن يستحقه واعطوه لمن لا يستحقه فالذي

38
00:13:07.800 --> 00:13:27.800
حصل من اه مبايعة ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا هو الذي اه اه اراده الله شرعا وقدرا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديا من بعدي وجاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعده ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ثم

39
00:13:27.800 --> 00:13:46.650
او يؤتي الملك من يشاء  اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى قال فما بال هذه ترجم

40
00:13:46.650 --> 00:14:11.450
قال لا شيء. قال لا شيء يعني انه تغير اجتهاده. تغير اجتهاده عما كان من قبل من اجل درء الحدود  قال فارسلها قال فارسلها قال فجعل يكبر. فجعل يكدر يعني يقول الله اكبر. وقد كانوا يعني آآ

41
00:14:11.450 --> 00:14:41.450
يعني آآ يكبرون عند الامور العظيمة والامور المستعصنة. يعني الان في هذا الزمان يصفقون. وفي ما مضى كان يكبرون والتكبير ذكر والتصديق ليس مما شرع وليس مما مما يدل عليه. فالسنة عند ذكر الامور المستحسنة هو التكبير. كما جاء في هذا الاثر عن عمر وكما جاء عن

42
00:14:41.450 --> 00:14:57.700
الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان تكونوا آآ من اهل الجنة او ثلثا الى الجنة كبروا وقالوا الله اكبر لانه اعجبهم وفرحوا وسروا فصاروا يكبرون

43
00:14:58.450 --> 00:15:18.450
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن جرير جرير هو ابن عبد الحميد الرب يذكره في ثقة خجله اصحاب الكتب الستة عن عن الاعمش الاعمش وسليمان المهران الكافر الكوفي اخرجه اصحابه عن ابي ظبيان عن ابي ظبيان وهو الحسين ابن جندب الجندي وهو

44
00:15:18.450 --> 00:15:31.300
عن ابن عباس عن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي

45
00:15:32.250 --> 00:15:48.650
اه وابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المكثر من رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن العجيب الغريب انه ظهر في هذا الزمان شخص

46
00:15:48.750 --> 00:16:08.750
اه اه ابتلي بالنيل من الصحابة والكلام على الصحابة فزعم ان العباس ابن عبد المطلب ليس بصحابي وان ابن عبد الله بن وهذا هذا من من من عجائب الزمان يعني كون يعني انسان يتفوه بمثل هذا الكلام ويقول

47
00:16:08.750 --> 00:16:25.550
هذا الكلام فان هذا من افضل الباطل. وقد نادى على نفسه بالخزي في هذه الحياة الدنيا. فان القول بان العباس لابي صحابي خزيا ممن وابن عباس كونه يقال ليس بصحابي هذا خزي لمن يقول هذا من خزي الدنيا. نعم

48
00:16:26.050 --> 00:16:46.050
عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه رواه حديث واخرجه واصحابه وعمر وعمر ابن الخطاب امير المؤمنين هو ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديث

49
00:16:46.050 --> 00:17:10.900
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن الاعمش نحوه. وقال ايضا حتى يعقل وقال عن المجنون حتى يفيق. قال قال عمر رضي الله عنه يكبر ثم ورد حديث بطريقة اخرى وهو مثل الذي قبله مع اختلاف في بعض العبارات من حيث من حيث التراجع

50
00:17:10.900 --> 00:17:36.050
نعم  قال حدثنا يوسف ابن موسى يوسف ابن موسى هو؟ الترمذي والنسائي في مسند علي وابن مالك؟ البخاري وابو داوود والترمذي البخاري وابو داوود والترمذي علي وابن ماجة عن وكيع عن وكيع من جراح الرؤس يكون في ثقة عن الاعمش

51
00:17:36.050 --> 00:17:58.400
نحوه وقال ايضا حتى يعقل وقال عن المجنون حتى يفيق وقال فجعل عمر يكبر. نعم قال حدثنا ابن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم عن سليمان ابن مهران عن ابي عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

52
00:17:58.400 --> 00:18:18.400
مر على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان قال اوما تذكر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم. قال صدقت

53
00:18:18.400 --> 00:18:38.700
قال فخلى عنها. ثم اورد ابو داوود بحديث اخرى وهو مثل الذي قبله قال حدثنا ابن الصرح احمد ابن عمرو مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابن وهب عن ابي وهب المصري ثقة اخرجه اصحابه كثير من

54
00:18:39.150 --> 00:18:59.150
عن جرير ابن حازم جرير ابن حازم ثقة اخرجه اصحابه عن سليمان ابن مهران عن ابي ظبيان عن مهران هو الاعمش من ذكر باسمه وفيما ذكر بلقب ومن انواع علوم الحديث معرفة الالقاب للمحدثين. وفائدة معرفتها ان لا يظن الشخص الواحد شخصين

55
00:18:59.150 --> 00:19:19.150
اذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة اخرى يظن ان سليمان المهران غير الاعمش ومن عرف ان ان الاعمش لقب جاء ذكر الاعمش او جاء ذكر سليمان المهران عرف انه شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. فاذا فائدة معرفة الالقاب الا يظن

56
00:19:19.150 --> 00:19:45.000
شخصين لان الذي ما يعرف يظن الاعمش رجل وان سليمان المهران رجلا اخر. ومن عرف ان اداء مش لقب الاسلام المهران عرف انه شخص واحد ذكر مرة بلقبه  عن ابي ظبيان عن ابن عباس عن علي وعمر. قال حدثنا هناد عن ابي الاحوط قال حاء وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال

57
00:19:45.000 --> 00:20:05.000
جرير المعنى عن عطاء ابن الثائب عن ابي ظبيان قال هناد الجنبي. قال اتي عمر رظي الله عنه بامرأة قد فجرت فامر رجمها فمر علي رضي الله عنها فاخذها فخلى سبيلها فاخبر عمر قال ادعوا لي عليا فجاء علي رضي الله

58
00:20:05.000 --> 00:20:25.000
عنه فقال يا امير المؤمنين لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى فيبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوف حتى يبرأ وان هذه معتوهة بني فلان. لعل الذي اتاها اتاها

59
00:20:25.000 --> 00:20:45.000
وهي في بلائها قال فقال عمر لا ادري. فقال علي رضي الله عنه وانا لا ادري. ابو داوود الحديث من طريق اخرى لقصة المرأة المجنونة التي زنت وفيه ان علي رضي الله عنه قال لعل الذي اتاها اتاها في حال

60
00:20:45.000 --> 00:21:05.000
يعني بلائها يعني في حال جنونها. كونها مبتلاة. لانها تصفو وتفيق. تصحو ويحصلها الجنوب. تجنن فلعله حصل في حال جنونها. ومعنى ذلك انها غير مكلفة. وقال علي عمر لا ادري انه حصل في حال جنونها. فقام

61
00:21:05.000 --> 00:21:25.000
ثم قال علي لا ادري انه حصل في في حال صحوها. واذا سنسأله يعني محتملة واذا هي شبهة والحدود الشبهات والحدود تدرأ بالشبهات ترك عمر رضي الله عنه اقامة الحج عليها

62
00:21:29.400 --> 00:21:49.400
قال حدثنا هناد. هناد الجسري ابو السري ثقة. اخرج حديثه البخاري في العباد ومسلم واصحاب السنة. عن ابي الاحوط. عن ابي الاحوط سلامة بن سليم الحنفي اخرج الى اصحابك قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة عن جرير المعنى عن عطاء بن السائب آآ عثمان بن جرير مرة ذكرهما

63
00:21:49.400 --> 00:22:09.400
عن عطاء السائل وهو صدوق يختلط وحديثه اخرجه البخاري واصحاب السنن. وجريم ممن روى عنه بعد الاختلاط. جرير الذي روى عنه مما روى عنه بعد الاختلاط ولكنه كما هو معلوم موافق للروايات الاخرى والشيخ الالباني رحمه

64
00:22:09.400 --> 00:22:29.400
الله قال انه صحيح الا قوله آآ لعله آآ وقع عليها في حال يعني الذي اتاها وقع فيها في عليها في حال زمامة. يعني ممن فرج به عطاء النساء في هذه الطريق. واما ما عدا ذلك فهو موجود في الطريق الاخرى. ولا ولا اشكال في هذه الجملة ايضا. يعني من ناحية ان

65
00:22:29.400 --> 00:22:49.400
ان ان علي رضي الله عنه ذكر الاحتمال واشار الى الاحتمال ان الذين عملوا وحصل ان في حال بلائها وعمر رضي الله عنه لو علم بانه او حصل في حال بلائها لا يمكن انه يقيم عليها حدا وهي فاقدة العقل ولكن لعله فهم او

66
00:22:49.400 --> 00:23:09.400
او ظن او علم بان انه قال حصل في حال آآ صحوها ولهذا قال لا ادري يعني انه حصل في حال كذا ثم قال علي لا ادري انه ايضا انه حصل في حديث صحيح وما دام الامر آآ فيه اشتباه فان الحدود تدرى تدرى

67
00:23:09.400 --> 00:23:33.100
الشبهات عن عطاء ابن التائب عن ابي ظبيان قال هناد الجندي قال هل نادى اي احد الشيخين زاد الجمري؟ زيادة على ابي ربيان. واما الشيخ الثاني الذي الذي هو عثمان بن

68
00:23:33.100 --> 00:23:49.250
فانما قال ابو ظبي فقط ولم يقل الجمل يعني هذا فيه اشارة الى الفرق بين ما جاء عن الشيخين شيخ ابي داود احدهما قال ابو والثاني قال ابو ظبيان فقط ولم يأتي بكلمة الجمل

69
00:23:50.050 --> 00:24:21.700
عن عن عمر وعلي. نعم عليه عليه نعم هو يعلم اخوه بمحل كبيره انما هذا ما جاء في الروايات السابقة انه انه آآ هذا بينها وبين القتل يمكنه قال اتركوها اتركوها يعني لا يعني لا تقتلوها يعني لا ترجموها

70
00:24:21.800 --> 00:24:41.800
واذا كان المقصود انه يعني امر باطلاقها وانه في مكان وفي مكانه لاننا من الرجوع للامام ولكن الذي آآ مر في الرواية السابقة انه جيء بها او انه قال لا ترجموها ويمكن ان

71
00:24:41.800 --> 00:25:01.800
ولانها ارسلها ويمكن انه نقول ذلك انه آآ كونه قال لا ترجموها وانه حال بينها وبين رجل ففي ذلك يعني هل يكون في الارشاد؟ اذا كان الامر كذلك فلا اشكال ان كان المقصود انه اطلقها

72
00:25:01.800 --> 00:25:44.600
وتركها دون ان يصل الى الامام ودون مراجعة الامام ولكن الذي انكره هو ما الكلام الاخير الذي يقوله لعله اتاها لعله اتاها وهي وفي حال هنا العطاء يرويه عنه جرير ذكرتم انه ممن روى عنه بعد الاختلاط لكن ما بال ابي الاحوط

73
00:25:44.600 --> 00:26:07.900
هو اولى اي نعم ساكتين يروح يعني الذين يروون او الذين عرفت روايتهم عن آآ جرير ان قبل الفراق هم سبعة. سبق ان عرفنا ان الحافظ ابن حجر في اخر ترجمة في تهذيب التهذيب

74
00:26:07.900 --> 00:26:33.350
ذكر ان هؤلاء سمعوا قبل الخياط. ومنهم سفيان الثوري كشعبة. المزيد. وذكر الجماعة وذكر الشيخ الالباني تابعه والاعمش. شيخ الالباني وابو الاحوط وجرير ليسوا من هؤلاء الذين عرفوا او عرف انهم روقوا

75
00:26:34.250 --> 00:27:12.050
قضية متابعة هناك في    ومسألة تعتبر رواية من روى عنه قبل الصيام الامر الاخر ان هنا لم يذكر ابن عباس  عن ابي ظبيان قال هناد الجنبي قال اتي عمر بامرأة قد فجرت فامر ولكن لكنه مطابق لما تقدم او مطابق لما

76
00:27:12.050 --> 00:27:38.750
ايضا الحديث الذي قبله عن المتصل لكن تبقى هذه الالفاظ الجديدة اللي ما جاءت اللي هي لكنها التي اشار اليها الشيخ. ايه. التي ارسلها نعم نعم محتملة لكن بعضه موجود في الرئيات الاخرى

77
00:27:43.550 --> 00:28:00.750
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب عن خالد عن ابي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رفع عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الطبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل

78
00:28:00.800 --> 00:28:20.800
ابو داوود عليه نعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع قلمه عن ثلاثة ان نائم حتى يستيقظ والمجنون حتى وهو صغير حتى يحتمل المجنون حتى يعقل. يعقل. وهو هو مثل ما تقدم وهو الذي جاء عن علي رضي الله عنه ذكره

79
00:28:20.800 --> 00:28:56.900
عمر به قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. عن خالد من احدى عن ابي الضحى عن ابي الضحى ومسلم علي بن علي رضي الله عنه يقول انه منقطع نعم ولكنه يعني كما هو معلوم الاحاديث التي مرت هي الامامات

80
00:28:58.600 --> 00:29:16.200
قال ابو داوود رواه ابن جريج عن القاسم ابن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم زاد فيه وانخرف اه ثم اورد ابو داوود اه اه طريقة معلقة

81
00:29:16.250 --> 00:29:36.250
رواه ابن بريج عن القاسم اليزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه وانخرف. والخريف يعني الذي بلغ من الكبر ما اه حصل منه اه الحرس والتحريف وهو انه يعني عقله يعني لا يكون معه

82
00:29:36.250 --> 00:30:03.500
ولكنه ليس بجنون ولكنه آآ الهرم والكبر صار لا يعقل بسبب الهرم والكبر ينبغي ان يكون به جنود فاذا حكمه حكم آآ المجنون وهو مماثل له. فاذا حصل منه شيء فهو في حال خرفه لا يقام عليه حتى المجنون

83
00:30:03.500 --> 00:30:23.500
وان كان يحصل له الافاقة فيحصل له آآ يعني البلاء في هذا في احيان وهذا في احيان مهما كان في حاله خرفه لا يعني يؤاخذ وما كان في حال آآ رجوع عقله

84
00:30:23.500 --> 00:30:46.100
رجوع ذاكرته اليه وانه في صحته وعافيته فانه يؤخذ كما يؤخذ المجنون لو ثبت انه حصل انه حصل في حال  قال ابو داوود رواه ابن جرير ابن جرير عن القاسم يزيد؟ عن القاسم يزيد وهو مجهول

85
00:30:46.300 --> 00:31:22.900
عن علي عن علي رضي الله عنه يقول وهذا منقطع  وهو مجهولين العفو المنقطع يعني الراوي مجهول وهو معلق ومع الاقناع فيه قال رحمه الله تعالى باب في الغلام يصيب الحد. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا عبد الملك ابن عمير قال حدثني

86
00:31:22.900 --> 00:31:44.950
القرضي رضي الله عنه قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن انبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم  ابو داوود باب في الغلام يصيب حدا الغلام الصغير الذي لم يبلغ فانه لا يقام عليه

87
00:31:44.950 --> 00:32:07.150
قد كما سبق ان مر في انه احد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم وهو غير مكلف ولا يؤاخذ يقام عليه الحج وانما يقام الحج على البالغ. والبلوغ يحصل في مثل للرجال بثلاثة امور. بالنسبة للذكور

88
00:32:07.150 --> 00:32:42.850
اتجاهت امور طولها الاحتلال فلو احتلم وفي سجن مبكرة فان احتلامه يدل على بلوغه. وانه قد بلغ بذلك وبعض الصغار يحترمونها في سن مبكرة كما جاء في عن المغيرة سنة عن عمرو بن العاص انه اكبر من ابيه من ابنه عبد الله بثلاثة عشر سنة

89
00:32:42.850 --> 00:33:06.950
لانه ولد له ابنه عبد الله وعمره ثلاثة عشرة سنة وذكر ايضا انه ان الشافعي انه قال هناك جدة عمرها واحد وعشرون سنة شدة عمرها واحد وعشرون سنة الاحتلام قبل سن الخامسة عشر فاذا وجد الاحتلام قبل سن الخامسة عشر وقبل يعني

90
00:33:06.950 --> 00:33:24.450
فقبل هذه السن فانه يكون بالغا بذلك. وكذلك اذا نبث شعر خشن عند القبل فانه يكون علامة على البلوغ ويدل على صحبه قبل لا وكذلك الامر الثالث اذا بلغ خمس عشرة سنة

91
00:33:24.550 --> 00:33:50.600
كان يحصل منه يعني اه احتلام ولم يحصل منه الا شعر فانه في تمام خمسة عشر سنة يكون قد بلغ الحلم حصل الوضوء وتجاوز سن الصغر والمرأة تجيب على هذه الامور الثلاثة الحيض. اذا حصل لها الحيض فانها فان قبل ان تبلغ الخمسة عشرة سنة

92
00:33:50.600 --> 00:34:14.650
فانها تكون قد بلغت في ذلك اخرج ابو داوود حديث عطية رضي الله عنه وكان في سر بني قريظة ومعلوم ان النبي وسلم انه بني قرية نزلوا على حكم سعد ابن معاذ ومعاذ حكم معاذ حكم بان تقتل المقاتلة وتسبق ذرية

93
00:34:15.100 --> 00:34:31.300
النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك يعني بحكم الله  فلنعرفة من بلغ ومن لم يبلغ ما يسألونهم عن عن السن لانهم غير مأمونين على بيان بيان السن

94
00:34:31.300 --> 00:34:51.300
اللي هم اليهود ليسوا مأمونين يكذبون. لو يعني سئلوا قالوا عمره خمسة عشر سنة يعني معناه انه يعني معناها انه يسلم من القتل. فقد يدعون هذه الدعوة ويقولون هذه المقالة من اجل ان يسوى ما قتل. لان يكون الشخص الواحد

95
00:34:51.300 --> 00:35:11.300
ويرثون له سنا صغيرا لا يصل الى حد البلوغ. فكانوا يبحثون او يفتشون عن يعني عن عوراتهم فاذا وجدوا الشعر قد نبت اعتبره من قتله فقتل. واذا كان لم ينبت اعتبروه من الذرية فصار سريان. فقال عطية رضي الله عنه ففتشوه

96
00:35:11.300 --> 00:35:44.250
فوجدوه انه لن يمت فتركوه ولم يقتلوه فصار من السبيل ابو داوود عطية وهو يدل على ان البلوغ يحصل في نبات الشعر الخشم الذي يكون حول القبل قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير لعبدي ثقة اخرج له اصحابه عن سفيان؟ ام سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة اخرجه

97
00:35:44.250 --> 00:36:01.050
عن عبد الملك بن عمير بن مالك بن عمير عن عطية من عطية رضي الله عنه وهو صحابي صغير اخرج له اصحاب السنن وهذا رباعي من اعلى الاسانيد عند ابي داود

98
00:36:05.750 --> 00:36:27.150
قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوامة عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت او لم تنبت فجعلوني من  وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا مسدد. مسدد البخاري فابو داوود والتزني والنسائي. عن ابي عوانة. ابي عوانة وضاح ابن عبد الله اليشتري

99
00:36:27.150 --> 00:36:50.300
عن عبدالملك بن عمير. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عرضه يوم احد وهو ابن اربع عشرة سنة. فلم يجز وعرضه يوم الخندق وهو ابن

100
00:36:50.300 --> 00:37:10.950
وهو ابن خمس عشرة سنة فاجازه. وهذا يدل على ان بلوغ خمس عشرة سنة يكون معها البلوغ  ويدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على الجهاد في سبيل الله. والصغير يرغب الجهاد

101
00:37:10.950 --> 00:37:30.750
ولكنه اذا لم يبلغ لا يمكنونه من ذلك. فقد يعني عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر وعمره اربعة وعرض عليه وعمره خمسة عشر سنة فاجازه. دل على ان البلوغ يكون ببلوغ خمس عشرة سنة

102
00:37:30.800 --> 00:37:54.900
الحديث الاول يدل على ان بلوغكم من المال وهذا يدل على ان البلوغ يكون بهذه السنة لدخولها او بانتهائها الذي يظهر ان يكون بانتهاء وبثناه قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيباني ثقة فقيه عن يحيى يحيى انني سعيد الانصار او يحيى

103
00:37:54.900 --> 00:38:14.050
عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر العمري المصغر ثقة اخرجه النافع مولى بن عمر وثقة عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:38:14.350 --> 00:38:34.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يزده عرضه يوم الخندق وهو ابن خمسة عشرة سنة  الاربع عشر وخمس عشر اربع عشرة لا انا ما اسأل عن احد الخندق

105
00:38:34.450 --> 00:38:54.450
احد يعني يقال ان هذه السنة الثالثة وصادق في السنة الخامسة. ولعل ذلك انه يعني كان في اه يعني اه في اول هذه وفي اخر هذه كان عرض في الاول وفي اخر هذه وعرض في الاول وهو في اول هذه فكان الفرقة مثل سنة واحدة

106
00:38:54.450 --> 00:39:21.650
آآ تكون بخمسة عشر سنة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله ابن عمر قال قال نافع حدثت حدثته نعم حدثت بهذا الحديث حدثت بهذا الحديث عمر ابن عبد العزيز فقال ان هذا الحد ان هذا الحد بين الصغير والكبير. هذا الحد ان هذا الحد بين الصغير

107
00:39:21.650 --> 00:39:36.500
والكبير ثم ولد ابو داود الحديث من طريقة اخرى وفيها من نافع حدث عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه فقال ان هذا الحد بين الصغير يعني باللغة خمسة عشر سنة بلوغ خمسة عشرة سنة

108
00:39:38.150 --> 00:40:00.450
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن ابن ازيد. ابن يزيد عبد الله بن زيح. بن عبيد الله بن عمر النافع. عن عبيد بن عمر ذكرهما  قال باب في الرجل يسبق في الغزو ايقطع؟ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني حيوة بن شري عن عياش ابن عباس

109
00:40:00.450 --> 00:40:16.900
القتبان عن شييب ابن بيتان ويزيد ابن صبح الاصبحي عن جنادة ابن ابي امية قال كنا مع بن ارقاه رضي الله عنه في البحر فاوتي بسارق يقال له مصدر قد طرق

110
00:40:17.100 --> 00:40:42.650
قد فقد قد ترك بفتية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تقطعوا الايدي في السفر ولولا ذلك لقطعته للغزو ايقطع؟ ما في الرجل يسبق في الغزو اي آآ هذه الترجمة يعني هي معقودة لبيان من حصل

111
00:40:42.650 --> 00:41:02.650
ذلك هل يقطع او لا يقطع؟ ولهذا اتى بها على الاستفهام. هل يقطع او لا يقطع؟ اذا وكون ذلك الغزو آآ يعني الحديث جاء بانه لا يقطع. وعدم القطع فيه لاحتمالين

112
00:41:02.650 --> 00:41:32.650
احدهما انه آآ قد ان فيه شبهة. وذلك ان قد يكون شرقا وغنيم والغنيمة اللي الإنسان فيها نصيب والحدود تبرأ بالشبهات. الأمر الثاني ان قطعه قد يلحقه بالكفار وقد يعني يغره الشيطان ويلعب عليه الشيطان فيلحق بكفار فيكون ذلك سببا في اه ترجيه وفي اه

113
00:41:32.650 --> 00:42:00.400
فيعني بعده ولحقه بالكفار يعني جاء ما يدل على ان على انه لا يقطع لهذه الاحتمالات يقول عند نادر بن ابي امية قال كنا مع في البحر فاوتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بفتية

114
00:42:00.400 --> 00:42:22.950
فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقطعوا الايدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. وهذا يعني اه اه دنيا على لعله كان يعني في غزو الترجمة يعني كما هو معلوم في الغزو معلوم الغزو لا يكون الا في السفر في سفر وهنا جاء ذكر السفر

115
00:42:22.950 --> 00:42:53.600
فيحتمل ان يكون ذلك في رجل وآآ هينا انصار رضي الله عنه وصية والبقية هي الناقة نوعا من الابل آآ ليست من الابل المعروفة وانما هي البخاتي التي تكون تأتي من العجم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:42:53.700 --> 00:43:29.150
لا تقطع الايدي في السفر ولولا ذلك لقطعتهم. هذا قالوا ذلك لقطعته لقطعته لقطعتك قطعته الى ذلك لقطعته ولعل يعني ذلك انه كان كما عرفنا في الغزو واما ما يتعلق بالسفر كون الانسان يعني في سفر او في حظر معلوم ان ان تكون الحقوق تريد تقام على

117
00:43:29.150 --> 00:43:49.150
كان حاضر وما كان مسافرا سواء كان حصل منه وهو مسافر او حصل منه وهو مقيم فان السجود استقام عليه ولكن فيما يتعلق بالغزو يعني فيه تلك الاحتمالات قد يكون السرقة من الغنيمة وله فيها نصيب شبهات وقد او انه يلحق بالكفار والناس يعني اخرجه الكفار وذهبوا اليه

118
00:43:49.150 --> 00:44:04.900
قد يكون ذلك سببا في اللحوق قال حدثنا احمد بن صالح هل من صالح ثقة اخرجه البخاري وابو داوود عن ابن وهب؟ عن وهب مر ذكره عن حيوان بن قريش؟ حيوان بن فراخ المصري هو ثقة

119
00:44:04.900 --> 00:44:34.750
اثنان الحنصي هو الذي من شيوخ ابي داوود او واثقة فالمراد بها نخرج الذي هو حظه انشراح هذا وهو ثقة اخرجه اصحاب معي ايش بن عباس عياش ابن عباس القتلاني وهو ثقة اخرج له القراءة البخاري في جنود القراءة ومسلم واصحاب السنة عن شيئين لبيتان عن شيئين ابن

120
00:44:34.750 --> 00:45:02.950
وهو يزيد من صبح الاصبحي ويزيد من صبح ويزيد نعم الصلح الاصلحي وهو مقبول عندنا عن مسلم بن عقاب رضي الله عنه وصحابي اخرج له الترمذي والنسائي. ابو داود الترمذي والمساجد

121
00:45:06.850 --> 00:45:27.800
ما ذكره الخطابي قال هو يشبه ان يكون عندنا اسقط عنه الحد. لانه لم يكن اماما وانما كان اميرا او صاحب جيش. وامير الجيش لا يقيم الحدود في ارض الحرب على مذاهب بعض الفقهاء الا ان يكون الامام او يكون اميرا واسع المملكة. كلامه هو قوله لولا انه في سفرنا

122
00:45:27.800 --> 00:45:44.150
لا مهما قطعته يعني يشير بان الايمان انه كان في سفرة وكان في رجل ولكن لا شك ان الحدود لا يقيمها هذا الامام امر ينيبه الامام. هي لا تقطع الايدي في السفر فاذا عادوا

123
00:45:44.400 --> 00:46:04.400
معلوم انها تسعة في الشهر لان الغزو هو اللي فيه هو الذي فيه الشبهة وفيه الاحتمال. واذا كان آآ المسألة لا شبهة فيها وان التحليل يعني قد يكون من ما سبق من الغنيمة وانما سرق من آآ من رفقائه

124
00:46:04.400 --> 00:46:39.950
هو من حرز يعني في حقائب رفقائه هذا هو الذي يعني يستبعد ما يتعلق بان السرقة من الغنيمة شبهة او احتمال لحقة الكفار لكن اذا عادوا اذا عاد وكان اذا كان فيه احتمال الغنيمة فانها شبه

125
00:46:39.950 --> 00:47:04.300
الحدود وان كان آآ ليس كذلك وقطعه في الغزو قد يؤدي الى ظررا اكبر فان يؤجل ويأخذ قال رحمه الله تعالى باب في قطع النباش. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي عمران عن عن المشعف ابن طريف. عن عبد الله ابن

126
00:47:04.300 --> 00:47:24.300
عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال كيف انت اذا اصاب اذا اصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله اعلم او ما خار الله ورسوله

127
00:47:24.300 --> 00:47:44.300
قال عليك بالصبر او قال تصبر. قال ابو داوود قال حماد ابن ابي سليمان يقطع النباش لانه دخل على الميت بيته ثم اودى ابو داوود باب قطع النباش والنباش هو الذي ينبش القبور ويسرق الاكفان. من الموتى

128
00:47:44.300 --> 00:48:04.300
فيأخذها هذا هو النباش. ينبت القبر من الذي يأخذ الكفن. اه يعني كثير من العلماء اعتبروا هذا حرزا يعني كونه يعني يفتح القبر ويستخرج منه فانه حرص. فقد ورد ابو داوود في الحديث

129
00:48:04.300 --> 00:48:34.300
لانه سمى قبر بيتا ومعنى ذلك ان ان من آآ آآ فتح القبر القبر واستخرج ما فيه فقد اتخذ شيئا من حرث فيقطع. فيطعوا بسبب ذلك. ولهذا النداء وارد حديث ابي ذر رضي الله عنه قال كيف بك اذا اذا كان ايش؟ كيف انت اذا اصاب الناس موت يكون البيت فيه

130
00:48:34.300 --> 00:48:54.300
كيف انت اذا اصاب الناس موتا يكون البيت فيه بالوسيط؟ البيت الذي هو القبر بالوسوس يعني يشترى بيد العبد في شراب العبد او انه يعني يحفر القبر واجرته عبد يدفع له. ويعني ذلك بكثرة الموتى

131
00:48:54.300 --> 00:49:14.300
ولحاجة الملك الى اتخاذ القبور وانهم يعني يضطرون الى ان يدفعوا في مقابل ذلك الوصيف. او انه الاراضي تضيق على الناس ولا يكون هناك يعني اماكن يدفن بها فيحتاجون الى ان يشتروا مكان القبر القطعة او البقعة

132
00:49:14.300 --> 00:49:34.300
التي يدفن بها الميت ويحفر له فيها قبرا يدفن فيه تكون قيمتها بالوسيط اي بالعبد. وابو داوود رحمه الله اورد هذا الحديث بانه اطلق على القبر انه بيت ومعنى ذلك ان من فتح القبر فهو مثل الذي آآ فتح الباب او

133
00:49:34.300 --> 00:49:53.250
ترى ذا ودخل بيته واخرج ما فيه فهذا بيته وهذا بيت. هذا بيت للحي وهذا بيت للميت قال حدثنا مسدد عن حماد ابن زيد عن ابي عمران ابي عمران هو وهو قال فيه ستر

134
00:49:53.250 --> 00:50:28.200
يقول عن ابي ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في كتاب الفتن وهل هذا عنده موصل؟ الذي يفعل هذا ان ينبح القبور النبي ان يحصل اه الاطفال يعني هذا يدل على

135
00:50:28.200 --> 00:51:19.000
والعياذ بالله   اخر شي   في ماذا   قال ابو داوود قال حماد بن ابي سليمان يقطع النباش لانه دخل على الميت بيته. نعم دخل في ميت بيته؟ يعني فاخذ كفنه والبيت القبر هو بيت الميت. كما ان اهل القصر او البيان الذي يسكنه الانسان. ليث الحي

136
00:51:19.000 --> 00:51:46.200
وقد سبق ان ذكرت بتلك المناسبة الكلام الذي ذكره بعض العلماء ناصحا بعض الولايات حيث قالوا له قبرك وقول ذلك الوالي انهاء العالم الناظم من ذلك الوالي الاعمى قبرك ايعمره بالاعمال الصالحة التي تفعلها تأملها في هذه الحياة الدنيا

137
00:51:46.200 --> 00:52:06.200
حتى تلقاها بعد الموت. فهذه عمارة القبور. عمارة القبور تكون من الاعمال الصالحة. لان الانسان يجد عمله امانة جاء في الحديث تسعة ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد. فيقع عمله فيرجع اثنين ويبقى واحد اللي هو العمل. فيبقى عمله ويجد

138
00:52:06.200 --> 00:52:20.250
والثواب على ذلك في قبره قبل يوم البعث والنشور. كما جاء في حديث الوراء انه اذا كان من الموفقين تفتح له باب الجنة ثلاثين وهو نعيمها ويكون كذلك حتى تقوم الساعة

139
00:52:21.600 --> 00:52:54.500
قال رحمه الله تعالى باب في السارق يسرق مرارا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه رسولنا محمد جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت  على العزيز الصالح يقول فضيلة الشيخ بعض الناس في بلادنا يسرق الجثة كاملة ويبيعها لطلبة كلية الطب

140
00:52:54.500 --> 00:53:28.050
فهل حده القطع الذي يريد الكفن الذي يجني على هذا يجني على الميت لان هذا اسوأ  ما هو؟ اخذ آآ اخذ الرجل وكفنه وهذا يقول فضيلة الشيخ في بلادنا قبور للنصارى يدفنون موتاهم بكليه. فيعمد بعض المسلمين فينبشونها ويأخذون ما فيها. فهل

141
00:53:28.050 --> 00:53:48.050
وارفع يعني اقوم قبر الكافر لا حرمة له. الكافر لا حرمة له. يترتب عليه مضرة هذا لا يجوز يجوز لهم ان يقدموا على شيء يلحقهم في المضرة. لا لا لا يجوز ان ولا تقطعوا ايديهم لان هذا معظم مضيع. فله آآ يعني

142
00:53:48.050 --> 00:54:04.650
هذا مكانه الكفن نعم هو مكانه لابد منه اما الذهب لا يكون مكانه القبور فائدة كان يترتب على اخذه نظرة ذكرهم ذلك. واذا كان لا يترك ذلك ضره وان كان مصلح لا بأس

143
00:54:05.750 --> 00:54:27.750
ما قال انه اه مال محفوظ هذا مال مضيع. فينزل المال الذي يرجى في البر يقول الاخ الا تكون العلة في عدم القطع في حال السفر؟ هي كون الرجل في السفر يحتاج غالبا فيحمل على من اضطر كاضطرار الاتي من البستان

144
00:54:27.750 --> 00:54:54.500
انه لا يطلع في السفر الا ان الانسان في السفر قد يكون مضطرا ان الاخ كما اضطر صاحب من يدخل البتان ويأكل البستان ولا قطعة ثمر ولا كثر ليس قضية

145
00:54:54.500 --> 00:55:26.450
الانسان يمكن الامور من ابوابها. ويطلب او يستقرض او يعني يسأل او يحصل اي شيء ولكن هذا يمكن جشع وطمع اريد ان احصل ما في اي وسيلة   من جاء والامام راجع هل يدرك الركعة بان يسبح ولو تسبيحة واحدة او بالطمأنينة؟ فان ربما رفع الامام وهو يهوي الى الركوع

146
00:55:26.450 --> 00:55:43.350
اذا استقر المأموم المسروق في الركوع قبل ان يسمع سمع الله لمن حمده فقد الرسول. فقرر راكعا قبل ان يسمع سمع الله لمن حمده من الامام فانه قد ادرك الرخص

147
00:55:45.250 --> 00:56:05.250
من امس جاء الحديث امرأة تائبة هل من امرأة تائبة الى الله عز وجل ورسوله؟ يقول المعلوم ان التوبة عبادة فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله؟ ذكر الرسول يعني انها تتوب يعني الى الله عز وجل ولكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى انه

148
00:56:05.250 --> 00:56:28.600
اه اه هو المقيم لشرع الله وهو في حدود الله. وهو الذي اه تتوب يعني اه الى الله عنده  عندنا اذا سر الناس بما يقوله الواعظ يقول احدهم تكبير فيقول الباقون الله اكبر فما الحكم

149
00:56:28.600 --> 00:56:49.850
تكبير وانما اذا كان يعني صار على وجه يعجبهم يقولون الله اكبر تكبير. دون ان اين هم؟ يعني قد يكون شيء يعني لا يحتاج الى تكبير فيقولون فيقول تكبير. هذي كل شيء ما يستحق ان يقول فيه تكبير. ما هو شيء مهم

150
00:56:51.600 --> 00:57:11.600
هل المسحور او الذي به صرع له حكم المعذورين؟ وهل اذا فعل اثما ثم علم انه مسحور؟ وفعل هذا بغير ارادته لا يقام عليه الحد اذا كان الانسان فاقد العقل هو الذي قام عليه الحد لان انسانا ليس الفاقد فاقد العقل ولا حصل له يعني آآ شيء

151
00:57:11.600 --> 00:57:35.700
تلك العوارض ما دام ان عقله موجود معه ولو كان بمريض ولو كان عنده الم ولو كان عنده اكتئاب وعنده عدم ارتياح لكن الشيء اللي يعذر فقدان العقل هل للذي سرق منه ان يقوم بتأديب السارق بالضرب قبل تسليمه للشرطة في البلاد التي لا تطبق الشرع

152
00:57:35.700 --> 00:58:04.150
الانسان ليس الانسان يضرب لانه لو ضربه يمكن يبادله ذاك بضرب اشد وقد يحصل يعني ضرر نظر السرقة نقول نحن في اندونيسيا من عادتنا اننا ننادي اخواننا باسمائهم المختصرة. فمثلا اذا كان الرجل اسمه عبدالرحمن نناديه من

153
00:58:04.150 --> 00:58:45.650
وعبد الرحمن لو كان منصور يمكن من بعد منصور لكن هذه رموز هذه. واذا كان اسمه عبد الله نناديه جن  هل يجوز؟ خير لكم  واما اذا كان لا يترتب عليه مضرة ولا يحصل يعني يلحقهم بالورم هذا ما له بايع

154
00:58:45.650 --> 00:59:11.850
المال ضائع فالمال الذي يلقى في البر المصنف ان يأخذه يعني موضوع مال محفوظ لكن هذا مال مضيع الطبيب اذا فعل محذور من محظورات اه الاحرام في الحج او في العمرة. هل يجب عليه ما يجب على المكلف او يجب على وليه؟ لا يجب على وليه

155
00:59:11.850 --> 00:59:30.850
يجب على وليه انه يقوم بما لزم له كما يقوم بما يلزم عن نفسه هو لانه هو الذي آآ يعني آآ وجعله يدخل في هذا النسخ او مكنه من دخول النسك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت

156
00:59:36.500 --> 00:59:49.250
بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في السارق يسرق

157
00:59:49.250 --> 01:00:03.550
قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل الهلالي قال حدثنا قال حدثنا جدي عن مقابل ثابت ابن عبد الله ابن الزبير عن محمد ابن المنشدر عن جابر ابن عبد

158
01:00:03.550 --> 01:00:23.550
رضي الله عنهما انه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق قال فقال اقطعوه. قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما ترى

159
01:00:23.550 --> 01:00:43.550
فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما ترى فقال اقطعوه ثم اوتي الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله اننا ترى قال اقطعوه فاوتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا بهم

160
01:00:43.550 --> 01:01:02.250
ثم اجتررناه فالقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. رحمه الله تعالى

161
01:01:02.250 --> 01:01:25.900
مرارا وان يتكرموا سرقة يتكرر منه سرقة واذا تكررت السرقة هنا في المرة الاولى تقطع يديه اليمنى وفي المرة الثانية تقع رجله اليسرى وبعد ذلك قال بعض العلم انه يحبس ويسجن

162
01:01:26.000 --> 01:01:46.000
وبعضهم قال انه اذا عاد الى الثالثة تسعة الا باليسرى فاذا عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى ثم عاد فانه او يجلد الله آآ ابو داود رحمه الله اورد في هذا الباب حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم

163
01:01:46.000 --> 01:02:22.850
رسالة فقال اقتلوه قال يقطعوه فقطعوا يده اليمنى ثم قال فقالوه اقتلوه فقالوا اننا انفرق ليقطعوه فقطع ثم هكذا حتى جاء الرابعة فقطع وفي الخامسة فالقوا عليه الحجارة هذا الحديث هذه ضعف اما بعض فانه ثابت

164
01:02:22.850 --> 01:02:54.400
المصحف والذي في متنه ان يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله في المرأة الاولى. فقالوا انما سرق فقال وقعوه  ومعلوما ان انفرق فامر بقتله ثم قيل انه سرق فرفعوه. ثم تكرر ذلك اربع

165
01:02:54.400 --> 01:03:14.400
وفي الاخر قال اقتلوه فقتلوه رموه في بئر والقى عليه الحجارة فالنصارى فيه من جهة انه من اول وهلة قال السلوك ثم قيل ثم من تركه فقد اقطعوه. ثم تكرر ذلك اربع مرات وفي كلها يأمر بالقتل فيقولون انه سرق. ثم بعد ذلك

166
01:03:14.400 --> 01:03:34.400
اه يأمر بالقطع وفي الاخير قال اقتلوه لانه ما بقي مجال للقطع فان ذلك قتلوه بذئب والقوا عنه الحجارة ثمرة ثانية من جهة انهم القوه في البئر. الحجارة. ومعلوما ان انه

167
01:03:34.400 --> 01:03:54.400
ان كان مسلما فانه لا يعامل هذه المعاملة ولا يهان هذه الاهانة. ولا يهان هذه الاهانة العلماء يعتقدون لما قالوا الحديث وانه ضعيف. وان هو يصحح يحمل على انه تعزير. وان الذي نعم

168
01:03:54.400 --> 01:04:14.400
يعذر فيما اذا كان شخص من المسلمين في الارض وان التخلص منه يكون بقتله دفعا للسادة دفعا لغرده ومنهم من قال ان هذا ان هذه المعاملة ايوة اذا كان يلقى ويهان هذه الاهانة

169
01:04:14.400 --> 01:04:34.400
انه يكون مرتدا وان يكون مع سريته لانه مرتد. ويكون ذلك مثل ما حصل العريون الذين ارتدوا ويعني سرقوا اخذوا الابل ساق النعن فقتلوا الراعي فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم تلك المعاملات لكن يبقى

170
01:04:34.400 --> 01:04:53.950
كان في قضية قوله اقتلوه ثم يقل انما سرق فقال اقطعوه ثم مرة ثانية ثم الثالث يوم الرابعة وهكذا ولهذا الحديث ضعيف. والسبب في ذلك ما في متنه من المطارة هنا في اسناده من الضعف. والنسائي لما

171
01:04:53.950 --> 01:05:23.950
قال هذا حديث منكر. قال هذا حديث منكر. قال الامام حسنه في سنن ابي داوود. في النسائي ما ذكره في الصحيحة فانما ذكر الباب وفي السنن النسائي ما ذكره لم يذكره بصحيحة في سنن النسائي ولم يذكره في الضعيفة بل ذكر الباب الذي ففيه الرجلين

172
01:05:23.950 --> 01:05:52.200
حديثا صحيحة وضعيفة ما اتى به. ما اتى به يعني فيها. والله يعلم انه ننكر في فتنة كان ايضا في سنده والله تعالى اعلم. نعم  قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل الهلالي محمد ابن عبيد الله محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل الجيلالي صديقا اخرجه حديث ابو داوود

173
01:05:52.200 --> 01:06:12.200
عن جده عبيد ابن عقيل وهو صديقه ابو داوود. ابن ثابت ابن عبد الله ابن ثابت معذور اليهم الحديث اخرجه ابو داوود عن محمد ابن موسى محمد ابن منتظر هو ثقة اخرجه عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل احد السبعة المعروفين

174
01:06:12.200 --> 01:06:34.500
في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال رحمه الله تعالى باب وهو كما قد انصحها وهو محمول على التعزير فيكون بفترة شارب الخمر هذا المرة الثالثة ومن باب التحذير. نعم

175
01:06:36.050 --> 01:06:49.300
قال رحمه الله تعالى باب في تعليق يد السارق في عنقه. قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا عمر ابن علي قال حدثنا الحجاج المكحول عن عبد الرحمن ابن محيري

176
01:06:49.300 --> 01:07:09.300
قال سألنا فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في في العنق للسارق امن السنة هو؟ قال اوتي رسول الله صلى الله عليه على اله وسلم فقطعت يده ثم امر بها وعلقت في عنقه. في مارد ابو زيد تعليق يجد السابق في عنقه

177
01:07:09.300 --> 01:07:39.300
وهل يشرع او لا يشرع؟ حديثا ضعيفا آآ في رضي الله عنه امر بقطع يده ثم امر بتعليق يده في عنقه. ومعلوم ان تعليقه في العنق من اجل الزجل والربع ومعلوم ان مجرد رؤية اليد المقطوعة يكفي والردع لا بالنسبة له

178
01:07:39.300 --> 01:07:59.300
بالنسبة لغيره فهو بالنسبة له قطعت يده وخسر يده بسبب سرقة فاعدادك يكون سببا في عدم تكرار ذلك منه وغيره اذا رأى يده المقطوعة فانه آآ يبتعد ويحذر ان يقع في سرقة حتى

179
01:07:59.300 --> 01:08:19.300
لا يعامل هذه المعاملة. ومعلوم ان هذه هذا يعني هذا هذه العلامة مستمرة. وليست مؤقتة تعليق اليد تعليق اليد انما تعلق يعني صيام او يومين والا فانها تنتن. ولا تبقى ولكن هذا كان بقاء

180
01:08:19.300 --> 01:08:49.300
تشاهدت اليد المقطوعة هذا مستمر. والمقصود يحصل به. والزجر تحت بمشاهدة كل سنة اليد التي قطعت اما اليد التي اه اه دانت وكونها تعلق وتعليقها لوحة لا يتجاوز ولا يعني الشيء الدائم الذي

181
01:08:49.300 --> 01:09:09.300
فيه الجزر ونعلمه كما عرفنا ان الحدود هي جوادر وزواجا فهي جوادر للنقص الذي قد حصل اننا الذي اقيم عليه الحج فانه لا يعرقب هذه الاخرة وانما يعاقب عليه في الدنيا بهذا الحد. ويكفيه ذلك ولا يتكرر عليه العقوبة. وزاجر ايضا له ولغيره

182
01:09:09.300 --> 01:09:32.600
فهو له لا يعود ولا يتكرر منه ذلك. ولا يزاد في عقوبته وغيره كذلك ينفجر حتى لو هذه المعاملة قال عبدالرحمن بن محيري سألنا فضالة ابن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق امن السنة هو؟ قال اوتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

183
01:09:32.600 --> 01:09:51.950
كذلك ان رفعت يده ثم امر بها فعلقت في عنقه. يعني انه انه لمن سئل آآ خلاله من بعيد هل ذلك من وذكر الحديث ان رسول امر بتعليقها بعنقه لكن الحديث بسبب الحجاج بن عطاف. نعم

184
01:09:52.300 --> 01:10:23.750
قال حدثنا قتيبة بن سعيد. ثقة اخرج له عن عمر ابن علي علي ابو حنيفة وابو داوود  عن الحجاج الحجاج وهو صديقا سيء كثير الخطأ والتدليس كثير الخطأ والتدليس وهنا وهنا يعني كبير الخطأ هو

185
01:10:23.750 --> 01:11:07.700
العنعنة الشام وهو ايضا آآ آآ نعم ثقة يرسل كثيرا كثير الارسال وهذا ايضا فيه تذوب العمعنة فهذه ايضا اخرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انظر هذا ابن عبيد ابن عبيد رضي الله عنه

186
01:11:13.250 --> 01:11:42.950
الصحيح عن عمر بن علي وليتنا ذهبت الى عمر بن علي الهاشمي هو هو عمر بن علي بن مقدم وهو ثقة كان يدلس شديدا اخرجه اصحاب الكتب. عمر ابن علي ابن مقدم الواسطي. المقدم فكان هو ثقة آآ يدلس شديدا

187
01:11:42.950 --> 01:12:19.350
ولكنهم صرحوا بالاخبار وهنا قد صرح بالاخوان    قال رحمه الله تعالى باب بيع المملوك اذا سرق. قال حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا ابو اوانة عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه

188
01:12:19.350 --> 01:12:39.350
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سرق المملوك فبعه ولو بنش. امرنا ابا داود اذا سرق وتعامل معاملة غيره من الصراخ. اذا

189
01:12:39.350 --> 01:13:09.350
وكان ما يسبقه نصابا فاكثر يبلغ النصاب وما زاد على ذلك فانه عمل كغيره. لما الاصرار يعني معاملته كالاحرار كما تقطع يده. رحمه الله ايه؟ ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال اذا سرق المملوك قبحه ولو بنفسه اذا سرق المملوك فبعه ولو بنش. والنش عشرون درهما

190
01:13:09.350 --> 01:13:39.350
لان مئتا درهم والمصاب اربع خمس اوراقي اربعين في خمسين في خمسة مئتين نصف الاوقية نص درهما والمقصود من ذلك انه يباع ولا بثمن بخس. لانه آآ فيه هذا العيب فمعلوما ان

191
01:13:39.350 --> 01:13:59.350
ان الانسان اذا باعه ممكن ان يبين عيبه او عليه ان يبين عيبه وكان ينتقل يمكن ان تغير الحال وتغير المكان وتغير الجهة التي هو فيها قد يؤثر ذلك عليه وقد تتغير حاله

192
01:13:59.350 --> 01:14:29.350
من حال الى حال من حال سيئة الى حال حسنة وحال انه من ارشد الى غيره ولو برخص ولا بثمن زهيف. الاجانب ولكن يبدو انه ما يعني وذلك لان لا بأس بهم فايضا يشهد الى الحديث الذي قال دعها ولو بحديث شعر

193
01:14:29.350 --> 01:14:49.300
متفق عليه الذي قال عليه الحد ولا يفرط ثم شعر فقال ولا بحبل من شعر فيها وانها تباع بنصف كما جاء في هذا الحديث انه اذاع ولد الذي هو عشر ما يرهمون

194
01:14:51.650 --> 01:15:12.850
وقد حدثنا موسى يعني من اسماعيل موسى بن اسماعيل عن ابي عوانة ابي عوانة هو ضاح ابن عبد الله الي يشكر ثقة اخرجه اصحابه  نزور بن ابي سلمة عمر بن ابي سلمة وصديقا في السر صدوقا يقطع فجله صلوا تعليقا مع اصحاب السنن البخاري تعليقا على اصحاب سنن عن ابيه عن ابيه عبد الرحمن بن عوف

195
01:15:12.850 --> 01:15:32.850
فقيه احد فقهاء المدينة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث اخرجه الصحابة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثرهم على الاطلاق والسبعة هم ابي هريرة

196
01:15:32.850 --> 01:16:48.850
ابن عمر ابن عباس ابن عبد الله ولكن ذلك ام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة              السلام على عمر ابن ابي سلمة لانه تظعيف يعني من قبل اهل العلم هذا بس بكلمة الحافظ هو الذي ينص الحديث اما اذا في كلام المتقدمين تضعيف

197
01:16:49.000 --> 01:17:07.700
بس فيه هذا الحديث الذي  قال رحمه الله تعالى باب في الرجم قال حدثنا احمد ابن محمد ابن ثابت المروزي قال حدثني علي ابن الحسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس

198
01:17:07.700 --> 01:17:27.700
رضي الله عنهما انه قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوقهن او يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد وذكر الرجل وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان

199
01:17:27.700 --> 01:17:57.700
منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما. فنسخ ذلك باية الجلد فقال الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الرجل يكون للمحصن وهو الذي اتزوج وحصل الفائزة عن طريق حلال ثم بعد ذلك يقع في الحرام

200
01:17:57.700 --> 01:18:27.750
ان تكون عقوبته عن عقوبة الذكر الذي لم يذق الحلال. فلم آآ يستمتع بالحلال وكانت عقوبة او حد او ذكر او جلد مائة يلده عام واما من كان محصنا وكان طيبا سواء كان رجل او امرأة فانه فكذلك الذكر سواء كان رجلا او امرأة فانه

201
01:18:27.750 --> 01:18:51.050
نرجم فالرجل كان في القرآن وفيه اية نسخ لفظها وبقي حكمها. فسخها فبقي حكمها نسخت تلاوتها وبقي حكمها ويا شيخ يا شيخة اذا زنا يجلبوهما البتة فكلام من الله والله عزيز حكيم

202
01:18:51.400 --> 01:19:13.050
وقد جاء بيان ان هذه الالة كانت كانت موجودة وانها نسخت. وجاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل في احاديث كثيرة  كما رجم مائزا وكما حصل في قصة صاحب العفيف

203
01:19:13.050 --> 01:19:33.050
الذي فيه قال كما قال سألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مئة وتغريب عامة على ان امرأتي هذا الرجل ثم في اخر الحديث قال وغدو يا بنيتي لمراتي هذا كان اعترفت ترجمها. جاء في احاديث كثيرة. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث

204
01:19:33.050 --> 01:20:13.050
اضافة الجلد الى الرجل عام الرجل في احاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن مما بقي حكمه نسخت تلاوته معلوم ان التلاوة والحكم القسمة الرباعية قد ينصح الحكم والتلاوة وينسح الحكم دون التلاوة

205
01:20:13.050 --> 01:20:42.600
التلاوة ثلاثية يعني ينصح الحكم التلاوة نعم وينسخ التلاوة دون الحكم فالحكم دون التلاوة. والمثال والذي معنا وشاهدوا لمس استجابته دون الحكم. الحكم موجود والرجل ثابت ومستقر. منفوخ اصلا اللي هو اه كسر التلاوة نص الحكم مع بقاء التلاوة تركت الاعتداد

206
01:20:42.600 --> 01:21:10.100
لانها مسخت بالاعتدال باربعة اشهر وعشر وما نسخ الاثنين اللي هو حكم التلاوة فذلك في خمسة العصر يأتي الحديث كان في فانزل عشر رعاكم معلومات يحرمنا بخمس معلومات. فان الخمس معلومات

207
01:21:10.100 --> 01:21:30.100
من التلاوة بقية الحكم. ونصف العشر من صفة التلاوة والحكم. العشر ركعات التحريم عشر ركعات هي الحكم. واما الشمس رضعات منسوخة التلاوة دون الحكم. هذا الذي معناه من جهد الخمس رضعات

208
01:21:30.100 --> 01:22:00.100
مع بقاء الحكم. آآ حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله واللذان يأتيان فابوهما ثم قال نسختها اية وذلك انه جاء في بعض الاحاديث اه كما جاء في في هذه الايات

209
01:22:00.100 --> 01:22:20.100
ويجعل الله لهما سبيلا فقد جاء بيان ذلك في سنة وان الله تعالى قد جعل لهن السبيل وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصول الجلد و الرجل كما جاء في حديث عبادة ابن حامد والجلدي والنفي اه في حق اه الذكر

210
01:22:20.100 --> 01:22:41.450
رضي الله عنهما قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منهم. فاحشة يعني الزنا والعياذ بالله. استشهدوا لكن ممكن يعني انه لابد ان يضع شهود في ثبوت الجن. فلا يكفي الشاهد شاهدين ثلاثة. فلابد من اربعة. وان يكون

211
01:22:41.450 --> 01:23:11.450
ذلك زنا وانه جماع صحيح. لا يكفي في ذلك شيء دون هذا فذلك هذه الجريمة ويعني صعوبتها ولهذا جاءت الشريعة باشتراط هؤلاء الشهود والاربعة الذين يشهدون ليثبت في ذلك حد الزنا سواء او الاعتراف وحصل كما سيأتي في الحديث

212
01:23:11.450 --> 01:23:41.550
عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالاعتراف والحبل والشهود اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فاجتهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يعني هذه الاية في بيان النساء. لانها جاءت يعني شحة

213
01:23:41.550 --> 01:24:07.350
حتى ثم اتى في الحكم الذي يشمل الرجال والنساء الرجال والنساء وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال الرجل هذا ذكره عليه كما نص على النساء ولكنه ذكر بذلك الجمع

214
01:24:07.350 --> 01:24:34.950
ذكر فيما يتعلق بالجمع واما في حال الافراز فهي مهية مذكورة. لانه جاء ذكر اللسان ثم جاء ذكر الجمع وهو الرجال والنساء اللذان يأتينها منكم يعني من الرجال والنساء وجاء ايضا المرأة الرجل

215
01:24:34.950 --> 01:25:02.000
كل واحد منهم لكن هنا فيما يتعلق بالرجال او الرجل على سبيل الفراغ ولكنه جاء مندرجا في حال الجمع بين الذكرين والاناث وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فاذوهما. فان تاب واصلحا فاعرضوا عنهما

216
01:25:02.000 --> 01:25:37.650
والذان اللذان فامرهما فاذوهما اذوهما يعني آآ يعني آآ العقوبة هذي المنصوص عليها اللي هي ان كان هناك نوع عقوبة معينة لكن اي تحديدا هذه فان تاب واصلحا فاعرضوا عنهما

217
01:25:37.650 --> 01:26:09.400
رأسها يعرض عنهم واما اذا بلغ امره بالسلطان فانه لابد من اقامة الحج. حيث يكون ثابتا لبينة او بالاعتراف والاقران  هنا في احد حواشي مخطوطات السنن يقول في حاشي اكشاف زيادة قال سفيان فاذوهما البكران

218
01:26:09.400 --> 01:26:50.350
ويمسكهن في البيوت الثيبان لانه اخذن ذهبتن هنا وهنا  وجعل الايذاء للاذكار ابوهما قال سديان فاذوهما نساء كما ذكرتم  واللذان يأتيانها منكم فاذوهما. ان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما قل اذوهما البصران. ثم رجع الى الاولى منكم فانشروا في البيوت فانفقوا. فانشيلوا فانفقوهن

219
01:26:50.350 --> 01:27:25.200
ولكن  هو بس قدمها في النصف ذيك او انها ستأتي عندنا بعض الاثر لبعضه    قال فنسخ ذلك باية الجلد فقال الزانية والزاني تجد كل واحد منهما مئة جلدة. فهذا في حق الذكرين. هذا في حق الذكرين تجد انه

220
01:27:25.200 --> 01:27:42.000
جلدة كما جاء في القرآن كما جاء في السنة قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي حديث محمد بن ثابت المروزي ثقة اخذ حجمه ابو داوود. عن علي ابن الحسين عن علي ابن الحسين ابن واحد وهو صدوق

221
01:27:42.000 --> 01:27:48.950
البخاري