ترى ذا ودخل بيته واخرج ما فيه فهذا بيته وهذا بيت. هذا بيت للحي وهذا بيت للميت قال حدثنا مسدد عن حماد ابن زيد عن ابي عمران ابي عمران هو وهو قال فيه ستر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله تعالى باب في المجنون يسرق او يصيب حد قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد ابن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعده يقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى يسرق او يصيب حدها اي ما حكمه هل هل هل وقع ام هل يقام عليه الحج والمجنون اذا كان آآ ما حصل منه ان الحج الذي اقام الحج في حال جنونه فانه لا حد عليه لانه هو غير مكلف وغير مؤاخذ. لان عقله ليس معه. واما كان يصحو ويحصل له يعني الجنون في فترات فانه اذا حصل ذلك في حال صحبه وفي حال صحته وعافيته فانه يقام عليه الحد انه فعل وهو مكلف اه اذا فيه تصوير كان حصل في حال جنونه عدم صحوه فانه لا يؤاخذ ولا يكلف ولا يقام وان حصل في حال سلامته من الجنون وفي حال صحته وعافيته فانه يقام عليه الحد لكونه بعد ذلك وهو مكلف لكونه فعل الامر المحرم الذي يكون عليه الحد في حال تكليفه واما اذا كان في حال جنونه ووقوع ذلك منه في حال آآ فقد عقله بسبب الجنون فانه لا عليه الحج خرج ابو داوود رحمه الله آآ حديث عائشة حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رفع النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمبتلى حتى يبرأ والصغير يكبر؟ نعم. والصحيح حتى يكبر يعني حتى يبلغ. حتى يصل الى سن البلوغ. فماذا رفع القلم؟ يعني انه رفع آآ الاثم والمؤاخذة عليه في حال صغره وحال جنونه وحال آآ آآ وحال نومه فانه لا يكون مؤاخذا. وهذا فيما يتعلق بالاثم وما يتعلق بكتابة الشر. يعني مع ذلك عنه فانه لا يؤاخذ. واما بالنسبة لثواب وللحسنات فان ذلك يحصل له كما جاء في الحديث المرأة التي رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر؟ لان هو له حج وهي لها اجر لكونها حججته ولكونها آآ احرمت له وجعلته آآ او نوت الحج عنه فان لها اجر بذلك لكونها فعلت هذا الفعل وله اجر عجه وله اجر حجه وعلى هذا فالرفع يعني المؤاخذة فلا يؤاخذ اه على ذلك اي على ما يحصل منه في حال جنونه وفي حال صغره وفي حال قال لا شيء قال فارسلها قال فارسلها قال فجعل يكبر. وعلى هذا فيكون عمر رضي الله عنه انما كان ذلك كون الاحتمال او لان ذلك انه رأى ان ذلك في حال صحوها او في حال نومه لانه قد رفع عنه المؤاخذة وكتابة الشرور والاعمال السيئة لانه ليس من اهل التكبير اجعل القلم عن ثلاثة نائم حتى يستيقظ والمبتلى حتى يبرأ والصحيح حتى يكبر. نعم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة ابي شيبة ثقة وان النسائي قد اخرجه في عمل يوم وليلة عن يزيد ابن هارون عن يزيد ابن هارون الواسطي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن حماد ابن سلمة عن حماد ابن سلمة من دينار البصري وهو اخرجه البخاري تعليق المسلم واصحاب السنة. محمد؟ محمد وابن ابي سليمان. هو صدوق اخرج له صدوق له اوهام. صدوق له اوهام مسلم واصحاب السنن. عن ابراهيم عن ابراهيم بن يزيد لما قال ابن يزيد ابن قيس النقري الكوفي. ووثيقة فقيه اخرجه اصحاب يكتب الستة الاسود ابن ابن قيس هو ثقة اخرجوا له الخالق للستر. عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي ظبيان عن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اتي عمر رظي الله عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اناسا فامر بها عمر ان ترجم. فمر بها علي فمر بها على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت. فامر بها عمر ان ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم اتاه فقال يا امير المؤمنين اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى فيبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء قال فارسلها قال فارسلها قال فجعل يكبر. ثم اورد ابو داوود آآ حديث آآ علي حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمجنونة الزنت فامر بوزنها فلما بها يترجم اه مر بها على علي فسأل عنها واخبر فجاء الى عمر وقال له اما علمت ان صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا افعل القلم عن ثلاثة هم مجنون حتى يفيق الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ؟ قال بلى فقال فما بالها؟ قال لا شيء يعني انه لا شيء عليه يعني رجع او انه رجع عن اجتهاده الى انه آآ لا يقام عليها حد ومن المعلوم ان عمر رضي الله عنه لا يعقل ان يكون امر برجمها وهي انها اتت ذلك في حال سنونها لانه لا مؤاخذة على مديون وانما تكون تصحو ويحصل لها الجنون. فيكون اه اه ذلك على اعتبار انه قد حصل منها في حال في حال صحوها. وهذا هو الذي يستحق به آآ آآ اقامة الحج. واما اذا كان هل الجنون ممن يصحو ويحصل له جنون يحصل له صحوة ويحصل له جنون فانه لا يقام عليه الحد اذا حصل اه فعل كان في حالة جنونية لانه غير مكلف وقد رفع عنه القلم ولكنه اذا كان في حال سلامته من الجنون في بعض الاوقات ثم اتى الامر بالمنكر فانه هذا هو الذي يقام عليه الحد. هذا هو الذي يقام عليه الحج. عمر رضي الله عنه لعل ذلك كان يعني رأى ان اذا كان في حال اه صحوها وفي حال سلامتها من الجنون وانه لما اه جاء لذلك او جيء بها او كلمه علي رضي الله عنه في شأنها وقال ان ان القلم رفع يعني معناه ان ان الدرس قد يكون حصل منه في حال آآ والحدود تبرأ بشبهات وهذه شبهة فتدرأ بها الحدود فعند ذلك عمر رضي الله عنه قال لا شيء لا شيء عليها ثم ارسلها وتركها ولم يحدها وهذا هو الذي يحمل عليه كلام عمر وما جاء عن عمر وانه رأى ان ذلك حصل او انه فهم ان ذلك حصل ولكن لما كان في ذلك شبهة والحدود تدرى بالشبهات وقد يكون ذلك حصل في حال يعني اه اه افاقتها او في حال اه اه الحالة الاخيرة من اه من اه اه جنونها وانها بين بين الجنون وبين انصحه فلم فلما ذكر علي له ذلك ورأى انه ان هذا مما تدرأ به الحدود فترك قال ابو داوود رواه ابن جريج عن القاسم ابن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم زاد فيه وانخرف اه ثم اورد ابو داوود اه اه طريقة معلقة آآ رجمها وترك اقامة الحد عليها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اوتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اناسا فامر بها عمر ان ترجم فمر بها على علي ابن ابي طالب رضوان الله عليه. فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت مر بها عمر ان ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم اتاه فقال يا امير المؤمنين اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاث عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى قال فما بال هذه آآ مقاربة هذا الصحو وبعد ان ذهب عنها الجنون وانه رأى ان وقد استشار بعض الناس في ذلك فلعله فعليه بذلك وكان عمر رضي الله عنه يستشير فيما كان صحيح ولكن لما كانت المسألة فيها شبهة والحدود تشبه بالشبهات وقد ذكره علي بذلك او اشار عليه علي بذلك فانه قال لا شيء فاذا شيء عليها فكان يعني تغير رأيه تغير اجتهاده من كونه يرجمها الى كونه لا يرجمها وان سواء ان ذلك من من الامور او من الشبهات التي تباع بها الحدود ولمخاطبة علي رضي الله عنه لعمر بامرة المؤمنين قوله يا امير المؤمنين دليل على ما كان عليه رضي الله عنه من اه اه الرظا بامارة او ولاية الشيخين قبله وكذلك ولاية عثمان قبله وانه كان يخاطبهم امة المؤمنين وانه آآ لم يحصل منه شيء يخالف آآ ما هم عليه وانه آآ وهو انه قد اخذ منه شيء وان الحق كان له ولم يكن شيئا من ذلك ولم يطالب عليه رضي الله عنه بشيء اخذ له اخذ منه بل كان آآ يتابعهم ويصلي ورائهم ويغزو معهم آآ يقوم بالشيء الذي يطلب منه رضي الله تعالى عنه وارضاه القول بان الحق له وان اولئك اي الصحابة الذين قبله ابو بكر وعمر وهم مغتصبون وان الحق له هذا من البهتان وهذا من الكذب وعلي رضي الله عنه من اشع الناس ولو كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الحقائق ما كان يخفيه ولو كان عند الصحابة رضي الله عنهم علم بان الحق لعلي ما كان احد منهم يقدم على ترك آآ شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن آآ هذا الذي حصل من علي يدل على انه ليس عنده اه اه تأخر وتألم وانه اه فقد شيئا وانه حيل بينه وبين ما يستحق وهو لو كان عنده شيء ما اخفاه ولو كان عند الصحابة شيء ما اعزلوا عنه وتركوه واخذوا الحق ممن يستحقه واعطوه لمن لا يستحقه فالذي حصل من اه مبايعة ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا هو الذي اه اه اراده الله شرعا وقدرا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديا من بعدي وجاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعده ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ثم او يؤتي الملك من يشاء اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى قال فما بال هذه ترجم قال لا شيء. قال لا شيء يعني انه تغير اجتهاده. تغير اجتهاده عما كان من قبل من اجل درء الحدود قال فارسلها قال فارسلها قال فجعل يكبر. فجعل يكدر يعني يقول الله اكبر. وقد كانوا يعني آآ يعني آآ يكبرون عند الامور العظيمة والامور المستعصنة. يعني الان في هذا الزمان يصفقون. وفي ما مضى كان يكبرون والتكبير ذكر والتصديق ليس مما شرع وليس مما مما يدل عليه. فالسنة عند ذكر الامور المستحسنة هو التكبير. كما جاء في هذا الاثر عن عمر وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان تكونوا آآ من اهل الجنة او ثلثا الى الجنة كبروا وقالوا الله اكبر لانه اعجبهم وفرحوا وسروا فصاروا يكبرون قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن جرير جرير هو ابن عبد الحميد الرب يذكره في ثقة خجله اصحاب الكتب الستة عن عن الاعمش الاعمش وسليمان المهران الكافر الكوفي اخرجه اصحابه عن ابي ظبيان عن ابي ظبيان وهو الحسين ابن جندب الجندي وهو عن ابن عباس عن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي اه وابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المكثر من رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن العجيب الغريب انه ظهر في هذا الزمان شخص اه اه ابتلي بالنيل من الصحابة والكلام على الصحابة فزعم ان العباس ابن عبد المطلب ليس بصحابي وان ابن عبد الله بن وهذا هذا من من من عجائب الزمان يعني كون يعني انسان يتفوه بمثل هذا الكلام ويقول هذا الكلام فان هذا من افضل الباطل. وقد نادى على نفسه بالخزي في هذه الحياة الدنيا. فان القول بان العباس لابي صحابي خزيا ممن وابن عباس كونه يقال ليس بصحابي هذا خزي لمن يقول هذا من خزي الدنيا. نعم عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه رواه حديث واخرجه واصحابه وعمر وعمر ابن الخطاب امير المؤمنين هو ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديث قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن الاعمش نحوه. وقال ايضا حتى يعقل وقال عن المجنون حتى يفيق. قال قال عمر رضي الله عنه يكبر ثم ورد حديث بطريقة اخرى وهو مثل الذي قبله مع اختلاف في بعض العبارات من حيث من حيث التراجع نعم قال حدثنا يوسف ابن موسى يوسف ابن موسى هو؟ الترمذي والنسائي في مسند علي وابن مالك؟ البخاري وابو داوود والترمذي البخاري وابو داوود والترمذي علي وابن ماجة عن وكيع عن وكيع من جراح الرؤس يكون في ثقة عن الاعمش نحوه وقال ايضا حتى يعقل وقال عن المجنون حتى يفيق وقال فجعل عمر يكبر. نعم قال حدثنا ابن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم عن سليمان ابن مهران عن ابي عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان قال اوما تذكر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم. قال صدقت قال فخلى عنها. ثم اورد ابو داوود بحديث اخرى وهو مثل الذي قبله قال حدثنا ابن الصرح احمد ابن عمرو مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابن وهب عن ابي وهب المصري ثقة اخرجه اصحابه كثير من عن جرير ابن حازم جرير ابن حازم ثقة اخرجه اصحابه عن سليمان ابن مهران عن ابي ظبيان عن مهران هو الاعمش من ذكر باسمه وفيما ذكر بلقب ومن انواع علوم الحديث معرفة الالقاب للمحدثين. وفائدة معرفتها ان لا يظن الشخص الواحد شخصين اذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة اخرى يظن ان سليمان المهران غير الاعمش ومن عرف ان ان الاعمش لقب جاء ذكر الاعمش او جاء ذكر سليمان المهران عرف انه شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. فاذا فائدة معرفة الالقاب الا يظن شخصين لان الذي ما يعرف يظن الاعمش رجل وان سليمان المهران رجلا اخر. ومن عرف ان اداء مش لقب الاسلام المهران عرف انه شخص واحد ذكر مرة بلقبه عن ابي ظبيان عن ابن عباس عن علي وعمر. قال حدثنا هناد عن ابي الاحوط قال حاء وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال جرير المعنى عن عطاء ابن الثائب عن ابي ظبيان قال هناد الجنبي. قال اتي عمر رظي الله عنه بامرأة قد فجرت فامر رجمها فمر علي رضي الله عنها فاخذها فخلى سبيلها فاخبر عمر قال ادعوا لي عليا فجاء علي رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى فيبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوف حتى يبرأ وان هذه معتوهة بني فلان. لعل الذي اتاها اتاها وهي في بلائها قال فقال عمر لا ادري. فقال علي رضي الله عنه وانا لا ادري. ابو داوود الحديث من طريق اخرى لقصة المرأة المجنونة التي زنت وفيه ان علي رضي الله عنه قال لعل الذي اتاها اتاها في حال يعني بلائها يعني في حال جنونها. كونها مبتلاة. لانها تصفو وتفيق. تصحو ويحصلها الجنوب. تجنن فلعله حصل في حال جنونها. ومعنى ذلك انها غير مكلفة. وقال علي عمر لا ادري انه حصل في حال جنونها. فقام ثم قال علي لا ادري انه حصل في في حال صحوها. واذا سنسأله يعني محتملة واذا هي شبهة والحدود الشبهات والحدود تدرأ بالشبهات ترك عمر رضي الله عنه اقامة الحج عليها رواه ابن بريج عن القاسم اليزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه وانخرف. والخريف يعني الذي بلغ من الكبر ما اه حصل منه اه الحرس والتحريف وهو انه يعني عقله يعني لا يكون معه قال حدثنا هناد. هناد الجسري ابو السري ثقة. اخرج حديثه البخاري في العباد ومسلم واصحاب السنة. عن ابي الاحوط. عن ابي الاحوط سلامة بن سليم الحنفي اخرج الى اصحابك قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة عن جرير المعنى عن عطاء بن السائب آآ عثمان بن جرير مرة ذكرهما عن عطاء السائل وهو صدوق يختلط وحديثه اخرجه البخاري واصحاب السنن. وجريم ممن روى عنه بعد الاختلاط. جرير الذي روى عنه مما روى عنه بعد الاختلاط ولكنه كما هو معلوم موافق للروايات الاخرى والشيخ الالباني رحمه الله قال انه صحيح الا قوله آآ لعله آآ وقع عليها في حال يعني الذي اتاها وقع فيها في عليها في حال زمامة. يعني ممن فرج به عطاء النساء في هذه الطريق. واما ما عدا ذلك فهو موجود في الطريق الاخرى. ولا ولا اشكال في هذه الجملة ايضا. يعني من ناحية ان ان ان علي رضي الله عنه ذكر الاحتمال واشار الى الاحتمال ان الذين عملوا وحصل ان في حال بلائها وعمر رضي الله عنه لو علم بانه او حصل في حال بلائها لا يمكن انه يقيم عليها حدا وهي فاقدة العقل ولكن لعله فهم او او ظن او علم بان انه قال حصل في حال آآ صحوها ولهذا قال لا ادري يعني انه حصل في حال كذا ثم قال علي لا ادري انه ايضا انه حصل في حديث صحيح وما دام الامر آآ فيه اشتباه فان الحدود تدرى تدرى الشبهات عن عطاء ابن التائب عن ابي ظبيان قال هناد الجندي قال هل نادى اي احد الشيخين زاد الجمري؟ زيادة على ابي ربيان. واما الشيخ الثاني الذي الذي هو عثمان بن فانما قال ابو ظبي فقط ولم يقل الجمل يعني هذا فيه اشارة الى الفرق بين ما جاء عن الشيخين شيخ ابي داود احدهما قال ابو والثاني قال ابو ظبيان فقط ولم يأتي بكلمة الجمل عن عن عمر وعلي. نعم عليه عليه نعم هو يعلم اخوه بمحل كبيره انما هذا ما جاء في الروايات السابقة انه انه آآ هذا بينها وبين القتل يمكنه قال اتركوها اتركوها يعني لا يعني لا تقتلوها يعني لا ترجموها واذا كان المقصود انه يعني امر باطلاقها وانه في مكان وفي مكانه لاننا من الرجوع للامام ولكن الذي آآ مر في الرواية السابقة انه جيء بها او انه قال لا ترجموها ويمكن ان ولانها ارسلها ويمكن انه نقول ذلك انه آآ كونه قال لا ترجموها وانه حال بينها وبين رجل ففي ذلك يعني هل يكون في الارشاد؟ اذا كان الامر كذلك فلا اشكال ان كان المقصود انه اطلقها وتركها دون ان يصل الى الامام ودون مراجعة الامام ولكن الذي انكره هو ما الكلام الاخير الذي يقوله لعله اتاها لعله اتاها وهي وفي حال هنا العطاء يرويه عنه جرير ذكرتم انه ممن روى عنه بعد الاختلاط لكن ما بال ابي الاحوط هو اولى اي نعم ساكتين يروح يعني الذين يروون او الذين عرفت روايتهم عن آآ جرير ان قبل الفراق هم سبعة. سبق ان عرفنا ان الحافظ ابن حجر في اخر ترجمة في تهذيب التهذيب ذكر ان هؤلاء سمعوا قبل الخياط. ومنهم سفيان الثوري كشعبة. المزيد. وذكر الجماعة وذكر الشيخ الالباني تابعه والاعمش. شيخ الالباني وابو الاحوط وجرير ليسوا من هؤلاء الذين عرفوا او عرف انهم روقوا قضية متابعة هناك في ومسألة تعتبر رواية من روى عنه قبل الصيام الامر الاخر ان هنا لم يذكر ابن عباس عن ابي ظبيان قال هناد الجنبي قال اتي عمر بامرأة قد فجرت فامر ولكن لكنه مطابق لما تقدم او مطابق لما ايضا الحديث الذي قبله عن المتصل لكن تبقى هذه الالفاظ الجديدة اللي ما جاءت اللي هي لكنها التي اشار اليها الشيخ. ايه. التي ارسلها نعم نعم محتملة لكن بعضه موجود في الرئيات الاخرى قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب عن خالد عن ابي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رفع عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الطبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ابو داوود عليه نعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع قلمه عن ثلاثة ان نائم حتى يستيقظ والمجنون حتى وهو صغير حتى يحتمل المجنون حتى يعقل. يعقل. وهو هو مثل ما تقدم وهو الذي جاء عن علي رضي الله عنه ذكره عمر به قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. عن خالد من احدى عن ابي الضحى عن ابي الضحى ومسلم علي بن علي رضي الله عنه يقول انه منقطع نعم ولكنه يعني كما هو معلوم الاحاديث التي مرت هي الامامات ولكنه ليس بجنون ولكنه آآ الهرم والكبر صار لا يعقل بسبب الهرم والكبر ينبغي ان يكون به جنود فاذا حكمه حكم آآ المجنون وهو مماثل له. فاذا حصل منه شيء فهو في حال خرفه لا يقام عليه حتى المجنون وان كان يحصل له الافاقة فيحصل له آآ يعني البلاء في هذا في احيان وهذا في احيان مهما كان في حاله خرفه لا يعني يؤاخذ وما كان في حال آآ رجوع عقله رجوع ذاكرته اليه وانه في صحته وعافيته فانه يؤخذ كما يؤخذ المجنون لو ثبت انه حصل انه حصل في حال قال ابو داوود رواه ابن جرير ابن جرير عن القاسم يزيد؟ عن القاسم يزيد وهو مجهول عن علي عن علي رضي الله عنه يقول وهذا منقطع وهو مجهولين العفو المنقطع يعني الراوي مجهول وهو معلق ومع الاقناع فيه قال رحمه الله تعالى باب في الغلام يصيب الحد. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا عبد الملك ابن عمير قال حدثني القرضي رضي الله عنه قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن انبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ابو داوود باب في الغلام يصيب حدا الغلام الصغير الذي لم يبلغ فانه لا يقام عليه قد كما سبق ان مر في انه احد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم وهو غير مكلف ولا يؤاخذ يقام عليه الحج وانما يقام الحج على البالغ. والبلوغ يحصل في مثل للرجال بثلاثة امور. بالنسبة للذكور اتجاهت امور طولها الاحتلال فلو احتلم وفي سجن مبكرة فان احتلامه يدل على بلوغه. وانه قد بلغ بذلك وبعض الصغار يحترمونها في سن مبكرة كما جاء في عن المغيرة سنة عن عمرو بن العاص انه اكبر من ابيه من ابنه عبد الله بثلاثة عشر سنة لانه ولد له ابنه عبد الله وعمره ثلاثة عشرة سنة وذكر ايضا انه ان الشافعي انه قال هناك جدة عمرها واحد وعشرون سنة شدة عمرها واحد وعشرون سنة الاحتلام قبل سن الخامسة عشر فاذا وجد الاحتلام قبل سن الخامسة عشر وقبل يعني فقبل هذه السن فانه يكون بالغا بذلك. وكذلك اذا نبث شعر خشن عند القبل فانه يكون علامة على البلوغ ويدل على صحبه قبل لا وكذلك الامر الثالث اذا بلغ خمس عشرة سنة كان يحصل منه يعني اه احتلام ولم يحصل منه الا شعر فانه في تمام خمسة عشر سنة يكون قد بلغ الحلم حصل الوضوء وتجاوز سن الصغر والمرأة تجيب على هذه الامور الثلاثة الحيض. اذا حصل لها الحيض فانها فان قبل ان تبلغ الخمسة عشرة سنة فانها تكون قد بلغت في ذلك اخرج ابو داوود حديث عطية رضي الله عنه وكان في سر بني قريظة ومعلوم ان النبي وسلم انه بني قرية نزلوا على حكم سعد ابن معاذ ومعاذ حكم معاذ حكم بان تقتل المقاتلة وتسبق ذرية النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك يعني بحكم الله فلنعرفة من بلغ ومن لم يبلغ ما يسألونهم عن عن السن لانهم غير مأمونين على بيان بيان السن اللي هم اليهود ليسوا مأمونين يكذبون. لو يعني سئلوا قالوا عمره خمسة عشر سنة يعني معناه انه يعني معناها انه يسلم من القتل. فقد يدعون هذه الدعوة ويقولون هذه المقالة من اجل ان يسوى ما قتل. لان يكون الشخص الواحد ويرثون له سنا صغيرا لا يصل الى حد البلوغ. فكانوا يبحثون او يفتشون عن يعني عن عوراتهم فاذا وجدوا الشعر قد نبت اعتبره من قتله فقتل. واذا كان لم ينبت اعتبروه من الذرية فصار سريان. فقال عطية رضي الله عنه ففتشوه فوجدوه انه لن يمت فتركوه ولم يقتلوه فصار من السبيل ابو داوود عطية وهو يدل على ان البلوغ يحصل في نبات الشعر الخشم الذي يكون حول القبل قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير لعبدي ثقة اخرج له اصحابه عن سفيان؟ ام سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة اخرجه عن عبد الملك بن عمير بن مالك بن عمير عن عطية من عطية رضي الله عنه وهو صحابي صغير اخرج له اصحاب السنن وهذا رباعي من اعلى الاسانيد عند ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوامة عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت او لم تنبت فجعلوني من وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا مسدد. مسدد البخاري فابو داوود والتزني والنسائي. عن ابي عوانة. ابي عوانة وضاح ابن عبد الله اليشتري عن عبدالملك بن عمير. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عرضه يوم احد وهو ابن اربع عشرة سنة. فلم يجز وعرضه يوم الخندق وهو ابن وهو ابن خمس عشرة سنة فاجازه. وهذا يدل على ان بلوغ خمس عشرة سنة يكون معها البلوغ ويدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على الجهاد في سبيل الله. والصغير يرغب الجهاد ولكنه اذا لم يبلغ لا يمكنونه من ذلك. فقد يعني عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر وعمره اربعة وعرض عليه وعمره خمسة عشر سنة فاجازه. دل على ان البلوغ يكون ببلوغ خمس عشرة سنة الحديث الاول يدل على ان بلوغكم من المال وهذا يدل على ان البلوغ يكون بهذه السنة لدخولها او بانتهائها الذي يظهر ان يكون بانتهاء وبثناه قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيباني ثقة فقيه عن يحيى يحيى انني سعيد الانصار او يحيى عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر العمري المصغر ثقة اخرجه النافع مولى بن عمر وثقة عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يزده عرضه يوم الخندق وهو ابن خمسة عشرة سنة الاربع عشر وخمس عشر اربع عشرة لا انا ما اسأل عن احد الخندق احد يعني يقال ان هذه السنة الثالثة وصادق في السنة الخامسة. ولعل ذلك انه يعني كان في اه يعني اه في اول هذه وفي اخر هذه كان عرض في الاول وفي اخر هذه وعرض في الاول وهو في اول هذه فكان الفرقة مثل سنة واحدة آآ تكون بخمسة عشر سنة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله ابن عمر قال قال نافع حدثت حدثته نعم حدثت بهذا الحديث حدثت بهذا الحديث عمر ابن عبد العزيز فقال ان هذا الحد ان هذا الحد بين الصغير والكبير. هذا الحد ان هذا الحد بين الصغير والكبير ثم ولد ابو داود الحديث من طريقة اخرى وفيها من نافع حدث عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه فقال ان هذا الحد بين الصغير يعني باللغة خمسة عشر سنة بلوغ خمسة عشرة سنة قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن ابن ازيد. ابن يزيد عبد الله بن زيح. بن عبيد الله بن عمر النافع. عن عبيد بن عمر ذكرهما قال باب في الرجل يسبق في الغزو ايقطع؟ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني حيوة بن شري عن عياش ابن عباس القتبان عن شييب ابن بيتان ويزيد ابن صبح الاصبحي عن جنادة ابن ابي امية قال كنا مع بن ارقاه رضي الله عنه في البحر فاوتي بسارق يقال له مصدر قد طرق قد فقد قد ترك بفتية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تقطعوا الايدي في السفر ولولا ذلك لقطعته للغزو ايقطع؟ ما في الرجل يسبق في الغزو اي آآ هذه الترجمة يعني هي معقودة لبيان من حصل ذلك هل يقطع او لا يقطع؟ ولهذا اتى بها على الاستفهام. هل يقطع او لا يقطع؟ اذا وكون ذلك الغزو آآ يعني الحديث جاء بانه لا يقطع. وعدم القطع فيه لاحتمالين احدهما انه آآ قد ان فيه شبهة. وذلك ان قد يكون شرقا وغنيم والغنيمة اللي الإنسان فيها نصيب والحدود تبرأ بالشبهات. الأمر الثاني ان قطعه قد يلحقه بالكفار وقد يعني يغره الشيطان ويلعب عليه الشيطان فيلحق بكفار فيكون ذلك سببا في اه ترجيه وفي اه فيعني بعده ولحقه بالكفار يعني جاء ما يدل على ان على انه لا يقطع لهذه الاحتمالات يقول عند نادر بن ابي امية قال كنا مع في البحر فاوتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بفتية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقطعوا الايدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. وهذا يعني اه اه دنيا على لعله كان يعني في غزو الترجمة يعني كما هو معلوم في الغزو معلوم الغزو لا يكون الا في السفر في سفر وهنا جاء ذكر السفر فيحتمل ان يكون ذلك في رجل وآآ هينا انصار رضي الله عنه وصية والبقية هي الناقة نوعا من الابل آآ ليست من الابل المعروفة وانما هي البخاتي التي تكون تأتي من العجم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الايدي في السفر ولولا ذلك لقطعتهم. هذا قالوا ذلك لقطعته لقطعته لقطعتك قطعته الى ذلك لقطعته ولعل يعني ذلك انه كان كما عرفنا في الغزو واما ما يتعلق بالسفر كون الانسان يعني في سفر او في حظر معلوم ان ان تكون الحقوق تريد تقام على كان حاضر وما كان مسافرا سواء كان حصل منه وهو مسافر او حصل منه وهو مقيم فان السجود استقام عليه ولكن فيما يتعلق بالغزو يعني فيه تلك الاحتمالات قد يكون السرقة من الغنيمة وله فيها نصيب شبهات وقد او انه يلحق بالكفار والناس يعني اخرجه الكفار وذهبوا اليه قد يكون ذلك سببا في اللحوق قال حدثنا احمد بن صالح هل من صالح ثقة اخرجه البخاري وابو داوود عن ابن وهب؟ عن وهب مر ذكره عن حيوان بن قريش؟ حيوان بن فراخ المصري هو ثقة اثنان الحنصي هو الذي من شيوخ ابي داوود او واثقة فالمراد بها نخرج الذي هو حظه انشراح هذا وهو ثقة اخرجه اصحاب معي ايش بن عباس عياش ابن عباس القتلاني وهو ثقة اخرج له القراءة البخاري في جنود القراءة ومسلم واصحاب السنة عن شيئين لبيتان عن شيئين ابن وهو يزيد من صبح الاصبحي ويزيد من صبح ويزيد نعم الصلح الاصلحي وهو مقبول عندنا عن مسلم بن عقاب رضي الله عنه وصحابي اخرج له الترمذي والنسائي. ابو داود الترمذي والمساجد ما ذكره الخطابي قال هو يشبه ان يكون عندنا اسقط عنه الحد. لانه لم يكن اماما وانما كان اميرا او صاحب جيش. وامير الجيش لا يقيم الحدود في ارض الحرب على مذاهب بعض الفقهاء الا ان يكون الامام او يكون اميرا واسع المملكة. كلامه هو قوله لولا انه في سفرنا لا مهما قطعته يعني يشير بان الايمان انه كان في سفرة وكان في رجل ولكن لا شك ان الحدود لا يقيمها هذا الامام امر ينيبه الامام. هي لا تقطع الايدي في السفر فاذا عادوا معلوم انها تسعة في الشهر لان الغزو هو اللي فيه هو الذي فيه الشبهة وفيه الاحتمال. واذا كان آآ المسألة لا شبهة فيها وان التحليل يعني قد يكون من ما سبق من الغنيمة وانما سرق من آآ من رفقائه هو من حرز يعني في حقائب رفقائه هذا هو الذي يعني يستبعد ما يتعلق بان السرقة من الغنيمة شبهة او احتمال لحقة الكفار لكن اذا عادوا اذا عاد وكان اذا كان فيه احتمال الغنيمة فانها شبه الحدود وان كان آآ ليس كذلك وقطعه في الغزو قد يؤدي الى ظررا اكبر فان يؤجل ويأخذ قال رحمه الله تعالى باب في قطع النباش. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي عمران عن عن المشعف ابن طريف. عن عبد الله ابن عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال كيف انت اذا اصاب اذا اصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله اعلم او ما خار الله ورسوله قال عليك بالصبر او قال تصبر. قال ابو داوود قال حماد ابن ابي سليمان يقطع النباش لانه دخل على الميت بيته ثم اودى ابو داوود باب قطع النباش والنباش هو الذي ينبش القبور ويسرق الاكفان. من الموتى فيأخذها هذا هو النباش. ينبت القبر من الذي يأخذ الكفن. اه يعني كثير من العلماء اعتبروا هذا حرزا يعني كونه يعني يفتح القبر ويستخرج منه فانه حرص. فقد ورد ابو داوود في الحديث لانه سمى قبر بيتا ومعنى ذلك ان ان من آآ آآ فتح القبر القبر واستخرج ما فيه فقد اتخذ شيئا من حرث فيقطع. فيطعوا بسبب ذلك. ولهذا النداء وارد حديث ابي ذر رضي الله عنه قال كيف بك اذا اذا كان ايش؟ كيف انت اذا اصاب الناس موت يكون البيت فيه كيف انت اذا اصاب الناس موتا يكون البيت فيه بالوسيط؟ البيت الذي هو القبر بالوسوس يعني يشترى بيد العبد في شراب العبد او انه يعني يحفر القبر واجرته عبد يدفع له. ويعني ذلك بكثرة الموتى ولحاجة الملك الى اتخاذ القبور وانهم يعني يضطرون الى ان يدفعوا في مقابل ذلك الوصيف. او انه الاراضي تضيق على الناس ولا يكون هناك يعني اماكن يدفن بها فيحتاجون الى ان يشتروا مكان القبر القطعة او البقعة التي يدفن بها الميت ويحفر له فيها قبرا يدفن فيه تكون قيمتها بالوسيط اي بالعبد. وابو داوود رحمه الله اورد هذا الحديث بانه اطلق على القبر انه بيت ومعنى ذلك ان من فتح القبر فهو مثل الذي آآ فتح الباب او يقول عن ابي ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في كتاب الفتن وهل هذا عنده موصل؟ الذي يفعل هذا ان ينبح القبور النبي ان يحصل اه الاطفال يعني هذا يدل على والعياذ بالله اخر شي في ماذا قال ابو داوود قال حماد بن ابي سليمان يقطع النباش لانه دخل على الميت بيته. نعم دخل في ميت بيته؟ يعني فاخذ كفنه والبيت القبر هو بيت الميت. كما ان اهل القصر او البيان الذي يسكنه الانسان. ليث الحي وقد سبق ان ذكرت بتلك المناسبة الكلام الذي ذكره بعض العلماء ناصحا بعض الولايات حيث قالوا له قبرك وقول ذلك الوالي انهاء العالم الناظم من ذلك الوالي الاعمى قبرك ايعمره بالاعمال الصالحة التي تفعلها تأملها في هذه الحياة الدنيا حتى تلقاها بعد الموت. فهذه عمارة القبور. عمارة القبور تكون من الاعمال الصالحة. لان الانسان يجد عمله امانة جاء في الحديث تسعة ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد. فيقع عمله فيرجع اثنين ويبقى واحد اللي هو العمل. فيبقى عمله ويجد والثواب على ذلك في قبره قبل يوم البعث والنشور. كما جاء في حديث الوراء انه اذا كان من الموفقين تفتح له باب الجنة ثلاثين وهو نعيمها ويكون كذلك حتى تقوم الساعة قال رحمه الله تعالى باب في السارق يسرق مرارا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه رسولنا محمد جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت على العزيز الصالح يقول فضيلة الشيخ بعض الناس في بلادنا يسرق الجثة كاملة ويبيعها لطلبة كلية الطب فهل حده القطع الذي يريد الكفن الذي يجني على هذا يجني على الميت لان هذا اسوأ ما هو؟ اخذ آآ اخذ الرجل وكفنه وهذا يقول فضيلة الشيخ في بلادنا قبور للنصارى يدفنون موتاهم بكليه. فيعمد بعض المسلمين فينبشونها ويأخذون ما فيها. فهل وارفع يعني اقوم قبر الكافر لا حرمة له. الكافر لا حرمة له. يترتب عليه مضرة هذا لا يجوز يجوز لهم ان يقدموا على شيء يلحقهم في المضرة. لا لا لا يجوز ان ولا تقطعوا ايديهم لان هذا معظم مضيع. فله آآ يعني هذا مكانه الكفن نعم هو مكانه لابد منه اما الذهب لا يكون مكانه القبور فائدة كان يترتب على اخذه نظرة ذكرهم ذلك. واذا كان لا يترك ذلك ضره وان كان مصلح لا بأس ما قال انه اه مال محفوظ هذا مال مضيع. فينزل المال الذي يرجى في البر يقول الاخ الا تكون العلة في عدم القطع في حال السفر؟ هي كون الرجل في السفر يحتاج غالبا فيحمل على من اضطر كاضطرار الاتي من البستان انه لا يطلع في السفر الا ان الانسان في السفر قد يكون مضطرا ان الاخ كما اضطر صاحب من يدخل البتان ويأكل البستان ولا قطعة ثمر ولا كثر ليس قضية الانسان يمكن الامور من ابوابها. ويطلب او يستقرض او يعني يسأل او يحصل اي شيء ولكن هذا يمكن جشع وطمع اريد ان احصل ما في اي وسيلة من جاء والامام راجع هل يدرك الركعة بان يسبح ولو تسبيحة واحدة او بالطمأنينة؟ فان ربما رفع الامام وهو يهوي الى الركوع اذا استقر المأموم المسروق في الركوع قبل ان يسمع سمع الله لمن حمده فقد الرسول. فقرر راكعا قبل ان يسمع سمع الله لمن حمده من الامام فانه قد ادرك الرخص من امس جاء الحديث امرأة تائبة هل من امرأة تائبة الى الله عز وجل ورسوله؟ يقول المعلوم ان التوبة عبادة فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله؟ ذكر الرسول يعني انها تتوب يعني الى الله عز وجل ولكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى انه اه اه هو المقيم لشرع الله وهو في حدود الله. وهو الذي اه تتوب يعني اه الى الله عنده عندنا اذا سر الناس بما يقوله الواعظ يقول احدهم تكبير فيقول الباقون الله اكبر فما الحكم تكبير وانما اذا كان يعني صار على وجه يعجبهم يقولون الله اكبر تكبير. دون ان اين هم؟ يعني قد يكون شيء يعني لا يحتاج الى تكبير فيقولون فيقول تكبير. هذي كل شيء ما يستحق ان يقول فيه تكبير. ما هو شيء مهم هل المسحور او الذي به صرع له حكم المعذورين؟ وهل اذا فعل اثما ثم علم انه مسحور؟ وفعل هذا بغير ارادته لا يقام عليه الحد اذا كان الانسان فاقد العقل هو الذي قام عليه الحد لان انسانا ليس الفاقد فاقد العقل ولا حصل له يعني آآ شيء تلك العوارض ما دام ان عقله موجود معه ولو كان بمريض ولو كان عنده الم ولو كان عنده اكتئاب وعنده عدم ارتياح لكن الشيء اللي يعذر فقدان العقل هل للذي سرق منه ان يقوم بتأديب السارق بالضرب قبل تسليمه للشرطة في البلاد التي لا تطبق الشرع الانسان ليس الانسان يضرب لانه لو ضربه يمكن يبادله ذاك بضرب اشد وقد يحصل يعني ضرر نظر السرقة نقول نحن في اندونيسيا من عادتنا اننا ننادي اخواننا باسمائهم المختصرة. فمثلا اذا كان الرجل اسمه عبدالرحمن نناديه من وعبد الرحمن لو كان منصور يمكن من بعد منصور لكن هذه رموز هذه. واذا كان اسمه عبد الله نناديه جن هل يجوز؟ خير لكم واما اذا كان لا يترتب عليه مضرة ولا يحصل يعني يلحقهم بالورم هذا ما له بايع المال ضائع فالمال الذي يلقى في البر المصنف ان يأخذه يعني موضوع مال محفوظ لكن هذا مال مضيع الطبيب اذا فعل محذور من محظورات اه الاحرام في الحج او في العمرة. هل يجب عليه ما يجب على المكلف او يجب على وليه؟ لا يجب على وليه يجب على وليه انه يقوم بما لزم له كما يقوم بما يلزم عن نفسه هو لانه هو الذي آآ يعني آآ وجعله يدخل في هذا النسخ او مكنه من دخول النسك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في السارق يسرق قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل الهلالي قال حدثنا قال حدثنا جدي عن مقابل ثابت ابن عبد الله ابن الزبير عن محمد ابن المنشدر عن جابر ابن عبد رضي الله عنهما انه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق قال فقال اقطعوه. قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما ترى فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما ترى فقال اقطعوه ثم اوتي الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله اننا ترى قال اقطعوه فاوتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا بهم ثم اجتررناه فالقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. رحمه الله تعالى مرارا وان يتكرموا سرقة يتكرر منه سرقة واذا تكررت السرقة هنا في المرة الاولى تقطع يديه اليمنى وفي المرة الثانية تقع رجله اليسرى وبعد ذلك قال بعض العلم انه يحبس ويسجن وبعضهم قال انه اذا عاد الى الثالثة تسعة الا باليسرى فاذا عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى ثم عاد فانه او يجلد الله آآ ابو داود رحمه الله اورد في هذا الباب حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رسالة فقال اقتلوه قال يقطعوه فقطعوا يده اليمنى ثم قال فقالوه اقتلوه فقالوا اننا انفرق ليقطعوه فقطع ثم هكذا حتى جاء الرابعة فقطع وفي الخامسة فالقوا عليه الحجارة هذا الحديث هذه ضعف اما بعض فانه ثابت المصحف والذي في متنه ان يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله في المرأة الاولى. فقالوا انما سرق فقال وقعوه ومعلوما ان انفرق فامر بقتله ثم قيل انه سرق فرفعوه. ثم تكرر ذلك اربع وفي الاخر قال اقتلوه فقتلوه رموه في بئر والقى عليه الحجارة فالنصارى فيه من جهة انه من اول وهلة قال السلوك ثم قيل ثم من تركه فقد اقطعوه. ثم تكرر ذلك اربع مرات وفي كلها يأمر بالقتل فيقولون انه سرق. ثم بعد ذلك اه يأمر بالقطع وفي الاخير قال اقتلوه لانه ما بقي مجال للقطع فان ذلك قتلوه بذئب والقوا عنه الحجارة ثمرة ثانية من جهة انهم القوه في البئر. الحجارة. ومعلوما ان انه ان كان مسلما فانه لا يعامل هذه المعاملة ولا يهان هذه الاهانة. ولا يهان هذه الاهانة العلماء يعتقدون لما قالوا الحديث وانه ضعيف. وان هو يصحح يحمل على انه تعزير. وان الذي نعم يعذر فيما اذا كان شخص من المسلمين في الارض وان التخلص منه يكون بقتله دفعا للسادة دفعا لغرده ومنهم من قال ان هذا ان هذه المعاملة ايوة اذا كان يلقى ويهان هذه الاهانة انه يكون مرتدا وان يكون مع سريته لانه مرتد. ويكون ذلك مثل ما حصل العريون الذين ارتدوا ويعني سرقوا اخذوا الابل ساق النعن فقتلوا الراعي فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم تلك المعاملات لكن يبقى كان في قضية قوله اقتلوه ثم يقل انما سرق فقال اقطعوه ثم مرة ثانية ثم الثالث يوم الرابعة وهكذا ولهذا الحديث ضعيف. والسبب في ذلك ما في متنه من المطارة هنا في اسناده من الضعف. والنسائي لما قال هذا حديث منكر. قال هذا حديث منكر. قال الامام حسنه في سنن ابي داوود. في النسائي ما ذكره في الصحيحة فانما ذكر الباب وفي السنن النسائي ما ذكره لم يذكره بصحيحة في سنن النسائي ولم يذكره في الضعيفة بل ذكر الباب الذي ففيه الرجلين حديثا صحيحة وضعيفة ما اتى به. ما اتى به يعني فيها. والله يعلم انه ننكر في فتنة كان ايضا في سنده والله تعالى اعلم. نعم قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل الهلالي محمد ابن عبيد الله محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل الجيلالي صديقا اخرجه حديث ابو داوود عن جده عبيد ابن عقيل وهو صديقه ابو داوود. ابن ثابت ابن عبد الله ابن ثابت معذور اليهم الحديث اخرجه ابو داوود عن محمد ابن موسى محمد ابن منتظر هو ثقة اخرجه عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب وهو كما قد انصحها وهو محمول على التعزير فيكون بفترة شارب الخمر هذا المرة الثالثة ومن باب التحذير. نعم قال رحمه الله تعالى باب في تعليق يد السارق في عنقه. قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا عمر ابن علي قال حدثنا الحجاج المكحول عن عبد الرحمن ابن محيري قال سألنا فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في في العنق للسارق امن السنة هو؟ قال اوتي رسول الله صلى الله عليه على اله وسلم فقطعت يده ثم امر بها وعلقت في عنقه. في مارد ابو زيد تعليق يجد السابق في عنقه وهل يشرع او لا يشرع؟ حديثا ضعيفا آآ في رضي الله عنه امر بقطع يده ثم امر بتعليق يده في عنقه. ومعلوم ان تعليقه في العنق من اجل الزجل والربع ومعلوم ان مجرد رؤية اليد المقطوعة يكفي والردع لا بالنسبة له بالنسبة لغيره فهو بالنسبة له قطعت يده وخسر يده بسبب سرقة فاعدادك يكون سببا في عدم تكرار ذلك منه وغيره اذا رأى يده المقطوعة فانه آآ يبتعد ويحذر ان يقع في سرقة حتى لا يعامل هذه المعاملة. ومعلوم ان هذه هذا يعني هذا هذه العلامة مستمرة. وليست مؤقتة تعليق اليد تعليق اليد انما تعلق يعني صيام او يومين والا فانها تنتن. ولا تبقى ولكن هذا كان بقاء تشاهدت اليد المقطوعة هذا مستمر. والمقصود يحصل به. والزجر تحت بمشاهدة كل سنة اليد التي قطعت اما اليد التي اه اه دانت وكونها تعلق وتعليقها لوحة لا يتجاوز ولا يعني الشيء الدائم الذي فيه الجزر ونعلمه كما عرفنا ان الحدود هي جوادر وزواجا فهي جوادر للنقص الذي قد حصل اننا الذي اقيم عليه الحج فانه لا يعرقب هذه الاخرة وانما يعاقب عليه في الدنيا بهذا الحد. ويكفيه ذلك ولا يتكرر عليه العقوبة. وزاجر ايضا له ولغيره فهو له لا يعود ولا يتكرر منه ذلك. ولا يزاد في عقوبته وغيره كذلك ينفجر حتى لو هذه المعاملة قال عبدالرحمن بن محيري سألنا فضالة ابن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق امن السنة هو؟ قال اوتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كذلك ان رفعت يده ثم امر بها فعلقت في عنقه. يعني انه انه لمن سئل آآ خلاله من بعيد هل ذلك من وذكر الحديث ان رسول امر بتعليقها بعنقه لكن الحديث بسبب الحجاج بن عطاف. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد. ثقة اخرج له عن عمر ابن علي علي ابو حنيفة وابو داوود عن الحجاج الحجاج وهو صديقا سيء كثير الخطأ والتدليس كثير الخطأ والتدليس وهنا وهنا يعني كبير الخطأ هو العنعنة الشام وهو ايضا آآ آآ نعم ثقة يرسل كثيرا كثير الارسال وهذا ايضا فيه تذوب العمعنة فهذه ايضا اخرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انظر هذا ابن عبيد ابن عبيد رضي الله عنه الصحيح عن عمر بن علي وليتنا ذهبت الى عمر بن علي الهاشمي هو هو عمر بن علي بن مقدم وهو ثقة كان يدلس شديدا اخرجه اصحاب الكتب. عمر ابن علي ابن مقدم الواسطي. المقدم فكان هو ثقة آآ يدلس شديدا ولكنهم صرحوا بالاخبار وهنا قد صرح بالاخوان قال رحمه الله تعالى باب بيع المملوك اذا سرق. قال حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا ابو اوانة عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سرق المملوك فبعه ولو بنش. امرنا ابا داود اذا سرق وتعامل معاملة غيره من الصراخ. اذا وكان ما يسبقه نصابا فاكثر يبلغ النصاب وما زاد على ذلك فانه عمل كغيره. لما الاصرار يعني معاملته كالاحرار كما تقطع يده. رحمه الله ايه؟ ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال اذا سرق المملوك قبحه ولو بنفسه اذا سرق المملوك فبعه ولو بنش. والنش عشرون درهما لان مئتا درهم والمصاب اربع خمس اوراقي اربعين في خمسين في خمسة مئتين نصف الاوقية نص درهما والمقصود من ذلك انه يباع ولا بثمن بخس. لانه آآ فيه هذا العيب فمعلوما ان ان الانسان اذا باعه ممكن ان يبين عيبه او عليه ان يبين عيبه وكان ينتقل يمكن ان تغير الحال وتغير المكان وتغير الجهة التي هو فيها قد يؤثر ذلك عليه وقد تتغير حاله من حال الى حال من حال سيئة الى حال حسنة وحال انه من ارشد الى غيره ولو برخص ولا بثمن زهيف. الاجانب ولكن يبدو انه ما يعني وذلك لان لا بأس بهم فايضا يشهد الى الحديث الذي قال دعها ولو بحديث شعر متفق عليه الذي قال عليه الحد ولا يفرط ثم شعر فقال ولا بحبل من شعر فيها وانها تباع بنصف كما جاء في هذا الحديث انه اذاع ولد الذي هو عشر ما يرهمون وقد حدثنا موسى يعني من اسماعيل موسى بن اسماعيل عن ابي عوانة ابي عوانة هو ضاح ابن عبد الله الي يشكر ثقة اخرجه اصحابه نزور بن ابي سلمة عمر بن ابي سلمة وصديقا في السر صدوقا يقطع فجله صلوا تعليقا مع اصحاب السنن البخاري تعليقا على اصحاب سنن عن ابيه عن ابيه عبد الرحمن بن عوف فقيه احد فقهاء المدينة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث اخرجه الصحابة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثرهم على الاطلاق والسبعة هم ابي هريرة ابن عمر ابن عباس ابن عبد الله ولكن ذلك ام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة السلام على عمر ابن ابي سلمة لانه تظعيف يعني من قبل اهل العلم هذا بس بكلمة الحافظ هو الذي ينص الحديث اما اذا في كلام المتقدمين تضعيف بس فيه هذا الحديث الذي قال رحمه الله تعالى باب في الرجم قال حدثنا احمد ابن محمد ابن ثابت المروزي قال حدثني علي ابن الحسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوقهن او يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد وذكر الرجل وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما. فنسخ ذلك باية الجلد فقال الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الرجل يكون للمحصن وهو الذي اتزوج وحصل الفائزة عن طريق حلال ثم بعد ذلك يقع في الحرام ان تكون عقوبته عن عقوبة الذكر الذي لم يذق الحلال. فلم آآ يستمتع بالحلال وكانت عقوبة او حد او ذكر او جلد مائة يلده عام واما من كان محصنا وكان طيبا سواء كان رجل او امرأة فانه فكذلك الذكر سواء كان رجلا او امرأة فانه نرجم فالرجل كان في القرآن وفيه اية نسخ لفظها وبقي حكمها. فسخها فبقي حكمها نسخت تلاوتها وبقي حكمها ويا شيخ يا شيخة اذا زنا يجلبوهما البتة فكلام من الله والله عزيز حكيم وقد جاء بيان ان هذه الالة كانت كانت موجودة وانها نسخت. وجاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل في احاديث كثيرة كما رجم مائزا وكما حصل في قصة صاحب العفيف الذي فيه قال كما قال سألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مئة وتغريب عامة على ان امرأتي هذا الرجل ثم في اخر الحديث قال وغدو يا بنيتي لمراتي هذا كان اعترفت ترجمها. جاء في احاديث كثيرة. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث اضافة الجلد الى الرجل عام الرجل في احاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن مما بقي حكمه نسخت تلاوته معلوم ان التلاوة والحكم القسمة الرباعية قد ينصح الحكم والتلاوة وينسح الحكم دون التلاوة التلاوة ثلاثية يعني ينصح الحكم التلاوة نعم وينسخ التلاوة دون الحكم فالحكم دون التلاوة. والمثال والذي معنا وشاهدوا لمس استجابته دون الحكم. الحكم موجود والرجل ثابت ومستقر. منفوخ اصلا اللي هو اه كسر التلاوة نص الحكم مع بقاء التلاوة تركت الاعتداد لانها مسخت بالاعتدال باربعة اشهر وعشر وما نسخ الاثنين اللي هو حكم التلاوة فذلك في خمسة العصر يأتي الحديث كان في فانزل عشر رعاكم معلومات يحرمنا بخمس معلومات. فان الخمس معلومات من التلاوة بقية الحكم. ونصف العشر من صفة التلاوة والحكم. العشر ركعات التحريم عشر ركعات هي الحكم. واما الشمس رضعات منسوخة التلاوة دون الحكم. هذا الذي معناه من جهد الخمس رضعات مع بقاء الحكم. آآ حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله واللذان يأتيان فابوهما ثم قال نسختها اية وذلك انه جاء في بعض الاحاديث اه كما جاء في في هذه الايات ويجعل الله لهما سبيلا فقد جاء بيان ذلك في سنة وان الله تعالى قد جعل لهن السبيل وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصول الجلد و الرجل كما جاء في حديث عبادة ابن حامد والجلدي والنفي اه في حق اه الذكر رضي الله عنهما قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منهم. فاحشة يعني الزنا والعياذ بالله. استشهدوا لكن ممكن يعني انه لابد ان يضع شهود في ثبوت الجن. فلا يكفي الشاهد شاهدين ثلاثة. فلابد من اربعة. وان يكون ذلك زنا وانه جماع صحيح. لا يكفي في ذلك شيء دون هذا فذلك هذه الجريمة ويعني صعوبتها ولهذا جاءت الشريعة باشتراط هؤلاء الشهود والاربعة الذين يشهدون ليثبت في ذلك حد الزنا سواء او الاعتراف وحصل كما سيأتي في الحديث عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالاعتراف والحبل والشهود اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فاجتهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يعني هذه الاية في بيان النساء. لانها جاءت يعني شحة حتى ثم اتى في الحكم الذي يشمل الرجال والنساء الرجال والنساء وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال الرجل هذا ذكره عليه كما نص على النساء ولكنه ذكر بذلك الجمع ذكر فيما يتعلق بالجمع واما في حال الافراز فهي مهية مذكورة. لانه جاء ذكر اللسان ثم جاء ذكر الجمع وهو الرجال والنساء اللذان يأتينها منكم يعني من الرجال والنساء وجاء ايضا المرأة الرجل كل واحد منهم لكن هنا فيما يتعلق بالرجال او الرجل على سبيل الفراغ ولكنه جاء مندرجا في حال الجمع بين الذكرين والاناث وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فاذوهما. فان تاب واصلحا فاعرضوا عنهما والذان اللذان فامرهما فاذوهما اذوهما يعني آآ يعني آآ العقوبة هذي المنصوص عليها اللي هي ان كان هناك نوع عقوبة معينة لكن اي تحديدا هذه فان تاب واصلحا فاعرضوا عنهما رأسها يعرض عنهم واما اذا بلغ امره بالسلطان فانه لابد من اقامة الحج. حيث يكون ثابتا لبينة او بالاعتراف والاقران هنا في احد حواشي مخطوطات السنن يقول في حاشي اكشاف زيادة قال سفيان فاذوهما البكران ويمسكهن في البيوت الثيبان لانه اخذن ذهبتن هنا وهنا وجعل الايذاء للاذكار ابوهما قال سديان فاذوهما نساء كما ذكرتم واللذان يأتيانها منكم فاذوهما. ان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما قل اذوهما البصران. ثم رجع الى الاولى منكم فانشروا في البيوت فانفقوا. فانشيلوا فانفقوهن ولكن هو بس قدمها في النصف ذيك او انها ستأتي عندنا بعض الاثر لبعضه قال فنسخ ذلك باية الجلد فقال الزانية والزاني تجد كل واحد منهما مئة جلدة. فهذا في حق الذكرين. هذا في حق الذكرين تجد انه جلدة كما جاء في القرآن كما جاء في السنة قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي حديث محمد بن ثابت المروزي ثقة اخذ حجمه ابو داوود. عن علي ابن الحسين عن علي ابن الحسين ابن واحد وهو صدوق البخاري