الله تعالى في باب رجم اليهوديين قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا ابو اسامة قال مجالد اخبرنا عن عامر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جاءت اليهود ابن عبد العزيز ابن يحيى ابو الاصبغ الحراني. عبد العزيز ابن يحيى ابو اصبع الحراني هو صدوق ربما اخرجه ابو داوود النسائي. صديقه ابراهيم اخرجه ابو داوود النسائي. عن محمد يعني ابن سلمة. محمد ابن سلمة الحراني هو الفقه اخرجه بخليجه بالقراءة. ومسلم واصحابه محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني صديق البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة عن الزهري عن رجل من مزينة عن سعيد ابن مسيب. هنا ذكر انه عن سعيد المسيب وصحيح المسيب لا لا لا. قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد ابن سعيد محدد وليس بمحدث في هذا الاسنان فيكون مثل الذي قبله فيه الرجل المبهم نعم فيه رجل مبهم الحديث باقي من الاحاديث جابر ابن عبد الله بعده. اي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم لماذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اقامة الحج في شريعتهم؟ اما كان له الحق ان يقيم عليهم الحد المشروع في الاسلام ابتداء؟ الا الا يعني هو الحكم انما هو بشريعة الاسلام ولكن فيه يعني معرفة بيان الحكم وانهم كذبة وانهم يحرفون ويبدلون ويظهر يعني لذلك ما كانوا عليهن الباطل لانه بهذا السؤال تبين هذا الباطل الذي هم عليه. وانهم اهل مكر واهل كيد واهل خبث وانه يعني يريدون ما يوافق الاهواء وما يخالفها لا يريدونه. ولو كان من عند الله سواء كان من في التوراة او من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه من المعلوم ان في بعض بلاد المسلمين بعض العادات انه اذا علم بان احدا قد زنا يقوم القاضي بعقد النكاح بينهما بين الزاني والمزني بها حتى ولو كانت امرأة حاملة. هذا غير واضح. يعني اذا كانت امرأة حامل فالذي في بطنها من من زنا ولا يعني يجمع بين النكاح والسفاح الزواج والعقد عليها اذا خلا بطنها اذا خلا بطنها يعني مما فيه من الحمل عن طريق الزنا فانه يؤكد فانه يتم التزويج بينهم ولكنه في حاول ان يزوج اليها ثم بعد ذلك آآ ينتسب الولد اليه وقد حصل بزنا هذا لا يجوز لان هذا ولد الانتفاح والنسب انما يكون فيما ولد من نكاح هذا هذا يتخذون طريقه الى اخفاء الجريمة وان ذلك الذي جاء من الزنا ينسب اليه وهو لا ينسب للحزاني ليس له ولد ليس له بسبب زنا ولد وانما له حصيبة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الويل للفراش وللعاهر الحجر يقول هل يجوز ان ندعو على انفسنا مثل دعوة ابي بن كعب؟ حيث دعا على نفسه بان يصاب بالحمى فاني مبتلى ولا استطيع القيام فاتمنى الجهاد في سبيل الله. الانسان يسأل الله العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدنيا والاخرة والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتملوا لقاء العدو واسأل الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. فاذا لقيتهم فصلوا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف لان من الناس من يتمنى شيء يعني يريد شيئا ولكنه اذا اه وصل اليه اذا وصل اليه تغير وضعه فيكون هذا الذي تمناه وحصل له ظررا عليه. يعني حصل منه مخالفة في امر ما كان ينبغي ان يخالف فيه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام ابو داوود يرحمه الله برجل وامرأة منهم زنيا فقال ائتوني باعلم رجلين منكم فاتوه بابني سوريا فنشدهما كيف تجدان امر هذين في التوراة؟ قال نجد في التوراة اذا شهد اربعة انهم رأوا ذكره في فرجها مثل في المرحلة رجم. قال فما يمنعكما ان ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشهود. فجاءوا باربعة فشهدوا انهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميم في المكحلة. فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم برجمهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قد سبق ان مر في الدرس الماضي البدر بباب هدم اليهوديين مر جملة من مر بعض الاحاديث تحت هذه الترجمة وبقي بعضها واولها هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى فمنهما ان اه ان جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال ائتوني باعلم رجلين منكم فاتوه بابني قوريا اليهود لرجلين لرجل وامرأة منهما زنيا فقال اتوني رجلين من علمائكم سوريا فنشدهما ماذا يجدون في التوراة في امرهما؟ فقالوا فقالوا ذهبا قالوا نجد في التوراة اذا شهد اربعة انهم رأوا ذكره في فرجها مثل مثل الميل في المصحلة رجما. قال فما يمنعكما ان ترجموهما قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. قالوا له انهم آآ انهم ان في كتابهم ان انه اذا شهد اربعة لان آآ ذكره في فرجها تلميذ المكحلة فانهم فانهم فانهما يرجمان قال فما فما بالكم ان تفعلوا يعني ذلك الذي هو موجود في التوراة قالوا انه ذهب سلطاننا فكرهنا القتلى وهذا سلطاننا وكرهنا القتلى يعني وارادوا انهم يعني يكثروا نسلهم والا طبعا يكون الابقاء عليهم وعدم قتلهم انه زيادة عددهم وان القتل يكون في نقص لهم فارادوا الا يكون القتل فغيروه وبدلوه. فغيروه وبدلوه الى شيء اخر لا لا قتل فيه. نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشهود فجاءوا باربعة فشهدوا. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما فجأة بالشهود في اربعة يعني فشهدوا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما فهذا يدل على ان الذي موجود في التوراة هو يعني عظيمة موجود في اه هذه الشريعة من ان الشهود اربعة وان وكذلك الاعتراف وان الحكم هو يعني في حق من كان محسنا. نعم قال حدثنا يحيى بن موسى البلقي. يحيى ابن موسى البلقي هو. والنسائي. البخاري وابو داوود والكنزي والنسائي. عن ابي اسامة. عن ابي اسامة حماد بن اسامة ثقة اخرج له اصحابه المجالد وهو ابن سعيد وهو ليس بالقوي اصحاب السنة عن عامر الشعبي عامر بن شرافين الشعبي وبثقة عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل صحابي من صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا وهم ابن بقية فيه قال قال المجارد اخبرنا وهذا في تقديمه لكم على الصيغة. تقديم الاسم؟ السيرة يعني اخبرنا الذي قبله قال اخبرنا مجاهد ابو اسامة ابو اسامة يعني بدل ما قال ابو اسامة اخبرنا مجالس قال ابو اسامة مجالد اخبرنا فهذا في تقديم الاسم على الصيغة. وهذا يأتي استعماله ولكنه قليل الاصل والاكثر هو ان الصيغة تقدم على الاثم. وقد اخبرنا فلان فعل فاعل. واما كونه ان يكون مبتلى الخبر هو الجملة اخبرنا فان هذا قليل في الاستعمال. وممن يستعمله شعبة. فانه يأتي في بعض الاسانيد عن شعبة ابي الحجاج انه يقول فلان اخبرنا وهنا ابو اسامة حماد بن اسامة قال مجابد اخبرنا وهو من قبيل تقديم الاسم اسم الراوي على الصيغة التي آآ يعني اسند اليه اه مروى عنه بها. نعم قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن ابراهيم والسعدي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا ابو داوود حديث ولكنه مرسل. وانه مثل الذي قبلهن انه لم يذكر في اخره انه دعا بالشهود فشهدوا نعم الشهود فشهدوا وهو مثل الذي قبله يعني في كونه موجود في الثورات كذا وكذا. نعم. قال حدثنا وابن بقية. وهو من بقية ثقة عنه شيء عنه شيء ابن بشير اخرجه اصحاب الكتب الستة المغيرة وغيرها من مقتل ربه الكوفي ابراهيم عن ابراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي هو ثقة اخرجه اصحاب كتب الشتاء. والثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشعبي مر ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرثد. يعني كون التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا هذا من قبيل المرسل ولكنه يعني يعترض المترف الذي قبله قال حدثنا وابن بقية عن هشيم عن ابن كبرمة عن السعدي بنحو منه ثم اراد ابو داوود الاثر او الحديث من طريقة اخرى وهو مرسل كالذي قبله ايش قال حدثنا عنه شيم عن ابن شبرمة ابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة وهو فقه اخرج له؟ قال لي تعليقا ومسلم وداوود البخاري تعليقا ومسلم عن الشعبي بنحو منه. عن الشعبي نحو منه يعني يعني بلفظ قريب منه. قال حدثنا ابراهيم بن حسن المخيطي قال انا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج انه سمع ابا الزبير سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا. امرأتين وامرأة زنايا. كما روى ابو داوود حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنا يعني رجمهما بسبب الزنا قال لو حدثنا ابراهيم ابن حسن القسيطي. صحيح هو؟ اخرجه ابو داوود والنسائي. ثقة في ابو داوود والنسائي. عن حجاج ابن محمد. حجاج بن محمد الاعور تدرس المكي تذوق اخرجه اصحابك جلس ستة. جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد يرى ذكره الاول اللي في تقديم قال ابو جالد اخبرنا في طبعة عوامة هبطت اخبرنا قال عن عامر وهذا الشكل ما له قيمة انما الظبط للحروف او او كونه يقال يعني يحدث انه منقطع قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يزني بحريمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد ابن عبد الله. قال حدثنا عن ابي الجهم عن للبراء بن عاذب رضي الله عنهما انه قال بين انا اطوف على ابل لي ظلت اذ اقبل ركب او فوارس معهم لواء فجعل يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه واله وسلم اذ اتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا انه اعرس بامراة ابيه. باب في الرجل يزني بحريمه. ثم ارد ابو داوود هذه ترجمة باب بحريمه رجل يزني بحريمه حريمه يعني ذوات محارمه الحريم هي ذوات المحارم الذي هو يعني محرم منه لا يحل له الزواج بهن فيحل له لا يحل له الزواج بهن ولا شك ان من تكون كذلك الزنا فيها اخطر واشد واعظم لان لانه لا لان النكاح لا يجوز لمثلها الاجنبيات فان النكاح فائض والزنا هو الحرام. واما هنا النكاح وكونه يعني يحصل الزنا لا حصل النكاح فهو خطير. ولو حصل الزنا فهو ايضا خطير. وهو اخطر من ان الزنا بالبعيدات والاجنبيات. لان هذا يدل على قلة على قلة الحياء المبالاة وعدم خوف الله عز وجل يحصل الاقدام على ذوات المحارم التي اه الاحتكاك بهن والاختلاط بهن يعني حاصل ومستمر والخلوة بهن حاصلة وكونه ان يوجد والعياذ بالله فعل الفاحشة معهن يكون الامر اخطر والامر اشد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما هو دون ذلك في الرجل الذي يدخل يعني لديه اخ زوج اذا دخل في بيت زوجه وانه يعني يحصل منه شيء الفاحشة يعني بامرأة اخيه لما سئل عن دخول يعني الرجال عن النساء يعني قيل لا ارأيت الحمر قال الحمو الموت يرحمه ويموت لانه هو الذي يعني لا يفطن له ولا يحترج منه ودخوله وخروجه يعني غير مستغرب بخلاف الاجنبي دخوله وخروجه في البيت يعني مستغرب ولكن الذي له علاقة بالبيت لا يكون مستغربا فيكون اخطر اشد من حيث الخلوة. فاذا كان هذا حصل في حال فكيف يكون بالمحرم والعياذ بالله؟ الانسان يزني بمحارمه ولهذا كان امره اخطر وامره اشد. وقد اورد ابو داوود رحمه الله احاديث لمن نكح بنكاح وليس بزنا. ومعلوم انه اذا صار النكاح آآ يعني خطير فان الزنا يكون اخطر واخطر اذا كان النكاح خطيرا فان الزنا يكون اخطر اخطر يعني في ذوات المحارم. فهو يعني عقد للزنا وهي وهي في النكاح وهي في النكاح. قال انا اطوف على ابل لي ظلت اذ اقبل ركب او فوارس معهم لواء فجعل الاعراب يطوفون بي بمنزلتي من النبي صلى الله عليه واله وسلم اذ اتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا انه اعرس بامرأة ابيه حديث البراء بن عازل رضي الله تعالى عنه انه كان يطوف في ابل له ظلت وانه جاء يعني جماعة معهم معهم لواء وهم مبعثون من من النبي صلى الله عليه وسلم وعقد لهم يعني حتى يعرف بانهم يعني اه مبعوثون منه. واه همتهم ان يقتلوا رجلا اعرس بامرأته ابيه. نكح امرأة ابيه ان تزوجها فيعني محتمل ان يكون يعني ذلك عن طريق الوطء ويكون بدون عقد وهذا هو الذي ليكون مطابق الترجمة للزنا ويحتمل ان يكون المقصود بذلك الزواج وانه وانه بعقد ولكنه فعل محرم. والله عز وجل بانه فاحشة ومقتن وسائل كبيرة حيث قال ولا تنجحون تحاباكم من النساء. انما قلت لك انه كان فاحشة ووقتا سديدا. فهو يدل على خطورته وهو اصلا ايضا فيما يتعلق بالشفاعة. واخطر ايضا فيما يتعلق بالكفاح فقتلوه وهم مأمورون او مرسلون من قبل النبي او من عند النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وهو يدل على لان ان اه نكاح ذوات المحارم اذا كان يعني اه مقصودا وليس يعني فيه شبهة لان الشبهة قد تكون في مثل اه في الرضاعة. هذا يكون في شبهة وقد لا يكتشف. ان هناك محرمية الا بعد مدة لذلك يفرق بينهما وهذا لا يترتب عليه شيء لانه آآ نكاح شبهة والاولاد هم اولاده والنكاح نكاح شبهة لكن كونه تزوج امراة ابيك او يعني آآ يتزوج آآ آآ امرأة هو عالم بانها محرم له هو عالم بانها محرم له اه عقوبته انه يقتل كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما اذا كان شبهة يعني في مجال لشبهة فان هذا يفرق بينهما يكون يعني النكاح شبهة. نعم عن البراء بن عاذب رضي الله عنهما قال بين انا اطوف على ابل لي ظلت. اذ اقبل ركب او فوارس معهم لواء. فجعل الاعراب يطيفون بمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الاعراب يطوفون به لمنزلة صاحب رسول الله. عليه الصلاة والسلام يقفون به يعني يتصلون به يجتمعون به وذلك لمنزلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على الحرص او على حرص يعني آآ آآ الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم على وعلى مرافقتي وعلى ملاقاتي ما صحبني وسلم؟ او كان ايضا لقوه يعني ولؤهم صحابة ولكن ولكنه يكون اكثر منهم صحبة واكثر منهم مخالطة فيكون يعني له ميزة على غيرهم حتى ولو كانوا يعني من الصحابة وانهم لقوه فثبتت لهم الصحبة فان من يكون مخالطا له ومن يكون ملازما له يعني يكون له منزلة اكبر ممن رآه مجرد الرؤية والتقاده مجرد رقي وان كان الكل تشرف بصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن من قال صحبته وكثرت ملازمته لا شك ان له ميزة على ان له ميزة له ميزة على غيره. نعم فجعل الاعراب يطوفون بي بمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به آآ ما هو ما هو ما يدل على التبرج. وانما يدل على يعني كونهم يعني يعتقدون به ويهتمون به. والا فان التبرك لا يتبرك باحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تبركه وكونهم يعني اه يمسحونه او يعني اه يتمسحون به وما الى ذلك هذا لا يكون وما فيه شيء يدل على هذا وانما انهم يطوفون به يعني يأتون حوله ويتصلون به يلتقون به يلازمونه آآ اللي هو ذلك في منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما تورط فانه لا يتبرك باحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة كانوا يتبركون بشهر الرسول عليه الصلاة والسلام ومخاطه عرقه وفي وفضل وضوءه هو فضل وضوءه فضل وضوءه وما كان وما كانوا يفعلون ذلك مع احد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فعلوا ذلك مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير هذه الامة التي هي خير الامم الخلفاء الراشدون المهديون ما كان الصحابة يعاملونهم كما يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم يعني انهم يتورطون بهم كما كما كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذون شعورهم ولا يعني يمسحون عرقهم ولا يعني يأخذون مخاطهم وبساطهم وانما هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا الشاطبي اجماع اجماع الصحابة على ان ذلك انما هو للنبي صلى الله عليه وسلم وانهم ما فعلوا ذلك مع خيار اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد البصري ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن خالد بن عبد الله؟ خالد بن عبد الله وطحان الواسطي. ووثيقة اخرج له اصحابك بشدة المطرف ابن طريف هو ثقة اخرجه اصحابه عن ابي جهل عن ابي الجهم وهو سليمان ابن الجهم وهو رواه ابو داوود ابو داوود عن البراء بن عالم. عن البراء بن عاذب رضي الله عنهما وهو صحابي اخرج له اصحابه قال حدثنا عمرو بن قصيص الرقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن علي ابن ثابت عن يزيد ابن البراء عن ابيه رضي الله عنه انه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت له اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه فامرني ان اضرب ان اضرب عنقه واخذ ماله. ثم روى ابو داوود اه حديث اه حديث عم عم البراء ابن لقيت عمي ومعه راية فقلت له اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه فامرني ان اضرب عنقه واخذ ماله. ما ورد وجود حديث عن عنب رضي الله عنه. وهو انه اخبر البراء ان وبعثه ومعه راية ان مهمته ان رجلا نكح امرأة ابيه وانه آآ يضربه يضرب عنقه ويأخذ ما له يضرب عنقه ويأخذ ما له. فقيل يعني في هذا ان هذا فيه احتمال ان يكون مرتدا وان يكون يعني ما له شيء وانه يقفل ويؤخذ ماله وذلك لانه آآ يعني فعل هذا الامر الذي هو في غاية الحرمة وفي غاية القبح وقد وصفه الله تعالى انه وانه مقت وانه ساء سبيلا وهو من اخطر الجرائم وآآ ويحتمل ان يكون ان اخر ماله عقوبة. انه عقوبة قال حدثنا عمر ابن قصي الرقي. عمرو بن قصيص الرقي هو صديق. اخرج الى ابو داوود نعم. قد اخرجه ابو داوود. عن عن عبيد الله بن عمرو ان اعبد الله من عمرو الرقي وهو ثقة ثم مواهب خير اصحاب الكتب. عن زيد ابن ابي غنيم عن زيد ابن ابي انيسة هو فقه اخرجه عن علي ابن ثابت عن علي ابن ثابت وهو ثقة اخرجه اصحابه عن يزيد ابن البراء عن يزيد ابن البراء هو صدوق خجله ابو داوود والنسائي ابو داود والنسائي عن ابيه عن ابيه البراء رضي الله عنه عن عمه قيل يعني انه يعني انه لم يسمى او انه لا يعرف. وقد جاء في بعض الروايات انه مخالف وقال انه خالف هو ابو ابو هو هذا الذي يبدو انه لا فرق لان هذا يعني امر في غاية الفظاعة يعاد الطالب انه مثلها يقول حتى يسمع السائل مثل ما ذكر الشيخ هل يفرق بين المحصن والذكر في هذه القضية لا يفرط من دخل من زنا اي نعم وهل هناك فرق بين حريمه او نكحها او نكح حريمه نكاح وهو وهو يعني وهو لا مجال للشبهة نقول ما مثل ما ذكرنا في قضية الرضاعة هذه فئة كبرى لان هذا يجهل واما من حيث النسب اخته او يعني او بنته او او يعني او ما الى ذلك من من سائر المحارم التي يعني لا مجال فيها للشبهة نعم وكذلك العقد او الوقت فقط الزنا كله سواء لان عقوبته القتل آآ كونه يعني يعقد ويطهى هذا ما فيه شأن. لكنه مجرد ان يحصل العقد وانه لم يحصل يعني شيء يعني من من ما ادري لا الزنا فقط دون عبد يعني الاحاديث الان نعم الزنا نعم لان الحديث الان مبني على انه اعرك ونكح نعم فالاخذ الحكم من غير زواج له دليل خاص هو هو الذي يبدو انه يكون اشد واخطر. يعني اذا كان هذا في النكاح فانه في الزنا اشد واخطر يقول هل صح حديث من وقع على ذات محرم فاقتلوه ما ادري لكن هذا يعني آآ هذا نفس الحديث هو بمعناه. لا بس هذا طعام من وقع من ماله ماله لكن القائم لكن القائم ما معنى واحد؟ الكون يعني ايه؟ نكهة وهي من لغة المحارم. هذا ترجمة ابو داوود حيث قال من ايش؟ يعني مطلقا جاءت رواية انه يخمس ما له جاء في الحديث عن صحتها من ذكرها ماذا قال وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن ادريس قال حدثنا خالد ابن ابي كريمة عن معاوية ابن قرة عن ابيه ان رسول الله قال وذكر ان سعيد في سننه من حديث عبدالله بن ادريس قال حدثنا خالد ابن ابي كريمة عن معاوية بن قرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اباه جد معاوية الى رجل عرس بامرأة ابيه فضرب عنقه وخمس ماله وهذا يدل على انه شيء لاننا اخذ المال ذاك الذي مر في رواية سابقة عن ابي داوود انه قتله واخذ ماله يعني انه كان هذا انه انه ردة لانه هو يقول وهل هذا الفعل يعتبر كفرا مخرجا من الملة يدل على يدل على على ان هذا قفل انما هو لكفره لان تخميس المال هو مصنف كما يصنت الزيت الكيف هو ما يحصل انكسار وليس ما يحصل المسلمين اذا هذا يعني حكم عليه بالتكفير بالكفر بالفعل الفعل ويمكن يمكن الاستحلال موجود. موجود ايضا يمكن. من كونه يعني عقد على يعني شيء يعني معلوم معروف انه يعني لا يحل وان هذا شيء ليس من الامور التي تقوى الامور التي يعني اه هي واضحة جلية سيكون آآ يعني ذلك يعني يدل على استحلاله قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يزني بجارية امرأته. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة عن خالد بن عرفصة عن حبيب سالم ان رجلا يقال له عبدالرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته. فرفع الى النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو وامير على الكوفة وقال العقدين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كانت احلتها لك جلستك مئة وان لم كن احلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه قد احلتها له. فجلسه مئة قال قتادة كتبت الى حبيب سالم فكتب اليه بهذا ابو داوود باب في من زنا بجارية امرأته امرأته بجاريته كامرأته اه اه ما حصل منه لمملوكة لزوجته وليست ملكا له فوطئ ما لا يحل له وطؤه وهو امة زوجته. وقد اورد ابو داوود حديث آآ النعمان رضي الله تعالى عنه انه جيء برجل قال له عبد الله بن حنين عبد الرحمن بن حنين قتل آآ جارية زوجته فقال له جئت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان كانت قد احلتها لك فانه يجلد مئة ان كانت احلتها لك جلستك مئة. ان كانت احلتها لك جلتك مئة. وان كانت لم تحلها؟ نعم. وان لم تكن لك رجمتك بالحجارة. وان لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجارة انه محسن ربما احسن يعني حكمه الرجم بالحجاب. لانه قد زنا وقال انها ان اذنت له واحلت حاله فانه يجلده مئة جلدة يعني عقوبة ونكاد لكن الحديث كما هو معلوم يعني ضعيف وغير ثابت الحكم في اه من يزني من امرأته زوجته او زوجته انه سجن في غيرها لان كل زنا محضن او زنا رجل محصن فحده الرجم وحكمه الرجم وان كان ذكرا يعني الرجل لكن هنا قد يعني زوجته فهذا يتصور فيما لو كان عقد عليها زوجته ولم يدخل بها ولها امة آآ وطئها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل عن ابان عن اذان ابن يزيد العطار عن قتادة؟ ام قتادة سجود في بطنه؟ وهو فقه. عن خالد بن عوف عن خالد بن عوف فهو مقبول اخرج له المخرج وابو داوود والنسائي. البخاري لمفرد وابو داوود والنسائي. عن حبيبه سالم. عن حبيب ابن سالم وهو لا بأس به ولا بأس به والمعنى مثل ما قال السنة عن بشير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي من صحابي وحديث اخرجه اصحاب قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر عن شعبة عن ابي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال ان كانت احلتها له جلد مئة. وان لم تكن احلتها له رجمته ابو داوود حديث آآ حديث نعمان البشير بطريقة اخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن بشار محمد ابن بشار هو الملقب بن دار وهو شيخ لاصحاب عن محمد ابن جعفر عن جعفر هو لقب البصري ثقة اخرج الى اصحاب كتب الشرك عن شعبة عن ابي عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرج الى اصحابه عن ابي بكر وهو ابن ابي وحشية جعفر ابن اياد عن خالد بن عوف قال عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير. وقد يرى ذكرهم قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن وعن قبيصة بن حريص عن سلمة بن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته ان كان تكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها. فان كانت طاوعته فهي له عليه لسيدتها مثلها. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن عن قبيصة بن حريص عن سلف بن المحبق. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته ان من استكرها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها. فان كانت طاوعته فهي له. وعليه لسيدتها مثلها. ثم ورد حديث اه رضي الله عنه ان قال في رجل وقع على جارية زوجته ان كانت تكرهها فهي حرة على سيدتها لها مثلها يعني عليه. انها ساعة وقف وعليه ان يعوض يعني سيدتها التي هي زوجته مثلها وان لم يستكرها فانها له. نعم. وان كانت طاوعته فهي له. وان كانت طاوعته فهي له ولسيدته السيدات يعني عليه مثلها. عليه مثلها. يعني معناه ان انها خرجت من ملك زوجته في في الا انه في الحالة الاولى صارت حرة وفي الحالة الثانية صارت له. ويصير ملكا له ويعوض زوجته عنها في الحالين والحديث ايضا كذلك غير صحيح لان فيه آآ رواية قتادة عن الحسن هو الحسن وكل من هو مدلس نعم قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح البصري البخاري وابو داوود والترمذي في الشمائل. عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق بن همام ابن راشد عن قتادة عن الحسن عن قتادة عن الحسن هو الحسن هو ابن ابي الحسن البصري ثقة اخرجه اصحابه عن قبيل عن قبيصة وقد اخرج اصحاب عن كلامنا المحبب. من كلامنا المحبب رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له. ابو داوود والنسائي ابن ماجة. ابو داوود والنسائي وابن ماجة قال ابو داوود روى يونس ابن عبيد وعمر ابن دينار ومنصور ابن زادان وسلام عن الحسن. هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. ثم ورد ابو داوود هذا يعني هذا المعلق ان هؤلاء الاربعة اوه عن عن بني حسن. نعم. بني حسن بمعناه لم يذكروا قبيحه. كما في الاسند الاول وانما الحسن عن ابن سلمة المحبب. نعم قال روى يونس ابن عبيد يونس ابن عبيد وعمرو ابن دينار عمر ابن دينار فقه اخرجه اصحاب فمنصور بن زادان ثقة الترمذي عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس منصور قبيصة. كان يذكر يونس ومنصور قبيصة يعني والباقون ذكروا والباقين ذكرهم عمر بن دينار وسلام ابن مسيم قال حدثنا علي ابن حسين الدرهمي قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سبب بن المحبق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الا انه قال وان كان طاوعته فهي ومثلها من ما له لسيدتها. ابو داود بطريقة اخرى وفيها انها ان طاعة فهي ومثلها عليه فهي ومثلها لسيدتها فهي ومثلها من ما له لسيدتها فهي ومثلها من ماله يعني مثلها من ماله تشترى من ماله يعني باقية لسيدتها ومثلها ايضا لسيدتها يعني معناها انها آآ يعني آآ آآ امتها في ملكها وحصل لها زيادة في سبب هذا العمل انه حصل لها امة اخرى الزم بها يعني آآ زوجها وكل ذلك غير صحيح. كل ما ورد في هذا الباب هو غير صحيح قال حدثنا علي ابن حسين الدرهمي. علي ابن حسين الدرهمي هو خلقه ابو داوود النسائي. دخل ابو داود النسائي. عن عبد الاعلى. عن ابي الاعلى بن عبد الاعلى وثقة مخرجه واصحابه عن سعيد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن ابي عروبة هو ثقة اخرجه اصحابك من فتنة عن قتادة مر ذكره عن الحسن عن سلم ابن المحبق. عن الحسن عن المحبب اذا حكم المسألة من وقع على جارية امرأته انه انه كغيرها. نقول كغيرها كالوقوع على اي امرأة اجنبية. على اي امرأة. كالزنا في اي امرأة لانه زنا وهو الرجم ان كان محسنا وان كان غيره محسنا فالجلد ولكن كما عرفنا ان ان غير المحسن يتفوق في كونه عقد عليها عقد عقدا ولم يستمتع ولم يحصل منه الخلوة او الوطء لان ليست زوجة ولا ملك يمين فهذه ممكنة لانها يقول اليس ملك الزوجة يعتبر ملكا للزوج؟ ملك الزوجة؟ ايه. الزوج له معلوم لكنه يقول الشبهة هذي ما تدرأ الحج؟ يعني يظن على هذا. بس ليس هناك اقول ملكها ليس له. هي ليست ليست ملكا فاذا فعله بها زنا يقول وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما ايجاب الرجم على من وطأ جارية امرأته وبه قال عطاء بن ابي رباح كان ومالك والشافعي واحمد واسحاق يعني هذا بناء يعني على انه آآ باي امرأة او كزمة باي امرأة. الاعتبار مختصر. نعم. وقع وبعدين وبعدين هذا في الغالب النهي عن المدام انه زوجة انه يكون محسن لان يكون مجرد عقد عقدا ولن يحصل هذا يصير نادر يقول نادر ولهذا ذكروه على اعتبار انه محصن. لان هذه زوجته. ولكنه يتصور بان يكون غير محصا وانه لم يتزوج من قبل وهذا اول البواجن له ولم يعني يقع زوجته ولم يستمتع بها قال رحمه الله تعالى باب في من عمل عمل قوم لوط قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النصيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من وجدت من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به فهذا لتر ما تتعلق بعمل قبل لوط وهو آآ من اعظم الفواحش الله عز وجل عاقب تلك الامة التي ابتليت بذلك البلاء بعقوبة شديدة عقوبة عظيمة ومن كونها كونها كما رفعت ارضهم وطلبت جعل عاريها سهلها واهلكهم الله بذلك فهي وهو جرم اعظم الجرائم واكبر المعاصي ابو داوود اه وحكمه انه يقتل يعني كما جاء في حديث ابن عباس وجدتموه على قول الفاعل والمفعول المفعول به اذا كان مطاوعا. اما اذا كان مكرها فانه معذور. فانما قتل للاثنين اذا كان متطاوعين اما اذا كان المفعول به مكرها فانه معذور ولا شيء عليه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا من وجدتموه يعمل عملا قوم لوط قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فاقتلوه لكن القتل مثل بالرجم او يعني ما ذكروه من اعلى شاهق يرمى والله يعني او اللفظ قتلوه مطلق يقول جاء بالقتل وهو مطلق ويقتل باي قتلة وبعض العلماء قال انه عاقب اولئك في تلك العقوبة فانه يعني يعاقب بمثل هذا وعلى كل الحديث جاء بالقتل وانه آآ تنهى حياته قال الله يعزك وجهة مطلقة جاء مطلقا قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النصيري عبد الله محمد ابن النفير النفيري البخاري عن عبد العزيز بن محمد. عن ابن محمد الدراوردي صدوق. عن عمرو بن ابي عمرو. عن عمرو بن ابي عمرو وهو عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة ابن عباس هو فقه ان اداة عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد يشتغل معروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل يقاس باللواط السحاب لا لا يقاس عليه لان اللواط لو حصل يعني شيء بدون يعني آآ بدون علاج وانما يعني مباشرة هذا يعني ما يعذر ولكن ما يصل الى القتل الاستحقاق يعني كما هو معلوم اه ليس فيه يعني شيء من هذا ليس فيه حد ليس فيه احد قال ابو داوود رواه سليمان ابن بلال عن عمر ابن ابي عمر مثله عن ابو داوود رواه سليمان ابن بلال وثقة عن عمرو بن ابي عمرو مثله ورواه عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. ورواه عبادي منصور وهو رواه ابن جريج عن ابراهيم عن داوود ايش ان ابا المنصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. رفعه يعني انه اتى بلفظ رفعه ما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها الصيغة التي اتى بها بهذا الاسناد كلمة رفعه اما هناك عن ان قال كذا نعم وهو معناها واحد ولكن هذا من المحافظة على الفاظ والدقة والعناية بالمحافظة على الفاظ وقد يكون انه يؤتى بكلمة رفعه من اجل انه غير متحقق الصيغة. هل هي سمعت او قال او عن فيأتي بلفظ آآ يشمل الجميع فيسبقها الجميع وهي كلمة رفعه لانه قد يكون مقصود آآ الافتخار وقد يكون المقصود هو عدم ضبط الصيغة التي اه حصلت بنسبة ذلك الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هي سمعته؟ او قال او وعن فان كلمة رفعه تصدق على الجميع رواه ابن جريث عن ابراهيم عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. وقال رواه ورواه ابن جرير. رواه ابن جريج عن عن جريج مكي عن ابراهيم عن ابراهيم وابن يزيد بن قيس ابراهيم ابن ابن محمد ابن ابي يحيى الاسلمي. ما هي محمد ابن يحيى الاسلمي. ابن محمد ابن يحيى. الاسلمي. وهو متروك غير ابن مالك. وهو متروك. من اهل الدين عن داوود ابن الحصين داود ابن الحسين هو ثقة الا في عكرمة ثقة الا في عكرمة الفتنة العكرة عن ابن عباس قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الراهوية وفيه تعبير برفعه ايضا قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن راهوية قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن قصي قال سمعت سعيد ابن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما للبكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم سمعت سعيد ابن جبير ومجاهد يحدثان عن ابن عباس في البكر يؤخذ على النوبية قال يرجم ثم ورد هذا الاثر عن ابن عباس انه قيل في الذكر يؤخذ على الوقية يعني انه ليس بزين وانه انما هو ذكر فقال انه يرجم يعني يعامل الذكر والسيد معاملة واحدة لان هذه الفاحشة يعني عظيمة وهذا يوضح ان قوله المقصود ذلك انه عدم الفرق بين الذكر والسيد وانهم كلهم يعاملونه هذه المعاملة الواحدة قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الراهوي. اسحاق ابن ابراهيم آآ عن عبد الرزاق عن ابن جريد عن ابن قصي وكلمة اخوية يعني اه اه طاغية رهوية باللغة يأتين بكلمة وين؟ الاخر. واما المحدثون يأتون بها يعني الواو ساكنة والياء مفتوحة واولئك قضى هوين يعني مقصود بكلمة وجه. ان هذا المحدثين وهذا استعماله في اللغة عن ابن سفيان تعليقا عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير ومجاهد الجبر عن ابن عباس قال ابو داوود حديث عاصم يضعف حديث عمرو ابن ابي عمر قال ابو داوود حديث عاصم هذا ليس محله هنا وانما محله الباب الذي بعده. لانه آآ ذكر يعني حديث عمرو بن ابي عمرو فيما يتعلق لمن يأتي بهيمة ثم ذكر بعد ذلك الاثر عن ابن عباس انه ليس على سنة البهيمة حد فقال يعني ان هذا يضعف حديث عمرو بن ابي عمرو فاذا محله في الباب الذي بعده وليس هذا لان عاصم هنا ليس له رواية بل انما الرواية جاءت في الباب الذي بعده عن ابن عباس في كونه قال ليس عليه حد ان ليس على منعت البهيمة تحد. يعني معنى ذلك ان عليه تعذير انه يقوم عليه التحذير فاذا محل هذا الباب الذي بعده المجيء هنا خطأ قال رحمه الله تعالى باب في من اتى بهيمة قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيري قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال حدثني عمرو ابن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه اله وسلم من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما اراه؟ قال ذلك الا انه كره ان يأكل لحمها قد عمل بها ذلك العمل. قال ابو داوود ليس هذا بالقوي ثم قال ابو داوود آآ باب من اتى بهيمة هذا ما هي عقوبته وعقوبته قال بعض اهل العلم انه يقتل كما جاء في الحديث قالوا انه يعذر انه لا يقتل ويعني يعتدلون على ذلك بما جاء بعده عن عن ابن عباس انه قال انه ليس عليه حد انه ليس عليه حد فيكون المقصود بذلك انه لو كان ثابتا عن ابن عباس ان يحج ما قال بعده او قال هذا الاثر الذي ثبت عنه وهو انه ليس عليه حد يحتمل ان يكون يعني هذا انما هو من باب التعذيب انه القتل من باب التعجيل وانه يعني يعذر يعذر واذا رؤي ان اذا رؤي ان يعذر ولو وصل الى القتل فانه يعذر بذلك. ومعلوم ان التعزير قد يصل الى القتل وقد يكون دونه. وقد يكون دونه. فيكون آآ آآ ما جاء عن ابن عباس ليس عليه حد يعني معناه ان القتلة ليس حدا وانما هو تحذير يجمع بينما جاء عن ابن عباس من انه ليس هناك حد وما جاء عنه من هذا الحديث الذي فيه الرفع وانه آآ وانه يقتل وتطبيق وهو يأوي فتح البهيمة ان المقصود بذلك انه من اجل التعزية وقد يقل عن التحزير يقل عن التعبير كما قيل في ما يتعلق بشارب الخمر وانه يكفل المرة الرابعة تعذيرا لانه قد ثبت انه يقتل فاذا يكون قتله من قبيل التهجير وهذا ايضا يكون من قبيل التحذير وليس من قبيل الحج عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. فاقتلوها فاقتلوها اقتلوها معا قال ما شأن البهيمة؟ ان شأنه واضح. وان البهيمة يسلم بها هي غير عاقلة وغير مكلفة هو الذي فعل بها هو الذي حصل منه الجناية وما ذنبها؟ قال ما اراه الا انه كره ان يأكل لحمها وقد فعل بها هذا الفعل وبعض اهل العلم قال لان لا يحصل حمل بسببه فيكون على هيئة اخرى وعلى شكل اخر يعني متولد من ادمي وغير ادمي كما يحصل التواجد بين الحيوان والحيوان يكون جنسا اخر و اه الله وقيل ذلك التعليل الاخر الذي بعض اهل العلم قال حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي هذا هو نفس الاسناد الذي مر تماما. الباب الذي قبله عبد العزيز بن محمد بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال ابو داوود ليس هذا بالقوي قال ابو داوود ليس هذا بالقول ما ادري من يقبل داوود ليس هذا بالقوي يعني يقصد التحليل الذي جاء في الاخر او انه يصدر الحديث نفسه وان سبب ذلك ما جاء من كون ابن عباس قال ليس عليه حد عليه حد وقال ايضا ان حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن ابي عمرو اللي هو هذا حديث عاصم بجواره هذا لم يرد عليه حد يكون ابن عباس قال ليس عليه الحد وهو الذي روى هذا الحديث يدل على انه ليس بكرة بلغ القتلى او او دون القتل هو يكون تأذيرا للفاعل لكن اما البهيمة اما البهيمة يعني من هذا التعليل الذي ذكره يعني سهلة يعني ذلك او لان لا يحصل بسبب ذلك يعني نسبا يعني يكتسب شكله الشكل الادمي اما الاول فهو خاص بمعقول الله الحمار وغيرها من الاشياء التي لا تؤكل قال حدثنا احمد ابن يونس ان شريكا وابا الاحوط وابا بكر ابن عيان امزتوهم عن عاصم عن ابي ردين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد قال كيف الذي يأتي بهيمة حد وانما يكون يعني معنى ذلك انه يكون عليه تعجيل قال حدثنا احمد ابن يونس احمد ابن مالك احمد ابن عبد الله ابن مالك اخرجه حارس الكتب ان شريكا شريك ابن عبد الله نفع الكوفي القاضي وهو صديق السلف وامررت ابن عياش ابا بكر بن عياش وهو ثقة اخرج البخاري ومسجد المقدمة. اخرج البخاري. العاصم. العاصمة رجل من من قال ابو داوود وكذا قال عطاء. قال ابو داوود وخذ العطاء يعني انه ليس عليه حسن وقال الحكم ارى ان يجلد ولا يبلغ به الحد قال الحكم ارى ان يجلد قال له يبلغ به الحج. يجيبها القتل ولكن كما عرفنا كلمة التحذير انه قد يوصل به الى القتل وقال الحسن هو بمنزلة الزاني. قال الحسن هو بمنزلة الزاني. يعامل معاملة الزاني قال ابو داوود حديث عاقل يضعف حديث عمرو ابن ابي عمر قال ابو داوود حديث عاصم هذا الذي في الوقوف نضعف حديث عمرو بن ابي عمرو المرفوع لانه لو كان ان ذلك يعني انه ثابت ما كان ابن عباس يعني يقول انه ليس ولكن يمكن ان يكون يعني لذلك وانه باق وان وان القتلى آآ يعني يكون تحجورا لا حد مثل القول الراجح الان في من اتى بهيمة نرجع لاجتهاد القاضي يعني قد يكون يعني ناس يتفاوتون قد يكون انسان يعني آآ منهم الواحد ورقية بكثرة الناس على حد من قول ابن عباس ليس فيه حج وكذلك البهيمة فالفاعل في من اتى بهيمته الان يرجع الى القاضي ضرب قتله حبسه طيب البهيمة البهيمة تقتل من اجل آآ السلامة من يعني لما ذكر الا تبقى يعني آآ يعني ان فعل بها هذه الفاحشة وان كان من بعيد على على ما ذكر بالعود ان هذا صحيح الاحاديث هذي كلها صحيحة يا شيخ ها؟ قالها الالباني؟ نعم مثل الباب ثم قال باب اذا اقام الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الامام ابو داوود الله تعالى باب اذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا خلف بن رنان قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا ابو حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان رجلا اتاه فاقر عنده انه زنا بامرأة سماها له. فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المرأة فسألها عن ذلك. فانكرت ان تكون زنت. فجلده الحد وتركها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول رحمه الله تعالى باب في الرجلين اذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. فيما اذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة يعني مثلا الحكم ومعلوم ان من اقر بالزنا والرجل فانه يؤاخذ باقراره واما المرأة التي زعم ان فزنا بها فلا تؤاخذ باقراره لان هذه دعوة منه عليها ولا يعول على تلك الدعوة الا اذا اقرت او وجد شهود اربعة يشهدون بذلك فاما مجرد آآ آآ كان آآ الرجل الذي اقر انه زعم او ادعى بان انه زنى بتلك المرأة فلا تؤاخذ به فانما تؤخذ باقرارها ان اقرت او بشهود يشهدون فتكون آآ آآ البينة قامت عليها او يكون الحكمة عرف لاقرارها او بالشهود الذين شهدوا عليه وعليها ورد ابو داوود حديث سهل سهل ابن سعد السعدي رضي الله عنه ان رجلا اتاه فاقر عنده انه زنا بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المرأة فسألها عن ذلك فانكره. فانكرت ان تكون زنت فجلده الحد وتركها. آآ جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بانه زنا وانه زنى بفلانة سماها فارسل اليها فانكرت فجلدها الحد وتركها اقام عليه الحد وتركها لانها ما ثبت عليها زنا فابي اقرار ولا بشهادة ولا هذا سيكون اه دعوة الزاني بانه زنى بامرأة معينة لا تقبل دعواه عليها واتهامه لها فانما لا يتم عليها ذلك او يثبت عليها ذلك الا اذا اعترفت او حصل الشهود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اقام عليه الحج وتركها يعني فلم يقم عليها الحد لانه ما ثبت عليها الزنا وهو ثبت عليه الزنا باقراره كتب بذلك على ذلك قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة في سبق ان مر اه فيما يتعلق بقصة العسير هذا يدل على ذلك لانه قال الذي كان عسيفا على هذا فزنبه فزينها بامرأته يعني حكم عليه تقريبا واما هي فلم يعتبر ذلك الاقرار او ذلك الاتهام وذلك الشيء الذي نسب اليها وانما ارسل انيسا للاثمي ليسألها عما نسب اليها فان اعترف اقام عليها الحد فذهب اليها فاقرت فرجمها. حيث قال واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. اذا مجرد اه حصول التهمة من شخص لامرأة لا اه يثبت عليها ذلك الا في البينة على المقابل منها جاءت الاسئلة في الا يكون الرجل في هذه الحال قد قذف المرأة نعم هو قذفها هو قذف لها وهي اذا طلبت يقام عليه الحد حد القذف مع حد الزنا فان لم تطالب فانه لا يقام على شيء لان هذا حق لها في هذه المطالبة الا يدخل الحد الاقل في الحد الاكبر لا هذا مستقل وهذا مستقل. يحدد الزنا شيء يحدد القلب شيء اخر. كل واحد حد مستقل فلا يدخله واحد في الاخر انسان حصل منه زنا وهو ذكر وحصل منه قذف ووجب عليه حدان ما يقال انه يجدد مئة وتغني عن وانما هذه مستقلة وهذه مستقلة حين حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن ابن ابي شيبة ثقة اخرجه اصحابك من ستة الى الترمذي والى النسائي فقد اخرجه بعمل يوم العيد. من قلبه غنام البخاري اخرج له ابو داود عن ابي حازم ابي حازم دينار عن سهل ابن سعد جدعان واصحابي اخرجوا الى اصحاب كثير الستات هل يندب لمن اقر بالزنا ذكر من زنا بها او الستر؟ عليها؟ لكنه اذا سئل يجيب هنا حدثنا محمد ابن يحيى ابن ثارث قال حدثنا موسى ابن هارون البردي قال حدثنا هشام ابن يوسف عن القاسم ابن فياض الابناوي عن خالد ابن عبد رحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من بكر ابن ليث اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاقر انه زنى امرأة اربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الكرية ثمانين ما ارجى ابو داوود لحديث ابن عباس ان رجلا من بكر ابن جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بانه زنا في امرأة اقر انه زنا بامرأة اربع مرات اربع مرات والله مرات هذه ترجع الى اقر ولا ترجع لزنا. هذه الاربع مرات ترجع الى الاقرار وليس الى الزنا. فان حصل مثل القرار اربع مرات ثابت وليس معناه انه زنى بها اربع مرات فجلده مئة وكان بكرا. فجلده مئة وكان بكرا والبكر والذكر الجلد جلده الحتمية كما قال عليه افضل مائة متواجد نعم ثم سأله البينة على المرأة فقال قد كذب والله يا رسول الله كل مسألة بينة على المرأة فقالت كذا ووالله فجلسه حد القلب ثمانين. وهذا الاسناد رهيب لان فيه قات من الفياض وهو مجهول. قات من الفياض ومجهول وهو غير ثابت. ثمان الحد القذفي من كيف حق للمرأة؟ فهي اذا طالبت اذا طالبت ولم يمكنه اقامت البينة فانه يقام عليه الحد حد القلب لانك تطالب فانه لا حاجة عليه لان هذا شيء حق للغير فاذا طالب به آآ حقق وان لم يطالب به فانه اه اه لا يقام عليه قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس محمد ابن يحيى ابن فارس ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة عن موسى بن هارون البردي من موسى بن هارون البردي وهو صديقا؟ ربما اخطأت صديقنا من اخطأ بدله؟ بخاري بن داوود. البخاري بن داوود النسائي. عن هشام بن يوسف. عن هشام يوسف ايضا ابن عبد الرحمن فلاد بن عبد الرحمن شيخ محمد بن روض النسائي. النسائي. عن ابن المسيب. ابن المسيب سعيد ابن المسيب وثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في متابعين وحديثنا فجأة عن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العبادة له اربعة من الصحابة الكرام واحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن صلى الله عليه وسلم نقول اذا اعترفت امرأة بالزنا على من رجل فهل يقام على المرأة والرجل؟ مثل دعاء الرجل مثل دعاء الرجل على المرأة كذلك المرأة فاذا ادعت فاذا اعترفت بانها زنت وان الزنا بها وانه زنى بها فلان فهو قد انكر فانه قام عليها الحد. باعترافها وان طالب حد القلب آآ يقوم عليها كما يأخذ بالنسبة للرجل قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل ان يأخذه الامام. قال حدثنا مسدد بن المطرهد قال حدثنا ابو الاحوج حددنا سيماك عن ابراهيم عن علقمة والاسود قال قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله فقال اني عاليت امرأة من اقصى المدينة فاصبت منها ما دون ان امسها فانا هذا فاقم علي ما شئت. فقال عمر رضي الله عنه قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم شيئا فانطلق الرجل فاتبعه النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الى اخر الاية فقال رجل من قالوا يا رسول الله اله خاصة؟ ام من الناس كافة؟ فقال للناس كافة كما ورد ابو داوود باب في الرجل يصيب من المرأة يا جماعة نعم ويتوب قبل ان يأخذه الامام. هذا من رجل سيدنا انه اهدنا الجماع فيتوب. قبل ان قبل ان يأخذه الامام. معلوم انه اذا اخذه الامام فعاقبة التعزير لانه ليس هناك حد في هذا لانه ما حصل الزنا فاذا فالذي عليه التحذير ولكنه اذا جاء يعني تائبا واخبر بحصول الشيء منه وانه قد تاب منه فانه يسقط عنه التحذير واردى بن داوود حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان وجد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اخذت من امرأة آآ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني عالجت امرأة من اقصى المدينة واصبت منها ما دون ان امسها اعطتناها ما لم انسها يعني ما لم ما ليس بجماع لانه حصل منه شيئا غير الجماع. وها انا ذا يعني اه افعل ما تشاء في. يعني بهذه وبهذا الذنب الذي قد حصل فعمر كان حاضرا فقال له لو ستر الله عليك؟ كان قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. ستر الله عليك وليس الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا وذهب فانزل الله عليه اه اه من الليل فذهب الرجل واوتي به وتلا عليه الاية وتلا عليه الاية فدل على ان الصغائر والتي هي ليس فيها حد انها تكفرها الكبائر وانها وان الاعمال الصالحة تكفرها ولهذا قال ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات الحسنات التوبة كما قال الله عز وجل ان تجتنبوا الكبائر كثر عن جنسياتهم. فقال يقول ايش؟ قائلا انه وحده فقال رجل من القوم يا رسول الله اله خاصة ام للناس كافة؟ فقال رجل خاصة ام الناس كافة؟ قال بل الناس كافة يعني هذا الحكم الذي آآ نزلت الاية من اجله وبسببه هذا الذي جاء هذا السبب الذي نزلت الاية الحكم الذي بين لهذا السبب ليس خاصا بهذا الذي حصل من السبب وانما هو عنه. ولهذا العبرة بعموم الالفاظ قصص الاسنان القاعدة المشهورة العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب. الحكم وان كان سببه قصة معينة فانه للامة ولا يخص الحكم باحد الا اذا جاء مثل قصة الشهادة صاحب الشهادة خزيمة ابن ثابت هذه شهادته تعدل اه اه شهادة رجلين وكذلك اه الذي ضحى قبل الصلاة ثم بالعناق وقال انها لا تجزي عن احد بعدك. واذا جاء شيء يدل على تخصيصه دل على تخصيصه. والا فان الافضل هو تعليم الفتن للامة ولهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ خطابه للجميع. خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لشخص واحد هو خطاب للامة كلها. ولا يحتسب الحكم الا اذا وجد ما يدل على صفات كما في قصة صاحب الشهادة ثابت وقصة رجل الذي ضحى بها قبل الصلاة واذن له بان اه يذبح عناقا لا تجزئ في الاضحية ولكنها اجزأته قال حدثنا مسدد مسدد البصري فقه اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن ابي الاحوط؟ عن ابي الاحمد سلمان ابن سليم الحنفي ثقة اخرج له ستة ابن والاسود والاسود يزيد مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل من القوم يقول السائل هل ثبت انه انس بن مالك؟ هو الذي سأل؟ لا ادري وجاء في بعض الروايات قال لي هذا وحدي وانه لم يفعل ذلك. هذه لوحدي قال بل لامتي كلهم رحمه الله تعالى باب في الامة تزني ولم تحصن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن في عتبة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحكم. قال ان زنت فاجلدوها. ثم ان زنت فاجلدوها. ثم ان زنت فاجلدوها. ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا ادري في الثالثة او الرابعة والضفيض الحبل ثم هذي ترجم باب في الامة تزني ولم تحكم. ما من في نعمة تزني ولم تحقن آآ الامل هي الملوكة وذكر آآ لم تحصن هنا لان الاحاديث جاءت في التنصيص على عدم الاحسان ولا ولا يعني ذلك ذكر عدم الاحسان ان الحكم يختلف بين المحصن وانما الحكم واحد في الامام مثل الجذب وليس الرجم لانه هو الذي يتنفس وقد جاءت السنة في بيان اه حد الامة الى يعني اذا زنت وهي لم تحسم قفل جلد وجاء في القرآن انها اذا احسنت واذا احسنن فاذا احسنن فعليهن اصوات من العذاب يعني جاء بيان آآ تنفيذ في حق النفس وفي القرآن وجاء يعني بيان الحق في آآ التي ننصحهم في السجود سيكون حكم الامام واحد وهو الجلد وبالتنفيذ. اذا كان القذف يكون اربعين لنصف ثمانين واذا كان زنا يعني سواء كان فكرا او ثيبا فانه فانه هو الذي نقص والرجم والحكم انما يكون للجزم. وعلى هذا الحكم بالايماء انما هو الجزء كونهن لم يحصلن جاء بلفظ السنة النبوية. واذا احسنن جاء التنفيس في القرآن. ومن العلوم تنفيس ويقيم الجلد الرجل ليس بتوقيف وانما هو في الجنة آآ ايضا حديث آآ حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة الجهني رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن؟ سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن. يعني السؤال جاء بهذه الطريقة زنت ولم تحصن ان زنت فاجلدوها قال ان زلت فاجلدوها فمعلوم ان الجلد هو النص نصف آآ الاحرام ومعلوم ان الجلد في حق نصف الزنا انما هو فاذا الجلد في حقهن يكون خمسين. وان كان ذكرا او انثى. من كان ذكرا انثى الحكم هو خمسون فالسؤال جاء ومعلوم ان الجلسة انما يكون بالتنفيذ الترفيه جاء ذكره في القرآن جاء ذكره في القرآن ان زنت تجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها. اه اذا تجدوها ثم اذا تجدوها ثم اذا تجدوها يعني ترى عليها الحد. واذا زنت بعد ذلك فانه يتخلص منها بالبيع. ولو بابخس الاثمان. ولهذا قال ولو بوفير في بعض الروايات ولو بحبل من شعر. ولو بحبل من شعر. وهذا فيه اه بيان التخلص من منها وان ذلك ولو كان بثمن بحت وانما آآ جاءت الشريعة في بيعها وذلك لان تغيير الحال وتغيير المحل يمكن تغير معه الحال لانها قد تكون اه اه عندما تأتي الى شخص اخر والى سيد جديد يعني يحقق رغبتها ويقضي اه شهوتها ويزوجها بمن يتمكن ممن يحقق لها ذلك. فقد تكون عند الزوج الاول عند السيد الاول. وما زوجها او انه وما حقق له رغبته هذه الاستمتاع بها. فالتطر الى الزنا. ولكنها اذا انتقدت من ملك الى ملك انتقلت من محل فقد يتغير الحال بتغير المحل بان تجد سيدا يكون متمكنا من تحقيق رغبتها اما بنفسه بغيره يعني يزوجها ممن يحقق لها الرغبة هم ايضا اه معلوم ان ان ان تغير تغير ان احد قد يحصل معه تغير الحياة من حال الحاجة الى حال عدم الحاجة بسبب ما تحصله عند السيد الجديد. نعم حين حدثنا عبد الله بن مسلمة هادي راه مسألة وقعنا بفقه اخرجها عن مالك مالك بن انس دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة حديث عن ابن شهاب ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيدالله في شهاب الزوري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة المدينة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فخر الدوسي صاحب رسول الله اه فسلم على اصحابه حديثا فزيد من حال الجهني رضي الله عنه وصحابي اخذ حنيفة واصحابه. وزيد ابن خالد الجهني اه صحابي يقول الاخ الا يكون في التخلص منها غش للمشتري لا ما في رش ويمكن ويمكن ان يعني اه ان كانها تباع ولو بحبل بشعار يعني هذا يعني فيه اه تنبيه الى انها بسبب هذا العود. والا فان فان الامة لها قيمة. ويمكن ان يخبر ويمكن ان الشخص الذي ستنتقل اليه لا تحتاج معها كونها عنده اذا ما احتاجت اليه عند سيدها الاول اللي بيبين ذلك قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا زنت امة احدكم فليحدها ولا يعايرها ثلاث مرات. فان عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير او بحبل من شعر مما عرض ابو داوود حديث ابي هريرة بطريقة اخرى. اذا جاءت احدهم فليحدها يعني يقيم عليها الحج. وهذا فيه دليل على ان سيد له ان يقيم على امته ليجدها خمسين الاربعين المهم انه يقيم عليها الحد الذي اه اه الذي هو الذي ينصب. اه فيقيم عليه الحد انه ايش؟ اذا زنت امة احدكم فليحدها ولا يعيرها ولا يعيرها يعني لا يجمع لها الحج والتعذير لان الحد يحصل به التكفير. لان حدود كفارات. فكانه يعيرها آآ مع الحد لا يفعل ولا يعيرها ايضا فقط بدون ان يقام عليها حد فلا يكتفى بالتغيير عن الحج ولا يضاف التغيير الى الحج. الحظ فالتعيين لا يغني عن الحج الى الحج لا يكون معه. لانه اذا حصل حج حصل الكفارة من ذلك الذنب في اقامة الحج عليها فلا نسوغ ولا ولا وجه للتعيين. فكذلك ايضا لا يكتفى بالتعيير دون ان الحج بل يقام الحج ولا يضاف اليه التعيين فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فان عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير او بحبل من شعر فان عادت الرابعة فليجلدها فليبيعها ولو بظهير او بحبل من شعر هذا شكل من الراوي. يعني هل قال او قال حبل من شعر؟ الرفيع هو الحبل قال حدثنا المسدد عن يحيى مسدد مرة ذكرى يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرجه اصحابه بن عبيد الله بن عبيد الله بن عمر العمري مصغر ثقة عن سعيد بن ابي سعيد بن ابي سعيد المقبري اخرجه اصحابه عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن سعيد ابن ابي سعيد المقبلي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث قال في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها. وقال في الرابعة فان عادت كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر عند ابي داوود حديث ابي هريرة بطريقة اخرى وهو مثل الذي قبله لانه قال اذا زنت فليضربها كتاب الله يعني اللي هو الحج ما هو باب تأديب ولا