الطعن فيه وتعصب بانه اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح ومنها ان عمل الصحابة بخلافه بخلافه يقتضي نسخه فقد كتب عمر الى ابي موسى الاشعري الا تبلغ بنكال او بمكان اكثر من عشرين شوطا. وعن عثمان ثلاثين. وضرب عمر اكثر من الحج او من مئة واقره الصحابة واجيب بانه لا يلزم في مثل ذلك النسخ ومنها حمله على واقعة عين بذنب معين او رجل معين قالهما وردي وفيه نورا ذكره القف اللامي. قلت ومن وجوه الجواب قصره على الجلد واما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز ادنى الحدود. وهذا رأي للصخر من الشافعية. قال الحافظ كأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب انتهى وليس في ايدي الذين ليسوا بقائلين بظاهر الحديث جواب شاف. قال في الليل قال البيهقي عن الصحابة اثار مختلفة في مقدار التعزيق. واحسن ما يشار اليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث ابي بردة المذكور. قال الحافظ فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة ان لا اتفاق على عمل في ذلك. فكيف يدعى نصف الحديث الثابت ويشار الى ما يخالفه من غير برهان انتهى نعم. نعم نعم ولا ما خرجنا من النتيجة ها؟ ما خرجنا بشيء ولا هو خلاف واضح لكن اختلفوا وقد حصل في زيادة يعني يد الامل ان الزيادة عند الحادث مو لازم يكون ذلك الاتفاق قال حدثنا قصيبة ابن سعيد عن الليل عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي الحبيب عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد بسيطة اخرجها اصحابك من ستة. عن سليمان ابن يسار؟ من اليسار حديث فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين وحديث اخر. عن عبد الرحمن ابن جابر ابن عبد الله. عبد الرحمن ابن ابن عبد الله عن ابي بردة عن ابي بردة رضي الله عنه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكير ابن الاشد حدثه عن سليمان ابن يسار قال حدثني عبد الرحمن ابن جابر ان اباه حدثه انه سمع ابا بكر الانصاري رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول فذكر معناه. نعم. قال حدثنا احمد بن صالح البخاري وابو داود عن ابن وهم عن عمرو نعم ابن الحارث؟ عن سليمان ابن يسار عن عبد الرحمن ابن جابر عن ابيه. عن ابيه جابر ابن عبد الله وهو انه سمع ابا بردة الانصاري. نعم قال قال رحمه الله تعالى باب في ضرب الوجه في الحج. قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو عوانة عن عمر يعني ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال اذا ضرب احدكم فليتق الوجه. فماذا ابو داوود ما في ارض الوجه للحج في الحج يعني مهو لا يضرب الوجه في الحدود. ويعني عندنا يا اخوان جلد او ظرب وان الضرب يكون هذا الوجه. كذلك ان الوجه هو المجمع المحاكم وفيه فيه المنافذ التي يعني هي ضرورية للانسان كالبصر التنفس الاسنان واللسان ومحل الحديث كل هذه موجودة في الوجه يؤدي الى والعقوبة ليست هي تلفها لكن اذا كان الحد هو الرجل مثلا فانه لا بأس يضرب من جميع الجهات حتى الوجه لان ونقول بانهاؤه واتلافه وعدم بقائه. اما اذا كانت عقوبة اه ضرب فانه لا يضرب الوجه. لان العقوبة هي تلك الجلادات المعلومة واذا ضرب وجهه ادى ذلك الى ان يفقد هذه الحواس التي لا يجوز اتلافها في اه من غير حق. اما فيما يتعلق بالرجل فانه يمكن ان يرمى من جميع الجهات ولو وافق الوجه. كان المقصود هو انهاء نعم قال حدثنا ابو كامل ابو كامل الفضيل ابن حسين هو ثقة اخرجه تعليقا مسلما عن ابي عوانة عن ابي عوانة هو وضاح ابن عبد الله عن عمر ابن عن تعليقا عن ابيه عن ابي هريرة عن ابي هريرة فقد يرى ذكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى قال عن ما رواه موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد ابن يزيد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال واحسبه قال في الخامسة ان شربها فاقتلوه قلتم الثابت انها الرابعة واما الخامسة فهذه نعم ولذلك الشيخ قال ضعيف الاسناد ايه نعم كذلك من اجل ابن زينة ضعيف منكر مجهول الرئيس خالف الثقات؟ ايه نعم اقول رواية الضعيف مخالفة الثقة هو اول من قال ان حديث حكيم بن حسام نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان استقاد في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تقام فيه الحدود. آآ حسنه الشيخ ما صح حسنه والمقصود بالتصريف يعني انه مقبول انها ثابت لانه اما مقبول واما مردود والمقبول صحيحا وحسن. المقبول صحيح وحسن وحتى التحكيم يعني آآ يحتاج الى يعني شيء يعني يشهد له سواء كان هو فيه المقبول طبويب ابي داود رحمه الله في الحديث الاخير باب في ضرب الوجه في الحج. هل يصم منه انه في غير الحدود يمكن ان يضرب؟ لا ابدا انه لما كان الباب باب الحدود وكتاب كتاب الحدود وان الحدود تقام والضرب مأذون فيه كان يبين انه لا يجوز ان يكون في الوجه ولا يعني ذلك انه يجوز ضرب في الوجه في غير حدود بل الوجه لا يضرب مطلقا لانها يؤدي الى اتلاف هذه المنافع الضرورية للانسان طيب هناك ثم اخذ صلى الله عليه وسلم ترابا من الارض فرمى به في وجهه في حديث عبد الرحمن بن ادم يعني مثل هذا الالقاء القاء التراب او الطين في وجهه لا يعني معناها انها اصاب به وجهه الذين القوا في ايديهم التراب ثلاث مداحين تحت ايديهم التراب يعني معناه انه يخفى الى جهة وجهه. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله