﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:23.550
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني يرحمه الله تعالى اول كتاب الديات قال باب النفس بالنفس. قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن علي

2
00:00:23.550 --> 00:00:43.550
صالح انت مات ابن حرب العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان قريظة والنظير وكان النظير اشرف من قريظة فكان اذا قال رجل من قريظة رجلا من النظير قتل به. واذا قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فودي بمئة وفد من تمر. فلما بعث النبي صلى الله

3
00:00:43.550 --> 00:01:03.550
عليه واله وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه الينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه واله فاتوه فنزلت وانحكم وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط النفس بالنفط. ثم نزلت افحكم الجاهلية يبغون

4
00:01:03.550 --> 00:01:17.850
قال ابو داوود قريظة والنبيظ جميعا من ولد هارون النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:19.100 --> 00:01:35.700
اما بعد يقول الامام ابو بدأ رحمه الله تعالى اول كتاب اول كتاب الدياث وقبل ان نبدأ بالكتاب يشير الى الحديث الذي مر بنا في اخر سورة الماضي وهو حديث الجلد انه لا يجلد آآ فوق

6
00:01:35.700 --> 00:01:57.250
عشرة اشواط الا في حد من حدود الله وقد جرى في الدرس الماضي ذكر بعض اهل العلم يعني في ذلك ولشكل الاسلام الكريم رحمه الله يعني قولا في مراد الحدود وان مقصودها المعاصي

7
00:01:57.350 --> 00:02:21.850
وبنات وانها لا يكون مقصودها بفقط الحدود التي هي المقادير المقدرة كحد السرقة وحد القلق وحج الزنا الذي هنا جلدة في حق الذكر فانما يراد بها الذنوب والمعاصي هو معنى ذلك انه لا يجلد فوق عدة اطلاق اما في حد من حدود الله يعني في

8
00:02:21.850 --> 00:02:41.850
اه ذنب من الذنوب هو في معصية الله عز وجل يعاقب عليها ويجازي عليها. فيكون مقصود بالحج ليس هو العقوبة المقدرة وان المقصود من ذلك الذنوب التي اه اه والمعاصي التي حرمها الله عز وجل. كما قال تلك حدود الله حدود الله فلا تعتدوها. اي الامور التي حدها التي

9
00:02:41.850 --> 00:02:56.800
فعل هذا فيكون الامر واضح فيما يتعلق بزيادة عن عشرة اسواق فيكون على هذا القول يكون مقصودها يجلد الا في حد من حدود الله اي عقوبة على معصية لله عز وجل

10
00:02:56.800 --> 00:03:16.800
كأنما كان من اجل التأديب هو الذي يكون من الاسسات واقل من كان من اجل التأديب يعني كان تأديب الاولاد او كتأديب يعني بامر يعني يتعلق به. آآ فيما يجوز له ان يؤدي لها فيه لا يزال على عشرة اثواب

11
00:03:16.800 --> 00:03:48.250
وعلى هذا يتبين ان الزيادة على العشر انها فيما يتعلق بذنب ومعصية يعاقب عليها ان ذلك يكون ايضا اما او يؤخذ من المال مقابل يعني قتل نفس سواء كانت هذه الدية عن خطأ وهي مقدرة او كانت عن عمد حيث يتنازل عن القتل ولكن يطرد آآ تطلب الدية او

12
00:03:48.250 --> 00:04:13.300
بالمال بدل القتل اذا تنازل عنه والمقصود من هذا الكتاب ثم ما هو امن من الديات. التي فيها الاموال التي في مقابل النفس. بل يدخل في ذلك ما يتعلق بقصاص وما يتعلق بالنفس بالنص

13
00:04:13.300 --> 00:04:43.300
يتعلق تؤخذ النفس بالنفس وتقتل النفس بالنفس واذا واذا اه اراد اولياءه القتيل التنازل عن القتل وارادوا ان يأخذوا الدية فلهم ان يأخذوا الدية. فلهم ان يأخذوا اكثر من الدية المقدرة. في مقابل

14
00:04:43.300 --> 00:05:03.150
مثلهم هذه القتل ولهم ان يعفو كل ذلك لهم. اما ان يأخذوا اما ان ينقصوا واما ان يأخذوا الدية. سواء كان المقدرة انه اكثر من ذلك لان هذا في مقابل تنازله عن قتل واما الدية التي هي في مقابل خطأ فانها محددة ومقدرة

15
00:05:04.100 --> 00:05:34.100
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اه بني قريظة قريظة هم من اليهود وكانوا اذا هو كان بين النبي الاشرف وانه اذا قتل نظيري كان فانه لا يقبل النظير بقرض والقرظ يقبل لنظير لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:34.100 --> 00:05:57.300
رجلا بني قريظة نظيره من اجل ان يقتلوه في مقابل قتيلهم بناء على ما كانوا عليه في الجاهلية من هؤلاء اشرف من هؤلاء وان هؤلاء آآ لا يقبلون باولئك فاولئك يوكلون بهؤلاء

17
00:05:57.450 --> 00:06:27.450
ابدوا ان يكلموك. فان امتنع بني النظير بتسليم القاتل لبن يقتلوه حالوا بيننا وبينكم محمد صلى الله عليه وسلم فذهبوا اليه فكانت الطريقة كما قال ابن عباس ان ان يقبل بنظيره والنظير لا يقبل وانما يؤذى او يدفع عنه مئة من الاوثق من التمر في مقابل آآ قتل

18
00:06:27.450 --> 00:06:47.450
اياه ولا يقبل به. فلما امتنع عنه بابن النظير من تسليم القاتل لبني قرابة ليقتلوه. آآ آآ قالوا اذا نترافع الى محمد عليه السلام فجاء اليه واخبروه يعني آآ حكم

19
00:06:47.450 --> 00:07:06.950
وقد جاء في القرآن القصد هو العدل الذي هو النفس بالنفس وانزل الله عز وجل فحكم الجاهلية الذي هو كان عليه في الجاهلية من ان الشريف لا يقبل بما دونه فالذي هو دونه يقتل به

20
00:07:10.650 --> 00:07:30.650
قال حدثنا محمد ابن علاء محمد ابن ثقه عن عبيد الله ابن علي ابن موسى عن عبيد الله موسى العليم صالح عن ابن صالح ابن حي وهو صديقا من حرب

21
00:07:30.650 --> 00:07:42.350
اخرجه عن عبد الله بن عباس ان عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:42.950 --> 00:08:14.200
قال ابو داوود قريظة والنظير جميعا من ولد هارون النبي. هريرة والنبي قال ابو دليل قريضة النظير هم من ولد هارون آآ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وموسى نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يؤخذ احد بجريمة اخيه او ابيه. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا عبيد الله عن ابن اياد. قال حدثنا اياد عن

23
00:08:14.200 --> 00:08:34.200
ابي رمثة رظي الله عنه انه قال انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لابي ابنك قال اي ورب الكعبة قال حقا قال اشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضاحكا من ثبت من سبت

24
00:08:34.200 --> 00:08:54.200
بهيج ابي ومن حلف ابي علي ثم قال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا تزر وزر اخرى. باب لا يؤخذ احد يأخذ الوالد او احد. احد بجريرة اخيه او ابيه. لا يؤخذ احد

25
00:08:54.200 --> 00:09:14.200
قرية اخيه او ابيه. نعم. اي انه آآ كل يأخذ بذنبه فلا يؤخذ احد بذنب الاخر. لا يؤخذ احد بذنب الاخر. ولا يعاقب احد من اجل ان غيره جنى للعقوبة على الجاني. والعقوبة على العاصي. واما الذي لم يحصل منه جناية

26
00:09:14.200 --> 00:09:48.000
معصية لانه لا يعاقب ولا يؤخذ السليم آآ بجريرة المذنب العاصي اجانب وادخال يعني في الجاهلية يؤخذ يعني شحذ جريرة غيره. حديث ابي رمحة رضي الله تعالى عنه انه مع ابيه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قوي السلف بابيه فقال آآ النبي صلى الله عليه وسلم لاميرهم لوالد ابي رمثة

27
00:09:48.000 --> 00:10:08.000
فهذا اي ابنك هذا؟ قال اي ورب الكعبة. قال ايش بعده؟ قال حقا. قال اشهد به. قال حقا؟ يعني انه ولدك قال به او يعني اشهد على ذلك او اشهد لذلك او انت اشهد يا رسول الله وانا على ذلك يعني كل ذلك من اجل تحقق انه

28
00:10:08.000 --> 00:10:28.000
والرسول صلى الله عليه وسلم رأى يعني قوة الشبه. يعني بينه وبينه. فقال اما انه ذهب. اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. يعني انه لا يؤخذ بجنايتك ولا تؤخذ بجنايته. ولكن ذلك نفي حصول الجناية من الولد للوالد او الوالد للولد

29
00:10:28.000 --> 00:10:48.000
قد يجني الله تعالى الولد وقد يجني الولد على الوالد يعني يحصل هذا وهذا ولكن المقصود المؤاخذة وان آآ الواحد لا يؤخذ بذنب ثاني وانما كله يؤخذ بذنبه. المذنب هو الذي اخذ بنده ولا يؤخذ به ولده ولا والده. وهكذا

30
00:10:48.000 --> 00:11:08.000
لا يؤخذ احد بظن غيره. لانه لازم عليك او لا تجني عليه. وقرأ فقرأ ولا تدروا ولا تدري اخرى يعني يعاقب شخصا بجنازة غيره او بوذر غيره فانما المذنب هو الذي يعاقب

31
00:11:08.000 --> 00:11:18.000
يعني هو الذي يعاقب هو الذي هو سليم لا عقوبة عليه. نعم. هل حدثنا احمد ابن يونس؟ احمد ابن يونس احدنا الثقة اخرجها اصحاب كل ستة. ابن عبيدالله ابن اياد

32
00:11:18.000 --> 00:11:47.450
نهاد وهو كذلك اخرج اخرج له الذين اخرجوا عن امير انت؟ عن ابي رمثة قيل هو رفاعة؟ ثم يثرب؟ يثربي وقيل صحابي اخرج حديثه الترمذي والنسائي والنسائي. وهذا يعتبر رباعي. عند ابي داوود

33
00:11:47.850 --> 00:11:57.850
قال رحمه الله تعالى باب الامام يأمر بالعفو في الدم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن الحارث ابن قبيل عن سفيان ابن ابي

34
00:11:57.850 --> 00:12:17.850
العوجاء عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اصيب بقتل او خبل فانه يختار احدى ثلاث اما اما ان يقتص واما ان يعفو واما ان يأخذ الدية. فان اراد الرابعة فخذه على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فلا

35
00:12:17.850 --> 00:12:37.850
له عذاب اليم الوالي الامام يأمر بالعفو في الحديث الامام يأمر بالعفو في الدم اي انه يشفع الى يعني اولياء القتيل من اجل ان يعفو عن القاتل فهذا وهذا يبين ان القصاص ليس في الحدود

36
00:12:37.850 --> 00:12:57.850
لابد من تنفيذها وانه آآ لا يشفع فيها لا من جهة الامام ولا من جهة غيره. اذا وصلت الامام فلا يشرع في الحدود ولهذا جاء في الحديث الذي سبق المرة في حق اسامة بن زيد يتشرع في حد من حدود الله الاتهام كان

37
00:12:57.850 --> 00:13:17.850
ويبين ان القصاص ليس من هذا القبيل وذلك ان هذا حق لمخلوق. حق لمخلوق. فله ان يتركه له ان يتنازل عنه ولغيره ينشأ عنده ليتنازل عنه. هو ليس من قبيل الحدود التي لا شفاعة فيها ولهذا اختلف. هل يقال له حد او ليس يقال له حد

38
00:13:17.850 --> 00:13:36.000
هل يقال له هو من الحدود ذلك من الحدود. ولا يطيلنه من الحدود فانه مستثنى من اه اه منع الشفاعة فيها بل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الشفاعة وجاء فريض يعني في ذلك

39
00:13:36.550 --> 00:13:56.550
ارد ابو داوود حديث ابي شريف رضي الله عنه قال من اصيب بقتل او قبل فانه اصيب بقتل من اصيب بقتل الذي هو ازهق نفسه او خذلا الذي هو جرح. نعم. فانه يختار احدى ثلاث. فانه يختار احدى ثلاث. اما ان ما نقصت واما ان

40
00:13:56.550 --> 00:14:16.550
واما ان يعفو واما ان يأخذ الدين واما ان يأخذ الدين اما ان يختص ان يكون قاتل عمدا فيقتص من قاتله من القاتل فيقتله او يحصل الاب منهم فيتركوه دون ان ودون ان يأخذوا دية

41
00:14:16.550 --> 00:14:36.550
سواء كانت تلك الدية هي المقدرة او اكثر منها. لان هذا في مقابل تنازل هو حق لهم. واذا لم يعطى ما يريدون لهم ان يمثلوا. فاذا شيء الله يعطيه اياه فانه يسقط حقه في آآ الشيء الذي الاول الذي هو القتال او آآ القصر القصاص

42
00:14:36.550 --> 00:14:58.050
من اراد الرابعة فخذه على يديه يعني كونه يطلب شيئا اكثر مما حدد له ومما قدر وهو احد هذه الامور الثلاثة يعني اه يجمع بينها او يعني آآ او يحصل من يعني اعتداء او او شيء بعد ذلك ليس لا يجوز له الاقدام عليه

43
00:14:58.050 --> 00:15:16.500
فيؤخذ على يديه في اليمنى وانما له هذه الامور الثلاثة فقط اما هذا واما هذا واما هذا فان اراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. ومن اعتدى على ذلك فله عذاب اليم. يعني بعد ما اخذ حقه او تنازل عن حقه. آآ

44
00:15:16.500 --> 00:15:36.500
او تابع عن حقه سواء عن القصاص آآ الى الدية او العفو عن القصاص وآآ ذلك العفو عدم اخذ الدية كل هذا للانسان يفعله ولكنه اذا تنازلت المعاقبة فانه يكون اعتدى

45
00:15:36.500 --> 00:16:00.150
وللمعتدي عذاب اليم. نعم هذا حديثنا موسى ابن اسماعيل؟ موسى ابن اسماعيل ثقة ام حماد؟ الحماد ابن سلمة ثقة اخرجه البخاري صديقا ومسلم واصحاب السنة. عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن اسحاق وهو مدني صدوقه في البخاري صديقا مسلما واصحاب السنة. عن الحارث بن قبيل عن الحارث بن خبير مسلم داوود

46
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
ابو داوود قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عبد الله ابن بكر ابن عبد الله المزني عن عطاء ابن ابي ضعيف من حديث الاسناد لان في هذا رجل ولكن آآ الذي فيه صحيح

47
00:16:20.150 --> 00:16:42.150
من جهة ان ان هناك قصاص او انتقال من او عفوا مطلقا سواء عن قصات ودية او عفوا عن القتل مع اخذ  قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الله ابن بكر ابن عبد الله المزني عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع

48
00:16:42.150 --> 00:16:56.200
فيه شيء فيه قصاص الا امر فيه بالعفو ثم اراد ابو داوود رحمه الله حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه شيء فيه قصاص الا امر بالعفو يعني امر بالعفو

49
00:16:56.200 --> 00:17:16.200
وارشاد ويعني توجيه وترغيب هناك امر ايجاب لان هذا كحق لهم. ولكن لكن يرغبون العفو يرغبون في العفو انس رضي الله عنه ان يخبر عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله

50
00:17:16.200 --> 00:17:39.900
كأنه كان يأمر بالعفو اي عفو ولي القتل ولي القتيل عن القصاص الى العفو مطلقا او العفو عن القتل مع اخذ الدية قال حدثنا عن موسى ابن اسماعيل عن عبد الله ابن بكر ابن عبد الله المزني. عبد الله ابن بكر ابن عبد الله المزني. عن عطاء ابن ابي

51
00:17:39.900 --> 00:17:57.050
ميمونة. اما الترمذي. الا الترمذي. عن ابن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد السبعة معروفين الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اسناد من الرباعيات التي هي من اعلى الاسانيد عند ابي داوود

52
00:18:06.050 --> 00:18:16.050
كان حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم

53
00:18:16.050 --> 00:18:36.050
فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فدفعه الى ولي المقتول. فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله. قال فقال رسول صلى الله عليه واله وسلم للولي اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله. قال وكان مكتوفا بنفعة فخرج

54
00:18:36.050 --> 00:18:56.050
نفعته فسمي ذا النفعة. ثم اراد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قتل رجلا فجيء بهم الانسان فليضعه في ولي قتيل. فليقتله فلما فقال القاتل

55
00:18:56.050 --> 00:19:09.400
انه ما اراد قتله رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه الى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي اما انه ان

56
00:19:09.400 --> 00:19:29.400
كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال والله ما اردت قتله. لان معناه انه ما حصل عنه وانما حصل خطأ وانما حصل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للولي اما ان كان صادقا اي انه لم يكن متعمدا ثم قتلته دخلت النار لانك قتلت

57
00:19:29.400 --> 00:19:49.400
معصوما لا يستحق القتل وهذا فيه شبهة ما دام الامر دائرا بين هذا وهذا دائما لنا ان يكون عمدا وان يكون خطأ ف يعني هذا شبهة يزرع بها العقم وانه لا يعني لا يشار الى الحكم الاشد مع احتمال ذلك

58
00:19:49.400 --> 00:20:09.400
دفع النبي صلى الله عليه وسلم اليه يعني آآ اعتبارا هذا اعترف بالقتل ان هذا اعترف بالقتل وانه قاتل ولكنه قال بعد ذلك اني ما اردت فمثلا ارشدوا هذا القاتل الولي الى ان الى ان كان يتركه انه اولى من كونه اه اه يقتله

59
00:20:09.400 --> 00:20:33.150
ولكن لو اراد ان يأخذ الديا هذا ما فيه شأن. ليس فيه اشياء اخذ الزين. واذا اراد ان يعفو عن هذا وهذا فهذا من الامور جميلة والامور طيبة قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نفعته فسمي ذا النفعة. وكان مكشوفا بنفعة يعني هي يعني سير يعني آآ

60
00:20:33.150 --> 00:20:47.600
يعني مرات به فهذا فيه دليل على ان الشخص الذي يخشى انفلاته او انه يعني يوثق وينتقم حتى لا يهرب اذا كان يخشى انفلاته لانه كان فعل به ذلك لانه انفلت. نعم

61
00:20:47.650 --> 00:21:16.550
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة. عن ابي معاوية ابي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي من الاعمش الاعمش النبي صالح عن ابي صالح المدني ثقة اخذها ليست العملية هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الرأس واصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه

62
00:21:23.800 --> 00:21:39.650
قال حدثنا عبيد الله ابن عمر الميسرة وهذا يدخل تحت القاعدة المشهورة الخطأ في العفو خيرا من الخطأ في العقوبة مثل ما كان محتملا هذا وهذا فالعفو يعني الخطأ فيه احسن من الخطأ في العقوبة

63
00:21:40.400 --> 00:21:50.400
قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميثر الجثمي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عوف قال حدثنا حمزة ابو عمر ابو عمر العائدي قال حدثني علقمة ابن وائل قال حدثني وائل ابن

64
00:21:50.400 --> 00:22:10.400
ابن حجر رضي الله عنه انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ جيء برجل قاتل في عنقك في عنقه النفعة قال فدعا ولي فقال اتعفو؟ قال لا. قال افتأخذ الدية؟ قال لا. قال افتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ولى قال اتعفو

65
00:22:10.400 --> 00:22:25.000
قال لا قال اتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما كان في الرابعة قال اما انك ان عفوت عنه يبوء باثمه صاحبه قال فعفا عنه قال فانا رأيته يجر النفعة

66
00:22:25.050 --> 00:22:43.450
حديث رضي الله عنه ان رجلا قاتلا فدعه فدفعه القتيل فذهب اي نعم يعني عفا عنه كان لا يريد ان يقتله فذهب به ثم يعني ناداه وقال اتعفو قال ايش؟ اتعفو

67
00:22:43.500 --> 00:22:53.500
وهذا هو فلما ولى قال اتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. يعني انه لما ولى ايضا عرض عليه العفو ثم اخذه

68
00:22:53.500 --> 00:23:13.500
ويعني واخيرا انه يقول قال متى ان يكون اه اخذا نديا او عافيا وانما يريد ان يقتل ثم قرأ ذلك عليه مرارا ثم قال اما انك ان قتلته اما انك عنه جاء باسمه نعم

69
00:23:13.500 --> 00:23:33.500
صاحبه. ادعوا باسمه واثم صاحبه. له باذنه واثم صاحبه. آآ هذا في ترميمه في العفو. هذا فيه تغريبهم للعفو. وان الانسان اذا حصل منه العفو آآ فانه يبقى يعني على حق ذلك القتيل يعني آآ في ذمته

70
00:23:33.500 --> 00:24:03.900
ولم يقام عليه الحد الذي يكون كفارة على القول بان جملة الحدود التي فيها كفارات اي يعني ذلك القاصي الذي عفي عنه ذنوبه وكذلك اثم صاحبه اي الذي قتله؟ حديث صاحبه اي الذي قتله يعني يعني اه اه يعني ذلك النم الذي حصل

71
00:24:03.900 --> 00:24:23.900
لذلك الذنب الذي حصل منه في حق ذلك. اما لو انه اه عفا اه يعني او حصل كان معنى ذلك انه اخذ حقه وصار القصاص يعني موجودا وصار كفارة. اما اذا فركوا فان في ذمة

72
00:24:23.900 --> 00:24:46.800
خطاياه وذنوبه التي حصل حصلت له من غير هذه الجناية. وايضا عقوبة هذه الجناية. نعم  قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن الميسرة الجشمي. هو قوارير يهان. البخاري ومسلم ومداود النسائي. وابو داوود النسائي؟ ان

73
00:24:46.800 --> 00:25:21.300
سعيد عن عوف؟ عوف الاعرابي وهو ثقة اخذها عن حمزة ابي عمر العائدي عن حمزة ابي عمر العائدي العايدي نعم ابو صديق اخرج له وداوود النسائي. البخاري عن ابيه عن ابيه وائل ابن حجر وهو صحابي فهذا فيه رواية علقمة

74
00:25:21.300 --> 00:25:41.300
هل سمع منه؟ وهنا يروي بالتحديث. بل حدثني وائل بن الحجر. وقد خرج المسلم وعدم ما خرجه مسلم. وروايته ثابتة في التقرير قال انه لم يسمع من ابيك. ولكنه قد سمع وانما الذي لم يسمع هو عبد جبار. الذي يسمع ابو جبار بالوعي

75
00:25:41.300 --> 00:25:58.950
فانه قد سمع وهذا مما سمعه من ابيه. وقد روى عنه مسلم بعض الاحاديث لا يروي الا احد من قتله يعني اه وهنا في تصريح في التحديث وانه سمع اباه كان حدثني

76
00:26:02.100 --> 00:26:20.300
هذا الاسم الثاني غير واضح جاءت الاسئلة اذا عفي عن القاتل فلماذا يبوء باثمه واثم المقتول؟ يعني معناه ان الجناية باقية يعني هو عفي عن عن مكانه قتل نفسا كونه قتل نفسا وحصل فيه الجناية ما قتل منه

77
00:26:20.300 --> 00:26:40.250
الاختصاصية نتصرف وبقي الذنب وبقي حق ذاك الذي هو مقتول يعني يأخذ حقه يوم القيامة اذا الاسم الاول المحاسي التي ما لها علاقة بالقتل واثم صاحبه قتله ولم يؤخذ له

78
00:26:40.850 --> 00:26:50.850
قال حدثنا عبيد الله ابن عمر الميسرة قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثني جامع ابن مطر قال حدثني القمة ابن وائل باسناده ومعناه ثم بدأ الحديث من طريقة اخرى وهو مثل الذي

79
00:26:50.850 --> 00:27:05.500
بس قال حدثني عبيد الله ابن عمر الميسرة عن يحيى بن سعيد عن جامع ابن مقر. جامع ابن مطر اخرج البخاري في رفع اليدين وابو داوود والنسائي البخاري ومسلم؟ لا

80
00:27:05.850 --> 00:27:18.700
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن عقم ابن وائل عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى

81
00:27:18.700 --> 00:27:38.700
النبي صلى الله عليه واله وسلم بحبشي فقال ان هذا قتل ابن اخي قال كيف قتله؟ قال كيف قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم ارد قتله. قال هل لك مال تؤدي ديته؟ قال لا. قال فرأيت ان ارسلت؟ افرأيت ان ارسلتك تسأل الناس؟ تجمع ديته؟ قال

82
00:27:38.700 --> 00:27:58.700
قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا. قال للرجل خذه. فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما انه ان كان مثله فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله. فقال هو ذا فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى

83
00:27:58.700 --> 00:28:19.100
عليه واله وسلم ارسله وقال مرة دعه يبوء باسم صاحبه واثمه فيكون من اصحاب النار قال فارسله  اوائل ابن حجر وهو مثل الذي قبله اللي انا فيه يعني شيء من التفصيل هناك فيه اجمال وهذا فيه تفصيل. نعم

84
00:28:20.300 --> 00:28:37.150
قال جاء رجل الى النبي بحبشي فقال ان هذا قتل حبشي يعني آآ بان الحبشة وهنا عبد فقال ان هذا قتل ابن اخي قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم ارد قتله

85
00:28:37.300 --> 00:28:56.100
وهذا يعني الدخول الذي مر في الحديث السابق انه قال ما اراد قتله ولكن الفأس ومثل هذا يعني آآ اقول آآ اه هذا يعني شيء قاتل. ما هو يعني شيء اه محتمل لا يكون فيه القتل

86
00:28:56.400 --> 00:29:16.400
يعني وان كان انه يعني ما دام انه حصل الضرب متعمد ما دام انه حصل ضرب متعمد وهو الشيء يعني يقتل القتل فيعني ما اراد لان بعض الانسان يعني يطلق الشيء هنا وهو لا يريد ولكنه ان يكون يعني فعله

87
00:29:16.400 --> 00:29:42.850
حقيقة اه يحصل بها كونها مثلا سكين او من الاشياء القاتلة وما اراد قتله لانه لا ينفع هذا الكلام  لكن الانسان يجري ولا نعرف قال ضربت رأسه بالفات ولم يريد قتلى قال هل لك ما لم تؤدي ديته؟ قال لا. قال فرأيت ان ارسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال لا. قال فمواليك

88
00:29:42.850 --> 00:30:07.150
يعطونك ديته؟ قال لا. قال الرجل خذه. فخرج به ليقتله من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه ان قتله كان مثله  تكلف عليه مثله انها كان قتله يعني ليس متيقن او استحقاق القتل ليس متيقن

89
00:30:07.300 --> 00:30:25.450
فبدأ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا تمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله او وقال مرة دعه. يبوء باسم صاحبه واسمه فيكون من اصحاب النار قال فارسله

90
00:30:25.850 --> 00:30:45.850
النار يعني العقوبة. اللي يستحق العقوبة. كما هو معلوم الاستحقاق حسن شيعة الله عز وجل. وبالنسبة للحقائق الادميين فانه يقتص من بعضهم لبعض. واذا لم يكن عند المختصرين في الحسنات

91
00:30:45.850 --> 00:31:00.150
من سيئات المجني عليه وتلقى على اجانب ثم يقع في النار ولكن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل واذا عذب لا بد من خروجه من النار وادخله الجنة

92
00:31:00.300 --> 00:31:17.700
ولا يبحثون لابد العبادي الا كفار الذين هم اهلها ولا سبيل لهم الا الخروج منهم قال حدثنا محمد ابن عوف الطائف محمد ابن عوف الطائي قد وفقه داوود داوود النسائي في مسند علي. عن ابي القدوس بن الحجاج الحجاج ابن مريم

93
00:31:17.700 --> 00:31:51.400
ان يزيد ابن عطاء الواسطي. يزيد ابن عطاء الواصل لين؟ لين الحديث البخاري وابو داود. اخرجه البخاري وابو داود. انت مات عن علقمة  صحح الشيخ  قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة بن سهل رضي الله عنه قال كم كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو

94
00:31:51.400 --> 00:32:11.400
محفورة في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من من على البلاط. فدخله عثمان فخرج الينا وهو متغير لونه. فقال انه ليتواعد ليتوعدونني بالقتل انفا. قال قلنا يكفيك يكفيكهم الله يا امير المؤمنين. قال واما يقتلونني؟ سمعت رسول

95
00:32:11.400 --> 00:32:31.400
الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. كفر بعد اسلام او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في اسلام قط ولا احببت ان لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني؟ قال ابو داوود

96
00:32:31.400 --> 00:32:51.400
وابو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية. لما توعده الخارجون عليه الذين حصروه في داره والأمر الى قتله رضي الله عنه وارضاه. اه هذا كيف يتوعدونني وانا اه وقد

97
00:32:51.400 --> 00:33:11.400
لا يحل دم الا مثل ثلاث وذكر او كفر بعد امام او اه يعني اه اه ثم اخبر بانه ما زنى في الجاهلية ولا في الاسلام. ثانيا ان الله قد حفظه في جاهليته وفي اسلامه رضي الله عنه وارضاه. فلم يحصل مثل الزنا. وكذلك ايضا ما قتل احد

98
00:33:11.400 --> 00:33:33.650
عدم وكذلك ايضا ما يرضى بدينه بديلا ولا يسير مثل ذلك مع ذلك انه كانوا يقتلونه فقتله بغير حق  قال حدثنا سليمان ابن حرب سليمان ابن حرب من حماد ابن زيد حماد ابن زيد اخرجه اصحابه عن يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد الانصاري

99
00:33:33.650 --> 00:33:53.650
عن ابي امامة ابن سهل عن عثمان امير المؤمنين وكذلك الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين احد الجنة والفضائل كثيرة رضي الله عنه وارضاه. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد ابن اسحاق فحدثني محمد ابن جعفر ابن الزبير. قال سمعت

100
00:33:53.650 --> 00:34:13.250
زياد ابن ابو اميرة الظمري قال وحدثنا وهب ابن بيان واحمد بن سعيد الهنداني قالا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن رحمة لاجل الحارث عن محمد ابن جعفر انه سمع زياد ابن سعد ابن الظمير السلمي. وهذا حديث وهب وهو اتم. يحدث عروة ابن الزبير عن ابيه

101
00:34:13.550 --> 00:34:33.550
قال موسى وجده رضي الله عنهما وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حنينا ثم رجعنا الى حديث وهب ان محلل ابن جسامة قتل رجلا من اشجع في الاسلام وذلك او وذلك اول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فتكلم عيينة في

102
00:34:33.550 --> 00:34:49.950
قتل الاشجعي لانه من غطفان وتكلم الاقرع ابن حابس دون محل لانه من خنزه وابتدأت الاصوات وكثرت الخصومة واللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا عيينة الا تقبل الغيار؟ فقال عيينة لا لا

103
00:34:49.950 --> 00:35:09.950
والله حتى ادخل على نسائه من الحرم والحزن ما ادخل على نسائي. قال ثم ارتفعت الافواه وكثرت وكثرت الخصومة واللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا حيينة الا تقبل الغيار؟ فقال عيينة مثل ذلك ايضا الى ان قام رجل من بني ليث يقال يقال له مكيتي

104
00:35:09.950 --> 00:35:31.300
عليه شكة وفي يده درقة فقال يا رسول الله اني لم اجد لما لما فعل هذا في غرة الاسلام مثلا الا غنما وردت هي اولها فنفع اخرها. اسم اليوم وغير قدم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خمسون في فورنا هذا

105
00:35:31.300 --> 00:35:51.300
وخمسون اذا رجعنا الى المدينة وذلك في بعض اسفاره ومعلم رجل طويل ادم وهو في طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلق فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رأيناه تدمعان. فقال يا رسول الله اني قد فعلت الذي بلغك. واني اتوب الى الله تبارك وتعالى. فاستغفر

106
00:35:51.300 --> 00:36:11.300
الله عز وجل لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقتلته بسلاحك في غرة الاسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلي بصوت زاد ابو سلمة فقام وانه ليتقي دموعه بطرف ردائه. قال ابن اسحاق فزعم قومه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استغفر له بعد ذلك

107
00:36:11.300 --> 00:36:37.600
قال ابو داوود قال النبر ابن سمير الغير الدية. ابو داوود حديث آآ آآ سعد بن ظريرة وكذلك ابوه قال ايش الليثي قتل رجلا من اشجع في الاسلام. انا محلل جسامه اليه قتل عذرا يشفع في الاسلام. يعني في اول الاسلام. نعم. وذلك اول وذلك اول

108
00:36:37.600 --> 00:36:58.450
قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اول غير يعني اول دية. اول ودية فتكلم عيينة في قتل الاشجيعي لانه من غطفان وتكلم الاقرع بن حابس دون محلم لانه من هند. يعني واحد كل واحد تكلم يعني احد تكلم

109
00:36:58.450 --> 00:37:14.650
بالقتيل والثاني تكلم القاتل نعم فارتفعت الاصوات وكثرت الخصومة واللغط. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة الا تقبل الغيار؟ الغنى الذي يحاج عن محل الا تقبل الرياء؟ نعم

110
00:37:15.750 --> 00:37:41.050
يعيينه الا تقبل الغيار؟ قال عيينة لا والله حتى ادخل على نسائه من الحرم والحزن ما ادخل على نسائي. من الحرم يعني اخذ المال المال وقيل ان المقصود ان المقصود به الحرب يعني بالسكون اخواننا يعني معناه انه يعني يسير فيها

111
00:37:41.050 --> 00:38:10.050
يعني اخافة وقتل مثل ما حصل القتل والاخافة يعني في الاول من ذكر في عام محمود   الحرس بفتح الهاء وسكون الراء مهملتين اي المقاتلة  وهذا الذي في الخشم ذكره في المعلق ونقله الخطابي ولا مطلب

112
00:38:11.750 --> 00:38:37.500
ما نتوقف   قال من الحزن ما ادخل على نسائي. قال ثم ارتفعت الاصوات وكثرت الخصومة واللغب. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا عيينة الا تقبل الغياب فقال ايينا مثل ذلك ايضا الى ان قام رجل من بني ليث يقال له مكيكل عليه شكة وفي يده درقة عليه شكة؟ اذا هي سلاح

113
00:38:37.500 --> 00:38:55.150
هي اسئلة ها التي هي شرط من الجلد ليس فيه خشب ولا عقب فقال يا رسول الله اني لم اجد لما فعل هذا في غرة الاسلام مثلا الا غنما وردت فرمي اولها فنثر اخرها. يعني

114
00:38:55.150 --> 00:39:14.350
ولهذا مثلا الا رجل قد يعني يعني الغنم رمي اولها فنفر اخرها. نفر اخر هذا مثل يعني يضرب الذي حصل يعني في الاول الذي حصل في الاول ثم حصل النفار في الاخر. ويضرب به على عينه ولا على محل

115
00:39:16.050 --> 00:39:38.650
فقال هذا الرجل من بني ليث يقال له جماعة محمد من جهتي او يضرب المثل على معلم؟ نعم ما رأيت لما لم اجد لما فعل هذا في غرة الاسلام مثلا الاشكال الاثنين اللي هو الثاني

116
00:39:38.700 --> 00:40:18.900
تتكلم عينها في قتل الاشيعي لانه من غطفان. وتكلم الاقرع بن حابس دون محلم لانه من حامد. ايه  معلم مثلا رجلا مؤجرا  فقام رجل من بني ليث يقال له مشيكل عليه سكة وفي يده درقة فقال يا رسول الله اني لم اجد لما فعل هذا في غرة الاسلام مثلا الا غنما

117
00:40:18.900 --> 00:40:36.750
فرمي اولها فنثر اخرها. يعني هو من قبل جمعته ايه احنا نقصد المثل هذا مضروب على انا مهلل او على عيينة في رفظه لا كأنها على ما اعلى عينة لانه هو الذي مقابله

118
00:40:36.850 --> 00:41:10.850
اللي هو حزن اليوم وغير غدا. اليوم وغير غدا اي وهذا كذلك مثل. نعم  هذا مثلا ضربه لترك القتل كما ان الاول ضربه للقتل. ولذلك ترك العطف اي والا قولهم هذا ومعناه قرر

119
00:41:10.850 --> 00:41:25.400
اليوم اغيره غدا اي ان تركت القصاص اليوم في اول ما شرع واكتفيت بالدية ثم اجريت القصاص على احد يصل ذلك كهذا المثل والحاصل ان قتلت اليوم يصير ومثله كمثل غنم. وان تركت اليوم

120
00:41:25.450 --> 00:41:44.950
خير مثله كمثل غنم. هم. وان تركت اليوم يصير مثله كمثل المثل قاله التنديل  هكذا وقال ابن الاثير في النهاية اسم لليوم او غير غدا ايعمل بسنتك التي سننتها في القصاص. ثم بعد ذلك اذا شئت ان تغير فغير اي تغير

121
00:41:44.950 --> 00:42:02.850
مثلا انت وقيل تغير من اخذ الغير وهي الدية فقال الاعرابي هذا مثله نهاية اليوم اغير غدا اي اعمل بسنتك التي سننتها في القصار. مم. ثم بعد ذلك اذا شئت ان تغير فغير. اي تغير سنتك

122
00:42:02.850 --> 00:42:22.800
وقيل تغير من من اخذ الغيرة وهي الدين. غير يعني خذ الديرة. هم. غير الناس وغيرهم يا ليتنا تغيير وقال هذا مثل يقول ان لم تقتص منه اليوم لم تثبت سنتك غدا

123
00:42:22.800 --> 00:42:37.650
ولم ينفذ حكمك بعدك او ينفذ حكمك بعدك او ان لم تفعل ذلك وجد القاتل سبيلا الى ان يقول مثل هذا القول. اعني قوله اسند اليوم وغير غدا. فتتغير لذلك سنتك. وتبدل احكامها

124
00:42:37.650 --> 00:43:08.050
انتهى   وقال السيوطي في ميقات الصعود ان مثل محل في قتله الرجل وطلبه الا يقتص منه وتؤخذ منه الدية والوقت اول الاسلام وصدره كمثل بهذه الغنم النافرة يعني ان جرى الامر مع اولياء هذا القتيل على ما يريد محل سبق الناس عن الدخول في الاسلام. معرفتهم ان ان القرد يغير

125
00:43:08.050 --> 00:43:24.350
يغير بالدية والعوظ خصوصا وهم حراص على درك الاوتار وفيهم الانفة من قبول الديات. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الايقادة منه. بقوله اسنن اليوم وغير غدا يريد ان لم تقتص منه

126
00:43:24.350 --> 00:43:45.700
غير سنتك ولكنه اخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب ويحثه على الاقدام والجرأة على المطلوب منه   فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون في فورنا هذا وخمسون اذا رجعنا الى المدينة. وذلك في بعض اسفاره

127
00:43:47.200 --> 00:44:15.700
والتهنئة تؤجل الى وكان هذا في نفر  ومحلل رجل طويل ادم وهو في طرف الناس  فلم ينام يعني اذن يعني فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله اني قد فعلت الذي بلغك واني اتوب الى الله تبارك وتعالى

128
00:44:15.700 --> 00:44:31.100
فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقتلته بسلاحك في غرة الاسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عالي زاد ابو سلمة فقام وانه ليتقي دموعه بطرف ردائه

129
00:44:31.200 --> 00:44:47.950
وقاموا انه ليتلقى دموعه بطرف ردائه. قال ابن اسحاق فزعم قومه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استغفر له بعد ذلك. والحديث صحيح تنفيذ هذه رجل مقبول ذي الحجة

130
00:44:51.800 --> 00:45:11.800
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبير محمد ابن جعفر ابن الزبير نعم عن زياد ابن ظميرة زياد ابن ظمير هو مقبول اخذ له؟ ابو داوود ابن ماجة ابو داوود قال وحدثنا وهو ابن بيان وهو من بيان ابو داوود النسائي

131
00:45:11.800 --> 00:45:43.750
واحمد ابن سعيد الهمداني سعيد الهنداني ابو داود حديث ابو داوود عن ابن وهب عبد الله عبد الواحد المصري الفقهاء عن عبد الرحمن بن ابي الزناد البخاري  عن محمد ابن جعفر انه سمع زياد بن سعد بن ضمير السلمي وهذا حديثه يحدث عروة ابن الزبير عن ابيه ابوه سعد

132
00:45:43.800 --> 00:46:15.800
اخذ ابو داوود وجده؟ ابو داوود ابن ما لك؟ ابو داوود قال ابو داوود قال النظر ابن سميل الغيرة ردية ان تشير اليه ارضا انها اجنة قال رحمه الله تعالى باب ولي العمد يرضى بالدية. قال حدثنا مسدد بن مطرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابن ابي ذئب. قال حدثني سعيد بن ابي سعيد. قال سمعت ابا

133
00:46:15.800 --> 00:46:31.600
ثريث الكعبي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هديل واني عاقله فمن قتل له وبعد ما قال في هذه قتيل فاهله بين خيرتين ان يأخذوا العقل او يقتلوا

134
00:46:31.850 --> 00:46:44.150
ابو داوود باب في اخيه باب ولي العهد يرضى بالدين. باب ولي العمد يرضى بالدية يعني انا من حقه ان ومن حقك ان يأخذ اليه ومن حقك ان يعفو عن الجميع

135
00:46:44.250 --> 00:47:03.750
عن القصاص وعن الشيح وكل هذه الامور الثلاثة ولي الدم له له ان يحظى باي شيء من اي منها شاء فان اختار العمدة اختار من القتل وان اه عفا عن القتل واخذ الدية

136
00:47:03.950 --> 00:47:19.100
اخذها وان عفا عن القتل والدية فله ذلك فيرجى ابو داوود حديث ابو بكر الخزاعي السعدي رضي الله عنه قال الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هديل واني عاقله

137
00:47:19.200 --> 00:47:43.950
عاقله يعني يدافع عن الدية العقل هو يعني دين. وهذا قتل خطأ ونعم اللي حصل بين خزاعة وهزيل   الضيافة كما في العلوم آآ لازم يكون في الخطأ واما بالنسبة للاهم آآ تلزم او اذا

138
00:47:43.950 --> 00:48:03.200
هذا  الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل. واني عاقله فمن قتل له بعد مقالة في هذه قتيل فاهله بين خيرتين ان يأخذوا العقل او يقتلوا. والذي يبدو انه عمد

139
00:48:03.450 --> 00:48:20.200
هو باق على ما هو عليه. يعني هذا قضية الدية واصل الدية هو حكم مستمر وقوله يعني بعد ما قال في هذه في ان يشعر بان هذا يعني شيء انتهى وانه بعد ذلك ليس هناك يعني امام صاحب

140
00:48:20.200 --> 00:48:42.350
الدم آآ هو بغير نظر اما هذا واما هذا اما ان يقضي واما ان هو مخيم آآ الحديث ان هذا قتل خطأ اعمد وليس خطأ قال بعد مقالتي هذا وكأن هذا حكما آآ انتهى وانه يكون بهذا الحكم واما في المستقبل فكله قاتل

141
00:48:42.350 --> 00:49:05.150
يعني عمدا فان اه صاحب الدم ليس ولي القتيل مخيرا بين شيئين اما ان يقصف واما ان يأخذ   قال حدثنا مسدد بن مترهد مسجد ابن مسرهد البخاري وابو داوود والنسائي. عن يحيى ابن سعيد عن ابن ابي ذئب. عن ابن ابي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن مغيرة

142
00:49:05.150 --> 00:49:24.500
عن سعيد بن ابي سعيد؟ سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة؟ عن ابي شريح. عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال حدثنا عباس ابن الوليد ابن مزيد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى قال حاء وحدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثني ابو داوود قال حدثنا حرب

143
00:49:24.500 --> 00:49:34.500
شداد قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلف ابن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

144
00:49:34.500 --> 00:49:59.150
فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودي او يقاد فقام  اما ان يودع او يقال فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله اكتب لي. قال العباس اكتبوا لي

145
00:49:59.150 --> 00:50:09.150
قال يا رسول الله اكتب لي. قال العباس اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة. وهذا لفظ حديث احمد. قال ابو داوود اكتبوا لي يعني خطبة

146
00:50:09.150 --> 00:50:28.300
النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه ابو داوود حديث ابي هريرة من حديث ابي ابي شريح ان ولي القتيل بين امرين اما اما ان يقنط اما ان يأخذها ادية آآ الحديثين الحديثين واداهما واحد وهو ان ولي القتيل مخير بين هذا وهذا واما ان يقتص

147
00:50:28.600 --> 00:50:49.000
اما ان يترك القصاص ويتحول الى الدية. نعم فيها ان ابا ان رجلا من اليمن يقال له شيخ قال اكتبوا لي السهولة يعني هذه الخطبة التي سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على كتابة العلم وهو يدل على كتابة العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن وامر بان

148
00:50:49.000 --> 00:51:06.800
يكتب للرجاه ذلك الشيء الذي طلبه وهي هذه الخطبة المشتملة على هذا على هذه الاحكام قال حدثنا عباس ابن الوليد بن المزيد عباس بن الوليد بن المزيد ثقة القلوب عن ابيه عن ابي هريرة ابو داوود النسائي

149
00:51:06.800 --> 00:51:26.800
الاوزاعي الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة عن يحيى عن يحيى ابن ابيك في اليمام ثقة اخرج اصحابه قال حاء وحدثنا احمد ابن ابراهيم احمد ابن وابن ماجة اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة اخرج

150
00:51:26.800 --> 00:51:46.800
من ابو داوود عن ابي داود عن ابي داود والطيارسي داوود وهو ثقة في البخاري تحليقا مسلما عن حرب ابن شداد؟ عن حرب بن شداد هو اخرجه اصحاب الكتب الا ابن ماجة. عنيف ابن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن. عبد الرحمن عن ابي هريرة

151
00:51:46.800 --> 00:52:10.050
عن ابي هريرة عبد الرحمن الفقي قال قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد ابن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يقتل

152
00:52:10.050 --> 00:52:23.250
ومنهم بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوه وان شاءوا اخذوا الدية. ثم اراد ابو داوود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال يقتل مؤمنا بكافر

153
00:52:23.300 --> 00:52:43.300
يعني اه انه لا يقادر مؤمن بكافر وثم ذكر المحل الشاهد من الترجمة الذي فيه ان ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع الى المقصود من قتلاوية مقتول يقتله او يأخذ الديار هو مثل حديث ابي شريح وحديث ابي هريرة المتقدمين قال حدثنا مسلم بسيفن ابراهيم ثقة

154
00:52:43.300 --> 00:53:03.300
عن محمد بن راشد محمد بن راشد هو؟ اصحاب السنن صديق اصحاب السنن عن سليمان بن موسى عن سليمان موسى وهو صدوق في حديثه بعض لين صدوق في حديث بعض الذين خجلوا؟ شيخ المقدمة واصحاب السنن وشيخ المقدمة واصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب عن ابي شعيب وهو صديق اخرجه البخاري في سجود القراءة واصحاب السنة. عن ابيه شعيب محمد

155
00:53:03.300 --> 00:53:23.300
اخرجه البخاري الحمد لله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من الصحابة هو حديث اخرجه اصحابه قال رحمه الله تعالى باب من قتل بعد اخذ الدية. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا مطر الوراق واحسبه عن الحسن عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله

156
00:53:23.300 --> 00:53:43.300
صلى الله عليه واله وسلم لا اعفي من قتل لا اعفي من قتل بعد اخذه الدية. بعض من قتل بعد اخذ الدية. جانبا انه جنى وتجاوز الحد لانها الواجب لان الذي عليه الذي له اما القتل او الجريح اذا تنازل عن القتل واذا تنازل عن القتل

157
00:53:43.300 --> 00:54:03.300
سقط حقه فيه فلا سبيل الى القتل فلا سبيل الى القتل وانما آآ الذي له هذا هو الذي انتهى اليه الذي يجب اخذ الزين ثم قال لا لا اعطي من قتل بعد اخذه الدية. لا وفي من قتل بعد اخذه الدية. يعني معناه انه جنى وانه حصلت

158
00:54:03.300 --> 00:54:23.300
الجناية وان وان حقه من القتل يعني سقط لانه بل لو تنازل واحد من اه الورثة ورثت القتيل فان القبض يسر. والقصاص يسر. ويكون الامر راجعا الى اخذ الجيتي فقط

159
00:54:23.300 --> 00:54:43.300
فمن اه اعتدى بعد اخذ الدية معناه انه اه تجاوز الحد. والحديث في اسناده اه فيه انقطاع. لان الحسن لم يعني لم يسمع من جامعة لم يسمع من جابر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد عن مطر الوراق مطر الوراق هو؟ صدوق كثير الخطأ في البخاري تعليقه

160
00:54:43.300 --> 00:55:01.150
مرحبا واحسبه عن الحسن واحسبه على الحسن يعني فيه شك. الحسن لا بالحسنات فيه ثقة جابر ابن عبد الله صحابي الجليل احد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

161
00:55:01.350 --> 00:55:20.850
نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله

162
00:55:21.150 --> 00:55:41.150
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله تعالى باب فيما التقى رجلا سما او اطعمه فمات ايقاد منه؟ قال حدثنا يحيى بن حبيب عربي قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد. عن انس بن مالك رضي الله عنه

163
00:55:41.150 --> 00:55:59.400
ان امرأة يهودية اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشاة مسمومة فاكل منها فجيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسألها عن ذلك فقالت اردت لاقتلك. فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك؟ لسلطتي

164
00:56:02.400 --> 00:56:22.400
ما كان الله ليسلطك على ذلك. هم. او قال عليك. فقالوا الا نقتلها؟ قال لا. فما زلت اعرفها في لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

165
00:56:22.400 --> 00:56:52.400
اما تعالى آآ غيره سقى رجلا سما او اطعمه رجلا واطعمه يقاد به ذكر الرجل هنا لا مفهوم له وكذلك المرأة يعني كيف ان كانت ساقية او فانما يأتي ذكر الجائل في الغالب فان الاحكام انما يناقض الرجال او يخاطب الرجال في الغالب ولهذا يأتي ذكر الرجال

166
00:56:52.400 --> 00:57:12.400
آآ الرجل دون النساء في تراجم الابواب وفي كلام العلماء والحكم لا يقتصد الرجل المرأة وكذلك يأتي في الاحاديث مثل الحكم يضاف الى رجل فهو لا يختص بالمرأة وهو لا يقصد الرجل بل الاصل ان الاصل التساوي بين الرجال والنساء والاحكام

167
00:57:12.400 --> 00:57:32.400
الا اذا جاء دليل يدل على اختصاص الرجال بحكم بين النساء فانه يختص بهم او جاء دليل يختص بالنساء من الرجال فانه يختص اما في الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع والعبرة بعموم الالفاظ الخصوص

168
00:57:32.400 --> 00:57:52.400
اثنان فمن قتل غيره بسن تقاه اياه او اطعمه اياه ومات بسبب ذلك فانه يوقد منه. بل ان هذا يكون بالمماثلة في المماثلة التي حصل فيها القتل. فاذا قتل بسم قتل بسم فاذا قتل قتل به القائم شاعر

169
00:57:52.400 --> 00:58:12.400
واذا قتل اي شيء قتل به الا ان يكون ذلك الفعل محرما لا يجوز فعله في حق الرجل او المرأة فانه يفعل به الفعل المحرم الذي فعله في غيره ولكن آآ قام يلقي في مشاهق او يطعمه ثم او غير ذلك

170
00:58:12.400 --> 00:58:32.400
ثم يموت بسبب هذا فلما فانه يقتص من القاتل آآ ويكون اقتصاص آآ وفقا لمن حصل به فجاء في قصته في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما حصل ايضا في اليهوديين اليهودي

171
00:58:32.400 --> 00:58:52.400
الذي الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين آآ لان هذه المنازلة والقصاص يكون بالمنازلة فاذا اراد ان ما اريد ان اختص بشيء اخر اقل منه فانه لا بأس بذلك ولكن

172
00:58:52.400 --> 00:59:22.400
هذا هو الحديث ان امرأة يهودية اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشاة مسمومة فاكل منها فجيء بها الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسألنا عن ذلك فقالت اردت لاقتلك. فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك؟ او قال علي؟ فقالوا اوقد علي؟ او قال

173
00:59:22.400 --> 00:59:42.400
فقالوا الا نقتلها؟ قال لا. فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. امرأة من اليهود لا تهدف الى رسول الله عليه الصلاة والسلام الشاة المسمومة مطلية مشوية ووضع فيها سم وجعلت في الذراع يعني آآ

174
00:59:42.400 --> 01:00:02.400
لانه كان يعجبه الذراع صلى الله عليه وسلم. ولما اكل رسول الله عليه الصلاة والسلام ان معه آآ بعض اصحابه كلمت الذراع الرسول صلى الله عليه وسلم او الذرة تكلمت وانطقها الله عز وجل واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانها مسمومة وان فيها سم

175
01:00:02.400 --> 01:00:22.400
فامتنع فامر الذي معه او الذين معه ان يمتلعوا من الاكل ثم انه دعا بالمرأة فسألها عن ذلك قال ان تقتله فقال عليه الصلاة والسلام ما كان الله للسلطة على ذلك او على قتل او قال علي شك من الراوي

176
01:00:22.400 --> 01:00:42.400
آآ قال انس ما زلت فهي فقالوا الا نقتلها؟ قال لا. فقال الا نقتلها؟ قال لا. قال لا نقتلها؟ قال وذلك انه صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه ولكنه جاء بعض الروايات انه امر بقتلها لانه مات بسببها بعض اصحابه مات بعض اصحابه

177
01:00:42.400 --> 01:01:02.400
لذلك امر بقتلها فاذا جاء لقول النبي وسلم اه قال لا تقتلوها او نهاهم عن قتلها لم يستأذنوه وبين قوله امر بقتلها كما جاء في بعض الروايات لانه قال لا تقولوها لامر يتعلق به وكونها قد سمته حسنة من الصوم له فلم ينتقم لنفسه

178
01:01:02.400 --> 01:01:22.400
صلى الله عليه وسلم صلة العلا ما مات بعض اصحابه بسبب ذلك السن امر بقتلها فقتلت. فامر بقتلها فقتلت لانها قتلت بسنها فقتلت. فهذا هو التوفيق بينما جاء من تركتها وما جاء من قتلها

179
01:01:22.400 --> 01:01:42.400
فهذا محمول على حال وهذا محمول على حال فلا تمافي بينهما. قال انس وما زلت ارى آآ اثر الثنج لهواة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانها علامة يعني سواد او يعني شيئا يتغير اه اه بلهواته صلى الله عليه وسلم

180
01:01:42.400 --> 01:02:02.400
وكان قتلها لكن كما عرفنا الاصل ان من قتل شيئا قتل به لا يجوز ان يقتل بغير ما قال حدثنا يحيى ابن حبيب عربي ابن حبيب عربي ثقة اخرجه مسلم وقال السبب الخالد

181
01:02:02.400 --> 01:02:32.400
الهجوم عن انس ابن مالك رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا عباد ابن العوام

182
01:02:32.400 --> 01:02:52.400
قالها وحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن حسين عن الزهري عن سعيد ابن ابي سلمة قال هارون عن ابي هريرة عن سعيد ابي سلمة ها؟ وابي سلمة ها؟ قال هارون عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان امرأة

183
01:02:52.400 --> 01:03:12.400
اليهود اهدت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم شاة مسمومة. قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال ابو داوود هذه فمرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه واله وسلم. فمرة ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة اليهود احبت شاة مسنونة الى رسول الله

184
01:03:12.400 --> 01:03:32.400
صلى الله عليه وسلم كما عرف رسول الله عليه السلام يعني لا عقلها ما عقلها عليه الصلاة والسلام على ذلك الفعل الذي حصل منها لانه لم ينتقل لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. آآ قبول الهدايا من الكفار وان ذلك

185
01:03:32.400 --> 01:04:02.400
اذا كان آآ ذلك القبول آآ آآ فيه آآ آآ فيه آآ اه نصيحة وفائدة وهي يعني الاستجلاب يعني اه دخولهم بالاسلام وكونهم يميلون الاسلام الى الاسلام فان مثل ذلك امر مطلوب. وايضا كذلك اذا كانوا جيرانا اذا كانوا من الجيران فانه يعني يكون بالتعاون معهم يعني

186
01:04:02.400 --> 01:04:22.400
الاحسان اليهم وفي ذلك من اسباب هدايتهم دخولهم في الاسلام. نعم. قال داوود ابن الرشيد داوود ابن رشيد هو اصحاب الكتب الا التلميذ. الترمذي عن عباد ابن العوام. ثقة اخرج اصحابك من ستة

187
01:04:22.400 --> 01:04:42.400
قال حاء وحدثنا هارون ابن عبد الله ثم قال ابن عبد الله بن حمال البغدادي عن سعيد بن سليمان عن قال حدثنا عباد عن سفيان ابن حسين سفيان ابن حسين صدوق ثقة في في العلم

188
01:04:42.400 --> 01:05:12.400
عن الزهري عن الزهري عن تأييد ابي سلمة؟ عن سعيد ابن ابي سعيد هو سعيد ابن تيم وثيقة الفقيه احد فقهاء المدينة التابعين اتفاق عبد الرحمن بن عوف ام اختلاف في السابع منهم؟ صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو

189
01:05:12.400 --> 01:05:32.400
احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس اخر الصحابة اطلاقا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولدني ضعف الحديث فلعله بسبب كون آآ ابن الحسين يروي عن الجفري وهو ضعيف في رواية عن الجفري لكن معناه

190
01:05:32.400 --> 01:05:52.400
مستديم بمعنى ان الرسول ما ما قالوا له ان اقتلها قال لا فهو متفق مع ذلك من ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتلها انتقاما لنفسه ولكنه بعد ذلك قتلها لما مات بسبب سنها بعض اصحابه

191
01:05:52.400 --> 01:06:12.400
قال ابو داوود هذه اخت مرهب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه التي مرحلة نعم. قال حدثنا سليمان بن داوود المهري قال حدثنا بن وهب قال اخبرني يومس عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يحدث ان يهودية من اهل خيبر ثمت شاة

192
01:06:12.400 --> 01:06:32.400
ثم اهدتها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذراع فاكل منها واكل رهط من اصحابه معه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارفعوا ايديكم وارسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اليهودية فدعاها فقال

193
01:06:32.400 --> 01:06:52.400
اتممت هذه الشاة قالت اليهودية من اخبرك؟ قال اخبرتني هذه في يدي للذراع؟ قالت نعم. قال فما اردت الى ذلك قالت قلت ان كان نبيا فلن يضره وان يكن نبيا استرحنا منه. فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض

194
01:06:52.400 --> 01:07:12.400
واصحابه الذين اكلوا من الشام واحتدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على كاهله من اجل الذي اكلني الشاة حجمه ابو هند بالقرن والشفا والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الانصار. بعد ذلك حديث جابر

195
01:07:12.400 --> 01:07:32.400
ابن عبد الله الانصاري رظي الله تعالى عنهما ان امرأة يهودية اهدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة اه فاكل منها رسول الله عليه السلام ومعه احد من اصحابه ثم قال لهم امسكوا او ارفعوا ايديكم يعني امتنعوا من الاكل

196
01:07:32.400 --> 01:08:02.400
فانها مصمومة لذلك دعا باليهودية فسألها قالت نعم قال وما حملك على ذلك؟ قالت ان كنت نبيا فان يضرك وان كنت استرحنا منك. قال فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم او مثل ما تقدم لم لم يعاقبها ولم ينتقم من نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. فتوفي بعض اصحابه الذين اكلوا من الشاة

197
01:08:02.400 --> 01:08:22.400
اصحابه الذين اكلوا من الشاة ثم بعد ذلك جاء قتلها بعد ان انقتلت بسلها او حصل الموت ثلاث مئة فقتلها رسول الله عليه الصلاة والسلام امر بقتلها هذا من اجل كونها قتلت بعض اصحابه. نعم. واحتجم رسول الله

198
01:08:22.400 --> 01:08:42.400
صلى الله عليه واله وسلم على كاهله من اجل الذي اكل من الشاة. احتجم على كافره يعني الكافر هو اعلى الرقبة من اجل ذلك يعني علاج انه علاج من السم. نعم. حرمه ابو هند ابو هند. هل ينبني بياضة

199
01:08:42.400 --> 01:09:02.400
من القرن قيل المقصود بقرن مهما كان وقيل المقصود به يعني انه قرر ان يستعمل مكان محجم اللي هو القرن يعني ثور استعمل بدلة الحجامة وسفرة السفرة هي السكين. قال حدثنا سليمان ابن

200
01:09:02.400 --> 01:09:22.400
سعود المهري داوود المهري ثقة يونس بن يزيد الايدي ابن شهاب عن جابر عن شهاب احمد المسلم امر ذكره جابر ابن عبد الله الانصاري وهو فيه انقطاع بين ابي شهاب ابن جابر

201
01:09:22.400 --> 01:09:42.400
رضي الله تعالى عنه قال حدثنا وهب ابن قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهدت له يهودية بخيبر شاة مطنية نحو حديث جابر

202
01:09:42.400 --> 01:10:02.400
قال فمات بشر بن البراء بن معروف بن معرور الانصاري فارسل الى اليهودية ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث كاد نحو فامر بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقتلت. ولم يذكر امر الحجامة. قال حدثنا هو ابن بقية قال الخالد

203
01:10:02.400 --> 01:10:22.400
وعن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة ثم حديث حديث اولا حديث ابي سلمة مرسلا عن رسول الله عليه السلام في قصة اليهودية وهو قريب من الذي قبله

204
01:10:22.400 --> 01:10:42.400
يعني الذي قبله حديث جابر وفيه ان من امر بقتلها لما قتل بسببها بشر مثل مثل مثل من البراءة بالمعروف الانصاري رضي الله عنه امر بقتلها وفيها ما لم يلقى الحجامة التي جاء في الحديث في الحديث الاول

205
01:10:42.400 --> 01:11:12.400
وهو مرسل لكن جاء يعني يعني لا يشهد له. نعم. قال حدثنا بقية والبقية ابن عمرو محمد ابن عمرو الوقاص اليه في صدوق اخرجه اصحابه او اوهام اخرجه اصحابه عن ابي الذي سلم عن عبد الرحمن بن عوف مرة اخرى

206
01:11:12.400 --> 01:11:32.400
كان مثله عن ابي هريرة. نعم. قال حدثناه ابن البقية في موضع اخر عن الحديث الذي بعده آآ قال كان يقبل يقبل الهدية الى اخر الصدقة وهذا يعني هذا بيان لما كان في الشاة قد اهديت للرسول عليه الصلاة والسلام اتاني هذا الحديث انه كان يقبل الحديث

207
01:11:32.400 --> 01:11:52.400
تقبل هدية من المسلمين وغير المسلمين ولكنه كان اجازة عليها على ما يأخذه من الهدايا عليه السلام كان يخاف على الهدية يأخذ الهدية ويكافئ عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الهدية آآ آآ فقيه خواطر آآ

208
01:11:52.400 --> 01:12:12.400
من يهدي من المسلمين وكذلك ايضا استئناف واستجلاب لغيرهم ممن يؤمل في اتمامه وان يدخل يعني في الاسلام. وهذا كما هو معلوم بما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهو آآ يقبل

209
01:12:12.400 --> 01:12:32.400
اللجنة الاهلية واما اه اما اصحاب الاعمال يعني كالموظفين وغيرهم فلا يجوز لهم قبول الهدايا لا يجوز لهم قبول الهدايا وبعض الناس يمكن ان نقول او يستدل بانه سوف يقبل الهدية. نعم كان يقبل الهدية ولكن غيره

210
01:12:32.400 --> 01:12:52.400
ان غيره ليس مثله صلى الله ليس ليس مثله صلى الله عليه وسلم. لانه معصوم. واما غيره المعصوم. غيره ليس من المعصوم وآآ فلان يعني يستدل كون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية لان آآ

211
01:12:52.400 --> 01:13:12.400
مثل ذلك يعني احد بان يقول ان الرسول فعل ذلك ثم ايضا جاء حديث يدل على منع قبول الهدايا وجاء حديث هذولا العمال غلول كما سبق ان الذين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هدية ولا يأخذ صدقة وكان يتابع الهدية

212
01:13:12.400 --> 01:13:32.400
وغيره ليس مثله صلى الله عليه وسلم. فلا يأخذ الصدقة الا من الصدقة ولا تحل لمحمد ولا لال محمد. صلوات الله وسلامه وبركاته صحيح. نعم. قال حدثنا وابن البقية في موضع اخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ولم يذكر ابا هريرة رضي الله عنه قال

213
01:13:32.400 --> 01:13:52.400
فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبل الهدية ولا يطلب الصدقة. زال فادت له يهوديته بخيبر شاة مصرية سمتها فاكل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منها واكر القوم فقال ارفعوا ايديكم فانها اخبرتني انها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معروض الاوطان فاوكل

214
01:13:52.400 --> 01:14:12.400
اليهودية ما حملت لهذا الذي صنعت؟ قالت ان كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت وان كنت ملكا ارأت الناس منك. فامر بها رسول الله صلى الله واله وسلم فقتلت ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت اجد من الاكلة التي اكلت بخيبر. فهذا او ان قطعت اظهري

215
01:14:12.400 --> 01:14:32.400
ابو داوود حديث حديث ابن سلمة آآ ابن عبد الرحمن وهو مرسل اما انه ذكر الحديث السابق المتصل عن ابي هريرة وفيه ان انه اضاف الى انه يقبل الهدية ولا ياخذ الصدقة ذكر يعني هذه الهدية من ذكر اليهودية

216
01:14:32.400 --> 01:15:02.400
وجعل فيها سما فاكل منه فكلم اخو الذراع التي اكل منها رسول الله والتي ليس منها عليه الصلاة والسلام فسلمت الذراع واخبرته بانها بانها لانه فيها سم وهذا من عليه الصلاة والسلام آآ آآ يحصل يعني امور خارقة في العادة يطلعه الله عز وجل عليها فيقبل

217
01:15:02.400 --> 01:15:22.400
ومن دلائل نبوته وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وامثاله دليل على ان الكلام ليس كما يقوله بعض الفرق الضالة انه لا يتصور الكلام الا بلهات ولسان وحنجرة ومخارج الحروف

218
01:15:22.400 --> 01:15:42.400
ولهذا اه كلام الله عز وجل ويقولون ان الله لا يتكلم بصوت يسمع قالوا لاننا لو اثبتنا انه تكلم فلا يجب ان يكون لهات وحنجرة ولسان وشفتين ومخارج حروف ويكون مشابها للمخلوقين. وهذا كلام باطل. لان الكلام

219
01:15:42.400 --> 01:16:02.400
نسبة الله عز وجل على وجهه يليق به ولا يلزم من الاثبات التشابه بينه وبين المخلوقين وهناك اثبات مع تشبيه وهذا باطل لا شك فيه وهناك اثبات مع تنزيه وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. وهو الحق الذي لا ريب فيه. ثم هذا الحديث وامثال بديل على بطلان هذا الذي قاله

220
01:16:02.400 --> 01:16:22.400
وكان الكلام لا يتصور الا بحنجرة ولا هات ولسان وظخائر الحروب. فهذه فهذه فهذه من تلك انطقها الله عز وجل وتكلمت وكلامها لا يكون الا بلاهات وحنجرة ولسانا ومخارج حروف الله تعالى انطق هذا المنطق

221
01:16:22.400 --> 01:16:42.400
وكذلك الحجر الذي كان في مكة كان يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا مر به قال السلام عليك يا محمد. الله تعالى انطق الحجر وانطق الذراع ولا يلزم ولم يكن ذلك بالصورة او بالكيفية التي لا يتخيلون الا هي ولا يتصورون الا هي. فاذا كانت هذه مخلوقات وجد منها الكلام

222
01:16:42.400 --> 01:17:02.400
على وجه لا يشبه ما هو موجود في المخلوقين فاذا الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله ولا يكون مشابها لخلقه اذا كانت هذه مخلوقات وجد منها تنام على وجه لا يشابه كلام مخلوقين فقولهم انه لا يتصور الكلام الا بكذا وكذا وكذا كلام غير صحيح لانه وجد الكلام من بعض

223
01:17:02.400 --> 01:17:22.400
المخلوقات على وجه يخالف ما هو معلوم ومشاهد المخلوقين. اذا الله عز وجل يتكلم وكلامه ولطوله ولا يلزم من الكلام التشبيه لاننا عرفنا ان هذه المخلوقات التي وجد من لم يكن بهذه الطريقة التي يقولون ان اولئك الصبر والكلام الا بكذا وكذا وكذا

224
01:17:22.400 --> 01:17:42.400
هل رأيت قالت وان كنت انا ملكا ارحت الناس منك فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. وهم يعني كذبة. واليهود يعرفون بانه رسول الله. وانه الذي هم يعرفون

225
01:17:42.400 --> 01:18:02.400
من كتبهم ولكن الحسد والبغي حملهم على ذلك فقولها ان كنت كذا وان كنت كذا وهذا كلام غير صحيح لانهم يعلمون انه نبي وهم يعرفون انه نبي وقد جاءت صفاته من صفات اصحابه. في اه في كتبهم كما جاء في اخر سورة الفتح محمد رسول الله والذي معه اشداء على الكفار عنه وبينهم

226
01:18:02.400 --> 01:18:33.250
تراهم ركعوا ان الله الاية فان الرسول مثلا مذكور في التوراة ونجيب وكذلك اقام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذكر في الصلاة والانجيل. نعم  قال فامر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلت ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت اجد من الاكلة التي اكلت بخيبر فهذا او انقطعت

227
01:18:33.250 --> 01:18:53.250
الامر هو العرق يعني العرق الذي به الحياة الذي انقطع مات صاحبه واياك وقف مات صاحبه فالمقصود من ذلك ان اه اثر ذلك الصوم كان موجودا يعني معهم صلى الله عليه وسلم حتى يعني عند وفاته اه كان يجده

228
01:18:53.250 --> 01:19:13.250
يعني يجد اثر ذلك وحتى جاء الاجل الذي قدر الله تعالى بها طرح نبيه صلى الله عليه وسلم فرفعه الى الرفيق الاعلى. نعم. قال حدثنا في الاسناد. نعم. قال حدثنا مخلد بن خالد. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا

229
01:19:13.250 --> 01:19:23.250
مع مر علي الزهري علي ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه ان ام مبشر رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه واله وسلم في مرضه الذي مات فيه

230
01:19:23.250 --> 01:19:43.250
ما يتهم بك يا رسول الله فاني لا اتهم بابني شيئا الا الشاة المسمومة التي اكل معك بخيبر. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انا لا اتهم بنفسي الا ذلك فهذا او انقطع اظهري ثم هذا حديث مبشر رظي الله عنها اه انها قالت

231
01:19:43.250 --> 01:20:03.250
يتهم بك يعني اه اه يعني اه ذلك الاثر الذي كان معه وانه كان يعني يحس بالاثر قالت انا ما اتهمه الا يعني حصول موت ابنها الذي هو ابن الهراء ابن عرور يعني مثل كشاف التي كانت مسمومة قال وانا

232
01:20:03.250 --> 01:20:33.250
كذلك ثم قال فهذا او انقطاع ابو هريرة وانقطع نعم. نعم خالد الشعيري وهو ثقة ابو داوود عبد الرزاق عبد الرزاق بن عمامة ثقة اخرجه الصحابة من معمر؟ ثم اليماني ثقة اخرج له رقبة السكة. عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك. عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك وهو

233
01:20:33.250 --> 01:20:53.250
ننزل نشرب الحديث في ترجمة عبد الله بن كعب. الركن الثاني عبد الرحمن لكن هذا وضعه عبد الله له رؤية الترمذي وعبد الرحمن ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله

234
01:20:53.250 --> 01:21:11.900
يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي ايش؟ عن ابي سعد ابن مالك رضي الله عنه ابن الجليل احد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ما انزل الله فيهم قرآن يتلى وحديث اخرجه اصحاب

235
01:21:12.950 --> 01:21:32.950
ايش؟ عن ابيه ان عمر المبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ قال ابو داود داوود وربما حدث عبدالرزاق بهذا الحديث مغتلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم انه احيانا يأتي بالمرتبة واحيانا يأتي به مرتفع

236
01:21:32.950 --> 01:21:52.950
قال ربما حدث به عن الزوج عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك وذكر عبد الرزاق ان ما امر كان يحدثهم مرة مرسلة فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه. وكله صحيح عندنا. قال عبد الرزاق فلما قدم ابن المبارك على معمر اسند له معمر احاديث

237
01:21:52.950 --> 01:22:39.550
كان يوقفها من المبارك  محتمل محتمل يحتمل يعني لعل المقصود ربما ان احيانا يأتي به كذا واحيانا يأتي بكذا مرة منطلق ومرة منتصر فيكون الكلام على الاتصال والانسان كان حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثناه عن معمر عن الزورية عن عبدالرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن امه ابن مبشر. قال ابو سعيد ابن

238
01:22:39.550 --> 01:22:59.550
الاعرابي كذا قال عن امه والصواب عن ابيه عن ام يبشر رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر معنا حديث وخل حديث مخلد ابن خالد نحو حديث جابر رضي الله عنه قال فمات بشر بن البراء بن معرور فارسل الى اليهودية فقال ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو

239
01:22:59.550 --> 01:23:19.550
جابر فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة. حديث آآ رضي الله عنها هو مثل مثل ما تقدم. نعم. ليس فيه شيء جديد. قال حدثنا احمد ابن

240
01:23:19.550 --> 01:23:39.550
احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المذاهب للسنة حديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن خالد ابن ابراهيم بن خالد وهو داوود النسائي

241
01:23:39.550 --> 01:23:59.550
عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن عبد الله بن شعب بن مالك. لا هذا ممر. عبد الرحمن. هذا عبد الرحمن بن عبدالله البخاري ومسلم البخاري ومسلم وابو داود النسائي

242
01:23:59.550 --> 01:24:39.550
عن امه المبشر قال ابو سعيد لان هذا وهم عن ابيه عن امور فيكون المفروض يعني جده يقال له اب. نعم هي اخرج لها قال اميمة بنت صيفي صحابية اخذ لها مسلم والنسائي وابن ماجة

243
01:24:39.550 --> 01:25:25.650
مثلا هنا يقول بعض الاشبال زهمة نقول كذا في جميع الاصول. هم. وقال الحافظ للاصابة ومجلس. هم للتقدير اللي في التقرير؟ ايه. في جميع الاصول زهمة. قال كذا؟ ايه. في التعليق ذكرها؟ ايه. يقول فوق

244
01:25:25.650 --> 01:25:52.450
ها؟ لا جه محط. هكذا في جمع الاصول. نعم. ها. فقال حافظ الاصابة نعم منشورة بكنيتها ام ام مبشرة الاسماء يعني كثيرا الذين يشترون ذكراهم اه كثيرا ما ارسل في اسمائهم

245
01:25:52.450 --> 01:26:37.600
يعني في كل الاسماء الذين اشتهروا غالبهم وكثير منهم يعني يكون خلاف مثل اه مثل الصحابة عن ابي ثعلبة الخشن مثل الاشعري   النسائي عن طبعا هذا خطأ وانما عن ابيهم عن ابن المبشر فهذا يعني يعتبر من

246
01:26:37.600 --> 01:26:58.800
قالت ايش؟ قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم مم فذكر معنى الحديث مسجد ابن خالد. نعم. الحقيقة لانه روى عنه نزيده على التخريب