كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فانت حر. فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مؤمن او كل مسلم. يعني ما في ذكر انه جهل لكنه لما لم يقدر عليه وكذلك المرأة لو قتلت عبدها اوانتها فان النتيجة واحدة وانما مثل الرجال لكون الغالب ان الخطاب معهم آآ القتل والعبد لا يقتل بالحر. الا اذا كان هناك يعني يعني الحصول يوجد عنده شاهدان فلما كان الذي يسمونه في اللوز وهو محل التهمة ظنه كان موجودا بينهم وانه قتيلا بينهم لدينا اقوى في ارضه وليس فيها مسلمون وانما الذي فيها كفار التي هي خيبر والسنة يعني هي فيهم والقوة قال رحمه الله تعالى باب من قتل عبده او مثل به ايقاد منه؟ قال حدثنا علي ابن الجعد قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جلى عبده جدعناه ابو داوود باب من قتل عبده او مثل به. هم. اي يقاد به لا يقاد منه. باب من قتل عبده او مثل به ايقاد منه اه هذي ترجمة المقصود بها ان ان قتل الرجلين عبده وكذلك يعني كما عرفنا ان لا مكتوب انفتاح وتهاون اريد القتل تحذيرا من اجل ان يرتدع الناس وان لا يقدموا شيئا على ذلك فيمكن والا فان العبد لا يقبل الحر في ان العبد يعني آآ له قيمة مالية وهو مال البيع والشراء في خلاف الحر والاحاديث التي ابو داوود سنة ضعيفة يعني غير ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي فيها ذكر القتل لمن قتل عبده وقتلناه ومن جدع عبده جبعناه يعني من سلبه اذا انقطع انفه او شيء من اعضائه وغالبا ان الجدع يكون في الانف يكون يقطع الانف وقال مجدوع او جدعه فوجد انفه فذكر ما يتعلق بالقتل وما يتعلق بالاعضاء. قال من قتل عبده قتلناه من جدع انثى عبده جدعناه. وفي الحديث خير العيد صحيح لانه في رواية الحسن هو؟ اي نعم ثمرة. نعم الحر لا الحر لا يقبل بالعبد قال حدثنا علي ابن الجعد علي بن الجعد هو بخاري ابو داوود وابو داوود عن شعبة عن شعبة من الحجاج الوافدين مرتين قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل عن حماد عن حماد ابن سلمة من جهة البخاري ومسلم واصحاب السنة. القتادة عن قتادة عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن البصري التمرة؟ وهي الحسن عن تمرة يعني او الذي صح اه عنه سماعه حديث العقيقة. وما عدا ذلك فانه لم يصح. قتل بخلاف منهما قال يقبل حديث مطلقا ومثل ما قال انه يرد مطلقا فمثل مقال يفصل بين حديث العقيقة في غير حديث العقيقة هو المشهور والاخص انه ثابت وغيره يحتاج الى ما يؤيده وان كان ما جاء الا من تلك الطريق فانه لا يعول عليه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن قتادة باسناده مثله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من خصا عبده خطيناه وما مثل الذي قبله فيه من فحص عبده وخصيناه لان من قطع عن حصية عبده يعني انقطع من خفيتين لكن كما سيأتي الحديث الذي في صحيح الحسن ان رجلا عبد له فالرسول وسلم جعله حرا فاعتقه عليه ولم يفعل في ذلك الفعل. قال حدثنا محمد ابن المثنى. محمد ابن المثنى ابو موسى زمن ثقة عن معاذ بن هشام ان معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله وهو عن ابيه عن ابيه هشام عن قصاده مثله عن قال ابو داوود ورواه ابو داوود عن هشام مثل حديث معاذ. قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا سعيد ابن عامر عن ابن ابي عروبة عن قتادة باسناد شعبة مثله. زاد ثمان الحسن نسي هذا الحديث. فكان يقول لا يقتل حر عبد ثم حديث اخر ثم قال انه اه ان الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبده قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني حسن ابن علي حسن ابن علي عن سعيد ابن عيد بن عامر شيخ اخرج له؟ عن ابن ابي عروبة ابن ابي عروبة سعيد وهو ثقة من قتادة باسناد شعبة مثله قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال لا يقاد الحر بالعبد. ثم ورد هذا الاثر الذي ينتهي الى الحسن وانه لا يوقد الحر بالعبد نعم. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم. مسلم ابن ابراهيم اهشام عن قتادة عن الحسن. مر بكلمة قال حدثنا محمد ابن الحسن ابن تسنيم العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ثوار ابو حمزة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال جاء رجل مستصرخ الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال جارية له يا رسول الله فقال ويحك مالك؟ قال شر اغفر لسيدي ابصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذهب فانت حر. فقال يا رسول الله على من نصرتي قال على كل مؤمن او قال كل مسلم. قال ابو داوود الذي عتق كان اسمه روح ابن دينار. قال ابو داوود الذي جبه قال ابو داوود هذا زنباع ابو روح كان مولى كان مولى العبد. كما ورد ابو داوود حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه جاء كان رجل الى الانسان فزعا قال ماذا قال الشر؟ قال ايش وجاء رجل مستصرخ الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله. جارية له يا رسول الله نظر اليها حضر الى شيخ الجارية فغار السيد بكون العبد يعني نظر اليها جد مذاكر ذلك العبد نعم عقوبة له على نظر الى يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه. فقال الرسول انه هرب بعد ذلك جاء. نعم احرصت على اي هدف انت حر فلهذا انت حر قال اعلم يا رسول الله الانسان العتيق سكت على مواليد الذين يعتقونه الذين يعتقونه وهنا ليس له مولى يعني اعتقه ان الرسول هو الذي اعتقه فقال اذهب فانت حر. من اعتقه على فقال يعني عدم النسوة الاصل ان المولى نسوة على مواليه يعني يحصل يعني من المولى كما هو معلوم وقال يعني هم الذين بدلا من واليه نعم قال حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكفي. محمد بن حسن بن شحيم العتكي هو. عن محمد بن بكر. محمد بن بكر عن ثوار ابي حمزة فهو يظن انه اوهام قال ابو داوود ابن ماجة وعمرو بن محمد وعمرو بن سعيد بن محمد البخاري يجوز القراءة صحابيا وهو احد العباد الاربعة قال ابو داوود الذي عتق كان اسمه روث ابن دينار. كما ذكر ابو داوود هذا العتيق بانه روح ابن الامام والماسك والذي اعتق عليه هو زمباب يعني فيهم وانهم هم الذين قتلوه فقتله واحدا منهم. فهذا اللوث الذي يقوي جانب المدعين هو الذي تضاف اليه الايمان ويبدأ بهم. لا يبدأ بمدعى عليهم هنا فانه معلوم المدعى عليه. الذي قال رحمه الله تعالى باب القتل بالقسامة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد بن زيد. عن يحيى بن سعيد لان بسير ابن يسار عن سهل ابن ابي حكمة ورافع ابن خديج رضي الله عنهما ان محيفة ابن مسعود وعبدالله ابن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرق صلاة النحل فقتل عبد الله بن سهل اتهموا اليهود فجاء اخوه عبدالرحمن ابن سهل وابن عمه كويصه ومحيصه فاتوا النبي صلى الله عليه واله فتكلم عبدالرحمن في امر اخيه وهو اصغرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الكبرى الكبرى او قال ليبدأ الاكبر فتكلم في امر صاحبهما. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم الكفار قال فوداف رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم من قبله قال قال سهل دخلت مردا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الابل ركضة برجلها. قال حماد او نحوه. قال ابو داوود رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم ولم يذكر بشر دما وقال عبده عن يحيى كما قال حماد ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم اليهود بخمسين يمينا يحلفون ولم يذكر الاستحقاق قال ابو داوود وهذا وهم من ابن عيينة ثم اراد ابو داوود والقتامى هي حصول قتيل يعني آآ بين آآ جماعة يعني يتهمون فيه ولا يعرف كان في جماعة لا يعرف عن قاتله. قيل لها قسامة لان المدعين واصحاب او الدم يطلب منهم ان يحلفوا ان يحلف منهم خمسون رجلا على ان على ان على شخص انه قتله فيدفع لهم فاذا لم يحلف المدعون اه جعلت اليمين على المدعى عليهم بان يحلف منهم خمسون لانهم بريئون فاذا يعني حلف اولئك المدعون الذين اه اه على شخص معين فانه يقبل ذلك الشخص او يدفع من ذلك الشخص واذا لم يفعل يفعلوا فانه اه توجه اليمين لخمسين من المدعى عليهم. فتبرأ ساحتهم في ذلك ولهذا قيلها قسامة لان فيها عينان. ويعني كثيرة. فقيل لها قتانة. اوجد ابو داوود في حديث سهل ابن ابي حفنة حديث رافع ابن ابن حبيب ان عبد الله ابن عبد الله نعم وحويقة ابن مسعود فهما يعني ابناء ذهبوا الى خيبر فتفرقوا ثم يجلس ثم وجد عبدالله بن كفل قيلا فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك او جاء اه اولياؤه الى الرسول عليه الصلاة فقالوا ان اليهود قتلوا آآ عبد الله بن فهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ لما دعوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عبد الرحمن بانه اخو القتيل وكان اصغر فقال عليه السلام الكبر او قال يتكلم الاكبر من الادب الى ان الجماعة اذا كانوا آآ جاءوا ومدينتهم واحدة ان الكلام يكون الاكبر الا اذا اتفقوا على ان يتكلم واحد منهم فانه قد يكون الاكبر لا يجيب الكلام او لا يتمكن من ان يتكلم بالشيء الذي يريدونه فاذا صاروا واحدا منهم وهو اصغر فانه لا بأس بذلك والا فان السنة ان يبدأ بالكبير كما ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث قال الكبرى الكفر او قال ليتكلم الاكبر فتكلم اي الذين اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه فقال تحلفون خمسين يمينا على شخص معين برمته فتقتلوه يعني لهم ويعطون زناها ثيابه ليتولوا قتله حيث حلفوا على ان هذا هو القاتل فقالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشاهد؟ ما شاهدنا ولا رأينا فقال تدريكم يفوز بخمسين. يحلفون منه كيف نقبل ايمانهم؟ وهم يكذبون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وداه من عنده فداه من حبله ولم يضيع آآ ولم يضيع اه دمه فل يداه من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا الا يثبت القسامة وانها ثابتة وان يبدأ فيها امام المدعين لان المدعي اذا كان معه آآ شيء يقوي جانبه فانه آآ يخلص مثل ما لو كان معه شاهد واحد والمطلوب شاهدان الاقوى جانبه لوجود شهد عنده فيضاف الى ذلك اليمين من المدعي ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدي اليمين يعني وجد قوة مع المدعي فيضاف اليها شيء اخر. مثل اليمين. فيفهم له حيث لا هذي جاية من اصحاب من الانصار وقد عرفنا ان جهالة الصحابة لا تؤثر الان اذا وقع مثل هذا يعني نكل اولياء المقصود عن الحلف ولم يرضوا بحديث المتهمين فما العمل عليه ولكن المدة اذا ما كان عنده لينة ولكن عنده شيء يقوي جانب اخوه اللوز فانه يبدأ به الذي عنده شاهد واحد والمطلوب شاهدان فانه يبدأ له ولا تحال اليمين المدعى عليه لانه يدلى مع المدعي شيئا يقويه وهنا يجلى مع المدعي في شأن قوي فيبدأ بالانام على المدعين. نعم هذا لكن العدد كبير لانه يعني اه اه لو وجد فيهم من يكذب او يعني الكذب يوجد فيها احد يمتنع ويعني يخاف ويخاف من العواقب فيكون العدد يعني فيه مجال لان يوجد يعني لن يكون سلامة او يكون عنده صدق. نعم لكن بالتحديد بالضبط كان فيه الله اعلم قال فولاه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبله قالتان دخلت مربدا لهم يوما فرفضتني ماء من تلك الابل نقرة برجلها. يعني هذه الابل التي جعلوها في مكان معين ومثل سأل هذا الراوي فقال يعني رفضتني آآ ناقة برجلها يعني معناها انه تذكر يعني هذه الحادثة وهذه القضية حصلت له فانه رأى تلك الابل التي دفعت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن فهد كما حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة عبيد بن عمر بن ميسرة هو محمد بن عبيد محمد بن عبيد بن حسام عن ابن زيد البشير او الكتب قال ابو داوود رواه مسلم ابن المفضل ومالك عن احد ابن سعيد ومالك اربعة قال فيه اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم اقاتلكم ولم يذكر جسر ذما. وقال عبده عن يحيى كما قال حماد. ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله اليهود بخمسين يمينا يحلفون. رواه ابن عيان ابن يحيى في صحيح يعني معناه انه فذهب اليهود. وهذا يعني يقال انه وهم من العيينة لان الذين رووه كلهم يعني ذكروا انهم يبدأوا بالمدعين. ليس بمدعى عليهم قال حدثنا احمد بن عمرو بن الشرق قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سالم ابن ابي حكمة رضي الله عنه انه اخبره هو ورجال من وراء قومه ان عبد الله ابن سهم ومحيصه خرج الى خيبر من زهد اصابه. فاتى محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وقرح فيها اخواتي المحدثين فاوتي في تفاوضها محيطة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في فقير او عين. فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه فاقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم اقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر منه وعبدالرحمن ابن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كبر كبر يريد السن يتكلم يتكلم حويصة ثم هنا بيكون مكتوب عندنا بتكلم حقيقة ثم تمسح محيطه. تكلم الان ثم تكلم بدل كيف تتكلم ثم تكلم محيصا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما اما ان يدعو صاحبكم واما ان يؤذن بحرب فكتب يؤذن يؤذون واما ان يؤذنوا بحرب فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حيطه عبدالرحمن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندك فبعث اليهم مئة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضت لي منها ناقة حمراء. عمر يا ابو داوود حديث سهل ابن ابي حكمة في طريقة اخرى وفيه ان عبد الله بن سهل وحويطة بن مسعود ذهب الى حيدر بن جهد يعني من فقر هو يريد ان حصل شيئا في زرع النخل به تفرقا فعند ذلك اخبر آآ عبد الله فقال فقالوا ان ما قتلناه بعد ذلك وصل الخبر الى المدينة فقام اصحابه او اولياؤه فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فكتب اليهود اما ان تبيه واما ان تصيبه بحرب. يعني هذا على اعتبار انهم يعرفون الذين قتلوه. وان القتل يعني اه اه حافل منهم فكتبوا انهم ما ما قتلوه ولا يعني في تلاميذه شيء من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من من فقالوا ها امتنع وقال كيف نحلف؟ ثم آآ قال كبرياء اليهود قالوا كما قالوا يا شيخ في رمضان فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه في مئة من الابل ومثل ما تقدم سهل يخبر عن الذي قد حصل له من واحدة من جسم الابل يقول مثلا ناقة حمراء آآ برجلها فيعني الحادثة والواقعة التي قد حصلت له فالحديث معنا الا ان فيه زيادة انهم قال انكم اما ان يجدوا صاحبكم صاحبكم عن ولعل هذا كان يقارن قبل ان يعلم انكاره. نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن الطرف. مالك عن ابي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الترمذي قال حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قال حدثنا قال حا وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال اخبرنا الوليد عن ابي عمرو عن عمرو ابن عن عمرو ابن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قتل بالقتامة رجلا من بني نصر ابن مالك ببحرة الرغى على تطهيرية على سطقلية البحرة قال القاتل والمقصود منه وهذا لفظ محمود ببحرة اقامه محمود وحده على شق نية وما ورد ابو داوود حديث آآ هذا الاثر المعضل الذي آآ قال فيه عمرو ابن شحيل آآ انه قتل ابن قتانة رجلا انه قتل في قتانة رجلا وهذا معضل لانه فيه اه واسطتان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعبر هو الذي يسقط منه اثنان على التوالي. فاذا كان بدون التوالي اذا كانوا متفرقين متفرقين قال انقطع قال له انه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر ابن مالك ببهرة الرغم. مثل مالك ابن مالك الرعاة. هم. يعني ويقال للمدينة بحرة البحيرة تصوير البحرة والمدينة يقال لها يعني بحيرة وبحرة وكذلك الحديث الذي قال فيه اه اه من وراء البحار طلعنا من وراء البحار فلن يترك الله في عملك شيئا. المقصود من وراء المدن من بني نصر بن مالك ببحرة الرغى على البحر. قال القاتل والمقتول منهم هذا لفظ محمود ببحركة اقامه محمود وحده على ثقلية نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيه صحابي او او تابعيات. قال حدثنا محمود بن خالد وكثير ابن عبيد وكثير من عبيد وهو حدثنا محمد سفيان نعم قال اخبرني الاولين قال حدثنا واما الاخر فقال اخبرنا التحليل من اجل الاختلاس الشرعي عن الوليد عن ابي عمرو عن ابي عمرو في الاوزاعي الباب وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام ابو داوود السجستاني يرحمه الله تعالى باب في ترك القود بالقسامة. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. قال حدثنا ابو نعيم. قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير ابن يسار زعم ان رجلا من الانصار يقال له سهل بن ابي حتمة رضي الله عنه اخبره ان نفرا من قومه انطلقوا الى خيبر فيها فوجدوا احدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه ولا ولا علمنا قاتله لا فانطلقنا الى نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال فقال لهم فاتوني بالبينة على من قتل هذا قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بايمان اليهود فكره نبي الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبطل دمه فوداه مئة من من ابل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول الامام ابي داوود رحمه الله تعالى باب في ترك شرح القاضي في القتامة لعدم معرفة القاتل وتعيين القاتل. ولهذا اشير الى الدية وعدم اهدار الدم وقد ورد ابو داوود حديث سهل ابن ابي حفنة رضي الله تعالى عنه وهو في قصة آآ ذهاب آآ عبد الله بن فهل وحويقة الى حيبر ثم قتيلا وان وانهم قالوا لليهود انكم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه ولا علمنا من قتله فرفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتأتون بشاهدين؟ يعني يشهدون على ان على ان القتل حصل منهم قالوا اخبروا انه ليس عندهم ذلك وهنا ما ذكر آآ الامام في القسامة في المدعين وانما ذكر اه ان اليهود يدرئون بان يحلفوا خمسين منهم فقالوا انهم قوم كفار فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدى يعني يغسل دمه فوداه من اجل الصدقة والاحاديث التي مرت فيها التمثيل على ان ان حصل البدر لامام المدعين وانهم طالبوا باليمين فيمكن ان يكون هذا الحديث فيه اختصار وانه ذكرت البينة وعند عدم وجود البينة كل منهم الامام ثمانية وخمسين وانهم لما لم يجيبوا الى ذلك لانهم ما شاهدوا ولا عاينوا آآ اخبر بان اليهود آآ يحلفون فقدوا انهم قوموا كفار فكيف نقبل ايمانهم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كره ان يهجر دمه فوداه من ابل الصدقة فقد صدق المرة في بعض الاحاديث انه وجاه من عنده انه وداه من عنده ومعلوما ان الصدقة ليس هذا من مصارفها يعني كون الزكاة الديات وسيحمل يعني ما جاء في هذا الحديث على ترجيح ما جاء من قوله بانه منه او آآ يقال بان الجمع بين هذا وهذا لان الاذن اشتريت الصدقة اشتراها من يوبل الصدقة فتكون انما هي المال الذي دفع في مقابر الصدقة ثم قدمت الابل التي هي مئة لهذا يوفق بين الحديثين الحديث الذي فيه انه وداه من عنده والحديث في ذلك صحيحة والحديث الذي قال انه من اجل الصدقة فانه يحمل على انه يسرى اه الدية من ابل الصدقة وتكون اه اه الدية من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. الحسن محمد بن صباح الزعفراني هو؟ خطاب رجل بخاري واصحاب السنن عن ابي نعيم عن ابي نعيم هو الفضل ابن دفين. عن سعيد ابن عبيد الطائي. سعيد ابن عبيد الطائي هو صيغة غير اخرج اصحاب الكتب الا ابن مالك البشير بن يسار البشير بن يسار هو ثقة اخرج ستة. عن سهل بن ابي حكمة. سهل بن ابي حزمة صحابي اخرج الى اصحابك في ستر. قال حدثني مثلا الحسن ابن علي بن راشد قال اخبرنا هشيم عن ابي حيان التيمي قال حدثنا عباية مرخص رفاعة عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال اصبح رجل من الانصار مقتولا خيبر فانطلق اولياؤه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكروا ذلك له. وقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم يكن ثم احد من المسلمين وانما هم يهود وقد يجترؤون على اعظم من هذا. قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فابوا فوداه النبي صلى الله عليه واله وسلم من عنده. فماذا ابو داوود حديث رافع من الحديث؟ رافع من حديث رضي الله عنه. وهو مثل الذي تقدم لابن ابي حفنة رضي الله عنه وفيه انه وداه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذاه من عنده والبقية مثل ما تقدم في الذي قبله. قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد الحسن بن علي بن راشد هو ذوق يا ابو داوود ابو داوود وهذا آآ ذكره يعني يأتي قليلا بخلاف الحسنات علي الذي يأتي ذكره كثيرا يعني يقول الحسن ابن علي وفي الحلواني الذي خرج اصحاب كتب الفتن والنسائي واما هذا فيعني مروره او الاتيان اتيان قليل ولهذا سماه ذكر جده الحسن الحسن ابن علي بن راشد نعم عنه شيء؟ عن ابي حيان ابي حيان يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي من عباية بالرفاعة بالرفاعة رضي الله عنه هو صحابي اخرجه قال ابو حيان هذا الذي يحيى ابن سعيد هذا في طبقة يحيى بن سعيد الانصاري يحيى ابن سعيد الانصاري والذين آآ هم باسم يحيى بن سعيد آآ مشهورون اربعة اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة ثم الطبقة المتقدمة هذا حيان هذا فالذي في طرق متأخرة ويحيى بن سعيد فانه من طبقة الشيوخ شيوخ ابي داوود. فهم اربعة كل منهم اي احد سعيد. اثنان منهما في طبقة متأخرة واثنان في طبقة متأخرة متقدمة وهذا الذي اه اه الاتفاق الاسمى واسماء الاباء وخلاف الاشخاص هو الذي يسمونه بعلم وصلاح المتفق والمفترق المتفق والمفترق. وهو الذي تتفق اثناء الرواة واسماء ابائهم وتختلف اشخاصهم. فيعرف ذلك امير او بالتنقيط على ذلك في بعض الطرق. لان بعض الطرق تأتي بما يعين وبما يبين من هو المقصود قال قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم ابن حارث عن عبد الرحمن ابن بجيد قال ان سهلا رضي الله عنه والله اوهم الحديث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كتب الى يهود انه قد وجد بين اظهركم قتيلا فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من عنده بمئة ناقة وماذا ابو داوود اه هذا الحديث الذي هو قيل انه مرسل وفي رواية عبد الرحمن ابن مجيد فقال ان سهلا ابن ابي حسنة الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى يهود ان يعني ان قال مثل اليهود انهم انه قد وجد بين اظهركم قتيل تدوه. انه يجذب من اظهركم قتيل فدوفوا. ادفعوا ديته. وجوه هذا امر من من من وجه يدي وفعله يكون منحرف واحد. لان اوله واو واخره ياء فعند الامر آآ يحذف. آآ آآ احنا في الاول والاخر ويبقى الوسط الذي فدان ويقال كذا مثل ما مثل القيل وقهم السيئات الامر هو القاف وحدها. في في كذا. ففي وضوء هو فعل امر مكون حرف واحد لان اوله حرف علة واخره العلة فعند وجود الامر منه آآ تحذف آآ الاول والاخر ويبقى الوسط فيكون الفعل من حرف واحد يفعل الامر جوه يعني اه اذا كان مخاطب واحدا يقال له دين. دين كما يقال له قيل. نعم فدوه فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. فكتبوا بالله يحلفون خمسين يمينا ما قتلوه ولا ولا علموا قاتله وهداه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فواداه وسلم من عنده بمئة ناقة من عنده بمئة ناقة حديث علي بن ابي حسنة كما هو معلوم انه صحيح وفيه تفصيل ويعني فيه ان ذكر المدعين يبدأ بايمانهم ثم يبدأ بامان المدعين وهي احاديث صحيحة ثابتة موجودة في الصحيحين غيرهما فلا يعول على ما جاء في هذا من التوهم وفيه هذا الاسناد محمد ابن اسحاق وهو مدلس فقد عنعنها كما هنا وهنا عبد الرحمن الفجير مختلف في صحبته وقيل ان حديثه هذا مرسل قال الالباني ومعلوم ان الاحاديث التي مرت ثابتة في الصحيحين وهي عن سهل بن ابي حفنة وغيره وفيها التفصيل وليس فيها ان ان اليهود يعني حلفوا وانما فيه انه طلب من المدعين بان يحلفوا خمسين يمينا وقالوا كيف نحلف ونحن لم نره فقيل تبرئكم يهود بان يحلفوا خمسين فقالوا انهم قوم كفار فعند ذلك الرسول كره ان يهجر دمه فوداه من عنده بمئة بمئة من الابل نعم. قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الخراني. بن يحيى الحراني هو صديق الرماوي اخرجه محمد ابن إبراهيم عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن بجيب وهو مختلف في صحبته قل اعوذ الترمذي والنسائي. زوجتين من النتائج. قال حدثنا الحسن بن علي. قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلامة بن عبد الرحمن وسليمان ابن عن رجال من الانصار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فابوا. فقال للانصار استحقوا قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دية على يهود لانه وجد بين اظهرهم. ثم ارد ابو داوود هذا الحديث عن الجماعة من اصحاب الرجال من الانصار الرجال من الانصار يعني مبهمين غير معينين ومعلوم ان جهالة الصحابة هذا لا تؤثر سواء كانوا جمعا او واحدا سواء كانوا جماعة او واحدا فالمجهول في صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم معدول معلوم لانهم عدول لا يحتاجون الى تعديل المعدلين وتوفيق الموثقين اثناء الله عليهم ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بل اثنى الله عليهم في الكتب السابق كما جاء في اخر سورة الفتح. اثنى الله على اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة والانجيل. قبل ان يوجدوا وقبل ان يأتي زمانهم. وهذا على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهم ايضا حملة الشريعة وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس حقا ولا هدى الا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هذا الحديث فيه يعني قصة القتيل الذي قتل من الانصار في خيبر وان لان الرسول بدأ باليهود ليحلفوا خمسين يمينا وان اهلها واصحابها ما قبلوا لانهم قوم كفار فقال يحلفون خمسين يمينا فلم اه يفعلوا. وبعد ذلك اه اه يعني اوجب الرسول على اليهود وان يذكر انه انه وداه من عنده وهذا آآ كما قال الشيخ الالباني انه شاهد لان رجال ثقات اه ولكن فيه اه اه ذكر المخالفة من جهتهم من جهة التنصيص على انه بدأ باليهود بان يحلفوا فهذا يخالف الاحاديث الصحيحة التي سبق ان مرت وفي انه بدأ بالمدعين لان معهم قوة وهي اللوز التي فيها منزلة الشاهد وفيه ايضا ان ان اليهود الرسول الزم اليهود وبديته هو معلوم ان الاحاديث الصحيحة جاءت لانه هو الذي يداه من عندي صلوات الله وسلامه وبركاته صحيح ولكنه مخالف لما تقدم الاحاديث الصحيحة الدالة على ان البدء كان للمدعين ايمان المدعين هو ان الدية انما هي من عنده صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحسن ابن علي حسن ابن علي الحلواني ثقة عن عبد الرزاق الرزاق ابن عمان الصناعية اليماني ثقة اخرجه اصحابه معمر؟ عمر ابن راشد البصري ثم اليماني ثقة. اخرج اصحابك. عن الزهري. عن زهر محمد المسلم من عباد الله بشهاد. صفة فقيه. اخرجوا اصحاب اكتبوا الستة. عن ابي سلام عبد الرحمن بن عوف وثقة صحيح وسليمان ابن يسار سليمان ابن يسار وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة سبعة في عصر التابعين اخرجه هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو انه وداه من عنده. انه وداه من عنده ولم يبطل دمه. ولم يبطل دمه ولكن آآ لو كان آآ معلوم ان آآ ان الذين قتلوه هم الذين وجد بين اظهرهم وان ذلك متحقق لزمتهم الدية يقومون بدفعها ولكن هناك احتمال اخر وهو ان يكونوا ما فعلوا ذلك وانه قد وانهم قد يحسن ان يكونوا قد بلوا بهم في ان يقتل انسان ثم فيؤتى ويرمى عند اناس فيتهمون وهم رؤى وهم برؤى يعني اه من ذلك يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وداع لما كان بينه وبين اليهود في خيبر من العهد ذلك وذاك ان اه قضية المقاتل كونه يتحقق بانه من الجهة التي هو موجود الجهة يعني هذا كما قلت في احتلال اخر وهو ان من الناس قد آآ آآ يبلع ناس بان يقتل انسان في جهة ثم يحمل ولا سيما في مثل هذا الزمان الذي سهلت فيه الاتصالات سهل فيه الوسائل والوصول بسرعة فانه قد يقتل في مكان ثم ينقل ويرمى في جهة معينة فالقول بان هؤلاء هم الذين قتلوه اي الذين وجد فيهم يعني ما هو اه ما هو ما حصل. وان كان هذا لوثا يعني كما هو معلوم لكن اللي تحققه غير موجود قضية الدية يعني اذا كان آآ آآ ردي من بيت المالك مثل ما فعل رسول الله صلى هذا هو وجهه طالما الزام يعني اولئك بانهم هم الذين يقومون بالدية وقد يكون قد يكون هم برأى فهذا فيه شأن اولياء المقتول يحلقون الخمسين يمين على شكل معين. نعم انا شخصيا معين يعني على اعتبار ان في تهمة قوية وانهم يعلمون العداوة الشديدة بينه وبينهم ويلتحقون الدم او الديرة؟ لا يستحقون الدم هذا كله برمته. الحديث الاول. اذا تأويل الخطابي قال دم صاحبكم ايدية صاحبكم في انهم يأخذونها بسبب الذنب. فصلح ان يسمى ذلك دما ممكن ممكن ان يقال لكن لا يدفع اليكم برمته هو الذي يعني يسلم لهم ولا يسلم المال في مقابلهم ان القاتل قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان جارية وجدت قد رب رأسها بين حجرين فقيل لها من قال بك هذا افلان افلان حتى سمي اليهودي؟ فاومئت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف. فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يرض رأسه بالحجارة. فماذا ابو داوود باب يقاد؟ باب يقاد من القادمة. باب يقاد من القاتل. هذه اه ترجمة لهذا الباب وقد جاء في بعض النسخ ترجمة يقاد من القاتل بحجر او غيره او نحوه فالمقصود بذلك هو القتل بذكر ما قتله. قتل القاتل بمثل ما قتل به. ليس المقصود بذلك اثبات القود. القود ثابت. فان المقصود القوادس بالمماثلة القود في المماثلة. فقد اختلف العلماء في ذلك فمن فذهب الجمهور الى انه يقتل بمثل ما قتل به. الا ان يكون ذلك الذي قتل به امرا محرما لا يجوز فعله كاسقاء الخمر او فعل فاحشة فانه لا يقاد بطريقة محرمة وانما يقاد بالسيف يعني في مثل ذلك. وانه واما اذا كان الفعل مثل الرفض بحجارة او يقام شاهق او اخاء سم او غير ذلك من الاسباب التي اه يمكن المماثلة بها وليست فعلها محرما من باب المماثلة فانه اه يقاد به طريقة وذهب بعض اهل العلم الى ان كل قتل انما يقاد بالسيف. ولكن الاحاديث التي وردت في هذا الباب دالة على انه يقتل بمثل ما قتل به وان الطريقة التي قتل بها انه يقتل بها ولا يقال انه هذا فيه مثله او فيه تمثيل لان هذا فيما التمثيل فيما يحصل ابتداء اما اذا كان من باب العقوبة ومن باب المقابلة فهذا فائض هو جائز لا يقال ان هذا مخالف لما جاء في النهي عن المطلق لان المقصود بالنهي عن المطلق ان يمثل ابتداء واما اذا كان التمثيل من باب القصاص رقبتي بمثل ما عقب به فان هذا لا لا يمنع منه ولا ولا مانع منه. وذهب بعضهم كما قلت الى ان القتل يكون بالسيف مطلقا فاذا كان القتل باي وسيلة فان القتلى قصاصا يكون بالسيف ولكن هذه الاحاديث التي وردت في هذا الباب دالة هذا انه يقتص منه بمثل ما فعل ولكن يستثنى من ذلك ما اشرت اليه مما اذا كان الفعل محرما لا يجوز فعله ابتداء ولا انتهاء. نعم انه جارية وجدت وما ورد حديث انس ان جارية وجد رأسها قد رضع بين حجرين وكان بها رمق يعني بقية حياة يسألونها فاذا بك هذا فلان يعني ناس متهمون فعليك بهذا فلان فلان وهي تومة برأسها يعني لا ولما آآ عرظوا عليها اثم من باشر قتلها اشارت اليه اشارت اليه نعم وعند ذلك حضروه فاعترف فرب رأسه بين حجرين و هذا الاعتراض او هذا السؤال لا يعتبر بينة ولكنه يعتبر طنينة وحصر للتهمة في جهة معينة بدل ما تكون موزعة ومنتشرة فانها تحصل التهمة في جهة معينة. فلما آآ انحصرت التهمة به آآ سألوه فاعترفا قتل باعترافه. اما مجرد دعوة من يدعي بان فلانا قتله. وليس هناك بينة فانه لا يشار الى ذلك ولكن عمل انما هو بالاعتراف الذي حصل من الجاني قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير لعبده ثقة اخرجه اصحابه فتنة. عن همام ابن همام ابن يحيى العودي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الشتاء. القتادة عن انا؟ انس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من الرباعيات التي في اعلى الاسانيد عند ابي داوود تقبل الرجل بالمرأة وفيه قتل الرجل بالمرأة وفيه قتل الرجل بالمرأة. نعم قال حدثنا احمد ابن وين كانت جهة السلف؟ المرأة الا ان القصاص يكون لرجل المرأة. القصاص يكون بين الرجل والمرأة والدية تختلف بين الرجل والمرأة بيناجية المرأة على المسلم من جهة الرجل. كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية من الانصار على حلي لها ثم نلقاها في قليل ورضخ رأسها بالحجارة فاخذ فاتي به النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر به ان يرجم حتى يموت فرجم حتى مات ثم ابو داوود حديث انس ابن مالك من طريق اخرى وفيه انه قتلها على حلي لان ابي الحلي يعني اخذ من الحلي وقتلها حتى لا يشعر به وحتى لا يعلم فيعني في بئر ورمى عليها حجارة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني آآ طلبه وامر بان يرمى بالحجارة حتى يموت. وما كل ذلك انه يقتل مماثلة. لانه قتل بحجارة ويقر ايضا كذلك بحدود الحجارة. لانه رب رأسه بين الحجرين فيكون انه رمي بالحجارة يعني معناه ان نفس الحجر الاعلى يعني آآ آآ رمي به عدة مرات في اليوم. نعم قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح المصري حديث البخاري وابو داوود والترمذي في الشنايل. عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصناعية مرة يكره مر عن ايوب ايوب عن ابي عبد الله بن زيد الجرمي اخرج لاصحابه الستة قال ابو داوود رواه ابن جريج عن ايوب نحوه. هذا ابو داوود رواه ابن جريج عن ايوب نحوهم جريج وعبد الملك. ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة اخرجه اصحاب اهل السنة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن ادريس عن شعبة عن هشام بن زيد عن جده انس رضي الله عنه ان جارية كان عليها اوضاح لها فرضخ رأسها يهودي في حجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بها رمق فقال لها من قتلك؟ فلان قتلك؟ فقالت لا برأسها قال من قتل فلان قتلك؟ قالت لا برأسها. قال فلان قتلك؟ قالت نعم برأسها. فامر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقتل بين حجرين ثم اراد ابو داوود اه حديث عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية اه يهوديا ان جارية كان عليها اوضاح لها ان جارية كان لها اوضاح لها اوضاح لها يعني حلي وقيل انه من الفضة لان فيه لانه وضح وهو البياض. نعم. فرضف رأسها بيهودي بحجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمى فرضخ يهودي ورأسها بحجرها واخذ حليها. فدخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيها رمق. نعم فسألها يعني الظاهر انها اخرجت من القليل. نعم اخرج من نعم يعني اخرجت من القريب حياة. نعم. فقال لها من قتلك فلان؟ قال لها من قتلك؟ وهنا ذكر القتل على من على من لم يمت بالفعل ولكنه يجد اسبابه اسبابه كما ان الموت يذكر ويطلق على من قاربه كما جاء في حديث لا اله الا الله فانه من كان اخر كلام الذي لا اله الا الله ورزق الجنة فاطلق على من مات على من لم يمت انه قد مات لانه على وشك الموت وهنا اطلق على من آآ من آآ حصلت اسباب القتل ولكنه لم يمت بالفعل بل بقي فيه شيء من الحياة يقال انه قتيل قال من قتل فلان فلان حتى عرف او اشارت الى الشخص الذي قتلها فاوتي به فرمي بحجر حتى مات قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عثمان بن ابي شيبة ثقة الا الترمذي يوم وليلة. عن ابن ادريس ابن عيس عبد الله ابن ادريس وهو ثقة اخرجه اصحابه اخرج يعني يفسر الحزب الاخر الذي فيه ذكر الاعتراف رحمه الله تعالى باب ايقاد المسلم بالكافر؟ قال حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ايث ابن عباد قال انطلقت انا والاشقر الى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا لم يعهده الى الناس عامة قال لا الا ما في كتابي هذا. قال مسدد قال فاخرج كتابا وقال احمد كتابا من قراب سيفه. فاذا فيه المؤمنون تكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم. الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. من احدث حدثا على نفسه ومن احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. قال مسدد عن ابن ابي عروبة فاخرج كتابا. ثم اورد ابو داوود آآ يقاد المسلم بالكافر. اي ان هل يقاد المسلم بالكافر اذا قتل كافرا؟ هل يقتل المسلم؟ او لا ابو داوود الحديث الذي انه لا يقل مسلم بكافر. وقالوا ان هذا يدل على يعني على انه لا يقتل مطلقا. يعني حتى ولو كان معاهدا او هنديا فانه لا يقتل به. وقالوا ان ان هذا مثل لا يعرف مسلم الكافر ولا الكافر مسلم. انه لا يتوارث بين المسلمين وكفار ولا بين الكفار والمسلمين وهنا لا قتل لمسلم حيث يقتل كافرا. قد يقتل كافرا وذهب الى ذلك جمهور اهل العلم. ومن اهل من قال بانه يؤكل به. من العلماء من العلم قال انه يقتل بالذمي والمعاهد وقوله وقد اورد ابو داوود حديث علي رضي الله عنه انه قيل له اعهد اليك الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعهد الى الناس فقال لا الا ما في هذه الصحيفة واخرج اه يعني اه صحيفة من قراب اه شيخه واذا فيها المسلمون تتكافأ دماءهم ويسعى ادناهم ويسعى بذمتهم ادناهم. المؤمنون تكافئوا دماؤهم وهم يد على دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى في ذمتهم نعم نعم سيسعى بهمته من ادناهم هذا المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا ذو عهد في عهده. قيل ان المقصود قوله ولا ذو عهد في عهده ليس المقصود من ذلك النهي عن ان يقتل المعاهد يعني في حال عهده لان هذا من الامور المعلومة انه عنده امان وعنده عهد فلا يجوز قتله وانما يعني قيل في معنى ذلك انه لما ذكر انه لا يقتل مسلم بالكافر يعني آآ جاءت هذه الجملة يستهون الناس قتل المعاهدين ويقدمون على على عهدهم على قتلهم لانه وجد انه لا قتل آآ لا يقتل المسلم كافر فعقب ذلك بما يدل على عدم الاستهانة بدماء المعاهدين وان يحافظ على دمائهم وان لا فيكون المقصود بذلك آآ رفع آآ او دفع ان يتوهم ان امر قتلهم سهل وانه هين فجاءت هذه الجملة لتبين آآ المنع بذلك بهذه المناسبة. في عهده من احدث حدثا فعلى نفسه. من احدث على نفسه يعني الذي ليس على نفسه وليست على غيره فقد سبق المرة انه لا يقتل احد في جرابة غيره لان الجاني جناته على نفسه فلا يعاقب غيره ولا تزر وجبة اخرى فهذا هو معنى هذا الحديث. من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله. والملائكة والناس والملائكة هناك اجمعين. فاذا حدث فعل امرا يعني حدثا في الدين او اوى محدثا يعني آآ في الدين او آآ من آآ عليه حق وآآ هرب وحماه دون ان يوصل الى اخذ الحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. وهذا يدل على خطورة هذا العمل. وقوله في اول الحديث المؤمنون كبوا دماؤهم اي ان المسلم يقتل بمسلم وان دمائهم متكافية متكافئة وانه لا فرق بين الشريك والوضيع بل الشريف اذا قتل المظيع لان لان اسم الاسلام هو الذي يجمع بينهم ويعني ويقتل الرجل بالمرأة الشريف الوضيع الكبير بالصغير وهكذا فالاسلام يجمع بينهم ودماؤهم متكافئة وهم يد من سواهم يعني يتعاونون على على غيرهم من اعدائهم ويسعى بذمتهم ادناهم بمعنى انه اذا اجار احدا فانه لا يظهر جواره بل يعطى الامان آآ لمن امنه واحد من ادناهم ممن هو من ادناهم ولا يقال انه لا يكون الا في حق من كان وكان رجلا او ما الى ذلك وقد جاء في حديث ام هاني رضي الله عنها عملته انها جارت رجلا وان علي رضي الله عنه قال انه سيقتله وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك فقال عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرتي يا ام هاني قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل وفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة وحديث ومسدد البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان. ثقة اخرجها عن سعيد بن ابي عروبة. سعيد بن ابي عروبة اخرجه اصحابه. القتادة؟ القتادة. عن الحسن. الحسن بن ابي الحسن البصري ثقة ابن عباد وهو ثقة مخضرم اخرج له بن علي. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين. صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه عند اصحاب قال مسدد عن ابن ابي عروبة فاخرج كتابا يعني ذكر فروقا بين آآ بين المسدد وبين احمد فقال مسدد عن ابن ابي عروضة فاخرج كتابا فاخرج كتابه العلي كتابا من القراب يعني قال مسدد فاخرج كتابا وقال احمد كتابا من قراب سيفه. وقال احمد اخرج كتابا من قرابتيه. والاحمد كتابا نقرأ بسيفه يعني احمد بن حنبل. يعني الان الفرق بين اه الاخوة والشيخين وان هذا قال اخرج كتابا وهذا قال اه كتابا من قرابة كيفه. والقراب هو الوعاء بالجلد الذي يكون فيه سيف وغيره قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذكر نحو حديث علي زاد فيه ويجير عليهم اخطاهم ويرده شدهم على مظعفهم ومتسريهم على قاعدهم ثم ورد ابو زيد وهو معنى حديث آآ حديث علي رضي الله عنه وفيه زيادة قال ويجير عليهم اخطاهم ويجير عليهم اخفاهم يعني معناه ان من اجار وهو من ادناهم واقلهم فانه يجيء فانه آآ يعتبر تعتبر اجارته. ومن جهة يعني آآ ويسعى بذمتهم نعم ويرد مشدهم على مظعفهم. ويرد مشدهم على مظعفهم يعني القوي على الظعيف. يعني من كان عنده ابل قوية ما كان عنده اذن كيف فان هذا يساعد هذا وهذا يعين هذا. هو متسريهم على قائدهم. المتسري هم الذين يذهبون في السرايا. وبالجيش قطعة من اللي هي تذهب فان الغنائم او الشيء الذي يأتون به فانه لهم ولاصل الجيش. لان الجيش هو وريد لهم. وهو قوة لهم فما يحصلونه لا يختصون به الا المثل الذي يعطيهم اياه الامام فانه او الوالي فانهم يأخذون ذلك واما اصل الغنيمة التي يحصلونها ليست خاصة بهم بل هي لهم وللجيش الذي كان باقيا في المكان الذي انطلقت منه تلك السرية فاذا ومتسرها على قاعدهم اي ما يحصله من ذهب في ثرية من الغنيمة فانه يشاركه الجيش الذي كان ولم يذهب في تلك الثرية لان الجيش هو نداء لتلك الثريات قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن هثيم عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الانصاري ثقة. عن عمر ابن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن محمد بن شعيب محمد وصديقنا اخرجه البخاري في جزر القراءة شعيب بن محمد وهو صدوق اخرجه بخاري في الادب المفرد وجده قراءة واصحاب السنن. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل ابن صحابي وهو احد العباد الى اربعة من الصحابة وحديثه اخرجه الصحابة يشهد لمعنى انه يدخل الذمي المعاهد من قتل معاهدا فانه لا يرى رائحة الجنة نعم نعم طيب من ذكرهم الخطابي قال الزلي والمستأمن حكمه بحكم المعاهد ها لان هذا فان هذا يعني آآ آآ لانه يدل بانه احيا من الجزية وبقي تحت المنام وكذلك المستأمن الذي آآ اذن له واعطي الامان وان يبقى امنا نعم قال رحمه الله تعالى باب في من وجد مع اهله رجلا ايقتله؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب ابن نجدة الحوصي المعنى واحد قال حدثنا عبد عزيز بن محمد عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل يجل مع امرأته رجلا ايقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا. قال سعد بلى والذي اكرمك بالحق قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم قال عبد الوهاب الى ما يقول سعد قال حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهداء؟ قال نعم ثم اخرج ابو داوود ذا برجل يجلس مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ فيقتله ايقتله؟ ايقتله فنقول بذلك كما جاء في حديث انه لا يقتله. لان لان القتلى انما يعني يجوا في الزنا. وآآ الزنا المحقق ويكون ذلك بفعل الامام. وايضا ليس كل جانب يرجم ويقتل وانما من كان ذكرا فان حده الجلد وقريب وتغريب. الرسول صلى الله عليه وسلم اورد ابو زيد حديث ابي هريرة ان سعد ابن عبادة هو سيد الخزرج فسعد بن معاذ وسعد بن معاذ هو الذي حصل له وجرح في الخندق ومات بسبب ذلك الجرح. واما سعد ابن عبادة فقد عاش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد ابن عبادة وسيد الخزرج هما قبيلتان مشهورتان رضي الله تعالى عنه قال سعد ابن عبادة ارأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا آآ يقتله؟ قال لا. قال لا هذا لا والذي؟ قال لا. قال سعد بلى والذي اكرمك بالحق؟ بلى والذي اكرم اكرمك بالحق. بلى يعني انه يقتله هو الذي اكرمك بالحق فضحك رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول اسمعوا الى ما يقول سيدكم يعني يخاطب الانصار سيدكم لسيد لا حسد قال هذا احد الرواة احدهم قال اسمعوا ما يقول سعد اسمعوا ما يقول سعد يعني خلاف بينهم ان احدهم قال سيدكم يخاطب الانصار والثاني قال ما يقوله وهذا الذي قاله ابن عبادة ليس اعتراضا على على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وانما هو يعني اه اه رجع ان يكون في ذلك رخصة وان يكون هناك حكم يعني غير هذا الحكم لان الزمن زمن تشريع وهذا قاله وبسبب الغيرة والحمية وشدة الغيرة على الاهل. نعم. والحديث الثاني قال هو السائل قال ارأيت لو وجدته مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهداء؟ قال نعم نعم. ارأيت زوجة عن رأس رجل امثله حتى اتي باربعة شهداء؟ قال نعم لانه لا يقتلهم انه لا يقبله لان الزنا امره خطير ولا يحل اثباته ولا يكون اثباته الا ولا يتم ثبوته الا بالشهداء الاربعة او الاعتراف من الزاني نفسه. واما اه مجرد الدعاوى والاتهامات فهذه لا يعول عليها. وبعض اهل العلم يعني اه والعلماء في هذا ما هو من قال انه قتله وكان في في بيته فانه آآ يعني لا لا يقتل به ولكن الحديث واضح لانه لا يجوز قتله وذلك ان القتل قد لا يكون مستحقا اما ليكون الموج القتل الذي هو الجماع او انه ما وجد او انه موجود لكنه لا يستحل بين القتل فالعقوبته اه الجلد والتغريب الاتنين الاول قال حدثنا قصيبة ابن سعيد. عن عبد العزيز محمد عن ابيه ابي طالب عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام والثاني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. مالك؟ المحدث الفقيه. المذاهب الاربعة من سورة المذاهب للسنة عن سهل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وقد نرى ذكرا قال رحمه الله تعالى باب العامل يصاب على يديه خطأ قال حدثنا محمد ابن داوود ابن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث ابا ابن حذيفة رضي الله عنه مصدقا فلاذه رجل في صدقته فضربه ابو جهل فشجه فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فربوا فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان هؤلاء اتوني يريدون القود فعرظت عليهم كذا وكذا فرضوا ارضيتم؟ قالوا لا. فهم المهاجرون بهم. فامرهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يكفوا عنه فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال ارضيتم؟ فقالوا نعم. قال اني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا نعم النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ارضيتم؟ قالوا نعم. ثم اخرج ابو داوود باب العامل يقام على يديه في الرأس. العامل يقاب على يديه خطأ العامل يخاف على يديه خطأ يعني ان العامل يصيب احدا في يده هل وقفت منه او لا يقتص منه وارد ابو داوود حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ابن الجهل يصدقهم يعني على الصدقة فلا يجرح رجل فيتلاحى واياه يتخاصم واياه فضربه بعطاء فشج رأسه فجاء الذين شج فاتوا آآ صاحبهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا القوض لفوق خاصنا يعني ويحج الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه من يعطيه يعني مالا بدل بدل ان يحج وان يخلص منه فعرض عليه مالا فامتنعوا فانتهوا ثم ثمرة ثالثة عرض عليهم ندم فوافقوا ورضوا فقال اني خاطب يعني الليلة ومخبر بالذي فقالوا نعم فلما حضر الناس وقال ان اولئك فلو انقلبوا ان يخفى من آآ العامل واني عرضت عليهم حذر فرضوا فرضيتم فقالوا لا يعني حصل عندهم طمع وانهم يريدون ان يحصلوا شيء من الزيادة. والمهاجرون او وهم قالوا لا ما رضينا وانكروا الشيء الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول امر هذا هو بان يكف عنه والا يعني يفعل معهم شيئا ثم انه اعاد عليهم المخالفة وزادهم حتى رضوا قال اني اه حافظا لذلك فقالوا نعم فخطب وقالوا رمينا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا فهم اعلن ذلك على رؤوس الاشهاد حتى لا يحدثون انفسهم بسوء بعد ان يأخذوا المال. لان من الناس من يأخذ من يأخذ المال بدل الخوارج ثم بعد ذلك يكون في نفسه شيء فيقدم على ان يعتدي على من اخذ المال عوضا عن آآ الجناية التي اه حصلت منه. لعل هذا هو الوجه الذي جعله يقول ذلك امام الناس. يعني حتى يعرفوا بان هذا شيء انتشر كانها شيء ظهر وانه لا حصل منه شيء فان الناس يعلمون بانهم اه اقدموا على شيء هم مفتون فيه وانه يكون قصاة وحصل من احد منهم لانهم تداخلوا حقهم فتنازلوا عن قصص. ثم اذا هذا يدل على ان من اه وجب من وجب واريد ان ان يتحول الى غيره فانه قد اثر من الدية المقررة بخلاف بخلاف الشؤون الثابت الذي لا يحتاج الى محاورة فان الدية ثابتة. فان الدية يعني ثابتة ومقدارها معروف ولكن اذا كان المرء مثل فيها قصات سواء كان عن طريق القتل او عن طريق آآ آآ قطع عضو او شجة او ما الى ذلك. وآآ فان هو يعطى اكثر مما يستحق اكثر من الدية المقررة لان هذا بدلا عن القتل او بدلا عن العقوبة التي تكون في الجسد وبدلا عن العقوبة التي تكون في الجسد اما اخذ من ترك القصاص اموالا كثيرة زائدة على مقدار الدية ان ذلك سائق وهذا الحديث هذا النوم على ذلك. قال حدثنا محمد ابن داوود ابن سفيان. محمد ابن داوود ابن سفيان هنا؟ مقبول. قال ابو داوود. مقبول قبله ابو داوود. عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة امه فاطمة اعمار الزهري عروة معروفة ابن الزبير بالعوام في قتل ثقيل احد الفقهاء المدنيين السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحابه عن عائشة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقها الصديق الخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب القول بغير حديد قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان جارية وجدت قد رب رأسها بين هذا ريب وقيل لها من فعل بك هذا افلان افلان حتى سمي اليهودي؟ فاومت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يرب اخوه بجدارة ابو داوود بغير الحديث. يعني انه لا يكون بالسيف فقط وانما يكون به وبغيره. وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان يربى رأسه بالحجارة اليهودي. وذلك انه رفع رأس الجارية فوقت منه وقد ارحنا الكلام على هذا المسألة في الباب السابق وهو الالحاد من القاتل يعني اذا قتل بحجر او غيره نعم. قال حدثنا محمد ابن كثير عن همام عن قتادة عن انس وقال رحمه الله تعالى باب القاضي من الضربة وقص الامير من نفسه. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير ابن الاشد عن ابي عبيدة ابن مسافر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقسم خصما اقبل رجل فاكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعرجون كان معه فجرح فجرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعال فقال بل عفوت يا رسول الله. فماذا هل يقال؟ باب القود من الضربة وقص الامير من نفسه من الضربة وقص الامير لنفسه يعني كون الامير يجعل غيره يقتصه من نفسه اذا حصل منه يعني شيء على غيره يعني عن طريق الخطأ يعني يمكن غيرهم ان يقتص من نفسه هذا هو المقصود بترجمة والحديث الذي مر في سبق ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كاد يعني عن القصاص وانهم لو اه يعني الحوا على ان يحرصوا بذلك لان من كان له حقق خاص فله ان ينقص الا ان يعفو او يتنازل الى ما هو دونه كالدية. وهنا اورد ابو داوود حديث حديث ابي سعيد؟ حديث ابي سعيد الخدري ان النبي كان يقسم خصما فاشد عليه رجل يعني اه الرسول عليه السلام بعرجون كان معه. عرجون يعني عرجون هو القدوة الذي فيه اسمه ريح. فجرح وجهه فالرسول قال انتقد يعني فين حقك؟ فقال قد عفوت والحديث في كتابه ضعف لكن من ناحية القصاص وثبوت القصاص يعني ثابت كما جاء في قصة العامل الذي مر في الحديث الثالث. نعم قال حدثنا احمد ابن صالح احمد ابن صالح مرة اخرى مرة ذكرى عن عمرو بن فارس عمرو بن حارس مصري ثقة اخرجها عمر بشير ابن ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو صالح قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن الجريري عن ابي نظرة عن ابي قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني لم ابعث عمالي ليضربوا ابصاركم ولا ليأخذوا اموالكم فمن فعل به ذلك الي اقصه منه قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لو ان رجلا ادب بعض رعيته انا اقصه منه قال اي والذي نفسي بيده اقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخص من نفسه ما اردى رحمه الله الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كتب الى عماله قال اني لم خطب عمر فقال اني لم ابعث خطب عمر فقال لم ابعث من ما لي ليضربوا ابصاركم. يعني جلودكم ابحاركم فلا يأخذوا اموالكم فاننا لنقوم بالواجب وفيهم من اقامة لله والعدل فيهم ومن فعل فمن فعل به ذلك فليرفعه الي اقصه منه. فمن فعل به شيء من ذلك لنفذ او ضرب لمجريه حق. يعني من العامل الذي آآ فعل به ذلك نعم فقال عمرو بن العاص لو ان رجلا ادب بعض رعيته انا اقصه منه ثم قال عمرو بن العاص وانا رجل ادب بعض رعيته يعني امير من الامراء او والي من الولاة على منطقة معينة ادب بعض لحيته انا قد سهمنت قال اي والذي بيده اقصه. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج من نفسه. نعم. من نفسه في اسناده ابو فراس النهدي وهو مقرون ولكن نفعل مثل الذي قبله من جهة ان العدل يعني ان الحديث الذي مر فيما يتعلق بالعامل الذي شج رجلا وان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ في مقابل حجته فهذا يعني وان كان يضعف الا ان له وجه يعني من حيث المعنى فهذا في تحقيق العدل فمنع العمال من ان يقدموا على شيء اه اه لا يجوز لهم اقدام عليه اما اذا كان اقدامهم بحق فقد يجوز ايجازه احدا يعاقب احدا بعقوبة يستحقها فان هذا حق لا يؤاخذون عليه هذا حدثنا ابو صالح ابو صالح محبوظ من موسى قد اخرجه ابو داوود عن ابي حاق الكداري عن ابي اسحاق الكداري وهو ابراهيم محمد بن حارث ووفقه عن البريري يعني ابو داوود ابن عمر ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وكان السلفاء الراشدين المهاديين المهديين احد المناقب الجمع والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه. فحديثه عند اصحابه قال رحمه الله تعالى باب عفو النساء عن الدم. قال حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي انه سمع حصنا انه سمع ابا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال عن المقتتلين ان ينحجزوا الاول فالاول وان كانت امرأة. قال ابو داوود بلغني ان عفو النساء في القتل جائز اذا كانت احدى الاولياء وبلغني عن ابي عبيد في قوله كذبوا يكفوا عن القول ثم اراد ابو داوود باب عفو النساء عن الذنب عفوا النساء عن الذنب يعني هل يعتبر او انه لا يعتبر الا عفو الرجال والنساء في ذلك الزوجات والمقصود من هذا ان اصحاب اصحاب المطالبة بالقرض هم الورثة اصحاب القود وقولهم الورثة سواء كان رجالا او نساء وانه اذا تنازل واحد منهم فانه يسقط القلق. وانه اذا عفا عنهم او اراد ان يتحول الى الدية فانه يسقط القلم وانه لا يكون القول الا باتفاق الورثة. اولياء الدم. انه لا يكون الا باتفاقهم. فاذا اه اه خالف احد منهم سواء كان رجل او امرأة فانه آآ لا يحصل كخاص وانما يتحول الى الدية. ولكن هذه الدية يعني كما هو معلوم ليس ولازم ان تكون الدية المقدرة بل يمكن ان يطالبوا يعني ان يطالبوا بشيء كثير. يعني بحيث انهم يعني يتحولون الى وشيء اكثر من الدية اذا طلبوا به الحاصل ان هذه ترجمة تتعلق بالعفو النساء وهو معتبر وكل وارد فان اه عفوه معتبر وقد ورد ابو داوود حديث اه يا شيخ. نعم. ابي عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على المقتسلين ان ينحجزوا ولا في الاول فالاول يعني كفوا عن القول في الاول يعني اه واحدا تلو الاخر فلو حصل ان واحدا منهم اه اه لم يطالب بالقول بل رضي عفا او اراد ان يأخذ الدية او يتحول للدية فانه يسقط الكثرات هذه الحال المقصود بذلك الذين هم اصحاب الحق في القتل. الذين يعني اه اذا اتفقوا على القتل قتل القاتل واذا المتفق فانه آآ لا يبخل. وذلك بمخالفة واحد منهم ولو كان امرأة. ان الطفلين انحجبوا كف عن القتل نعم الاول والاول وان كانت امرأة وان كانت امرأة يعني فانها اذا او عفت او تحول ارادت ان ذلك معتبر. حتى وان كانت الزوجات قد تختلف احوالها عن القبائل اذا كانت من قبيلة اخرى وانها قد لا تبالي يعني في ما يحصل من من حمية قليلة ولهذا يقول الشاعر لما برئت بالريبة في حربنا الا بنات العمدي فما برئت من غيبة وذم في حربنا الا بنات العم لان بنات العم هي من القبيلة. فيكون طريقها طريقة القبيلة ولا تخالف اما فانها آآ قد آآ تفشي الاسرار من قبيلة زوجها الى قبيلتها واما اذا كانت من انها قبيلة فانها تكون لا فرق بين الرجال والنساء كلهم من قبيلة واحدة وحمية واحدة. نعم اذا لو واحد امرأة عفت ما يقال؟ ما يقبل اي فاهم الذي ورد عفى فانه هذا السؤال من هم الاولياء الذين وغيرها هم الذين يطالبون قال حدثنا داوود ابن رشيد داوود ابن رشيد آآ عن الوليد الوليد المسلم للاوزاعي الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي فقه ابن عبد الرحمن وهو مقبول اخرج له؟ النسائي ابو داود النسائي عن ابي سلمة عن عائشة عن ابي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن عائشة وقال رأيتها رواه ابو داوود بلغني ان عفو النساء في القتل جائز اذا كانت احدى الاولياء وبلغني عن ابي عبيد في قوله ينحدث يكف عن اذا بلغ لان عفو المرأة جائز اذا كانت من الاولياء اذا كانت من الاولياء فهنا الاوليا هذه ماذا يراد بها؟ المراد بها الولاية ولاية النسب او المراد بها الولاية العامة التي يذكر فيها الزوجة. وقال بلغني عن ايش ابي عبيد بن سلام ومن ائمة اللغة يكف عن القود القاسم ابن سلام تعليقا وفي القراءة البخاري تعليقا ابو داوود وابو داوود بعض من قتل فيهم يا بين قوم منهم وقد يقام علينا الطاعة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله تعالى باب من قتل في علميا باب من قتل في علمي يا بين قوم قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا حماد قال حاء وحدثنا ابن قال حدثنا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاووس انه قال من قتل وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قتل في رميا يكون بينهم بحجارة او بالسياط او ضرب بعطاء فهو خطأ وعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قرد. قال ابن عبيد خود يد ثم اتفقا ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه. لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان اتم قال حدثنا محمد ابن ابي غالب قال حدثنا سعيد ابن سليمان عن سليمان ابن كثير قال حدثنا عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر معنى حديث سفيان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى كان من قتل في بين قوم هكذا. نعم. كان قوم؟ نعم. اي فما الحكم؟ على من يكون عقله وفيته هو المقصود يعني كونها آآ يكون هناك تضارب او آآ تقاتل او او تخاصم بين اناس يضرب بعضهم بعضا فيموت واحد منهم بينهم فيعمى امره فلا يدرى من الذي قتله ولهذا قيل لها هذا الاسم انها قد عمل امره وانها من العمى وهو الخفاء وعدم معرفة للشخص الذي حاول القتل وباشر القتل حتى يكون هو الذي يطالب والذي يتعين عليه اه الحق لاولياء المجني عليه اه اه هذا المقصود به وهو مأخوذ من كونه عمي امره اي خفي امره فلم يعرف من قتله ولكنه عرف ان القتل كان في هذه المجموعة وانه ليس خارجا عن هذه المجموعة