حمد حمل حمل بن مالك فقال كنت بين امرأتين عن ابن عباس عن عمر انه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هم. فقام حمل ابن مالك ابن النابغة لكن هذا ما يظهر انه تلاميذ. لانه اخرج له ابو داوود مم يعني انه عن جنابه يمكن ان يكون لم يكن تلميذ والاقرب ان يكون زميل يعني يقول احيانا من الزملاء يعني يحدث بعضهم بعض فصل في نص القضية موافق لمنهج السلف فهل يحمل المجمل من كلام العالم على الموضع المفصل؟ نعم المجاهد على نفسه هذا بشيء مهم الضرس المركب اذا مرض خلع هل فيه دية الزهير بن حرب ابو خيثم زهير بن حرب ابو خيثة للترمذي وهذا من شيوخ مسلم الذين اكثر في الرواية عنهم روى عنهم عنه اكثر من الف ومئة حديث الف تقرير هذا مخرج اكثر له من الف ومئة الف ولا مئتين؟ لا الف خمس نعير بالحق روى عنه مسلم اكثر من الف حديث؟ الحديث؟ نعم. نعم. الحديث. ابا بكر بن ابي شيبة الف وخمس مئة. عن حسين المعلم الامر بن شعيب عن ابيه عن قال ابو داوود وجدت في كتابي عن شيبان ولم اسمعه منه فحدثناه ابو بكر صاحب لنا ثقة قال حدثنا شيبان قال حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقوم دية الخطأ اي على اهل القرى اربع مئة دينار او او عدلها من الورق. ويقومها على اثمان الابل. فاذا غلت رفع في قيمتها. واذا هاجت الاخفاق هاجت نصفها هاجت رخصة نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما بين اربعمئة وان يأتي دينار الى ثمانمائة دينار. وعدلها من الورق ثمانية الاف درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاة فالفي شاة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على فما فضل فللعصبة. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الانف اذا جدع الدية كاملة. واذا فنصف فنصف العقل. خمسون من الابل او عدلها من الذهب او الورق. او مئة بقرة او الف شاة. وفي اليد اذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث ثلث العقل. ثلاث وثلاثون من الابل وثلث. او قيمتها من الذهب او الورق او البقر او الشاة والجائزة ومثل ذلك. وبالاصابع في كل اصبع عشر من الابل. وفي الاثنان في كل سن خمس من الابل. وقضى رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم ان عقل المرأة بين عقبتها من كان لا يرثون منها شيئا الا ما قبل عن ورثتها. وان قتلت فعقلها بين ورثتها ذهبت وهم يقتلون وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس للقاتل شيء وان لم يكن له وارث فوارثه اقرب الناس اليه. ولا يرث القاتل شيئا ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان ابن موسى عن ابي بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم رضاه ابو داوود رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اولا قال ابو داوود وجدته في كتابي وجدت في كتابي عن شيبان ولم اسمعه شيبان ولم اسمع منه يحدثني به فهددناه ابو بكر وصاحب لنافقة. حدثنا ابو بكر صاحب لنافقة. اه هذا هو الاسناد الذي ذكر انها شيبان في كتابه عن شعبان ولكنه لم يسمع منه ولكنه حدثه به عنه يعني معناه ان انه اخذه عنه بالواسطات وحدثه به اه اه صاحب له ثقة وصفه بانه ثقة فهو ابو بكر اه وهو احمد ابن محمد ابن ابراهيم وذكرهم تقنين وقال عنه صدوق. نعم. قوله صاحب النهاين. صاحب النهى يعني آآ اه احمد ابن محمد ابن ابراهيم الابلي محمد ابن ابراهيم ابو بكر اي نعم يثنى على ابو بكر يثبت بعضهم بعضهم فيما غفل بعضهم عن اخذه من الشيخ. كما وردنا في في ابي داوود في مواضع فلان يقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على اهل القرى اربع مئة دينار او عدلها يعني اقول هو الابل يعني على اهل الابل ولكن اهل القراءة اللي ما عندهم ابل وانما عندهم نقود فكان يقومها يعني بالذهب الى الفضة فكانت يعني آآ اربع مئة هذا هو الذي كان الحد الادنى وقد تغلو وتصل الى ثمان ثمان مئة يا رب وقد تنقص يعني فاذا زادت زادت قيمة واذا نقصت نقصت القيمة وكان الامر دائرا بين اربع مئة وبين ثمان مئة ويقابل او يعادل الاهتمام مئة دينار اهتمام ثمانية الاف درهم ثمانية الاف درهم ما يعارض انه سبق انه الدينار يساوي اثنعشر درهم؟ نعم لكنه يعني هكذا يعني جاء التقدير ولعله يعني يسير يصير هناك فرق بين احيانا بين الدراهم والذهب معلوم انها تزيد وتنقص لان كما جاء في الحديث فاذا اختلفت هذه الاجيال فبيعوا كيف شئتم اذا كانوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل البقر مئتي بقرة. وقضى على اهل البقر مائتي بقرة. مائتي بقرة لان الابل ومئتي بقرة. ومن عقله في الشاه فالفي شاة. وكان ذلك من كان يعني يعني اهل الشاة يصير الفي الفي شاة. نعم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم. فما فضلة للعصبة وقال ان العقل يعني يبديه الدية اذا اذا قتل قتيل اخذت ديته فانها ميراث. على قدر ميراثهم وان بقي شيء فلي العقبة من اين رجل ذكر؟ ولم يلحق الفرائض في اهلها؟ فما القت الفرائض؟ اخذ هم يعقلون عنه اذا اخطأ ولكنه الا ما فضل عن عن الفرائض المقدرة. المقدرة يرثونه سئلت يعني هذا ليس له شيء. قال ايش العقل؟ ان العقل ميراث بين اهل الدية. العقل هو الدين يهود ميراث قيل على قرابتهم. اي على قرابتهم. يعني معناه الكل يأخذ نصيبه المقدر. وان فضل شيء فانه يعطى للعقبة فالعقبة كما هو معلوم هم الذين يأخذون يأخذون المال اذا انفردوا واذا وجد اصحاب الروم اخذوا اذا انفردوا في النفس كله واذا فوجد اصحاب الفروع معهم يأخذون ماء قط للفروض. وقضى صلى الله عليه وسلم في الامس اذا جدع الدية كاملة اذا سيكون نصف العقل. لان يعني يكون فيه التشويه. خمسون من الابل او عدلها من الذهب او الورق او مئة بقرة او الف شاة وفي اليد اذا نصف هذه كلها نصف بيان النصف. نعم. وفي اليد اذا قطعت نصف العقل. كفيت اذا قطعت نصف العقل من اي مكان قطيعة؟ من اي مكان في وسط امرين وفي الرجل نصف العقل وفي رجل واحدة نصفية نعم وفي المأمومة ثلث العقل سوى وثلاثون من الابل وثلث. ثلث الدية. المعلومة هي الشجة التي الرأس حتى وصلت الى الغشاوة المحيطة بالدماغ يعني كثرة العين تجاوزت العظم فبقي الغلاف الذي في داخله المخ. نعم ثلاث وثلاثون من الابل هذا يعني يعني او قيمتها من الذهب او الورق او البقر او الشاة؟ فقيمتها نعم. والجائزة مثل ذلك. الجائزة هي التي الجوف الاصابع في كل اصبع عشر من الابل وهذا يتكرر في الاحاديث وفي الاسنان في كل سن خمس من الابل. نعم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل المرأة بين عقبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها. وقظى ان عقل المرأة على اصلتها يعني كالرجل لان هنا نص على المرأة لان لا يعني يتوهم انها تختلف عن عن الرجل. فان عقلها اي انها لو اخطأت او قتلت خطأ فان متى هم الذين هم العاقلة الذين يعقلون عنها ويتحملون اه جناياتها عن طريق الخطأ؟ كما انهم يتحملون ذلك عن طريق جنية الرجل رجل لو جنى اخاه حصل في الجناية خطأ او حصل منه قتل خطأ فان العاقلة هي التي تحمل عنه. وهم العصبة وكذلك المرأة فان نص على المرأة يفهم انها ليست كالرجل وانها تكون قد يقال انها مثل العبد عليه الحق في رقبته فدل انه لا يفرق بين الرجل والمرأة وان حكم المرأة في هذا الرجل العصبة هم الذين يعقلون هم الذين يتحملون الا ان فضل شيء او لم يكن لها وارد. من سواه سوى العصبة. ان اقرب قريب من العصبة هو الذي يحوز المال معليش وعقلي مرتي؟ بين عقبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا الا ما قبل عن ورثتها. لان عقل المرأة بين عصبتها ان كانوا يعني من العقل عليهم وان كانوا لا يرثون. ولكنهم يرثون اذا فضل شيء. بعد اخذ اصحاب الفروض فان من اقرب من كان اقرب منه فانه يرد. ان كان اقرب منهم فانه يرى. هم. وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون نقاتلهم وان قتلت يعني هناك القتل منها هي التي قتلت. فعاقلتها هم الذين يتحملون فيها كما انها عاقلة وهنا اذا قتل اذا قتلت هي خطأ واخذت الدية عنها اخذت او كان عمدا لاقرب قريب من العقبة. وان قتل فعقلها بين ورثتها. عقلها انبيتها التي اخذت. عقلها انديتها التي اخذت يعني اه يعني اخوانها قتلت يرثها لان الدية هي منية المال وحكمها حكم المال تضاف الى المال. الدية ما يقسم المال. يعني فعقلها ايديتها بورثتها ولا يعرف صلتهم؟ لا وهم يقتلون قاتلهم. وهم يقتلون قاتلهم وان يقاتلها. اذا كان القتل عمدا فان هم الذين يقتلون اذا ارادوا واذا تنازلوا اخذوا الدية الصوفية لهم. فاذا الذين لهم حق الميراث هم الذين لهم حق القصاص ليس كل من يكون من القبيلة او من الاقارب وهو غير من الوارث يكون له حق الاعتراض على على القصاص والتنازل لان الذي من حقه هو الذي له ميراث هو الذي يتنازل الواحد منهم فانه لا يكون القصاص وقال صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وقال ليس للقاتل شيء يعني ان من قتل قريبا له سواء كان عمدا او خطأ يعني من الميراث وانما يرثه القاتل من ورثته. والقاتل كأنه غير موجود. لان القتل يمنع من الميراث. ثم هو معذور. كما واحدة من علل ثلاث فرق وقتل واختلاف دين افهم فليس الشك في اليقين ليس للقاتل شيء وان لم يكن له وارث فوارثه اقرب الناس اليه. ولا يرث القاتل شيء ولا يرث القاتل شيئا. وانه يعني وان يكون له وارد يعني من من من الاقارب الذين يعني اه فان اقرب قريب فانه يرث لكن هذا القاتل ليس له شيء. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان ابن موسى عن علي ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد محمد وش هو وفي كتابه عن شيبان ولم اسمعه منه فحدثناه ابو بكر صاحب لنا ثقة. قال حدثنا شيبان. ابو بكر هو محمد احمد. احمد بن ابراهيم اذا احمد محمد بن ابراهيم وهو صديق الابو داوود. عن شيبان عن شيبانهم في الروح وهو صدوق يمين. عن محمد ابن راشد هو صندوق اليمين صدوق اليمين عن سليمان يعني ابن موسى سليمان موسى هو؟ في حديثه في حديث العابدين اخرجه شعيب عن ابيه عن جده عن جده وامر بقبوله. قال ابو داوود محمد ابن رافد من اهل دمشق هرب الى البصرة من القتل. قال ابو داوود محمد ابن راشد تعريف به. شيء من اخباره انه كان خوفا من القتل. السبب الذي حصل في ذلك قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا محمد ابن بكار ابن بلال العامري قال اخبرنا محمد ابن راشد عن سليمان عن ابن موسى عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. قال وزادنا قليل عن ابن راشد وذلك ان ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح. عمر يا ابو داوود حديث آآ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص آآ ايش قال؟ عقل شبه العمد مغلظ في حمده؟ ها؟ مثل عقل العمد مثل مثل عقل العمد نعم فان هذا يعني يفيد بان العقل في العمد وشبه العمد انه واحد. ولكن العمد اذا ما وافق اولياء القتيل على ان يأخذوه واخذوا على القصاص وفدوا او دفعوا الفدية بالغة ما بلغت فهمي لهم ذلك. ولكن ارادوا ان ارادوا ان يقتصروا على الدية فالدية فيها مثل ايش؟ شبه العم. الاندية شبه العم هو جزية العمد. الا ان هناك والعمد ان العمد يقتص من القاتل وشبه العمد لا يقتص منه الا يقتص منه وانما ليس فيه الا الميراث. ليس فيه الا نادية العهد فقط واما شبه العمد ففيه الدين والخطأ فيه الدية التي دون ذلك والعندي هو الذي يكون فيه قصاص الا ان يرضى اولياء القتيل بالدية او بما هو اكثر من ذلك اذا اراد اهله ان يخبره ويقدموه فدية عنه فنحن يأخذوا ما ارادوا وما اعطوا في المقابر تركه لقتل القاتل عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ولا يقتل صاحبه يعني صاحب شي في العمد وانما ما فيه الا الدين قال وزادنا قليل عن ابن راشد وذلك ان ينزو الشيطان بين الناس. لان هذا مثال لشبه العمد. يعني الشيطان على الناس اذا الناس عندهم يحصل هناك مشكلة او حادثة هناك ضغينة يكون هناك اسباب سابقة وانما فحص المناسبة يلتئم بعضهما بعض ويضرب بعضهم بعضا فيترتب على ذلك قتل يعني فان هذا يعني كما عرف من قتل شبه العمد آآ ورد في شيء لا يقتل في الغالب ولكنه ادى الى القتل كيف الخطأ؟ فانه اراد ان يقتل شيئا فطاش السهم واصاب انسانا وان اصاب ايتانا فهذا خطأ لان قتله ولا يفكر في قتله ولذا فبدل ما يصيب الصيد آآ ذلك الصيد اصاب انسانا فمات فهذا ان هذا شيء مقصود ولكنه في شيء لا. وذلك ان ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماء في علميا. تكون دماء يعني في غير ضغينة ولا حمل سلاح اذا ما كان هناك ولا كان هناك عداوة بينهم يعني تتبعهم الى ان يتقاتلوا وانما حصل يعني فكري فانصحنا بعضهم ببعض. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس. محمد ابن يحيى. عن محمد ابن بكار ابن بلال العامري. محمد ابن بكار ابن بلال العامري هو؟ ابن اليمن الوطني والمثاني عن محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن ابي شعيب عن ابيه عن جده قال حدثنا ابو كامل فضيل ابن الحسين ان خالد ابن الحارث حدثهم قال اخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب ان اباه اخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في المواضع خمس. ثم اذا ابو داوود نعم حديث عبد الله بن عمرو جمع الموضحة والموضحة هي التي تصل الى العظم. يعني تخرق الجلد واللحم. وتصل الى العظم يلوح رياظا لانه وصلت اليه الشجة يعني هذا فيه خمس خمس اي نعم يعني اذا كان عدة مواضع فيها خمس. اذا كانت موظحة واحدة وفيها خمس وفيه اذا كان في عدة اماكن فانك فظيحة فيها خمس. جمع الموظحة وهي الشجة التي تصل الى العظم. قال حدثنا ابو كامل فضيل ابن حسين ابو كامل فضيل ابن حسين ثقة خجله خالد البخاري تعليقا عن خالد بن حارث عن خالد بن حارث ثقة انا عندي عن حسين المعلم مر ذكره هنا وهنا قال عن عمرو ابن شعيب عن ابيه ان اباه اخبره عن عنه وهذا يبين ان الرواية انما في شعيب يرضى عن عبد الله بن عمرو يعني في تفسير والجد عند كثير من الولايات نبيه عن جده فهي معتمدة بان يكون اه اه شعيب يروي عن ابيه محمد. واذا كان هذا يكون مرسل لان محمد ليس بصحابة ولكنه قد صح سماع شعيب ابن محمد عن جده عبد الله بن عمر. فصار متسلا ولهذا يقولون اذا كان الاسناد قيل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مستقيما فانه يقال له حسن لان عمرو صديق وابوه شعيب صدوق فاذا كان مستقيما فانه قال حديث حسن والاخو متصل وهذا فيه تفسير للابي عن عمرو بن شعيب ان اباه اخبره عن عبد الله بن عمرو يعني معناه ان يروي عن جده عبد الله بن عمرو يقول قد صحح سماعه من جده عبد الله بن عمرو. نعم. قال حدثنا محمد ابن خالد السنن قال حدثنا مروان عن ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني العلاء ابن الحارث نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم اذا المرأة الجنية نصف النصف قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في العين القائمة السادة لمكانها في ثلث الدية في العين القائمة السادة من مكانها بتلك الدية. لان العين يعني فيها ظفر وفيها جمال. وهنا البصر قد ذهب ذهب غيمة وهنا البصر غير موجود. ولكن الجمال موجود. فاذا يعني فقأها فاذا فقهها فانه يكون فيها في الفدية. لانها حصل يعني فيه ذلك العيب لانها كان الجمل موجود وقد ذهب الجمال. فالعين هي التي ليست يعني العين موجودة وعلى هيئتها وجمالها. فهي ليست ناشئة لان تكون يعني بارزة ولا وقت يعني غائرة بحيث انها يعني ليست موجودة فانما هي قائمة جادة لمكانها لان اهل الموجود ولكن البصر غير موجود فيكون فيها قال حدثنا محمود بن خالد السلمي. محمود بن خالد السلمي الدمشقي وثقتنا قبله. مروان بن محمد وهو اصحاب السنة اصحاب السنن اصحاب السنن عن علاء ابن الحارث عن علي بن شعيب عن ابيه عند جده قال رحمه الله تعالى باب دية الجنين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم شيخنا الفاضل يقول القاضي عياض في اكمال المعلن للاستاد صفحة مئة وثلاثين. في قصة غزوة حنين عند حديث البراء رضي الله عنه. وفي الحديث لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولكن خرج شبان اصحابه واخصائهم حسرا ليس عليهم او كثير سلاح. قال القاضي والاخصاء هنا المسارعون المستعجلون. وروى ابو اسحاق الحربي وابو عبيدة الهروي هذا الحرف فانطلق دفاء من الناس لدين مذمومة وتخفيف الفاء. قال القسدي كذا والهروي اي سرعانه ببخاء السيل. قال القاضي ان صحت هذه الرواية فانما معناها ما تقدم من خروج من خرج معهم من اهل مكة. ومن انضاف اليه ممن لم يستعد للقتال وانما خرج للغنيمة من النساء والصبيان والضعفاء ومن مرض من من مسلمة الفتح في مسلمة الفتح فهؤلاء شبه جفاء جفاء السيل الذي لا ينتفع به ويرميه بجانبيه وهو وهو او ايضا ومثله قاله الامام النووي رحمه الله السؤال هل قوله وهو الغثاء يعتبر سبا للصحابة؟ واذا قلنا ما هو جيد هذا التعبير فانما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني الذي ينبغي ان يعني يذكروا بالجميل ولا يذكروا بشيء يعني لا لان وصل بالغثاء هذا ما هو طيب ولا يليق ان يوصفوا بهذا. هو معلوم من ان الصحابة متفاوتون وان فيهم يعني من هو حديث العهد للاسلام لكن لا يقال فيهم الا ما هو جميل ولا ينكرون الا بكل جميل يقول واذا قلنا انه يعتبر سبا هل نقول عن هذين الامامين؟ القاضي عياض نووي مع اشعريتهم انهما رافضيان كذلك؟ لا لا لا يقال ولكن تعبيرا خطأ. او بتعبير خطأ نسأل الله تعالى ان يعفو عنه. اذا على ماذا يوجه الحديث؟ ولكن خرج شبان واصحاب به واخفائهم الخفيف هو الذي لا معه سلاح ولا معه يعني ثقل وانما يعني جاؤوا يعني ليشاركوا غنيمة ولكن كما هو معلوم يعني حصل في الاول يعني الانهجام وهو ثابت ومعه عمه العباس وكذلك ونادى فان عرف الناس مرة ثانية وعادوا بعد ما حصل ذلك الانهزام وحصل ان كان النصر بعد ذلك البوصيري صاحب هل هو صاحب البردة؟ نعم ما ابا الناقة يعني انا احدث واما ذاك لكن ما اظنه يقول هو فلا اعرف يعني زمن هذا يمكن يعرف هذا يمكن يرجع الى ترجمة مصير عنده كلام جميل وكلام غير سيء جدا للغاية من الكلام الجميل فيه الذي كان يمدح الصحابة في ثباتهم وعلو شأنهم وتنكره الحرب وركوب الخيل قال كانهم في ظهور الخيل نبذ ربا. من شدة الحزن لا من شدة الحزن. فانهم في ظهور الخير مثل شدة اذوق مكان مرتفع يعني ثابتة على ذلك الذي فالصحابة على الخيل في هذه الشجرة التي بقى المكان الراوي يمدح الصحابة قوله ويقول آآ ايضا آآ آآ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمه. ما هو الكلام الجميل؟ ولكن الكلام السيء يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند كحلول الحادث الامني ان لم تكن اخذا بيدي والا فقل يا زلة القدم فاني لجودك الدنيا وضرتها فمن علومك علم اللوح والقلم هذا كلام اي في غلو ومجاوزة للحد. وان علم يحرق له من علمه صلى الله عليه وسلم. وهو لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه وكل غيره اطلع الله تعالى نبيه عليه. وانا سبق اني اشرت الى هذا في في نادي البخاري عثمان ولعله الله ورسوله بعد ان ذكرت يعني نشتمل عليه يعني كلاما وان هذا لا يسوق ولا يجوز. قلت لو قال يخاطب ربه يا خالق الخلق مال من الوذ به سواك؟ عند اصول الحج لانه يكون مصيبا يا خالق الخلق الذي يخاطب الله. وقال يا خالق الخلق يخاطب الله لكان كلامهم طوالا. ولكن كونه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا اكرم الخاتمة السواك عند حسن العمل وهذا هو باطل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله على ما بديت الجنين. قال حدثنا حق ابن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن نضلة. عن ابي شعبة رضي الله عنه ان امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت احداهما الاخرى بعمود فقتلتها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال احد الرجلين كيف نجي من لا صاح ولا اكل ولا شرب ولا اتهل؟ فقال اتجع تدعي الاعراض فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى هو هو ما دام في بطني فانه قال له جنين لانه مستتر في تلك الجنة التي هي البطن. فهو اه مأخوذا مما مما حقيقته وهيئته التي هو عليها لانه في بطنه يعني في جنة. ولهذا يقال له جميل وبما دام في البطن فهو جنين. فان خرج ميت فهو سقط. فان خرج حيا فهو طفل. عن سبيل الجنين اعتدى على امرأة وخرج ما في بطنها يعني ميتا فانه آآ تكون على على عقيدة الجامية او التي ان حصل منها ذلك هذه الدية التي جاءت بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنين فانه مرة عبد اي واحد منهما يعني ان هذا وليس بشك يعني كان كان ذكرا او انثى فانه يحضر بالمقصود يحصل به المقصود يعني في الدين رضي الله تعالى عنه ان امرأتين آآ اختصمتا احداهما الاخرى فقتلتها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيتها على عاقبة الجامية التي قتلتها. وقضى ايضا مضرة ايضا على عقيدتها بان في حق الجنين الذي الذي قتل معها في بطنها فقضى القاتلة على عقيدتها وعلى اه اه كذلك على عاقبتها. فقد قال آآ ولي او احد آآ آآ الذين هم ممن آآ اولياء القاتلة الذي طلب منهم العقل قال كيف ندري اكل ولا نطق ولا استهل حديث من لا طاح ولا اكل مما طاح ولا اكل ولا شرب ولا شرب ولا استهل ولا استحل يعني انه ولا صاح يعني الذي هو كونه خرج مستحيل يعني يعني حيا حياته مستقرا طلع له صوت بينما خرج ميتا كيف لديه؟ وكيف نعقله؟ فهذا اتى به شجعا فقال شاء سجعا سجع كشجع الاعراض الاعراب في بعض الروايات المقصود بذلك الشجع الذي يكون ام يجب الاعتراض على حق؟ اما الوجه الذي ليس من هذا القبيل وليس يعني فيه شيء من التكلف انه فلا بأس به فقد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث ان الشيعة فدل على ان والذي آآ انكر والذي جمع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو في او الاعراب وذلك انهم يأتون بكلام مشروع آآ يعني آآ يوجهون به ما عندهم من باطل فهذا هو الذي يكون مذموما. اما اذا كان الشجع ليس من هذا القبيل فانه لا بأس به ولا مانع منه ان امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت احداهما الاخرى بعمود فقتلتها. ثم ضربت في عمود العمود هذا يشعر بان هذا شيء قاتل. انه شيء قاتل. وذلك ان اه الذي اه آآ يكون شبه العمد هو الذي يكون او شيء يعني ما يكون غالبا واما مثل العمود او الخشبة الكبيرة او آآ صخرة او الغليظة ان هذه تقتل وقد جاء في بعض الروايات وامر بها ان تقتل وجاء ببعضها ذكر الدوا والاولى الذين لهم الحق فجاء بيانها فقال فجاء زوالها او انه آآ يعني او انه ان يكون شرعا ولهذا جاء في بعض الروايات انه آآ آآ جعله على عقيدتها ومعلوم ان العمد على الجاني وليست على العاطلة ويمكن ان تكون يعني هذه العمود يعني عصا يعني صغيرة او انها غير قاتلة او انه لا يحصل بها القتل او انه عبر عن هذا العمود يعني كتابها كبيرة وان لم تكن اه بالهيئة التي تكون بها قاتلة. فاقتسموا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال احد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا اكل ولا شرب ولا استهل. هذا يتعلق بالذي بعده وهي الظلمة. وهي جميل جميل فقال اتجعل كسجع الاعراب؟ فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة وفي تقديم وتأخير لان الكلام الذي هو الشجع هذا جاء بعد الحكم بالغرة وانه قال عليه غرة فقال من كان كذا وكذا قال حدثنا حفص بن عمر النمري حفص بن عمر النمري اي شعبة الحجاج ثقة اخرجنا ابراهيم عن المغيرة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور باسناده ومعناه وزاد فجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة البخاري جرير المنصور باسناده ومعناه وقد يتقدم. قال ابو داوود وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة. كما قال ابو داوود كذلك الحكم عن المجاهد نعم المجاهد ابن جبر المكي ثقة اخذه اصحابه اين المغيرة؟ حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهارون ابن عباد الازدي المعنى قالا حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن ابي مقرمة رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى فيها في غرة عبد او امة فقال ائتني بمن يشهد معك فاتاه بمحمد بن مسلمة رضي الله عنه زال هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطنا امرأته حديث وكذلك ايضا حديث آآ وهو الناس باملاط المرأة. المرأة يعني كونها اه يخرج ما في بطنها بسبب ورغبة حصلت لها بسبب وردة حصلت لها من اه من اي جهة كانت فانزلاق الذي يعني ما يثبت اذا مسك لم يعني آآ يخرج من اليد وكذلك يعني خرج من فرجها يعني آآ ميتا آآ كما يخرج الشيء الذي لا يتماسك ولا يمسكه هذا هو الاخلاص واحد المرأة اذا جني عليها فخرج يعني ما في بطنها فتكون مثل الشيء الذي ولا يتماسك فانه ينفلت ويخرج اذا كان فيها شيء بان يحصل معهم انزلاق فان الرجل لا تثبت آآ يحصل انزلاق بسبب ذلك بسبب هذا الذي في الارض. نعم. فقال الهريرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى فيها بضرة عبد او امة. انا شريت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فيها عبد امامه فقال ائتني بمن يشهد معك فاتاه بمحمد بن مسلمة فقال فاتاه محمد ابن مسلمة يشهد معك ان هذا قاله عمر رضي الله عنه كان من عادة تردد ويمكن ان يكون انما استثبت في هذا لانه شيء لا لا يعرف له فيما يتعلق بالديار. كان الديات يعني هي اه اما ذهب واما فضة واما يعني غنم واما بقر وان يعني يتعلق بالارقاء وانه يكون الدين عقيق اراد ان تحقق ان يستثبت فشهدنا معه محمد المسلمة عند ذلك فكان يقضي به رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. قال حدثنا وهارون ابن عباد مقبول اخرج له ابو داوود ابو داوود عن وكيع عن وكيع هو عن هشام عن عروة عن هشام عن عروة هشام ابن عروة وهو ثقة في مصحف ستة وثقة فقيه المدينة سبعة ام هنا وهو صحابي صغير اخرج له اصحاب زادها فشهد له قال هارون يظهرون به الشيخ الثاني وهو مقبول الفشهد له ثم ثم قال اي يعني مرض الرجل بطن امرأته. مرض الرجل بطن امرأته يعني اذا حصل انه ضرب له وحصل الا نهاية السر من الناس. وآآ ذكرى يعني الضرب انه الرجل من امرأته فيحصل عن الناس اي الذي في خروج ما في بطنها ميتا الالباني صحح الحديث بهذه الزيادة من اجل انها جاءت عن طريق هارون قال ابو داوود بلغني عن ابي عبيد انما سمي اغلاقا لان المرأة تزلقه قبل وقت الولادة وكذلك فكل ما زلق من اليد وغيره فقد مرض. ثم ذكر ان ابي عبيد القاسم سلام في تفسير الابلاص. وانه وان المرأة تضيقه يعني قبل تمام اوانه سيخرج آآ يعني بهذه الطريقة الذي يكون في اليد وينفلت منها بسبب آآ آآ تلك المادة التي فيه والتي لا يتماسك او لا يتماسك الشيء باليد قال ابو داوود بلغني عن ابي عبيد ابي عبيدة قال اني سلام القراءة اخرج القراءة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام عن ابيه عن المغيرة عن عمر رضي الله عنه بمعناه اخر وقال بمعناها هل على ما تقدم؟ قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابن سعيد عن نهيل ابن خالد عن هشام عن ابيه علي المغيرة عن عمر. لقد مر ذكره ان عمر فهو امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين. صاحب المناقب الجمة والفرع الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديث عند اصحاب قال ابو داوود رواه محمد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه ان عمر رضي الله عنه قال ثم ذكر يعني قال قال ابو داوود رواه حماد ابن زيد حماد ابن زيد عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عمر قال حدثنا محمد ابن مسعود المخصيصي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جبير قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه انه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك فقام حمل ابن مالك ابن النادرة رضي الله عنه فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جنينها لغرة وان تقتل. حديث من قال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان تقتل. ثم رجع حديث وفيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ آآ امرأة قتلت الاخرى فامر بها ان تقتل اي القاتلة وهذا يعني يشعر بانها يعني كانها قتلتها بما يعني يحصيه القتل الذي هو المسبح. نعم فقال صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان تقتل. هم بضرة وان تقتل. قال جاءت الروايات انها يعني اخذوا عنها الدية او اخذوا الدية. نعم جاء في بعضها انها على عقيدتها. ومعلوم ان العمد ليس على عقيدة وان الاعاقة تحمل الخطأ وشبه العمل. تحمل الخطأ واما الجناية التي فيها تعمد فان هذا يكون على الجاني لانه لو كان كل انسان يتحمل جنايته ما ما يتأخر عنه الاقدام على الجنازة لكن الشيء الذي ما هو مقصود والشيء الذي حصل خطأ هو الذي جاءت الشريعة بحمله عنه فلو تحمله عن الجانبي العام ما سهل الاقدام على على القتل لانه اه ان سلم من القتل فان المالك سيتحمله غيره. ولكنه ان سلم من القتل فانه هو الذي يتحمل المال الا ان اراد غيره ان يتحمل عنه فهذا يعني شيئا اخر قال حدثنا محمد بن مسعود المخصيطي. محمد بن مسعود المصيطي ابو داوود. ابو داوود. عن ابي عاصم. عن ابي عاصم النبيل ابو حاتم المخلد عن ابي هريرة ابن جريج عن مالك ابن عبيد ابن جريج اخرجه خامس من الفتنة. عن عمر ابن دينار عن عمر ابن دينار. عن طاووس؟ عن طاووس اخرجه عن ابن عباس ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن منقلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العذاب له اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حمل ابن مالك ابن النابغ صحابي رحمه الله ابو داوود والنساء ابن مالك ابو داوود احسن الله اليك القتلة الان عن او شفاء عمد هو الامر بالحديث الذي في الامر بقتله الاذان عنه. واما كونه اه امر بان الدية ان دية على قيمتها هذا يعني العاقلة يعني كثيرة وبدرجة الروايات فيها كثيرة وان كانت ان العاقلة تحملتها يعني فهذا ما في اشكال. وان كان يعني كذلك فهذا مشكلة مع ذكر انها انه امر بها ان تقتل. لان الامر بها تقتل ان تقتل يعني هذا لا ينهى عنه. لا القتل وكونها العاقبة تحمل الدية العاقبة لا تحمل دية الهم الا اذا اردت ان تحمل ان كونها تلزم هذا ليس بلازم لها لان لزوم ضية العمد يعني يسهل الجناية على الجناة. ما دام انهم سيفعلون وغيرهم يتحمل يقال اذا يعني الخطابي كانه يشير الى الشذوذ يقول وان تقتل لم يذكر في غير هذه الرواية يمكن يمكن ان تكون يعني انها مع صحتها ان تكون صححها ما ذكر قال ابو داوود قال النظر بن سميل المسطح هو الصوبج. هذا ابو داوود والصوبج آآ او الخولج هو عود الخباء كما جاء بعد ذلك قال ابو داوود وقال ابو عبيد المصلح عود من اعواد الخباء. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه لم يذكر وان تقتل زاد بغرة عبد او امس فقال فقال عمر الله اكبر لو لو لم اسمع بهذا لقضينا بغير هذا. ابو داوود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه امر بها ان تقتل وليس فيه امر بها ان تقتل وفيه انه امر بغرة يعني الجميع وقال عمر الله اكبر يعني لو لم يسمح بهذا لقضينا بخلافه بغير بغير ذلك لانه يعني شيئا ما هو معروف هذا في الاحكام انه يعني في غرة وانما عن طريق النص والاجتهاد يعني يكون في في في معرفته الديات ان يقول جزء من كذا او يعني ليس اهل زينة اما ان يكون غرة فهذا حكم يعني يعني فيما يتعلق بالفئات وهو اصل لنفسه هو حكم مستقل بنفسه آآ ثبت في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا فلا مجال للعدول عما ثبتت به السنة. هو انه لو لم يعني يأتي بذلك نص لكان الاجتهاد يؤدي الى شيء اخر. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري. عبد الله بن محمد الزهري هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى المكرمة. اخذه. مسلم عن سفيان عن سفيان بن عويمي عن عوض بن دينار عن طاغوت قال قام عمر هذا من دينار طاووس وقال له قام عمر هذا يعني فيه انقطاع لان طاووس روايته عن عمر مرسلة وبين وفتيهما ثلاث وثمانون سنة. بين وفاة عمر وبين وفاة طاووس ثلاث وثمانون سنة. وفيه انتقاء قال حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن التمار ان عمرو ابن حدثهم قال حدثنا اسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حمل ابن مالك رضي الله عنه قال فاسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها انها قد اسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال ابو القاتلة انه كاذب انه والله ما استهل ولا شرب ولا اكل فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه واله اتجعل اتجعل جاهلية وكهانتها؟ ادي في الصبي غرة. قال ابن عباس كان اسمه احداهما مليكة. والاخرى ام غطيف وما ارد ابو داوود حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال اهو عن ابن عباس في قصة حمل ابن مالك قال فاسقطت غلاما قد لبثت حمل ابن مالك يعني في قصة المرأة التي تحته نعم من احدى من احداهما للاخرى اسقطتنا في بطنها فعقدت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة. يعني كانه كبير شعره يعني ما منه انه كبير فضيلة المرأة؟ نعم. فقضى على العاقلة الدية. قضى على العاقلة يعني عاقلة القاتلة. الدية هذا الدية للمرأة للام فقال عمها انها قد اسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال ابو القاتلة انه كاذب انه والله ما استهل ولا شرب ولا اكل فمثله يقل وسلم اتجعل جاهليتي وكهانتها ادي في الصبي غرة مثل الذي قبله يعني في تقديم وتأخير يعني هذا فيه ذاته يعني على العقبة هذا فيه ذات النسبي الذي سقط ميتا فيه غرة قال ابن عباس كان اسم احداهما مليكة والاخرى ام بطين؟ يعني يقاتلها مقتولة. هم. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمام. عبد الرحمن السمار هو ها ايه ان عمرو بن طلحة حدثهم؟ عمرو بن طلحة عمرو بن حماد بن ملهام هو صدور اخرجه البخاري في داوود والنسائي وابن ماجة التفسير. البخاري عن اسباب كثير وخطأ لهم وهذا تعليقا تعليقا وهو عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس العكرمة عمر ابن عباس هو ثقة اخرج اصحابك في ستة وابن عباس مرة اخرى والحديث ولعله من اجل رواية وهذا رواية عن عكرمة مقربة وهذا منها ولكن يعني الذي فيه مطابق وهو مطابق لما يعني لما تقدم قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجاند قال حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان امرأتين منه ان قتلت احداهما الاخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد. فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة. وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها كما ورد في الحديث جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان ان امرأتين الهذيل قتلت احداهما الاخرى. هم. ولكل واحدة منهما زوج وولد. نعم. فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دية مقتولة على عاقلة قاتلة من الاندية المقبولة على عاقبة القاتلة وبرأ زوجها وولدها يعني من ان يكون عليهم شيء من العقل مرة هما يكون عليهم شيء من اقول وجعل لهم الميراث. نعم. قال فقال عاقلة مقتولة ميراثها لنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها العقل يعني غير الميراث لان يعني كما سبق المرء بنا في الدرس الماظي يعني آآ ان العقد يتحمله العصبة والعصبة ان بقي شيء بعد اخذ الفروض يعني صار لها والا فانه لا شيء له قال حدثنا عن ابن ابي شيبة عن يونس ابن محمد. يونس ابن محمد هو عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد المجالد المجالد بن سعيد وهو القوي عن الشعبي الشعبي عمرو بن هو هو عامر بن عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجاء احاديث تشهد له في الدرس الماضي فيما يتعلق بالمرأة والعقل ليس بالقوي ولكنه جاء يعني ما يدل على ما فيه قال حدثنا وهب بن بيان وابن الشرق قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اغتسلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دية جنينها غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. فقال حمل ابن مالك ابن الهزلي رضي الله عنه يا رسول الله كيف اغرم دية من لا شرب ولا اكل لا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقن فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع. ثم ارقى ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين مثلين اكتتلا افتتلتا يعني تخاصمتاهما في حجر. قد سبق مرة انها رمتها بعمود وانها ضربتها بعمود ولا تنافي بينها يمكن ان تكون ذلك هذا وهذا لان حصل منها هذا وهذا فان رمتها بحجر وضربتها بالعمود او النصرة فقتلتها كنا في بطنها ايش؟ لا بس ثم قتلتها فقتلتها؟ ايه فارتصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقضى دية جنينها غرة وكعبد او وليدة جنينها اي النابية التي تلزم للجنين الذي سقط ميتا آآ غرة عبد او وليدة وقضى بنية المرأة على عاقلتها. وقضى بنية المرأة القاتلة على عاقلتها وورثها ولدها وابن معصية. ورثها ولدها وابن معهم يعني هو من يرث معهم. يعني الذي في الزوج وهذا يعني يشاهد الذي تقدم فيما لقد ورثها ورثها زوجها ولدها من ناحية التوريث. فقال حمد بن مالك بن النابغ الهدني يا رسول الله كيف اغرم دية من لا شرب ولا اكل؟ لا نطق ولا استهل فمثل ذلك يصل. ما اكل ما نطق ما شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقال يعني يهذر يعني ما دام انه يعني ما حصل انها في حياته انه خرج حيا فمثله يطل يعني يهدر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انه من اخوان الكهان الذي وذلك انه اه كلام اه فيه مخالفة يعني لحق. نعم ثم ايضا هذا يدل على ان الحمل هو الذي قال هذا الذي هو الزوج. وقد جاء في بعض الروايات انه ابوها او عمها ولا تنافي بينها. يمكن يكون كل واحد منهم قال هذا الكلام فقال انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع قال حدثنا وهب ابن بيان. وهب بيان. ومن الشرح. ومن الشرح احمد بن عمرو بن شرح عن ابن وهب ابن وهب عبدالله ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس ابن الوليد الايدي محمد ابن مسلم اخرجه عن سعيد ابن المسيب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة اتفاق وحديث اخرجه اصحابه وابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. وحديث اخرجه الصحابة. عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر البوتي رضي الله عنه وهو كان الصحابة حديثا على الاطلاق قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة قال ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بان ميراثها لبنيها وان العقل على عصبتها. ثم اورد ابو داوود الحديث من طريق اخرى وفيه انه التي قضى عليها قضى عليها من غرة قضى عليها بالغرة توفي توفي يعني قضى لها يعني المقصود انه قضى لها ليس هذا اللي توفيت هي المظلوم لان معناها كانها ما ملكت الحال فنقصود انها هي المضروبة قضى ان ميراثها لورثتها وان آآ وان العقل على عقبتها وان العقل على عصبتها هي عصبة كل عصبة قاتلة مقاتلة صلاة الظمائر قال حدثنا خطيبة ابن سعيد. عن الليل. عن ابي هريرة. نعم. وقد نردتهما قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه ان امرأة خلفت امرأة فاسقته فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فجعل في ولدها خمس مئة شاب. ونهى يومئذ عن الخبز. قال ابو داوود هذا الحديث خمسمائة شاة والصواب مائة شهر. قال ابو داوود هكذا قال عباس وهو وهم. كما عند ابو داوود حديث آآ حديث بريدة رمتها بحصاة فاسقطت في بطنها فقظى الرسول صلى الله عليه وسلم فجال في ديتها خمس مئة شاب. خمس مئة شاة. خمس مئة شاة؟ يعني انها ربع الدية. لان الدية يعني مئتان الف شاب الفا شاة وخمسة ربعها قال هذا وهم ابن عباس العنبري انه ليس خمس مئة وان ما فيها مئة شاة يعني نص العشر نصف العشر نعم خلاص مئات من مئتين بالنسبة للديئة نصف العشر كان الرجل او المرأة. لانها من الفيشات. والمئة هي نصف العشر. واصبح مئتين عشر مئتان نصف العشر. بالنسبة لدية المرأة الف لان نص الرجل. تصير خمس. ايه نعم صحيح لان هالاخوان اكثرهم الاسئلة في قضية انه لا يوجد الان غرة وليد وامر. فما العمل؟ ما فيه الا تقدير. كل شيء الا في التقدير. كل شيء انا قدره. حتى حتى آآ حتى الاشياء الاخرى ما ما في غنم ولا في ابل الفين شاة الفيشات يعني تدفع وانما يعني الناس في ايديهم نقود وترى التقدير بها نقول اذا كان خمس الدية والمرأة عقلها خمسين عشرة الصلاة ها انا التي تكون للمرأة يعني المقدار الذي تقدر به كن سبيله قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم حدثنا عن فئة اخرجنا في البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنة. عن عبيد الله بن موسى ثقة في فتنة ابو داوود والترمذي والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن بريدة عن عبدالله بن بريدة وهو ثقة في ستة عن ابيه عن ابيه وهو رضي الله عنه وفي الحديث ونهى يومئذ عن الخبث. الذي هو رائد الحطب غالبا يعني يكون قد يكون بين الاصابع خلف يجيه قضية الجماعة صغيرا يعني انا اخذت لانه يحصل به آآ حق العلم قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او امة او فرس او بغل. قال ابو داوود روى هذا الحديث حماد ابن سلمة وخالد ابن عبد الله عن محمد ابن عمرو لم يذكرا اوفرة او بغل فماذا ابو داوود الحديث من طريق اخرى؟ حديث ابي هريرة وفيه النبي قظى قظى ديتي قظى بديتي الجليل قضى الجنين من غرفة عبد او امة من غرة عبد او امة او فرس او فرس او بغل او فرس او بغل الذي اه جاء الاحاديث الكثيرة مختلفة هو غرة وليس فيها ذكر الفرس. وايضا كذلك رواه جماعة ايضا هذا الحديث نفسه وليس فيه فيكون شاذا قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي ابراهيم موسى الرازي ثقة العيسى ليس بمولد عن محمد يعني ابن عمرو محمد ابن عمرو وهو بمقاص ليته وصديق له عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي سلامة قال ابو داوود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبدالله عن محمد بن عمرو لم يذكرا فرس او بغل. حماد بن سلمة مر ذكره خالد بن عبد الله الطحان الواسطي حقه اخرج له القبح من كتفه قال حدثنا محمد ابن سنان العواقي قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة خمسمئة درهم قال ابو داوود قال ربيعة الغرة خمسون دينارا قال حدثنا محمد بن سنان العواطي قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة خمسمئة درهم قال ابو داوود قال ربيعة الغرة خمسون دينارا ابو زيد اثرين احدهما عن شعبي وهو خمس مئة درهم نعم السؤال ثاني عن ربيعة عن ربيعة وخمسون خمسون دينار خمسون دينارا خمسون دينارا وهذه اثار مقطوعة نعم قال حدثنا محمد ابن سنن العوضي محمد ابن سنان العواقي ثقة اخرجه وخاله ابو داوود ابن ماجة البخاري وابو داوود ما اعلم نفسا يعني حمايته ولكن قوله على لفظ دية المعاهد نصف دية الحرية. هذا هو لا يدل والله اعلم انه ان المرأة على نصف المرأة فالرجل على نصف الرجل يكون فيه القاضي وهو صديق كثيرا فالحديث اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة. المغيرة المغيرة عن ابراهيم وجابر عن ابراهيم وهذا النخعي وقد نرى ذكره جابر هو منهجه عن الشعب عن الشعبي مرة اخرى قال ابو داوود قال ربيعة الغرة خمسون دينارا قال ربيعة هو بابن ابي عبد الرحمن ووثق اخرج له الستين قال رحمه الله تعالى باب في دية المكاتب. قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى ابن سعيد وحدثنا اسماعيل عن هشام. وحدثنا قال ابو داوود حدثنا مسدس قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد وحدثنا اسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يا علي بن عبيد قال حدثنا حجاج الطواف جميعا عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيئة المكاتب يقتل يودى ما ادى من مكاتبته دية الحر. وما بقي دية المملوك ثم اراد آآ هذه الترجمة والمكاتب هو العبد الذي اتفق معه سيده على ان يجمع او يسعى للحصول على مال اذا ويكون يعني منجما اذا اداه اذا ادى اخره فانه يكون حرا وقبل ان يؤديه فانه باق في رقه وفي عبوديته له. ولهذا جاء في الاحاديث التي سبقها مرت المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وانه لا يحتجب وانه اه اه يعني اذا بقي اذا وجد ما تؤدي به المكاتبة فانه يحتجب عنه لانه لم يكن اه عند ذلك ملك يمين لانه وصل الى ان يكون حرا لان اه ذلك بكونه يؤدي مال فاذا بلغ ما يؤدي الى فانه يكون يعني حرا ويحتجب منه يعني معناه ان سيدته تحت جماله وقد كان لها ان يعني لا تحتجب كما جاء في القرآن او ما ملكت ايمانهن وقد ارد ابو داوود حديث نعم عبث ان النبي صلى الله عليه وسلم صبر في المكاتب انه اذا قتل فان الشيء الذي سبق ان نجاه تكون ديته دية حر يعني بنسبتها وما بقي فانه يكون زيت عبد. بمعنى انه اه اذا كان ادى نفس ما عليه فان نصفه يكون اه حر او يعاد نية حر والباقي قيمة عبد. والنفس الباقي يكون قيمة عبد ستكون ديته مجموعة من هذا ومن هذا. مؤلفة من هذا ومن هذا فهذا الحديث هو هذا هو معناه وهذا هو مقتضاه وقد جاء القول به عن بعض العلماء وقال الخطاب الفقهاء سيقولون بهذا الحديث ولعل وجهتهم انهم بنوا على الاحاديث التي فيها اه انه عبد ما بقي عليه درهم ولكن الحديث هذا واضح لانه نقص في الدية. نص في الدية وبيان مقدارها وهو ثابت. فاذا اه اه ان الدية تكون بهذه الطريقة ما سبق ان اداه ويعامل معاملة الحر وما سبق وما بقي عليه لم يؤده يعامل فيه معاملة العبد كما حدثنا مسدد عن يحيى عن يحيى بن سعيد. مسدده البخاري. اخرج له اصحابه بستة. وحدثنا اسماعيل هو ان ابراهيم ابن عمير اسماعيل ابن ابراهيم هذا هذا يعني الذي يبدو ان كلمة حدثنا هذه انها زائدة لانه قد يفهم منها انها راجعة لابي داوود وابي داوود يروي عن اسماعيل ابن علية وانما يرى ان في واسطة. والموجودة في نسخة عون المعبود بدون حدثنا تكون يعني اه سيكون يعني مشدد يروي عن يحيى ويروي عن اسماعيل اه اه عن هشام اه عنه شر. نعم يعني كلمة حدثنا هذه الزائدة سيدنا اسماعيل لا يرى ان ابو داوود فكلمة حدثنا يعني ما تستقيم لانه ليس من الرواة عنه وتستقيم على ما في عون المعبود حديثنا غير موجودة فاذا يقوس عليها ويقال كما في عون المعبود ليست موجودة وبهذا يستقيم الكلام يروي عن يحيى بن سعيد آآ يعني آآ واسماعيل واسماعيل عن هشام هشام اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن علي فقط اخرجه اصحابه في ستة هو هشام وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال هذا هذا الاسناد هو الموجود في نسخة عن المحبوب وقال انها في بعض ليس فيها الا الطريقة الاخيرة هذي او في بعض النسخ يعني في الحاشية اه ان فيه هذا الذي موجود عندنا ولكن بدون كلمة حدثنا قبل اسماعيل عن الامام ابن ابي شيبة عن يعلى ابن عبيد؟ عن يعلى بن عبيد هو عن حجاج الصوام الحجاج الصوام هو فقه اخرجه جميعا عن يحيى ابن ابي كثير. جميعا يحيى بن ابي كثير الله يحيى بن ابي كثير ينام عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس وهو آآ عمر رضي الله عنه قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اصاب المكاتب المكاتب حدا او ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. حديث ابن عباس نعم. ان النبي اصاب المكاتب او ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. او يرث ان يرثا يرث على قدر ما عتق منه. يرث ميراث على قدر ما عتق منه الاغاثة على قدر ما عتق منه ولكن جاء في بعض الاحاديث فيما يتعلق بالميراث انه عبد ما بقي عليه درهم انه عبد من بقي عليه في كتاب قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد ابن سلمة عن فسرها بانها مالا او ما ادري ايش قال اذا اصاب المكاتب حدا اي استحق دية او ورث يرث على قدر ما اعتق منه اي بحسبه ومقداره. والمعنى اذا ثبت للمكاتب دية او ميراث ثبت له من الدية الميراث بحسب ما عتق منه كما لو ادى نصف كتابته ثم مات ابوه وهو حر ولم يخلف غيره فانه يرث منه نصف ماله. نعم قال حدثنا موسى بن اسماعيل موسى ابن اسماعيل عن حماد ابن سلمة عن ايوب ايوب ابن ابي تميم السفياني الخامس في ستة. عن اسم عن ابن عباس ان يرى ذكرهما قال ابو داوود رواه عن ايوب عن عكرمة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم ذكر طريقا اخرى عن علي رضي الله عنه اراهيب عن ايوب عن عكرمة عن علي عن علي عليه هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنهم وحديث عند اصحاب قال وارسله حماد بن زيد واسماعيل عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انه ذكر نكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر علي ولا ذكر ابن عباس وجعله اسماعيل ابن علية قول عكرمة. عكرمة يعني موقوف عليه. فانما هو مقطوع يصير قال من المنافق كثير من القبيلة مقطوع يشملن في الاسنان هذي؟ كلها مرت. حماد بن زيد واسماعيل ابن علي عن ايوب عن عكرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفدية الذمي قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن وهب الرملي قال حدثنا عيسى ابن يونس عن محمد ابن اسحاق عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال دية المعاهد نصف دية الحر. في دية الذمي. في دية الذمي. اه الذمي المعاهدة والمساهمة كلهم يعني حكمهم واحد اه هي الحر كما جاء في هذا الحديث وغيره سبق المرة في الدروس التي مرت يعني ذكر اه ما في معنى هذا الحديث او ما يدل عليه هذا الحديث ما منادية اهل الكتاب على النص من دية المسلمين اخبرني ابو داوود حديث عبدالله بن عمرو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر نصف دية المعاهد نصف دية في الحرب هل انها على النص قد يكون على هذا يعني آآ خمسون آآ خمسون من الابل قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن نوفل الرملي. يزيد ابن خالد ابن موهب الرملي هو فقهه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. النسائي وابن ماجة عن عيسى ابن يونس عن محمد ابن اسحاق عيسى ابن يونس ما رأيك؟ محمد ابن اسحاق هو المدني وفي صدور المسلم واصحاب السنة. عن عمر ابن شعيب؟ عمرو بن شعيب وعمرو بن محمد شعيب ابن محمد وهو صدوق اخرجه بخارج القراءة واصحاب السنن عن ابيه شعيب محمد وهو صدوق اخرجه البخاري في حديث القراءة واصحاب السنن عن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادة اربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن الزبير وحديثه اخرجه اصحاب قال ابو داوود رواه اسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن ابن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله قال ابو داوود رواه اسامة بن زيد الليثي اسامة بن زيد الليثي هو صديق يهم صديق البخاري طريقا ومسلم واصحاب السنة وعبد الرحمن ابن الحارث وعبد الرحمن الحارث صديق له اوهام صديق له اوهام اخرج له الادب المفرد واصحاب السنن يخالف الادب المفرد واصحاب السنن عن عمر بن شعيب مثله عن عمر بن شعيب مثله عند الاول هذا حدثنا يزيد ابن خالد الرملي عن عيسى ابن يونس عن محمد ابن اسحاق عن امل ابن شعيب نعم الاسناد الاول فيه رواية محمد عن عمرو بن شعيب وقد روى بالعنف وهو مدلس وقد جاء الى بالعنعنة ولكن المتابعات التي ذكرها ابو داوود من زيد الليثي وعن عبد الرحمن ابن حارث اللي هي تنزيل يعني هذا الاحتمال الذي هو تدريس يعني اذا بقيت على النفس ما فيش للمسلم نفسه بالنسبة للدرس جلسوا ان شاء الله يوم الجمعة للحين اه بالنسبة للبصيري البوصيري انا رأيتها يعني البوصيري اه المحدث توفي سنة ثمانين واربعين في زمن الحافظ بن حجر طبعا اه البوسيري الحوثي صاحب القصيدة فهو اه توفي سنة اه ستمية واربعة وتسعين. بين وفاتيهما واربعة واربع واربعون بين وفاتيهما مئة واربع واربعون سنة ستين مية واربعة وتسعين اللي هو البوتيري الصوفي والبوتيري المحدث ثمان مئة واربعين هذا الاخ يقول هذه الورقة توزع في الحرم خصوصا عند النساء. الحمد لله لو تكلم الشيخ عنها لكي يسمع النساء كلام الشيخ. وهي الوصية احمد حامد كثرة هذه الوصية يأتي بين حين واخر اظهارها او نشرها وهي مشتملة على باطل واضح اه ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه رسالة قيمة في بيان بطلانها وما فيها من الكذب وانه لا يجوز آآ النظر فيها وانها يعني حقيقة في التمزيق في الاسلام وهي مطبوعة ضمن الرسائل للشيخ رحمة الله عليه بعنوان التحذير من البدع اربع رسائل بعنوان تحذير من البدع واحدة منها لا ينبط الان هذه الوصية. ومن ما يدل على ما فيها من بطلان ان فيها وعد بانه من فعلها كذا وما كتبها وكذا فانه يكون كذا وكذا وهذا شيء لا يحصل في القرآن ولا في غيره في هذا الكلام الباطل هي كلمة في كتبها يرجى داخلها ثم يرجى اخذ خمسة وعشرون نسخة من هذه الوصية وانه لا ينفك ها تهوى في كلامه ماذا كان موجود هو يقول وحلمت يوم الاثنين بانه من قام بنشر ثلاثين ورقة من هذه الوصية بين المسلمين. فان الله يزيل عنه الهم والغم ويوسع عليه رزقه ويحل له مشاكله ويرزقه خلال اربعين يوما تقريبا. وقد ايوه علمت ان احدهم قام بنشر ثلاثين ورقة من هذه الوصية. فرزقه الله بخمسة وعشرين الف روبية. كما قام شخص اخر بنشره رزقه الله بستة الاف اقول هذا من اعجب العجائب وكيف العقول تصدق مثل هذا الكلام؟ وين الفقراء؟ وين اصحاب المشاكل؟ وينهم يعني عن هذا الكلام الباطل؟ يعني يحصلون الكلام الباطل. القرآن نفسه ما حد قال في هذا الكلام. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الكلام بعد كلام الله العزيز وجل يعني لا لا يقال في هذا الكلام فكيف يصدق بمثل هذا الباطل ان هذه ان اظهارها ونشرها حرام وهو نشر للباطل فقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه فينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم في الاثام من تبعه فينقص ذلك من اثامهم شيئا. ونشرها فمن نشر الضلال. نشرها ومن نشر الضلال كل من ابتلي بها او حصل له ظرر بسببها فان الذي آآ دله عليها او آآ ارشده اليها له اثامه من غير ان ينقص من اثام الذي ظل شيء بل الضال عليه اثم ضلالة والمضل عليه اثم اذلاله مع ظلالة احسن الله اليك لو قال احد المشايخ عن احد من الناس بانه مبتدع هل يلزم الطالب ان يأخذ بهذا التبديع؟ ام لابد من معرفة وجه التبديع لانه قد يطلق هذا التبديل على احد كان على سنة. ما كلن يقبلوا كلامه في هذا. اذا جاء مثل شيء من كلام مثل الشيخ ابن باز ومثل الشيخ ابن عثيمين يقول نعم يمكن على كلامه اما من هب ودب فلا يؤخذ منه مثل هذا الكلام مسألة اخرى في قبول خبر الثقة هل يقبل مطلقا دون تثبت؟ كان يقال ان فلانا مثلا سب وطعن في الصحابة. هل يجب علي ان اخذ بهذا القول واحكم عليه ام لابد من التثبت؟ لابد من التثبت. ولو كان القائل احد المشايخ؟ لابد من كتاب الله. القائل ان القائل اذا كان الى له الكتاب موجود يمكن هناك يرجعون الى الكتاب. اما مجرد يعني كلام من غير ان يذكر له يعني اساس لا سيما اذا كان الشخص من من الموجودين اما اذا اذا كان ان احنا متقدمين ومعروف ان البدعة ويعني او من ائمة هذا كل يعرفه يعني مثل جهل بن سلطان وكذا كل من قال انه مبتدع فانه كلام صحيح اي انسان يقوله واما يعني بعض الناس الذي يحصل عندهم خطأ وعندهم جهود عظيمة في خدمة الدين فيحصل منهم دليل او يعني هذا فبعض الناس يمكن انه يقضي عليه بمجرد هذه الزلة اذا وجد للعالم كلام مجمل في موضع في قضية ما وقد يكون هذا الكلام المجمل ظاهره يدل على امر خطأ. ووجد له كلام اخر في موضع اخر ولا يعني هل هو مثل الضرس الاصلي؟ لا ليس مثل الضرس الاصلي يمكن يجي مكان التركيب يمكن انه اقول ممكن انه يقوم واما كونه يعني مثل الفرش الاصلي الشيء الذي اه وضع تعويضا للشيء الذي اوجده الله عز وجل هذا له قيمة وهذا له قيمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن ابن بريج قال اخبرني عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه قال قاتل اجيرا لي رجلا فعض يده فانتزعها فنذرت نيته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدرها وقال اتريد ان يضع يده في فيك تقضمها كالفحل قال واخبرني ابن ابي مليكة عن جده ان ابا بكر رضي الله عنه اهدرها وقال بعدت سنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فنحن خاصمه يتنازع فصار تعظى يد الانسان تعظى؟ قاتل امير لي رجلا فعظ يده فعظ يعني ذلك الرجل فعظ يده فعظ يده فنزعها المعظوم فسقطت الثنية بسبب تلك العظة رفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدر اهدر يعني اه يعني اه اه ثنيته يعني ليس لها ليس لها لان فعله لان هذا النزع حصل بسبب الوجع الذي حصل من فعله ومعلوم ان ذاك ظالم بالارض ومعلوم ان الانسان لا يستطيع ان يبقي وان يترك يده بعظها ويقطعها كيف يشاء اين نزع هذا محق في نزعه؟ اذا ترتب على نزعه سقوط اسنانه فان ذلك هو الذي جنى على نفسه بالارض. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اه اترك يده في فيك