﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:21.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام كتاب الحج

2
00:00:22.600 --> 00:00:44.600
باب المواقيت عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم

3
00:00:44.650 --> 00:01:10.100
هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة لماذا وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يهل اهل

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

5
00:01:30.100 --> 00:01:49.550
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  يقول الامام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ست مئة من الهجرة

6
00:01:50.200 --> 00:02:19.850
في كتابه عمدة الاحكام كتاب الحج وسبق في شهر رمضان ان درسنا كتابي الزكاة والصيام وفي هذه الايام نتكلم على الاحاديث التي اوردها في كتاب الحج والحج هو لغة القصد

7
00:02:21.550 --> 00:02:50.650
وشرعا قصدي قصد قصد مكة لاداء لاداء شعائر مخصوصة على وجه مخصوص المعنى اللغوي وهو القصد عام يدخل فيه كل قصد واما الشرعي فهو خاص وهو جزء من اجزاء المعنى اللغوي

8
00:02:51.200 --> 00:03:18.150
لانه قصد مخصوص رصد مكة لاداء شعائر محصوصة على وجه مخصوص فهو جزء من اجزاء المعنى اللغوي وغالبا المعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تعتبر اجزاء من مما يندرج تحتها

9
00:03:19.400 --> 00:03:43.350
ليكون المعنى اللغوي شيئا عام ويكون المعنى الشرعي خاص فالمعنى اللغوي للحج القصد وفي الشرع في الشرع قصد مكة اذا هو قصد مخصوص وقصد معين ليس قصدا عامة وانما هو شيء معين

10
00:03:43.450 --> 00:04:17.950
مندرج تحت المعنى اللغوي العام ومثل ذلك العمرة لان العمرة لغة الزيارة اي زيارة وفي الشرع  قصد مكة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة  يعني عمل مخصوص يعني زيارة مخصوصة

11
00:04:18.250 --> 00:04:36.500
العمرة الزيارة وهي زيارة البيت للطواف فيه وسعي بين الصفا والمروة فيكون المعنى اللغوي المعنى الشرعي جزء من من اجزاء المعنى اللغوي ومثل ذلك الصيام فان الصيام في اللغة الامساك اي امساك

12
00:04:37.000 --> 00:04:54.850
عن الاكل امساك عن الشرب امساك عن الكلام وفي شرع امساك مخصوص وهو الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصيام الشرعي والصيام اللغوي الامساك الذي هو عام

13
00:04:56.250 --> 00:05:18.300
فعلى هذا الحج آآ والعمرة هذا معناهم اللغوي وهذا معناهما الشرعي. وعرفنا ان الشرعية جزء من اجزاء المعنى اللغوي وبعض المصنفين يقول الحج والعمرة عندما يذكر كتاب يعني كتاب الحج والعمرة

14
00:05:18.450 --> 00:05:37.750
وبعضهم يقول كتاب الحج وذلك ان الحج هو الذي يعتبر ركن من اركان الاسلام وهو الذي لا بد منه لمن توفرت فيه شروطه والعمرة فيها خلاف هل هي واجبة او غير واجبة

15
00:05:38.100 --> 00:05:57.350
والصحيح انها واجبة بادلة دلت على ذلك وكل من الحج والعمرة يجب في العمر مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع وما زاد على ذلك وهو تطوع ويذكر الحج

16
00:05:57.650 --> 00:06:21.500
في الغالب في اخر في اخر العبادات ومرتبة كما جاء في حديث في ترتيب حديث جبريل الطهارة اولا لانها مفتاح الصلاة ولا يصح الصلاة الا بطهارة ثم بعد ذلك الصلاة لانها عمود الاسلام وتجد في اليوم والليلة خمس مرات

17
00:06:22.200 --> 00:06:46.600
ثم الزكاة لانها قرينتها في كتاب الله وهي نفعها متعدي ثم الصيام لانه يجب شهرا في السنة وهو عبادة غير متعدية ثم الحج لانه يجب في العمر مرة واحدة فكان ترتيبها كما جاء في حديث جبريل

18
00:06:46.900 --> 00:07:10.100
يعني على نسق بدءا باهم شيء ثم الذي يليه والحج اخذ يعني اه في الغالب انه يؤخر لانه هو الذي لا يجب في العمر الا مرة واحدة واحيانا يقتصر على الحج

19
00:07:11.000 --> 00:07:35.050
وتدفع العمرة تبعا لان لانه يقال للعمرة الحج الاصغر ويأتي في بعض الاحاديث اطلاق الحج عليها يأتي بعض في بعض الاحاديث اطلاق الحج عن عمرة لانها يعني اه لانه يقال لها الحج الاصغر. في مقابل الحج الاكبر الذي هو ركن

20
00:07:35.050 --> 00:07:53.300
كل من اركان الاسلام وقد جاء في بعض الاحاديث اطلاق الحاج على المعتمر ببعض الاحاديث اطلاق الحاج على المعتمر وسيأتي في العمدة يعني الحديث الذي فيه ذكر الحج على العمرة او اطلاق الحج على العمرة

21
00:07:56.750 --> 00:08:27.200
ثم انه قال بعد ذلك كتاب باب المواقيت باب المواقيت والمواقيت قسمان مواقيت مكانية ومواقيت زمانية مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. اما المكانية فهي المواضع التي هي في جهات مختلفة من مكة في الشمال

22
00:08:27.400 --> 00:08:51.150
والجنوب والشرق والشمال والشرق فليست في جهة واحدة من فضل الله عز وجل في تشريعه انه جعل كل من يأتي من جهة قدامه ميقات ان مر به احرم منه وان لم يمر به بل حاذاه

23
00:08:51.200 --> 00:09:08.400
بحرا او برا او جوا فانه يحرم من محاذاته ولم يجعل الميقات في جهة معينة يكلف الناس ان يذهبوا الى ذلك المكان ليأتوا الى مكة منه وانما جعلت في جهات مختلفة

24
00:09:09.300 --> 00:09:31.100
في في جهات مختلفة ليتيسر لكل قاصد الى مكة ان يحرم وان يدخل في الاحرام من الجهة التي جاء منها ان مر بنفس الميقات احرم الميقات والا فانه يحرم من محاذاته سواء جاء عن طريق البر او عن طريق البحر او عن طريق

25
00:09:31.100 --> 00:10:06.750
الجو وهذه المواقيت جعلت على اماكن متفاوتة على اماكن متفاوتة وجعل ميقات المدينة وابعد هذه المواقيت ابعد هذه المواقيت لانه بجوار المدينة وفي طرف المدينة والمسافة فيه كانت يعني عند سير على الابل عشر مراحل

26
00:10:07.050 --> 00:10:30.200
يعني عشرة ايام اما المواقيت الاخرى فانها دونه واقرب منه وبعضها قريب جدا لكن ميقات اهل المدينة هو الذي جعل ابعدها وغيره كان اقرب منه على تفاوت بين تلك المواقيت

27
00:10:30.350 --> 00:11:00.600
مع التقارب يعني بينها وعدم التباعد فيما بين المواقيت الاخرى واورد اه الحافظ عبد الغني حديثين في بيان المواقيت المكانية. احدهما عن ابن والثاني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا

28
00:11:00.650 --> 00:11:23.700
يقول في الحديث وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة في الحليفة وقت يعني جعله مكانا محددا لا يتجاوزه من مر به ذاهبا الى مكة مريدا لحج وعمرة الا وقد احرم بالحج والعمرة

29
00:11:25.950 --> 00:11:49.050
وهذا وهذه المواقيت والاحرام منها تدل على تعظيم البيت. وعلى ان من جاء اليه معتمرا او حاج انه يدخل في النسك ويكون في هذه المسافة التي بينه وبين مكة يلبي

30
00:11:49.900 --> 00:12:13.650
ويأمن منه وهو في طريقه الصيد الذي كان يأمن على نفسه بمكة لان الصيد في خارج الحرم حلال الا للمحرمين فانه ليس لهم ان يقتلوا الصيد وذلك لانهم تلبسوا بعبادة

31
00:12:13.800 --> 00:12:36.650
متجهين الى مكة يلبون فحرم عليهم ان يقتلوا الصيد لانهم متجهون بنسك الى مكة فكان حكمهم حكم من كان في مكة من اهل مكة وغيرها انهم ليس لهم ان يصيدوا الصيد في مكة في الحرم

32
00:12:37.250 --> 00:12:55.600
فمن تلبس بالاحرام متجه للحرام ايضا يحرم عليه ان يصيدوا الصيد لانه متلبس بعبادة يلبي متجه الى الحرم وفي هذا تعظيم للحرم والاحرام وان الانسان عندما يدخل في نسك متجها الى مكة

33
00:12:55.900 --> 00:13:20.800
يلبي فانه لا يجوز له ان يتعرض للصيد لا بقتل ولا بمساعدة ولا باشارة لمن كان حلالا بان يشير او يقول لمن كان فعلا يشير الى الصيد الصيد على مأمن

34
00:13:20.900 --> 00:13:35.800
من الانسان الذي نحن في الاحرام يجب ان يكون الصيد ان يكون المحرم يأمن منه الصيد فلا يقتله ولا يساعد في قتله ولا يدل على قتله ولا يشير الى قتله

35
00:13:36.550 --> 00:13:57.800
ولا يشير اليه وانما يكون في مأمن منه وفي عافية منه وهذا من تعظيم الحرم والاحرام والاتجاه الى مكة وان الانسان عليه ان يأمن منه صيد واذا كان ايضا الصيد يأمن

36
00:13:58.250 --> 00:14:15.450
فان من كان محرما عليه ايضا يأمن الناس من شره وان يأمن الناس من ضرره فلا يحصل منه ظرر على الناس لانه متلبس بهذه العبادة واذا كان الصيد يأمن فكذلك

37
00:14:16.000 --> 00:14:39.500
الناس ينبغي ان يأمنوا من شره وان يسلموا من ضرره فلا يلحق ضررا باحد وانما يكون متلبسا بهذه العبادة خاشعا لله عز وجل ملبيا لا يحصل منه ضرر لاحد ولا يحصل منه اساءة الى احد لا للصيد ولا لغير الصيد

38
00:14:39.600 --> 00:14:57.650
لا للصيد ولا للناس من باب اولى فانه لا يؤذيهم ولا يلحق بهم ظررا لانه قادم على مكان من دخله كان امنا كما قال الله عز وجل فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم باهل المدينة في الحليفة

39
00:14:58.200 --> 00:15:23.950
وقت لاهل الشام الجحفة وقتل اهل نجد قرن المنازل ووقف لاهل اليمن يلملم هذه مواقيت اربعة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخامس ايضا ثابت في السنة. وجاء ان عمر رضي الله عنه هو الذي

40
00:15:23.950 --> 00:15:47.800
في خلافته اجتهد وحده لاهل العراق وهو ذات عرق وهو ثابت في السنة وثابت ايضا ان عمر رضي الله عنه حده لاهل العراق والجمع بين ما جاء من كون ان انه جاء في الحديث وعمر رضي الله عنه هو الذي حدده

41
00:15:48.300 --> 00:16:10.150
ان عمر رضي الله عنه ما كان بلغه الحديث في التحديد لاهل العراق ذات عرق ولكنه قال ذلك باجتهاده وكان هذا من من الالهامات التي حصلت له ومن موافقته للحق

42
00:16:10.900 --> 00:16:24.350
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن احد من امتي فانه عمر وكان رضي الله عنه يقول شيء ثم ينزل الوحي مطابقا لما قاله

43
00:16:24.600 --> 00:16:46.700
ولما اقترحه ولما اشار به واحيانا يقول لا يعلم ولكنه يجتهد ثم يوفقه الله عز وجل لان يصيب يصيب الحق وذات عرق جاءت في سنن النسائي مع ذكر الاربعة بسند صحيح

44
00:16:46.850 --> 00:17:08.900
وجاء في سنن ابي داوود مفردة يعني ان النبي وقتها لاهل العراق فاذا هو ثابت في السنة وعمر رضي الله عنه كونه جاء حد للناس في خلافته ما طلع على الاحاديث ولكنه اجتهد فوافق اجتهاده الحق. وصار هذا من موافقته

45
00:17:09.700 --> 00:17:28.200
ومن من موافقاته اه اه ما يتعلق باسرى بدر وكذلك ما يتعلق الصلاة خلف المقام وما يتعلق احتجام النسا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالطاعون الذي وقع في الشام

46
00:17:28.600 --> 00:17:49.650
آآ اشار عليه بعض الصحابة ان يقدم وان يدخل الشام وان لا يترك الذهاب اليها والا يفر منها يعني يفر يعني يفر من  وبعض الصحابة اشار عليه بان يرجع ولكنه اجتهد واختار الرجوع

47
00:17:50.000 --> 00:18:00.000
ثم تبين انه جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي كان معهم ولكنه كان ذاهبا لحاجة ولما جاء وعلم بالذي حصل

48
00:18:00.000 --> 00:18:13.350
قال عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اذا واقع الطاعون وانتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه. واذا وقع فلا تدخلوا عليه. اذا اذا كانوا خارج البلد فانهم لا يدخلون عليه

49
00:18:13.450 --> 00:18:34.800
فاخبر بذلك عمر فسر عمر لان اجتهاده وافق الحق وصار مطابقا لما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا المواقيت خمسة وهي ذو الحذيفة باهل المدينة ذو الجحفة لاهل الشام ولاهل مصر

50
00:18:35.150 --> 00:18:57.900
ولليمن يلملم ولنجد المنازل واهل العراق ذات عرق ثمان ان هذا او تحديد هذه المواقيت فيها يعني دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم وانه يخبر بشيء قبل ان يقع

51
00:18:58.000 --> 00:19:18.600
ثم انه يقع فان في ذلك الوقت ما كانت الشام دخلت في الاسلام لانها بلاد الروم وكذلك العراق وكذلك مصر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاماكن وحدد لها تلك المواقيت وليس فيها وليست بلاد اسلامية

52
00:19:19.000 --> 00:19:38.250
ولكنه يعني آآ حصل منه صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يعني مما يدل على ان ان هذه البلاد ستفتح وانها ستدخل في الاسلام وان الناس سيأتون منها حجاجا معتمرين وانهم يحرمون

53
00:19:38.250 --> 00:19:56.150
من هذه المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل تلك البلاد قبل ان تسلم ان يسلم اهل تلك البلاد فكان هذا من من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام وهو الاخبار بشيء او تحديد الشيء ثم يقع ذلك

54
00:19:56.150 --> 00:20:17.650
الذي اه اخبر به وتنفيذ ذلك الذي حدده طبقا لما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت الاربعة التي جاءت في الصحيحين

55
00:20:19.200 --> 00:20:37.100
قال وكذلك فئة عرق جاء في الصحيح يعني من من توقيت عمر او من تحديد عمر يعني ثبت في الصحيح واما في السنة فانه جاء في خارج الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي وسنن

56
00:20:37.400 --> 00:20:57.350
ابي داود اه ثابت ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت قال هن لهن يعني يعني هذه المواقيت وهذه المواضع لاهل تلك المدن ولمن مر عليها من غير اهلها

57
00:20:59.650 --> 00:21:14.900
من جاء للمدينة يذهب الى مكة يحرم من ذي الحذيفة سواء كان من اهل نجد او من اهل المغرب او من اهل المشرق او من اي مكان لا يتجاوز ميقات المدينة الا وقد احرم اذا كان سيحرم سيذهب من المدينة

58
00:21:14.950 --> 00:21:30.900
سواء كان من اهله او من غير اهله. ولهذا قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة وهذا فيه تقييد ان المار الذي يلزمه الاحرام من هذه المواقيت هو الذي يريد الحج والعمرة

59
00:21:31.200 --> 00:21:49.450
اما من ذهب الى مكة لحاجة لزيارة او ذهب لتجارة وما اراد حجا وعمرة فانه يدخل مكة بدون احرام لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن اراد الحج من مر بهذه المواقيت مريدا للحج والعمرة

60
00:21:49.600 --> 00:22:08.000
اما من لم يرد الحج والعمرة فانه يتجاوز بدون احرام يتجاوز بدون احرام لانه ما اراد الاحرام فبين عليه الصلاة والسلام ان هذه المواقيت لاهل تلك البلاد ولمن مر على هذه المواقيت من غير اهل تلك البلاد

61
00:22:09.550 --> 00:22:28.200
وان هذا الحكم الذي هو الاحرام من المواقيت انما هو في حق من اراد حجا وعمرة اما من لم يول حجا ولا عمرة فانه يدخل ولا شيء عليه فانه يدخل الى مكة بدون احرام ولا شيء عليه. لانه

62
00:22:28.300 --> 00:22:46.900
لم يرد حجا وعمرة والنبي عليه الصلاة والسلام وقتها لمن اراد حجا وعمرة وقتها وقتها هذه المواقيت لمن اراد حجا وعمرة ثم اذا كانت هذه اذا كان بعض الناس مسكنه دون المواقيت

63
00:22:47.850 --> 00:23:06.800
بس كانوا هدوم المواقيت بين المواقيت وبين مكة فان فانه يحرم من منزله ولا يتجاوز منزله ويحرم بعد ذلك لانه يصير مثل الذي تجاوز الميقات لان ميقاته بلده فلا يتجاوز بلده الا وقد احرم

64
00:23:07.200 --> 00:23:26.700
ولو تجاوز بلده واحرم بعدها في الطريق فانه يكون مثل الذي تجاوز الميقات بدون احرام وهو يريد الاحرام وهذا يكون عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم ان ان تجاوز الميقات ثم احرم بعد الميقات

65
00:23:28.050 --> 00:23:49.800
اذا احرم بعد الميقات تجاوزه وهو يريد حج وعمرة ثم اراد الحج وهم ريح عمرة ثم احرم بعد ان ما تجاوز الميقات فانه يكون آآ ترك واجبا وهو الميقات من الاحرام وعليه ان

66
00:23:50.100 --> 00:24:18.200
واذا احرم عليه فدية ومثله من كان دون مسكنه دون الميقات ولكنه ذهب من مسكنه ولم يحرم الا في الطريق فيكون تجاوز ميقاته الذي هو بلده اما من تجاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة ثم في اثناء الطريق طرأ عليه الحج او العمرة فانه يلزمه من المكان الذي طرأ عليه

67
00:24:18.200 --> 00:24:38.200
طرأ عليه الحج والعمرة فيه يحرم من المكان الذي طرأ عليه في اثناء الطريق. تجاوز الميقات لا يريد حجا وعمرة. ثم بعد ذلك اناس اصحابه وما الى ذلك قالوا يعني اه نحن نحن محرمين ولو احرمت وصرنا واياك على حد سواء فاذا

68
00:24:38.200 --> 00:24:54.950
فانه يكون لا بأس به لانه ما طرأ عليه الاحرام الا فيكون مثل من كان مسكنه بين بين مكة بين مكة والمواقيت يعني الذي طرأ عليه الاحرام في اثناء الطريق يحرمنا في هالطريق ولا شيء عليه

69
00:24:56.300 --> 00:25:11.450
يحرم من اثناء الطريق ولا شيء لانه ما طرأ عليه الا في الطريق ما ترأينا قبل ذلك ما تجاوز الميقات وهو يريد حج وعمرة تجاوز الميقات لا يريد حجا ثم طرأ عليه ارادة الحج فانه يحرم من حين حصلت له الارادة

70
00:25:11.550 --> 00:25:29.600
وحصل منه الاتجاه الى ان ان يحرم قال حتى اهل مكة من مكة يعني كل ما كان بين الميقات او المواقيت الى مكة يحرمون من اماكنهم او من الاماكن اللي طرأ عليهم

71
00:25:29.600 --> 00:25:50.650
حتى اهل مكة من مكة يحرمون بالحج يحرمون بالحج من مكة يحرمون من منازلهم ولا يحتاج الى ان يذهبوا للمسجد الحرام ويطوفون او يعني اه يحرمون من من المسجد وانما يحرموا من منازلهم ثم يذهبون الى

72
00:25:50.750 --> 00:26:06.250
الى منى ثم عرفة فحتى اهل مكة من مكة اما بالنسبة للعمرة فان ميقات اهل مكة ومن كان في الحرم الخروج الى الحلم كما حصل لعائشة رضي الله عنها وارضاها

73
00:26:06.400 --> 00:26:22.750
حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ لما ارادت ان تعتمر وكانوا في مكة فامر اخاه عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يذهب به الى التنعيم لتعتمر وتأتي بعمرة فدل هذا على ان اهل مكة لا يحرمون من

74
00:26:22.950 --> 00:26:44.700
مكة للعمرة وانما يخرجون من الحل  اهل مكة يجمعون بين الحل والحرم سواء في العمرة او في الحج لان لانه في حال العمرة يحرمون من الحل ثم يدخلون مكة فيكون جمعوا بين الحل والحرم

75
00:26:45.550 --> 00:27:08.700
وبالنسبة للحج يحرمون من مكة ثم يذهبون الى منى وعرفات وعرفات من الحلف وعرفات من الحين ليست من الحرم فيكون اهل مكة في عمرتهم وفي حجهم جمعوا بين الحل والحرام. في العمرة الحل اولا. والحرم ثانيا. وفي الحج الحرم او

76
00:27:08.700 --> 00:27:33.250
اولا والحل الحرم اولا والحل ثانيا يحرمون من مكة في الحرم ويخرجون الى عرفات وعرفات وعرفات من الحلم. فيكون جمعوا بين هذا وهذا  فيجمع بين ما جاء في قوله حتى اهل مكة من مكة وبين كون النبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة بان تخرج للتنعيم

77
00:27:33.550 --> 00:27:48.850
على ان العمرة يحرم يحرم بها من خارج الحرم لمن كان في مكة والحج من كان بمكة فانه يحلم بالحج من مكة فانه يحرم بالحج من مكة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة في الحليفة

78
00:27:49.500 --> 00:28:05.400
ولاهل الشام الجحفة ولان اجد ان قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ولاهل العراق ذات عرق وهذه هي المواقيت المكانية التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:28:09.750 --> 00:28:36.450
اه اما المواقيت الزمانية فهي فهي شهران وعشرة ايام جوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة وهذه الاشهر هي التي يكون فيها الاحرام بالحج فلا يحرم بالحج قبل اشهره

80
00:28:36.900 --> 00:29:05.150
ولا يحرم به بعد خروج اشهره وهي سبعون ليلة سبعون ليلة تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الاضحى فأشهر الحج بين ليلتي ليلتي العيدين اول اشهر الحج ليلة عيد الفطر لانه اول شوال

81
00:29:06.450 --> 00:29:27.700
وشوال يدخل بغروب الشمس في اخر يوم من رمضان والليلة التي بعد خروج رمضان هي من شوال فاول اشهر الحج ليلة عيد الفطر واخر اشهر الحج ليلة عيد الاضحى لانه اذا طلع الفجر من يوم عرفة من ليلة من ليلة ليلة العيد

82
00:29:28.300 --> 00:29:45.850
فانه ينتهي الحج ما في احرام للحج لان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج والوقوف ينتهي بطلوع الفجر من جاء حاجا ولم يصل الى مكة الا بعد طلوع الفجر فاته الحج هذه السنة

83
00:29:46.300 --> 00:30:10.050
ويتحول الى عمرة ويأتي بعمرة وخلاص الحج راح عليه لانه خرج خرجت اشهره فلا يحرم به بعد طلوع الفجر فاذا اشهر الحج سبعون ليلة تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الاضحى. فهي بين ليلتي عيد. ليلتي عيدين

84
00:30:10.700 --> 00:30:32.250
ولا يحرم قبل قبل ليلة ليلة عيد عيد الفطر التي اول الحج وان احرم بالحج فانه يفسخ الى عمرة ولا تكون عمر التمتع لان عمرة التمتع هي التي تكون في اشهر الحج

85
00:30:32.650 --> 00:30:44.700
اما العبرة اللي في رمظان هذي لا علاقة لها بالحج العمرة التي تكون في رمضان والذي يحرم بها الانسان في رمضان هذه لا علاقة لها بالحج. وانما التي لها علاقة في الحج هي التي توقع في اشهر الحج

86
00:30:44.900 --> 00:31:03.750
التي توقع في اول اشهر الحج ابتداء من اول ليلة يعني فيه وهي ليلة العيد هذا اذا كمل ذي القعدة وذو الحجة وشوال يصير سبعين وان نقص احدهما صارت تسع وستين

87
00:31:03.850 --> 00:31:21.750
لان لانها قد ينقص احد الشهرين شوال وذي القعدة وان نقص جميعا صار اثنين وستين فهي دائرة بين سبعين وتسعة وستين وثمانية وستين هذه في اشهر الحج التي يكون الاحرام

88
00:31:22.050 --> 00:31:39.800
بالحج فيها فلا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها لا يحرم بالحج قبل ليلة عيد الفطر ولا يحرم بالحج بعد ليلة عيد الاضحى ولا يحرم بالحج بعد ليلة عيد الاضحى وانما

89
00:31:40.000 --> 00:32:01.350
يحرم به في هذه المدة. اما العمرة فكل ايام السنة اشهر لها لانها ليس لها شرع محددة كالحج وانما طول السنة اثنى عشر شهرا كلها وقت للعمرة كلها اشهر للعمرة يحرم بالعمرة في اي شيء في اي وقت اراد

90
00:32:01.450 --> 00:32:26.050
من السنة اما الحج فانه يحرم به في اشهره يحرم به في اشهره  واما الاحرام بالعمرة الاحرام قبل الميقات فانه يصح لو ان انسانا نوى من المدينة قبل ان يصل الى بيرعى اليسرى لكن الاولى الا يكون الاحرام الا من الميقات

91
00:32:26.500 --> 00:32:43.800
لكن لو احرم قبل الميقات يصح لانه دخل في الاحرام دخل في الاحرام ولو كان قبل الميقات اما بالنسبة للحج فان الحج لا يعقد الا في اشهره لان الله قال فمن فرض فيه من الحج فلرض الحج اشهر معلومات فما فرض فيه من حج فلا رفث ولا فسوق

92
00:32:43.800 --> 00:33:09.000
ولا جدال في الحج فلا يفرض الحج الا في اشهره ولا يفرض قبل اشهره ولا يفرض قبل اشهره   وهذه اشهر الحج يعني اشهر ومع انها لم ليست اه لا تبلغ ثلاثة اشهر

93
00:33:10.400 --> 00:33:28.550
الجمع يطلق على اقل من الثلاثة يطلق على اقل من الثلاثة كما قال الله عز وجل فقد سقت قلوبكما وهما امرأتان قلبان وكذلك قال الله عز وجل في في سليمان داوود وسليمان

94
00:33:28.800 --> 00:33:48.050
وكنا لحكمهم جاهدين وهما اثنان فجاء ضمير الجمع يراد به اثنان وقال الله عز وجل فان كان له اخوة فلامه السدس والام تحجب من الثلث الى السدس الاثنين فاكثر  الجمع يطلق على الثلاثة وعلى ما دون ثلاثة

95
00:33:48.950 --> 00:34:04.550
على ما دون الثلاثة لان لانه يطلق على شهرين وعشرة ايام انها اشهر. وان كانت ليست ثلاثة اشهر كاملة وان لم تكن ثلاثة اشهر كاملة الا انها يعني اه جاء اطلاق

96
00:34:04.850 --> 00:34:25.550
الجمع على الاثنين فاكثر اطلاق الجمع على الاثنين باكر كما في الايات التي اه اشرت اليها واشهر الحج غير الاشهر الحرم الاشهر الحرم التي ذكر الله في القرآن ان عيد الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله

97
00:34:26.000 --> 00:34:48.950
لما خلق السماوات منها اربعة حرم هي المحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة اشهر متوالية وشهر في اثناء السنة ثلاثة سرد وواحد فرد ثلاثة مسعودة هي شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده

98
00:34:49.750 --> 00:35:03.350
الشهر الذي يؤدى فيه الحج والشهر الذي قبل الحج يأتي الناس فيه للحج والشهر الذي بعده يرجع الناس الى الحج ما الذي يأتي للحج يكون في اشهر في اشهر الحرم

99
00:35:03.650 --> 00:35:20.300
شهر في شهر الحج هو شهر قبله وشهر بعده وشهر في اثناء السنة الذي هو رجب ولهذا يقال له رجب الفرد لانه منفرد عن الاشهر الحرم ليس بجواره شهرا حرام

100
00:35:21.650 --> 00:35:47.250
ليقال ثلاثة سرد وواحد فرد الاهتمام مسروده متصل بعضها ببعض وواحد منفرد ان الاشهر الاخرى ويقال له رجب الفرد وعلى هذا  رجب والمحرم من الاشهر الحرم وليس من اشهر الحج

101
00:35:48.450 --> 00:36:04.550
وشوال من اشهر الحج وليس من الاشهر الحرم وذو القعدة من اشهر الحج ومن الاشهر الحرم وذو الحجة من الاشهر الحرم والعشر الاول منه من اشهر الحج وذو الحجة من الاشهر الحرم

102
00:36:05.400 --> 00:36:25.650
والعشر الاول منه من اشهر الحج هذه هي الاشهر اشهر الحج والاشهر الحرم وقد جاء اطلاق الاشهر الحرم على الاشهر الاربعة التي جاءت في سورة براءة يعني في في اول سورة براءة

103
00:36:25.850 --> 00:36:50.550
يعني وهي المدة التي اعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين بان يعني يتأملوا ويفكروا ثم بعد بلوغ هذه المدة يقاتلون على الاسلام قال فاذا انسلح الاشهر الحرم لان في الاول قال سيروا في اربعة اشهر

104
00:36:51.550 --> 00:37:12.300
هذه في اربعة الاشهر هذه التي ضربت للكفار يتأملون فيها ثم اذا انسلخت فانهم يقاتلون يعني ويجاهدون في سبيل الله عز وجل ولهذا قال فاذا انسلح الاشهر الحرم يعني اربع اشهر التسيير

105
00:37:12.550 --> 00:37:29.950
اشهر المهلة هي غير ليش الحرم الذي قال ان الله اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم هذه اربعة اللي في اول سورة مرأة هي الاشهر المهلة التي اعطاها النبي اعطاها الله للكفار

106
00:37:30.350 --> 00:37:53.300
والتي اعلنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وان وانهم بعد مضي هذه الاربعة فانهم يقاتلون فاذا انسلخ الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الاية هذه الاشهر الحرم وهذه هي اشهر الحج

107
00:37:53.950 --> 00:38:13.900
نعم نقرأ اقرأ ما يتعلق بالمواقيت قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تفصيل الناسك لاحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة المواقيت المكانية والزمانية للاحرام بالحج والعمرة

108
00:38:14.050 --> 00:38:32.550
المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج او العمرة الاحرام منها وقد جاء بيانها في في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول

109
00:38:32.550 --> 00:38:52.550
الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. نجد المقصود بنجده هو الاماكن المرتفعة

110
00:38:53.350 --> 00:39:13.250
يعني مثل الطايف ومثل اليمامة كل هذه يقال لها نجد لان لان نجد يطلق على الاماكن المرتفعة كما ان الاماكن المحافظة يقال لها تهامة وهو الميقات الذي يحرم منها اهل اليمن اذا جاءوا من الساحل

111
00:39:13.850 --> 00:39:37.150
واما من يأتي من الطائف او من او من نجد الذي هي اليمامة فانه يحرم من قرن المنازل يحرم من قرن المنازل. يلملم في تهامة في لندن في تهامة وقرن المنازل في نجد. يعني في الاماكن المرتفعة. ويحرم منه من جاء من هذه الاماكن المرتفعة

112
00:39:37.450 --> 00:40:03.350
ولهذا يقال لمن مشى في اه تهامة اتهم ولمن مشى في الاماكن المرتفعة انجد. انجد واتهم. انجد اذا اذا صار في الاماكن المرتفعة واتهم الى سار اماكن المنخفظة. نعم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة رواه البخاري ومسلم

113
00:40:03.450 --> 00:40:23.450
واحرام اهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على احرامهم بالحج. فانهم يحرمون من منازلهم. واما احرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لامر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج الى التنعيم للاحرام منه

114
00:40:23.450 --> 00:40:46.900
رواه البخاري ومسلم عن عائشة وفي هذين الحديثين جمع اهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم. وجاء ذكر هذه المواقيت الاربعة في الحديث عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق هو لاهل العراق. وقد

115
00:40:46.900 --> 00:41:06.900
جاء ذكره مع المواقيت الاربعة في حديث عائشة رضي الله عنها رواه النسائي واسناده صحيح رجاله ثقات وجاء ذكر وحده في حديثها عند ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ورجال اسناده عنده هم اسناد

116
00:41:06.900 --> 00:41:30.400
الحديث عند النسائي فوق شيخه واما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا

117
00:41:30.400 --> 00:41:48.900
قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. فمحمول على انه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك فحد لاهل العراق ذات عرق باجتهاده فكان من من موافقاته التي وافق فيها الحق

118
00:41:49.000 --> 00:42:13.150
موافقته؟ من موافقاته التي وافق فيها الحق. نعم ومن لم يمر بهذه المواقيت فانه يحرم عند محاذاتها برا او جوا او بحرا. وان احرم قبل المواقيت صح احرامه وخالف الأولى قال ابن المنذر في الإجماع واجمعوا على ان من احرم قبل الميقات انه محرم

119
00:42:13.400 --> 00:42:28.800
ومن مر بهذه المواقيت او حاذاها وهو لم يرد حجا او عمرة فانه لا يلزمه الاحرام منها كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ممن اراد الحج او العمرة

120
00:42:28.950 --> 00:42:48.950
ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بي لملم مريدا الذهاب الى المدينة اولا وكالذي وصل الى جدة بالطائرة يريد ذهب منها الى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحيي من ذي الحليفة ميقات اهل المدينة فانه لا

121
00:42:48.950 --> 00:43:10.700
عليه في هذا التجاوز لانه لم يرد الاحرام من ميقاته. وانما تجاوزه في طريقه الى المدينة للزيارة ثم الاحرام من  ومن احرم من ميقاته وبعد وصوله الى جدة امر بالذهاب الى المدينة فانه يبقى على احرامه لان من دخل في نسك لم يجز له

122
00:43:10.700 --> 00:43:31.800
تركه ووجب عليه ان يتمه. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم يحرم وهي المواقيت والمواقيت الزمنية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة

123
00:43:32.550 --> 00:43:55.950
وهي في العمرة شهور السنة شهور السنة كلها لانه لم يأت دليل على تخصيصها في اشهر معلومة. واما في الحج ففي اشهره وهي شوال وذي القعدة هو العشر الاول من ذي الحجة. قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في

124
00:43:55.950 --> 00:44:15.950
الحج وقد جاء بيان هذه الاشهر في اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات ووصله الحاكم باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. وعزاه ايضا ابن كثير في تفسيره الى عمر وعلي

125
00:44:15.950 --> 00:44:30.450
وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج ان من سنة الحج ان تحرم بالحج في اشهر الحج

126
00:44:30.650 --> 00:44:48.850
رواه ابن خزيمة في صحيحه باسناد صحيح على شرط البخاري وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات فقال قال ابن من السنة الا تحرم بالحج الا في اشهر الحج. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع

127
00:44:49.200 --> 00:45:07.400
فالاحرام بالحج يبدأ في اول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر وهي سبعون ليلة اذا تم شهرا شوال وذي القعدة وذي القاعدة وتسع وستون ليلة اذا نقص احدهما وثمان وستون اذا نقص جميعا

128
00:45:07.500 --> 00:45:22.200
واول هذه الليالي ليلة عيد الفطر واخرها ليلة عيد الاضحى. ولا يشكل على هذا كون جملة من اعمال الحج تكون في يوم العيد وايام تشريق لان المقصود حصول الاحرام في هذه الاشهر

129
00:45:22.600 --> 00:45:41.100
لان المقصود حصول الاحرام في هذه الاشهر لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج الاية ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة ولا يشكل على ذلك ايضا اطلاق الجمع على اقل من ثلاثة اشهر

130
00:45:41.250 --> 00:46:01.250
لقول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما وانما هما قلبان. وقوله وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فقد جاء فيه اطلاق ظمير الجمع على الاثنين. ومن اطلاق لفظ الجمع على الاثنين

131
00:46:01.250 --> 00:46:21.800
قول الله عز وجل فان كان له اخوة فلامه السدس. لان الام تحجب من الثلث الى السدس باثنين فاكثر من الاخوة وايضا فمن اطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وانما هما يوم ونصف يوم

132
00:46:22.450 --> 00:46:40.450
ولو احرم بالحج في غير اشهره صح احرامه وفسخه الى عمرة فطاف وسعى وحلق او قصر وتحلل ولا علاقة لهذه بالتمتع الذي هو احد انساك الحج الثلاثة. لان هذا المحرم لم يفرض العمرة في اشهر الحج

133
00:46:40.750 --> 00:47:00.750
واما الاشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد فرجب في وسط

134
00:47:00.750 --> 00:47:15.300
العام وهو منفرد عن غيره من بقية الاشهر الحرم. والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج. وشهر قبله يذهب الناس فيه الى الحج وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج

135
00:47:15.450 --> 00:47:34.450
فالمحرم ورجب من الاشهر الحرم وليس من اشهر الحج. وشوال من اشهر الحج وليس من الاشهر الحرم وذو القعدة من اشهر الحرم ومن اشهر الحج وذو الحجة من اشهر من الاشهر الحرم والعشر الاول منه من اشهر الحج

136
00:47:34.750 --> 00:47:54.750
وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الاشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمرهم بامر يبلغونه من ورائهم ويدخلون به الجنة قالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان

137
00:47:54.750 --> 00:48:11.000
الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء بيان هذه الاشهر الحرم في حديث ابي بكرة رضي الله عنه اخرجه البخاري ومسلم

138
00:48:11.450 --> 00:48:35.250
انتهى محظورات الاحرام؟ اه اقرأ في اقرأ اللي بعده اطول عند في العمدة قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

139
00:48:35.250 --> 00:48:55.250
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. وللبخاري ولا تنتقبوا

140
00:48:55.250 --> 00:49:18.300
المرأة ولا تلبس القفازين. لماذا اللي بعده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم

141
00:49:18.800 --> 00:49:36.450
كما ذكر الحافظ رحمه الله بعد ما ذكر المواقيت ذكر باب ما يلبس المحرم يعني اللباس الذي يكون للمحرم كيف يكون؟ وما الذي اه يمنع منه المحرم؟ فلما كان السؤال

142
00:49:36.450 --> 00:49:56.100
عن الذي يلبسه المحرم والذي يلبس غير محصور والذي لا يلبس هو المحصور النبي عليه الصلاة والسلام اجاب فبماذا يلبس فيكون ما سواه هو الذي يلبس لانه حدد الاشياء التي لا تلبس

143
00:49:56.400 --> 00:50:16.650
وهي محصورة فصار هذه الاحالة على على ما وراءها وعلى ما بعدها وعلى غيرها وهذا الجواب لم لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه لان السؤال ما الذي يلبس المحرم

144
00:50:16.950 --> 00:50:35.350
والجواب الذي لا يلبس المحرم وسبب ان النبي عليه الصلاة والسلام عدل الى الاجابة بما لا يلبس لان ما لا يلبس محصور محدد معين والذي يلبس واسع فذكر ماذا يجوز

145
00:50:35.500 --> 00:50:53.400
وما عدا ذلك هو الذي يكون جائزا. ما عدا ذلك هو الذي يكون جائزا. ابن عمر رضي الله عنه يقول ان النبي قيل لهم قيل ما يلبس المحرم وهذا كان في المدينة. يعني هذا السؤال كان في المدينة

146
00:50:53.900 --> 00:51:18.400
قبل يعني ان يذهب الناس للحج والعمرة فقال لا يلبس المحرم القمص لا يلبس المحرم القمص وهو الذي يفصل على على الجسد كله مما تحت الرأس فهذه هي القمص فلا يلبس القمص

147
00:51:18.750 --> 00:51:37.350
وهو ما يحصل على الجسد ولا السرويلات وهو ما يفصل على بعض الجسد للنصف الاعلى النصف الاسفل وكذلك مثله الفنايل التي تكون على النصف الاعلى فانها بانه ليس للانسان ان يلبسها

148
00:51:38.100 --> 00:51:52.650
لا يلبس يعني ما كان على الجسد كله ولا على ما كان على بعضه على نصفه الاعلى الفنايل ولا على نصفه الاسفل كالسراويل وكذلك ايضا لا لا يلبس شيئا في يديه

149
00:51:53.100 --> 00:52:18.300
ولا يلبس يعني الخفاف ولا يلبس الخفاف يعني اذا كانت يعني اه فوق الكعبين وان كانت دون الكعبين فانها مثل النعال. لان الخف اذا كان بدا منه الكعبان هو مثل النعل. فانه

150
00:52:18.300 --> 00:52:34.300
لا بأس به وكأن صاحبه قد لبس نعلا. اما ان يكون فوق يغطي الكعبين فان هذا جا في حديث ابن عمر انه يلبس ولكن يقطع اذا لم يجد نعلين حتى يكون اسهل من الكعبين

151
00:52:34.500 --> 00:52:52.850
وجاء في حديث ابن عباس في خطبة حجة الوداع انه يلبس ولم يذكر انه يقطع فبعض اهل العلم ذهب الى ان ان من لم يجني عليه ان وجد خفا فوق الكعبين انه يلبسه ويقطعه

152
00:52:53.050 --> 00:53:06.800
اخذا بحديث ابن عمر وبعض اهل العلم رأى انه اذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما ولو كان فوق الكعبين  لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك بعرفة

153
00:53:07.000 --> 00:53:25.850
والناس جاءوا من جميع الافاق وهم لا يعرفون شيئا عن الذي حصل في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل حديث ابن عباس على انه ان من لم يجد نعلين جاز له ان يلبس الخفين ولا يقطعهما لانهما

154
00:53:25.850 --> 00:53:43.100
تعرضه للقطر كما انه قال من لم يجد ازارا فلبسوا السراويل واطلق ذلك ولم يشر الى انه يفتقهما يعني حتى يكون مثل مثل الردى او مثل الازار وانما قد يلبس السراويل

155
00:53:43.350 --> 00:54:06.300
فيكون الخف يعامل معاملة السراويل كما ان السراويل منع المحرم من لباسها ولكن من لم يجد يعني من لم يجد ازارا يلبس السراويل فكذلك مثله من من لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما كما انه لا يقطع السراويل ولا يشقهما بحيث يكونا مثل الازار

156
00:54:07.100 --> 00:54:20.650
بحيث يكون مثل الازار والنبي عليه الصلاة والسلام خطب ذلك في عرفة والحجاج جاءوا من جميع الافاق ورجعوا الى بلادهم وقد تحملوا هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

157
00:54:20.800 --> 00:54:37.600
فيكون ذلك ناسخا لما كان تقدم ناجحا لما كان تقدم في المدينة لان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة وبين للناس هذا الحكم فدل على ان من لم يجد نعلين

158
00:54:37.600 --> 00:54:58.150
فانه يلبس الخفين ولا يقطعهما كما ان الحكم في السراويل كذلك انه يلبسهما على هيئتهما ولا يتعرض لفتقهما بحيث يجعله يعني بحيث يكونان مثل مثل الازار قال عليه السلام لا يلبس المحرم القمص

159
00:54:58.550 --> 00:55:21.550
ولا العمائم يعني يغطي الرأس يعني كل ما يغطى به الرأس فانه لا يجوز سواء كان عمامة او طاقية وسواء كانت منفصلة عن القميص او متصلة بالقميص كالبرانص البرانس الذي يكون مغطى به الرأس ولكنه متصل بالقميص

160
00:55:21.900 --> 00:55:40.300
ومخيط مع القميص ومربوط بالقميص فلا يغطي الانسان رأسه بملاصق سواء كان متصلا بالقميص او منفصلا عنه متصل بالقميص كالبرنس ومنفصل عنه كالعمامة والطاقية وما الى ذلك مما يوضع على الرأس

161
00:55:40.700 --> 00:56:06.100
وهذا فيما يتعلق بملاصق اما غير الملاصق كالشمسية التي يجعلها الانسان لتظله من الشمس او يجلس في خيمة او يجلس في سيارة وفوقه سقفها يظلها يظله سقفها فان ذلك لا مانع منه وانما الممنوع الذي يلاصق الرأس

162
00:56:06.150 --> 00:56:27.550
ويغطي الرأس سواء كان متصلا بالقميص او منفصلا عنه. وسواء كان على قدر الرأس كله كالعمامة او على قدره كالطاقية. كل ذلك لا لا يفعله المحرم ولا يلبسه المحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

163
00:56:28.150 --> 00:56:55.450
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا البرانس يعني هي مثل العمائم الا انها متصلة بالقميص ففيها تغطية الرأس اما ان يتظلل بشيء غير ملاصق فهذا لا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم تظل استظل بقبة ظربت له بنمرة

164
00:56:55.450 --> 00:57:11.100
وهو ذاهب الى عرفة وجلس فيها. وكذلك لما جاء يرمي جمرة العقبة ظلل عليه بثوب. ظلل عليه بثوب يضله عن الشمس وهو غير ملاصق فدل هذا على ان الممنوع هو

165
00:57:11.550 --> 00:57:31.300
ما يكون ملاصقا واما ما لا يلاصق فانه لا بأس ان يستظل به الانسان وان يستفيد منه سواء فكان يعني هذه المظلة التي يحملها الانسان بيده وهي تحمله يحميه من حرارة الشمس او في خيمة او بثوب

166
00:57:31.450 --> 00:57:53.600
يعني ينصب بين عمودين ويجلس تحته كل ذلك تائه ولا بأس به ولا العمل ولا الخفاف ولا الخفاف يعني والمقصود بالخفاف التي تغطي الكعبين ولهذا قال ومن لم يجد نعلين فليبس خفين

167
00:57:53.800 --> 00:58:14.200
وليقطعهما اسفل الكعبين ودل هذا على ان الخف اذا كان دون الكعبين فانه مثل النعل لانه مثل النعل لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان يقطع الخف حتى يكون تحت الكعبين. لانه اذا صامت تحت الكعبين صار مثل النعلين. وحكمه حكم

168
00:58:14.200 --> 00:58:35.100
عليه فهو للانسان ان يلبسه وهو محرم حيث يكون الكعبان باديين لانه من جنس النعال ومثل النعال لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى قطعه اذا كان فوق الكعبين بحيث يكون دينا الخفين فدل على جواز لبس الخف الذي دون الكعبين

169
00:58:35.800 --> 00:58:49.600
لبس الخف الذي ينهك عليها وبعد قطعه كما جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث ابن عباس انه يلبس بغير من غير قطع اذا كان لم يدين عليهم وهذا هو الذي

170
00:58:49.700 --> 00:59:06.700
حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر وهو الذي سمعه الحجاج من جميع الافاق ورجعوا الى بلادهم اخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قال ولا يلبس

171
00:59:07.000 --> 00:59:24.350
من الثياب شيئا ولا يلبس من الثياب شيء نفسه زعفران او ورس ولا يلبس من الثياب شيئا نفسه زعفران يعني الطيب اي اي طيب لا يطيب الانسان يعني لا يلبس ثوبا مطيبا

172
00:59:24.950 --> 00:59:40.900
وانما يكون الثوب الذي يلبسه خالي من الطيب لا قبل الاحرام ولا بعد الاحرام لا يطيبه قبل الاحرام ولا يطيبه بعد الاحرام اما جسد الانسان فله ان يطيبه قبل الاحرام

173
00:59:42.050 --> 00:59:58.850
ولو بقي اثره بعد الاحرام لان النبي عليه الصلاة والسلام طيبته عائشة لاحرامه قبل ان يحرم ثم بعد ذلك كانوا يرون وميص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم

174
00:59:59.000 --> 01:00:13.300
لان هذا حصل قبل الاحرام والممنوع هو ان يتطيب بعد الاحرام اما الثواب فلا فلا يتطيء لا يطيبه الانسان لا قبل الاحرام ولا بعد الاحرام ولا يجوز له ان يلبس ثوبا مطيبا

175
01:00:14.550 --> 01:00:35.800
واما الطيب على الرأس وعلى الجسد فيجوز قبل الاحرام ولو بقي بعد الاحرام فانه جائز وهذا من قبيل القاعدة المشهورة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يعني الانسان بعد بعد ان احرم ليس له ان يبتدأ الطيب يأتي بطيب ويضعه على رأسه

176
01:00:36.500 --> 01:00:52.950
ولكن الطيب الذي كان قبل الاحرام يستديمه يجوز في الاستدامة ماذا يجوز في الابتداع؟ هذه قاعدة شيء موجود من قبل يستمر لا بأس به شيء يوجد بعد الاحرام لا يجوز

177
01:00:54.150 --> 01:01:15.550
ولهذا النبي قال لا يلبس شيء من الثياب لبس الزعفران لا يلبس ثوبا مطيبا بالزعفران الوص او غيره او غيرها من الواقع الطيب ولا يلبس شيء من الثياب شيء من زعفران اما المرأة فانها تلبس البستها المعتادة

178
01:01:16.500 --> 01:01:35.400
التي قد اعتادتها والتي فيها البعد عن التشبه بالرجال البستها المعتادة تلبسها الا انها تمنع من شيئين وهما استعمال القفازين وهم ما تدخل به اليد فان المرأة لا تستعمل قفازين

179
01:01:35.950 --> 01:01:56.000
وكذلك لا تستعمل النقاب الذي يفصل على الوجه الذي يخاطب ويفصل على الوجه فانها لا تلبس ذلك ولكنها تستعمل الخمار عند وجود الرجال الاجانب بحيث يسدل حمارها من رأسها حتى تغطي به وجهها

180
01:01:56.100 --> 01:02:20.500
لكن لا تلبس الشيء الذي يخاط ويفصل على قدر الوجه الذي هو البرقع والنقاب وانما تستعمل الخمار الذي ينزل من فوق من فوق رأسها فتغطي به وجهها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب او الرجال الاجانب يرونها هذا هو الذي تفعله المرأة

181
01:02:20.500 --> 01:02:39.000
وما عدا ذلك فانها تلبس يعني تلبس الشراريب وتلبس الخفاف وتلبسني لباسها المعتاد الا انها تمنع من هذين الشيئين يعني اللي هي قضية القفازين وكذلك الذي يحاط على قدر الوجه

182
01:02:39.200 --> 01:02:57.900
واما قضية الطيب فهذا يشترك فيه الرجال والنساء كلهم لا لا يستعملونه لا تطيب المرأة لا لا تطيب المرأة ثوبها ولا يعني آآ اه كحكم الرجال الطيب استعماله للرجال والنساء كلهم لا يستعملون الطيب

183
01:02:59.150 --> 01:03:23.450
نعم اقرأ ما يتعلق ما يتعلق باللباس يعني في في محضرات الاحرام يمكنها فعلا الثالث من محظورات العراق الثالث الطيب فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه او ثوبه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه ولا تلبسوا من

184
01:03:23.450 --> 01:03:43.450
ثيابي شيئا مسه زعفران او ورس رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى ابن امية ان اعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قاله عليه جبه وهو متضمخ بطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب

185
01:03:43.450 --> 01:04:03.450
فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. واما الجب فانزعها فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقته وهو محرم فمات

186
01:04:03.450 --> 01:04:23.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه البخاري ومسلم. وهذه الاحاديث تدل على ان المحرم لا يستعمل الطيب في حال احرامه. لانه من الترفه

187
01:04:23.450 --> 01:04:42.000
وله قبل الاحرام ان يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد احرامه وهذا مما يدخل تحت قاعدة تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال

188
01:04:42.000 --> 01:05:00.600
كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وحديث قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه البخاري ومسلم

189
01:05:01.250 --> 01:05:27.200
الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم الحديث رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس في الذي اوقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث

190
01:05:27.200 --> 01:05:47.200
يبعث يوم القيامة ملبيا رواه مسلم. واما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به. لان صلى الله عليه وسلم ضلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. رواه مسلم عن ام الحصين رضي الله عنها. ولحديث جابر رضي الله

191
01:05:47.200 --> 01:06:09.900
بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت كم رواه مسلم الخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص او بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك بحديث ابن

192
01:06:09.900 --> 01:06:29.900
عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا

193
01:06:29.900 --> 01:06:49.900
زعفران او ورس رواه البخاري ومسلم. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين. كما دل عليه هذا الحديث وما جاء فيه من الامر بالقطع كان متقدما. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد جاء الامر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة

194
01:06:49.900 --> 01:07:09.900
ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات من لم يجد النعلين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم. رواه البخاري ومسلم. وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الافاق. فدل ذلك على انه ناسخ

195
01:07:09.900 --> 01:07:29.900
فجاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وللمحرم عقد اطراف الازار وشده بخيط او حزام او ما تحفظ وبه النقود ولو كان مخيطا وكذا النعال اذا كانت مخيطة وكذا لبس الازار والرداء اذا كانا مكفوفي الحاشية او كان احدهما

196
01:07:29.900 --> 01:07:49.900
مكونة من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة لان المنع من لبس المخيط انما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل ولو مر المحرم بالميقات مريدا الحج او العمرة وليس معه ازار ورداء جاز له ان يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الازار اذا ستر

197
01:07:49.900 --> 01:08:06.050
وما بين سرته وركبته وان يرتدي بثوب اخر او سراويل حتى يجد الازار والرداء وللمحرم ايضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما كأن يشد على ركبته او ساقه مثلا بقماش او غيره للحاجة

198
01:08:06.150 --> 01:08:26.150
واما المرأة فانها تلبس البستها المعتادة المباحة لها شرعا ولا تمنع الا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. واذا كانت

199
01:08:26.150 --> 01:08:46.150
بحضرة رجال اجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه. رواه ابو داوود وغيره

200
01:08:46.150 --> 01:09:08.450
في اسناده ضعف وله شاهد صحيح. اخرجه ما لك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه. وعلى الجاهل اذا علم والناس اذا ذكر ازالة اللباس

201
01:09:08.450 --> 01:09:29.150
غطاء الرأس والطيب ومن فعل ومن فعلها الخمسة لان يعني فيه آآ اخذ الشعار وتقليم الاظفار بالاضافة الى الطيب والى تغطية الرأس والى الالبسة ان شاء الله اقام الصلاة عندنا اعلان خلاص

202
01:09:29.800 --> 01:09:45.350
اه نعلن غدا ان شاء الله درس للشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله بعد صلاة العصر في الاصول الثلاثة بعد صلاة العصر في الاصول الثلاثة في هذا المكان وسيوزع المتن على الطلاب الحضور

203
01:09:45.800 --> 01:10:09.000
نتم؟ نعم ومن فعلها متعمدا من غير حاجة اتم وعليه الفدية ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا اثم عليه الا ان الطيب لا حاجة الى فعله والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام وهي على التخيير في

204
01:10:09.000 --> 01:10:19.000
هذه الثلاثة لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وهذا الاجمال