بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى يفترض له اي الجمع تقديما كان او تأخيرا ترتيب مطلقا. اي سواء ذكره او نسيه بخلاف سقوطه بالنسيان في قضاء فوائده ويشترط لجمع بوقف اولى المجموعتين هو جمع التقديم اربعة شروط. احدها نية الجمع عند احرامها اي الاولى. والثاني ان لا ليفرق بينهما اي مجموعتين الا بقدر اقامة وضوء خفيف. فيدخل الجمع براتبة مصلاها بينهما. والثالث العذر عند افتتاح النماء المجموعتين وعند السلام الاولى منهما. والرابع استقراره اي عذر في غير جمع مطر ونحوه كبرد الى ثواب الثانية من المجموعتين. فلو اكرم بالأولى منهما ناويا للجمع بمطر ثم انقطع المطر ولم فان حصل وحل لم يبطل الجنة. والا بان لم يحصل الجمع وانقطع سفر باولى المجموعة بان والاقامة بان نوى الاقامة بطل الجمع والقصر اي الاولى وتصح فرضا انقطع وانقطع شهره من ثانية المجموعتين اي الجمع والقصر ويتمها الثانية نفلا ويشترط لجمع وهو جمع تأخير شرطان. احدهما نيته اي الجمع في وقت اولى ما لم يضر في الصف الاولى. عن فعلها والثاني بقاء عذر بالنية جمع في وقت الاولى الى دخول وقت الثانية لا غير. اي لا يشترط غير ما مر ولا يشترط للصحة لم يمع مطلقا اتحاد امام ومأموم. فلو صلاهما اي مجموعتين خلف امامين او صلاهما خلفه. خلف ومن لم يجمع او صلى احداهما منفردا وصلى الاخرى جماعة. في موضعين الشدة متزحلقة وان وقعت على على ايش؟ على الالف وهي مفروض تكون على اللام هذا يحصل كثيرا فينتبه الانسان دائما الى ذلك او صلى احداهما منفردا وصلى الاخرى جماعة او صلى اماما بمأموم الاولى وصلى اخر ثانية او صلاهما اماما لمن لم يجمع صح ذلك كله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه له مرضا من المسائل الباقية المتعلقة بالفصل السابق وهو فصل في الجمع بين الصلاتين فانه لا يزال يذكر اصولا متتابعة تتعلق باحكام الصلاة. وذكرنا فيما سلف ان المصنف ذكر في هذا الفصل ثمان وعشرين مسألة انقضى الكلام من بيان سبع عشرة مسألة سلفت. واما المسألة الثانية عشرة فهي المسألة المذكورة في قوله ويشترط له اي الجمع تقديما كان او تأخيرا ترتيبا ترتيب مطلقا فهذا شرط مشترك بين نوعي الجمع المقدم او المؤخر فان شروط والجمع نوعان احدهما شروط مشتركة وهي شرط واحد. والآخر شروط وهي اربعة لجمع التقديم واثنان لجمع التأخير ويأتي ذكرهما. والمشترك بين النوعين الترتيب مطلقا سواء ذكره او نسيه فيجب عليه ان يقدم الصلاة الاولى ثم يتبعها الثانية فلو قدر انه صلى الثانية قبل الاولى فانه يعين فيصلي الاولى ثم يصلي اذا زال العدو في وقت الاولى فانه لا يستبيح جمع التأخير بل يصلي في اثناء الوقت الاول الصلاة الاولى فلو ان انسانا اراد ان يجمع تأخيرا فسافرا فلما بلغ اخر الرياض امره بعض اهله ان يرجع ثانية بخلاف سقوطه بالنسيان في قضاء الفوائد. فلو قدر ان انسانا فاتته صلاتان من نومه كأن ينام عن الظهر والعصر ثم استيقظ في وقت العصر. فصلى العصر ناسيا ظهر فانه لا يؤمر بالاعادة بل يصلي الظهر وحدها فيكون معذورا بالنسيان في قضاء الفوائت دون الجمع فلا يعذر فيه بالنسيان. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة وهي شروع في بيان الشروط بجمع التقديم فقال ويشترط لجمع لجمع لوقت اولى المجموعتين وهو جمع التقديم اربعة شروط ثم ذكر تلك الشروط واحدا واحدا فذكر في المسألة العشرين الشرط الاول فقال احدها نية الجمع عند احرامها اي الاولى بان توجد نية الجمع بين الصلاتين عند الاحرام بالاولى اي عند التكبير بتكبيرة الاحرام اخرها عن تكبيرة الاحرام لم يصح الجمع ثم ذكر الشرط الثاني في المسألة الحادية والعشرين فقال الا يفرق بينهما اي المجموعتين الا بقدر اقامة ووضوء خفيف وهو الموالاة. فيشترط الموالاة بينهما فلا يفصل بينهما الا بمعتاد كاقامة ووضوء خفيف ويبطل الجمع براتبة صلاها بين فلو ان انسانا صلى جمع تقديم ثم تنفل براتبة بين الصلاتين فصل الجمع ثم ذكر الثالثة في المسألة الثانية والعشرين فرض الثانية والعشرين فقال والثالث وجود العذر عند افتتاحهما اي المجموعتين اي العذر المبيح للجمع وعند سلام الاولى منهما فلابد ان يكون العذر موجودا عند الافتتاح وباقيا الى السلام من الاولى ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين المتضمنة للشرط الرابع فقال والرابع استمراره اي العذر المبيح للجنة في غير جمع مطر ونحوه كبرد الى فراغ الثانية من المطبوعتين. فلو جمع انسان لعذر اشترط بقاء هذا العذر واستمراره الى الفراغ من الثانية كمسافر فلابد ان يبقى مسافرا حتى يفرغ من الثانية الا جمع مطر ونحوه كمرد وثلج. فلو قدر ان من جمع بين صلاتين بسبب المطر انقطع يضع المطر في اثناء الثانية فان ذلك لا يبطل الجمع. ثم قال المصنف متمما ذلك بالبيان مثال فلو احرم بالاولى اي كبر تكبيرة الاحرام بالاولى منهما ناويا الجمع لمطر ثم انقطع المطر ولم يعد اي في اثناء اولى فانقطع ولم يعد فان حصل وحل يعني طين لم يبطل الجمع والا بان لم يحصل والا بان لم يحصل الوحل بطل الجمع. فلو انقطع المطر في الاولى ولم يفصل وحلوا كأن تكون الارض مصلحة ونحوها فان الجمع يبطل في زوال العذر المبيح له. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين فقال وان انقطع باولى المجموعتين بان نوى الاقامة بطل الجمع والقصر فيتمها اي الاولى وتصح فوضى. فلو ان اراد كان في سفر ثم اراد ان يجمع بين الصلاتين ثم انقطع السفر في صلاة الأولى فإنه يبطل الجمع والقصر فيتم الصلاة التي شرع فيها وهي الأولى تامة وتصح منه فرضا ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين فقال وانقطع سفر بثانية المجموعتين بطلا اي الجمع والقصر ويتمها اي نفذ لو انه شرع في الثانية جمعا بعد السفر ثم انقطع السفر فانه يبطل الجمع والقصر ويتم نفلا وتكون الاولى واقعة في موقعها صلاة فرض صحيحة ولا اعيدها ولكن الثانية تبطل من الفوضية وتكون حينئذ نفلا يتنفل به الانسان. ثم ذكر المسألة السادسة والعشرين المتضمنة للشروط المختصة بالجمع في وقت الثانية وهو جمع التأخير فقال ويشترط بجمع بوقت ثانية وهو جمع التأخير احدهما نيته اي نية الجمع بوقت اولى ما لم يذق وقت الاولى عن فعلها. فان ضاق وقت الاولى عن من فعلها فانه لا تنفعه نيته. لان تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن فعلها معصية والرخص ومنها الجمع عند الحنابلة بل عند الائمة الاربعة مناطق بالطاعة فاذا وجدت المعصية زالت الرخصة فلو قدر ان انسانا اراد ان يجمع بين الظهر والعصر والعصر ثم اخر ذلك حتى ضاق الجمع عن وقت الصلاة الاولى منهما فاراد ان يصلي في اخر وقت صلاة العصر فحينئذ يكون اثما في فعله ولا يقع ولا تقع صلاته جمعا بل تقع احداهما اداء في وقتها وهي صلاة العصر وتقع الاخرى فضاء وهي صلاته الظهر ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين المتضمنة الشرط الثاني فقال والثاني بقاء عذر من نية جمع بوقت الاولى الى دخول وقت الثانية لا غير. ويشترط بقاء العذر من نية الجمع في وقت الاولى الى ان يدخل وقت الثانية اليه فعند ذلك تطلب نية جمع التأخير ويلزمه ان يصلي صلاة الظهر في وقتها ثم قال اي لا يشترط غير ما مر يشترط سوى هذين الشرطين فلا تشترط الموالاة ولا غير ذلك. وفائدة عدم الموالاة التفريق بين التنفل براتبة في صلاة مجموعة جمع تقديم مع اخرى ومقابل ذلك التنفل براتبة بين صلاتين مجموعتين جمع تقديم. فان جمع التقديم لا يجوز ان يفصل بين الصلاتين المجموعتين براتبة. واما جمع التأخير فانه يجوز ان يفصل بين الصلاتين المجموعتين براتبة وهذا من دقائق الفروق عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وهذا اخر بيان هذه الجملة من الكتاب ويستكمل بقيته في الاسبوع المقبل باذن الله