﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  ويقول الامام الحافظ ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى قال في سننه باب الفطرة

2
00:00:23.650 --> 00:00:43.050
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الفطرة خمس

3
00:00:43.150 --> 00:01:05.600
او خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:01:06.250 --> 00:01:26.900
فيقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب باب في الفطرة. والمراد بالفطرة الخلقة التي خلق الله عليها الانسان والمقصود من ذلك السنن التي تتعلق بها والتي تتعلق بتجميلها وتحسينها وآآ

5
00:01:26.900 --> 00:01:53.500
كونها على احسن حال ولهذا فان خصال الفطرة تتعلق يتعلق بجسد الانسان وبجسم الانسان بازالة ما يطلب ازالته وابقاء ما يطلب ابقاءه تتعلق بخلقة الانسان سنن آآ منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب

6
00:01:53.600 --> 00:02:26.900
وآآ وفيها ما يتعلق بالعقد وفيها ما يتعلق بالابقاء والترك وعدم التعرظ له وقد اورد ابن ماجة رحمه الله هذا الحديث آآ وهو خمس من الفطرة او الفطرة الخمس  وليس المقصود الحصر فيها وانما هو ذكر آآ بعضها وشيء منها ولهذا جاء في

7
00:02:26.900 --> 00:02:49.550
التي بعد هذا الحديث اكثر من ذلك فاذا هذه من خصال الفطرة وهي الختان الختان وهو ازالة الغلفة التي على رأس الذكر على الحشفة وفي اجالتها اه منافع ومصالح لا سيما

8
00:02:49.900 --> 00:03:09.900
وان فيها الطهارة وفيها النظافة لان بقاءها تكون النجاسة في داخلها تخرج من الذكر ويبقى بعضها في داخل تلك الغلفة فاذا ازيلت فان البول اذا خرج فانه يذهب ولا يبقى شيء يحبسه او شيء

9
00:03:09.900 --> 00:03:37.350
يتعلق به جاءت هذه الشريعة بهذه السنة وكذلك ايضا هي من سنن المرسلين كما جاء عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه اختتم  في الختام يتعلق بالرجال وبالنساء وهو بالرجال واجب

10
00:03:37.450 --> 00:03:57.450
ومتحتم لان الطهارة انما تكون بازالة تلك الغرفة التي على رأس الذكر لانه بقاءها تبقى النجاسة في بعد خروجها من الذكر تبقى في ذلك الغلاف او الغطاء الذي يكون فوق الذكر

11
00:03:57.450 --> 00:04:26.750
فتكون النجاسة خرجت من مخرجها وبقيت في هذا الغطاء الذي يكون على الذكر فكان الختان واجبا في حق الرجال. وما في حق النساء فليس بواجب وانما هو مستحب وانما هو مستحب ويؤخذ يعني شيء يسير يعني من الشيء الذي في النساء ولكنه ليس بواجب

12
00:04:26.800 --> 00:04:50.850
ولا يترتب عليه بقائه مثل ما يترتب على الرجال لان الرجال وجب في حقهم اخذ آآ ذلك الغطاء الذي يغطي الحشفة لحصول الطهارة ان تتم الطهارة ولتوجد الطهارة هو ليحصل البعد من وجود النجاسة عن الانسان

13
00:04:51.850 --> 00:05:11.850
لان ذلك كما عرفنا يمنع النظافة فوجب في حق الرجال ولا يجب في حق النساء. والنساء جاء ما يدل على ومن اوضح ما جاء في ذلك اذا التقى الختانان اذا التقى الختانان فان الختانان يعني موضع الختان او

14
00:05:11.850 --> 00:05:30.350
الذي حصل فيه الختان من الرجل ومن المرأة. ولكنه في حق النساء ليس بواجب وانما هو شيء حسن ولا يترتب على تركه آآ معصية. واما بالنسبة للرجال فهو امر لازم ومتحتم

15
00:05:30.900 --> 00:05:56.750
الختان والاستحداد والاستحداد هو ازالة الشعر الخشن الذي يكون حول القبل يعني سواء الرجل او المرأة وذلك بالحديدة الذي هو الموسى وكذلك ازالته باي شيء يمكن ازالته والمقصود منه الازالة من اصله لان الاستحداد الازالة في الحديثة التي هي

16
00:05:56.750 --> 00:06:19.300
موسى يعني معناه استغصال له من اصله وازالته له من اصله فسمي الاستحداث. سمي الاستحداد لانه يؤخذ بالحديدة التي هي الموسى الاستحداد وتقليم الاظهار وتقليم الاظافر سواء كان من اليدين او الرجلين

17
00:06:19.450 --> 00:06:50.800
وذلك ان في تقديمهما نظافة وبعد عن تجمع الاوساخ لان الاوساخ تجتمع تحت فار واذا كانت في اليدين فيكون فيها المنظر القذر وفيها ايضا الظرر عن انسان لانه يتناول ما يأكله في ظهر شيئا من ذلك الوسخ. الذي تحت اظفاره مع ما يأكله فيسبب ذلك ظررا

18
00:06:50.800 --> 00:07:20.800
له تقييم الاظهار لازالة المنظر الكريه الذي يكون باطالتها وايضا السلامة من الوسخ والقدر الذي يتجمع في داخلها ويترتب على ذلك اه سوء المنظر ايضا ويترتب على ذلك دخوله الى مع الاكل او شيء منه مع الاكل الى

19
00:07:20.800 --> 00:07:40.800
الانسان فيتضرر به الانسان. ازالة ذلك من النظافة ومن النزاهة ومن السلامة من القذى الذي اه يكون في الانسان لا سيما وصوله الى جوفه ودخوله مع فمه من فمه يترتب على ذلك

20
00:07:40.800 --> 00:08:13.450
الضرر على الانسان الفتان والاستحداد والاستحداد وتقليم الاظهار ونتف الابط ونتف الابط ونتف الابط وذلك لان نتفه يضعف اصوله فيه الاولى هو الاولى لكن اذا كان فيه مشقة فالانسان ان يزيله بمزيل سواء كان بحلقه او بوضع مادة عليه

21
00:08:13.450 --> 00:08:33.450
تزيله اذا كانت هذه المادة لا يترتب عليها منها ضرر على جسم الانسان وعلى الموضع الذي آآ توضع فيه اذا مما يترتب على ذلك مضرة فلا بأس من ازالته. والنتف هو الاولى ولهذا جاءت الروايات في ذكر النتف

22
00:08:33.450 --> 00:08:57.000
لان النت به جاء اضعاف باصول الشعر اضعاف لاصوله بخلاف الحلق فاما انه يقوي اصوله ولكن اذا كان يشق على الانسان النتف فلا بأس بازالته بغير النتف وقص الشارب وقص الشارب وذلك بازالة الشارب

23
00:08:57.300 --> 00:09:19.500
عن طريق القص فيقصه بحيث يبقي اصوله ويزيل الشيء الزائد وبعض اهل العلم يقول انه يزيله من اصله ولكن روايات جاءت في القص والجزء فهذا يدل على ان الاولى هو اخذه بالمقص

24
00:09:19.850 --> 00:09:48.550
واذا اخذ بغيره لا اعلم شيئا يمنع منه ولكن الذي جاءت به الروايات هو النص على الجزئي وعلى القصي فيكون هذا هو الاولى. ومن المعلوم ان اطالة الشوارب بطالة الشوارب يعني منظر كريه منظر قبيح وفيه تشبه بالكفار واسوأ ما يكون في

25
00:09:48.550 --> 00:10:08.550
اذا خلفت السنة من الوجهين بان حلقت اللحى واطيلت الشوارب. فان هذا يكون من اكره ما يكون من المنظر ومن المرأة واقبح ما يكون في الصورة والهيئة ان تكون اللحية مخلوقة والشارب طويلا فيكون هذا فيه

26
00:10:08.550 --> 00:10:33.700
مخالفة من الجهتين فصار فصارت الشيك الاسوأ ما يكون في الهيئة والصورة والصفة اه الجز هو الاولى نعم  قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. اخرج اصحاب الكتب الى الترمذي. عن سفيان ابن عيينة. فقه اصحاب الكتب. عن الزهري. محمد المسلم بن عبيد الله

27
00:10:33.700 --> 00:10:47.600
ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب فقه احد فقهاء المدينة السبعة. اخرج اصحاب الكتب الستة. عن ابي هريرة. ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابة حديثا

28
00:10:49.450 --> 00:11:09.450
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا ابن ابي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن ابن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه

29
00:11:09.450 --> 00:11:38.500
وعلى اله وسلم عشر من الفطرة رصوا الشارب واعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الاظفار وغسل البراجم الابط وحلق العانة وانتقاص الماء. يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المظمظة

30
00:11:38.750 --> 00:12:00.800
نعم  قال حدثنا سهل بن ابي سهل ومحمد بن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد عن علي ابن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله

31
00:12:00.800 --> 00:12:29.500
عليه وعلى اله وسلم قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط والاستحداد وغسل البراجم والانتظاح والاختتان المذاكرة هذين الحديثين عن آآ عن عائشة وعمار رضي الله تعالى عنهما

32
00:12:30.250 --> 00:12:59.350
والمشتملان على ذكر عشر من الفطرة كل واحد منهما فيه التنصيص على عشر وهي متداخلة يعني اه يوجد يعني غالبها موجودة بين هذا وهذا بين الحديثين الحديث الاول قال عشر من الفطرة وهي قص الشارب نعم قص الشارب يعني الترتيب يعني كما هو

33
00:12:59.350 --> 00:13:19.350
ليس يعني ليس معنى ذلك ان ان ما يقدم يكون آآ اهم من غيره واعظم من غيره واشد من غيره او اكد من غيره فهذا الترتيب هو بالعطف بالواو. ومن المعلوم ان العطف بالواو لا يترتب عليه آآ لا يترتب

34
00:13:19.350 --> 00:13:41.600
عليه آآ تقديم وتأخير او تفضيل الا اذا جاء نص يدل على ذلك بان يقدم او بان اه اه يكون التقديم يعني له شأن او له حكم يخصه مثل ما جاء بالصفا والمروة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ بالصفا قال نبدأ بما بدأ الله به

35
00:13:41.600 --> 00:13:59.800
نبدأ بما بدأ الله به لان الله عز وجل ذكر الصفا والمروة وقدم ذكر الصفا على المروة فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا. فاذا اذا جاء نص يعني يدل على

36
00:13:59.900 --> 00:14:19.900
تقديم وتأخير او على ان ان الاخذ بالتقديم آآ تقديم فين على شيء هذا يؤخذ من النصوص. واما مجرد عطف كلمات او الجمل بالواو فان ذلك لا يدل على اهمية او على

37
00:14:19.900 --> 00:14:42.050
تقديم المقدم وتأخير المؤخر وانما هو لمجرد الواو لمجرد العطف. وقد يعطف متأخر متقدم على متأخر وقد يعطف يعني شيئا اهم على شيء دونه في الاهمية. لان الواو انما هي لمجرد العطف. ولا

38
00:14:42.050 --> 00:15:06.900
ولا تقتضي يعني آآ تقديما في الحكم الا اذا جاء نص يدل على ان هذا مقدم على هذا مثل ما ذكرت فيما يتعلق بالصفا والمروة  قص الاظفار قص الشارب قص الشارب لقي قص الشارب اولا؟ نعم نعم قص الشارب

39
00:15:06.900 --> 00:15:24.550
واعفاء اللحية واعفاء اللحية قص الشارب مرة في الحديث السابق وهذا فيه ذكر القص والذي مر بكم قصر نعم ايش هذا؟ نعم قص شعر ابن ذكر فيه القصد في الحديثين ويعفى اللحية اعفاء اللحية ابقاؤها

40
00:15:24.550 --> 00:15:47.150
وتركها يعني اه يعني اه معفاة يعني لانه بمعنى التكفير والتوفير حتى عفوا يعني كثروا حتى عفوا يعني كثروا فالاعفاء هو توفيرها وقد جاءت الروايات الاخرى مبينة المعنى حيث جاء فيه ارخوها

41
00:15:47.150 --> 00:16:05.950
وجاء فيه وفروها وجاء فيه اعفوها فجاءت بالفاظ متعددة. فاذا الاعفاء هو ابقاؤها يعني موفرة على على على كثرتها وعلى ما فيها دون التعرظ لها ودون ازالتها عذاب الحلق ولا بالتقصير

42
00:16:06.150 --> 00:16:30.750
وآآ فمن الفطرة ومن خصال الفطرة اعفاء اللحى يعني وابقاؤها اطلعها وعدم التعرض لها لا بالحلق ولا بالتقصير. وانما تترك يعني آآ على ما جعلها الله عز وجل ايه اه كما جاء في عفوها ارخوها وفروها

43
00:16:30.800 --> 00:16:59.200
وغسل شاربي يعني واجب واعفاء لحيته واعفاء اللحية واجب. لا يجوز اطالة الشوارب ولا يجوز حلق اللحى واخذ بشيء منها. فان هذا واجب وهذا واجب نعم والسواك والسواك وقد مر بنا في الدرس الماظي ان السواك انها من السنن المؤكدة وان النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:59.200 --> 00:17:19.200
يعني اه ارشد الى اهميته وانه انما اه يعني لولا المشقة على الامة لامرهم به امر قال له لا انا اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالسواك هو من الفطرة لان فيه تنظيف للفم وتطهير له

45
00:17:19.200 --> 00:17:39.200
تطييب له تكون فيه الرائحة الطيبة واداء ذهاب الرائحة الكريهة ولهذا كما مر بالامس عند القيام من النوم هل تكون الرائحة بعد النوم؟ وان يتغير الفم وكذلك عند دخول عند عند الاقدام على الصلاة

46
00:17:39.200 --> 00:18:04.100
والاقبال عليها بان يكون الانسان على طهارة وهو يناجي الله ويقرأ القرآن ويصلي لله عز وجل يكون على نظافة وعلى طيب وتطهير لفمه هو السواك هو والاستنشاق بالماء. والاستنشاق بالماء يعني في الوضوء. والاستنشاق في الماء وكذلك المضمضة

47
00:18:04.400 --> 00:18:24.300
ويعني وهذا فيه خلاف بين اهل العلم ولكن الصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق لانها جاءت يعني الفطرة وجاء ايضا الامر بها وجاء في حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها. نعم

48
00:18:24.750 --> 00:18:51.600
وقص الاظفار وقص الاظفار الذي هو مر ذكره في الحديث السابق تقليب هنا تقليب هنا قص وتقليم وبمعنى واحد لانها لانه يؤخذ بالقص يعني تقديم وقص بمعنى واحد وغسل البراجم وغسل البراجم وهي الاماكن التي يكون فيها يعني التجعد الذي يكون فيه

49
00:18:51.600 --> 00:19:11.600
حصول الاوصاف بين تلك التجعدات فانه اذا كان لانها عرضت لتجمع الاوساخ فيها هو الانسان يعنى بها من ناحية دلكها وحكها حتى يذهب ما فيها من اشياء متجمعة التي تكون في

50
00:19:11.600 --> 00:19:31.600
في المفاصل مفاصل اليدين يعني من ظهورها في ان يكون فيها وكذلك الرجلين بان يكون فيها تجعدات يعني يكون فيها ما هي يعنى بها اكثر من غيرها حتى يذهب ما علق بها وحتى ما كان في ما يوجد في تجعدات

51
00:19:31.600 --> 00:19:52.200
من الاوساخ التي آآ آآ تقع فيها. نعم ونتف الابط نعم ونتف الابط مرة اخرى نعم. وحلق العانة. وحلق العانة للاستعداد لمرة. نعم. وانتقاص الماء الماء الذي هو الاستنجاء الذي هو الاستنجاء

52
00:19:52.250 --> 00:20:12.250
يعني الانسان عند قضاء الحاجة يعني يبتدي بالماء. اذا كان الماء موجودا والا هو حيث لا يكون موجودا يستعمل الحصى والحجارة الذي هو الاستجمار يعني وذلك عند قضاء الحاجة ليزيل يعني

53
00:20:12.250 --> 00:20:31.200
بالحجارة حيث لا يكون الماء واذا كان الماء موجودا فهو اولى من غيره لانه يزيله من اصل لانه من النجوى هو القطع. واما الاستجمار فهو ازالته بالجمار التي هي الحصاء والحجارة

54
00:20:31.800 --> 00:20:51.800
قال زكريا وهذا انما يكون عند قضاء الحاجة سواء من القبل او الدبر هذا هو الذي فيه الاستجمار والاستنجاء واما اذا كان ما هناك آآ شيء حصوله شيء من هذا وينفع ان الانسان يتوضأ رأسه اذا كان ما قضى حاجته ولم يكن بحاجة الى الاستجمار

55
00:20:51.800 --> 00:21:09.950
اتضح الحاجة فان الانسان يأتي ويتوضأ ولا يحتاج الى انه يأتي ويستنجي وهو لم يقضي حاجة الا اذا كان انه حصل يعني فيه شيء خرج منه او يعني آآ يعني آآ شيء من البول فانه يستنجي

56
00:21:09.950 --> 00:21:26.450
لابد من من قطع ما يخرج وازالته مما نعم قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة يعني مع الاستنشاق لان الاستنشاق مرة هو المضمضة

57
00:21:26.450 --> 00:21:46.450
والمضمضة ما جاءت والمضمضة هي يعني وضع الفم اما في الفم يعني ادارته فيه ثم مجه وهذا فيه تنظيف للفم كما ان الاستنشاق في تنظيم تنظيف للانف يعني يستنشق ويستنثر يستنشق يجلب ثم يخرج

58
00:21:46.450 --> 00:22:14.400
فيكون خرج يعني ما فيه من اذى وكذلك الفم آآ المضمضة فيه تنظيفه وتطييبه وازالة ما يقول فيه نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن وكيع وفيه ابي الجراح الرئاسي اصحاب الكتب. عن زكريا بن ابي زائد اخرجه اصحاب الكتب. عن مصعب بن شيبة. وهو لين. لين الحديث. نعم

59
00:22:14.400 --> 00:22:32.950
اصحاب السنن عن طلق بن حبيب وهو صدوق من المخالفة للمخرج ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد الى الاربعة من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام واخرج لهم اصحاب الكتب الستة

60
00:22:33.150 --> 00:22:46.300
مع عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالته عائشة ام علي رضي الله عنها وهي الصديقة من الصديق اه وهي احد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

61
00:22:46.750 --> 00:23:09.650
يقول السائل هل علة غسل البراجم هو كون العرب ياكلون اللحم والسمن بايديهم. فيكون عرضة لتجمع الاوساخ من ذلك ام ان الامر تعبدي؟ ما هو؟ لا ابدا يعني ليس تعبديا لان ما دام ان فيه يعني فيها يعني شيء من التجاعيد

62
00:23:09.650 --> 00:23:28.400
معلوم ان لوساخ تكون في تجاعيد الاوساخ تستقر في التجاعيد بخلاف الشيء المستوي الذي يعني لا يكون فيه تجعد يعني يستقر فيه شيء فليس من القضية قضية ان كونهم يأكلون اللحم هذا اكل الاصل معروف انه ما كان يكلى بالايدي

63
00:23:28.700 --> 00:23:48.300
ما كان يكلف بالايدي الاكل يعني عند في غير الايدي كالملاعق وما الى ذلك هذا شيء للحاجة عندما يعني تكون الحاجة داعية اليه لثوب مرق او غيره. وكذلك لكن يجوز. ولكن استعمال اليدين اولى. نعم

64
00:23:49.000 --> 00:24:10.100
وليس فلسفة القضية قضية انكم يأكلون اللحم وانما كون اليدين البراجم هي التي يكون فيها التجعد ويكون فيها استقرار الاوساخ قال حدثنا سهل بن ابي الثاني. نعم. قال حدثنا سهل بن ابي سهل. هو

65
00:24:10.350 --> 00:24:31.750
صدوق ابن ماجة. نعم. ومحمد ابن يحيى. هو ذهني ثقة في البخاري واصحاب السنة. عن ابي الوليد. وهو في هشام ابن عبد الملك اصحاب الكتب عن حماد حماد ابن سلمة ثقة في اصحاب الكتب البخاري تعليق المسلم واصحاب السنة. عن علي ابن زيد وهو

66
00:24:32.050 --> 00:24:45.750
ضعيف غير مخالف الى المفرد وغسله واصحاب السنن. نعم. عن سلمة بن محمد بن عمار. وهو؟ مجهول داوود ابن ماجة. نعم. العمال ابن رضي الله رضي الله عنهما اخرجه اصحاب الكتب

67
00:24:46.550 --> 00:25:13.000
قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق. نعم. والسواك وقص الشارب. هم. وتقليم الاظفار ونتف الابط. هم. والاستحداد وغسل البراجم والانفضاح هو نفس الذي مر انشراح الماء نعم والافتتان والاختتان يعني هذه آآ

68
00:25:13.100 --> 00:25:49.650
الحدود الثانية ما في حدود ثانية اوكيه؟ يعني فيه اختتام؟ ولا فيه اختتام؟ لا الثانية قبل ها؟ ايه الله يعلمك نعم الختام في الاول نعم قال حدثنا جعفر ابن احمد ابن عمر قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثل

69
00:25:49.650 --> 00:26:09.300
ثم ذكر هذا الاسناد مثله وهو ما الزيادات بالحسن القطان. لكنه ما ما جاء فيه التنصيص وجعفر ابن محمد جعفر جعفر ابن ابن احمد ابن عمر هذا ليس من من

70
00:26:09.350 --> 00:26:26.450
شيوخ ابن ماجة وبينما هو شيخ ابو الحسن القطان وليس ايضا من رجال كتب الشتاء اه انا في غالب المسلم الثاني المسلم صفار ثقة في اصحاب الكتب الحمادي بن سلمة عن علي بن زيد مثله. نعم

71
00:26:27.700 --> 00:26:41.350
يقول السائل هل هذه الامور اعني سنن الفطرة؟ هل يقال انها واجبة او سنة تبشرك في انها سنة بمعنى انها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام

72
00:26:41.550 --> 00:26:59.050
لان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام كما عرفنا سابقا انها تطلق اطلاقا عاما واطلاقا خاصا فهي من حيث الاطلاق العام كلها داخلة داخلة تحت السنن. لان السنن منها ما هو واجب

73
00:26:59.350 --> 00:27:12.500
منها واجب ومنها ما هو مستحب لان ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء في الكتاب والسنة. وكل ما جاء في الكتاب والسنة سواء كان ركنا او

74
00:27:12.500 --> 00:27:33.050
ومستحبا فاما هو داخل تحت كونه من السنن لان احنا العام واما السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها كثيرا من هذه الاشياء هي من هذا القبيل. لان مثل الاستواء كما عرفنا

75
00:27:33.700 --> 00:27:53.450
السواك ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا نشق عن امتي لامرتهم بالسواك يعني امر ايجابي. وامر الاستحباب حاصل الاستحباب حاصل فاذا هي بالمعنى العام من سنن ولكنها متفاوتة في الحكم

76
00:27:54.450 --> 00:28:12.550
كما ان السنة بالمعنى العام يدخل تحتها الركن والواجب والمستحب. نعم قال حدثنا بشر ابن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه

77
00:28:12.550 --> 00:28:36.700
وقال وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار الا نترك اكثر من اربعين ليلة  لنا في قصر الشارب وحلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار الا نترك اكثر من

78
00:28:36.700 --> 00:29:06.700
اربعين ليلة. وهذا الحديث يدل على يعني البيان الحث على ازالتها وانها لا تؤخر يعني الى هذه المدة التي هي اربعين ليلة وانه ينبغي ان تتعاهد قبل ذلك لان هذا حد لان هذول يوصلوا بها اليه. بحيث تتعداه. واما ما دونه فانه مطلوب

79
00:29:06.700 --> 00:29:25.250
اذا وجدت وحصلت في قول الشارب يعني وكذلك طول الاظهار فانها تزال قبل ان يوصل الى ذلك الوقت لكن هذا هو الحد الذي لا يتجاوز الاربعين ليلة او الحد الذي لا يتجاوز ولا تترك اكثر من هذه المدة

80
00:29:25.500 --> 00:29:45.500
وانما يبادر بها اذا وجدت وآآ حصل مقتضي لازالتها وان لم يصل الى هذه المدة لكن هذه المدة هي للحد البعيد او الحد الابعد الادنى الاعلى الذي آآ لا تتجاوز هي والا

81
00:29:45.500 --> 00:30:03.700
فان المبادرة الى اخذها وازالتها وتعاهدها قبل ذلك هذا هو المطلوب وانما هذا تعقيت توقيت لاخر الوقت الذي لا يتجاوز ولا يتعدى. وقول صحابي وقف لنا الموقف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:30:03.750 --> 00:30:15.850
الذي جعل ذلك وقتا وهذا من امرنا بكذا ونهينا عن كذا امرنا بكذا ونهينا عن كذا الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهي رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:30:16.200 --> 00:30:35.500
اه وقف هي من هذا القبيل. يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لهم انهم لا يتركون هذه الامور الاربعة التي تقليم الاظفار ونسف الابط وحلق العانة لا تترك اكثر من اربعين يوما. نعم

84
00:30:36.500 --> 00:31:00.000
قال حدثنا بشر ابن هلال الصواف هو مسلم واصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن سليمان هو صدوق المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي عمران الجوني وهو ثقة اخرج له؟ اصحاب الكتب؟ نعم. رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد السبعة المبكرين من حديثه وهذا من اعلى الاسانيد عند ابن ماجة

85
00:31:00.000 --> 00:31:21.800
وفي رباعيات نعلن الاسانيد عنده وهي رباعيات عنده خمسة احاديث ثلاثية وكلها باسناد واحد وهو ضعيف ويعني بعد هذه الخمسة الضعيفة الثلاثية اعلى ما يكون عنده الرباعيات وهذا منها نعم

86
00:31:22.750 --> 00:31:43.350
يقول السائل من ترك هذه الاشياء في خصال الفطرة ولم يقم بازالتها فوق اربعين يوما هل يأثم؟ نعم يأثم لان هذا حد اعلى. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء

87
00:31:43.500 --> 00:32:01.800
قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله

88
00:32:01.800 --> 00:32:31.950
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان هذه الحشوش محتضرة. فاذا دخل احدكم فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اه باب ما يقول اذا دخل الخلاء قال الرجل ما يقول؟ ما يقول الرجل اذا دخل الخلق. ما يقول الرجل اذا دخل ذكر الرجل هنا لا مفهوم له. لان

89
00:32:31.950 --> 00:32:53.900
الحكم للرجال والنساء والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا اذا جاء شيء يميز الرجال عن النساء او النساء عن الرجال فانه يشار الى الادلة المميزة والا فان الاصل هو التساوي وذكر الرجال سواء في كلام العلماء مثل كلام ماجه هنا

90
00:32:54.100 --> 00:33:15.700
لانه ذكر الرجل او فيه في الاحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمظان في يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه ان رجلا كان يصوم صوما فليصم فان المرأة مثله في حكم واحد في كون لا يتقدم رمظان لا من حق الرجال والنساء

91
00:33:15.700 --> 00:33:39.100
وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد افلس واحق به من الغرماء كذلك اذا وجد متاعه عند امرأة افلست فان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام ولكنه احيانا يأتي ذكر الرجال وتخصيصه عليهم مع ان الاصل هو الاشتراك والتساوي لان الغالب ان الخطاب مع الرجال

92
00:33:39.700 --> 00:34:00.450
لان الغالب الخطاب مع الرجال. فمن اجل ذلك يعني آآ يأتي ذكر الرجال في كلام العلماء وفي كلامه وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام آآ لان الغالب ان الخطاب معهم وان كان الحكم هو التساوي

93
00:34:00.950 --> 00:34:24.900
وآآ والحلاء هو مكان قضاء الحاجة هو المكان الذي سقى فيه الحاجة ويحصل فيه قضاؤها فان الانسان عند الدخول يسمي الله عز وجل يسمي الله يعني يذكر اسم الله عز وجل يذكر اسم الله يذكر اسم الله ويستعاذ بالله من الخبث والخبائث كما جاء في الاحاديث

94
00:34:24.900 --> 00:34:51.800
يعني ان هذه الحشوش محتضرة فاذا دخل احدكم فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم هذا هو؟ اي نعم. نعم. آآ ان هذه الحجج المحتضرة فاذا فانه يذكر الله عز وجل لكنه قبل ان يدخل عند ارادة الدخول. قال فاذا فاذا دخل فاذا دخل يعني اراد الدخول

95
00:34:51.800 --> 00:35:07.850
لانه ليس المقصود انه يقولها بعد الدخول وانما يقولها عند ارادة الدخول مثل اه اذا قمت من الصلاة يعني اردتم القيام. اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا واذا اردتم القيام. اذا اذا دخلتم اردتم الدخول. يعني ما يقولها

96
00:35:07.850 --> 00:35:31.350
وقد دخل وانما يقولها عند دخوله او ارادة دخوله فان فان المقصود بذلك هو اه الاتيان بها قبل اه يعني الاستعاذة عند قراءة القرآن يعني اذا اراد الانسان ان يقرأ فانه يستعيذ يعني قبل ان يقرأ

97
00:35:31.600 --> 00:35:51.450
يعني قبل ان يقرأ يستعيذ يعني تكون يكون قبل ذلك. فاذا تأتي احيانا يراد بها آآ يعني آآ عند المقاربة مثل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بالمعروف

98
00:35:51.450 --> 00:36:10.650
كنا ضرارا فان قوله فاذا بلغنا اجله يعني قاربنا بلوغ الاجل. لانها لو خرجت العدة من العدة ما يصير الامشاك لها ولا سبيل له اذا امشاكي الا بعقد جديد فاذا فاذا بلغن اجلهن يعني قارن بلوغ العجل

99
00:36:10.800 --> 00:36:32.000
فامسكوهن بمعروف او او صرحوهن بالمعروف او سرحوهن بالمعروف بخلاف الاية التي بعدها واذا طلقتم النساء فبلغن اجيالهن فلا تعضلوهن يعني بلغن اجلهن يعني خرجن من من العدة  الا تعضلوهن ينكحن ازواجهن؟ اذا اردن الرجوع للزوج الاول

100
00:36:32.050 --> 00:36:58.400
فان وليها لا يعضلها ويمنعها الاية الاولى فيها المقاربة والاية الثانية فيها بعد الحصول وحصول البلوغ يعني مقاربة البلوغ بالاو بالاولى وحصول البلوغ في الاية الاولى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف ويشرحون المعروف يعني اذا قاربنا لانها لو خرجت من العدة ما كان بامكانه ان يمسكها

101
00:36:58.400 --> 00:37:19.200
هو امساكها انما يكون بعقد جديد وبخطبة يكون واحد من الخطاب والليلة الثانية ويترك من شأنهن فلا تعدلوهن يعني اكملن الاجل لانه قبل بلوغ الاجل يمكنه ان يسترجعها. ويمكنه ان يسترجعها وانما

102
00:37:19.500 --> 00:37:40.250
ولهذا نهي الاولياء من العضل لان لانه صار الامر يحتاج الى خطبة ويحتاج الى عقد جديد فصار للولي دخل اما اذا كان قبل بلوغ الاجر ان الزوج يراجع ما دامت في العدة ما دامت الطلاق رجعي

103
00:37:40.800 --> 00:38:08.450
نعم ان هذه الحشوش محتضرة. ان هذه الحشوش يعني اماكن قضاء الحاجة يعني جمع حشوة ومكان قضاء الحاجة محتضرة الشياطين لانها تحضر الاماكن الرديئة والاماكن القذرة والاماكن التي لا يذكر فيها الله عز وجل ليس فيها ذكر الله لان الاماكن هذه لا يذكر الله فيها وانما يذكر قبل الدخول

104
00:38:08.450 --> 00:38:31.050
فيها وعند الخروج منها بعد قبل الدخول وبعد الخروج. واما في داخلها فليس فيها فيه ذكر لا يذكر الانسان الله عز زوجة ولا يحصل منه الذكر بلسانه واما كونه يستحضر ذكر الله في قلبه فهذا شيء ليس بممنوع. نعم

105
00:38:31.650 --> 00:38:54.550
فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة وقيل المقصود من ذلك ذكور الجن الشياطين واناثهم. الذكور والاناث والخبث للذكور والخبائث للنساء

106
00:38:54.550 --> 00:39:22.800
ويعني هذا الحديث وغيره من الاحاديث التي تتعلق بقضاء الحاجة هذه من اوضح الادلة على كمال الشريعة وانها كاملة لا نقص فيها حتى هذه الامور التي هي اماكن قضاء جاء جاء في السنن في ادابها واحكامها وما يقوله عند الدخول في اماكن

107
00:39:22.800 --> 00:39:48.300
والخروج منها وكذلك ما يكون عليه في الاستنجاء وكيف يستعمل وانه يسجل بثلاث احجار ولا يستنجي ولا عظة هذا كله يبين لنا كمال الشريعة لهذا كونها جاءت بهذه الاداب وبهذه الاحكام ولهذا لما قيل لسلمان بين لكم رسول حتى

108
00:39:48.300 --> 00:40:09.800
كل شيء حتى يغفره؟ قال نعم يعني بين لهم كل ما يتعلق بالاحكام والاداب حتى اداب قضاء الحاجة. قال بين انه لا يستنجى برجيع ولا عظم ولا آآ اقل من ثلاثة احجار كل هذه من الاداب الدالة على كمال الشريعة

109
00:40:09.950 --> 00:40:31.150
فكون الشريعة تأتي بمثل هذه الامور كيف يتصور بان فيها نقص وهذا من اوضح ما يرد به على البدع الذين يبتدعون البدع ويضيفونها يتعبدون الله عز وجل بها ولهذا جاء عن مالك رحمة الله عليه انه قال

110
00:40:31.900 --> 00:40:48.000
آآ من قال اما في الاسلام بدعة حسنة فقد زعم ان محمدا خان الرسالة من قال ان في الاسلام بدعة حسنة فقد زعم ان محمد خان الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

111
00:40:48.200 --> 00:41:02.000
انا لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه لا يكون دينا الى قيام الساعة فانه لا يكون دينا الى قيام الساعة

112
00:41:02.050 --> 00:41:22.150
فاذا من شريعة كاملة لا تحتاج الى ان يضاف اليها اضافات وان يلصق بها شيئا ليس منها وليس في الاسلام بدعة حسنة  البدع كلها ضلال كما قال عليه الصلاة فكل بدعة ضلالة فالشريعة التي جاءت لاداب قضاء الحاجة

113
00:41:22.200 --> 00:41:43.300
ولم تغفل هذه الجوانب وهذه الامور هذا يدل على كمالها وعلى استيفائها لما يحتاجه الناس اليه نعم قال حدثنا محمد بشار. اصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر هو الملقب اصحاب الكتب. وعبدالرحمن ابن

114
00:41:43.300 --> 00:42:00.950
لفقه اخرجه اصحاب الكتب عن شعبة ابن حجاج ثقة اصحاب الكتب عن قتادة قتادة ثقة فلي اصحاب الكتب ابن انس وهو ثقة اخرج له؟ اصحاب الكتب. نعم. عن زيد ابن ارقم. عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه اخرجه اصحاب كتب

115
00:42:03.050 --> 00:42:27.300
قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال وحدثنا هارون هارون ابن اسحاق قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم ابن عوف الشيباني عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه ان

116
00:42:27.300 --> 00:42:49.250
الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث. نعم هذا طريق اخر للحديث. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي هو صدوق يخطئ رواه ابن ماجة عن عبد الاعلى بن عبدالاعلى اصحاب الكتب

117
00:42:49.250 --> 00:43:09.250
عن سعيد بن ابي عروبة. وثقة في اصحاب الكتب. عن قتادة. هم. قال حاء وحدثنا هارون بن اسحاق. وهو؟ الصدوق. والبخاري قرأه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبدة بن شهينة الثقة اخرجه اصحاب الكتب عن سعيد عن قتادة عن

118
00:43:09.250 --> 00:43:32.550
ابن عوف الشيباني وهو صدوق يغرب اخرج له مسلم والنسائي في عمله يوم وليلة وابن ماجة عن زيد ابن ارقم  قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد الصفاط عن الحكم النصر

119
00:43:32.550 --> 00:43:52.550
عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف

120
00:43:52.550 --> 00:44:16.200
يقول بسم الله ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه هو ستر ما بين الجن وبين عورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله يعني انه يصم الله يعني قبل دخوله يسمي الله ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فيقول بسم الله ويقول اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث هذا

121
00:44:16.200 --> 00:44:34.550
قبل الدخول ليس بعد الدخول كما عرفنا في الحديث الاول فهذا هو الذي يحجب الجن ويستر يعني يكون سترا. ذكر الله عز وجل. لانه كما هو معلوم ذكر الله عز وجل هو الذي يمنع الجن

122
00:44:34.550 --> 00:44:51.700
من الجن كما جاء في الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال اذا دخل احدكم البيت فقال بسم الله قال الشيطان لاتباعه لا مبيت لكم لا مبيت لكم لانه

123
00:44:51.750 --> 00:45:13.000
حصل اسم الله عز وجل عند الدخول فلا يدخلون وكذلك اذا يعني قدم الاكل وسمى الله قال لا لا لا ليس لكم عشاء لا مبيت ولا عشاء لكنه اذا لم يسم الا عند الدخول ولم يسمي عند الاكل فان الجن تشارك وتدخل

124
00:45:13.450 --> 00:45:33.600
فهذا كما جاء في هذا الحديث ستر يعني ما بين الجن ويعني وبين عورات بني ادم ان يكون الانسان يسمي الله عز وجل عند الدخول  قال حدثنا محمد ابن حميد هو حافظ آآ ظعيف

125
00:45:33.700 --> 00:45:56.800
معروف بالحفظ ولكنه ضعيف الحديث. اخرج له ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم عن الحكم ابن بشير ابن سلمان. وهو وذوق في الميديا وابن ماجة. نعم الخلاني الصفاء. وهو؟ لا بأس به. رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن الحكم النصري. نعم. وهو؟ مقبول. رواه الترمذي

126
00:45:56.800 --> 00:46:11.500
فيديو الروماني. نعم. عن ابي اسحاق الامير اسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله الهمداني الشبيعي في اصحاب الكتب عن ابي جحيفة. ابو جحيف ووهبة بن عبدالله السوائي رضي الله عنه. اخرجه اصحاب الكتب

127
00:46:11.850 --> 00:46:35.650
عن علي عن علي ابن ابي طالب امير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفوائد الكثيرة وحديث عند اصحاب كثير جدا قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال

128
00:46:35.650 --> 00:46:57.850
كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث خبائث ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث الذي تقدم  قال حدثنا عمرو بن رافع. يعني ذاك يعني من قوله وهذا من فعله. نعم

129
00:46:58.600 --> 00:47:14.150
عمرو بن رافع هو ابن ماجة. نعم عن اسماعيل ابن علي اخرجه اصحاب الكتب عن عبدالعزيز بن صهيب ثقة اخرجها اصحاب الكتب عن انس ابن مالك نعم وهذا رباعي نعم

130
00:47:14.150 --> 00:47:39.200
عند ابن ماجة قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله ابن زحر عن علي ابن عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

131
00:47:39.200 --> 00:47:59.850
لا يعجز احدكم اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم هذا الحديث عن ابي امامة قال لا يعجز احدكم يعني مكان قضاء حاجته

132
00:47:59.950 --> 00:48:24.500
ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبت الشيطان الرجيم  الرجف النجس يعني هذا وصف الشيطان لانه آآ بان كل بلاء وكل شر وكل مصيبة انما تحصل من الشيطان وبوسوسة الشيطان وباغواء الشيطان

133
00:48:24.550 --> 00:48:54.350
والخبيث المخبت يعني خبيث في نفسه ومخبث لغيره. يعني خبيث بنفسه هو مخبث او ساعا في احباط غيره الشيطان الرجيم الذي هو متصف بهذه الصفات آآ سابقة نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى محمد يحيى الذهني ثقة في صحيح البخاري واصحاب السنة. عن ابن ابي مريم سعيد وهو ثقة باصحاب الكتب. عن يحيى ابن

134
00:48:54.350 --> 00:49:12.150
وهو صدوق ربما اخطأ عن عبيد الله بن زحر وهو؟ صدوق يخطئ البخاري المفرد واصحاب سنن؟ نعم. عن علي ابن يزيد. وهو الالهاني وهو ضعيف. اخرج له؟ الترمذي وابن ماجة. نعم. عن القاسم

135
00:49:12.300 --> 00:49:27.100
من عبد الرحمن وهو صدوق اخرج له المفرد واصحاب السنن نعم عن ابي امامة ابي امامة صديق العجائب ثقة الرجل هو اصحاب الكتب والحديث في اسناده علي ابن يزيد وهو ضعيف

136
00:49:27.600 --> 00:49:51.750
ولا يعني يعني يؤتى بهذا الذكر وانما يؤتى بالذي ورد وهو بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث قال ابو الحسن واخبرنا ابو حاتم قال حدثنا ابن ابي مريم فذكر نحوه ولم يقل في حديثه من الرجس النجس

137
00:49:51.750 --> 00:50:12.800
انما قال من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. لهذا هذه من زيادة ابن حسين القطان وهي يعني بينها وبين المتن عند ابن ماجة يعني شيء من الفرق ولهذا اشار اليه وابو حاتم هو محمد ابن ادريس

138
00:50:13.050 --> 00:50:28.450
وثقة اخرج لهم في البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة في التفسير. نعم عن ابن ابي مريم فذكر الاخوة. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يقول اذا خرج من الخلاء

139
00:50:28.700 --> 00:50:48.700
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن ابي بكر قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا يوسف ابن ابي بردة قال سمعت ابي يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول كان رسول الله

140
00:50:48.700 --> 00:51:08.950
صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الغائط قال غفرانك ثم قال ما يقول اذا خرج من الخلاء ذكر ما يقول الاحاديث المتعلقة بالدخول عند الدخول في الخلاء وثم ذكر ما يتعلق او ما يقال عند الخروج من الخلاء

141
00:51:09.000 --> 00:51:22.000
وذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلف قال غفرانك يعني اسألك غفرانك وقيل ان آآ ذكر هذا الدعاء عند الخروج

142
00:51:22.050 --> 00:51:38.750
يعني من اجل ان الانسان يعني في حال آآ دخوله في مكان قضاء الحاجة لا يذكر الله عز وجل  يعني فهو يعني يستغفر الله عز وجل مما حصل مما يحصل من النقص

143
00:51:38.900 --> 00:51:54.250
ثم يغسل من من عدمه القيام بذكر الله عز وجل في ذلك الوقت ومن المعلوم انه انما امتنع منه للتوجيه الذي قد حصل وان الانسان ليس له ان يذكر الله عز وجل وانما يذكره عند

144
00:51:54.250 --> 00:52:22.200
وبعد الخروج قبل الدخول وبعد الخروج يكون ما يحصل من عدم الذكر في او مظي شيء بالوقت لا يذكر الله تعالى فيه يسأل الله عز وجل المغفرة لذلك قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يحيى ابن ابي بكير. ثقة رجله اصحاب الكتب. نعم. عن اسرائيل. ثقة حفرية اصحاب الكتب. عن يوسف

145
00:52:22.200 --> 00:52:47.150
تبنى ببردة. وهو مقبول. رواه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابيه. ابو بردة هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن عائشة  لا قال ابو الحسن ابن سلمة اخبرناه ابو حاتم قال حدثنا ابو غسان النهدي قال حدثنا اسرائيل نحوه. وهذا من زيادة

146
00:52:47.150 --> 00:53:07.500
الحسن الخطاب قال انا هنا يعني يعني اظاف الذي الذي قبله او الذي قبله في الاسناد اللي هو قبره الحسن اه قال ابو الحسن ابن سلمان بالنسبة الى جده لانه هو علي ابن ابراهيم ابن ابن سلمة

147
00:53:07.850 --> 00:53:37.050
وهنا نسبه الى جده وقال ابو الحسن ابن سلمة ذكره بكنيته ونسبته الى جده نعم وقال اخبرناه ابو حاتم ابو غسان عن اسرائيل نحوه قال حدثنا هارون ابن اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن اسماعيل ابن مسلم عن الحسن وقتادة عن

148
00:53:37.050 --> 00:53:57.050
انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا خرج من قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وذكر هذا الحديث الذي آآ في الدعاء

149
00:53:57.050 --> 00:54:10.400
عند الخروج من الخلاء وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لكن الحديث في اسناده آآ مسلم اسماعيل يشتغل المسلم وهو ضعيف

150
00:54:10.450 --> 00:54:23.350
فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هارون ابن اسحاق عن عبدالرحمن المحاربي هو لا بأس به. نعم. اصحاب الكتب. نعم. عن اسماعيل ابن مسلم. وهو

151
00:54:23.350 --> 00:54:45.500
ضعيف رواه الترمذي وابن ماجة نعم عن الحسن وقتادة الحسن ابن ابي الحسن اخرجه اصحاب الكتب وقتادة اصحاب الكتب عنانس ابن مالك. اه قال رحمه الله تعالى باب ذكر الله عز وجل عن الخلاء على الخلاء والخاتم في الخلاء

152
00:54:45.600 --> 00:55:10.650
باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء. قال حدثنا سويد بن سعيد. قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن ابيه عن خالد بن السلامة عن عبدالله البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

153
00:55:10.650 --> 00:55:34.650
كان يذكر الله على كل احيانه. ثم ذكر الله على الخلاء والخاتم في الخلاء يعني ذكر الله عز وجل يعني لا يكون في الخلاء يعني باللسان وانما يكون بالقلب يعني كله يجري على قلب الانسان ذكر الله او يستذكر دون ان يتلفظ

154
00:55:34.750 --> 00:55:52.450
لأن المكان مكان قذر يعني ينزه ذكر الله عز وجل عنه فلا يذكر الله عز وجل فيه ولهذا جاء في الخروج منه غفرانك يعني لما قد حصل يعني من ترك الذكر يعني في ذلك المكان

155
00:55:52.650 --> 00:56:08.050
اه يعني من شأنه صلى الله عليه وسلم ان يكون اه ذاكرا لله عز وجل في جميع احيانه لكن اه الخلاء لا يذكر الله عز وجل فيه باللسان وانما يذكر بالقلب

156
00:56:08.350 --> 00:56:24.700
واما اللسان فان انه ينزه والمقصود بذلك كل قيامه ما عدا. يعني مثل هذه الاماكن القذرة التي لا يذكر الله عز وجل فيها. وانما يذكر عند الدخول فيها وعند الخروج منها

157
00:56:24.800 --> 00:56:45.250
فكان يذكر الله عز وجل على كل احيانه يعني في جميع اوقاته يعني كان جالسا وماشيا وراكبا ومضجعا يعني في جميع احواله الا يعني الاماكن القذرة التي يمنع منها فان الذكرى لا يكون فيها

158
00:56:45.500 --> 00:57:04.600
ونعم منيح يعني؟ نعم كلها خيانة هذا جمع اوقاتهم. حتى وان كان عليه هناك يعني اذا كان عليه اذا كان يعني عليه جنابة يعني معلوم ان ذكر الله عز وجل يكون يعني في جميع الاحوال الا قراءة القرآن

159
00:57:04.600 --> 00:57:18.800
التي فيها خلاف هل يذكر هل يقرأ الانسان القرآن يعني في حال الجنابة او لا يذكره وفي ذلك خلاف. وآآ وكذلك في الحيض يعني الا ان الحيض على بعض اهل العلم انه

160
00:57:18.800 --> 00:57:44.800
المرأة تقرأ القرآن اذا خشيت يعني ذهاب حفظها او حصول يعني ضرر لها اه النسيان واما الجنابة فانها باليد وليست كالحيض ليست في اليد لان الحيض يعني لا يتخلص منه الا لا يقتص منه الا اذا خلص. اذا انتهت مدة الحيض. وانقطع الدم واما قراءة القرآن فالانسان

161
00:57:44.800 --> 00:58:06.250
يستطيع انه يتخلص من الجنابة بالاغتسال اذا كان الماء موجودا والتيمم اذا كان غير موجود. نعم قال حدثنا سويد بن سعيد نعم اشهدوا رواه مسلم وابن ماجة. نعم. عن يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة ثقة. افظل اصحابه كتب وابوه ثقة اخذ اصحابه كتب. عن خالد ابن سلمة

162
00:58:06.250 --> 00:58:24.550
وهو صدوق للمخالفة للمفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبدالله البهي. نعم وهو؟ صدوق يخطئ المفرد ومسلم واصحاب السنن عن عروة عن عائشة. عروة ابن جبير ابن عواث ثقة فقيه. احد الفقهاء المدينة السبعة. اخرجه اصحاب الكتب

163
00:58:24.850 --> 00:58:45.900
نعم قال حدثنا نصر ابن علي الجهظمي قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع

164
00:58:45.900 --> 00:59:01.650
ثم ذكر يعني هذا الحديث في الخاتم وان كان اذا دخل يعني اذا اراد دخوله يعني وضع ختمه خارج الخلاء لان محمد رسول الله لان فيه ذكر الله عز وجل

165
00:59:01.750 --> 00:59:19.850
ذكر اسم الله عز وجل في محمد رسول الله لان ختمه ثلاثة اسطر محمد سطر والرسول سطر والله سطر ففيه ذكر الله عز وجل فكان يضع خاتمة خاتمه قبل دخوله آآ تنزيها لذكر الله عز وجل

166
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
والحديث آآ الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لا شك ان التخلص اذا امكن من عدم ادخال شيء فيه ذكر الله فان هذا هو مطلوب واذا كان يخشى عليه يعني آآ ضياع او يخشى عليه

167
00:59:40.050 --> 00:59:57.900
الاخ لا يأخذه احد له ان يدخل فيه نعم قال حدثنا نصر ابن علي الجهظمي ثقة في اصحاب الكتب عن ابي بكر الحنفي لا يعرف مجبور اخرج له ابو بكر الحنفي

168
00:59:58.200 --> 01:00:24.550
ايه؟ عبد الكبير بن عبد المجيد اصحاب الكرسي. نعم يعني في تقريب واحد ثاني الحنفي  فيها هذا اللي مجهول؟ لكن هذا هو الذي من ترجمة هول الرواية. ها ابو بكر الحنفي الكبير والصغير

169
01:00:24.850 --> 01:00:54.800
من الذي رواه ابو بكر الحنفي اثنان الاول ابو بكر الحنفي الاكبر. اسمه عبد الله حاله من الرابعة فهي اصحاب السنن. والثاني ابو بكر الحنفي الصغير اسمه عبد الكبير بن عبدالمجيد

170
01:00:55.800 --> 01:01:35.850
وهو من التاسعة نعم صريح لانها من شيوخ شيوخ نعم  عن همام اليحيى هو العودي وهو ثقة في اصحاب الكتب. احسن الله اليك هذه النسبة نعم عاودي للتقرير هكذا يقول اه العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة

171
01:01:37.100 --> 01:02:12.150
اما ابن يحيى صبره عن ابن جريج ابن مالك وثيقة حفادي اصحابي كده. عن الزهري عن انس ابن مالك. هذا فيه عنعنة عنعنة ابن جريج اه هذه علة نعم  قال رحمه الله تعالى باب كراهية البول في المغتسل. نعم. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معه

172
01:02:12.150 --> 01:02:30.400
مر عن اشعث ابن عبد الله عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه فان عامة الوسواس منك

173
01:02:30.800 --> 01:02:53.000
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن اشعث ابن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه

174
01:02:53.000 --> 01:03:18.900
فان عامة الوسواس منه قال سمعت محمد ابن يزيد يقول سمعت علي ابن محمد الطنافسي يقول قال سمعت محمد ابن يزيد ابن الخطاب في مين؟ يقول سمعت محمد ابن يزيد يقول لام ماذا؟ نعم. يقول سمعت علي ابن محمد الطنافسي

175
01:03:18.900 --> 01:03:46.100
يقول انما هذا في الحفيرة. فاما اليوم فلا ومغتسلاتهم الجص والصاروج والقير. فاذا بال فارسل عليه الماء فلا بأس به ما اورد البول في المستحب. كراهية. كراهية البول في المستحب. في المغتسل الذي يغتسل فيه

176
01:03:46.400 --> 01:04:06.400
المرحلة الذي يغتسل فيه لا يبول فيه الانسان لان ذلك آآ يؤدي الى ان ان يعني عليه شيء من من من النجاسة من البول يقع على جسمه بان يتطاير عليه او يعني آآ او تقع رجله

177
01:04:06.400 --> 01:04:23.250
عليه فيعني جاء النهي عنه وقال ان عامة الوسواس منه لان سبب الوسواس يعني كل عشان يعني يدخل على لسان الوسواس هل جاء هل جاءه نجاسة؟ ما جاءه نجاسة احتمال انه جاء نجاسة فيكون يترتب على ذلك ان

178
01:04:23.250 --> 01:04:47.700
عليه الوسواس وان هذا من اسباب الوسواس والحديث آآ في اسناده ضعف ولكن ولكنه ثبت يعني من عند ابي داوود باسناد لكن بدون ذكر الوسواس. لان فيه ان هناك ان ينتشط كل يوم. وان يغتسل آآ

179
01:04:47.700 --> 01:05:10.800
وان يبول في مغتسله وان يبول في مغتسله هذا جعل لابي داوود بهذين الجملتين باسناد صحيح وليس في ذكر التعليل ولا شك ان ان هذا من اسباب الوسواس. لكن عامة الوسواس كل الوسواس يعني من هذا يعني فيه فيه فيه اشكال

180
01:05:10.800 --> 01:05:32.200
وفيه نظر وعلى هذا البول في يعني البول في المغتسل اذا كان يترتب عليه اصول النجاسة فانه لا يفعل واما اذا كان يعني ما فيه احتمال نجاسة بان يكون انه

181
01:05:32.200 --> 01:05:47.000
يصب عليه الماء ويمشي البول ثم يصب عليه الماء ويمشي فلا يبقى يعني اثر للنجاسة فان ذلك لا محظور فيه وانما المحظور في احتمال حصول النجاسة ووصولها الى جسد الانسان

182
01:05:47.250 --> 01:06:13.000
وآآ وقوع رجل الانسان عليها آآ كونه تصيب النجاسة في جسده بسبب  بغاو وليدي كيموت عليه نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همنام صنعائه يقرأ عليه اصحاب الكتب عن معمر معمر ابن راشد الازدي البصري

183
01:06:13.000 --> 01:06:27.650
عن اشعث ابن عبد الله وهو صدوق البخاري تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل. الحسن بن ابي ومر فكره وعبدالله المغفل صحابي اخرجه اصحاب الكتب

184
01:06:27.900 --> 01:06:45.500
قال سمعت محمد بن يزيد. يعني هذا كلام كلام البوصيري. نعم في زياداته على زياداته على ابن ماجة وهو هنا يعني عن طريق ابن ماجة. يعني هذا يعني الذي مر الذي مر

185
01:06:45.600 --> 01:07:06.950
كانت من غير طريق ابن ماجة واما هنا من طريقه آآ عن شيخه علي ابن آآ محمد الطنافسي في آآ بيان المقصود آآ المغتسل الذي يمنع منه وهو ما اذا كان يعني مكانا يعني حفيرة يعني يعني

186
01:07:07.050 --> 01:07:32.300
يقع فيها النجاسة وتصل الى الانسان واما اذا كان يعني قد آآ هو صلب بان يكون مقير او يكون عليه اللي هو معدن من معادن يحمى وبالنار ثم يتخذ يعني طلاء الجدران التي تبنى في الطين بحيث اذا

187
01:07:32.300 --> 01:07:53.600
نزل الماء يعني ما يؤثر عليها لانه يكون صلبا ولا يؤثر فيه المطر اه فانه اذا اجري عليه الامام مثل ما قال اه علي بن غالبا فانه لا يؤثر. اجرى عليه الماء وراح وصار المكان نظيفا. ليس فيه محظور وانما

188
01:07:53.600 --> 01:08:14.050
اذا كان في مكانه يعني ما يذهب فيه الماء وانما يتجمع فيه تجمع النجاسة في مكان منخفض وليس له مكان يعني يجري فيه فهذا هو الذي يكون فيه المحلول محمد ابن ميلاد قال سمعت محمد ابن يزيد يقول سمعت علي ابن محمد قنافسي. نعم

189
01:08:14.550 --> 01:08:39.750
مقطوع يعني هذا الكلام علي بن محمد الشيخ ابن ماجة يقول انما هذا في الحفيرة. نعم. فاما اليوم فلا. فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير. يعني معناها اشياء يعني آآ صلبة. او توضع على شيء فيكون صلبا. بحيث يصب عليه في ما جرى وذهب

190
01:08:39.750 --> 01:09:06.900
فاذا بال فارسل عليه الماء فلا بأس به. يعني يكون الماء مكانه نظيفا وطاهرا وصب الماء عليه وجريان الماء عليه وذهابه في المكان الذي ينزل عليه ويستقر فيه  انتهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا محمد على اله واصحابه اجمعين

191
01:09:07.100 --> 01:09:20.850
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفركم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين بارك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك