﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الامام الالباني رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز الصلاة على الشهداء. قال رحمه الله تعالى اخبرنا زويد بن نصر. قال اخبرنا عن الله عليه قال اخبرني عكرمة بن خالد ان ابن ابي عمار اخبره عن شداد ابن الهات رضي الله تعالى عنه ان رجلا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
من الاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه. ثم قال يهاجر معك فاوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم تبيا. وقسم وقسم له فاعطى اصحى

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وهو ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه اليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال ختمته لك قال ما على هذا

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
سمعت ولكني اتبعتك على ان ارمى الى ها هنا واشار الى حلقه بسهم فاموت فادخل الجنة. فقال صلى الله عليه عليه وسلم ان تصدق الله يصدقك ثابتوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو واتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
قد اصابه سهم حيث اشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدمه فصلى عليه

6
00:01:40.050 --> 00:01:58.300
كان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا انا شهيد على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

7
00:01:58.400 --> 00:02:22.100
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله الصلاة على الشهداء آآ النسائي رحمه الله اورد الصلاة على الجنازة وعلى ان الميت يصلى عليه وصلاة الجنازة فرض كفاية اذا حصل

8
00:02:22.950 --> 00:02:47.500
قيام عدد من الناس للصلاة عليه تعدى ذلك الفرض الواجب وليست فرض عين ولا مستحبة فقط بل لا بد من وجوبها من وجودها ويحصل القيام بهذا الواجب بحصول الصلاة عليه من بعض الناس

9
00:02:49.200 --> 00:03:21.150
كلما كثر العدد كلما كان خيرا كلما كثر عدد المصلين عليه فهو خير للانسان لانهم يدعون له ويستغفرون له وهناك اناس من الموتى لا تجب عليهم الصلاة بل وجود او يشرع الاتيان بها

10
00:03:21.300 --> 00:03:45.750
ويجوز تركها ومن هؤلاء الشهداء وقد عقد النسائي ترجمتين احداهما بالصلاة عليهم والثانية في ترك الصلاة عليه والثانية في ترك الصلاة عليه وهذا فيه اشارة الى ان الصلاة عليهم اذا اوتي بها وحصلت فذلك خير

11
00:03:45.900 --> 00:04:05.100
وان لم تفعل فان ذلك ليس للازم وليس بواجب وهذا هو مقصود النسائي من ايراد الترجمتين القديمة الاولى الصلاة على الشهداء الصلاة على الشهداء وقد اورد النسائي حديث شداد بن الهات رضي الله تعالى عنه

12
00:04:05.650 --> 00:04:26.450
ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وامن به واتبعه وقال اهاجر معك فهاجر واوصى به اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه به ولما حصل

13
00:04:27.300 --> 00:04:48.000
يعني اه سبيا جعل له نصيبا من ذلك واعطاه بعض اصحابه ليعطوه اياه وكان يرعى ظهرهم يعني يرعى الابل والدواب يرعاها لهم فلما جاء اعطوه ما خصه به رسول الله عليه الصلاة والسلام

14
00:04:48.350 --> 00:05:08.350
فقال ما هذا؟ قالوا هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذه وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسمه وسهولة قال ما على هذا اتبعتك يعني انا ما اتبعتك لاحصل شيء من الدنيا ولتعطيني شيئا من الدنيا

15
00:05:08.350 --> 00:05:26.000
انما بايعتك لاجاهد معك ولارمى الى الى ها هنا واشار الى حلقه بسهم يعني ارمى بسهم في سبيل الله فاموت بسبب ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ان تصدق الله يصدق

16
00:05:27.450 --> 00:05:51.000
ان تصدق الله يصدقه ان تكون صادقا في ما قلت فيما اردت والله تعالى يحقق فعلك ما تريد وينجز لك ما اردت ويحقق لك ما اردت ما لبثوا الا ان فزعوا الى قتال عدو

17
00:05:51.150 --> 00:06:09.300
كان من جملتهم فاصيب الى حيث اشار الى حلقه اصابه سهم الى في المكان الذي اشار اليه من حلقه فمات فجيء به الى النبي عليه الصلاة والسلام محمولا وقال اهو هو

18
00:06:09.350 --> 00:06:24.800
يعني هو ذاك الشخص الذي جرى بيني وبينه الكلام وقال كذا ثم اصيب في هذا المكان الذي اشار اليه من حلقه؟ قالوا نعم وقال صدق الله فصدقه صدق الله وصدقه

19
00:06:25.050 --> 00:06:48.950
وآآ وهذا يعني اشارة الى قوله اولا ان تصدق الله يصدقك فصدق الله فصدقه ثم صلى عليه وهذا هو محل الشاعر صلى عليه على هذا الذي استشهد على هذا الذي قتل في سبيل الله صلى عليه

20
00:06:49.750 --> 00:07:07.400
وهذا فيه وهذا هو محل شاهد وفيه الدلالة على الصلاة على الشهداء وعلى مشروعية الصلاة على الشهداء وانها تشرع ولكنها ليست بلا زمام وليست بمتحتمة كتحتمها على على غير الشهداء

21
00:07:07.900 --> 00:07:33.800
لانه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ترك الصلاة عليه فدل على انها مشروعة وانها ليست بلازمة وليست بمتحتمة  النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته

22
00:07:33.800 --> 00:07:54.450
به عليه الصلاة والسلام. وهذا وهذا يعني ومن المعلوم ان الشهداء يكفنون في ثيابهم وهذا بالاضافة الى ثيابه ومن المعلوم ان هذا بالاضافة الى ثيابه وكونه كفن بجبدة النبي عليه الصلاة والسلام ايضا هذا فيه اه فضل وله

23
00:07:54.450 --> 00:08:15.950
آآ فيه التبرك بما آآ لبسه النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه اي موسى كان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا انا شهيد على الارض

24
00:08:15.950 --> 00:08:42.250
ثم قال او كان فيهما قال اللهم ان هذا عبد خرج مجاهدا في سبيلك مجاهدا وقتل في سبيلك وانا شهيد على ذلك وقتل شهيدا خرج مهاجرا وقتل شهيدا قتل شهيدا انا شهيد انا شهيد على ذلك. وهذا يدلنا على فضل على فضل هذا الرجل. هذا الاعرابي الذي هاجر مع رسول الله

25
00:08:42.250 --> 00:09:02.250
عليه الصلاة والسلام وحرص على الشهادة في سبيل الله. وحقق الله تعالى له ما اراد. وآآ آآ اثبت ذلك له رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال انه قتل في شهيدا في سبيل الله وان النبي عليه الصلاة والسلام شهيد على ذلك

26
00:09:02.250 --> 00:09:21.000
اخبرنا سويد بن نصر هو المروجي. وثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله هو ابن المبارك وسويد للنصر اذا جاء يروي عهد الله غير منسوب فالمراد به ابن المبارك

27
00:09:21.700 --> 00:09:42.200
وسويد بن نصر راويته وعبدالله هو ابن مبارك المروزي ثقة ثبت جواز مجاهد قال عنه الحافظ ابن حجر بعد ان ذكر جملة من صفاته في التقريب جمعت فيه خصال الخير

28
00:09:42.300 --> 00:09:57.550
جمعت فيه خصال الخير وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب كتب الفتنة

29
00:09:57.950 --> 00:10:14.850
عن عكرمة بن خالد وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ماجة عن ابن ابي عمار ابن ابي عمار وابن ابي عمار هو عبد الرحمن ابن عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي عمار وهو ثقة

30
00:10:14.850 --> 00:10:36.300
اخرج له اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة وهو ثقة اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة وهو عبدالرحمن ابن عبد الله ابن ابي عمار عن شداد ابن الهات صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه النسائي وحده

31
00:10:36.900 --> 00:10:56.900
قال رحمه الله تعالى اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرض لكم وانا

32
00:10:56.900 --> 00:11:16.900
شهيد عليكم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على اهل على اهل احد صلاته على الميت ثم انطرف الى الى المنبر فقال اني ثم اورد النسائي حديث آآ حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه ان

33
00:11:16.900 --> 00:11:38.650
النبي عليه الصلاة والسلام خرج الى احد فصلى عليهم الى شهداء احد والى الى احد فصلى على الموتى في تلك المعركة صلاته على على الاموات ثم انصرف الى المؤمن المنبر وقال انا فرطكم وانا شهيد عليكم. والفرط هو الذي يتقدم

34
00:11:39.300 --> 00:12:04.550
يتقدم قومه ليهيأ لهم المكان وليرتاد لهم المكان. وهو وقد جاء في بعض الاحاديث انه فرطهم على الحوض لانه يتقدمهم وانا شهيد عليكم. يعني المقصود بذلك انه شهيد له  والمقصود من الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على اهل احد

35
00:12:04.850 --> 00:12:18.250
وجاء في بعض الروايات انه بعد ثمان سنين وكان ذلك قبل موته او قبيل موته صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات انه كالمودع للاحياء والاموات. كالمودع للاحياء والاموات

36
00:12:18.250 --> 00:12:38.250
وجاء في بعض الروايات ان ان الصحابي الذي روى الحديث قال ان هذه اخر نظرة نظرتها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. انه لما كان على المنبر وفي بعض روايات انه قال كالمودع الاحياء والاموات يعني انه دعا لهم

37
00:12:38.450 --> 00:12:56.900
صلى عليهم ودعا لهم واستغفر لهم وكان ذلك توديعا للاموات كما انه توديع كما انه ودع الاحياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثمان سنين

38
00:12:57.150 --> 00:13:15.100
هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ليس لاحد ان يصلي بعد مثل هذه المدة وانما الميت يصلى عليه بعد دفنه لمدة وجيزة. من لم يصلي عليه يصلي عليه بعد دفنه

39
00:13:15.100 --> 00:13:36.850
وجيزة لكن بعد هذه المدة الطويلة زي ثمان سنوات هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء كالمودع للاحياء والاموات لان هذا منهج توزيع لهم ثم ان ما جاء في الحديث انه كان مودع الاموات وانه يستغفر لهم وانه يدعو لهم

40
00:13:37.000 --> 00:13:57.700
فهذا فيه دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه شيء في قبره لا دعاء ولا استغفار ولا غير ذلك وانه لا يحمل منه يعني شيخ من ذلك بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وانما دعاءه واستغفاره

41
00:13:58.500 --> 00:14:21.750
انما هو في حياته عليه الصلاة والسلام ولا يكون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانما استغفاره ودعاؤه في حياته عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء انه قال كالمودة ولو كان يستغفر ويدعو بعد وفاته

42
00:14:21.800 --> 00:14:36.550
ما كان هناك حاجة الى التوزيع للدعاء والاستغفار. وانما يدعو لهم بعد ما يموت. ويستغفر لهم بعد ما يموت. لو كان الامر كذلك وقد جاء ايضا ما يدل على على هذا

43
00:14:36.750 --> 00:14:58.450
الذي يستفاد من هذا الحديث وهو ان عائشة رضي الله عنها وارضاها كما جاء في صحيح البخاري في كتاب المرظى المريظ ورأساه فانه ينهى لما قالت ورثة قال لو كان ذاك وانا حي دعوت لقد استغفرت لك

44
00:14:58.950 --> 00:15:18.500
يعني معناها انه لو ماتت وسبقته في الوفاة فانه يدعو لها ويستغفر لها ولولا ان يعني آآ فهذا الذي يدل عليه الذي يدل عليه الحديث هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يستغفر في حياته لانه لو كان

45
00:15:18.500 --> 00:15:39.700
اه اه لو كان الاستغفار في الحياة وبعد الممات ما في حاجة الى ان يقول له يقول لو دعوت لو مت قبلي دعوت لك يعني بعد موته لو كان الامر كذلك ولكنه قال لو كان ذاتي وانا حي دعوت لك واستغفرت لك

46
00:15:39.750 --> 00:15:59.750
لو كان ذاك وانا حي دعوت لك واستغفرت لك. فاذا هذا الذي جاء في الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاته على الاموات انما هو انما هو آآ كما جاء في بعض الروايات كالمودع لهم وكان ذلك بعد ثمان سنوات وهذا من خصائصه

47
00:15:59.750 --> 00:16:16.450
صلى الله عليه وسلم. اما اه في قصة الرجل الذي تقدم وان الرسول صلى الله صلى عليه فهذا يدل على ان الشهيد يصلى عليه وانه يشرع ان يصلي عليه لكنه لا يجد

48
00:16:16.550 --> 00:16:32.800
ولا يتحجم عندما يتحثم على غيره ممن لم يأتي فيهم اصلا انه تترك الصلاة عليه. او يدل على ترك الصلاة عليه. فالذي جاء في يدل على الفعل والترك يدل على ان الفعل ليس بالادب

49
00:16:32.850 --> 00:16:52.050
وانما هو مستحب وانهم ان ترك فانه لا بأس بذلك ترك فانه لا بأس بذلك طبعا ما يجتهد في الحديث فيقول النسائي اخبرنا غتيبة هو ابن سعيد ابن جبيل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له اصحابه كتب ستة

50
00:16:52.150 --> 00:17:12.800
اهل البيت عن الليل فهو ابن سعد المصري ثقة الفقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن يزيده ابن ابي حبيب المصري ثقة فقيه ايضا. اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابي الخير وهو مركز ابن عبد الله اليزني المصري

51
00:17:12.900 --> 00:17:39.000
وهو ثقة فقيه ايضا اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة قال رحمه الله تعالى ترك الصلاة عليه قال اخبرنا خزيفة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك

52
00:17:39.000 --> 00:17:59.000
عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين قتلى في ثوب واحد ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقرآن؟ فاذا اشير الى احدهما قدمه في اللحد. قال انا شهيد على

53
00:17:59.000 --> 00:18:15.850
هؤلاء وامر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي ترك الصلاة عليه واورد فيه حديث جابر ابن عبد الله الانصار رضي الله عنه

54
00:18:16.350 --> 00:18:44.400
قصتي قبل احد وانه كان يجمع بينهم في حوض واحد المقصود من ذلك معلوم انهم يدفنون في ثيابهم ولكن المفروض انه كونه يجمع بينهم في ثوب واحد يعني فيما اذا كان الانسان او بعضهم يعني تمزق ثيابه وتقطعت ثيابه ولم يبق ما

55
00:18:44.400 --> 00:19:08.750
يكفن به وما يستره فانه يكفن بشيء خارج عن زيادة التي عليه كفن بشيء خارج عن غيابه التي عليه واذا وجد اكفان تكفي لكل واحد فانه يكفن كل واحد على حدة فيما يكفيه واذا يوجد فانه

56
00:19:08.750 --> 00:19:32.550
يكفن او الثوب الواحد الذي يكفي لشخص واحد فانه يقطع ويقسم على اشخاص بما يعني يسد العورة وبما يكفي سب عورته ثم يكون يوضع على على البقية يعني شيء من من اه النبات

57
00:19:32.850 --> 00:19:57.850
الذي به يغطى ويوارى سائر الجسد وقيل في المقصود في ثوب واحد يعني ليس معنى ذلك انهم يلفون في ثوب واحد ويكون كفنا لهم جميعا وانما معنى ان ثوب الواحد يعني يكون لعدد ويكون للاثنين بحيث ان يقطع قطعتين بدل ما يكفي الواحد

58
00:19:57.850 --> 00:20:19.850
فيكون يكفي الاثنين لكنه لا يكفي الكفاية التامة وانما يسد به يعني يسر به عورته وما يليها ورأسه وما يبقى بعد ذلك فانه يوضع عليه شيء من النبات الذي يوارى به الجسد ويوارى به جسده

59
00:20:21.400 --> 00:20:41.300
ثمان انه يسأل ويدفنهم في قبر واحد وفي لحد واحد وكان يسأل عن من يكون اكثرهم اه حفظا للقرآن وجمعا للقرآن فاذا اشير اليه قدمه في اللحد. قدمه في اللحد

60
00:20:41.350 --> 00:21:01.350
وان قدم من يكون اكثر قراءة للقرآن ومن يكون اكثر حفظا للقرآن يقدمه على غيره. ثم انه آآ امر بيحن في ثيابهم ولم يغسل ولم يغسلوا ولم يصلوا عليه. ولم يصلي عليه. لم يغسلوا ولم يصلى عليهم. لم يغسلوا لان

61
00:21:01.350 --> 00:21:22.150
المقصود لان لانه مطلوب في الشهيد ان يكون في دمائه وان تكون هذه علامة يوم القيامة وشهادة له بذلك العمل الذي عمله او دليل على عمله ذلك الذي عمله. ولهذا يدفن في دمائه وفي ثيابه

62
00:21:22.850 --> 00:21:39.850
ولا يصلي ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ترك الصلاة عليهم على ان الصلاة على الاموات او على الشهداء انها ليست من متعلمة ولكنها سائغة ومشروعة كما دل عليه

63
00:21:39.850 --> 00:22:08.800
في الحديث الاول الذي هو حديث الاعرابي الذي آآ قتل في سبيل الله عز وجل وصلى عليه النبي صلى الله عليه وتعالى  والغيبة اخبرنا قتيبة يعني وقد مر ذكرهما عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد

64
00:22:08.800 --> 00:22:28.800
ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب وهو ثقة الفقيه وامام جليل ومفسد في رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. وهو من صغار التابعين الذين لقوا صغار الصحابة وادركوا صغار الصحابة

65
00:22:28.800 --> 00:22:48.500
عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك. عمي عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك. وهو ثقة اخرج له اصحابه بشدة عن جابر ابن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي ابن صحابي وابوه عبدالله بن حرام ممن

66
00:22:48.500 --> 00:23:12.750
استشهد يوم واحد رضي الله تعالى عنه وكان دفن انا دفن في مكان المعركة. ولكن جاء في بعض الروايات الصحيحة انه آآ كاد ان يجترفه السيف وقرب منه الوادي فان حفر

67
00:23:12.800 --> 00:23:37.200
قريبا منه فخشي ان يصل اليه وان يجترفه السير فنبشه ابنه بعد ستة اشهر من دفنه ووجده كما كان لم يتغير جسده بل على الهيئة التي وضعوه عليها وهذا لا يدل على ان الشهداء يبقون

68
00:23:37.400 --> 00:23:56.900
الى يوم البعث والنشور على هيئتهم لانه ما جاء شيء يدل على ذلك وانما الذي جاء في حقهم انهم يبغونهم الانبياء. ان الله حرم ان تأكل اجساد الانبياء. واما الشهداء فلم يأتي بهم شيء. لكن وجد

69
00:23:56.900 --> 00:24:12.350
في بعض الصور مثل هذه الصورة انه بعد ستة اشهر من دفنه وجد على هيئته لم يتغير لم يتغير جسده رضي الله تعالى عنه وارضاه. فيجوز ان يبقى على هذه الحال

70
00:24:12.500 --> 00:24:35.250
ويجوز ان يتغير بعد ذلك فلا يقطع لاحد بان يبقى جسده كما كان عند الدفن الا للانبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم قال رحمه الله تعالى باب ترك الصلاة على المرجوم. قال اخبرنا محمد ابن يحيى ونوح ابن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق

71
00:24:35.250 --> 00:24:55.250
قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه حتى شهد

72
00:24:55.250 --> 00:25:15.250
على نفسه اربع مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك جنون؟ قال لا. قال احصنت؟ قال نعم فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجب فلما ادلقته الحجارة فر وادرك فرجم فمات فقال له النبي صلى الله

73
00:25:15.250 --> 00:25:46.900
عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. ثم اورد النسائي ترك الصلاة على المرجوم. يعني الذي رجم بالحجارة وفي حد الزنا لان الرجم بالحجارة هو حد الزنا للمحصن واما الذكر فحده جلد مئة وتغريب عام عندما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما اه اه كما جاء

74
00:25:46.900 --> 00:26:12.150
في اه في اه يعني حده من حيث الجلد وجاء في السنة في اضافة التغريب الى الجلد الحياد سنة اضافة التغريب الى الجذب فالمرجو يعني المحصن الذي اه الذي اه اه الذي زنا وهو محصن يعني قد تزوج سبق له الزواج

75
00:26:12.150 --> 00:26:36.800
ويعني اه حصل هذه النعمة واستفاد من هذه النعمة فان عقوبته اشد من عقوبة من لم يذق هذه النعمة فلم يذق لم يحصل له الزواج  جاء في السنة الصلاة على المرجوم وترك الصلاة على المرجوم

76
00:26:37.150 --> 00:27:00.050
جاء في السنة الصلاة عليه وترك الصلاة عليه. وهذا يدل على ان ان من آآ اقيم عليه حد فانه يصلى عليه. فانه يصلى عليه ويجوز ان يترك الصلاة عليه بعض الناس

77
00:27:00.100 --> 00:27:26.350
ممن يقول لهم شأن لما يكون في ذلك من التأديب لامثاله لان لا يقعوا في مثل في مثل ما وقع فيه. ان يكون فيه زجر للعصاة الزجر لاصحاب المعاصي بان لا يقدموا عليها لان لا يحرموا من صلاة من يحرص

78
00:27:26.400 --> 00:27:49.750
على ان يصلي ان تحصل منهم الصلاة علي  جاء الحديث في ترك الصلاة وجاء الحديث في الصلاة فدل هذا على ان اهل الفضل او من له شأن ومنزلة ينبغي ان يحصل منهم التخلف

79
00:27:49.850 --> 00:28:14.100
وترك الصلاة عن بعض اصحاب المعاصي حيث يكون هناك فائدة ومصلحة في الزجر والردع عن الوقوع في مثلها وان كانت الحدود اذا اقيمت فانها كفارة لاصحابها الحدود اذا اقيمت على على من حصلت منهم

80
00:28:14.150 --> 00:28:30.550
الامور الكبيرة التي عليها حدود فانها تكون كفارة لهم هل تكون عقوبتهم عليها هي هذه العقوبة التي عوقبوا عليها في الدنيا؟ فلا يعاقبون عليها في الاخرة. لا يعاقبون على هذا الشيء الذي

81
00:28:30.550 --> 00:28:54.200
وقعوا فيه واقيم عليهم الحد ولهذا فان الحدود او اقامة الحدود عند اهل السنة تعتبر جوابر وزواج يعتبر جوابر وزواجا بمعنى انها تجبر النقص وان العقوبة وان الذنب الذي حصل منه كفرته هذه العقوبة وهي اقامة الحج

82
00:28:54.750 --> 00:29:13.600
فلا يؤاخذ في الاخرة على هذه العقوبة الذي حصلت وهي الذنب على هذا الذنب الذي قد حصل وعوقب عليه بهذه العقوبة التي هي الحج الحدود جوابر وجواجر عند اهل السنة

83
00:29:13.800 --> 00:29:32.700
وهذا خلاف الخوارج الذي يقولون ان الحدود ليست جوابا بل هي زواجا فقط ويعتبرون ان الانسان اذا مات من غير توبة فانه خالد مخلد في النار ويحكمون عليه بالكفر ويحكمون عليه بالكفر

84
00:29:32.750 --> 00:29:50.250
اذا حصل منه اه حصلت منه كبيرة ولا ولم يتب منها فانه يكون كافرا واذا مات يكون خالدا مخلدا في النار. وعندهم والعقوبة الحدود هي زواجا فقط وليست جوازا اهل السنة عندهم الحدود جوازا وزواجا جيان واحد

85
00:29:51.950 --> 00:30:11.450
ولهذا يعني يعني فهذه المسألة عندما يسأل فيها ويقال هل الحدود زواجر او جوافر لا يصلح ان يقال في جوابر او زواج فقط بل يقال اثنين مع بعض. جوامر وزواج. جوابر

86
00:30:11.650 --> 00:30:34.000
وزواجه لا يقال فيه جواب فقط ولا يقال فيه زواج فقط بل هي جوابر ودواجر بانواعه فهي جوامع لحصول نقص وايضا تزجر صاحبها اذا كان بقي على قيد الحياة مثل السارق الذي تقطع يده فانها تزجره ان يعود مرة اخرى

87
00:30:34.000 --> 00:30:51.850
وايضا انذروا غيره من ان يقع فيما وقع فيه فتقطع يده واذا كانت حدا يعني يكون به الموت كالرجم فانها زواجا للاخرين فانها تكون زواجا للاخرين وهي جوابر لهذا الذي

88
00:30:51.950 --> 00:31:07.750
او جابرة لهذا الذي وقع منه آآ الذنب او الكبيرة التي عوقب عليها بهذا الحد. وقد جاء ذلك مبينا في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث اه عبيدة ابن الصامت في صحيحين

89
00:31:08.150 --> 00:31:24.400
من اصاب من هذه الحدود شيئا كان كفارة له ومن ستره الله فامره الى الله عز وجل. اقيم عليه الحد كان كفارة له فمن ستره الله عز وجل يعني ولم يحصل له اقامة حد وامره الى الله سبحانه وتعالى

90
00:31:24.500 --> 00:31:39.000
يعني من لم يعني يقام عليه حد ولم يعلم اه كبيرته وجرمه ولن يقام عليه الحد فامره الى الله سبحانه وتعالى. هكذا جاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

91
00:31:39.450 --> 00:32:01.400
واذا فالحدود كما قلت هي جوافر ودواجر ليست جوافر فقط ولا زواج فقط وهذا من هذه من الاسئلة التي اذا سئل عن آآ عن آآ عنها ايها ها هي كذا وكذا لا يصلح الجواب ان ان يقال واحد وانما يحصل

92
00:32:01.400 --> 00:32:39.150
اسمع الجواب بالاثنين يصلح الجواب بالاثنين وهذا من جنس ايضا آآ السؤال الذي يأتي مشابه لهذا والجواب ان يقال انه يعني لابد من الاثنين آآ في مسألة آآ آآ نعم مسير او مخير. الانسان هل هو مسير او مخير؟ يعني لا يقال هو مسير فقط ولا مخير فقط. وانما يقال مسير مخير

93
00:32:39.150 --> 00:33:03.350
ومسير الاعتبار ومخير باعتبار هو مسير بمعنى انه لا يقع منه الا شيء قد قدره الله ومخير بمعنى انه مشيئة وانه اقدم على ما حصل منه بمشيئته لكن هذا الذي فعله لا يخرج ان يكون حصل بمشيئة الله وارادته كما قال الله عز وجل وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين

94
00:33:03.350 --> 00:33:26.550
وما تشاؤون الا ان يشاء الله ربنا فالعبد له مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى آآ  اه وهذا الرجل هذا الحديث الذي معنا هو حديث اه جابر ابن جابر ابن عبد الله نعم جابر ابن عبد الله في قصة ماعز رضي الله عنه

95
00:33:26.550 --> 00:33:48.500
وانه جاء الى رسول الله عليه الصلاة والسلام واعترف بالزنا واعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع مرات فقال له احسنت يعني هل تزوجت؟ قال نعم فامر به فريجا وفي اخره انه لم يصلي عليه انه لم يصلي عليه وفائدة ترك الصلاة عليه كما ذكرت هي الزجر وانه

96
00:33:48.500 --> 00:34:09.000
ينبغي لاهل الفضل ومن لهم شأن ان يتخلفوا في الصلاة على بعض اصحاب المعاصي حتى يحصل الارتداع من اصحاب المعاصي لئلا يقعوا فيما وقع فيه من لم يصلي عليه فلا يصلى عليه كما لم يصلى على

97
00:34:09.000 --> 00:34:28.850
ذاك الذي تركت الصلاة عليه  محمد بن يحيى اخبرنا محمد ابن يحيى يحتمل ان يكون الزهري ويحتمل ان يكون ابن ابي عمر العدني والنسائي قد روى عن عدد ممن يقال لهم محمد ابن يحيى

98
00:34:28.950 --> 00:34:45.750
لكن عبد الرزاق الذي روى عنه ممن يسمونه محمد ابن يحيى اثنان. وهما محمد ابن يحيى العدني. ابن ابي عمر العدني شيخ مسلم صاحب كتاب الايمان ومحمد ابن يحيى الذهلي

99
00:34:46.100 --> 00:35:05.450
محمد ابن يحيى الزهلي فيحتمل هذا ويحتمل هذا احلم له هذا ويحتمل هذا لانه صاحب الجمال صاحب صاحب صحبة الاشراف ما زاد على على محمد ابن يحيى شيئا وكذلك في السنن الكبرى ليس فيه

100
00:35:05.650 --> 00:35:25.650
ذكر زيادة توضح من هو محمد ابن يحيى لكن الذين رووا عن عبد الرزاق كما في تهذيب الكمال ممن يسمونه بمحمد ابن يحيى هذا هو محمد ابن يحيى الزهلي رواه البخاري واصحاب السنن وهو ثقة ومحمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني

101
00:35:25.650 --> 00:35:48.000
وهو صدوق اخرج له مسلم وبعض اصحاب السنن ثلاثة منهم لا اذكر يعني عنهم بالضبط محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني. مسلم الترمذي؟ مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه. ومسلم

102
00:35:48.000 --> 00:36:05.200
الذي والنسائي ما خرج له البخاري ولا ابو داوود. ما خرج له البخاري ولا ابو داوود هو صدوق اخذ احد مسلم والترمذي والنسائي ابن ماجة هو يحتمل هذا ويحتمل هذا وسواء يكون هذا او هذا لا اشكال ثم ايضا الحديث عن شخص اخر

103
00:36:05.350 --> 00:36:29.350
يعني ايضا له له قرين وله جرير في رواية هذا في هذا الاسناد. لان النسائي رواه عن شيخين محمد ابن يحيى نوح ابن حبيب ونوح ابن حبيب وسواء يكون محمد بن يحيى هذا او هذا كل منهما محتج به. ومعه ايضا موحب الحبيب وهو ثقة اخرج له

104
00:36:29.350 --> 00:36:59.300
آآ ابو داوود والنسائي كان عبد الرزاق عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني وثقة المصنف ثقة حافظ المصنف اخرج له اصحاب عن معمر ابن راشد البصري نزيل اليمن اخرج له اصحاب الكتب الستة وثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. الزهري؟ نعم. عن الزهري وقد مر ذكره. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف

105
00:36:59.300 --> 00:37:19.300
المدني وهو ثقة الفقيه اخرجه الان في الكتب الستة وهو احد الفقهاء الست السبعة في المدينة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في الاسلام منهم يعني ستة من فقهاء المدينة السبعة متفق على عدهم الفقهاء السبعة. والسابع منهم فيه ثلاثة اقوال. قيل ابو سلامة بن عبد الرحمن هذا وقيل

106
00:37:19.300 --> 00:37:41.150
ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب  عن جابر ابن عبد الله وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى الصلاة على المرجوم. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى

107
00:37:41.150 --> 00:38:01.150
من ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه ان امرأة من جهينة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني زنيت وهي حبلى فدفعها الى وليها فقال صلى الله عليه وسلم احسن اليها

108
00:38:01.150 --> 00:38:21.150
فاذا وضع فاذا وضعت فاذني بها. فلما وضعت جاء بها فامر بها صلى الله عليه وسلم فشقت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله تعالى عنه اتصلي عليها وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم

109
00:38:21.150 --> 00:38:41.150
لقد ذابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها لله عز ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي وهي الصلاة على المرجو. ورد فيه حديث الجهنية التي آآ

110
00:38:41.150 --> 00:39:03.500
ابي زنت وجاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. وطلبت منه ان يقيم عليها الحد. فدفعها الى وليها وقال احسن اليها فاذا وضعت ثم انه لما جاء بها لما اوتي بها عليه الصلاة والسلام بعد ان وضعت وبعد ان كبر حمل ولدها

111
00:39:03.500 --> 00:39:21.650
امر بها فشكت عليها ثيابه يعني حزنت عليها وربطت حتى لا تنكشف حتى لا تتكشف عندما ترمى بالحجارة فامر بها فرجمت ثم صلى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا هو محل الشاهد من

112
00:39:21.850 --> 00:39:41.850
الصلاة على المرجوك مرجمة هي الصلاة على المرجوه. فقال عمر رضي الله صلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين المدينة لو وسعتهم وهل رأيت توبة اعظم من ان جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني كونها جاءت واعترفت وارادت

113
00:39:41.850 --> 00:40:11.850
تقتل كونها وقعت في ذلك الجرم وتريد ان يحصل لهذا لك الحد الذي يقوم بتطهيرها من جرمها؟ وهل وجدت توبة اعظم؟ اعظم؟ والله. افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل يعني رخصت نفسها عليها تريد ان تطهر وان تتخلص من محبة ذلك الجرم الذي وقعت فيه

114
00:40:11.850 --> 00:40:30.800
الا وهو الزنا فهذا يدل على الصلاة على المرجوم وعلى صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحج انه يصلى عليه. لكن اذا ترك في الصلاة من بعظ اهل الفضل لما يترتب على ذلك من الزجر والردع

115
00:40:30.900 --> 00:40:50.550
لامثالهم ان من الناس حتى لا يقعوا زجر ورد لغيره من الناس حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه. فان ذلك فيه فائدة ها؟ لكن قال بعض اهل العلماء ينبغي ايضا مع هذا ان يدعو

116
00:40:50.800 --> 00:41:11.250
يعني وان لم يصلي وان يحصل منه دعاء يعني لذلك الذي لم يصلي عليه حتى يكون جمع بين الاحسان الى الميت والى ما اريد من فجر الناس بان يقعوا في مثل ما وقع فيه هذا

117
00:41:12.000 --> 00:41:36.150
واحدة عن خالد بن الحارث البصري عن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير اليمامي وهو ثقة نبت يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي

118
00:41:36.300 --> 00:41:55.500
عبدالله بن زيد الجرمي الحوثي وهو ثقة يرسل اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابي المهلب الجرمي واسمه عمر وهو عم ابي قلابة ووثيقة اخرج له البخاري  البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة

119
00:41:55.700 --> 00:42:08.750
عن عمران بن حصين ابي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله يا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين