﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
تاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.300
عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا. ولم يزد على ثلاث كره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

4
00:01:02.300 --> 00:01:18.350
امين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الوضوء لما فرغ من كتاب الايمان وكتاب العلم

5
00:01:18.650 --> 00:01:53.350
اتى بالكتب المتعلقة بالعبادات واولها كتاب الوضوء وبوب او عقد البخاري هذا الكتاب للوضوء بخصوصه وبعض اهل العلم يأتي بكتاب الطهارة وكتاب طهارة اوسع من كتاب العلم لانه يدخل تحته ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق من الجنابة وما يتعلق ازالة النجاسة

6
00:01:53.350 --> 00:02:10.650
وما يتعلق بالتيمم لان هذا كله يدخل تحت الطهارة. ولكنه رحمه الله اه فصل في الكتب. وبدأ بهذا الكتاب الذي هو كتاب الوضوء الذي هو آآ يعتبر نوعا من انواع الطهارة

7
00:02:10.700 --> 00:02:33.300
الذي هو رفع الحدث الاصغر والوضوء هو في اللغة مأخوذ من الوضاءة. وهي النظافة والنزاهة واما في الشرع فانه آآ فعل او افعال مخصوصة آآ جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل

8
00:02:33.300 --> 00:02:53.300
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في الاية التي هي اية المائدة التي بينت فروظ الوضوء وهي غسل الوجه وغسل اليدين مرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين. هذه فروض الوضوء التي ذكرها الله عز وجل في اية المائدة. وجاءت

9
00:02:53.300 --> 00:03:21.000
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثم ان الوضوء يعني يأتي بفتح الواو بضم الواو بفتحها وما كان في الظن فانه محمول على الفعل الذي هو فعل الوضوء وكون انسان يأتي الى الماء الذي يتوظأ منه يغرف منه ويغسل وجهه ثم يديه

10
00:03:21.000 --> 00:03:36.800
ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه الى الكعبين. هذا يقال له وضوء الذي هو الفعل واذا كان بالفتح فانه يراد به الماء الذي يتوضأ به يراد به الماء الذي يتوضأ به

11
00:03:36.950 --> 00:03:56.950
فالماء الذي يهيئ للوضوء والذي يعد للوضوء يقال له وضوء. واما ما كان في الظن فانه يراد به الفعل والكيفية التي هي فعل الوضوء. ثم ان المقصود بقوله كتاب الوضوء يعني ما يتعلق بصفته

12
00:03:56.950 --> 00:04:15.900
وما يتعلق بشروطه واحكامه وما وما الى ذلك ثم انه قال باب آآ باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى ما جاء في الوضوء وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

13
00:04:15.950 --> 00:04:37.200
الاية ففي هذه الاية الكريمة ذكر كيفية الوضوء وبيان صفته وانه على هذا الوجه او على هذا النحو وهذا الترتيب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وهو غسل الوجه ثم يليه غسل اليدين للمرفقين ثم يليه مسح الرأس ثم يليه

14
00:04:37.200 --> 00:04:53.100
في غسل الرجلين الى الكعبين  فصدر او ذكر هذه الاية الكريمة التي هي مبينة كيفية الوضوء وموضحة كيفية الوضوء. وقول الله عز وجل يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة

15
00:04:53.250 --> 00:05:18.350
فاغسلوا وجوهكم يعني اردتم القيام. اردتم القيام لان الانسان عندما يريد ان يصلي فانه يتوضأ. ويتهيأ للصلاة بالوضوء فيستعد ويتهيأ. اذا قمتم يعني اردتم القيام لانه لا يكون الوضوء مع عند حصول دخوله في الصلاة بل لابد ان يكون متقدما على الصلاة. وعلى هذا يكون معنى قوله اذا قمت

16
00:05:18.350 --> 00:05:39.200
انتم يعني اردتم القيام مثل قوله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اردت القراءة. لان القراءة تكون متقدمة على متقدمة على القراءة وكذلك الطهارة تكون متقدمة على صلاة الوضوء متقدما على الصلاة

17
00:05:39.250 --> 00:05:57.150
يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اغسل وجهي وثم غسل اليدين الى المرفقين ثم غسل ثم مسح الرأس ومنه الاذنان فانهما ممسوحتان وهما من الرأس وحكمهما حكومته

18
00:05:57.150 --> 00:06:20.150
ومسح كحكم رأسي وثم غسل الرجلين الى الكعبين والاية الكريمة في القراءة فيها وارجلكم يعني معناها انها معطوفة على غسل الاعلى على الغسل لا على المسح معطوفة على المغسول الذي هو غسل اليدين الى المرفقين وتوسط بينهما مسح الرأس

19
00:06:20.350 --> 00:06:39.150
وآآ وفي بعض القراءات وارجلكم معطوفة على المسح لكنه ليس المقصود به المسح الذي هو اه مسح الرأس والذي يعني يكون اه يختلف عنه قسم لان الغسل اعظم من المسح

20
00:06:39.250 --> 00:06:57.650
وامكن من المسح ولكنه على هذه القراءة يعني يكون المقصود من ذلك الاشارة الى التخفيف في غسل الرجلين وان وان الحكم يعني يكون غصبا خفيفا يعني لا يبالغ فيه لان

21
00:06:57.650 --> 00:07:16.000
الانسان اذا اراد ان يتوضأ وعنده ماء فانه يقتصد حتى لا ينتهي الماء قبل ان يصل الى النهاية لكنه اذا توضأ وبقي وصل الى الرجلين فان الرجلين مظنة للاسراف. وذلك ان الانسان قد يذهب الماء

22
00:07:16.000 --> 00:07:40.800
الذي بقي لانه ما بقي هناك حاجة في الوضوء. فاذا بقي بقية فانها تبقى ولا تراق. فيعني فيكون اه القراءة هذه اللي بالكسر المراد به الغسل الخفيف الغسل الخفيف يعني اشارة الى انه لا يحصل او لا يصلح ان يعني يبالغ وانه يتلف الماء

23
00:07:40.800 --> 00:08:00.800
اذا وصل الى الرجلين لانه لم يبقى شيء بعدهما حتى يحتفظ به من اجل ذلك. فيعني فيكون المقصود من ذلك الغسل الخفيف ومن المعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين كيفية الوضوء وانه يكون مرة مرة يعني بمعنى انه يغسل وجهه مرة واحدة

24
00:08:00.800 --> 00:08:20.800
ويغسل يده اليمنى الى مرفقين المرفق مرة واحدة واليسرى مرة واحدة الى المرفق ويمسح رأسه مرة منه الاذنان ثم يغسل رجله اليمنى مرة ويغسل رجله اليسرى مرة وهذا هو الاقل

25
00:08:20.800 --> 00:08:38.550
وهذا القدر المجزي الذي لا بد منه. ولا ولا ينقص عنه ولا ويجب استيعاب جميع الاعضاء من مرة واحدة وفي الغسلة الواحدة وما زاد على ذلك فهو مستحب. ولكن الى حدود الثلاث

26
00:08:38.650 --> 00:08:58.650
فانه لا يتجاوز الغسلات الثلاث. لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على ذلك. بل جاء عنه النهي والبيان يعني انه لا يجوز وانه لا يصلح وان من فعل ذلك فقد اساء. يعني ما زاد على الثلاث

27
00:08:58.650 --> 00:09:22.400
فاذا القدر المجزي هو مرة واحدة وما زاد على ذلك هو مرتان والثلاث فهذه مستحبة ولا يجوز ان يزاد المرات الثلاث آآ ثمان الوضوء آآ آآ اية المائدة انما هي مدنية يعني نزلت في المدينة لان سورة المائدة

28
00:09:22.400 --> 00:09:39.050
نزلت في المدينة وهذه الاية لكن لا يعني ذلك ان الوضوء لم يكن موجودا الا في المدينة والصلاة قد فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات وقد كان الوضوء موجودا يعني آآ قبل ذلك يعني مع

29
00:09:39.050 --> 00:09:59.050
آآ مع مع آآ الصلوات فانه يتوضأ للصلوات وقد جاء يعني ما يدل على ذلك فلا يكون الحكم معنى ذلك انه لا لم يشرع الا في المدينة بل كان مشروعا قبل ذلك في المدينة كما

30
00:09:59.050 --> 00:10:26.450
فجاء ما يدل على ذلك نعم اه بعد الاية. قال ابو عبدالله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة. لما جاء ذكر الاية وان فيها الاجمال وليس فيها تفصيل معلوم ان السنة توضح القرآن وتفسره

31
00:10:26.450 --> 00:10:46.450
وتبينه اه فجاء الاجمال في اه في الاية بانه يكون فيه الغسل ومعلوم ان الغسل يصدق على الاقل المجزئ. لكن جاء بيان ذلك في السنة فيما يتعلق بالمجزئ وغير المجزئ

32
00:10:46.800 --> 00:11:08.850
فيما يتعلق بالمجزئ الذي هو غسلة واحدة مستوعبة والمستحب او المندوب الذي وراء المجزئ وفوق المجزئ وهو المرة الثانية والثلاث وهو المارثان او الثلاث. ولا يتجاوز الثلاث. فالسنة بينت ما جاء في القرآن الكريم

33
00:11:08.850 --> 00:11:37.050
من الاجمال ولهذا السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه فهي موضحة وبينة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته مبينة بما جاء في كتاب الله عز وجل من الاجمال ولهذا نجد ان كثيرا من يعني من من العبادات تجد ذكرها في القرآن مجملا ثم يأتي

34
00:11:37.050 --> 00:11:57.050
وصل لان كيفية الصلاة وبيان مقدارها وركعاتها وما يتعلق بها انما جاء في السنة ولم يأتي في القرآن جاء تفصيل ذلك في السنة وكذلك الوضوء جاء تفصيله في السنة وكذلك الزكاة فيها تفصيلها في السنة وكذلك الحج جاءت الصلة بالسنة

35
00:11:57.050 --> 00:12:17.050
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فقد جاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا وجاء مفصلا. بل ان مقدار الصلوات واعداد الصلوات انما جاء في السنة. يعني كون الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات والمغرب

36
00:12:17.050 --> 00:12:33.200
ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات والفجر ركعتين كل ذلك انما عرف في السنة ولم يأتي ذكره في القرآن. فاذا القرآن في السنة موضحة للقرآن. وشارحة له مبينة له. ولا يقال انه يكتفى بالقرآن

37
00:12:33.200 --> 00:12:53.200
عن السنة وانه يقتصر على القرآن ويكفي ولا يؤخذ بسنة لان من من لم يؤمن بالسنة لا يؤمن بالقرآن لان القرآن جاء فيه يعني آآ قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

38
00:12:53.200 --> 00:13:13.200
وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجاء ذكر الاجمالي في القرآن وجاء ذكر التفصيل والبيان في سنة الرسول صلى الله عليه ولهذا البخاري رحمه الله لما ذكر الاية قال وبين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينت السنة كيفية الوضوء وان النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:13:13.200 --> 00:13:36.750
اه بين ذلك قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وبين عليه الصلاة والسلام ان فرض الوضوء مرة مرة. يعني ان الفرض وقدر والمقدار الواجب اللازم الذي لا ينقص عنه مرة. مرة واحدة لكل عضو. مرة واحدة

40
00:13:36.750 --> 00:13:56.750
الوجه يوصل مرة واحدة. واليد اليدين تغسل تغسلين مرة واحدة. والمسح يمسح مرة واحدة والرجل اذا تغسلان مرة واحدة هذا هو الاقل وهذا القدر المجزئ الذي لا ينقص منه ولا يصح الوضوء بدونه

41
00:13:56.750 --> 00:14:18.350
نعم   وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا. وتوضأ ايضا مرتين وثلاثة. معنى انه غسل الوجه مرتين. وغسل يديه مرتين وغسل رجليه مرتين يعني لم يقتصر على مرتين واحدة وهذا وهذه المرة الثانية مستحبة

42
00:14:18.600 --> 00:14:47.400
ومندوبة الاولى واجبة ومتحتمة والثانية مستحبة ومندوبة. نعم ولم يزد على الثلاث. وكذلك ايضا فعل ثلاثة ولم يزد على الثلاث. بمعنى انه يعني حصل منه مرة مرة مرتين مرتين وثلاثا يعني ثلاثا ولم يزد على الثلاث فلا ينقص عن واحدة ولا يزال عن الثلاث والاولى واجبة

43
00:14:47.400 --> 00:15:04.100
والثانية والثالثة والاثنتان والثلاث مستحبات ومندوبات. ولكن لا يجوز الزيادة على الثلاث. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم عنه الزيادة بل جاء ما يدله منه على منع وعلى التحذير من الزيادة. نعم

44
00:15:04.500 --> 00:15:24.500
وكره اهل العلم الاسراف فيه. وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكره اهل العلم الاسراف فيه الاسراف في الماء. يعني كثرة ضاعت الما عند الوضوء كره اهل العلم الاسرة فيه. وكرهوا ان يجاوزوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ان ان انه

45
00:15:24.500 --> 00:15:44.500
يعني يتجاوز الثلاث. وان يأتوا باكثر من ثلاث. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن ذلك. بل جاء ما يدل على المنع من الزيادة على ذلك. وكره اهل العلم. الاسراف فيه. نعم. وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله

46
00:15:44.500 --> 00:16:11.400
عليه وسلم. نعم. وان يجاوزوه يعني بزيادة عن الثلاث. نعم قال رحمه الله تعالى باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه

47
00:16:11.400 --> 00:16:37.850
وعلى اله وسلم لا تقبلوا صلاة صلاة لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط ثم ذكر باب لا تقبل صلاتهم بغير طهور. هنا يعني الطهور معناها الوضوء. لا تقبل صلاة بدون

48
00:16:37.850 --> 00:16:54.200
طهور يعني بدون وضوء. من احدث لابد ان يتوضأ اذا اراد الصلاة ولا تصح الصلاة بدون وضوء. ولو ان انسانا صلى ناسيا على غير وضوء وجب عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة

49
00:16:54.200 --> 00:17:12.750
لان الصلاة لا تصح بدون وضوء فالوضوء آآ امر لازم لا يجوز يعني لا يعني لو تركه الانسان نسيانا فانه يتعين عليه ان يتوضأ وان يعيد صلاته التي صلاها بغير وضوء

50
00:17:12.900 --> 00:17:29.750
فهي لا تقبل يعني معناها انها لا تصح. لا تصح الصلاة الا بوضوء. ومن صلى من غير وضوء فصلاته غير صحيحة. ولو كان شيئا فهما عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة اذا كان صلاها بغير وضوء

51
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
آآ فقول لا تقبل يعني انها لا تصح ولا تكون مؤداة كما شرع ان تؤدى وان من اتى بها على غير الوضوء فانه لا يعتبر مصليا ولا يعتبر مؤديا للذي فرض الله عليه وانما عليه

52
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
ان يكون اتيانه بالصلاة وهو على طهارة. اما وضوء او ما يقوم مقام الوضوء عند فقده الذي هو التيمم لو لابد من الطهارة لابد ان يكون الانسان على طهور. يعني على طهارة وسواء كان آآ الاصل الذي هو الوضوء. او

53
00:18:10.150 --> 00:18:27.300
ما تفرع عنه او ما قام مقامه عند فقده او عدم القدرة عليه الذي هو التيمم فلا عقد الترجمة في قوله لا تقبل صلاتهم بغير طهور. وهذا لفظ حديث جاء في صحيح مسلم. لفظ

54
00:18:27.300 --> 00:18:42.600
صحيح مسلم وذكر حديث ابي هريرة وهو بمعناه لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. فيقول الله صلاة من احدث حتى يتوضأ وهنا كما عرفنا القبول معناه عدم الاجزاء وعدم الصحة

55
00:18:43.050 --> 00:19:05.050
وقد يأتي ذكر عدم القبول للصلاة ولكن لا يراد به عدم الصحة وانما يراد به عدم حصول الفائدة والثمرة التي تترتب على الصلاة وهي قبولها. كما جاء في الحديث ان من اتى يعني عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما

56
00:19:05.050 --> 00:19:27.700
يعني معناه انه يفوته اجرها. وهو مصلي وقد صلى لكن حرم اجرها حرم اجرها ولا يطلب منه ان يعيدها وان يصلي هذه الصلوات التي اه يعني هي اربعين وانما معناه انه فات اجرها وحرم من اجرها

57
00:19:27.700 --> 00:19:47.700
بسبب هذه المعصية حرم الثواب. فاذا اه ما جاء في الحديث الذي معا لا تقبل انها لا تصح. واما ذاك فانه لا يعني الصحة اه وان في صحة وانما يعني نفي اه الاستفادة منها وان وجودها بالنسبة له من حيث الاجر والثواب مثل عدمها

58
00:19:47.700 --> 00:20:07.700
لانه حرم هذا الخير بسبب هذا الذنب وبسبب هذه المعصية. وابو هريرة رضي الله عنه لما حدث بالحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من اه لا يقول الله صلاة من احدث حتى يتوضأ سئل عن الحدث فقال فساؤنا

59
00:20:07.700 --> 00:20:27.700
يعني اه فسره ببعض يعني ما يحصل به اه اه الحدث. واشار الى الاخف الذي يمكن يحصل في الصلاة ويمكن يحصل في غير الصلاة. ومعلوم ان انه اذا حصل الغائط وحصل البؤل فهذا من باب اولى

60
00:20:27.700 --> 00:20:47.700
ولكنه اشار الى ما هو اخف الذي هو آآ يحصل به انتقاض الوضوء وآآ يترتب على ويحصل ذلك في احوال مختلفة فاشار الى الاخف والى ما هو ويعني وغيره مما هو فوقه من باب اولى

61
00:20:47.700 --> 00:21:06.400
اعدوا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت من حدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط

62
00:21:06.600 --> 00:21:26.600
وهذا الحكم يعني بالنسبة بالنسبة للوضوء. يعني لا تقبل الصلاة بدون وضوء. لكن ما يتعلق بالنجاسة اذا كانت على الثوب او على البقعة او على الجسد فان ولم يعلم الا بعد فراغ الصلاة فان صلاة

63
00:21:26.600 --> 00:21:40.200
صحيحة لانها ليست مثل وضوء ليست لازالة النجاسة مثل مثل الوضوء. لان من كان غير متوضأ لا يصح صلاته. ومن صلوا عليه النجاسة تصح صلاته. اذا لم يعلم الا بعد

64
00:21:40.200 --> 00:22:00.200
الصلاة. وان علم في اثنائها وان علم في اثنائها فانه يزيل يزيل ذلك الذي فيه النجاسة حيث امكن ذلك بان يكون مثلا على غترته على مشلحه او على يعني رداء على مشلحه او غترته يعني

65
00:22:00.200 --> 00:22:20.200
بحيث انه يزيله. واما اذا كان الامر يترتب يعني آآ يعني آآ كشف العورة انه يتعلق بجسده فان عليه ان يقطع صلاة ويزيل الحدث ويتوضأ. لكنه اذا لم يعلم اللبن في الرسولات فان الصلاة صحيحة. بان الحكم في

66
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
ازالة النجاسة غير الحكم في آآ رفع الحدث. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بالناس وفي آآ قد في نعليه وقد صلوا في نعالهم جاءه جبريل واخبره بما فيهما من القذى ومن الاذى فخلع نعليه وهو في

67
00:22:40.200 --> 00:23:04.200
ثلاث مواصل واستمر في الصلاة. فلو كان الحكم يتعلق الصلاة من اولها. لا اعاد الصلاة ولكنه اه خدع في اثنائها النعلين وواصل الصلاة فكذلك لو فرغ من الصلاة وهو على هذه الهيئة وهذه على هذه الحالة فان صلاته صحيحة

68
00:23:04.200 --> 00:23:26.250
لهذا الحديث الذي فيه البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان ازالة النجاسة لانها تختلف عن رفع الحدث نعم  قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي هو ابو الربوية

69
00:23:26.350 --> 00:23:44.950
الامام المشهور المحدث الفقيه الذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وقد اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن رزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني. المعمر. نعم. ابن راشد العزلي

70
00:23:45.200 --> 00:24:05.900
عن همام بن منبه. اما منبه نعم عن ابي هريرة عن ابي هريرة وهذا من صحيفة همام المنبه. وهذا من صحيفة همام منبه التي تشتمل على مئة واربعين حديثا. اوردها الامام احمد في مسنده متصلة

71
00:24:06.000 --> 00:24:23.050
وهي باسناد واحد والفصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان حديث واحد جاء فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة واربعين مرة تقريبا. بعدد الاحاديث التي جاءت في الصحيفة

72
00:24:23.300 --> 00:24:53.300
والامام البخاري رحمه الله طريقته انه اذا اخرج شيئا من الصحيفة فانه يسوق الاسناد ثم يأتي الجزء من الحديث من الصحيفة بعد الاسناد مباشرة بعد الاسناد مباشرة بان كل حديث يبدأ بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي باسناد ثم يأتي بالحديث الذي

73
00:24:53.300 --> 00:25:17.450
واحد من مئة واربعين حديثا ويجعله وراء الاسناد هذه طريقة البخاري رحمه الله. اما مسلم فطريقته يعني اه بديعة وجميلة وهي انه يذكر الاسناد حتى يأتي الى نهايته ثم يقول فذكر احاديث يعني في اشارة الى ان هذا هناك احاديث يعني قبل الحديث اللي ذكره

74
00:25:17.450 --> 00:25:30.700
منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذي طريقة الامام مسلم رحمه الله عندما يأخذ او ينتقل شيئا من الصحيفة فيخرج في صحيحه في

75
00:25:30.700 --> 00:25:48.500
فانه يسوق الاسناد الى اخره فيقول هذا ما حدثنا به ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث يقول فهداك راه حديث اشارة للذي طوي والذي آآ سبق هذا المقطع من الحديث

76
00:25:48.800 --> 00:26:05.500
ثم يقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عرف بان الحديث ليس بالاول. لكن اذا كان الحديث الاول الذي هو اول جملة في الحديث نحن الاخرون الاولون يوم القيامة فانها تأتي مباشرة

77
00:26:05.600 --> 00:26:25.600
لانها متصلة عند مسلم وعنده غير مسلم. لكن البخاري اي حديث من الصحيفة يأتي به بعد سنده مباشرة واما الامام مسلم فانه يسوق السند الى منتهاه ثم يشير الى ان هناك احاديث طويت وانها تجوزت

78
00:26:25.600 --> 00:26:48.950
ويقول بعدها منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثمان هذه الصحيفة باسناد واحد ومع ذلك اتفق البخاري ومسلم على اخراج احاديث من الصحيفة وانفرد البخاري باخراج احاديث من الصحيفة وانفرد مسلم باخراج احاديث من الصحيح

79
00:26:48.950 --> 00:27:07.400
ولم يستوعباها جميعها جاءت صحيفة الامام البخاري ومسلم وانما انتقل منها وهذا من اوضح الادلة الدالة على ان الامام البخاري والامام مسلم رحمه الله لم يلتزم اخراج كل حديث صحيح

80
00:27:07.800 --> 00:27:30.750
وانما اراد اخراج جملة كبيرة من الاحاديث الصحيحة لانهما لو كانا ملتزمين بكل حديث صحيح ما تركوا الصحيفة اتوا باحاديث الصحيفة كلها لكن فعلهم لكن فعلهم هذا وصنيعهم هذا في كون الواحد منهم ينتقي من الصحيفة ما ينتقي

81
00:27:31.100 --> 00:27:50.750
ويترك ما يترك هذا يدل على انهما لم لم يستوعب ولم يريد الاستيعاب يعني لم يحصل منهم الاستيعاب للصحيح ولم يقصد الاستيعاب. حتى يعني يقال فاتهما كذا او يعني آآ

82
00:27:50.750 --> 00:28:07.500
اه ترك كذا لانه هو لم يلتزمه حتى يلزم. لم يلتزمها حتى يلزم باحاديث صحيحة ليست يعني في في صحيحيهما وفي صحيحة هذا العمل الذي فعله في هذه الصحيفة من اوضح الادلة الدالة

83
00:28:07.700 --> 00:28:34.150
على انهما لم يلتزما اخراج الاحاديث الصحيحة. وانما اراد اخراج جملة كبيرة مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم  قال رحمه الله تعالى باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن البكير قال حدثنا الليث

84
00:28:34.150 --> 00:28:49.700
عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

85
00:28:49.700 --> 00:29:11.550
ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ثم ذكر باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء باب فضل الوضوء يعني بيان فضله وعظيم شأنه

86
00:29:11.600 --> 00:29:31.600
وان فيه فضيلة وان هذه الامة تدعى بكونها او تعرف بكونها بكونها غرا محجلين وذلك من اثار الوضوء فهو دال على فضل الوضوء. وعلى عظيم شأنه. وان هذه من العلامات

87
00:29:31.600 --> 00:30:02.750
التي تعرف بها امة محمد عليه الصلاة والسلام  ثم ذكر حديث ابي هريرة نعم. نعيم مجبر قال نعيم مجمر نعيم المجبر الذي يروي عن ابي هريرة هذا من التابعين ويقال له المجمر لان اباه لانه هو لانه هو وكذلك ابوه كان يجمران مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

88
00:30:02.750 --> 00:30:23.450
يعني يأتين بالبخور الجمر الذي يرعون عليه العود فيخرج الطيب فيقال المجمر يقال لابيه المجمر ويقال له المجمر بسبب هذا العمل الذي هو احضار الجمر ووضع العود الطيب عليه حتى يفوح الطيب

89
00:30:23.500 --> 00:30:46.550
وتصير وتحصل الرائحة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رقيت مع ابي هريرة على سطح المسجد يعني صعدتوا لانه رقي يرقى واما الرقية فهي رقى يرقي رطاء يرقي الماظي واحد

90
00:30:47.000 --> 00:31:11.300
الماظي الماظي يعني رقى بالفتح اذا كان الرقية والمضارع بالكسرة والقاف اذا كان في المضارع. واما بالنسبة للرقي والصعود فانه يكون بالماضي في الكسر وبالمضارع بالفتح. رقي يرقى. وفي الرقية رقى يرقي

91
00:31:11.850 --> 00:31:26.350
رأى فلان يعني رقاه يعني قرأ عليه او نفث عليه هذا يقال له رقى يرقي. واما بالنسبة للصعود يقال رقي يرقى قال رقيت مع ابي هريرة على ظهر المسجد على سطح المسجد

92
00:31:26.500 --> 00:31:48.650
فتوضأ وهذا يدل على ان حصول الوضوء يعني في المسجد يعني كون الانسان يغسل وجهه ويغسل اطرافه ويتوضأ الوضوء الذي يعني ما فيه ضرر على المسجد انه لا بأس به لان ابا هريرة توضأ في صحيح المسجد

93
00:31:48.650 --> 00:32:02.450
انا لو غسل وجهه وغسل يعني آآ يديه وغسل رجليه ومسح على رأسه وهو على ظهر المسجد. فدل على ان مثل هذا العمل لا بأس به ان الذي يحصل للمسجد ويقع في المسجد شيء طاهر

94
00:32:02.750 --> 00:32:22.750
فاذا لم يحصل فيه ايذاء ولم يحصل ترتب على ذلك مضرة. لا يتخذ المساجد اماكن للوضوء لكن اذا احتاج الانسان الى ذلك او اضطر الى ذلك فانا يعني ذلك سائر. يعني ما دام ان المسألة يعني غسل يعني اعضاء الوضوء وفروض الوضوء. ففعل ابي هريرة يدل على هذا

95
00:32:22.750 --> 00:32:42.750
لقيت على مع ابي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة قرا من اثار الوضوء ثم قال ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الرسول عليه السلام قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا

96
00:32:42.750 --> 00:33:09.100
من اثار الوضوء. فمن استطاع ان يطير غرته فليفعل قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة يعني ينادون بهذه العلامة ويعرفون بهذه العلامة وامة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث امة الاجابة. الذين استجابوا ودخلوا في الدين ويتوضأون ويصلون

97
00:33:09.100 --> 00:33:30.350
لانها قيدونها فاذا المقصود بهمة الاجابة الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف والذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم  والامة امتان امة دعوة وامة اجابة. وامة الاجابة هم الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودخلوا في الدين الحنيف. واما امة الدعوة

98
00:33:30.350 --> 00:33:50.350
فهم الانس والجن. جميعا من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. هؤلاء هم امة الدعوة لانهم مدعوون الى الدخول في هذا الدين الحنيف. ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف. فالدعوة الى الجميع

99
00:33:51.350 --> 00:34:11.850
لتقاليد الجن والانس كل انسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة فهو مدعو للدخول في هذا الدين العنيف ومطلوب منه ان يدخل في هذا الدين الحنيف. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يصنع بي احد من هذه الامة

100
00:34:11.850 --> 00:34:25.650
تدهن امه امة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامة. يهودي ولا نصراني

101
00:34:25.650 --> 00:34:48.500
ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار فالجن والانس كلهم مكلفون ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف. ومن لم يدخل به لم يدخل فيه فانه ليس امامه الا النار ولا ينفعه ان يقول انه تابع لنبي من الانبياء

102
00:34:48.500 --> 00:35:08.500
ينفع اليهود انهم يقولون انهم اتباع موسى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينفع النصارى ان يقولوا انهم اتباع عيسى. بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بل عليهم جميعا ان يدخلوا في دينه والا فانهم كفار. لان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم

103
00:35:08.500 --> 00:35:28.500
هو هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. وكل انس وجن منه ان يدخل في ذهنه فمن لم يفعل ذلك وكفر به فانه كافر بجميع الرسل. لان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. كما

104
00:35:28.500 --> 00:35:48.500
ذكر الله عن قوم نوح وهم اول رسول ارسل بعد وجود الشرك. وقد قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين مع انهم ما كتبوا الا رسولهم. الباقون هم بعد بعد رسولهم. لكن يعني معنى ذلك ان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع

105
00:35:48.500 --> 00:36:08.500
الرسل من كفر برسول واحد فقد كفر بجانب الرسول واليهود والنصارى بكفرهم بنبينا محمد وسلم هم كفار بجميع الرسل. وهم كفار كفارا بموسى وبعيسى لان المؤمن بموسى والمؤمن بعيسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لابد ان يدخل في دينه

106
00:36:08.500 --> 00:36:28.500
والا فليس امامه الا النار كما جاء في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يصنع باحد هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. اذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ان امتي هنا المقصود بثمة

107
00:36:28.500 --> 00:36:44.000
الاجابة الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودخلوا في الدين واما امة الدعوة فهم كل الانس والجن. ولهذا وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل والله يدعو الى دار السلام

108
00:36:44.000 --> 00:37:07.550
ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. والله يدعو الى دار السلام. حذف المفعول في يدعو. يعني يدعو كل احد والله يدعو الى دار السلام كلها ولكن من الناس من يوفقه الله عز وجل فيهديه الى الصراط المستقيم ومنهم من يحصل له الخذلان فلا يدخل في

109
00:37:07.550 --> 00:37:27.550
الحنيف ولا يكون على الصراط المستقيم والله يدعو الى دار السلام هذه الدعوة العامة. لكل احد والله يدعو كل احد كل مدعو ما احد يدعى واحد لا يدعى. ما احد يبين له الحق واحد لا يبين له الحق. بين الحق حاصل للجميع. واما التوفيق

110
00:37:27.550 --> 00:37:50.100
والتسليم فهو لمن وفقه الله عز وجل ولهذا جاء الاية اشير فيها الى الامتين امة الدعوة وامة الاجابة والله يدعو الى دار السلام يعني كل احد ويهدي من يشاء اللي هم في الاجابة. الذين يدخلون في الدين الحنيف ويستقيمون على امر الله. ويستقيمون على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

111
00:37:50.750 --> 00:38:13.850
ان امتي يدعونها يوم القيامة غرا محجلين يعني يعرفون بهذه العلامة وعندما يجادئ الناس عن الحوض يعني يعرفهم بعلامتهم الذين يزادون عن الحوض يعني ليس فيهم هذه يعني هذه الذين

112
00:38:13.850 --> 00:38:33.850
يزادون عن الحوض الذين يريدون الحوض هم بهذه عليهم هذه العلامة. الذي يكونهم غرا محجلين. بسبب اه الوضوء. وقد يزاد من امة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من يزاد يعني

113
00:38:33.850 --> 00:38:57.100
من هذه الامة يعني آآ يذاد لانهم انحرفوا عن الجادة وانحرفوا عن الصراط المستقيم لا سيما الذين آآ آآ آآ يكونون مخالفين للنهج الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ان امتي يدام يوم القيامة غرى محجلين من اثر الوضوء. ثم قال فمن استطاع

114
00:38:57.100 --> 00:39:19.750
الى غرته فليفعل والغرة هي تتعلق بالوجه  ولهذا يقال الغرة هي البياض الذي يكون في يعني ظهر الفرس في رأس الفرس لانها علامة واضحة وعلى مناصع ومحجلين الذين في اه يعني ارجلهم علامات في الوضوء وايديهم علامات الوضوء

115
00:39:19.750 --> 00:39:36.950
لان التحجيل يكون في اليدين والرجلين والغرة وانما يكون تكون في الوجه آآ يأتون وبهم هذه العلامة. ثم ان الوضوء قد جاء ما يدل على انه موجود في الشرائع السابقة

116
00:39:37.250 --> 00:39:59.000
وفي الامم السابقة مثل ما جاء في قصة يعني جريج الذي قال يعني يعني قال دعوني حتى اتوضأ واصلي وتوضأ وصلى وكذلك الجبار الذي يعني آآ يعني اراد يعني سارة

117
00:39:59.000 --> 00:40:19.000
والله تعالى عصمها منه ابراهيم وانه توضأ وصلى فدل على ان الوضوء مشروع وانه موجود في الامم السابقة لكن كيفيته لا ندري عنها كيف كانت. اما الغوا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي معروفة ومبينة. وعلى هذا

118
00:40:19.000 --> 00:40:39.000
تكون علامة هذه الامة انما هي بالغرة والتحجير. بالغرة والتحجيل الذي يكون علامة لهم بسبب اه وضوء وكونهم يغسلون اوجههم ويغسلون ايديهم وارجلهم فتكون هذه العلامة لهم ولا يعني ذلك ان الوضوء لم يوجد الا في

119
00:40:39.000 --> 00:40:58.350
الامة وان الامة السابقة انها كانت تتوضأ بل جاء ما يدل على ان الوضوء كان موجودا في الامم السابقة الوضوء كان موجودا في الامم السابقة. واما قوله فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل. فان هذا جاء في رواية نعيم

120
00:40:58.350 --> 00:41:19.850
المجبر واكثر والصحابة الذين رووا آآ الحديث ما جاءوا بهذه الجملة ويعني عشرة من الصحابة ما ذكروا هذه الجملة وكذلك الذين رووا عن ابي هريرة غير نعيم مجبر ما ذكروا هذه الجملة. ولهذا قيل انها مدرجة وانها ليست من كلام الرسول

121
00:41:19.850 --> 00:41:39.850
صلى الله عليه وسلم وانما هي من كلام ابي هريرة لانه لما ذكر الغرة والتحجيل وقال من استطاع ان يطيل غرته فليفعل يعني فهذا من قول ابي هريرة ولم يعني يثبت انه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم

122
00:41:39.850 --> 00:41:59.850
وآآ وقد جاء كما ذكر الحافظ ابن حجر انه من رواية نعيم وان آآ عشرة من الصحابة الذين روى الحديث ما ذكروا هذه الجملة وكذلك الذين رووا عن ابي هريرة لم يذكروا لم يذكرها الا نعيم المجمر وبعض اهل العلم

123
00:41:59.850 --> 00:42:15.850
قال انها من قول ابي هريرة وليست من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك ان الانسان لا يتجاوز آآ الوضوء يعني فلا يتجاوز ما فرض الله عندما يغسل يديه

124
00:42:15.900 --> 00:42:42.850
يغسلهما الى المرفقين ويسرع في العضد. لان هذا هو الذي ورد يعني دخل شرع فيه بمعنى ان المرفقان تحقق غسلهما وزيد عليهما قليلا. وكذلك بالنسبة للرجلين اسرع في الساق يعني انه غسل الكعبين ودخل الكعبان في الغسل وحصل الشروع في الساق يعني شيئا من الساق لكن

125
00:42:42.850 --> 00:42:58.150
هذا هو الذي او هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما الزيادة على ذلك والتوسع في ذلك وغسل العظم وكذلك غسل الساقين

126
00:42:58.300 --> 00:43:15.350
فانه لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وانما اذا ثبت اه الشروع في العضد والشروع في الساق بمعنى انه يغسل المرفقين ويعني يتجاوزهما قليلا ويقصد الكعبين

127
00:43:15.400 --> 00:43:33.050
يعني الرجلين الكعبين ويتجاوزهما قليلا من الساقين اعد الحديث النعيم المجبر قال رقيتم مع ابي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

128
00:43:33.050 --> 00:43:57.850
ان امتي يرعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل اه ثمان يعني آآ بعض الفرق الضالة يعني اه جاء في بعض الاحاديث ان اناس يدادون عن الحوض انهم يدادون عن الحوض ويقول رسول اصحابي فيقال انك لا تدري

129
00:43:57.850 --> 00:44:17.550
ما احدثوا بعدك ويقدحون في الصحابة ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قيل له انك لا تدري ما احدثوا بعدك وانهم يزادون على الحوض والحقيقة ان ان هذه الفرقة يعني هم الذين لا يغسلون آآ

130
00:44:17.550 --> 00:44:41.100
الغسل الشرعي ولا يحصل منه غسل الا رجل وانما يمسحون عليهما فهما فهم الحقيقون بالذود عن حوض الرسول الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم نعم. منسوب الى جده. نعم

131
00:44:42.650 --> 00:45:00.150
عن الليث الليث ابن سعد عن خالد عن خالد ابن يزيد الاسكندراني وهؤلاء الثلاثة مصريون  عن سعيد بن ابي هلال. نعم عن نعيم المجمر نعم عن ابي هريرة. وهؤلاء مدنيون

132
00:45:00.250 --> 00:45:22.300
يعني هذا الاسناد نصفه الاعلى مدنيون ونصفه الاسفل مصريون. يقول الحافظ وروايته خالد عن سعيد من رواية الاقران نعم رواية خالد عن سعيد من رواية الاقران. نعم. يعني الاقران هم هم المتماثلون في السن وفي المقدار. ولكنه قد

133
00:45:22.300 --> 00:45:38.350
قد يروي القرين عن طريقه بل قد يروي الشيخ عن تلميذه. الذي يسمونه رواية الاكابر عن الاصابر رواية الاكابر عن مصاغر فكذلك الاقران يروي بعضهم عن بعض يعني معناه ان ان القرين ليس تلميذا

134
00:45:38.550 --> 00:45:58.550
يعني تلاميذهم انزل. يعني لكن قد يروي الشخص عن قرينه. الذي هو مثيله والذي هو في طبقته فيكون هذا من الاشياء القليلة. واقل من ذلك رواية الشيخ عن تلميذه. اقل من رواية الاقران بعضهم

135
00:45:58.550 --> 00:46:18.550
مع بعض رواية الشيوخ عن التلاميذ. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان. قال حدثنا الزهري عن سعيد ابن المسيب عن عباد ابن تميم

136
00:46:18.550 --> 00:46:38.550
عن عمه رضي الله عنه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير اليه انه يجد الشيء في فقال لا ينفتن او لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريحا. ثم قال باب

137
00:46:38.550 --> 00:46:58.550
دابوا لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. الباب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. يعني ان الاصل بقى يعني وقع ما كان على ما كان فاذا كان الانسان متوضئ فالاصل هو الطهارة حتى يثبت الحدث. واذا كان الاصل هو الحدث

138
00:46:58.550 --> 00:47:18.550
فانه هو الاصل حتى يثبت الوضوء. وهذا يعني حديث يدل يعني يفيد قاعدة. وهي ان ان ان انه يعني يبقى الاصل حتى يأتي ما ينقل عنه. واذا كان الاصل ان الانسان متوضأ فيبقى الانسان متوضئ الا اذا

139
00:47:18.550 --> 00:47:38.550
جاء ما يدل على النقل عنه وهو حصول الحدث. وانه قد احدث. واذا كان الانسان محدثا فالاصل انه محدث. حتى يأتي ما يثبت الانتقال عنه. وهذا الحديث يدل يعني يعني استخرج منه العلماء قاعدة. وهي بقاء في

140
00:47:38.550 --> 00:47:58.550
البقاء على شيء مستيقن حتى يثبت ما يخالفه. او يثبت ضده. وهنا الاصل هو الانسان الطهارة. والانسان على طهارة. فاذا لا يثبت نقض الوضوء الا يعني اذا عرف وتحقق بانه حصل

141
00:47:58.550 --> 00:48:18.550
لان الاصل هو الطهارة حتى يثبت الحدث. واذا كان انسان لم يكن على طهارة الاصل عدم الطهارة حتى تثبت الطهارة واذا هذا يدل على هذه القاعدة واستنبط العلماء من هذا الحديث هذه القاعدة وان انه يبقى على الاصل

142
00:48:18.550 --> 00:48:44.850
الذي اه متيقن اما حدثا واما يعني طهارة ولا يثار عن الاصل الا اذا ثبت او توقن يعني آآ ما يقابله او ما يخالفه اورد هذا الحج حديث ان شوقي للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يعني في صلاته يرى انه

143
00:48:45.100 --> 00:49:10.750
انه الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. الذي يخيل اليه يعني يعني في خياله وفي ظنه انه يجد الشيء في الصلاة وانه قد حصل منه حدث فالرسول صلى الله عليه وسلم بين انه يبقى على الاصل وهو الطهارة حتى يأتي شيء يقال يثبت خلاف ذلك. حتى يسمع صوتا يعني

144
00:49:10.750 --> 00:49:30.350
الذي خرج من دبره او يشم ريحه. او يشم ريحا للذي خرج. فاذا يعني الاصل ان اذا كان في صلاته وشك هل انتقض وضوءه؟ فانه لا يصير الى ذلك الشك بل يبقى على الاصل

145
00:49:30.750 --> 00:49:54.600
حتى يثبت يعني خلاف ذلك بان يكون قد سمع صوتا للذي خرج منه او شم رائحته للذي خرج منه فدل على ان الاصل هو بقاء الطهارة وان الانسان اذا كان في الصلاة حصل منه ذلك الشك فانه لا ينفتل او لا ينصرف

146
00:49:54.600 --> 00:50:14.600
وهذا شك من الراوي يعني معناه لا يترك صلاته ويقطع صلاته ويذهب يتوضأ وانما يبقى على صلاته ويستمر في صلاته حتى يثبت خلاف ذلك الذي هو الحدث. قال شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل اليه انه يجد الشيء في

147
00:50:14.600 --> 00:50:34.600
الصلاة. وذكر الرجل هنا لا مفهوم له. لان الحكم الاحكام للرجال والنساء. وذكر الرجال في بعض الاحاديث انما هو لكون الخطاب معهم في الغالب. والا فان الحكم شامل للرجال والنساء. ولا يصار الى التفريق

148
00:50:34.600 --> 00:50:54.600
الا بوجود ادلة تدل على ان الرجال لهم كذا الحكم والنساء لهن هذا الحكم. اما ما لم يأتي فيه دليل يفصل ويميز بين الرجال والنساء فالاصل هو التساوي بين النساء الرجال والنساء في الاحكام فهذا الحديث شبه الرجل يعني يمثله المرأة

149
00:50:54.600 --> 00:51:14.600
وهي مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيومين لرجلا كان يصوم صوما فليصمه الا رجلا كان يصوم صومه فليصمه يعني اه وكذلك المرأة. فالذكر الرجل هنا لا مفهوم له. وانما للكون الغالب من الكلام مع الرجال والخطاب للرجال يأتي

150
00:51:14.600 --> 00:51:31.350
فذكر رجل وليس له مفهوم بان المرأة تخالفه بل الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء والاحكام الا اذا جاء دليل يدل على على التفريق بينهما  اه لا ينفتح حتى يسمع صوتا او

151
00:51:31.500 --> 00:51:55.250
او حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا يعني يشمها. نعم  قال حدثنا علي علي ابن دين عن سفيان هو ابن عيينة عن الزهري؟ نعم الزهري هو عمل مسلم من عبود الله. واذا جاء سفيان غير منسوب فان المقصود به ابن عيينة روى عن الزهري

152
00:51:55.250 --> 00:52:16.750
عن سعيد بن المسيب عن سعيد المسيب وهو احد فقهاء المدينة السبعة السبعة فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن عباس وعن عباس هو وعن عباد لان لانها سقطت يعني الواو في بعض النسخ والاصل انها وهي موجودة

153
00:52:16.750 --> 00:52:43.400
في يعني في في نسخ بان سعيد لا يروي عن عباد ليس له رواية عن عباس وانما يعني عن سعيد عن سعيد وعن عباد وعباس الحديث عن ابن المسيب عن عباد ابن تميم عن عمه وعن عباده عن وعن عباد عن عمه

154
00:52:43.400 --> 00:53:03.400
يعني مع ان سعيد يروي عن عن اه عن عم اه عباد وعباد يروي عن عمه يعني معناه ان الاثنين وياني والواو سقطت من بعض النسخ وهي ثابتة وسقوطها خطأ لان سعيدا ليس

155
00:53:03.400 --> 00:53:24.550
من الرواتب عن عباد وانما هو من رواة عن عم عباد وعباد يروي عن عمه فكل من سعيد وعباد يرويان عن عمه عباد  عن عمه نعم. عمه عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن زيد. نعم

156
00:53:24.550 --> 00:53:44.550
قال رحمه الله تعالى باب التخفيف في الوضوء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين

157
00:53:44.550 --> 00:54:09.350
اجمعين امين امين امين يقول السائل هل يجوز مسح الرأس ثلاثة؟ لا اصل هو انه يمسح مرة واحدة. يعني الروايات الكثيرة كلها جاءت بمسحه مرة واحدة. وجاء في بعض الروايات ثلاثا. وآآ يعني ذاك الروايات الكثيرة. كل

158
00:54:09.350 --> 00:54:29.350
جاءت بذكره مرة واحدة وهذا هو الذي يناسب المسح. وهذا هو الذي يناسب المسح ان يكون مرة. لانه اذا كان يعني تكرر يعني يكون يعني بمثابة الغسل. سؤالها الثاني يقول وهل يجوز المسح على النعلين

159
00:54:29.350 --> 00:54:49.350
لا يجوز المسح على النعلين. وانما يكون المسح على الخفين. لا يمسح على نعلين وانما يمسح النعلين. آآ آآ يمسح على يغسل الرجلين اذا كان في النعلين واما الخفان فانه يمسح عليهما

160
00:54:49.350 --> 00:55:09.350
والنعل لا يمسح عليه لان الرجل مكشوفة. لان الرجل مكشوفة ليست مغطاة. والفرظ في اه فيها اذا كان غير مغطاة وليس لمصر الغسل وليس المسح الفرض في الرجل اذا كانت غير مغطاة هو الغسل وليس المسح

161
00:55:09.350 --> 00:55:29.350
الجزمة الان التي دون الكعبين. لابس شراب ولابس جزمة. يمسح يمكن يمسح لان الشراب الشراب يعني ما دام مغطي بالكعبين فانه يمسح. يوم يجي يصلي بينزع بينزع الجزمة عند الباب

162
00:55:29.350 --> 00:55:52.400
نعم يومنا بيصلي والله الذي ينبغي ان الانسان اذا كان هذا انه يمسح اذا كان ينزع هذا يمسح على على الشراب ويدح الخف ها يقول اه ما الدليل على من يقول بان من توضأ ثم انكشفت عورته انتقض وضوءه

163
00:55:52.400 --> 00:56:11.050
والله ما نعلم ان شيء يدل على هذا ما عندي انا ساعلم دليلا على ان انكشاف العورة يعني ينقض الوضوء  يسأل عن العورة من غير قصد ومعنى ذلك انها تأتي يروح يتوضأ لا نعلم شيئا يدل على هذا

164
00:56:12.100 --> 00:56:31.050
تسأل عن حديث من اسرف في ماء الوضوء فليس منا. لا يعرب عنه شيئا لا ادري ما حكم الدلك في الوضوء وفي الغسل؟ لا بأس بذلك لكنه ليس بواجب. يعني كون الإنسان يدرك ويعني هذا لا مستحب

165
00:56:31.050 --> 00:56:49.700
والو يقول هل ورد في السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم له؟ ما تذكر لكن يعني كونه كونه يغسل يعني ثلاثا او كونه يكرر يعني معنى ذلك ان فيه يعني زيادة على على المرة الواحدة

166
00:56:49.900 --> 00:57:14.850
لكنها ليس بلازم ولا يعني واذا لم يحصل فانه لا يترتب على تركه شيء وان فعله لا يقال انه آآ غير سائر من يمسح على رجليه متأولا للاية هل يصلى خلفه؟ لا لا يصلى خلفه ابدا من يمسح من لا يغسل رجليه

167
00:57:14.850 --> 00:57:34.850
فانه لا يصلى وراءه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل الاعقاب من النار. والاعقاب هي الاماكنين المنخفضين اللي في ظهر اه في اخر مؤخر القدم وراء الكعبين وراء الكعبين. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني قال ويل الاعقاب

168
00:57:34.850 --> 00:57:54.850
من النار يعني لابد من غسل رجليه. فمن يمسح على ظهر قدمه ولا يغسل رجليه لا يصلى وراءه توظأ فغسل وجهه دون المظمظة والاستنشاق. فما حكم وضوء؟ هذا في ذلك خلاف بين اهل العلم من

169
00:57:54.850 --> 00:58:23.500
علماء من يقول انه يزير وان الاستشراق انها مستحبة وليست بواجبة. ومنهم من يوجب ولكن الاحتياط للانسان انه يحرص على غسلهما على المضمضة والاستشراق وانه لا يتركهما    اذا غسل عضوا من الاعضاء ثلاث مرات ولم يستوعب العضو في هذه الغفلات الثلاث. هل يجوز له الزيادة

170
00:58:23.950 --> 00:58:45.000
نعم اذا كان انه يعني فيه فيه يعني بقعة او فيه شيء يعني هذا له ان يزيد من اجل ان يغسل هذا المكان الذي ما وصل اليه المال ان الاصل ان الغسلة الواحدة مستوعبة. فاذا كان غسل الاولى والثانية والثالثة وبقي شيء من القدم

171
00:58:45.000 --> 00:59:07.950
او من اليد لم يصل اليه الماء فانه لابد من غسله لذكرتم ان الاذنين من الرأس في حكم المسح. هل كذلك في حكم حلق الشعر في الحج عمرة اذا كان على الاذنين شعرا؟ الاذنان من الرأس هما في فيما يتعلق بالمسح

172
00:59:08.550 --> 00:59:26.100
واما فيما يتعلق بالحلق فمن لم يحلق او من لم ينزل الشعر اللي في اذنيه لا يقال انه يعني اه خل بحلق الرأس يعني في حاله من الاحرام تحلل يعني من من من احرام بالحج او العمرة

173
00:59:26.250 --> 00:59:46.250
وانما اه يعني الذي يحلق والذي يعني يلزم حلقه وتقصيره هو الرأس. واما ما يكون يعني على الاذنين او في الاذنين لا يقال انه يتعين ازالته كما يتعين ازالة يعني ما في الرأس. ثم انه جاء

174
00:59:46.250 --> 01:00:05.850
ايضا ما يدل على اضافة اضافة الاذنين الى الوجه. كما جاء في الدعاء سجدي لوجه الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره. فاضاف السمع الى الوجه. لكنه جاء ما يدل فيما يتعلق بالنسبة للغسل

175
01:00:05.950 --> 01:00:27.550
بان بان الحكم هو المسح. وان حكمه حكم الرأس. حكم الاذنين حكم الرأس وليس حكمهما الغسل كما يكون الوجه يقول هل كراهة اهل العلم للزيادة على الثلاث؟ كراهة تنزيه ام كراهة تحريم؟ الذي الذي يظهر انها تحريم

176
01:00:27.850 --> 01:00:53.150
لانه جاء فيه وعيد يعني يدل على ذلك وبعض اهل العلم يقول اه انه جائز وانها كراهة لكن الذي يظهر ان اه ان ما ورد فيه من الوعيد ما فيه من الاساءة وانه قد اساء فانه آآ يدل على انه آآ للتحريم وليس للتنزيل

177
01:00:53.150 --> 01:01:11.000
يقول كنت اصلي صلاة الظهر فتذكرت ان في ثوبي نجاسة ولكن اتممت الصلاة هل صلاتي صحيحة؟ لا غير صحيحة ما دام انه تذكر بان انه النجاسة موجودة وواصل والنجاسة موجودة فان صلاته غير صحيحة

178
01:01:11.100 --> 01:01:28.100
لان المطلوب من الانسان ان يكون طاهر الجسد وطاهر الثوب وطاهر البقعة والبقعة الطاهرة التي يصلي عليها. لكن اذا لم يعلم الصلاة ليس عليه فيه. وان علم في اثناء الصلاة وامكن الازالة كما ازال

179
01:01:28.100 --> 01:01:45.150
فاهمة النا عليه؟ ففعل وواصل. واما اذا كان الامر يترتب على خلع الثوب وانكشاف العورة فان الانسان يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويأتي ولا يلزم والوضوء ليس هو على وضوءه وانما النجاسة الموجودة في ثوبه

180
01:01:45.150 --> 01:02:10.650
انه يزيلها ما الفرق بين رفع الحدث وازالة الحدث  رفع الحدث وازالة الحدث انا ما اعرف يعني قضية يعني الحدث هو آآ لان النجاسات يقولون الخبث يعني رأى الاحداث رفع يعني رفع الاحداث وازالة الاحداث

181
01:02:10.900 --> 01:02:29.900
يعني فالنجاسة يقال لها خبث آآ فيتطهر منها وتزال وامر فالحدث يعني حدث اصغر وحدث اكبر. حدث اصغر الذي هو الوضوء. وحدث اكبر الذي هو الجنابة مع قضيته ازالة الحدث

182
01:02:29.950 --> 01:02:55.750
يعني الحدث هو حدث اكبر واصغر ورفعه وازالته يعني بكون الانسان يتوضأ او يغتسل ما اعرف يعني شيئا يعني يتعلق بازالة الحدث امير رفع الحدث الا اذا كان مقصود يعني المقصود به النجاسة فالنجاسة يعني تزال ولهذا عبر بازالة النجاسة

183
01:02:55.750 --> 01:03:23.400
يعني عندما ازالة النجاسة يقول من اراد ان يتوضأ لعدة عبادات فهل يجب ان يستحضر النية لكل واحد منها؟ لا ليس بلا شك. الانسان توضأ الى الصلاة يقرأ قرآن له ان يقرأ قرآن ما يقال انه ما نوى عند وضوءه لانه توضأ ليصلي فيعني ولم يعني فيدخل في ذلك انه

184
01:03:23.400 --> 01:03:50.950
يقرأ القرآن ويمس المصحف انه يمس المصحف بهذا الوضوء هذا له سؤال يتعلق عن ما ذكرتموه بالامس مسألة المظاهرات هل هذه الفتوى التي ذكرتموها خاصة بالبلاد التي تحكم بالشريعة الاسلامية كالمملكة العربية السعودية. فان في بلادنا لا يحكم بالشريعة. ولذلك لا نجد طريق

185
01:03:50.950 --> 01:04:22.150
لاخذ حقوقنا الا بهذه المظاهرات المظاهرات تأتي بالضرر. للبلاد اللي تحصل فيها مظاهرات لان المظاهرات قلت ان اقل شيء فيها تضييق الطرق يعني الحاق الضروري بالناس وقد يعني يكون هذه المظاهرات وقبلها مظاهرات اخرى تقابلها ضدها فيحصل الاقتفال ويحصل الفساد وانما مثل هذه

186
01:04:22.150 --> 01:04:32.750
امور الواجب هو الابتعاد عنها مطلقا. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك