﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.850
في باب حرمة مكة الحديث الثاني عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. واذا استنفرتم فانفروا وقال

3
00:00:38.850 --> 00:00:57.800
يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل ولم يحل لي الا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله الى يوم

4
00:00:57.800 --> 00:01:16.950
يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط رباطته الا من عرفها ولا يقتل خلاه فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم. فقال الا الاذفر القين الحداد

5
00:01:17.450 --> 00:01:35.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي اذا بحرمة مكة

6
00:01:36.850 --> 00:01:58.400
حديث ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه وكذلك البدء بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وتقدم في الدرس الماظي ما يتعلق بكون مكة حرمها الله عز وجل من يوم خلق السماوات والارض وان حرمتها مستمرة

7
00:01:58.650 --> 00:02:21.400
الى يوم القيامة وانها حلت له ساعة من نهار وعادت حرمتها اليوم كما كانت بالامس فليس لاحد ان يترخص بما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام لان الله اذن لنبيه عليه الصلاة والسلام ولم يأذن لغيره

8
00:02:24.500 --> 00:02:55.750
تقدم ايضا ما يتعلق بانه لا ينفر الصيد وكذلك لا يقطع الشجر ولا يبطل الخلاء وان المقصود بذلك الذي ورثه الناس فان لهم ان لهم ان فان لهم ان يقطعوه واما الذي لم يغرسوه فانهم يتركونه كما خلقه الله سواء كان شجرا

9
00:02:56.000 --> 00:03:19.100
او عشبا والعشب الذي انبكه الله والشجر الذي انبته انبته الله هو الذي يبقى. واما ما غرسه الناس او زرعه الناس من الزروع والبقول وما الى ذلك وما الى ذلك فان لهم ان يأخذوه لانهم زرعوه لمصلحتهم فيحسدونه آآ

10
00:03:19.100 --> 00:03:46.400
يستفيدون منه والا لاي فائدة يزرعونه ثم لا يحل لهم فاذا التحريم انما هو في الشيء الذي انبته الله عز وجل كالشجر والعشب وذكر ايضا ان من ذلك انه لا تلتقط لقطتها الا بمنشد لا تلتقطها الا لمنشد او لمن

11
00:03:46.400 --> 00:04:06.100
وهذا مما اختص به اختصت به مكة والمدينة. لان الحديث جاء في مكة وقد جاء حديث اخر في المدينة بسنن ابي داوود باسناد صحيح انه قال انه لا يلتقط وقتها الا من عرفها

12
00:04:06.350 --> 00:04:24.300
فاذا هذا الحكم ليس خاصا بمكة وانما المدينة مثلها والحديث في سنن ابي داوود باسناد صحيح ورقمه الفان وخمسة وثلاثون. رقمه في سنن ابي داود الفان وخمسة وثلاثون فيه ما في هذا الحديث

13
00:04:24.300 --> 00:04:43.700
من ان لقطتها لا تحل الا لمنشد وانما خصت مكة والمدينة لانها لقطتهما لا تحل وانها لا تعرف لمدة سنة كغيرها مما يملكها ملتقطها وانما خصت مكة والمدينة بانها تعرف ابدا

14
00:04:44.300 --> 00:05:05.950
لان مكة والمدينة يتردد عليها الناس ويأتون للحج والعمرة والزيارة فاذا فقد الانسان شيئا هذه السنة ثم رجع الى بلده ورجع وجاء مرة اخرى يأتي يسأل عن هذا الذي فقده قبل سنة او سنتين او ثلاث

15
00:05:06.050 --> 00:05:30.050
فاذا كان محفوظا عند ما نعرفه او موضوعا له جهة معينة تقوم استقبال الاشياء المفقودة وحفظها حتى يأتي من يسأل عنها يعني يوضحها طبقا لما هي عليه فانها تعطى له. فاذا

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
خصلة مكة والمدينة لانهما بلدان مقصودان. يأتي الناس لهما ويترددون عليهما ومن فقد اه شيئا منه في سنة من السنوات فانه يتكرر منه المجيء فيأتي ويسأل عنه بعد سنة او سنتين او اكثر فيجده ولو

17
00:05:50.050 --> 00:06:11.700
كان مثل غيره انه يعرف سنة ثم يملكه ما كان هناك مجال لمن يأتي بعد سنة فيجده وانما لقد يأخذه او يلتقطه شخص ويعرفه سنة ثم يسافر به او يعني يكون آآ لم يطل عليه احد

18
00:06:11.700 --> 00:06:35.350
لكن اذا كان يعرفه دائما او يجعله في جهة معينة يستقبل الاشياء المفقودة وتحفظها والناس يقصدون اليها ويسألونها عن عن ما ضاع لهم فيصفونه فان فان فلذلك اختصت المدينة بهذا مكة والمدينة بهذا الحكم

19
00:06:36.400 --> 00:06:55.100
ثم ان في اخر الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يقتل حلاها ولا يحصى خلاها والخلاء هو الحشيش الرطب قال العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام الى الاخر يا رسول الله

20
00:06:55.150 --> 00:07:19.050
فانه لقينهم وبيوت فانه لقينهم وبيوتهم. نعم. فانه لقيمهم وبيوتهم قال اغفر هو نوع من من الشجر الذي له عروق في الارض وله آآ له اعواد دقاق فيستفيد منه الناس في آآ

21
00:07:19.050 --> 00:07:47.000
بانهم يضعونه تحت تحت فوق الخشب وتحت الطين حتى لا يتساقط الطين مع الشقوق هذا تحت الطيب حتى لا يتشاقق وكذلك يجعلونه ايضا في قبورهم بين اللبنات يعني يسد الخلل الذي بين اللبنات حتى لا يدخل التراب

22
00:07:47.200 --> 00:08:09.750
على الميت من بين اللبنات وكذلك لقينهم اللي هو الحداد يستفيد يستفيد منه في ايقاد النار واشعال الكير فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الا الابخار يعني استثناء وهذا يسمى الاستثناء التلقيني

23
00:08:10.100 --> 00:08:30.500
يعني معنى يقول الا كذا يعني ليوافق او لا يوافق ومثله العطف التلقيني كما جاء في حديث اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله والمقصرين هذا عطف تلقين وهذا استثناء تلقيني

24
00:08:31.250 --> 00:08:51.500
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في في والمقصرين قال يا المقصرين بعد الثالثة واما بالنسبة للاخر فان العباس لما قال له لم اذخر فانه كذا وكذا قال الا للخير. يعني فاستثناه وجعل قطعه حلالا وانه لا بأس بذلك

25
00:08:51.650 --> 00:09:15.250
بان يقطع الارخر للاستفادة منه فيما يتعلق سقوف البيوت وفيما يتعلق القبور ووضعه في بين اللبنات التي تكون على اللحد او تكون يعني اذا كان شقا يعني بين اللبنات حتى لا يتساقط التراب

26
00:09:16.500 --> 00:09:42.800
آآ او للحداد الذي يحتاج اليه في آآ اشعال النار وآآ يعني آآ استخدام في آآ صناعة الحديد وآآ حماية كونه يحمل حديد حتى يسهل ضربه المطرقة حتى يلين يعني يتصرف فيه كما يشاء

27
00:09:42.950 --> 00:10:00.750
فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس هذه الاشياء قال الا الابخر قال الا الابخر ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يأتي به عن الله سبحانه وتعالى وقد يحصل منه بشيء باجتهاد فيقر عليه او لا يقر عليه

28
00:10:01.400 --> 00:10:17.600
وقد سبق اني ذكرت ان ان مما يدل على ان السنة هي وحي من الله كما ان القرآن وحي من الله الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء

29
00:10:18.550 --> 00:10:39.250
بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال الا الا الدين سارني به جبران. يعني ان جبريل جاء واتى واستثنى الدين فقال الا الدين يعني استثنائي من متقدم. الذي هو كونه يغفر له كل شيء

30
00:10:39.900 --> 00:10:58.250
فيكون الدين داخلا فبعد يعني كثرة وجيزة جاء وقال عليه الصلاة والسلام الا الدين سارني به جبريل انفا يعني تكلم معي بكلام خفي اه يستثني الدين وانه حق الناس وان

31
00:10:58.250 --> 00:11:27.700
الانسان عليه ان يحرص على التخلص من حقوق الناس لانهم يطالبون بها وليس هناك الا الحسنات والسيئات في الدار الاخرة يعطى المظلوم من حسنات الظالم وان فنيت حسناته قبل ان يقام عليه من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. كما جاء في حديث مفلس قال عليه الصلاة والسلام اتدرون من المفلس

32
00:11:27.700 --> 00:11:47.700
قال والمفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. ويأتي وقد شتم هذا وظرب هذا وصار كدم هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فاذا قوله

33
00:11:47.700 --> 00:12:09.550
قد يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم واقر عليه او انه جاءه جبريل ونزل واخبره بهذا الاستثناء ومعلوم ان يعني آآ سرعة الملك ومجيئه يعني انه لا يدرك كيفيته ولا يعلم يعني كيف يكون فيكون

34
00:12:09.550 --> 00:12:41.500
يختلف عما عما يعرفه الناس وما لان امور الاخرة وامور الغيب تختلف عن امور المشاهدة والمعاينة. نعم  باقي في الحي شيء الخلا نعم؟ الخلاء الخلاء هو الحشيش هو العشب الرطب ولا يفتلى خلاها اي لا يقطع عشبها الرطب. واما ما كان

35
00:12:41.500 --> 00:13:02.450
فانه يؤخذ يعني الشيء الذي اله الاوراق المتساقطة من الاشياء اليابسة فانها تؤخذ واما الرطب الذي آآ سواء كان اخذ العشب رطب فانه لا يجوز التعرض له. وقد ذكرته في الدرس الماظي

36
00:13:02.500 --> 00:13:27.900
لعل من الحكمة في تحريم العشب واخذ العشب في مكة والمدينة لان الله تعالى جعل البلدين امنين وقد قال عليه الصلاة والسلام ان الله ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة واني حرمت المدينة

37
00:13:27.900 --> 00:13:47.900
والمقصود ان ابراهيم اظهر حرمة مكة والنبي عليه الصلاة والسلام اظهر حرمة المدينة. والا فالتحريم هو من الله عز وجل لكل من مكة والمدينة لكن نسب التحريم الى ابراهيم مع انه جاء في الاحاديث ان الله هو اللي حرمها لان ابراهيم هو الذي اظهر

38
00:13:47.900 --> 00:14:02.100
حرمة مكة هو الذي اظهرها وابانها واعلنها والمدينة اظهر حرمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى هو الذي حرمها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اظهرها. فاذا لعل من الحكمة

39
00:14:02.100 --> 00:14:25.900
انه لا يتعرض للحشيش وللعشب الذي يكون في في المدينة ومكة لان الصيد الذي جعل امنا في الحرم يكون عنده قوته لانه لو ازيلنا في مكة والمدينة من الخضرة الصيد يعني يخرج

40
00:14:26.000 --> 00:14:42.750
ولا يبقى امنا يعني لانه لا يبقى لانه ما عنده طعام لكن كونه يكون عنده طعام وعنده قوته وعنده الشجر الذي حرم قطعها والعشب الذي حرم اختلاؤه هذا يدل على

41
00:14:43.000 --> 00:15:03.950
يعني يفيد بان الصيد عندما آآ حرم التعرض له سواء بالقتل او الازعاج او التنفير  عنده قوته وعنده طعامه الذي يستفيد منه وهو باق في الحرم وهو امن في الحرم يكون عنده قوته وطعامه. نعم

42
00:15:03.950 --> 00:15:19.900
قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب

43
00:15:19.900 --> 00:15:45.900
اول حذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور وللمسلم يقتل خمس خمس فواسق في الحل والحرم الفداء بكسر الحاء وفتح الدال ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق يعني بما يجوز قتله وكونه ذكر

44
00:15:46.050 --> 00:16:11.450
هذا هذا الحديث بعد حرمة مكة وعدم قتل الصيد فيها لعل ذلك لبيان ان ان ليس كل مكان في مكة من الحيوان انه يكون يعني يمنع من من قتله بل هناك ما يقتل لاباه ولضرره

45
00:16:11.550 --> 00:16:32.200
وتلك التي ابيحت من الصيد هناك اشياء لا يجوز يعني ليست مثلها في انها يحرم قتلها لانها لاذاها ثم ذكر خمسة اشياء او ستة يعني جاء في بعض الاحاديث يعني الحية وبعضها العقرب

46
00:16:32.300 --> 00:16:50.150
وهما يعني كلهما من ذوات السمو والحقيقة اشد ظررا من العقرب وقد يكون ذكر العقرب في بعض الاحاديث تنبيها على ما هو اشد منها ذوات السموم وهي الحية وهي الحية

47
00:16:50.350 --> 00:17:07.750
فقد جاء في بعض الروايات العقرب وجاء في بعضها الحية وكل هذه من الاشياء الضارة خمسة اشياء ووصفهن بالفسق والفسق في الاصل هو الخروج في الشرع هو الخروج عن الطاعة

48
00:17:07.900 --> 00:17:27.800
الخروج عن الطاعة. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله في الاصل المعنى اللغوي هو الخروج. يقال فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرها يعني ثمان دقائق قشرها وخرجت منه. فالمعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص

49
00:17:28.150 --> 00:17:51.300
المعنى اللغوي هو الخروج كشقت الرطبة خرجت من قشرها سقطت وخرجت من قشرها ويعني اه اه الفاسق هو الخارج عن طاعة الله ورسوله الخارج مخصوص وهو الخروج عن الطاعة قريبي مغشوشها القروض عن الطاعة وقد ذكرت

50
00:17:51.350 --> 00:18:11.300
في في في درس مضى ان المعاني الشرعية تعتبر اجزاء من اجزاء المعاني اللغوية. المعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون خاصة وقد وصفت هذه الخمس بالفسق واذا هذا هو العلة وهذا هو الحكمة

51
00:18:11.450 --> 00:18:39.950
من حلقت لها لان فيها لان فيها فسق وفيها ضرر وفيها اذى  حرم فأبيح قتلها في الحرام كما هو مباح في الحلق. تقتل في الحل والحرام. لحصول اذاها ان يكون ذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق لبيان ان ان هذا يعني يختلف عما كان قبل

52
00:18:39.950 --> 00:19:05.750
جهة ان الصيد حرم التعرض له ما كان ضارا في الحرام وانه يجوز قتله وقد جاء ذكر هذه الخمس وهي الغراب وذلك لانه يترف يتلف الزرع ويتلف النقر مثل ثمرة والحدأة وذلك لانها تختطف

53
00:19:05.900 --> 00:19:31.600
اللباس وكذلك الحلي اذا وجد شيئا نزلت واخذته نزلت واخذته فيكون فيها اذى واتلاف او اخذ اموال الناس اتلافها عليهم والحية او العقرب يعني من العقرب ولا الحية في الحية

54
00:19:31.900 --> 00:20:02.550
والعقرب والاقرب ذلك لضررها في السم والحية اشد منها ظررا واعظم منها خطرا وقد جاء في بعض الاحاديث الحية بدل العقرب وكل منهما آآ يقتل لحصول لحصول الاذى منه   والفأرة

55
00:20:02.600 --> 00:20:26.700
وذلك لانها تؤذي في اه في اه خرق الثياب وفي اه اتلاف الطعام. وكذلك ايضا في في في في تشبه في ايجاد الحريق يعني جاء في اخر الحديث ان الفأرة تضرم على اهل الناس بيتهم ودارهم لان السراج الذي كان يعني فيه اه

56
00:20:26.700 --> 00:20:52.900
فتيلة فتأتي فاذا تسحب السراج فاذا انكفأ انتظر الزيت الذي فيه او الوقود الذي فيه ثم اشتعلت عصر الاشتعال اصل يعني كانوا يجعلون فيه زيت ويجعلون فيه فتيلة تظهر ثم الفتيلة تحترق يعني شيئا فشيئا

57
00:20:52.900 --> 00:21:22.400
الى الناس فاذا جاءت الفأرة لهذا السراج الموظوع في الارض وكفاءته حصل بسبب ذلك الحريق. فهي تكون سببا في ائتلاف ائتلاف البيت بالحريق وكذلك ايضا آآ في خلق آآ الثياب وافسادها وآآ يعني ائتلاف الاطعمة وما الى ذلك من الضرر المحقق الذي يحصل

58
00:21:22.400 --> 00:21:43.200
من الفأر والكلب العقور الذي يعني يعقل الناس او يعقل الحيوان والدواب يعني فكل ما كان يعني من هذه القبيل سواء كان الكلب المتعارف عليه الذي هو الكلب المعروف او

59
00:21:43.200 --> 00:22:06.650
ما سوى ذلك من من من السباع التي اه اه يحصل بها او الحيوانات التي يحصل بها مثل الذي يحصل من من الكلب المعروف قايد يحيد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

60
00:22:06.700 --> 00:22:35.650
اقمتم من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم نعم هذه يعني هذه الخمس وما شابهها وهذه الخمس متفاوتة في الظرر والافساد ليس ليست من نوع واحد او افسادها يكون نوعه واحدا بل هي متفاوتة فيه

61
00:22:35.650 --> 00:23:03.300
وفيه العقر وفيه يعني احتطاف الاشياء اللباس والحلي افشاد الزروع والثمار وغير ذلك اه قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة وغيره وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح

62
00:23:03.400 --> 00:23:28.150
وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال قال اقتلوه. ثم قال باب دخول مكة وغيره يعني لان كلمة غيره هذه اتى بها لانه ذكر احاديث ليست تتعلق بدخول مكة

63
00:23:28.700 --> 00:23:54.750
ذكر دخول البيت وذكر الطواف وبعض الاحكام المتعلقة بالطواف وهي لا تتفق مع دخول مع مع ترجمة دخول مكة فمن اجل ذلك عطف عليها بكلمة غيره ليدخل فيها هذه الاشياء التي هي ليست مندرجة تحت الترجمة التي هي دخول مكة لكنها تندرج تحت كلمة غيره

64
00:23:54.850 --> 00:24:13.500
بان كل شيء لا يتفق مع دخول مكة يدخل تحت كلمة غيره وكلمة غيره واسعة كلمة غيره واسعة يدخل فيها دخول الكعبة ويدخل فيها الطواف ويدخل فيها استلام الركن اليماني والحجر الاسود وآآ

65
00:24:13.500 --> 00:24:29.300
يجهل فيها يعني الرمل الذي هو الاسراع في الاشواط الاول كلها تدخل تحت تحت كلمة وغيره. ولهذا اورد عدة احاديث في في هذا الباب واولها هذا الحديث المتعلق بدخول مكة

66
00:24:29.400 --> 00:24:58.500
وان النبي عليه الصلاة والسلام آآ نقلها عام الفتح وعلى رأسه المغفر والمغفر هو هو شيء يتخذ للوقاية من السهام والسيوف يكون على الرأس وهو من حديث الا ان ذلك الحديد يعني آآ متمدد ليس صفيحة وانما يكون مثل زرد يعني متصل ببعض وبعض يمتد

67
00:24:58.500 --> 00:25:25.600
وينضغط يعني يمتد وينحصر على حسب ما ما يريد الانسان لان من الوقاية ما يكون صفيحة من الحديد واقفة ومنها ما يكون حلقات او مثل الحلقات ولكنه ساتر ما ينفع يعني ما ينفع معها السهام ولا تنفذ معه يعني يقع على هذا الحديث

68
00:25:25.800 --> 00:25:52.800
فالمغفر هو غطاء للرأس  يعني يجوز تلقى به السهام وتلتقى به السيوف. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة او جاء الى مكة في عام الفتح في رمضان لم يكن معتمرا وانما دخلها يعني آآ لفتح مكة او جاء مكة لفتحها. وللجهاد في سبيل الله

69
00:25:53.050 --> 00:26:15.350
فلم يدخل في في نسك وانما هو في جهاد للكفار الذين اخرجوه اتى اليهم في تلك السنة وهي السنة الثامنة ثمان الله فتح لنا وان فتح له مكة ودخلت مكة في آآ ولايته وصارت دار الاسلام وفتحت عنه الا انه

70
00:26:15.350 --> 00:26:39.100
وسلم اقر الناس يعني جعلهم عتقاء وجعل اموالهم بايديهم ولم يحصل منه وانما من عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دخل مكة عام الفتح على رأسه المغبر وعلى رأسه المغفر ثم انه لما فتح الله عليه مكة

71
00:26:39.350 --> 00:26:58.600
وجيء بعد ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دم يعني بعض الكفار ومنهم ابن خطل فقال عليه الصلاة والسلام قيل له ان ابن خطأ متعلق باستار الكعبة. يعني معناه انه لجأ الى الكعبة وانه التصق بها يريد الامان

72
00:26:58.950 --> 00:27:29.200
يريد الامان فقال عليه السلام اقتلوه قيل انه كان مسلما ثم ارتد ولحق بالمشركين  واتخذ عينات يغنينه بذم الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه السلام اهدر يمه فلما سئل عنه لما رأوه ملتجئ الى الكعبة وملتصق بها ومتعلق بافكارها يريد الامان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

73
00:27:29.200 --> 00:27:53.850
لانه لو كان متعلقا بافصل الكعبة اقتلوه ولو كان متعلقا باحصاء الكعبة فقتلوه فمكة فتحت عنوة والرسول صلى الله عليه وسلم من على اهلها ومن رأى انه يقتل فانه قتل كما ارشد الى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

74
00:27:55.650 --> 00:28:16.650
ثم انه بعد ان دخل حصل الفتح ودخل مكة وطاف بالبيت ذهب الى الصفا وصعد عليه وخطب الناس وتكلم وقال يعني ذكر اتى بهذا الذكر الذي يؤتى به عند الصفا والمروة

75
00:28:16.750 --> 00:28:37.350
وهي التكبير والتهليل وقال صدق الله لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده قال ذلك عام الفتح وهو على الصفا والناس حوله يسمعون ولكنه بعد ذلك لما فرض الحج

76
00:28:37.950 --> 00:28:56.400
اتى بهذا الدعاء الذي يذكر بنصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ودخوله في مكة وانه صعد الصفا وذكر هذا الذكر واتى بهذا الذكر الذي حصل عند الفتح ولهذا جاء في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه

77
00:28:56.750 --> 00:29:19.800
عام الفتح ولكنه ما جاء انه رفع يديه في الحج وهو على الصفا والمروة وانما جاء هذا فيما يتعلق عام الفتح آآ اعد لي الحديث عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح

78
00:29:20.050 --> 00:29:39.300
وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق باستار الكعبة وقال اقتلوه والحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المغفر يعني هذا يدل على ان فعل اسباب لا ينافي التوكل

79
00:29:39.750 --> 00:29:57.550
الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك عمل الاحتياط واخذ بالاسباب وجعل المغفر على رأسه حتى يقيه السهام وحتى يقفوا الشيوخ ودل على ان فعل الاسباب لا هنا في توقف

80
00:29:57.600 --> 00:30:24.500
اما للانسان يفعل الاسباب ويعول على مسبب الاسباب هو الله سبحانه وتعالى لان الاسباب الله تعالى جعلها اسباب وقد يحصل منها الفائدة وقد لا يحصل اذا شاء الله عز وجل ان يحصل الضرر او يحصل الهلاك لمن شاء هلاكه يعني الاسباب اذا اذا

81
00:30:24.500 --> 00:30:44.500
اذا اراد الله شيئا كان سواء اخذت الاسباب ولم تؤخذ الاسباب. لكن الله جعل من اسباب السلامة الاخذ بالاسباب. ولهذا اخذ بالاسباب لا ينافي التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى الاخذ بالاسباب والاعتماد على الله. في حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه

82
00:30:44.500 --> 00:31:00.500
قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله اذكر الاثنين قال احرص على ما ينفعك هذا اخذ بالاسباب

83
00:31:00.950 --> 00:31:23.950
واستعن بالله هذا تعويد على الله سبحانه وتعالى وان وانه مع الاخذ بالاسباب الانسان يلتجئ الى الله عز وجل ويسأله التوفيق ويسأله السلامة ويسأله النصر على الاعداء والاخذ بالاسباب كما عرفنا لا ينهى في التوكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل اخذ بهذا السبب

84
00:31:24.350 --> 00:31:44.050
وهو القدوة الاسوة لامته عليه الصلاة والسلام. وهو سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة منكدا من الثنية العليا

85
00:31:44.050 --> 00:32:07.000
بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى ثم ذكر هذا الحديث ايضا يتعلق بدخول مكة بدخول مكة عام الفتح هناك دخل مكة عام عام حجة الاول حديث دخول عام الفتح وعلى رأسه والثاني كان جاء للحج

86
00:32:07.000 --> 00:32:25.900
في العاشرة ودخل مكة من الثنية العليا التي هي يعني هي الحجون يقال لها الحجون وهي مكان مرتفع يعني النزول يعني يكون سهل. المجيء منه سهل واما في الخروج فانه ذهب من جهة اخرى

87
00:32:26.300 --> 00:32:44.900
من جهة اخرى تقول اسأل لخروجه وليس فيها طلوع وصعود فكان آآ ان فعل صلى الله عليه وسلم ان دخل من مكان من طريق وخرج من طريق اما لكون الدخول اسهل والخروج اسهل او ليشهد له الطريقان

88
00:32:44.950 --> 00:33:03.200
يعني مثل ما يحصل في بالنسبة للعيدين الانسان يخرج من طريق يدهن من طريق ويأتي من طريق او انه اسهل هذا لنزوله وهذا اسهل لخروجه ودخل من كذا وقال هكذا بفتح الكاف

89
00:33:03.800 --> 00:33:22.050
ثم جاء في بعض الالفاظ او بعض هذا يقال انه خرج من هدى من كدى يعني دخل من كذا وخرج من كذا. الثنية التي خرج منها يقال لها هدى يعني يقال

90
00:33:22.550 --> 00:33:38.450
بتمييز بين كذا وكذا وايهما اللي بالفتح وايهما اللي بالضم يعني يقولون افتح وادخل وضم واخرج افتح وادخل اذا فتحت الكاف كذا صار محل دخول. واذا ضمت الكاف صار خروج

91
00:33:38.850 --> 00:34:00.350
يعني فيكون هذا يعني يسهل معرفة الدخول هل هو دخول او الضم؟ الدخول والخروج ايهما المفتوح الكاف وايهما المضموم الكاف وهذا يشبه يعني مسألة اخرى يميز بها بين اللفظين فان السلم

92
00:34:01.000 --> 00:34:22.750
الذي هو اه الذي هو يعني تقديم الثمن وتأخير المثمن اللي هو الزروع اكادير عفاف الثمار لغة اهل العراق عبادة السلام واما لغة اهل الحجاز قال السلف ولهذا يأتي في كتب

93
00:34:22.950 --> 00:34:48.350
اهل العراق كالحنابلة والشافعي والحنفية يقول السلام واما في الحجاز يقول السلف هو السلف هو السلام الا انه الافغاني مؤداهما واحد ومما يميز ان لغة اهل الحجاز هي بالفاء الحديث الذي في الصحيحين عن نفسه قدم المدينة وهم يشركون

94
00:34:48.450 --> 00:35:04.850
قدم المدينة وهم يشركون يعني ان المدينة حجاز فاذا لغته عن حجاز السلف ويعرف تمييز السلف ده سلم؟ هل هذه الحجازة وهذه لها العراق بهذا الحديث الذي فيه ذكر السلف

95
00:35:05.050 --> 00:35:28.200
والنبي دخل المدينة جاء المدينة وهم يسرفون السنة والسنتين فقال من اسلف فاذا حصل التعبير بالسلف بالمدينة ليكون يعني هذا مما يميز به بين السائر والسلف هل هذه هل السلف لغتها الحجاز؟ لانها قد تلتمس الكلمة لكن اذا

96
00:35:28.200 --> 00:35:53.250
عرف علامة او امارة او طريقة يعني آآ يميز بها مثل كذا وكذا او مثل سلف وسلف يعني يكون حصل التمييز تمييز بعضهما عن بعض هذا في بيان كيف دخل وكيف خرج عليه الصلاة والسلام. نعم

97
00:35:54.650 --> 00:36:14.650
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فاغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت اول من ولد فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول

98
00:36:14.650 --> 00:36:42.000
الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بدخول الكعبة وانا النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح دخل الكعبة ومعه بلال واسامة بن زيد ومعه عثمان عثمان ابن شيبة الذي هو ساد الكعبة. واغلقوا عليهم الباب اربعة

99
00:36:42.300 --> 00:36:57.950
الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة اثنان من اصحابه وواحد والثالث ايضا من اصحابه الا ان الا ان هذا ساكن الكعبة وهؤلاء مرافقون له واصحابه الذين جاءوا معه عليه الصلاة والسلام

100
00:36:59.700 --> 00:37:15.800
فدخل الكعبة واغلقوا عليهم الباب وانما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بان لا يدخل الناس ويتكاثر دخول الناس فيحصل منهم تشويش عليه في الصلاة او يشوش بعضهم على بعض

101
00:37:16.300 --> 00:37:31.350
فاغلقوا عليهم الباب وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وكان ابن عمر رضي الله عنه من الذين قريبين من الباب ينتظرون الفتح حتى يدخلوا. فكان اول داخل عبد الله بن عمر

102
00:37:31.600 --> 00:37:46.750
فسأل يعني بلالا هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم بين العمودين بين العمودين العمودين اليمنيين واتابع كان فيها ستة اعمدة الرسول صلى الله عليه وسلم

103
00:37:47.500 --> 00:38:07.250
اه يعني اه جعل صار بينه عمودين يعني اللي بجهة اليمن والعمودين اللي من جهة الشمال يعني ما كان بينهما. وصارت الاعمدة الثلاثة يعني وراءه او محاذية لما وراءه. الاعمدة الثلاثة اللي هي الصف الثاني

104
00:38:07.900 --> 00:38:24.400
وهو صلى بين العمودين وبينهم بين الجدار بينه وبين جدار الكعبة من الجهة المقابلة التي صلى فيها فلها اذرع فقيل او استدل بهذا الذي حصل من رسول الله عليه السلام

105
00:38:24.500 --> 00:38:38.000
وانه صلى بين العمودين بعض اهل العلم قال ان هذا دليل على ان السترة ليست بلا زنا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قرب من الجدار وما صلى الى عمود

106
00:38:38.800 --> 00:38:58.250
وجاء وكان بينه وبين الجدار واستدل به ايضا على ان الانسان اذا صلى الى غير سترة وكان المكان امامه واسع مفتوح فان الناس لا يتركون هذه المسافة الطويلة التي امامه

107
00:38:58.350 --> 00:39:24.600
يتركون مقدار ثلاثة اذرع من قدمه ويمشون وراء ذلك لانه ما اتخذ ستره فاذا كان في سترة يعني لا يمرون بينه وبينها واذا كان مات على ستره فاذا كانت فان الناس يتركون مقدار ثلاثة اذرع كالمقدار الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار لما كان في الكعبة

108
00:39:24.800 --> 00:39:41.650
فالناس يمرون بعد مقدار ثلاث اذرع لاننا شافه الطويلة التي امام الانسان المفتوحة يعني لا يقال انه لا يمر بينه وبينهم لا يمر فيها وانما يترك هذه المسافة التي هي مقدار ما كان

109
00:39:41.800 --> 00:40:07.650
بينه صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة وهذا يدلنا على ان دخول الكعبة يعني صحيح وانه مشروع وان الصلاة فيها سائغة وبالنسبة للنفل يعني هذا يعني لا اشكال فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى فيها نافلة وانما الخلاف في الفريضة. هل يصلى فيها الفرض او لا يصلى الفرض

110
00:40:08.150 --> 00:40:33.650
وبعض اهل العلم قال انه يصلى لان ما ثبت للنافلة يثبت الفريضة ومنهم من قال ان الذي آآ الاصل ان القبلة تستقبل والكعبة تستقبل والذي ورد آآ آآ فيهم نص وهو النافلة آآ يفعل والذي لم يرد لا يفعل. ولا شك ان هذا هو الاحتياط. الاحتياط ان

111
00:40:33.650 --> 00:40:55.800
لا تصلى يعني في الكعبة ولا في الحجر لان الحجر جزء من الكعبة. الحجر جزء من الكعبة   النافلة لا اشكال فيها لورود النص. والفريضة فيها خلاف والاحتياط في عدم الصلاة فيها

112
00:40:56.000 --> 00:41:08.550
اي في الكعبة او في الحجر لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه ذلك والذين قالوا بالجواز قالوا انما ثبت للنفل يكون في الفرض الا ان وجد دليل

113
00:41:08.550 --> 00:41:29.900
ابن الى ان وجد دليل يمنع ويقال ان الفرج بخلاف ذلك فعند ذلك يشار اليه نقرأ الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة

114
00:41:30.300 --> 00:41:50.800
فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت اول من ولد فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين بين العمودين اليمانيين وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم

115
00:41:50.850 --> 00:42:08.500
من من الحرص على معرفة الاحكام الشرعية ومعرفة ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لان ابن عمر رضي الله عنه من يوم فتح الباب هو اول من ولد لانه كان ملاصق للباب يريد ان يدخل

116
00:42:08.650 --> 00:42:34.800
وكان اول داخل فكان ان سأل بلال الذي كان معه هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت؟ قال نعم بين العمودين اليمنيين بين العمودين اليمانيين آآ هذه آآ او يعني هذا هذه الترجمة ذكر فيها المصنف رحمه الله دخول مكة وعلى دخول

117
00:42:34.800 --> 00:42:58.500
الفتح على رأسه المغفر ودخوله في عام حجة الوداع من كذا وخروجه من الثنية السفلى. وكذلك ايضا دخوله البيت دخوله البيت في عام حجة الوداع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. دخول بيت عام الفتح ويسعى الوداع. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

118
00:42:58.500 --> 00:43:00.500
وعلى اله واصحابه اجمعين