بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه بعض ما جاء في ادخال الاطبع في الاذن عند الاذان قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان الثوري عن عودة ابن ابي جحيفة عن ابيه رضي الله عنه انه قال رأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن ويدوب. ويتبع فاه ها هنا وها هنا. واتبعاه في اذنيه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قبة له حمراء وراه قال من ادم فخرج بلال بين يديه بالعنزات وركدها بالبطحاء فصلى اليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه بحلة حمراء كاني انظر الى بريق ساقيك. قال سفيان نراه ابرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة هذا ما جاء في وظع المطلع في اذنيه او في الاذن عند الاذان ومقصود من هذه الترجمة ان ان الانسان عندما يؤذن يعني يضع اصبعيه في اذنيه وهو يؤذن وقيل ان في ذلك فيه يعني زيادة في الصوت وقيل ايضا انه تراه من هو اصم يعني لا يسمع لا يسمع النداء ولا يسمع شيئا فانه يعرف في هذه الهيئة انه يؤذن ليعرف بهذه الهيئة انه يؤذن وحضورنا آآ ضعيف رحمه الله في في هذا الباب حديثا اليوم حديث ابي جحيفة وهبة بن عبدالله السوائي رضي الله عنه انه رأى بلالا وهو يؤذن ويعني يتبع فاه يمينا وشمالا في اذنيه وقد جاء في بعض الروايات انه عند الحي على فقط عند الحي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فانه يلتفت واما وضع الاصبع في الاذنين فانه في جميع احوال الصلاة. فاما الاستدارة والالتفات الاستدارة يعني ليس السيارة في الجسم بمعنى انه ينحرف الى عن جهة القبلة يعني يتجه الى جهة الغرب كما يكون في المدينة او يتجه الى لا شك فانها يعني يلتفت ويلوي رأسه يعني يمينا وشمالا وذلك عند حي على الفلاح فقط اما الكلمات الاخرى من اول الاذان الى اخره وهو يقول وهو اتجاه القبلة وهو على اتجاه واحد. وانما هذا في في حال الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح و وآآ وبلال يعني كان يتبع يعني معناه انه يتحرك يعني وهو يقول حي على الصلاة يعني من جهة من جهة كونه مستقبلا قبله الى كونه على يمينه وكذلك من جهة كونه صاحبه الى جهة اكادة فانه يستدير برأسه ولا يستجير بجسده ولا يستجير بجسده لان المطلوب بذلك هو كون صوت الروح يمين وشماله كن صوت يذهب يمينا وشمالا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح عن ابي حذيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا واتبعاه او في اذنيه يتبع فاحه ها هنا وها هنا كان الى جهة اليمين. يعني في اذانه وهو يقول حي على الصلاة ثم يلتفت الى جهنم ويبدأ في مستقبل القبلة فيلتفت الى جهة الشمال والاستدارة انما هي رعاه في اذنيه ورسول الله. وهذا هو محل الشاهد. محل الشاهد من الفرد وهو اصبعه في اذنيه. نعم ورسول ذلك طرف الاصبعين طرف الاصابع اه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء اراه قال من ادم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الحالة التي كان فيها بلال وازين الذي كان في قبة وكان في بقاء كما جاء في الحديث وذلك في مكة فخرج جاب من جده فخرج بلال بين يديه بالعنزة ترك ذهاب البطحاء فخرج بلال بين يديه بين يديه يعني بعد ما اذن واريد اقامة الصلاة اتى بالعنزة وهي عصا في رأسها حديدة آآ تغرز في الارض تكون سترة له فيصلي. السترة له وهو يصلي وفيه اتحاد السفرة ثم قال يمر بين يديه الكلب والحمار وصلى اليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار. يمر بين يديه يعني وليس مما بينه وبين العنبة يعني لانه اذا وجدت السترة فمرور اي شيء ورائها فانه لا يؤثر. اي شيء يمر من وراء السترة فانه لا يؤثر تأثير فيما بينه وبين الاستقرار. وقوله بين يديه يعني من وراء السترة. لانه اتخذ سترة ورائها واما ما كان من دونها فانه يمنع. اما ما كان من السترة فانه يمنع. نعم وعليه حلة حمراء او عليه صلى الله عليه وسلم وحلة حمراء والحلة هي المكونة من صوب مثل ازار ورداء. هذي قالها حلة. يعني اسم لمجموع لمجموع شيء متعدد بمجموع شيء متعدد ثوبين او ازار ورداء فمجموع له شيء يقال له حلة اما اذا كان ازارا فقط او رداء فقط فانه لا يقال له حلة يعني انظر الى بريق ساقيك قال سفيان رواه حبرة. نراه حبرة يعني هذا هذا ثوب اللي هو الاحمر. فالحبر هي ان يعني حمر او غير ذلك المهم انها لها يعني خطوط مرشاة فيكون معنى ذلك انها حريق وغيره خليط بين الاخرين وغيره قال حدثنا محمود بن ويلان محمود بن غيلان ثقة رضي الله عنه الا ابا داوود. عن عبد الرزاق؟ عبد الرزاق بن همام الصحاني ثم اليماني ثقة عن استغلال الثوري الثوري ثقة فخذها عن عوني ابن ابي جحيفة عون ابن ابي جحيفة ثقة عن ابي عن ابيد ابي جحيفة وهدف بن عبدالله التواري رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم يستحبون ان يدخل المؤذن اصبعيه في اذنيه في الاذان وقال بعض اهل العلم وفي الاقامة ايضا يبكي الاصبعيه في اذنيه وهو قول الاوزاعي فقال بعض اهل العلم ايضا ان يكون في الاقامة ايضا يكون في الاقامة. ليس لي واضح ان هذا الفعل يقوم بالاقامة لانه ما جاء ما جاء في جاء في الاذان ولم يأتي في الاقامة. ومعلوم ان هناك فرق بين الاذان والاقامة. لان الاذان يراد به رفع وطول الصوت وايضا المعنى الذي سبق ان مر او شيء اليه عن بعض اهل العلم انه من اجل ان الاصم الذي لا يسمع انه يعرف في هذه الهيئة انه يؤذن اما بالنسبة للاقامة فلا يحتاج الامر فيها الى ذلك لانه لا يراد منها رفع الصوت كما يفعل الاذان وايضا بالنسبة لمن يكون اصم اذا حصلت الاقامة الناس يقومون وهو يشوفهم ويقوم معهم يقومون ويقوم معهم فليس هناك يعني حاجة الى ذلك وليس فيه دليل على على على حصوله في الاقامة قياسها عليه حياته مع الفارق لان لان يحتاج فيه ما لا يحتاج فيه الى الاقامة هذا قال به الاوزاعي فقال له الاوزاعي والاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو. الاوزاعي فقيد الشام ومحدثها ثقة اخرجها اصحاب اهل السنة وابو دحيفة اسمه وهب ابن عبد الله التوائي عدد من الاسئلة في مسألة التجارة الان مع وجود مكفرات الصوت يمكن حسنة ان يقدر السنة والانسان يحافظ عليها ويأخذ بها ويأتي بها ولو كان يعني موجودة فانه يمكن انه يتحول الى جهة اليسار عندما يلتفت الى جهة اليمين ويتحول الى جهة اليمين هذا ما يريد ان يلتفت الى جهة اليسار قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التثويب في الفجر. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد الزبيري. قال حدثنا ابو عن الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن بلال رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات الا في صلاة الفجر ثم اراد ابو عيسى باب التفريط في صلاة الفجر. والتكفير هو قول اكثر من النوم وقوم ادم الصلاة اكثر من النوم هذا هو التثبيت. وهو لا يكون الا في صلاة الفجر. لا يكون في الظهر ولا غيرها الظهر ولا في العصر والمغرب والعشاء وانما يكون في الوقت الذي الناس اذنام وسرقة النوم وقابلهم الفراش وتمكنوا من النوم في اخر الليل واستغرقوا فيه فشرع فيه ان ان يقال من النوم ليقوم الناس الى الصلاة وليهبوا الى الصلاة فلا تقال في غير ذلك. والحديث ضعيف الاسناد ولكن معناه صحيح التفسير لا تنهي صلاة الفجر لا يكون في الصلوات الاخرى. لا يكون في الصلاة الاخرى وانما هو خاص بصلاة الفجر ثم آآ جاء في آآ بعض الاحاديث انه يكون في الاذان الاول. وبعض اهل العلم طالعين مقصود بالاذان الذي يكون في الليل قبل ان يطلع الفجر وبعضهم قالوا ان المقصود ذلك الاذان الاخير الذي عند دخول الوقت وذلك انه اول بالنسبة للاقامة لان الاقامة اذان ومن المعلوم ان الاذان الاذان الذي هو الوقت هو المتعين. وهو الواجب. بخلاف الاذان الاول فانه لو ترك ولكن الاذان الذي عند دخول الوقت هذا هو الذي لا بد منه. ثم ايضا من ناحية المعنى الصلاة خير من النوم الاول كما جاء في الحديث اوتي به ليرجع القائم لينام ويستريح ويوقظ النائم من اجله يتسحر اذا كان يريد ان يصوم نائم سحر او يوتر وكأنما اوتر قبل ان يطلع الفجر ففيه آآ الاتيان به في آآ الاذان الاخير لا شك ان مطابق للواقع ناحية ان ان الناس كلهم مطلوب منهم ان يقوموا ولا شك ان اكثر الناس يكونوا نياما وان كان فيهم من يقوم يصلي او يقول يعني اه يتسحر لانه يريد ان يقوم لكن كثير من الناس يقوم نائمين. وايضا الذي كان يقوم الليل ونام في اخره بعد الاذان كل هؤلاء نطلبهم ان يقوموا لاذان لصلاة الفجر وقد جاء اطلاق الاذان على الاذان الاذان الاول. وهو اولا بالنسبة للاقامة كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان قال اذا اذن قالت اذا اذن في الاولى صلى ركعتين واضطجع ثم خرج الصلاة ومعلوم ان المقصود بقوله اذن للاولى يعني اللي هو اللي هو الاذان الاول بالنسبة للاقام لانه عندما يحصل الاذان يصلي ركعتي الفجر في بيته صلى الله عليه وسلم ثم يقوم. واذا خرج اه اقيمت الصلاة. فاذا خرج وقيمة الصلاة ان يقول المؤذن من النوم قبل قبل الكلمة الاخيرة التي فيها لا اله الا يعني بعد بعدها يقول حي على الصلاة قبل ان يقول الله اكبر الله اكبر قال حي على الصلاة حي على الفلاح بعد حي على الصلاة يقول ادركنا يعني نأتي بها مرتين نأتي بها مرتين وقد جاءت السنة لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو السابق. وهناك كثير مبتدع وهو ان ان انه عندما يريد الناس من ان يقوموا للصلاة آآ يخرج المؤذن وينادي للباب صلاة او هلموا الى الصلاة فيكون في ذلك عودة الى التمليك. عودة الى التمليك الى الصلاة وهذا وانما الذي تسير بالمشروع هو آآ قول الصلاة خير من النوم في اخر الصلاة في اخر الاذان قبل الشهادة والتكبيرتين التي في اخر الاذان قال حدثنا احمد بن منيع ثم ان نقول الصلاة خير من النوم معلوم انه ليس هناك مناسبة بين الصلاة وبين النوم وحصول الخيرية بينهما لا شك ان الصلاة خير من النوم. لكن لهذا مع كونه معلوم ان الصلاة من النوم لان النوم في ذلك الوقت لذيذ عند اهله عند النائمين قد طاب لهم الفراش. فقد اعجبهم وارتاحوا في ذلك وانسوا حرطهم اياه عزيز عليه. ولكن الصلاة خير من هذا هو غال عندهم هو نفيس عندهم فما يدعون اليه خير مما هم فيه. لان الذي هم فيه قابلهم وهم مرتاحون اليه. فاذا هذا الذي تدعون اليه وهو الصلاة خير من هذا الذي لذ لكم وطاب. وانتم مرتاحون كون في هذا هو وجه المناسبة بين تفضيل الصلاة على عن اللوم وان الصلاة خير لان خير هذه لان خير تأتيك وتأتي في مقابل الشر. كلمة خير مخصصة من محذوفة الهمزة بمعنى اخير بمعنى اخير وتأتي خير في مقابل الشر وقد جمع وقد وقد جاء الجمع بينهما بين لفظ كلمة خير التي بمعنى احذر واخصافيط والخير التي قبل الشر في قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم الاولى هذي مقابل الشر. وخيرا مما قيل منكم هذه افعى توفيق. هذه افعى تفضيل. وجه بالمناسبة او معلوم ان ان النوم النوم لا تناسب بين صلاة بين النوم ولكن جاءت المفاضلة هو تمييز بعضهم على بعض من اجل ان الذي هم فيه وقت هذه الكلمة آآ هم يعني نرتاحو ليه فمطمئنون فيه وطيب عندهم وعزيز عندهم. اتي بهذه الكلمة التي تبين ان ما تدعى اليه خير من هذا الذي اعجبكم وطاب لكم وانتم مرتاحون فيه ومتلذذون فيه قال حدثنا احمد ابن منيع احمد ابن منيع ثقة اخرجه الصحابة عن ابي احمد الزبيري عن ابي احمد الزبيري محمد بن عبدالله بن الزبير ثقة اخرجه عن ابي اسرائيل. عن ابي اسرائيل وهو صدوق بين الحديث. اخرج له الترمذي عن الحكم الحكم بن عتيبة الكندي ليلة وهو تابعي ام بلال عن بلال اخذ حجر قال وفي الباب عن ابي محذورة. وفي الباب عن ابي محذورة وهو وهو ثمرة ابن معيار قال البخاري قال ابو عيسى حديث بلال لا نعرفه الا من حديث ابي اسرائيل الملائي وابو اسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم عتيبة قال انما رواه عن الحسن ابن عمارة عن الحسن ابن عتيبة وابو اسرائيل اسمه اسماعيل ابن ابي اسحاق وليس هو بذاك القوي عند اهل الحديث فيما رواه عن الحسن ابن عمارة عن الحسن ابن عمارة هو وابو ابراهيم اسماعيل ابن ابي اسحاق وليس هو بذاك القوي عند اهل الحديث وقد اختلف اهل العلم في تفسير التجويد وقال بعضهم التثويب ان يقول في اذان الفجر الصلاة خير من النوم. وهو قول ابن واحمد مبارك واحمد ابن حنبل احمد ابن حنبل الشيباني احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الامام الفقيه المحدث المذاهب الاربعة المذاهب في السنة وقال اسحاق في التثويب غير هذا. قال التثويب المكروه هو شيء احدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اذن المؤذن فاتبع القوم قال بين الاذان والاقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قال اسحاق التفريغ غير هذا قال غير هذا قال التثويب المحروف هو شيء احدثه الناس بعد يعني ان هناك تسريب مكروه محرم احدثه الناس البدع وهو انه اذا استطاع الناس اه نادى يعني نداء اخر يعني ليس اذانا ولكنه اه لفظا يدعوهم الى ان يأتوا. نعم آآ يعني معناها انه يعني يرجع الى تنبيههم مرة اخرى. نعم والاقامة يقال لها تثويب ايضا لانها لان فيها رجوع الى الى النداء بعد ما حصل النداء الاول الذي هو الاذان فيها رجوع الى النداء مرة اخرى ولكنه نداء للحاضرين الذين في المسجد من اجل ان يقوموا الى الصلاة لان الاعلام الحاضرين ولهذا جاء في الحديث ان الشيطان اذا يعني يأتي الانسان فاذا سمع الاذان ولى وله ضراط ثم اذا فرغ قبل الاذان رجع فاذا توب في الصلاة يعني اذن الاقامة توب الاقامة يعني انه اوتي بالاقامة لانها ذكر ايضا هرب ثم ذلك يرجع يعني عندما ينتهي الاقامة ويوسف الانسان في صلاته. يوسس في صحيحه ويقال يعني في الاقامة ايضا تثويب. لانها لان فيها رجوع الى الذكر. الذي الاذان او الذكر الذي هو اذان اعلام المدود القيام والصلاة بعد ما حصل الاذان الذي واعلام بدخول الوقت اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال وهذا الذي قال اسحاق هو التثويب الذي قد كرهه اهل العلم والذي احدثوه بعد والذي احدثوه بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم والذي فسر ابن المبارك واحمد ان التذويب ان يقول المؤذن في اذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح فيقال له ويقال له التثبيب ايضا. وهو الذي اختاره اهل العلم ورأوه وروي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن مجاهد انه قال دخلت مع عبد الله ابن عمر مسجدا وقد اذن فيه ونحن نريد ان نصلي فيه. فثوب المؤذن فخرج عبدالله ابن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه. قال وانما كره الله التثويب الذي احدثه الناس بعد التسريب الذي الذي يكون بين الاذان والاقامة وهو النداء مرة اخرى بغير الفاظ الاذان للتنبيه للناس ان ان يأتوا. وكذلك ايضا التثبيت وفي اه في غير الفجر. ايضا يعني هو من البدع بصلاة الظهر لصلاة العصر فهذا محدث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العباد له الاربعة من الصحابة واحد سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بجهد ابن جابر المكي ثقة اخرج الى اصحابه جلسته قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان من اذن فهو يقيم. قال حدثنا هنات قال حدثنا عبدة ويعلى بن عبيد. عن عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي عن زياد ابن نعيم الحضرمي عن زياد ابن الحارث السدائي رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يؤذن في صلاة الفجر فاذنت فاراد بلال رضي الله عنه ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اخا من اذن ومن اذن فهو يقيم. ثم رجع ابو عيسى رحمه الله هذه ترجمة باب باب يا ان من اذن ما جاء ان من اذن فهو يقيم. يعني انه يتولى الاقامة من يتولى الاذان. ان حصل منه الاذان تحصل منه الاقامة ولا شك ان هذا هو الاولى هذا هو الاولى ولكن يجوز ان يكون ان يؤذن شخص ثم تحصيل الاقامة وكون اه اه الذي يتولد اقامة هو الذي يتولى يتولى الاقامة الاذان هو اللي يتولى الاقامة لا شك انه هو الاولى لان لان آآ لانه قد يؤثر على المؤذن من كونه آآ يقيم احد آآ غيره ويتولى الاقامة احد غير الذي اذن واه الكلام انما هو في الاولوية واما الجواز فانه جائز. فيمكن ان يقيم من لم من لم ممكن يقيم ما لم يؤذن. نعم قال حدثنا هالناس النادي المصري ثقة عن عبده بن سليمان بن عبيد هلال بن عن عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي. ابو حازم وهو ضعيف في حكمه. ضعيف في حفظه اخذ له. قال ابن المفرد وابو داوود الترمذي وابن ماجة عن زياد ابن نعيم الحضرمي عن زياد بن نعيم الحضرمي وهو ثقة من ابو داوود والتلميذ الجماعي عن زياد ابن الحارث السباعي عن زياد ابن حارث السباعي رضي الله عنه اخذ حيث ابن ماجة قال وفي الباب عن ابن عمر مرة اخرى قال ابو عيسى وحديث زياد انما نعرفه من حديث الافريقي والافريقي هو ضعيف عند اهل الحديث ظعفه يحيى ابن سعيد البطال وغيره. قال احمد لا اكتب حديث الافريقي قال ورأيت محمد ابن اسماعيل يقوي امره صحيح هو البخاري امير المؤمنين في الحديث. نعم ويقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم ان من اذن فهو يقيم ولا في الجواز يعني ان يقيم هذا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الاذان بغير وضوء قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا الوليد بن المسلم عن معاوية ابن يحيى الصلاتي عن الزهري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يؤذن الا لا متوضئ قال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب انه قال قال ابو هريرة رضي الله عنه لا الصلاة الا متوضأ. قال ابو عيسى وهذا اصح من الحديث الاول. قال ابو عيسى وحديث ابي هريرة لم يرفعه وهو اصح من حديث الوليد ابن المسلم والزهري لم يسمع من ابي هريرة واختلف اهل العلم في الاذان على غير وضوء فكره وبعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واسحاق ورخص في ذلك بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد اه فما ابو عيسى في هذه الكلمة؟ باب باب ما جاء في كراهية الاذان بغير وضوء. بل ما جاء في كراهية الاذان بغير الوضوء اه كونه كان يؤذن وهو على غير طهارة وهو محدث لا شك ان يتوضأ آآ يؤذن وهو على طهارة هذا هو هو الافضل وهو الاولى لكن يوجد ان يوجد الاذان بدون طهارة. مثل ما ان القرآن يقع الانسان وهو على غير طهارة لا يمكن ايضا الاذان يكون وهو على غير طهارة وليس من شرط الاذان ان يكون المؤذن على طهارة. ليس بشرط الاذان ان يكون المؤذن على طهارة بل يجوز لكن لا شك ان الاولى ان على احسن حال. وان يكون متوضئا حتى يؤذن ويبقى في المسجد. اه آآ لا يحتاج الى ان يخرج من اجل ان يتوضأ ولكنه لو وجد الاذان بدون طهارة فان الاذان صحيح. ولا ولا بأس به ابي هريرة لا يؤذن الا متوضأ وهذا وهذا في وهذا فيه انقطاع. بين الزهري وبين ابي هريرة. لان الزهري من صغار التابعين وابو هريرة متقدم الوفاة قال حدثنا علي ابن حجر واما الطريق الثاني فهو من كلام ابي هريرة ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن حجر البخاري ومسلم عن الوليد ابن مسلم عن معاوية ابن يحيى الصلفي؟ معاوية ابن يحيى هو؟ ضعيف. ضعيف عن الزهري؟ عن الزهري وهو محمد مسلم ابن عبيدالله بشهاد فقيرة عن ابي هريرة عبدالرحمن رضي الله عنه صاحب يحي موسى هو؟ البخاري ابو داوود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داوود والسنة والنسائي المصري ثقة اخذها عن يونس بن يزيد الايدي سهام عن ابي هريرة. عن ابي شهاب رضيته عن ابي هريرة. صحيح الانقطاع وفيه فيه ما تطال فيه الوقف فيه الانقطاع بين الزهر وابي هريرة وفيه انه موقوف على ابي هريرة والاول مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما هو ضعيف ولكن الطريق الثاني اخف من الاول كان الاول فيه انقطاع وفيه رجل ضعيف. واما الثاني فيه انقطاع ولكن فيه مع الانتقاء وقفه فانه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا بعيث وهذا اصح من الحديث الاول. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة لم يرفعه بالوهم وهو اصح من حديث الوليد ابن مسلم. يعني هذه الاصحية من ناحية ان هذا افضل من هذا لكن ولا يقال انه صحيح لانه فيه الانقطاع واما الاول ففيه مع الانقطاع آآ الرجل الضعيف نعم والزهري لم يسمع من ابي هريرة واختلف اهل العلم في الاذان على غير وضوء فكره بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واسحاق كراهية تنزيه هذا ليس تحريما ورخص في ذلك بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد. نعم قال رحمه الله تعالى وما جاءن الامام احق بالاقامة. قال حدثنا يحب موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا اسرائيل قال انه سمع جابر بن تمرة رضي الله عنهما يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمهل فلا يقيم حتى اذا رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد خرج اقام الصلاة حين يراه ومرض ابو عيسى باب الامام احق بالايمان احق بالاقامة يعني احق باذن يعني هو حق بالاقامة انه يقيم ولاها فانما هذا حق جهل هو المؤذن. واولى بها. ولكن اه اه احقية التي للامام هي حقيقة الاذن. يعني ما هو المؤذن يعني يقيم كما يريد ولا يعني التفت الى الامام ولا المقصود انه آآ اقبض بها من ناحية الابل. يعني ما يقيم المؤذن الا اذا قال الامام اقم الصلاة او يعني يتقدم لمكان الذي يصلي فيه يقيم المؤذن. وليس لا يصح وليس حقا المؤذن هو كونه يفعل ذلك بدون اذن. والامام لا لا يأتي بالاذان لان الاذان ولماذا سيأتي بالاقامة لان الاقامة هي مؤذن. فاذا المؤذن هو الذي يتولى مباشرة الاقامة. وهو لا شك ان هذا هو فالاولى كما عرفنا الا يجوز ان يقيم من لم يؤذن واما الامام فهو احق بالاقامة اي بالاذن بها. يعني معناها ان المؤذن ليس هو الذي يقيم كما يشاء دون ان يرجع الى الامام بل المرجع في ذلك هو الامام فاذا اذن له بالاقامة يقيم واذا جاء وهذه علامة على انه يجيء ليصلي ويخرج ويأتي يقف في مكانه فانه يقيم قولوا لم يقل اقم لان هذا شيء معروف بينهم. فاذا حقيقة انما هي احقية الاذن وليست احقية مباشرة في ذلك حديث جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمهل فلا يقيم حتى اذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج اقام الصلاة يمهل يعني يعني لا يبادر بالاقامة وانما ينتظر فاذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته فانه يعني وخروجه يعني هذا وكونه يقيم عندما يخرج هذا هو الذي يدل على ان امام املك يعني بالاقامة لان المؤذن ما اخاف الا عند من رأى الامام. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم هو اشعار بانه قادم ان يصلي في الناس و آآ وهو آآ وفي ذلك اذن للمؤذن بان يقيم الصلاة اه محل الشاهد كونك يمهل وينتظر ولا يحسن الاقامة الا اذا خرج النبي وسلم ليصلي بالناس فانه اذا رآه اقام اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته متجها لانه كان يصلي الرواتب في بيته. عليه الصلاة والسلام. فيخرج وتقام الصلاة. نعم قال حدثنا يحيى ابن موسى عن ابن الرزاق عن اسرائيل ابن موسى عبد الرزاق عبد الرزاق الاسرائيلي اسرائيل هو عن جابر رضي الله عنه اخرجهم قال ابو عيسى حديث جابر تمرة هو حديث حسن صحيح وحديث إسرائيل عن سمات لا نعرفه الا من هذا الوجه وهكذا قال بعض اهل العلم ان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة. ها يعني قال بعض اهل العلم ان المؤذن املك لان هذا آآ يعني هذا وهذا هو الاولى به وهو الذي آآ يعتمد عليه فيه. واما الايمان فهو املك بالاقامة وليس الاملك بها المؤذن فلا يفتات على الامام فيقيم بدون اذنه فانها انه هذا لفظ حديث عن ابي هريرة مرفوعا. المؤذن يملك بالاذان والامام املك بالاقامة. ذكره الحافظ في بلوغ المراد. وقال رواه ابن علي مظعفة نعم قال القاضي او الوطن العربي في العارضة ان الاقامة حق الامام لا تقام الا بامره. وقد شاهدت جنازة في المسجد فاقام المؤذن الصلاة وهو ويعتقد ان الامام قد حضر فاذا به قد وهم. فلما طلبوا الامام فلم يجدوا قدموا غيره. فقلت لهم اعيدوا الاقامة وانكر ذلك جميع اهل المسجد بجهلهم هذا غير واضح لان لان الامام الثاني ليس له حق يعني اقامة او يملك اقامة لان الاقامة اقيمت والناس قاموا للصلاة وعلى اعتبار ان الامام الذي آآ الذي آآ امامهم جاء وآآ لم يأتي فقدموا واحدا كون انها تعادل الاقامة من اجل ذلك الثاني الذي هو هذا ليس له حق ليس له حق بالاقامة لان هذا الذي حصل منه انه اه قام مقام ذلك الامام الذي تأخر نعم آآ وان هذا الذي انكره بالعربي يعني غير واضح ليس له حق حتى تقام لها حتى تقام الصلاة من اجله لانه ما اذن قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاذان بالليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان بلالا يؤذن يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن ام الثوم ثم رأى ابو عيسى رحمه الله باب الاذان في الليل اي قبل دخول الوقت وهذا الاذان هو الذي يرجع فيه القائم لينام ويستريح ويوقظ فيه النائم ليستعد للصلاة لان يتسحر اذا كان يريد ان يتسحر او يغتسل اذا كان عليه غسل او يعني اه يوتر اذا كان انه ما اوتر فيكون في ذلك فائدة للذين يصلون يستريحون في الاستعداد لصلاة الفجر والذين هم نائمون يقومون يقوموا بما هو لازم لهم قبل ان يأتي يوم الصلاة قبل ان يأتي وقت الصلاة. ولا شك ان ان هذا بلاد اللي في الاذان الاول كنزوم الاذان الثاني لان الاذان الثاني الذي عندك الوقت مثل بقية الاوقات كل صلاة يؤذن وهذا هو الذي لا بد منه. اه الظهر يؤذن عند وقتها والعصر وقتها. كذلك والاشياء كذلك والفجر كذلك ولكن اضيف اذان في الليل آآ لارجاع القائم وايقاظ النائم ليستعد للامور التي هو بحاجة للاستعداد لها آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بلال فكلوا وفوا حتى يؤذن ابنهم مكسورون. وقولوا كلوا واشربوا يعني من يريد ان يتسحر يأكل ويشرب يستعد والصيام وذلك بالسحور حتى يؤذن لبني مقيوم. واذا وجد الاذان الثاني الذي عند ذلك يكون انسان. عند ذلك يكون الامساك عن الاكل والشرب حل صلاة الفجر وحرمة في الاكل والشرب لان الاذان الاول يحل الاكل ويحرم الصلاة يعني صلاة الفجر. والاذان الثاني يعني يحل صلاة الفجر ويحرم الاكل والشرب بحق من يريد ان يصوم قال حدثنا قصيبة قصيدة لازم يساعد المصري ثقة فقيه اخرج له اصحابه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة من تبع في عرش التابعين على احد الاقوال الثلاثة للتابعين وحديثه اخرجه اصحاب عن ابيه عن ابيه قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود. صحابي وعائشة وعائشة صديقة وهي واحدة اشخاص عرفوا بسبب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانيسة وانيسة وانس وانس مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السلف المعروفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابي وابي ذر جنب الجنازة. اخرج حديث اصحابه. وثمرة؟ وثمرة اخذ حديث ستر قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد اختلف اهل العلم في الاذان بالليل. فقال بعض اهل العلم اذا اذن المؤذن اجزأه ولا يعيد. وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا اذن بليل اعاد وبه يقول سفيان الثوري وروى حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن بليل فامره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ينادي ان العبد نام قال ابو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. قال وروى عبدالعزيز بن ابي رواد عن نافع ان مؤذنا لعمر اذن بليل فامره عمران يعيد الاذان وهذا لا يصح ايضا لانه عن نافع عن عمر ولعل حماد بن سلمة اراد هذا الحديث والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل قال ابو عيسى ولو كان حديث حمادة صحيحا لو كان حديث حماد صح حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى اذ قال رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم ان بلالا يؤذن بليل فانما امرهم فيما يستقبل فقال ان بلالا يؤذن بليل ولو انه امره باعادة الاذان حين اذن قبل طلوع الفجر لم يقل ان بلالا يؤذن بليل قال علي ابن المديني حديث حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هو غير محفوظ واخطأ فيه حماد بن سلمة وقد اختلف اهل العلم في الاذان بالليل فقال بعض اهل العلم اذا اذن المؤذن بالليل اجزأه ولا يعيد وهو قول مالك وابن والشافعي واحمد واسحاق. هذا القول يعني انه اذا اذن بالليل يعيد. لا يعيد. اذا اذنب الليل لا يعيد آآ الاذان الاول يعني كما جاء في حديث ابن عمران فيها اذانان اذان اول واذن ثاني والاذان الاول يعني يكون في الليل والاذان عند دخول الوقت وكون كونه يكون الاذان الاول يعني يغني عن الاذان الثاني وانه لا يعيد هذا غير ظاهر غير ظاهر ان ان الاذان الاول يغني عن الاذان الثاني. بل الاذان الثاني هو الاصل وهو الذي لا يترك. والاذان الاول انما يكون يعني واعادة واعادة القائم ليستريح اه غير واضح. ثم ايضا الاذان يكون فيه اه فيه عن الاكل والشرب ومعلوم ان هذا لا يكون الا عند الاذان الثاني. لا يكون الا عند الاذان الثاني. لكن لعل كلامنا ما هو في الاذان الاذان الثاني اذا اوتي به قبل وقته اذا اوتي به قبل وقته يعني هذا غير الاذان الاول وانما الاذان الثاني قدم وحصل انه وجد قبل الاذان قبل قبل دخول الوقت. هل يعاد او لا يعاد؟ فبعض اهل العلم يعني يقول انه يعاذ وهذا هو المناسب للاختلاف انه انه لا يعاب. والقول الثاني انه يعاب ومن المعلوم ان اعادة الاذان اذا اذن قبل الوقت ان هذا هو هو الذي ينبغي وذلك لان الناس قد الصلاة اذا حصل الاذان وهم يعرفون ان هذا الاذان للصلاة سيصلون الصلاة في غير وقتها فاذا اذن مرة اخرى عرف ان الاذان الاول كان خطأ الاذان الذي حصل قبل بخلق لانه خطأ. وهذا بالنسبة للاذان الثاني اذا قدم عن وقته هل يعاد او لا يعاد؟ واما الاذان الاول فهو كما هو معلوم اذانا مستقلا عن الاذان الثاني والاحكام المتعلقة فيه غير الاحكام المتعلقة الثاني لان الاذان الاول يحل الاكل والشرب ونمنع صلاة الفجر ويحرم صلاة الفجر والاذان الثاني يحرم الاكل والشرب ويبيح صلاة الفجر. فلعل المسألة انما هو في الاذان الثاني اذا قدم عن وقته هل يعاد او لا يعاد؟ هل يعاد يعني لانه حصل في غير وقته وكان غلطا او لا يعاد حتى لا يكون اذان حصل مرتين ويكون حصل زيادة يعني في الاذان هو الذي يظهر انه هو الاقرب من جهة ان من اغتر بهذا الاذان وصلى قبل الوقت انه يتنبه الى انه صلى في غير وقته فيعود الثبات لانه عرف الخطأ باعادة الاذان ومن اختلف اهل العلم في الاذان بالليل ليه لكنه يعني الكلام على ان غالبا مثل الليل هو الذي يكون فيه يرمي فيه النهار الليل طبعا هو محل الالتفات هناك يعني يحصل منه هذا ويتكرر منهم ان يؤذنه قبل وقت وقد اختلف اهل العلم في الاذان بالليل فقال بعض اهل العلم اذا اذن المؤذن بالليل اجزأه ولا يعيد. وهو قول مالك وابن المبارك واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا اذن بليل اعاد وبه يقول سفيان الثوري. كل هذا وروى حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان بلالا اذن بليل فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي ان العبد نام يعني اه انه حصل منه الاذان بالعيد يعني هو يعني امره الذي حصل انه خطأ. نعم رواه حماد بن سلمة بن دينار رضي الله عنه البخاري المسلم والخالصين. عندي يوم النافع النافع هو الابن محمد ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. عبيد الله بن عمر قال وقد روى عبد العزيز ابن ابي رواد عن نافع ان مؤذنا لعمر اذن بليل فامره عمر ان يعيد الاذان وذكر الظنون اخرج لهم قال تعليقا وخالصا. في البخاري ثالثا واصحاب سنن. عمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وكان الجنة قال وهذا لا يصح ايضا لانه عن نافع عن عمر منقطع ولعل حماد بن سلمة اراد هذا الحديث قال هذا الحديث آآ يعني في الحديث الاول. نعم والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل. هي التي فيها اذان. قال ابو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا. لم يكن لهذا الحديث معنى اذ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان بلالا يؤذن بليل فانما امرهم فيما يستقبل فقال ان بلالا يؤذن اليه ولو انه امره باعادة الاذان حين اذن قبل طلوع الفجر لم يقل ان بلالا يؤذن بليل ان يكون هام كونها امر بالاعادة فيخالف الحديث الذي الحديث الصحيح ان بلال يؤذن بليل فكله يطلب حتى يؤذن الا المقصود لانه هذا الوقت الذي امر فيه اذن فيه بان اذن فيه وهو انه يؤذن بالليل. نعم هنا مع انه ولعله الذي عن عمر الذي يعني امره ان عيد الاذان فجعله فيما يتعلق ببلال وهو انما جاء عن عمر. ويكون هذا الذي جاء عن عمر محمول على انه ادنى قبل وقت. ادنى للفجر الثاني قبل وقته فامره بان يعيد. وفائدة العبادة كما هو معلوم. اه ان عادت الاذان الثاني كما عرفنا اذا حصل خطرا في الليل اه ان يصلي او ان يعيد الصلاة ما صلاها قبل دخول وقتها لانها لا تصح قبل دخول وقتها هل تصح الذي كان وقتنا و وانهدى امر فهذا محظور على هذا وهو ايضا منقطع لان النافع لم ليس له رواية عن عمر قال علي ابن مجيد حديث حماد ابن سلمة عن ايوب عن نافع عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محسوب واخر فيه حماد ابن ولذلك قال بعض ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الاذان؟ والله تعالى اعلمك الله وسلم مباركا عليه ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما جمع به فهم الكافر قال والجمع بين الروايات جنس ظاهر اذ الغالب ان بلالا اذن قبل الفجر بوقت طويل. على غير ما كان يؤذن عادة فان المفهوم من الاحاديث انه كان يؤذن ثم ينزل فيصعد ابن ام مكتوم هو اللي حصل يعني لقينا ان المتقدم وارجاع القائم وهذا يحصل وقد جمع الخطابي في المعالم بينهما باحتمالين اخرين. فقال ويشبه ان يكون هذا فيما تقدم من اول زمان الهجرة. فان عن بلال انه كان في اخر ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل ثم يؤذن بعده اذن ام مكتوم مع الفجر. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ثم قال وذهب بعض اصحاب الحديث الى ان ذلك جائز اذا كان للمسجد مؤذنان. كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاما اذا لم يؤذن فيه الا واحد فانه لا يجوز ان يفعله الا بعد دخول الوقت. فيحتمل على هذا انه لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي انما في بلال الا مؤذنا الا مؤذن واحد وهو بلال. ثم اجازه حين اقام حين اقام بني ام مكتوم مؤذنا. لان حديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر المكان هذا في اول الامر لما كان المؤذن واحد اما لما كان اصبح المؤذن لا. قبل دخول وقت الفجر وهذا هو الذي يعني الناس لكن حديث نفسكم هو عن ضعيف الرجوع ثابت ولكنه لا صحافة ومحنون على على قبل الوقت قبل الفجر وان يكون ايضا ليس فيه الا مؤذن الواحد او ان يكون المؤذن الاخير والانسان لو اني ولو اني رأيت في البلاد عندهم التثويب في الاذان الاول وليس في الثاني. خلافا لما رجحه الشيخ فهل لي ان اخالفهم او ان افعل مثلهم اذا اذنت؟ لا يعني يعمل تسبيح. اذا كان الناس عندهم يعني علامة عن الاذان الثاني ليس فيه ليس فيه على عليه من يأتي به على اعتبار ان هذا هو الاذان الذي آآ ليس فيه اذا كان كثيرا في الاول معنى ذلك الثاني فرفع شهادة تجعل الناس يعني بعد ذلك يكونوا يشربون هذا هو الاذان الاول يعني هو الذي عرفوه وليس كانت تخالفها هل يصح اذان قبل دخول الوقت دون اذان الفجر الاول ان يؤذن قبل دخول الوقت غير اذان الفجر الاول واما اذان الفجر فهذا اذان ثاني غير الاذان الذي عند الخلق كلام اخر غير الذي عنده قلوب كل الصلوات يؤذن لها عندي بخلق في ان الاذان هو الاعلان بدخول الوقت حتى يصلي الناس واما هذا الذي حصل في الليل قبل الفجر فهو اذان اخر المقصود منه ايقاظ من كان نائما ليستعد للصلاة او للصيام او الصلاة والصيام ومن كان قائما قائما يقوم الليل واراد ان يستريح حاجة يعني هل تجوز ان هل يجوز الاذان والاقامة بغير اللغة العربية؟ وذلك بحجة افهام الناس؟ لا. واظهار الاذان المختورة وقبيلة والعجم يتعلمونها ويؤدون بها اذا اذن المؤذن للصلاة فهل يجوز للمصلي الخروج من المسجد خاصة اذا رأى بدعة في مثل ما فعل عبد الله بن عمر؟ آآ ابن عمر رضي الله عنه معلوما انه اذا حصل منه شيء فانه يترتب على ذلك مصلحة ويترتب على ذلك فائدة يترتب على خروجه لا تتركون هذا المنكر لانهم عرفوا انكر ذلك. لكن اذا كان شخص من الناس لا يقدم ولا يؤخر يعني خروجه يعني يترك الصلاة ويخرج منه ولا يتركون على ذلك فائدة يسأل عن قول اسمعه من بعض العامة فادعتك يلا المعنى يعني صحيح من ناحية يريد ان الله عز وجل آآ يحقق له ما يريد لكن هذا التعبير اللي هو الفزعة يعني معلوم ان الفزعة النقيبة انه يعني اه يفيده ما يصلح ان يقال يعني في حق الله عز وجل يقال اه توفيقك يا الله او اعانتك يا الله وما الى ذلك من العبارات الله عز وجل جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت