﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.100
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى وضع الصيام عن القبلى والمرضع قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن وهيب ابن خالد قال حدثنا عبد الله ابن زواد القشيري عن ابيه عن انس ابن

2
00:00:16.100 --> 00:00:36.100
ابن ما لك رضي الله عنه رجل منهم انه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالمدينة وهو يتغدى فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم هلم الى الغداء. فقال اني صائم. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل

3
00:00:36.100 --> 00:00:52.400
بل وضع للمسافر الصوم وشبر الصلاة وعن الحبلى والمرضع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:00:54.150 --> 00:01:23.800
ما بعد يقول البخاري رحمه الله وضع الصيام الحبلى والمرضع سبق ان مر حديث الذي ورد في البخاري هنا فيما يتعلق بوضع الصيام عن المسافر وهنا اورده على وضع الصيام عن والمرضع

5
00:01:24.900 --> 00:01:51.900
قد عرفنا ان الوضع المراد به و عدم الالزام به في الوقت فليس المقصود انه يوضع الى غير بدل وانه لا يؤتى به فليوضع عنها في وقت التي هي بحاجة الى وضعه

6
00:01:52.400 --> 00:02:20.300
فهي غير ملزمة ولكن عليها القضاء وهو وضع الى غير بدء وضع الى بدأ قيام وضعه وضع الى بدأ فسبق ان مر ان المسافر ايضا يوضع عنه نصف الصلاة اي الرباعية

7
00:02:20.900 --> 00:02:45.600
وهو وضع الى غير بدل واما بالنسبة للحامل والمرظع ما الذي يتعلق بهما ويخصهما هو الصيام وهو الذي يوضع عنهما واما نصف الصلاة فلا توضع عن عن الحامل والمرضع لان وضع الصيام عنهما

8
00:02:45.850 --> 00:03:08.850
من اجل مراعاة مصلحتهما او مصلحة الجنين او الطفل الجنين الذي في البطن ولديه بحاجة الى تغذية وكذلك الطفل الذي يرظع وهو بحاجة لتغذية وغذاؤه من غذاء امة وغذاؤه من غذاء امه

9
00:03:09.050 --> 00:03:33.850
اذا تغزت واكلت حصل لجنينها التغذي تبعا لها اما بالنسبة للصلاة فانه لا علاقة لها وهي الحامل لهما هي الحامل والمرظع بالوظع لان الوضع انما هو للمسافر وهو الذي وضع عنه صيامه نصف الصلاة نفر الصلاة

10
00:03:34.150 --> 00:03:59.700
واما العامل والمرضع فالوضع خاصة بصيام وهو وضع الى الى بدل واما الصلاة فانها لا توضع الا عن المسافر وهو الذي يوضع يوضع عنه نصف الصلاة واما الحامل والمرضع وغيرهما بل ما هو بل من هو اشد

11
00:04:00.700 --> 00:04:21.350
واعظم عادة منهما وهو المريض الذي انهكه المرض فانه لا تقصر الصلاة في حقه ولا يجوز له ان يقصر الصلاة المريض الذي انهكه المرض يصلي اربعا. ولا يصلي ثنتين فاذا الحمل والمرضع من باب اولى

12
00:04:21.750 --> 00:04:43.300
اولى الا يقول لها واذا في الحديث الوضع الذي يتعلق بهما والذي هو خاص بهما هو وضع الصيام. واما الصلاة فلا علاقة للوضع فيها  لانه كما ذكرت المريض الذي انهكه المرض واتعبه المرض

13
00:04:43.450 --> 00:05:08.650
يصلي اربعا يصلي رباعية اربعة وعلى هذا فان الله فان فان هذه الشريعة جاءت بالتخفيف والتيسير وان الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او خافتا على ولديهما فان لهما ان يفطرا

14
00:05:08.700 --> 00:05:29.000
ولكن عليهما ان يقضيا قال اخبرنا عمرو ابن منصور اخبرنا عمرو ابن منصور النسائي وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده المصيب لابراهيم. عن مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة

15
00:05:29.450 --> 00:05:46.600
عن نهيب بن خالد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبدالله بن سوادة عن عبد الله بن سوادة القشيري نعم اخرج له مسلم وخاصة وهو فرقة اخرج له مسلم واصحابه

16
00:05:46.600 --> 00:06:07.100
الاربعة عن ابيه توادى ابن حنظلة القشيري وهو مسلم وابو داوود والترمذي وهو صدوق اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي عن انس ابن مالك رجل منهم يعني رجل بني قصير

17
00:06:07.400 --> 00:06:22.600
يعني هذا انس ابن مالك القشيري الكعبي رجل من بني قصير وليس انا ابن مالك الانصاري خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قد مر بنا ذكر هذا الحديث من طرق عديدة

18
00:06:23.250 --> 00:06:43.900
عن انس ابن مالك القصيري الكعبي وليس له الا هذا الحديث الواحد اما انا في ابن مالك الانصاري خادم الرسول صلى الله عليه وسلم فله الكثير من الحديث بل هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:44.300 --> 00:07:05.000
واما انس الذي معنا الذي هو القشيري فهذا له حديث واحد هذا الذي هذا الذي معنا وقد مر من طرق عديدة فمر من طرق عديدة واخرج حديثه انسى ابن ماجة اصحاب الكتب. وانس ابن مالك اخرج حديث واصحاب الكتب واصحابه

20
00:07:05.000 --> 00:07:25.550
اي نعم هذي السنن الاربعة قال تأوي قول الله عز وجل وعلى الذين يضيءونهم فلية طعام مسكين قال اخبرنا قذيفة قال اخبرنا بكر وهو ابن مضر عن عمرو ابن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة ابن الاكوع عن سلمة ابن الاكوع رضي الله

21
00:07:25.550 --> 00:07:46.950
وعنه انه قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يضيئونه طعام مسكين كان من اراد منا ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها ثم اورد النسائي طويل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فيه المقصود بالتأويل هو التفسير

22
00:07:47.250 --> 00:08:11.350
يعني ما المراد بذلك وقد جاء بعد هذه الترجمة حديثان احدهما عن سلمة الاكوع والثاني عن ابن عباس كل منهما يشتمل على تأويل هذه الاية وتفسيرها اما الذي جاء في حديث سلمة الاكوع وهو الاول الذي معنا الان

23
00:08:11.850 --> 00:08:35.400
الذي سمعناه فهو ان الصوم لما فرض اول ما فرض عن رمظان ورواه الله عز وجل وغير بين الصيام وبين الافطار والفدية والاطعام الذي هو اطعام مسكين عن كل يوم

24
00:08:36.800 --> 00:08:58.750
لانه لما فرض لم يفرظ الزاما لكل احد لان الانسان يعني عليه ان يصوم الشهر بل خير الناس بين ان يقوموا وبين ان يفطروا ويفدوا ويأتوا بفدية او يعطوا فدية عن كل يوم مسكين

25
00:08:59.950 --> 00:09:24.300
ومن تطوع خيرا وهو خير له يعني اذا اتى بي شيئا غير اللازم زائد عن اللازم فهو خير له ولكنهم ولكنهم رغبوا في الصيام يعني مع كونهم مخيرين رغبوا في الصيام قال وان تصوموا خير لكم

26
00:09:24.650 --> 00:09:45.450
يعني هم يخيرون بين الصوم والافطار ولكن اللي صار معه فدية ولكن صيامهم اولى وهو خير له يعني خير من الافطار والاطعام خير من الافطار والاطعام وعلى هذا فان هذه الاية التي هي الاولى

27
00:09:46.900 --> 00:10:07.350
منسوخة بالاية التي بعدها اياما معدودات كما كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وعلى الذين اطيقوا نصيبهم طعام الدين الذين يطيقونه فدية طعام السير يعني الذين يطيقونه ولا يريدون ان يصوموا عليهم ان يبدو

28
00:10:08.500 --> 00:10:26.650
عليهم ان يأتوا بفدية ثم نسختها الاية التي بعدها وهي الالزام بالشعر بالصيام انا شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ما فيه الا هذا

29
00:10:27.050 --> 00:10:49.250
ما في تغيير السفير كان اولا واخر نسخ التغيير بالالزام بالشهر وانه لا لا فدية لا تفجير بينهم صيام وفدية ليس هناك الا الصيام لهذا قال من كان منكم مريضا على السفر

30
00:10:49.300 --> 00:11:12.450
فعدة من ايام اخر عدة الايام التي افطرته من ايام افطرتم الشهر كله او بعظه قوله عزة من ايام اخر هذا يدل على ان الانسان يقضي بعدد الشهر فلو كان الشهر تسعا وعشرين

31
00:11:12.700 --> 00:11:26.050
والناس صاموا تسعة وعشرين فهو لا يصوم عند القضاء الا تسعة وعشرين واذا كان الشهر ثلاثين يصوم ثلاثين لان الله تعالى يقول فعدة من الايام الاخرى يعني عدة الايام التي

32
00:11:26.450 --> 00:11:45.400
آآ افطرتم بها ورخص لكم في الاطار بها عليكم ان تقضوها هو ان افطروا الشهر كله او بعضه من افطر شيئا من رمضان او كن له فعليه القضاء عدة ايام الصيام

33
00:11:45.850 --> 00:12:05.050
ولو كان شهر تسعة وعشرين ما كان ثلاثين الذي يقضي يقضي تسعة وعشرين ما يقضي ثلاثين لان القضاء يماثل الاداء والاداة هو تسعة وعشرين القضاء على نحو الاداء والاداء تسعة وعشرون. القضاء تسعة وعشرون

34
00:12:05.200 --> 00:12:20.300
ثلاثين او يلزمه ان يقوم ثلاثين والناس قاموا تسعة وعشرين عدة من ايام الاخرى. اذا الاية الاولى نسخت الاية الثانية ونسخت الاية الاولى الاية الاولى اللي فيها التخيير علينا الصيام

35
00:12:20.500 --> 00:12:37.250
وبين الافطار مع الفدية وقد رغبوا في الصيام وانه اولادهم من الافطار نسخت هذه الاية بالاية التي بعدها وهي قوله فمن كان منكم مريضا على كفر لعزة من ايام الله. ما في الا صيام

36
00:12:37.600 --> 00:12:58.800
ومن افطر فعليه العدة ومن اخبر بمرض او سفر او امر يقتضي ذلك اعليه عدة عدة ما اخره من ايام اخر يقضيها قضاء على نحو الاداء العدد الذي اصدره يجب عليه بان يقضيه

37
00:12:59.200 --> 00:13:24.700
هذا وفق عزيزي الزلمة الاكوع رضي الله عنه الذي نشرت الاية لانه كان تخييرا في اول الامر بين الصيام والافطار مع الفدية  قال اخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد  سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني

38
00:13:24.750 --> 00:13:40.050
ثقة بالذبح اخرجه اصحاب الكتب الشتاء ام ذكر وهو ابو بكر وهو ابن مضر وبقعة اخرجه اصحاب الكتب الستة هو كلمة هو ابن مضر الذي زادها من دون قتيبة النسائي او من دون النسائي

39
00:13:41.250 --> 00:14:06.200
بينما اخرج الى اصحابه اخرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجد وكلمة هو ابن مضر الذي زادها هو من دون النتائج لان النسائي لا يحتاج لان قصيبة الذي هو تلميذه لا يحتاج الى ان يقول هو ابن فلان وانما ينسبه كما يريد

40
00:14:06.250 --> 00:14:28.600
ويصفوه كما يريد وانما عتيبة ما زاد على كلمة ذكر الذي دونه اراد ان يوضحه ويبينه وقال هو ابن مضاف عن عمرو بن الهاري عن عمرو بن الحارث المصري ووثقة

41
00:14:28.700 --> 00:14:45.050
فقيه اخرجه عن بكير بن عبدالله بن الاشد المصري ايضا وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة ان يزيد مولى زلمة ابن الاكبر. ان يزيد ابن ابي عبيد يزيد ابن ابي عبيد وهو مولى

42
00:14:45.200 --> 00:15:12.650
سلم احد الاكوع وحديثه وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة  عن سلمة ابن عمرو بن الاكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال اخبرنا وارضاء عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما

43
00:15:12.650 --> 00:15:32.650
بقوله عز وجل وعلى الذين يطيبونه فلية طعام مسكين يضيئونه يكلفونه فدية رعاه مسكين واحد فمن طوع خيرا طعام مسكين اخر ليست بممسوخة فهو خير له وان تصوموا خير لكم. لا يرخص في هذا الا للذي لا

44
00:15:32.650 --> 00:15:48.350
الصيام او مريض لا يشفى مما ورد النسائي حديث او اثر من طريق اخرى اثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تكبير هذه الاية وان الاية ليست منسوخة

45
00:15:48.650 --> 00:16:13.250
بل هي باقية ولكن المراد بها الذي لا يطيق الصيام لكبره وهرمه او لمرضه الذي لا يرجى ضوءه الذين يرجى برة فاما هذين لهما عليهم الفدية عليهما الفدية وهما لا يستطيعان ان يقضي

46
00:16:13.550 --> 00:16:38.050
لانه لا قضاء عليهما لعدم استطاعتهما وهما لا يستطيعون الصيام لا يستطيعان الاذى ولا يستطيعان القضاء ان لهرم وجبر وعدم القدرة دائمة او مرض لا يرجى او مرض لا يرجى برؤه فان الحكم في هذين انهما يفطران ويقضيان

47
00:16:38.200 --> 00:16:59.250
انهما يفطران وهذا هو اللازم والواجب. واذا حصل زيادة تطوع لاطعام اكثر من مسكين فذلك غير فاطعن عن كل يوم اكثر من مسكين فذلك خير ولكن الذي يلزم ويتعين هو اطعام مسكين لدنيا

48
00:16:59.300 --> 00:17:28.700
لكل يوم وقوله يطيقونه يعني هي يعني معناه يكلفونه يعني اه يشب عليك لا يقدرون عليه اما لهرم وتقدم السن او مرض دائم مستمر لا يرجى برؤه فهؤلاء الفرض في حقهم هو الفدية عن كل يوم مثله

49
00:17:29.600 --> 00:17:54.950
وهذا تفسير على على اساس ان الاية على غير التفسير الذي مر وكل منهما صحيح الاول يعني الذي جاء في حديث سلمة كان هذا في اول الامر وابن عباس فسر ذلك بهذا التفسير في حق هذين الصنفين من الناس وهما المريض الذي لا يرجى برؤه من المرض

50
00:17:54.950 --> 00:18:18.350
والذي لا يستطيع لهرمه او كبره فان هذا عليه الفدية لانه لا يستطيع الاداء ولا القضاء لا يستطيع الاداء ولا يستطيع القضاء بل هو باستمرار عاجز باستمرار غير قادر على الصيام لان من يقدر من يكون معذورا لمرظ يرجى برؤه

51
00:18:18.800 --> 00:18:42.050
او مسافر هذا يفطر ولكن يقضي عدة من ايام اخر لكن الذي لا يستطيع ان يقوم القضاء لا يستطيع الاداء ولا يستطيع القضاء هذا يكون عليه الفدية قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه بابن علي

52
00:18:42.100 --> 00:19:02.900
محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مطفم ابوه اسماعيل ابن ابراهيم ابن مكسم مشهور بنسبته الى امه علية يقال له ابن علية محمد ابن اسماعيل هذا صفة من اخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد

53
00:19:03.450 --> 00:19:33.050
عن يزيد ابن ابن هارون وهو قطع اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة هل هو الله عن ورقة ابن من عمر وهو ثقة اخرج له صديق اخرجه اصحابه في الفتنة عن عمرو ابن دينار. عن عمرو ابن دينار ابن دينار المكي وثق. اخرج له اصحاب كتب الشيخ عن عطاء ابن ابي رباح وهو ثقة اخرجه

54
00:19:33.050 --> 00:19:47.150
اصحاب كتب الفتنة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب انه عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

55
00:19:49.150 --> 00:20:01.650
على وضع الصيام عن الحائض قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا علي يعني ابن ابن مثير عن سعيد عن قتادة عن معاذ العدوية ان امرأة زالت عائشة رضي الله

56
00:20:01.650 --> 00:20:17.800
عنها ان تقضي الحائض الصلاة اذا طهرت؟ قالت احرورية انت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله سلم ثم نصبر ويأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة

57
00:20:18.100 --> 00:20:41.250
ثم اورد النسائي هذه الترجمة وضع الصيام عن الحائض اي كالذي مر وظع صيام اي عدم الالزام به في الوقت بل لا يجوز فعله في حال الحيض من لا يجوز فعله في حال الحيض. ووضع عنها ولا يجوز لها اداء مع ولو كانت قادرة عليه

58
00:20:41.300 --> 00:21:06.800
ولو كانت قادرة عليه يجب عليها الافطار ولا يجوز لها ان تصوم في حال حفظها وقد وضع عنها اي آآ وضع عنها الاتيان به في الوقت وضع عنها الاتيان به بالوقت بل الزمت بعدم الاتيان به في الوقت. ولكن عليها القضاء

59
00:21:07.050 --> 00:21:28.900
ولكن عليها ان تقضي اذا طهرت رظي ما عليها في حال طهرها في حال الحيض لا لا قيام لا قيامة ولا صلاة والصلاة بلا غير بدل والصيام اذا بدأ وصيام الى بدن

60
00:21:30.750 --> 00:21:55.400
و  والحكمة للتفريق بين الصيام والصلاة لان الصيام الى بدل والصلاة الى غير بدل ان الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات  آآ الصيام لا يأتي في السنة الا مرة واحدة

61
00:21:55.750 --> 00:22:27.650
الصيام لا يأتي في السماء الا شهرا واحدا والله عز وجل اوجب على الحائض الا تصوم ولا تفطر ولا تصلي ولكنها تقظي صوم بايام اخر وذلك لانه لا يأتي في السنة الا مرة واحدة ولا يتكرر والصيام لصلاة الكونها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات الله تعالى

62
00:22:27.650 --> 00:22:51.450
ان تضعها الى غير بدل لا تقضي المرأة الصلاة ولكنها تقضي الصيام هم ايضا الصلاة يعني يكون صلوات كثيرة يعني مع كونها تتكرر هي كثيرة يجمع عليها ايام  فهي جاءت الشريعة

63
00:22:51.750 --> 00:23:23.800
عدم الاتيان للصلاة وعدم الاتيان بالصوم في حال الحيض ولكن الصلاة آآ تسقط الى غير بدن وصوم يوضع عنها ولكن الى بدن ولكن الى بدن وهو القضاء وقد اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وقد وقد سألتها معاذة العدوية وهنا جاء في السؤال عن معازة ان امرأة سألت

64
00:23:23.800 --> 00:23:51.200
عائشة وهي السائلة كما جاء في بعض الروايات الصحيحة قالت قالت معاذ لعائشة ماذا في الصلاة؟ قال احرورية انت وقولها ان امرأة سألتها هي المرأة ولكنها ابهمت نفسها ويأتي في بعض الاحاديث

65
00:23:51.600 --> 00:24:07.550
ان الرجل يبهم نفسه او المرأة تبهم نفسها انما هنا والواقع انها امرأة هي صادقة في قولها امرأة ثالث عشر هي امرأة او يقول الرجل بدل ما يقول سألته او اه

66
00:24:07.600 --> 00:24:29.800
يقول ان رجلا سأله ورجل سأل كلام صحيح وهو يلهم نفسه والمرأة تبهم نفسها احيانا وهذا منه هذا مثال من ابهام المرأة نفسها  بدل ما تقول قلت قالت ان امرأة سألت عائشة وهي امرأة

67
00:24:30.200 --> 00:24:56.800
وهي التي سألت عائشة هذا ابهام الهام الراوي نفسه او بهان السائل نفسه فسألتها عن عن قضاء حائض فهم قالت احرورية انت؟ والمقصود بالحرورية نسبة الى حرورة الذي الذي هم بلد كان فيه الخوارج

68
00:24:57.050 --> 00:25:16.350
الذين سمعوا في ذلك المكان وكان عندهم تشدد وتنطع فهي لما قالت هذه المقالة قالت لها احرورية انت حرورية انت الشيء الذي هم عليه والذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:25:16.400 --> 00:25:37.150
انهم يؤمرون تؤمر النساء بقضاء الصوم ولا ولا تأمر ولا تؤمر بقضاء الصلاة والعبرة هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وفي بعض الروايات ما بال الحائط تقبل صوامها ولا تترك الصلاة

70
00:25:37.200 --> 00:25:53.050
ما بالها؟ لماذا كذا ولذا والجواب هو اننا نؤمر بكذا والواجب هو الاتباع والتقيد بما جاءت به الشريعة لان عرفت الحكمة او لم تعرف لكن اذا بحث عن الحكمة وعرفت

71
00:25:53.100 --> 00:26:20.700
يكون ذلك زيادة ايمان وبصيرة وان لم تعرف الحكمة فان الواجب هو التمسك بالسنة والاخذ بها ولو لم تعرف الحكمة ما يقول العمل بالدليل مبنيا على معرفة حكمته الواجب هو العمل بالنص ولو لم تعرف الحكمة. لكن اذا بحث عن الحكمة

72
00:26:20.800 --> 00:26:43.200
وتبينت فيقول ذلك زيادة نصيرا وان لم تعرف فان ذلك لا يؤثر في في الالتزام بما جاء به النص والعمل  بل لا بد من العمل. ولهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جاء وقبل الحجر الاسود

73
00:26:43.550 --> 00:26:57.450
طالما اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأت رسول الله كما قفزت فهو يقبل تباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ما قبلنا

74
00:26:57.800 --> 00:27:17.400
فنحن نقبل اتباعا ولو لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منا تقبيل الحجر الاسود ولا علي بن حجر. اخبرنا علي بن حجر باياد السعدي المروزي ثقة اخرجها حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

75
00:27:17.900 --> 00:27:36.850
عن علي بن المرسل عن علي يعني ابن مزهر. ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وكلمة يعني هذه مثل كلمة هو  التي يزيدها من دون التلميذ يأتي بالكلام الموضح ويأتي بكلمة هو او بكلمة لعن

76
00:27:37.550 --> 00:27:57.300
كلمة هو مثل الذي مر هو ابن مضى الاسناد السابق وهنا اتى بكلمة يعني بدل هو وكلمة يعني هذه فعل مضارع لها قائل ولها قائل ففاعلها ضمير مستتر يرجع الى التلميذ

77
00:27:58.700 --> 00:28:17.700
وهو علي بن حجر وقائلها هو من دون التلميذ قائلها هو من دون التلميذ النسائي وما دون النسائي الذي قال كلمة يعني هو من دون التلميذ من دون علي بالحزن

78
00:28:17.800 --> 00:28:42.100
والفاعل في كلمة يعني وفي فعل مضارع ضمير مستتر يرجع الى التلميذ الذي هو علي بن حجر يعني ان ان دونه قال يعني تلميذ آآ علي بن مسهر وهو علي بن حجر

79
00:28:43.650 --> 00:29:05.550
آآ انه يعني ابن مسلم لانه قال علي فقط وهو ان التلميذ يهني ابن متعب يعني ابنه مسلم اذا كلمة يعني فعل يضارع له قائل وله فاعل فقائله من دون التلميذ وفاعله ضمير يرجع الى التلميذ

80
00:29:08.200 --> 00:29:24.550
سعيد عن سعيد هودن ابي عروبة وهو ثقة اخرج له اصحاب كذب ستة عن قتادة نعم وهو ابن دعامة الثدي البصري وهو ثقة اخرج الى اصحاب الكتب الستة معاذ عن معاذ

81
00:29:25.100 --> 00:29:43.500
العدوية وهي ثقة اخرج حديثها اصحاب كتب الفتنة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها التي حفظت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:29:43.600 --> 00:30:00.500
لا سيما ما يتعلق لامور البيت وما يقع بين الرجل واهله فانها حفظت الشيء الكثير من السنة وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:30:01.100 --> 00:30:20.000
وهم ستة رجال وامرأة واحدة الستة هم وابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد جابر ابن عبد الله الانصاري وانت المالك او يلتفت برجال والمرأة الواحدة هي عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها

84
00:30:21.700 --> 00:30:37.300
قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان

85
00:30:38.150 --> 00:30:54.450
ثم اورد النتائج هذا الحديث الذي فيه ان المرأة تقبض ضياع انها تقضي الصيام قد ان كان يكون عليه القضاء من رمضان فلا يستطيع قال وما ارضيه حتى يأتي يا شعبان

86
00:30:54.500 --> 00:31:14.000
يعني مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه الدلالة على الترجمة يعني كون المرأة يعني لا تصوم في حال حيضها ولكنها تقضي ويكون عليها القضاء من رمضان وما تقضيه الا في شعبان

87
00:31:14.700 --> 00:31:36.350
ما نغريه الا بشعبان اي ان المرأة لا تصوم في حال حيضها ولكن عليها القضاء فهي تقضي وقد اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي البناج لقاء اخرجه حديث بل هو شيخ من اصحاب الكتب الستة

88
00:31:36.950 --> 00:31:53.150
من يحيى ان يحيا من سعيد القطان وهو زقه اخرجه اصحابه كتب ستة يا اخي بن سعيد بن سعيد الانصاري المدني واخرج له اصحابه كتب الفتنة ابي سلامة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني

89
00:31:53.350 --> 00:32:12.600
ولغة فقيه الرجل اصحاب الكتب الستة وهو احد فقهاء المدينة سبعة التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وقد عرفنا مرارا وتكرارا ان السابع من الفقهاء السبعة فيه ثلاثة اقوام الى ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والذي هو هذا وقيل

90
00:32:12.600 --> 00:32:28.550
ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها سبق ان مر بنا الحديث

91
00:32:28.600 --> 00:32:54.950
وذكرنا انه لعل ذلك كان قبل ان يشرع يعني آآ تلك الايام التي اه اه زرع صيامها كالسبي كصيام ست من اه شوال قال اذا ظهرت الحائض او ظلم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه

92
00:32:55.400 --> 00:33:15.400
قال اخبرنا عبد الله ابن احمد ابن عبد الله ابن يونس ابو حصين. قال حدثنا عنتر قال حدثنا حصين عن الشعبي عن محمد ابن طيبين رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم عاشوراء امنكم احد اكل اليوم

93
00:33:15.400 --> 00:33:35.200
قالوا ان من صام ومنا من لم يصم. قال فاتموا بقية يومكم. وابعثوا الى اهل العروض فليتموا بقية يومهم اذا اذا طهرت الحائض او غنم المسافر في رمضان اذا طهرت الحائض او قدم المسافر في رمضان فهل

94
00:33:35.200 --> 00:34:01.150
نعم. فهل يصوم بقية يومه اه المقصود من هذه الترجمة ان المسافر رخص لهم في الافطار لسفره والحائض ويلزمها ان تفطر والا تقوم لحيضها لكن اذا ظهرت الحائض في اثناء النهار

95
00:34:02.300 --> 00:34:19.850
في رمضان واغتسلت تظاهرا في اثناء النهار والمسافر قدم من سفره وانتهى السفر وجاء الى اهله في اثناء في اثناء النهار فهل يقضي بقي؟ فهل يمسك بقية يومه؟ هل يصوم بقية يومه؟ نعم يصوم بقية يومه يمسك

96
00:34:20.450 --> 00:34:39.850
نمسك بقية يومه وليس له ان يأكل لان الترخيص انتهى الذي الرخصة كانت مثل السفر والسفر انتهى ما هو يعني وصل بيته وياكله عند اهله وهم صائمون لانه صار حاضرا ولم وانتهى من السفر

97
00:34:40.350 --> 00:35:00.650
فالامداد بقية اليوم متعين لان الترخيص صار للسبب ولو كان من ذلك ذلك الانسان يعني لا يفيده شيئا من حيث اه اه ان ذلك اليوم هم ملزم بقضائه. لكن حرمة الشهر

98
00:35:01.250 --> 00:35:26.400
وحرمة الزمن والوقت يعني والترخيص السبب الذي من اجل حصل الترخيص انتهى فاذا يكون ممسكا ومثل ذلك ومثل ذلك لو لو كان الخبر خبر دخول الشعار  الظهر الا في اثناء النهار

99
00:35:27.000 --> 00:35:51.350
في اثناء النهار يعني علم بان الهلال رؤيا البارحة ولكن ما علموا الا بعد طلوع الفجر وبعدما خرج الفجر فانه يلزمه من يمسك بقية اليوم وعليهم القضاء فالحائض وطهرت في اثناء النهار

100
00:35:51.700 --> 00:36:17.000
والمسافر اذا قدم في اثناء النهار وانتهى سفره ومثل ذلك خبر السهر اذا جاء بعد دخول النهار فان الواجب هو الامساك وعدم الاكل في نهار رمضان والانسان حاضر مقيم هذا هو المقصود من هذه الترجمة

101
00:36:18.050 --> 00:36:38.350
محمد بن صيفي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم عاشوراء فمنكم احد اكل اليوم؟ فقالوا منا من صام ومنا من لم يصم قال فادموا بقية يومكم وابعثوا الى اهل العروب فليتموا بقية يومهم

102
00:36:38.500 --> 00:36:52.450
ومورد النسائي حديث آآ محمد ابن صيفي محمد ابن صيفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشوراء منكم احد صائم؟ قالوا منا الصائم ومنا المفطر؟ فامرهم ان

103
00:36:52.850 --> 00:37:20.600
آآ يحب بقية يومه بقية يومنا الصائمين وغير الصائمين الشاهد والكلام في غير الصائمين الذين يعني كانوا مفطرين امروا بان يتموا بقية يومنا وبشر يعني هذا على اساس انه على اساس ان عاشوراء انه مستحب

104
00:37:20.800 --> 00:37:40.750
وانه اه تطوعا مؤكد واذا كان هذا في حق التطوع والصيام الواجب من باب اولى وفسر ايضا بان هذا بانه كان في اول الامر برضى صيام عاشوراء ثم بعد ذلك

105
00:37:41.050 --> 00:38:11.550
آآ نسخ وفرظ صيام رمظان ولكنه مخير فيه بين الصيام وبين الافطار والاطعام ما عرفناه انفا ثم الزم بالصيام ونسخ التخيير بين الصيام والافطار مع الاطعام وعلى هذا فيكون يعني على اساس انه فرض وانه واجب

106
00:38:11.850 --> 00:38:28.150
وعلى كل حال سواء كان فرضا وان هذا في اول الامر او كان تطوعا. والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى الامساك فان الفرض من باب اولى كان تطوعا ان كان فرضا فالامر واضح

107
00:38:28.450 --> 00:38:52.550
وان كان تطوعا وقد امر بالاتمام فان الفرض يكون من باب اولى يعني معناه ان انه يمسك بقية يومه وعلى هذا استدل النسائي على ان الحائض والمسافر يعني هم مثل

108
00:38:52.650 --> 00:39:09.450
هؤلاء او يدل على انهم يمزقون بقية يومهم ما جاء في هذا الحديث من امر النبي صلى الله عليه وسلم الامر الصيام في حق من كان قائما ومن كان مفطرا

109
00:39:09.500 --> 00:39:38.250
ما كان قائما يواصل ومن كان مفطرا يمسك بقية يومه الجهاز كما اخبرنا احمد ابن عبد الله ابن يونس ابو حفيظ هذا شيخ النسائي الموافقة وهنا كما رأينا النتائج يعني ذكر شيخه واطال في نسبه

110
00:39:40.900 --> 00:39:55.050
عبد الله ابن احمد ابن عبد الله ابن يونس ابو حصيم. عبد الله ابن احمد ابن يونس. ابن عبد الله بسم الله بن احمد بن عبدالله بن يونس. عبد الله بن احمد بن عبد الله بن يونس ابو حفيظ

111
00:39:55.300 --> 00:40:11.350
يعني الشيخ التلميذ له ان ينكر فيها ويطيل في نسبه يقوى كان هكذا يعني له ذلك وانما الذي ليس له ذلك هو من دونه واذا اراد ان يأتي بشيء يأتي بكلمة هو

112
00:40:11.450 --> 00:40:32.750
او بكلمة يعني وهنا نرى ان النتائج اطال في نتى بجاهله وندب آآ وهو ثقة اخي الحبيب الترمذي والنسائي عنه عنتر عن عذر بن قاتل عنتر نقاط مغلقة احمد بالفتنة

113
00:40:32.950 --> 00:40:58.650
عن نصيب عن فضيل بن عبد الرحمن السلمي ووثقة عن الشعبي؟ عن الشعبي عامر بن شرافيل الشعبي صفة صحيح اخرج حديثها بالفتنة فمحمد ابن الغيثي عن محمد بن صيفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وحديث اخرجه نعم وحديث اخرجه

114
00:40:58.650 --> 00:41:27.300
وابن ماجة ويلحق حائض ومسافر اذا بلغ  كل هؤلاء الاقوى كل من وجب عليه يعني الصيام فان عليه ان يمسك بقية اليوم قال اذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع

115
00:41:27.900 --> 00:41:47.100
قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن يزيد انه قال حدثنا سلمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل اذن يوم عاشوراء من كان اكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصمه

116
00:41:48.550 --> 00:42:03.700
ثم اورد النسائي هذه الترجمة اذا لم يجمع اذا لم يجمع الرية اذا لم يجمع من الليل ايوه هل يصوم ذلك اليوم من التطوع؟ اذا لم يجمع من الليل يعني اذا لم يعزم النية ويعقد النية

117
00:42:03.950 --> 00:42:18.900
يجمع العزم على الصيام من الليل فهل يتم بقية ذلك؟ فهل يقوم ذلك اليوم؟ هل يصوم ذلك اليوم من التطوع؟ هل يصوم ذلك اليوم من التطوع فهل يقوم ذلك اليوم من التطوع

118
00:42:19.100 --> 00:42:35.450
وهنا قال ابن سائر تطوع واراد حديث عاشوراء انني اه سبق ان مر وهذا فيه يعني نتائجنا على ان نتطوع اي انه آآ ومن المعلوم انه اذا كان هذا فتطوع فالفرظ من باب اولى

119
00:42:35.800 --> 00:42:54.600
اذا كان هذا فتطوع فان الفرضة يكون من باب اولى. وعلى القول الاخر اللي ذكرت وان ان عاشورا كان اولا واجبا وانه فرض عليهم او صيام عاشوراء ثم نسخ الى قيام رمظان مع التخيير

120
00:42:54.700 --> 00:43:23.000
ثم نسخ بالالزام في الشهر وصيام الشهر بدون تغيير وهنا ترجم على ان صيام عاشوراء انه تطوع وانه اذا كان هذا في التطوع فالفرظ يكون من باب اولى  المقصود ان الانسان اذا يجمع النية من الليل

121
00:43:24.050 --> 00:43:43.000
فان له ان له ان يمسك وله ان يعقد النية في اثناء النهار ما دام انه لم يأكل ما دام انه لم يأكل هذا فانه ينهي وينعطف انعطس النية وترجع الى ما كان

122
00:43:43.200 --> 00:44:10.950
من قبل ولكن اذا كان الانسان قد اكل مع الازل فانه يعتبر مفطر يعتبر مفطر ولكن الحديث الذي الذي معنا هو بالامساك في حق من كان يعني مفطرا لكن في التطوع من كان اكل بعد طلوع الفجر

123
00:44:11.300 --> 00:44:31.250
ليس بامكانه ان يطوف لانه بالنهار لكن من اصبح غير اجل اصبح غير امل فان له ان ينوي من اثناء النهار ويقول ما مضى يدخل في الصيام وتنعطف النية على ما مضى

124
00:44:32.950 --> 00:44:57.050
وننعطف النية على الماضي الذي طبق الذي سبق الشروح والضياء فيكون الذي مضى والذي يأتي كله داخل في النية وهذا في دون الفرض ان الغرب فلا بد من نية من الليل

125
00:44:57.950 --> 00:45:16.550
في الاحاديث لا بد بنية من الليل ولهذا لو ما جاء الخبر في شهر رمضان الا بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر ولو كان الانسان ما اكل شي يجب عليك ان يمسك وعليه في القضاء

126
00:45:17.050 --> 00:45:36.300
فيجب عليه ان ينفق وعليه في القضاء اما بالنسبة للنبل فانه اذا اصبح غير اكل ثم اراد ان يقوم له ان يقوم واما بالنسبة للفرظ ولابد من نية من الليل

127
00:45:37.850 --> 00:45:56.550
ولا تكفي النية في اثناء النهار للفرق لانه لا بد ان تكون جميع اوقات النهار داخلة النية والنية متقدمة وليس متأخرة النية المتأخرة تنفع في النفل ولا تنفع في الفرض

128
00:45:57.050 --> 00:46:13.350
فالارض لابد من نية من الليل والنهار وفي هذا التطوع يمكن بنية من الليل وبنية من النهار لكن بشرط الا يكون اكل اما اذا كان اكل بعد الفجر لا سبيل الى قيامه

129
00:46:14.000 --> 00:46:42.150
فلا دليل الى قيامه ولا الى تطوعه لانه ما اعتبر اه ما يعتبر اه يعني اه قائما النهار من اوله الى اخره سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اذن يوم عاشوراء من كان اكل فليتيم بقية يومه ومن لم

130
00:46:42.150 --> 00:47:01.450
الاجل فليصم من اكل فليتم بقية يومه يعني معناه انه يعني يمسك ومن لم يكن ومن لم يكن فليصم اذا كان ما اكل فهو يصوم وتنعطف النية وهذا هو المقصود يعني اذا لم يجمع

131
00:47:01.900 --> 00:47:20.650
من الليل فانه في التطوع يأتي بالنية في اثناء النهار ويدخل فيها ما مضى قبل النية وما بعد النية العبوة فيها ما مضى رمزية وبعد النية. والمقصود بالزين يعني اعلم الناس

132
00:47:20.700 --> 00:47:47.050
واخبرهم وقد مر في الحديث الذي قبل هذا آآ ويشمل بقية يومكم وابعثوا الى اهل العروض فليتموا بقية يعني معناها للعروض يعني الاطراف اطراف المدينة يعني اطرافها ونواحيها والتي تتبعها يعني يبلغون بهذا الذي بلغوا بلغ به اهل المدينة

133
00:47:47.600 --> 00:48:08.900
يبلغون بما بلغ به اهل المدينة حتى يعملوا كما عملوا ايوا قال اخبرنا محمد ابن المسمى وانا محمد المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب الجمل ثقة اخرج له اصحاب كتب ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة

134
00:48:09.850 --> 00:48:37.850
يحيى عن يحيى وهو سعيد القطان يقع اخرج الى اصحابه او يزيد عن يزيد وهو من ابي عبيد واولى  احنا مرة ذكره ثقة وقد مر ذكره واخرجه اصحاب الكتب قال النية في الصيام والاختلاف على طلحة ابن ابن يحيى ابن طلحة في قبر عائشة رضي الله عنها في

135
00:48:38.100 --> 00:48:59.950
قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم ابن يوسف قال حدثنا ابو الاحوط عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ وقلت لا. قال فاني صائم ثم مر

136
00:48:59.950 --> 00:49:22.600
في بعد ذلك اليوم وقد وقد اهدي الي حيث فخبأت له منه وكان يحب الحي. قلت يا رسول الله انه هدي لنا حيث فخبأت لك منه قال ادني اما اني قد اصبحت وانا صائم فاكل منه ثم قال انما مثل صوم متطوع مثل الرجل يخرج من

137
00:49:22.600 --> 00:49:50.700
المال بالصدقة فان شاء امضاها وان شاء حبسها اما بالصيام على يعني المراد هنا في النية بالصيام يعني الذي اورده هنا ما يتعلق بالنفل الذي اورده يعني في هذه الاحاديث التي اوردها الان

138
00:49:50.900 --> 00:50:11.250
الذي آآ سمعنا اولها نتعلق بصيام النفل وهي انها يمكن ان تكون من اثناء النهار كما الاشارة اليه واما بالنسبة للفرض فانها لا تكون في اثناء النهار بل لا بد ان تكون من الليل بحيث تكون النية

139
00:50:11.350 --> 00:50:30.900
سابقة في جميع الوقت جميع الوقت ونية الصيام قد سبقت ومعناه عند طلوع الفجر او قبيل طلوع الفجر يعني بحيث يكون من اول الصيام والنية موجودة من اول القيام والنية موجودة اما اذا طلع الفجر

140
00:50:31.200 --> 00:50:54.350
ولم توجد النية فانها لا تنفع او لا لا ينفع صيام الفرض والحالة هذه لان اذا اوجدت النية في جميع اجزاء النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس مضى جزء من من الوقت ليس فيه نية. والنية لابد ان تتقدم في في قيام الغرض

141
00:50:54.700 --> 00:51:08.200
ولا يلزم ان تتقدم في قيام الليل الاحاديث التي اوردها بعد هذه الترجمة مباشرة هي تتعلق بالنفع عائشة رضي الله عنها تخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال

142
00:51:08.550 --> 00:51:26.850
موسى؟ ولم يقل شيئا يعني جاء اليهم في النهار ولم يكن اكل شيئا من الليل بعد طلوع الفجر قالوا لا قال اني صائم. يعني يعني عزم على الصيام او نوى الصيام

143
00:51:27.500 --> 00:51:45.850
ولكنه سأل يعني اذا كان في شيء سيأكل ولكنه لم يجد شيئا فنوى انه صائم وانعطفت النية على الماظي وعلى شملت المستقبل وانعطفت عن الماضي من عطفت عن الى الماضي

144
00:51:46.150 --> 00:52:05.500
من الزمن قال اني صائم ومعنى هذا ان النية ما وجدت في التطوع الا في اثناء النهار اوجدت الا في اثناء النهار ثم جاءها اهدي لهم حيث وخبأت والحيث هو

145
00:52:05.700 --> 00:52:42.750
طعام مؤلف من تمر هو زمن واشياء اخرى كالعقد لكن فيه فيه التمر والسم ومعها   يعني يعني آآ يضرب المثل بشدة الاختلاط واختلاط الحيض وقال اختلط الناس اختلاط الحيض يعني مثل ما يعني يخطب الدم مع

146
00:52:43.100 --> 00:53:11.800
مع التمر مع غيره اذا عجن ودخل بعضه في بعض فهذا هو الحيض ويقال اختلط الناس اختلاط الحيض من شدة امتداد بعضهم ببعض اه عيد مبارك للنبي صلى الله عليه وسلم. فخبأت يعني معناه انني اه

147
00:53:11.950 --> 00:53:27.650
اه اخذت جزء قطعة منه جزءا منه ووضعته في مكان لا يصل لاحد مخبأ ما هو يعني امام الناس وامام الانظار فجاء الى الرسول فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:53:28.400 --> 00:53:46.650
وكان يحب يا رسول الله ان مهدي لنا حيث فخبأت لك منه قال ادلي اما اني قد اصبحت وانا صائم فاكل منه. يعني اصبح وهو صائم اصبح وهو صائم يعني كان نوى الصيام

149
00:53:46.950 --> 00:54:03.100
ثم انه اكل منه وهذا يدل على الجواز الانسان اذا اصبح قائما وهو متطوع واراد ان يفطر فله ذلك ولكن الاولى كما هو معلوم ان الانسان يتم صومه لكن ان اراد ان يفطر

150
00:54:03.450 --> 00:54:21.450
فان له ذلك كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه المقصود هو ما يتعلق بالجملة الاولى التي فيها انه يعني كان يعني اصبح وهو لم يأكل شيئا

151
00:54:22.350 --> 00:54:45.050
وبعد ذلك يعني سأل هل عندهم شيئا يأكله؟ فقالوا لا فنوى الصيام فوجدت النية للتطوع في اثناء النهار وانعطفت على الماضي الصيام بهذه النية اللي في اثناء النهار شملت ما بعد النية وما قبل النية

152
00:54:45.600 --> 00:55:06.150
ايوا ثم قال انما مثل ثم قال انما مثل صوم التطوع مثل الانسان الذي يعني اه قطع قطعة من ماله ليتصدق بها فان امضاها ام ضاع وان حبسها حبسها انا ما دام انها لم تصل

153
00:55:06.550 --> 00:55:28.400
الى من يستحقها فان الامر يرجع اليه ولكن الامضاء خير من الامساك كمان الصيام ومواصلة الصيام يعني اه خير من الاطلاق قال اخبرنا عمرو ابن منصور اخبرنا عمرو ابن منصور هو النسائي وقد مر ذكره

154
00:55:28.550 --> 00:55:52.850
العاصم ابن يوسف العاصم ابن يوسف اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وثقة اخرجه البخاري والترمذي والنسائي  انا بلحظ كلامي الفلاني الحنفي ووثيقة للمسلم اخرجه اصحابه للفتنة لعن الله ابو يحيى ابن طلحة. عن طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله

155
00:55:53.300 --> 00:56:16.600
يعني جده آآ احد العشرة المبشرين بالجنة  فمن يحيى ابن طلحة من عبود الله؟ نعم هو بلوغ نسبة خجله المسلم واصحاب السنن اخرجه مسلم واصحابه الاربعة ان نجاهد المجاهد ابن جبر المكي وهو ثقة اخرج الى اصحابه عن عائشة رضي الله

156
00:56:16.750 --> 00:56:28.850
عن عائشة وقد مر ذكرها قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يزيد قال اخبرنا شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

157
00:56:29.150 --> 00:56:49.150
زار علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دورة قال اعندك شيء؟ قلت ليس عندي شيء. قال فانا صائم قال ثم دار علي الثانية وقد اهدي لنا حي. فجئت به فاكل. فعجبت منه. فقلت يا رسول الله دخلت علي وانت صائم

158
00:56:49.150 --> 00:57:06.350
ثم اجاز هيثم قال نعم يا عائشة انما منزلة من صام في غير رمضان او غير قضاء رمضان او في التطوع بمنزلة رجل ان اخرج الصدقة ما له فجاد منها بما شاء فامضاه. وبخل منها بما بقي فامسكه

159
00:57:06.650 --> 00:57:32.800
حديث بطريقة اخرى وفيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما بينه وقد مر بطريقة سابقة وهنا قال ايش انما منزلة من صام في غير رمضان او غير قضاء رمضان او في التطوع بمنزلة رجل اخرج صدقة ماله فجاد

160
00:57:32.800 --> 00:57:47.900
فمنها بما شاء فان ظاء وبغل منها بما بقي فامسكه هو طبعا في غير رمظان يعني هو في غير رمظان في رمظان ليس للانسان ان يفطر وبيت لو قظى رمظان ليس للانسان يفطر

161
00:57:47.950 --> 00:58:06.200
ولكن بالنسبة للتطوع هذا هو الذي فيه الذي فيه الاستفراغ او الافطار له الاستفراغ او الافطار واما في رمضان وقضاء رمضان فليس له ليس له ان يفطر والعبارة يعني غير واضحة في السياق

162
00:58:06.450 --> 00:58:25.000
لان في غير رمضان او كذا او التطوع يعني لان التطوع هو غير قضى رمضان وغير غير في رمضان وغير القضاء يعني ما ما عدا ذلك ويقال يتطوع الا شيء الزم الانسان نفسه به

163
00:58:25.550 --> 00:58:48.250
فهذا يعني يلزمه بالزامه وما عدا ذلك فانه تطوع وهذا هو الذي ضرب له المثل لانه مثل صاحب الصدقة ان شاء ان يمضي امراها او يمضي بعضها وان شاء ان يمسك امثل فما دام انها لم تصل الى

164
00:58:48.250 --> 00:59:11.550
من يستحقها وهي في حوزته فان ذلك يعني اه يمكن الامضاء ويمكن آآ عدمه ابو داوود. اخبرنا ابو داوود هو سليمان هو سليمان ابن الزيف الحراني. ووثقه اخرجه النسائي وحده

165
00:59:12.050 --> 00:59:34.700
عن يزيد يزيد هو من هارون الواسطي عن شريك عن شريك ابن عبد الله القاظي هو صدوق كثيرا والحديث اخرجه البخاري عن صلح ابن يحيى بن طلحة ان يجاهد عن عائشة. عن صلحة عن مجاهد عن عائشة وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة

166
00:59:35.200 --> 00:59:55.200
قال اخبرنا عبد الله ابن الهيثم قال حدثنا ابو بكر من حنفي قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجيء ويقول هل عندكم غداء؟ فنقول لا. فيقول اني صائم. فاتانا

167
00:59:55.200 --> 01:00:10.050
يوما وقد اهدي لنا حي فقال هل عندكم شيء؟ قلنا نعم اهدي لنا حيض. قال اما اني قد اصبحت اريد الصوم فاكل. خالفه قال  ومولد النسائي حديث اخرى وهي مثل ما ذكرتها

168
01:00:10.450 --> 01:00:36.500
عبدالله بن هيثم     فلا بأس به اخرج حديث النسائي وحده ولا بأس به دعاء الصدوق هي هي مثل صدور الا عند احد معين فهي تعاد القطع باذن الله يا يحيى بن معين لا بأس به تساوي ثقة

169
01:00:37.200 --> 01:01:01.250
واما يعني آآ اه يحيى ابن نعيم فهي دون الثقة هو شيخ عالم صدوق هي بمنزلة صدور عن ابي بكر الحنفي هو عبد الكبير ابن عبد المجيد اخرج حديث  عن تبيانه الثوري سفيان بن سعيد الثوري

170
01:01:01.350 --> 01:01:29.950
فقيه الحجة وصف بانه امير امير المؤمنين في الحديث ابن يحيى عن مجاهد عن عائشة الطلعة عن مجاهد عن عائشة وطني رضيت   قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها

171
01:01:29.950 --> 01:01:47.500
قال اتانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما فقلنا اهدي لنا حي قد جعلنا لك منه نصيبا فقال اني صائم فاصبر