قال الامام النسائي رحمه الله تعالى وضع الصيام عن القبلى والمرضع قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن وهيب ابن خالد قال حدثنا عبد الله ابن زواد القشيري عن ابيه عن انس ابن ابن ما لك رضي الله عنه رجل منهم انه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالمدينة وهو يتغدى فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم هلم الى الغداء. فقال اني صائم. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل بل وضع للمسافر الصوم وشبر الصلاة وعن الحبلى والمرضع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول البخاري رحمه الله وضع الصيام الحبلى والمرضع سبق ان مر حديث الذي ورد في البخاري هنا فيما يتعلق بوضع الصيام عن المسافر وهنا اورده على وضع الصيام عن والمرضع قد عرفنا ان الوضع المراد به و عدم الالزام به في الوقت فليس المقصود انه يوضع الى غير بدل وانه لا يؤتى به فليوضع عنها في وقت التي هي بحاجة الى وضعه فهي غير ملزمة ولكن عليها القضاء وهو وضع الى غير بدء وضع الى بدأ قيام وضعه وضع الى بدأ فسبق ان مر ان المسافر ايضا يوضع عنه نصف الصلاة اي الرباعية وهو وضع الى غير بدل واما بالنسبة للحامل والمرظع ما الذي يتعلق بهما ويخصهما هو الصيام وهو الذي يوضع عنهما واما نصف الصلاة فلا توضع عن عن الحامل والمرضع لان وضع الصيام عنهما من اجل مراعاة مصلحتهما او مصلحة الجنين او الطفل الجنين الذي في البطن ولديه بحاجة الى تغذية وكذلك الطفل الذي يرظع وهو بحاجة لتغذية وغذاؤه من غذاء امة وغذاؤه من غذاء امه اذا تغزت واكلت حصل لجنينها التغذي تبعا لها اما بالنسبة للصلاة فانه لا علاقة لها وهي الحامل لهما هي الحامل والمرظع بالوظع لان الوضع انما هو للمسافر وهو الذي وضع عنه صيامه نصف الصلاة نفر الصلاة واما العامل والمرضع فالوضع خاصة بصيام وهو وضع الى الى بدل واما الصلاة فانها لا توضع الا عن المسافر وهو الذي يوضع يوضع عنه نصف الصلاة واما الحامل والمرضع وغيرهما بل ما هو بل من هو اشد واعظم عادة منهما وهو المريض الذي انهكه المرض فانه لا تقصر الصلاة في حقه ولا يجوز له ان يقصر الصلاة المريض الذي انهكه المرض يصلي اربعا. ولا يصلي ثنتين فاذا الحمل والمرضع من باب اولى اولى الا يقول لها واذا في الحديث الوضع الذي يتعلق بهما والذي هو خاص بهما هو وضع الصيام. واما الصلاة فلا علاقة للوضع فيها لانه كما ذكرت المريض الذي انهكه المرض واتعبه المرض يصلي اربعا يصلي رباعية اربعة وعلى هذا فان الله فان فان هذه الشريعة جاءت بالتخفيف والتيسير وان الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او خافتا على ولديهما فان لهما ان يفطرا ولكن عليهما ان يقضيا قال اخبرنا عمرو ابن منصور اخبرنا عمرو ابن منصور النسائي وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده المصيب لابراهيم. عن مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن نهيب بن خالد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبدالله بن سوادة عن عبد الله بن سوادة القشيري نعم اخرج له مسلم وخاصة وهو فرقة اخرج له مسلم واصحابه الاربعة عن ابيه توادى ابن حنظلة القشيري وهو مسلم وابو داوود والترمذي وهو صدوق اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي عن انس ابن مالك رجل منهم يعني رجل بني قصير يعني هذا انس ابن مالك القشيري الكعبي رجل من بني قصير وليس انا ابن مالك الانصاري خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قد مر بنا ذكر هذا الحديث من طرق عديدة عن انس ابن مالك القصيري الكعبي وليس له الا هذا الحديث الواحد اما انا في ابن مالك الانصاري خادم الرسول صلى الله عليه وسلم فله الكثير من الحديث بل هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واما انس الذي معنا الذي هو القشيري فهذا له حديث واحد هذا الذي هذا الذي معنا وقد مر من طرق عديدة فمر من طرق عديدة واخرج حديثه انسى ابن ماجة اصحاب الكتب. وانس ابن مالك اخرج حديث واصحاب الكتب واصحابه اي نعم هذي السنن الاربعة قال تأوي قول الله عز وجل وعلى الذين يضيءونهم فلية طعام مسكين قال اخبرنا قذيفة قال اخبرنا بكر وهو ابن مضر عن عمرو ابن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة ابن الاكوع عن سلمة ابن الاكوع رضي الله وعنه انه قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يضيئونه طعام مسكين كان من اراد منا ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها ثم اورد النسائي طويل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فيه المقصود بالتأويل هو التفسير يعني ما المراد بذلك وقد جاء بعد هذه الترجمة حديثان احدهما عن سلمة الاكوع والثاني عن ابن عباس كل منهما يشتمل على تأويل هذه الاية وتفسيرها اما الذي جاء في حديث سلمة الاكوع وهو الاول الذي معنا الان الذي سمعناه فهو ان الصوم لما فرض اول ما فرض عن رمظان ورواه الله عز وجل وغير بين الصيام وبين الافطار والفدية والاطعام الذي هو اطعام مسكين عن كل يوم لانه لما فرض لم يفرظ الزاما لكل احد لان الانسان يعني عليه ان يصوم الشهر بل خير الناس بين ان يقوموا وبين ان يفطروا ويفدوا ويأتوا بفدية او يعطوا فدية عن كل يوم مسكين ومن تطوع خيرا وهو خير له يعني اذا اتى بي شيئا غير اللازم زائد عن اللازم فهو خير له ولكنهم ولكنهم رغبوا في الصيام يعني مع كونهم مخيرين رغبوا في الصيام قال وان تصوموا خير لكم يعني هم يخيرون بين الصوم والافطار ولكن اللي صار معه فدية ولكن صيامهم اولى وهو خير له يعني خير من الافطار والاطعام خير من الافطار والاطعام وعلى هذا فان هذه الاية التي هي الاولى منسوخة بالاية التي بعدها اياما معدودات كما كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وعلى الذين اطيقوا نصيبهم طعام الدين الذين يطيقونه فدية طعام السير يعني الذين يطيقونه ولا يريدون ان يصوموا عليهم ان يبدو عليهم ان يأتوا بفدية ثم نسختها الاية التي بعدها وهي الالزام بالشعر بالصيام انا شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ما فيه الا هذا ما في تغيير السفير كان اولا واخر نسخ التغيير بالالزام بالشهر وانه لا لا فدية لا تفجير بينهم صيام وفدية ليس هناك الا الصيام لهذا قال من كان منكم مريضا على السفر فعدة من ايام اخر عدة الايام التي افطرته من ايام افطرتم الشهر كله او بعظه قوله عزة من ايام اخر هذا يدل على ان الانسان يقضي بعدد الشهر فلو كان الشهر تسعا وعشرين والناس صاموا تسعة وعشرين فهو لا يصوم عند القضاء الا تسعة وعشرين واذا كان الشهر ثلاثين يصوم ثلاثين لان الله تعالى يقول فعدة من الايام الاخرى يعني عدة الايام التي آآ افطرتم بها ورخص لكم في الاطار بها عليكم ان تقضوها هو ان افطروا الشهر كله او بعضه من افطر شيئا من رمضان او كن له فعليه القضاء عدة ايام الصيام ولو كان شهر تسعة وعشرين ما كان ثلاثين الذي يقضي يقضي تسعة وعشرين ما يقضي ثلاثين لان القضاء يماثل الاداء والاداة هو تسعة وعشرين القضاء على نحو الاداء والاداء تسعة وعشرون. القضاء تسعة وعشرون ثلاثين او يلزمه ان يقوم ثلاثين والناس قاموا تسعة وعشرين عدة من ايام الاخرى. اذا الاية الاولى نسخت الاية الثانية ونسخت الاية الاولى الاية الاولى اللي فيها التخيير علينا الصيام وبين الافطار مع الفدية وقد رغبوا في الصيام وانه اولادهم من الافطار نسخت هذه الاية بالاية التي بعدها وهي قوله فمن كان منكم مريضا على كفر لعزة من ايام الله. ما في الا صيام ومن افطر فعليه العدة ومن اخبر بمرض او سفر او امر يقتضي ذلك اعليه عدة عدة ما اخره من ايام اخر يقضيها قضاء على نحو الاداء العدد الذي اصدره يجب عليه بان يقضيه هذا وفق عزيزي الزلمة الاكوع رضي الله عنه الذي نشرت الاية لانه كان تخييرا في اول الامر بين الصيام والافطار مع الفدية قال اخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني على وضع الصيام عن الحائض قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا علي يعني ابن ابن مثير عن سعيد عن قتادة عن معاذ العدوية ان امرأة زالت عائشة رضي الله ثقة بالذبح اخرجه اصحاب الكتب الشتاء ام ذكر وهو ابو بكر وهو ابن مضر وبقعة اخرجه اصحاب الكتب الستة هو كلمة هو ابن مضر الذي زادها من دون قتيبة النسائي او من دون النسائي بينما اخرج الى اصحابه اخرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجد وكلمة هو ابن مضر الذي زادها هو من دون النتائج لان النسائي لا يحتاج لان قصيبة الذي هو تلميذه لا يحتاج الى ان يقول هو ابن فلان وانما ينسبه كما يريد ويصفوه كما يريد وانما عتيبة ما زاد على كلمة ذكر الذي دونه اراد ان يوضحه ويبينه وقال هو ابن مضاف عن عمرو بن الهاري عن عمرو بن الحارث المصري ووثقة فقيه اخرجه عن بكير بن عبدالله بن الاشد المصري ايضا وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة ان يزيد مولى زلمة ابن الاكبر. ان يزيد ابن ابي عبيد يزيد ابن ابي عبيد وهو مولى سلم احد الاكوع وحديثه وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن سلمة ابن عمرو بن الاكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال اخبرنا وارضاء عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله عز وجل وعلى الذين يطيبونه فلية طعام مسكين يضيئونه يكلفونه فدية رعاه مسكين واحد فمن طوع خيرا طعام مسكين اخر ليست بممسوخة فهو خير له وان تصوموا خير لكم. لا يرخص في هذا الا للذي لا الصيام او مريض لا يشفى مما ورد النسائي حديث او اثر من طريق اخرى اثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تكبير هذه الاية وان الاية ليست منسوخة بل هي باقية ولكن المراد بها الذي لا يطيق الصيام لكبره وهرمه او لمرضه الذي لا يرجى ضوءه الذين يرجى برة فاما هذين لهما عليهم الفدية عليهما الفدية وهما لا يستطيعان ان يقضي لانه لا قضاء عليهما لعدم استطاعتهما وهما لا يستطيعون الصيام لا يستطيعان الاذى ولا يستطيعان القضاء ان لهرم وجبر وعدم القدرة دائمة او مرض لا يرجى او مرض لا يرجى برؤه فان الحكم في هذين انهما يفطران ويقضيان انهما يفطران وهذا هو اللازم والواجب. واذا حصل زيادة تطوع لاطعام اكثر من مسكين فذلك غير فاطعن عن كل يوم اكثر من مسكين فذلك خير ولكن الذي يلزم ويتعين هو اطعام مسكين لدنيا لكل يوم وقوله يطيقونه يعني هي يعني معناه يكلفونه يعني اه يشب عليك لا يقدرون عليه اما لهرم وتقدم السن او مرض دائم مستمر لا يرجى برؤه فهؤلاء الفرض في حقهم هو الفدية عن كل يوم مثله وهذا تفسير على على اساس ان الاية على غير التفسير الذي مر وكل منهما صحيح الاول يعني الذي جاء في حديث سلمة كان هذا في اول الامر وابن عباس فسر ذلك بهذا التفسير في حق هذين الصنفين من الناس وهما المريض الذي لا يرجى برؤه من المرض والذي لا يستطيع لهرمه او كبره فان هذا عليه الفدية لانه لا يستطيع الاداء ولا القضاء لا يستطيع الاداء ولا يستطيع القضاء بل هو باستمرار عاجز باستمرار غير قادر على الصيام لان من يقدر من يكون معذورا لمرظ يرجى برؤه او مسافر هذا يفطر ولكن يقضي عدة من ايام اخر لكن الذي لا يستطيع ان يقوم القضاء لا يستطيع الاداء ولا يستطيع القضاء هذا يكون عليه الفدية قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه بابن علي محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مطفم ابوه اسماعيل ابن ابراهيم ابن مكسم مشهور بنسبته الى امه علية يقال له ابن علية محمد ابن اسماعيل هذا صفة من اخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد عن يزيد ابن ابن هارون وهو قطع اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة هل هو الله عن ورقة ابن من عمر وهو ثقة اخرج له صديق اخرجه اصحابه في الفتنة عن عمرو ابن دينار. عن عمرو ابن دينار ابن دينار المكي وثق. اخرج له اصحاب كتب الشيخ عن عطاء ابن ابي رباح وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الفتنة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب انه عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عنها ان تقضي الحائض الصلاة اذا طهرت؟ قالت احرورية انت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله سلم ثم نصبر ويأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة ثم اورد النسائي هذه الترجمة وضع الصيام عن الحائض اي كالذي مر وظع صيام اي عدم الالزام به في الوقت بل لا يجوز فعله في حال الحيض من لا يجوز فعله في حال الحيض. ووضع عنها ولا يجوز لها اداء مع ولو كانت قادرة عليه ولو كانت قادرة عليه يجب عليها الافطار ولا يجوز لها ان تصوم في حال حفظها وقد وضع عنها اي آآ وضع عنها الاتيان به في الوقت وضع عنها الاتيان به بالوقت بل الزمت بعدم الاتيان به في الوقت. ولكن عليها القضاء ولكن عليها ان تقضي اذا طهرت رظي ما عليها في حال طهرها في حال الحيض لا لا قيام لا قيامة ولا صلاة والصلاة بلا غير بدل والصيام اذا بدأ وصيام الى بدن و والحكمة للتفريق بين الصيام والصلاة لان الصيام الى بدل والصلاة الى غير بدل ان الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات آآ الصيام لا يأتي في السنة الا مرة واحدة الصيام لا يأتي في السماء الا شهرا واحدا والله عز وجل اوجب على الحائض الا تصوم ولا تفطر ولا تصلي ولكنها تقظي صوم بايام اخر وذلك لانه لا يأتي في السنة الا مرة واحدة ولا يتكرر والصيام لصلاة الكونها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات الله تعالى ان تضعها الى غير بدل لا تقضي المرأة الصلاة ولكنها تقضي الصيام هم ايضا الصلاة يعني يكون صلوات كثيرة يعني مع كونها تتكرر هي كثيرة يجمع عليها ايام فهي جاءت الشريعة عدم الاتيان للصلاة وعدم الاتيان بالصوم في حال الحيض ولكن الصلاة آآ تسقط الى غير بدن وصوم يوضع عنها ولكن الى بدن ولكن الى بدن وهو القضاء وقد اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وقد وقد سألتها معاذة العدوية وهنا جاء في السؤال عن معازة ان امرأة سألت عائشة وهي السائلة كما جاء في بعض الروايات الصحيحة قالت قالت معاذ لعائشة ماذا في الصلاة؟ قال احرورية انت وقولها ان امرأة سألتها هي المرأة ولكنها ابهمت نفسها ويأتي في بعض الاحاديث ان الرجل يبهم نفسه او المرأة تبهم نفسها انما هنا والواقع انها امرأة هي صادقة في قولها امرأة ثالث عشر هي امرأة او يقول الرجل بدل ما يقول سألته او اه يقول ان رجلا سأله ورجل سأل كلام صحيح وهو يلهم نفسه والمرأة تبهم نفسها احيانا وهذا منه هذا مثال من ابهام المرأة نفسها بدل ما تقول قلت قالت ان امرأة سألت عائشة وهي امرأة وهي التي سألت عائشة هذا ابهام الهام الراوي نفسه او بهان السائل نفسه فسألتها عن عن قضاء حائض فهم قالت احرورية انت؟ والمقصود بالحرورية نسبة الى حرورة الذي الذي هم بلد كان فيه الخوارج الذين سمعوا في ذلك المكان وكان عندهم تشدد وتنطع فهي لما قالت هذه المقالة قالت لها احرورية انت حرورية انت الشيء الذي هم عليه والذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يؤمرون تؤمر النساء بقضاء الصوم ولا ولا تأمر ولا تؤمر بقضاء الصلاة والعبرة هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وفي بعض الروايات ما بال الحائط تقبل صوامها ولا تترك الصلاة ما بالها؟ لماذا كذا ولذا والجواب هو اننا نؤمر بكذا والواجب هو الاتباع والتقيد بما جاءت به الشريعة لان عرفت الحكمة او لم تعرف لكن اذا بحث عن الحكمة وعرفت يكون ذلك زيادة ايمان وبصيرة وان لم تعرف الحكمة فان الواجب هو التمسك بالسنة والاخذ بها ولو لم تعرف الحكمة ما يقول العمل بالدليل مبنيا على معرفة حكمته الواجب هو العمل بالنص ولو لم تعرف الحكمة. لكن اذا بحث عن الحكمة وتبينت فيقول ذلك زيادة نصيرا وان لم تعرف فان ذلك لا يؤثر في في الالتزام بما جاء به النص والعمل بل لا بد من العمل. ولهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جاء وقبل الحجر الاسود طالما اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأت رسول الله كما قفزت فهو يقبل تباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ما قبلنا فنحن نقبل اتباعا ولو لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منا تقبيل الحجر الاسود ولا علي بن حجر. اخبرنا علي بن حجر باياد السعدي المروزي ثقة اخرجها حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن علي بن المرسل عن علي يعني ابن مزهر. ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وكلمة يعني هذه مثل كلمة هو التي يزيدها من دون التلميذ يأتي بالكلام الموضح ويأتي بكلمة هو او بكلمة لعن كلمة هو مثل الذي مر هو ابن مضى الاسناد السابق وهنا اتى بكلمة يعني بدل هو وكلمة يعني هذه فعل مضارع لها قائل ولها قائل ففاعلها ضمير مستتر يرجع الى التلميذ وهو علي بن حجر وقائلها هو من دون التلميذ قائلها هو من دون التلميذ النسائي وما دون النسائي الذي قال كلمة يعني هو من دون التلميذ من دون علي بالحزن والفاعل في كلمة يعني وفي فعل مضارع ضمير مستتر يرجع الى التلميذ الذي هو علي بن حجر يعني ان ان دونه قال يعني تلميذ آآ علي بن مسهر وهو علي بن حجر آآ انه يعني ابن مسلم لانه قال علي فقط وهو ان التلميذ يهني ابن متعب يعني ابنه مسلم اذا كلمة يعني فعل يضارع له قائل وله فاعل فقائله من دون التلميذ وفاعله ضمير يرجع الى التلميذ سعيد عن سعيد هودن ابي عروبة وهو ثقة اخرج له اصحاب كذب ستة عن قتادة نعم وهو ابن دعامة الثدي البصري وهو ثقة اخرج الى اصحاب الكتب الستة معاذ عن معاذ العدوية وهي ثقة اخرج حديثها اصحاب كتب الفتنة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها التي حفظت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما ما يتعلق لامور البيت وما يقع بين الرجل واهله فانها حفظت الشيء الكثير من السنة وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ستة رجال وامرأة واحدة الستة هم وابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد جابر ابن عبد الله الانصاري وانت المالك او يلتفت برجال والمرأة الواحدة هي عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان ثم اورد النتائج هذا الحديث الذي فيه ان المرأة تقبض ضياع انها تقضي الصيام قد ان كان يكون عليه القضاء من رمضان فلا يستطيع قال وما ارضيه حتى يأتي يا شعبان يعني مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه الدلالة على الترجمة يعني كون المرأة يعني لا تصوم في حال حيضها ولكنها تقضي ويكون عليها القضاء من رمضان وما تقضيه الا في شعبان ما نغريه الا بشعبان اي ان المرأة لا تصوم في حال حيضها ولكن عليها القضاء فهي تقضي وقد اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي البناج لقاء اخرجه حديث بل هو شيخ من اصحاب الكتب الستة من يحيى ان يحيا من سعيد القطان وهو زقه اخرجه اصحابه كتب ستة يا اخي بن سعيد بن سعيد الانصاري المدني واخرج له اصحابه كتب الفتنة ابي سلامة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني ولغة فقيه الرجل اصحاب الكتب الستة وهو احد فقهاء المدينة سبعة التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وقد عرفنا مرارا وتكرارا ان السابع من الفقهاء السبعة فيه ثلاثة اقوام الى ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والذي هو هذا وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها سبق ان مر بنا الحديث وذكرنا انه لعل ذلك كان قبل ان يشرع يعني آآ تلك الايام التي اه اه زرع صيامها كالسبي كصيام ست من اه شوال قال اذا ظهرت الحائض او ظلم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه قال اخبرنا عبد الله ابن احمد ابن عبد الله ابن يونس ابو حصين. قال حدثنا عنتر قال حدثنا حصين عن الشعبي عن محمد ابن طيبين رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم عاشوراء امنكم احد اكل اليوم قالوا ان من صام ومنا من لم يصم. قال فاتموا بقية يومكم. وابعثوا الى اهل العروض فليتموا بقية يومهم اذا اذا طهرت الحائض او غنم المسافر في رمضان اذا طهرت الحائض او قدم المسافر في رمضان فهل نعم. فهل يصوم بقية يومه اه المقصود من هذه الترجمة ان المسافر رخص لهم في الافطار لسفره والحائض ويلزمها ان تفطر والا تقوم لحيضها لكن اذا ظهرت الحائض في اثناء النهار في رمضان واغتسلت تظاهرا في اثناء النهار والمسافر قدم من سفره وانتهى السفر وجاء الى اهله في اثناء في اثناء النهار فهل يقضي بقي؟ فهل يمسك بقية يومه؟ هل يصوم بقية يومه؟ نعم يصوم بقية يومه يمسك نمسك بقية يومه وليس له ان يأكل لان الترخيص انتهى الذي الرخصة كانت مثل السفر والسفر انتهى ما هو يعني وصل بيته وياكله عند اهله وهم صائمون لانه صار حاضرا ولم وانتهى من السفر فالامداد بقية اليوم متعين لان الترخيص صار للسبب ولو كان من ذلك ذلك الانسان يعني لا يفيده شيئا من حيث اه اه ان ذلك اليوم هم ملزم بقضائه. لكن حرمة الشهر وحرمة الزمن والوقت يعني والترخيص السبب الذي من اجل حصل الترخيص انتهى فاذا يكون ممسكا ومثل ذلك ومثل ذلك لو لو كان الخبر خبر دخول الشعار الظهر الا في اثناء النهار في اثناء النهار يعني علم بان الهلال رؤيا البارحة ولكن ما علموا الا بعد طلوع الفجر وبعدما خرج الفجر فانه يلزمه من يمسك بقية اليوم وعليهم القضاء فالحائض وطهرت في اثناء النهار والمسافر اذا قدم في اثناء النهار وانتهى سفره ومثل ذلك خبر السهر اذا جاء بعد دخول النهار فان الواجب هو الامساك وعدم الاكل في نهار رمضان والانسان حاضر مقيم هذا هو المقصود من هذه الترجمة محمد بن صيفي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم عاشوراء فمنكم احد اكل اليوم؟ فقالوا منا من صام ومنا من لم يصم قال فادموا بقية يومكم وابعثوا الى اهل العروب فليتموا بقية يومهم ومورد النسائي حديث آآ محمد ابن صيفي محمد ابن صيفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشوراء منكم احد صائم؟ قالوا منا الصائم ومنا المفطر؟ فامرهم ان آآ يحب بقية يومه بقية يومنا الصائمين وغير الصائمين الشاهد والكلام في غير الصائمين الذين يعني كانوا مفطرين امروا بان يتموا بقية يومنا وبشر يعني هذا على اساس انه على اساس ان عاشوراء انه مستحب وانه اه تطوعا مؤكد واذا كان هذا في حق التطوع والصيام الواجب من باب اولى وفسر ايضا بان هذا بانه كان في اول الامر برضى صيام عاشوراء ثم بعد ذلك آآ نسخ وفرظ صيام رمظان ولكنه مخير فيه بين الصيام وبين الافطار والاطعام ما عرفناه انفا ثم الزم بالصيام ونسخ التخيير بين الصيام والافطار مع الاطعام وعلى هذا فيكون يعني على اساس انه فرض وانه واجب وعلى كل حال سواء كان فرضا وان هذا في اول الامر او كان تطوعا. والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى الامساك فان الفرض من باب اولى كان تطوعا ان كان فرضا فالامر واضح وان كان تطوعا وقد امر بالاتمام فان الفرض يكون من باب اولى يعني معناه ان انه يمسك بقية يومه وعلى هذا استدل النسائي على ان الحائض والمسافر يعني هم مثل هؤلاء او يدل على انهم يمزقون بقية يومهم ما جاء في هذا الحديث من امر النبي صلى الله عليه وسلم الامر الصيام في حق من كان قائما ومن كان مفطرا ما كان قائما يواصل ومن كان مفطرا يمسك بقية يومه الجهاز كما اخبرنا احمد ابن عبد الله ابن يونس ابو حفيظ هذا شيخ النسائي الموافقة وهنا كما رأينا النتائج يعني ذكر شيخه واطال في نسبه عبد الله ابن احمد ابن عبد الله ابن يونس ابو حصيم. عبد الله ابن احمد ابن يونس. ابن عبد الله بسم الله بن احمد بن عبدالله بن يونس. عبد الله بن احمد بن عبد الله بن يونس ابو حفيظ يعني الشيخ التلميذ له ان ينكر فيها ويطيل في نسبه يقوى كان هكذا يعني له ذلك وانما الذي ليس له ذلك هو من دونه واذا اراد ان يأتي بشيء يأتي بكلمة هو او بكلمة يعني وهنا نرى ان النتائج اطال في نتى بجاهله وندب آآ وهو ثقة اخي الحبيب الترمذي والنسائي عنه عنتر عن عذر بن قاتل عنتر نقاط مغلقة احمد بالفتنة عن نصيب عن فضيل بن عبد الرحمن السلمي ووثقة عن الشعبي؟ عن الشعبي عامر بن شرافيل الشعبي صفة صحيح اخرج حديثها بالفتنة فمحمد ابن الغيثي عن محمد بن صيفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وحديث اخرجه نعم وحديث اخرجه وابن ماجة ويلحق حائض ومسافر اذا بلغ كل هؤلاء الاقوى كل من وجب عليه يعني الصيام فان عليه ان يمسك بقية اليوم قال اذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن يزيد انه قال حدثنا سلمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل اذن يوم عاشوراء من كان اكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصمه ثم اورد النسائي هذه الترجمة اذا لم يجمع اذا لم يجمع الرية اذا لم يجمع من الليل ايوه هل يصوم ذلك اليوم من التطوع؟ اذا لم يجمع من الليل يعني اذا لم يعزم النية ويعقد النية يجمع العزم على الصيام من الليل فهل يتم بقية ذلك؟ فهل يقوم ذلك اليوم؟ هل يصوم ذلك اليوم من التطوع؟ هل يصوم ذلك اليوم من التطوع فهل يقوم ذلك اليوم من التطوع وهنا قال ابن سائر تطوع واراد حديث عاشوراء انني اه سبق ان مر وهذا فيه يعني نتائجنا على ان نتطوع اي انه آآ ومن المعلوم انه اذا كان هذا فتطوع فالفرظ من باب اولى اذا كان هذا فتطوع فان الفرضة يكون من باب اولى. وعلى القول الاخر اللي ذكرت وان ان عاشورا كان اولا واجبا وانه فرض عليهم او صيام عاشوراء ثم نسخ الى قيام رمظان مع التخيير ثم نسخ بالالزام في الشهر وصيام الشهر بدون تغيير وهنا ترجم على ان صيام عاشوراء انه تطوع وانه اذا كان هذا في التطوع فالفرظ يكون من باب اولى المقصود ان الانسان اذا يجمع النية من الليل فان له ان له ان يمسك وله ان يعقد النية في اثناء النهار ما دام انه لم يأكل ما دام انه لم يأكل هذا فانه ينهي وينعطف انعطس النية وترجع الى ما كان من قبل ولكن اذا كان الانسان قد اكل مع الازل فانه يعتبر مفطر يعتبر مفطر ولكن الحديث الذي الذي معنا هو بالامساك في حق من كان يعني مفطرا لكن في التطوع من كان اكل بعد طلوع الفجر ليس بامكانه ان يطوف لانه بالنهار لكن من اصبح غير اجل اصبح غير امل فان له ان ينوي من اثناء النهار ويقول ما مضى يدخل في الصيام وتنعطف النية على ما مضى وننعطف النية على الماضي الذي طبق الذي سبق الشروح والضياء فيكون الذي مضى والذي يأتي كله داخل في النية وهذا في دون الفرض ان الغرب فلا بد من نية من الليل في الاحاديث لا بد بنية من الليل ولهذا لو ما جاء الخبر في شهر رمضان الا بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر ولو كان الانسان ما اكل شي يجب عليك ان يمسك وعليه في القضاء فيجب عليه ان ينفق وعليه في القضاء اما بالنسبة للنبل فانه اذا اصبح غير اكل ثم اراد ان يقوم له ان يقوم واما بالنسبة للفرظ ولابد من نية من الليل ولا تكفي النية في اثناء النهار للفرق لانه لا بد ان تكون جميع اوقات النهار داخلة النية والنية متقدمة وليس متأخرة النية المتأخرة تنفع في النفل ولا تنفع في الفرض فالارض لابد من نية من الليل والنهار وفي هذا التطوع يمكن بنية من الليل وبنية من النهار لكن بشرط الا يكون اكل اما اذا كان اكل بعد الفجر لا سبيل الى قيامه فلا دليل الى قيامه ولا الى تطوعه لانه ما اعتبر اه ما يعتبر اه يعني اه قائما النهار من اوله الى اخره سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اذن يوم عاشوراء من كان اكل فليتيم بقية يومه ومن لم الاجل فليصم من اكل فليتم بقية يومه يعني معناه انه يعني يمسك ومن لم يكن ومن لم يكن فليصم اذا كان ما اكل فهو يصوم وتنعطف النية وهذا هو المقصود يعني اذا لم يجمع من الليل فانه في التطوع يأتي بالنية في اثناء النهار ويدخل فيها ما مضى قبل النية وما بعد النية العبوة فيها ما مضى رمزية وبعد النية. والمقصود بالزين يعني اعلم الناس واخبرهم وقد مر في الحديث الذي قبل هذا آآ ويشمل بقية يومكم وابعثوا الى اهل العروض فليتموا بقية يعني معناها للعروض يعني الاطراف اطراف المدينة يعني اطرافها ونواحيها والتي تتبعها يعني يبلغون بهذا الذي بلغوا بلغ به اهل المدينة يبلغون بما بلغ به اهل المدينة حتى يعملوا كما عملوا ايوا قال اخبرنا محمد ابن المسمى وانا محمد المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب الجمل ثقة اخرج له اصحاب كتب ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة يحيى عن يحيى وهو سعيد القطان يقع اخرج الى اصحابه او يزيد عن يزيد وهو من ابي عبيد واولى احنا مرة ذكره ثقة وقد مر ذكره واخرجه اصحاب الكتب قال النية في الصيام والاختلاف على طلحة ابن ابن يحيى ابن طلحة في قبر عائشة رضي الله عنها في قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم ابن يوسف قال حدثنا ابو الاحوط عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ وقلت لا. قال فاني صائم ثم مر في بعد ذلك اليوم وقد وقد اهدي الي حيث فخبأت له منه وكان يحب الحي. قلت يا رسول الله انه هدي لنا حيث فخبأت لك منه قال ادني اما اني قد اصبحت وانا صائم فاكل منه ثم قال انما مثل صوم متطوع مثل الرجل يخرج من المال بالصدقة فان شاء امضاها وان شاء حبسها اما بالصيام على يعني المراد هنا في النية بالصيام يعني الذي اورده هنا ما يتعلق بالنفل الذي اورده يعني في هذه الاحاديث التي اوردها الان الذي آآ سمعنا اولها نتعلق بصيام النفل وهي انها يمكن ان تكون من اثناء النهار كما الاشارة اليه واما بالنسبة للفرض فانها لا تكون في اثناء النهار بل لا بد ان تكون من الليل بحيث تكون النية سابقة في جميع الوقت جميع الوقت ونية الصيام قد سبقت ومعناه عند طلوع الفجر او قبيل طلوع الفجر يعني بحيث يكون من اول الصيام والنية موجودة من اول القيام والنية موجودة اما اذا طلع الفجر ولم توجد النية فانها لا تنفع او لا لا ينفع صيام الفرض والحالة هذه لان اذا اوجدت النية في جميع اجزاء النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس مضى جزء من من الوقت ليس فيه نية. والنية لابد ان تتقدم في في قيام الغرض ولا يلزم ان تتقدم في قيام الليل الاحاديث التي اوردها بعد هذه الترجمة مباشرة هي تتعلق بالنفع عائشة رضي الله عنها تخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال موسى؟ ولم يقل شيئا يعني جاء اليهم في النهار ولم يكن اكل شيئا من الليل بعد طلوع الفجر قالوا لا قال اني صائم. يعني يعني عزم على الصيام او نوى الصيام ولكنه سأل يعني اذا كان في شيء سيأكل ولكنه لم يجد شيئا فنوى انه صائم وانعطفت النية على الماظي وعلى شملت المستقبل وانعطفت عن الماضي من عطفت عن الى الماضي من الزمن قال اني صائم ومعنى هذا ان النية ما وجدت في التطوع الا في اثناء النهار اوجدت الا في اثناء النهار ثم جاءها اهدي لهم حيث وخبأت والحيث هو طعام مؤلف من تمر هو زمن واشياء اخرى كالعقد لكن فيه فيه التمر والسم ومعها يعني يعني آآ يضرب المثل بشدة الاختلاط واختلاط الحيض وقال اختلط الناس اختلاط الحيض يعني مثل ما يعني يخطب الدم مع مع التمر مع غيره اذا عجن ودخل بعضه في بعض فهذا هو الحيض ويقال اختلط الناس اختلاط الحيض من شدة امتداد بعضهم ببعض اه عيد مبارك للنبي صلى الله عليه وسلم. فخبأت يعني معناه انني اه اه اخذت جزء قطعة منه جزءا منه ووضعته في مكان لا يصل لاحد مخبأ ما هو يعني امام الناس وامام الانظار فجاء الى الرسول فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحب يا رسول الله ان مهدي لنا حيث فخبأت لك منه قال ادلي اما اني قد اصبحت وانا صائم فاكل منه. يعني اصبح وهو صائم اصبح وهو صائم يعني كان نوى الصيام ثم انه اكل منه وهذا يدل على الجواز الانسان اذا اصبح قائما وهو متطوع واراد ان يفطر فله ذلك ولكن الاولى كما هو معلوم ان الانسان يتم صومه لكن ان اراد ان يفطر فان له ذلك كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه المقصود هو ما يتعلق بالجملة الاولى التي فيها انه يعني كان يعني اصبح وهو لم يأكل شيئا وبعد ذلك يعني سأل هل عندهم شيئا يأكله؟ فقالوا لا فنوى الصيام فوجدت النية للتطوع في اثناء النهار وانعطفت على الماضي الصيام بهذه النية اللي في اثناء النهار شملت ما بعد النية وما قبل النية ايوا ثم قال انما مثل ثم قال انما مثل صوم التطوع مثل الانسان الذي يعني اه قطع قطعة من ماله ليتصدق بها فان امضاها ام ضاع وان حبسها حبسها انا ما دام انها لم تصل الى من يستحقها فان الامر يرجع اليه ولكن الامضاء خير من الامساك كمان الصيام ومواصلة الصيام يعني اه خير من الاطلاق قال اخبرنا عمرو ابن منصور اخبرنا عمرو ابن منصور هو النسائي وقد مر ذكره العاصم ابن يوسف العاصم ابن يوسف اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وثقة اخرجه البخاري والترمذي والنسائي انا بلحظ كلامي الفلاني الحنفي ووثيقة للمسلم اخرجه اصحابه للفتنة لعن الله ابو يحيى ابن طلحة. عن طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله يعني جده آآ احد العشرة المبشرين بالجنة فمن يحيى ابن طلحة من عبود الله؟ نعم هو بلوغ نسبة خجله المسلم واصحاب السنن اخرجه مسلم واصحابه الاربعة ان نجاهد المجاهد ابن جبر المكي وهو ثقة اخرج الى اصحابه عن عائشة رضي الله عن عائشة وقد مر ذكرها قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يزيد قال اخبرنا شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت زار علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دورة قال اعندك شيء؟ قلت ليس عندي شيء. قال فانا صائم قال ثم دار علي الثانية وقد اهدي لنا حي. فجئت به فاكل. فعجبت منه. فقلت يا رسول الله دخلت علي وانت صائم ثم اجاز هيثم قال نعم يا عائشة انما منزلة من صام في غير رمضان او غير قضاء رمضان او في التطوع بمنزلة رجل ان اخرج الصدقة ما له فجاد منها بما شاء فامضاه. وبخل منها بما بقي فامسكه حديث بطريقة اخرى وفيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما بينه وقد مر بطريقة سابقة وهنا قال ايش انما منزلة من صام في غير رمضان او غير قضاء رمضان او في التطوع بمنزلة رجل اخرج صدقة ماله فجاد فمنها بما شاء فان ظاء وبغل منها بما بقي فامسكه هو طبعا في غير رمظان يعني هو في غير رمظان في رمظان ليس للانسان ان يفطر وبيت لو قظى رمظان ليس للانسان يفطر ولكن بالنسبة للتطوع هذا هو الذي فيه الذي فيه الاستفراغ او الافطار له الاستفراغ او الافطار واما في رمضان وقضاء رمضان فليس له ليس له ان يفطر والعبارة يعني غير واضحة في السياق لان في غير رمضان او كذا او التطوع يعني لان التطوع هو غير قضى رمضان وغير غير في رمضان وغير القضاء يعني ما ما عدا ذلك ويقال يتطوع الا شيء الزم الانسان نفسه به فهذا يعني يلزمه بالزامه وما عدا ذلك فانه تطوع وهذا هو الذي ضرب له المثل لانه مثل صاحب الصدقة ان شاء ان يمضي امراها او يمضي بعضها وان شاء ان يمسك امثل فما دام انها لم تصل الى من يستحقها وهي في حوزته فان ذلك يعني اه يمكن الامضاء ويمكن آآ عدمه ابو داوود. اخبرنا ابو داوود هو سليمان هو سليمان ابن الزيف الحراني. ووثقه اخرجه النسائي وحده عن يزيد يزيد هو من هارون الواسطي عن شريك عن شريك ابن عبد الله القاظي هو صدوق كثيرا والحديث اخرجه البخاري عن صلح ابن يحيى بن طلحة ان يجاهد عن عائشة. عن صلحة عن مجاهد عن عائشة وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة قال اخبرنا عبد الله ابن الهيثم قال حدثنا ابو بكر من حنفي قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجيء ويقول هل عندكم غداء؟ فنقول لا. فيقول اني صائم. فاتانا يوما وقد اهدي لنا حي فقال هل عندكم شيء؟ قلنا نعم اهدي لنا حيض. قال اما اني قد اصبحت اريد الصوم فاكل. خالفه قال ومولد النسائي حديث اخرى وهي مثل ما ذكرتها عبدالله بن هيثم فلا بأس به اخرج حديث النسائي وحده ولا بأس به دعاء الصدوق هي هي مثل صدور الا عند احد معين فهي تعاد القطع باذن الله يا يحيى بن معين لا بأس به تساوي ثقة واما يعني آآ اه يحيى ابن نعيم فهي دون الثقة هو شيخ عالم صدوق هي بمنزلة صدور عن ابي بكر الحنفي هو عبد الكبير ابن عبد المجيد اخرج حديث عن تبيانه الثوري سفيان بن سعيد الثوري فقيه الحجة وصف بانه امير امير المؤمنين في الحديث ابن يحيى عن مجاهد عن عائشة الطلعة عن مجاهد عن عائشة وطني رضيت قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قال اتانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما فقلنا اهدي لنا حي قد جعلنا لك منه نصيبا فقال اني صائم فاصبر