﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:19.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام

2
00:00:19.400 --> 00:00:38.500
باب الغسل للمحرم عن عبدالله بن حنين ان عبدالله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن محرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه

3
00:00:38.800 --> 00:01:02.200
قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال عن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما والمسورة ابن محرمة اختلفا بالابواء

4
00:01:03.200 --> 00:01:20.400
فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب

5
00:01:20.400 --> 00:01:46.850
فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بداني رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب

6
00:01:47.050 --> 00:02:14.250
فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليهم عليها البكرة

7
00:02:14.850 --> 00:02:32.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام عبد الحافظ المغني المقدسي رحمه الله باب في الغسل المحرم

8
00:02:32.500 --> 00:02:53.900
اي ان المحرم له ان يغتسل في حال احرامه يعني سواء كان يعني ان كان ان كان حصل له احترام فهذا لا لا بد منه والا فانه يصوغ له ذلك ويجوز له ان يغتسل

9
00:02:54.150 --> 00:03:08.950
لا يقال ان الانسان اذا كان محرما انه يترك الاغتسال من اجل انه يعني آآ ان فيه لان لا يكون مترفها بالاغتسال. نعم لا يكثر الاغتسال الذي يكون فيه متنعما

10
00:03:08.950 --> 00:03:25.900
ولكن كونه يغتسل اذا حصل له وسح او حصل له يعني في جسده شيء فانه لا بأس بذلك يغتسل ويغسل رأسه. يغتسل ويغسل رأسه فالغسل المحرم سائق بالنسبة وهذا انما هو في المستحب

11
00:03:26.150 --> 00:03:43.000
او في الامر الذي ليس بلازم اما ما كان لازما الاغتسال من الجنابة اذا احتلم فان ذلك لا بد منه ولكن انما الكلام في الاغتسال الذي هو اه ليس بلازم

12
00:03:43.200 --> 00:04:07.650
وانما هو آآ مستحب او للتبرد او لكونه آآ يزيل وسخا يعني حصل لجسده ذلك لا بأس به  ومن المعلوم ان المغتسل يغسل رأسه وغسل الرأس يعني يكون فيه احتمال سقوط الشعر

13
00:04:07.850 --> 00:04:26.000
اذا حركه بقوة احتمال انه يسقط  نقول اه عبدالله عبد الله ابن؟ عبد الله ابن حنين عبد الله ابن حنين يقول اختلف عبد الله بن عباس محرمة وهما وهما بالابواء

14
00:04:26.400 --> 00:04:46.400
في غسل في غسل اغتسال المحرم فقال ابن عباس يغتسل المحرم وقال للمشوار لا يقتصر المحرم فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل عند الركية عند عند

15
00:04:47.300 --> 00:05:15.700
الاضواء يغتسل بالابواء اختلفا بالابواء. يعني اختلفا في الابواء فارسله اليه فوجده يغتسل والاغتسال وجده يغتسل عند عند القرنين بين والقرنان هما عمودان او عودان يغرسان في الارض على الركية التي اه القضية التي فيها الماء

16
00:05:16.150 --> 00:05:45.200
ثم يوضع بطرف الخشبتين اللتين غرستا في الارض خشبة او حديد يربط بينهما وتكون البكرة لذلك الذي بينهما والبكرة هي التي يوضع عليها الحبل او الرشا الذي يمسح فيه بالماء يفتح فيه يعني الدلو يمدح فيه يستخرج الماء من البئر

17
00:05:45.900 --> 00:06:05.400
فيكون يعني بسحب هذا الحبل والحبل تدور البكرة التي في في اعلى القرنين حتى تظهر الدلو ثم يؤخذ يعني بدلا من كونه يعني يمسح بيده وهو واقف ويقام في ذلك مشقة يعني كونه يسحب من فوق البكرة

18
00:06:05.400 --> 00:06:26.100
والبكرة تدور والدلو تخرج حتى تصل الى الى تخرج من البئر فيتناولها الناس فيستعملون الماء يضعونه في بقربهم او في انيتهم فيستعملونه فوجده يغتسل عند القرنين لانه على على حافة البئر

19
00:06:26.250 --> 00:06:47.950
وعند القرنين الذين يستخرج الماء من البكرة التي تعرض بينهما. البكرة التي تكون بينهما على حديدة او على خشبة يعني بحيث آآ يستخرج بها الماء فجده يغتسل فسأله فسلم عليه وسأله

20
00:06:48.350 --> 00:07:03.150
عن قال كيف يغتسل كيف كيف كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم كيف يغسل رأسه؟ كيف كان يغتسل رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم وهو محرم

21
00:07:03.550 --> 00:07:17.900
وهذا يفيد ان ابن عباس رضي الله عنه كان عنده علم يعني باغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه اراد لكنه اراد او سأل عن كيفية غسل في رأسه وهو في حال احرامه

22
00:07:18.150 --> 00:07:32.400
يعني كيفية غسله في حال احرامه لان هذا هو الذي فيه الاشكال يعني من ناحية انه انه في تحريك الشعر وان الشعر قد يسقط فسأل عنه فطأطأ وكان يشتر بثوب

23
00:07:32.950 --> 00:07:50.650
فوضع يده على الثوب فطأطأه يعني نزل حتى بدا رأسه بدأ رأسه فصار يتمكن من رؤيته وهو من وراء الثوب. لانه بدا رأسه. وقال لرجل يصب عليه ان يصب عليه. فجعل

24
00:07:51.100 --> 00:08:17.050
يعني يعني يحرك يده على رأسه يقبل بها ويدبر يحرك رأسه بيده يقبلها يقبل بها ويدبر ودل هذا على ان المحرم يغتسل وانه يغسل رأسه وانه يحرك رأسه او شعر رأسه بيديه وانه يقبل بهما ويدبر حتى يكون ذلك وصل الى جميع الشعر

25
00:08:17.150 --> 00:08:32.250
يقبل بهما ويدبر يعني حتى يكون غسلا مقدم وحاسس غسل المقدم واخر. وان اليدين مرتا على هذا وعلى هذا على مقدمه وعلى مؤخره يحصل النظافة وليزول ما به من وسخ

26
00:08:32.750 --> 00:08:49.150
يعني لا سيما مع وطول المدة وقول المكث يعني والانسان في احرامه فبين ابو فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك بيانا بالفعل كان ذلك بيانا بالفعل

27
00:08:49.350 --> 00:09:06.950
ثم بينه بالقول بقوله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك قولا وفعلا ام فعله كونه يحرك يديه يقبل ما يذنب والقول هو كونه قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين سنة الرسول عليه الصلاة

28
00:09:06.950 --> 00:09:26.100
بالفعل وانه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الفعل وفي الحديث دليل على ما كان عليه سلف هذه الامة من من المدارسة للعلم والمسائلة فيه والبحث فيه ومعرفة الحق

29
00:09:26.550 --> 00:09:53.100
بدليله فان كلا من ابن عباس والمصحف محرمة آآ هذا قال انه يغتسل وهذا قال لا يغتسل وكل منهم اجتهد ولعل المشوار لما قال لا يغتسل خشية او ظن انه آآ لكون الشعر اذا آآ يعني غسله قد يؤثر في سقوطه فكان يرى الا يغتسل

30
00:09:53.350 --> 00:10:09.150
واما ابن عباس فرأى ان مثل ذلك انه لا يؤثر وانه لا مانع منه وانه لا مانع منه وقد يكون عنده علم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا السؤال الذي آآ ارسل النسوة وقال يسألك ابن عباس

31
00:10:09.650 --> 00:10:25.150
كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم يدل على ان عنده علم ولكنه اراد ان آآ يعني آآ يتأكد من الكيفية ومن الهيئة التي كان يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام

32
00:10:25.150 --> 00:10:50.550
صحابي اخر وفي هذا الرجوع الى الادلة وحرص سلف الامة على الوصول الى الادلة. لانهم ارسلوا الى ابي ايوب ليسألوه عن اغتسال رسول عليه الصلاة والسلام وكيفية اغتساله او غسله لرأسه وهو محرم فدل ذلك على حرص سلف الامة على معرفة

33
00:10:50.550 --> 00:11:10.950
الحق بدليله وعلى ان المختلفين يرجعون الى من عنده دليل او يبحثون عن من كان عنده دليل ويرجعون اليه ويسألونه واذا بين لهم الدليل صاروا اليه ولهذا لما آآ جاء واخبرهم

34
00:11:11.150 --> 00:11:28.550
بما قاله ابو ايوب وبما فعله ابو ايوب رضي الله تعالى عنه قال وان القول كما قال ابن عباس انه يغتسل يعني قال لا اماريك ابدا يعني يعني شهد له بالفضل

35
00:11:28.600 --> 00:11:58.700
وشهد له بالفهم والمعرفة وانه لا يجادله او يماريه يعني بعد ذلك لما عنده من العلم فهذا يدل على معرفة يعني اسناد الفضل الى اهله والى الاعتراف بالفضل لاهله وهذا يدل على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من مكارم الاخلاق وان الذي غلب ولم يكن

36
00:11:58.700 --> 00:12:18.700
القول يعني جاء موافقا لقوله اعترف بمن جاء الحق موافقا لقوله بالفضل وقال اني لا اماريك بعد ها يعني بعد هذه المسألة التي اختلفت واياك وتبين ان الحق فيما قلت وان الحق فيما يعني

37
00:12:18.700 --> 00:12:40.050
لقولك وليس في قول فانا اقر لك بالفضل ويقر لك بالعلم ولا اماريك آآ بعد ذلك. اقرأ الحديث عن عبدالله بن حنين ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسورة بن محرمة اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه

38
00:12:40.050 --> 00:13:01.100
وقال المسوار لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين الابواء يعني يدل على انهم كانوا في سفر وانهم محرمون وان ابا ابا ايوب يعني كان يغتسل يعني عند البئر

39
00:13:01.150 --> 00:13:23.750
وعلى حافة البئر عند القرنين الذين عليها فوجده يغتسل فسأله ولولا ان السؤال الذي حصل من عبد الله من من عبد الله ابن اه ابن ابن حنين ابن ابن حنين عبد الله ابن حنين

40
00:13:23.900 --> 00:13:43.900
رضي الله عنه رحمه الله لولا ان السؤال حصل منه يعني باسناد السؤال الى ابن عباس لا امكن ان يقال ان انه لما رآه يغتسل وهو محرم عرف الاغتسال. بقي عليها ان يعرف الرأس او كيفية الرأس الذي

41
00:13:43.900 --> 00:13:56.650
حصل فيه الخلاف لكنه اسند الى ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ كيف كان رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحرم؟ فاجابه بالفعل وبالقول

42
00:13:56.650 --> 00:14:19.450
فاجابه بالفعل وبالقول وكان يشتر فطأطأ الثوب يعني هذا في بيان السنة بالقول والفعل وفيه ايضا يعني خدمة الشخص في وضوئه او في اغتساله لان فيه رجل يصب عليه فدل على ان مثل ذلك انه لا بأس به. هو الانسان يصب عليه

43
00:14:19.450 --> 00:14:42.950
ويتوضأ ويصب عليه وهو يغتسل معلوم ان هذا يعني كان يعني مستورا وان العورة مستورة. لا يعني يقال ان ان ان فيه شيء يعني لا لانه جاء في جاء في السنة احفظ عورتك عن الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك. احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك

44
00:14:42.950 --> 00:15:02.750
اما من سوى الزوجة ملك اليمين فانه لا بد من حفظ العورة عنه. ولابد من ستر ستر العورة عنه اه ومثل هذا ما حصل للمغيرة بن شعبة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فانه كان يصب عليه وهو يتوضأ

45
00:15:02.800 --> 00:15:22.250
يصب عليه ويتوضأ ويدل هذا مساعدة الانسان في وضوءه في اغتساله ان ذلك لا بأس به لانه جاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قصة مغيرة في شعبة وايضا يعني هذا الذي حصل لابي ايوب آآ

46
00:15:22.950 --> 00:15:50.050
اه هو مثل يعني ذلك يعني مساعدة الانسان في وضوءه واغتساله. نعم  قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه وهذا يدل على ان السلام يعني يكون على من يغتسل وعلى من يتوضأ

47
00:15:50.300 --> 00:16:04.500
لكن لا يكون على من يكون على قضاء الحاجة من كان على قضاء الحاجة لا يسلم عليه. وهو يقضي حاجته وانما من كان مغتسلا او متوضأ فانه يسلم عليه ويرد

48
00:16:04.800 --> 00:16:20.750
ولهذا جاء في قصة اه في عام الفتح الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يغتسل وجاءت ام هانئ وسلمت عليه رد عليها السلام وقال مرحبا بام هانئ فدل هذا على جواز السلام على من يغتسل

49
00:16:21.250 --> 00:16:39.150
وكذلك الكلام معه ومحادثته لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع ام هانئ وهو يغتسل وهو يستر بثوب فكان يكلمها وهي سألته واجابها عليه الصلاة والسلام في تلك الحال

50
00:16:39.200 --> 00:16:55.950
دل على وكذلك ابو ايوب الانصاري حصل منه ذلك كما فعل كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام عام فتح فدل هذا على ان مثل ذلك انه لا بأس به يعني السلام عليه وكونه يرد السلام وكونه يتكلم معه

51
00:16:56.150 --> 00:17:22.350
وكون الذي يغتسل يرحب به لان الرسول رحب بام هاني وقال مرحبا بام هاني فيسلم ويرد عليه يرد السلام من يغتسل وكذلك يتكلم ويتحدث معه ويستفتي يعني ويفتي يستفتى ويفتي كل ذلك جاء في قصة اه اه ام هاني مع الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قصة عبد الله بن حنين

52
00:17:22.350 --> 00:17:38.600
مع ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. نعم وقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني وفي هذا وفي هذا السؤال عن المتكلم وعن الشخص لا سيما وكان فيه ستر

53
00:17:38.900 --> 00:17:54.350
يعني هو مستور بالثوب فلما سلم قال من هذا؟ يعني من الذي سلم؟ قال عبد الله بن حنين. وفي هذا ان الانسان عندما يسلم عندما يسلم ويرد عليه السلام ويسأل يجيب باسمه

54
00:17:54.800 --> 00:18:05.850
فيقول عبد الله بن قال انا عبد الله بن حنين ولا يقول انا مثل ما جاء في بعض الاحاديث الرجل الذي يعني آآ سئل وهو رأى الباب ما انت؟ فقال انا

55
00:18:06.550 --> 00:18:26.100
فانكر عليه لان انا ضمير يعني لا يعرف صاحبه لكن اذا سمى نفسه عرف عرف باسمه او بكنيته يعني يعني هذا هو الذي على الانسان اذا سأل من من وراء حجاب

56
00:18:26.500 --> 00:18:42.700
او سئل من وراء الحجاب من انت سواء من وراء خيمة ام وراء ستر ام وراء باب فانه يسمي نفسه فيقول انا فلان ولا يكتفي بقوله انا او يأتي بكلمة انا لان هذه لا لا تفيد شيئا

57
00:18:43.000 --> 00:19:04.100
نعم ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع ابو ايوب يده على الثوب وطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصب

58
00:19:04.200 --> 00:19:21.100
وصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم يحرك رأسه بيديه ليحصل التنظيم يعني المقصود يعني من كونه يغتسل للنظافة

59
00:19:21.550 --> 00:19:40.000
فيعني يكون هناك اوساخ يعني يزيلها بالماء وتحريكه. تحريك الرأس باليدين تحريك الرأس باليدين لكن لا ينبغي ان يفعل فعلا شديدا يسقط معها الشعر ولو حصل فانه لا يؤثر. نعم

60
00:19:41.500 --> 00:19:59.350
وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا يعني بعدما رجع واخبرهم وان الجواب مطابق لما قاله ابن عباس يعني اذعن له وعرف الفضل له وقال انا لا اماريك بعدها ابدا

61
00:19:59.400 --> 00:20:19.200
امريكا بعدها ابدا انت اعلم مني انت عندك العلم فانا لا اماريك بعدها. نعم القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. نعم تشد بهما الخشبة يعني والخشبة تغرس الخشبة تغرس في الارض

62
00:20:19.600 --> 00:20:41.100
وقد تكون هي ذات يعني قد لا تكون عودين مستقلين وانما تكون يعني عود واحد في اصله ولكن يظهر منه شعبتان يظهر منه شعبتان ثم البكرة شد في اعلى القرنين اللي هم العودان اللذان آآ في طرف

63
00:20:41.100 --> 00:21:05.650
يعني هذه الخشبة التي لها اصل ولها فرعان ستكون في اعلى الفرعين يعني اه تشد البكرة يعني بينهما نكون على حديد او على شيء قوي بحيث انه اذا مشى عليه البكرة وتحركت عليه البكرة بالثقل الذي يكون بالشيء الذي آآ يخرج بواسطتها

64
00:21:05.800 --> 00:21:33.300
يعني لا ينكسر فيعني هذا هو المقصود وكان يغتسل على حافة الركية او حافة البئر التي عليها هذان القرنان. نعم مشط الشعر مشط الشعر يعني المشط. يعني هذا في الغالب انه يحصل منه خروج شعر. او تقطيع شعر

65
00:21:33.900 --> 00:21:50.550
يعني فالاولى ان الانسان ما يفعله لكن اذا احتاج اليه مثل ما حصل لعائشة فانها كانت محرمة وقد يعني اه يعني اه نشطت شعرها يعني استعملت المشط لكن الانسان يستعمله برفق

66
00:21:50.950 --> 00:22:12.800
وان سقط شيء لا يؤثر قال رحمه الله تعالى باب فسخ الحج الى العمرة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج

67
00:22:13.150 --> 00:22:29.900
وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه وقدم علي رضي الله عنه من اليمن وقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:22:30.300 --> 00:22:57.500
فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت

69
00:22:57.600 --> 00:23:19.100
ولولا ان معي الهدي لاحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج

70
00:23:19.200 --> 00:23:38.750
فامر عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ثم ذكر باب فسخ الحج الى العمرة الانسان عندما يأتي الميقات امامه ثلاث مناسك انساك

71
00:23:38.950 --> 00:24:01.500
الافراد التمتع والقران والافراد التمتع بان يحرم بالعمرة من الميقات واذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل منها التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء فاذا جاء اليوم الثامن احرم بالحج

72
00:24:01.850 --> 00:24:16.850
وذهب الى منى ثم عرفه واكمل اعمال الحج حتى حتى ينتهي وعليه هدي ان كان مستطيعا وهو شاة او شبه بدنه او سبع بقرة وان لم يستطع صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

73
00:24:17.100 --> 00:24:36.900
كما جاء بذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آآ حديث عائشة رزق جابر عديس جابر رضي الله عنه قال هل لرسول واصحابه بالحج يعني انهم هم ذهبوا للحج

74
00:24:37.550 --> 00:24:55.650
واتجهوا الى مكة للحج وليسوا كلهم على نسك واحد فمنهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المعتمر المتمتع ولكنهم كلهم حجاج كلهم حجاج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفردا وانما كان قارنا

75
00:24:56.500 --> 00:25:18.750
وانما كان قارنا فهل بالحج اي مع العمرة لانه لم يكن مفردا عليه الصلاة والسلام وانما كان قارنا للادلة الكثيرة التي جاءت وانما ذكر الحج لان الحج هو مثل مثل القران في اعماله

76
00:25:19.400 --> 00:25:39.700
واعماله واحدة باعمال اعمال القارن المفردة كلا كالمفرد لا فرق بين المفرد وبين القارن في الاعمال الا ان هذا عليه هدي اللي هو قارئ والمفردة هذي عليه والقارن عند الاحرام ينوي حج عمرة

77
00:25:40.300 --> 00:25:59.100
والمفرد ينوي حجا فقط والا الباقي كله سوا فهي اعمال مفردة واعمال واحدة الطواف للحج والعمرة طواف واحد للحج والعمرة. وسعي واحد للحج والعمرة ولهذا قيل للقيران لان النسكين مقترنان

78
00:25:59.450 --> 00:26:19.150
ليسها منفصلين كالتمتع ليس منفصلين مقترنان لا ينفك احدهما عن الاخر. الطواف واحد والسعي واحد الطواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة اما المتمتع عنده طوافان وسعيان وتحللان عنده احرامان

79
00:26:19.750 --> 00:26:43.450
وتحللان وطوافان وشعيان يعني من ناحية تحللان يعني من ناحية الانتهاء. والا فهناك في الحج تحلل اول وتحلل ثاني. وهذا لجميع الحجاج لكن المتمتع عنده تحلل عند الفراغ من العمرة وعنده تحلل بعد رمي الجمرة

80
00:26:43.650 --> 00:27:06.000
وعندهم تحلل بعد رمي رمي الجمرة المترتع عنده احرامان وتحللان وطوافان وسعيها والمفرد او والقارن عنده يعني عنده احرام واحد قل له من هو ما عنده احرام واحد وتحلل يعني عند نهايته يوم العيد

81
00:27:06.500 --> 00:27:23.500
وطواف الواحد وشهر واحد يعني احرام واحد وتحلل واحد وسعي واحد لحج واحد هذا للقارئ والمفرد اما قضية يعني التحلل الاول وتحلل ثاني كل الحجاج عندهم هذا كل من رمى الجمرة

82
00:27:23.750 --> 00:27:46.050
فانه يتحلل ان يعني من الحج الذي قبله عمرة مستقلة هو التمتع او الحج المفرد او القران الذي هو الجمع بين الحج والعمرة والقرني بينهما او الجمع بينهما  اذا اهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج ليس معنى ذلك انه كان مفردا

83
00:27:46.200 --> 00:28:02.450
لان الاحياء الكثيرة جاءت انه كان قارنا فيحمل هذا على ان المقصود ان اعماله اعمال الحاج المفرد يعني من ناحية انه طوف واحد يوسع واحد والاحرام واحد يتحلل واحد اما

84
00:28:02.600 --> 00:28:17.900
يعني كونه اه مفردا فليس بمفرد لان الاحاديث كثيرة جاءت من الصحابة انه كان قارنا انه كان قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه احد اهل الرسول صلى الله عليه وسلم

85
00:28:18.150 --> 00:28:42.700
واصحابه بالحج. نعم. وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. يعني الذين معهم هدي ساقوه قليلون والذين ليس معهم الهدي هم الكثيرون لكن منهم من كان محرما بعمرة وتمتع المتمتع ومحرما بحج وعمرة والقران ومحرما بحج

86
00:28:42.700 --> 00:29:02.300
الجن وهو الافراد فلم فلما وصلوا الى مكة ارشدهم النبي عليه الصلاة والسلام بان من كان قارنا او مفردا وليس معه هدي ان يفسح احرامه الى عمرة ويكون متمتعا يعني معناه ان

87
00:29:02.650 --> 00:29:19.100
اه الاشاك الثلاثة التي هي الايراد والقران والتمتع اتا ما تعماشا على ما هو عليه على ما هو عليه اما القران والافراد فان كان مع من قرن او افراد هدي يبقى على احرامه الى يوم العيد

88
00:29:19.650 --> 00:29:42.800
ومن لم يكن معه هدي فانه يفسخ غرامه الى عمل ويكون الناس لهذا متمتعين او قريبين او مفردين ساقوا الهدي هذه النهاية تكون بهذه الطريقة يعني الناس قسمان متمتع وقارن او مفرد ساق الهدي

89
00:29:43.850 --> 00:29:59.500
هذا هو الذي اخر الامر الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان علي رضي الله عنه جاء من اليمن وكان احب ان يكون احرامك احرام الرسول صلى الله عليه وسلم

90
00:30:00.850 --> 00:30:15.600
فاحرم على ما احرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه لا يدري هل الرسول قارن او متمتع مفرد؟ وهو يريد ان يوافق الرسول عليه الصلاة والسلام في نسكه وقال احرمت بما احرم به الرسول

91
00:30:15.650 --> 00:30:36.150
على الابهام يعني ينتهي الامر الى الكيفية التي صارت عند الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي يكون عليها الكيفية التي كانت وقد كان قارنا وساق الهدي فيكون مثله ويبقى كما بقي

92
00:30:36.750 --> 00:30:54.450
يبقى عليك ما بقي رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم وقدم علي من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال اهللته بعمرة او لبيت لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة حج

93
00:30:54.450 --> 00:31:16.850
قال اهللت بما اهلل به رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على الاهلال على الابهام وعلى ما يهل به فلان اكون مثل ما مثل ما يفعل فلان يعني هذا سائق وجائز وقد فعله علي رضي الله عنه واقره الرسول

94
00:31:17.250 --> 00:31:36.750
صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا يدل على جواز ذلك لمن جاء من جهة وصاحبه جاء من جهة اخرى هو اراد ان يفعل كما فعل لكن في هذا الزمان الامر يعني آآ كل يستطيع ان يعرف ايش الذي عند صاحبه بان يتصل

95
00:31:36.750 --> 00:31:56.700
بالجوال ويعني اعرف ايش الاحرام الذي احرم به فيحرم من البداية بما احرم به لكن حيث لا توجد مثل هذه الوسائل فيجوز للانسان ان يحرم من محرم او تكون هذه الوسائل غير غير مشتغلة او غير آآ يعني آآ في الوقت الذي

96
00:31:56.700 --> 00:32:13.850
صلي عند الاحرام ما كان فيه الاتصال او يعني او صار فيه مانع من الاتصال فله ان يدخل في الاحرام على ما احرم به فلان اقتداء بما فعله علي رضي الله عنه واقره الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم

97
00:32:14.250 --> 00:32:30.100
وامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي يعني هذا الامر لكل من كان قارنا او مفردا وليس معه هدي

98
00:32:30.150 --> 00:32:46.300
ولهذا قال امر اصحابه ان ان يجعلوها عمرة وان يطوفوا ويسعوا ويقصروا الا ما كان مع الهدي فانه يقع على احرام الا من كان معه الهدي فانه يقع على احرامه الى يوم العيد

99
00:32:46.350 --> 00:33:12.050
حيث يرمي الجمرة وعند ذلك له ان يتحلل ينحر الهدي ويتحلى ويحلق رأسه ويتحلل نعم فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر هذا مبالغة منهم يعني لكونهم يعني آآ آآ ما حصل لهم ان يفعلوا مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام

100
00:33:12.400 --> 00:33:34.250
وانهم مترفهون وانهم متمتعون بهذه الفترة التي بين العمرة وبين الحج يعني بعد التحلل من العمرة والاحرام بالحج هذه الفترة يتمتعون لكل شيء حتى النساء فعند ذلك بلغوا في الكلام قالوا نذهب الى منى وذكروا احدنا يقطر

101
00:33:34.800 --> 00:33:53.300
يعني بسبب الجماع ولم نكن مثل الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم ان هذا الذي امرهم به هو اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم ثم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت

102
00:33:53.800 --> 00:34:12.600
لا نشق في الهدي ولا جعلتها عمرة وقال ولولا ان معي الهدي لاحللت وجعلتها عمرة وهذا فيه تمني الخير في الشيء الذي فات اذا كان خيرا ويكون الانسان يتمناه هذا لا بأس به

103
00:34:12.850 --> 00:34:29.200
وليس هذا من قبيل ذكر لون مذموم الذي جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من مؤمن ضعيف في كل خير

104
00:34:29.350 --> 00:34:45.300
احرص على ما ينفعك وافتح واستعيذ بالله واستعن بالله. ولا تعجز فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان

105
00:34:45.950 --> 00:35:05.400
لو ما كان من هذا القبيل الذي فيه يعني عدم روائ بالقضاء واعتراضا على القضاء لو شفت عمل الشيطان اما لو استقبلته من امره ما استدبرت هذا تمني لخير يعني لو كنت الان موجود في ذي الحليفة

106
00:35:06.050 --> 00:35:22.850
اهلين بعمرة يعني الان الاعمال راحت ورائي وقد احرمت بالحج والعمرة واشق في الهدي وانا لا استطيع ان اتخلص مما انا عليه من الاحرام لكن لو استقبلته من امري ما استدبرته

107
00:35:23.300 --> 00:35:41.700
لنا سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فان الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى ان يكون حصل له انه احرم بعمرة وانه لو كان الامر كل شيء امامه وانه لو كان الان في ذي الحليفة لاحرم بعمرة

108
00:35:42.150 --> 00:35:54.650
وهو يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام لو لو عاش بعد ذلك فانه سيحلم بعمرة لانه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت انا سقطت الهدي ولا جعلتها عمرة

109
00:35:54.900 --> 00:36:10.200
فهذا يعتبر من ثمن الخير وليس من استعمال لو المذموم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام انه لو تفتي عمل الشيطان يعني انسان اه سلك له اتخاذ له يعني طريقة من في تجارة

110
00:36:10.300 --> 00:36:22.900
يعني اراد ان يدخل في تجارة ولما دخل في التجارة نوع من التجارة فخسر قال لو انا ما دخلت التجارة ان كان ما حصل هذا الشيء هذا كلام باطل هذا الذي قدره الله وقد وقع

111
00:36:23.700 --> 00:36:42.150
ولا يعترض الانسان على قضاء الله وقدره او يكون الانسان سافر مع طريق كان عنده طريقان واختار ان يمشي في طريق فحصل له يعني مشكلة وحصل له حادث قال لو انا ما جيت مع هالطريق وجيت مع الطريق الثاني ما حصل لي هذا هذا كله كلام لا يجوز

112
00:36:42.350 --> 00:37:02.400
لو تفتحه من الشيطان لكن لو استقبلتم من امرنا استدبرت لنا ثمانية خير لا بأس به اقول لا بأس بذلك فاذا فرق بين لوتة عمل الشيطان المذموم استعمال اللوي المذموم واستعمال لو في تمني الخير الذي جاء في الحديث ونحوه فان ذلك

113
00:37:02.400 --> 00:37:20.400
لا بأس به ها وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت لو استقبلتم يعني ما استقبل هدي

114
00:37:21.000 --> 00:37:38.300
ولولا ان معي الهدي لاحللت المتمثل عليه هدي المتمتعة لهديه لكن القول فيما اهديت يعني ما شق في الهدي ولولا ان الهدي معي الان لاحللت لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من كان قالوا ان

115
00:37:38.400 --> 00:37:56.950
يفسح حرامه الى عمره وان يكون متمتعا. نعم وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير انها لم لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت. عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بعمرة

116
00:37:57.000 --> 00:38:20.150
متمتعة ليست قارنة ولا مفردة وهكذا شأن امهات المؤمنين كن متمتعات فلما وصلوا الى مكة المتمتعون وكذلك القارنون المفيدون الذين حولوا لعمرة طافوا وسعوا وقصروا واتوا بعمرة والحج سيبدأون به يوم يوم في اليوم الثامن من ذي من ذي الحجة

117
00:38:20.500 --> 00:38:41.150
اليوم الثامن من ذي الحجة يبدأون بالاحرام بالحج  ما حصل لها الحوض حصل لها وبقي معها ولم تتمكن من دخول المسجد لتطوف وتسعى وجاء الحج وخرج الناس الى منى فالرسول امرها بان تحرم بالحج

118
00:38:41.800 --> 00:39:01.050
وتضيفه الى العمرة التي احرمت بها من الميقات تضيف الى العمرة التي احرمت بها من الميقات لانها تكون بذلك قارنة لانها احرمت بالعمرة من الميقات واحرمت بالحج من مكة لان الحج جاء ولم تتمكن من اداء العمرة

119
00:39:01.700 --> 00:39:20.550
فصارت ليس امامها الا القران ليش يعني انا فاحرمت بالحج من يعني مكة ودخلت في في نسك الحج ولبت بالحج مضافا الى العمرة التي لبت بها من المدينة من الميقات فصارت بذلك قارنة

120
00:39:21.600 --> 00:39:43.400
وقبل ان تلبي بالحج هي متمتعة لكن التمتع لا مجال لانه جاء الحج لا مجال للاتيان به للعمرة لان الحجاء ناس خرجوا للحج فلم يبقى الا ان تكون قارنا لا ترفض العمرة وتترك العمرة لان العمرة احرمت بها ومن احرم بنسك فعليه البقاء عليه

121
00:39:43.750 --> 00:40:06.900
ولكنها اضافت اليها الحجة فصارت بذلك قارنة فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج وامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج

122
00:40:06.950 --> 00:40:26.800
فلما طهرت يعني بدأ الحج يعني وجاءت طافت بالبيت بعد يعني بعد ان رجعوا من عرفة الى منى فرافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وسعت بين الصفا والمروة لانها صارت بذلك قارنة

123
00:40:28.650 --> 00:40:49.950
طافت في البيت وسعت لكنها رأت انها احرمت بعمرة وان الحيض منعها من من كان سببا في عدم الاتيان بها وان الذين كانوا متمتعين اتوا رجعوا بطوافين وسعيين وهي رجعت من سعي واحد وسعي طواف واحد

124
00:40:50.950 --> 00:41:14.550
قالت يا رسول الله ينصرف الناس ينصرف الناس بحج تنطلقون بحجة وعمرة نعم تنطلقون بحجة وعمرة وانا انطلق بحج بحج لان الحج صارت اعماله مثل اعمال القارن والمقصود من ذلك ان عائشة ارادت ما ارادت الرسول صلى الله عليه وسلم

125
00:41:14.600 --> 00:41:30.000
لانها مثل الرسول عليه السلام لانه كان قارن وهي قارنة لكن تريد ان الذين ارشدهم النبي عليه الصلاة والسلام الى ان يكونوا متمتعين وان المتمتع له طوافان وسعيان فهي ارادت ان يكون لها هذه الفضيلة وان

126
00:41:30.000 --> 00:41:50.700
لها هذا الذي حصل لامهات المؤمنين لأن امهات المؤمنين كل واحدة منهم طافت وسعت العمرة وطافت وسعت للحج وهي طافت وسعت للحج والعمرة ولهذا لما فوضت الرسول صلى الله عليه وسلم من ان تعتمر قال لها يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك. انت معتمرة

127
00:41:50.950 --> 00:42:14.400
انت عندك عمرة وعندك الحج ولهذا قال يكفيك طوافك وسعيك هذا الذي حصل يوم العيد الهطاف الافاضة وسعي الذي بعده هو للحج والعمرة يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك ولكنها ارادت ان تكون عمرتها مستقلة كالذي ارادته لما جاءت

128
00:42:15.600 --> 00:42:33.700
قال الرسول عليه الصلاة والسلام امر اخاها ان يذهب بها الى التنعيم فصار عندها عمرتان عمرة مقرونة مع حجتها وهذه العمرة التي اتت بها بعد حجها فدل هذا على ان وذهب اخوها عبد الرحمن معها واعتمرت

129
00:42:34.000 --> 00:42:52.150
والرسول صلى الله عليه وسلم بقي واصحابه فلو كان يعني مثل هذه العمرة مشروعة ومستحبة لكل احد وكان الناس وكان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه جالسين في انتظار عائشة لقال لهم نحن باقين باقون باقون فمن اراد ان يأتي بعمرة يأتي بعمرة

130
00:42:52.700 --> 00:43:08.700
لاننا منتظرون لعائشة والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا ما ذهب هو ولا ذهب اصحابه بل اخوها عبد الرحمن ذهب معها قيل انه ما احرم مرافقا لها فمن كان مثل عائشة واراد ان يحصل له

131
00:43:09.350 --> 00:43:23.200
الذي حصل لعائشة من عمرة بعد الحج فله ذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها ثم ان ارسالها الى الاحرام من خارج الحرم يدل على ان من كان بمكة لا يحرم بالعمرة من مكة

132
00:43:23.350 --> 00:43:46.650
وانما يحرم بالعمرة من خارج الحرم لان الاحرام مكة بالحج الى مكة ومن كان في حكمهم من الوافدين اللي هم متمتعين واما عند العمرة والاتيان بالعمرة فاهل مكة ومن كان في حكمهم اذا ارادوا العمرة فانهم يخرجون الى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم

133
00:43:47.000 --> 00:44:10.100
بعمرتهم كما يجمعون بين الحل والحرم في حجهم. نعم وعن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة

134
00:44:10.550 --> 00:44:34.900
وهذا حديث جابر رضي الله عنه يعني يدل على فسح الحج الى العمرة وقال ونحن نقول لبيك بالحج يعني انهم انهم اه مفردون يعني يقول لبيك بالحج وهو مفرد ومثله الذي يقول لبيك بالحج والعمرة وليس معه هدي فانه كل الكل يفصح الى عمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر

135
00:44:35.150 --> 00:44:58.400
قلنا الحجاج الذين معه الذين يعني لم يكونوا متمتعين ان يفسخوا احرامهم الى عمرة الا من ساق الهدي من القارين والمفردين فانه يبقى على احرامه حديث جابر دال على فسخ الحج الى العمرة لمن كان مفردا ومثله من كان قارنا لان الاحاديث جاءت بامر القارن

136
00:44:58.400 --> 00:45:25.000
الذي الذين ليس معهما هدي ان يفسخا احرامهما الى عمرة وان يكونا متمتعين وان لا يبقى على احرامه من من قرن او افرد الا من ساق الهدي. نعم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة

137
00:45:25.050 --> 00:45:42.950
فامرهم ان يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله ثم ذكر حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم واصحابه معه في صبيحة رابعة من ذي الحجة

138
00:45:44.500 --> 00:45:59.800
في حجة الوداع فامرهم النبي عليه السلام ان يجعلوها عمرة يعني القرين المفردين اللي ما عمريك القارنون المفردون الذين لا هدي معهم فاجعلوه عمرة وان يتحللوا قالوا اي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله

139
00:45:59.850 --> 00:46:23.850
الانسان اذا فرغ من العمرة حل له كل شيء. حتى جميع النساء حتى جماع النساء. ولهذا سألوه اي الحل يعني اي الحل الذي آآ يحصل لمن آآ آآ يعني قصر بعد انتهاء عمرته اي الحل الذي يكون له؟ هل هو حل خاص او حل عام؟ قال الحل كله. يعني انه

140
00:46:23.850 --> 00:46:42.900
التحلل الكامل الذي يحل له يحل فيه للمعتمر ما يحل لاهل مكة كل شيء يحل لاهل مكة يحل لمن جاء متمتعا اذا فرغ من عمرته كل شيء يحل لاهل مكة يحل له

141
00:46:43.350 --> 00:46:56.350
وكل شيء يحرم على مكة يحرم له فقط للصيد لان الصيد لا يقتل في الحرم لا يقتله لا محرم ولا لا محرم ولا غير ولا مقيم لا لا يقتله من كان من اهل

142
00:46:56.350 --> 00:47:17.550
مكة ولا من كان وافدا على مكة وذلك لحرمة الحرام وان آآ ما كان فيه من الصيد فانه يكون منم كما ان الناس يعني اذا دخلوه يكونون امنين ومن دخله كان امنا يعني سواء كان انسانا او او صيدا. نعم

143
00:47:20.100 --> 00:47:34.350
وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنه انه قال سئل اسامة بن زيد رضي الله عنهما وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ في الحديث

144
00:47:34.350 --> 00:48:03.150
والاحاديث الغسل المحرم اربعة. نعم يعني ما يتعلق ما يتعلق بالفسخ الى عمرة لما كان قابيا مفردا هو هذه الاحاديث الثلاثة التي سمعناها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

145
00:48:05.400 --> 00:48:30.800
جزاكم الله خير عند ذكر الفسخ يعني اللي كنا وقفنا عليه في ذهب بعض اهل العلم الى وجوب التمتع وذهب الجمهور الى البقاء والى الى جواز القران والافراد وذهب بعض اهل العلم الى وجوب التمتع وذهب الجمهور الى عدم الوجوب

146
00:48:30.950 --> 00:48:47.100
لان الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالافراد ولو فهموا ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج الى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه الى غيره

147
00:48:47.400 --> 00:49:11.400
ويدل لبقاء حكم القران والافراد اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن هلال عيسى عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان بعد نزوله من السماء باحد الانساك الثلاثة وفي صحيح مسلم عن حنظلة الاسلمي رضي الله عنه قال سمعت عن حنظلة الاسلامي قال سمعت ابا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه

148
00:49:11.400 --> 00:49:33.650
وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنينهما والقارن والمفرد اذا ساق معهما هديا او حملاه في سيارتهما بقي على احرامهما حتى يبلغ الهدي محله. وهو يوم

149
00:49:33.650 --> 00:49:48.400
سوق الهدي فيما مضى كانوا يسوقون الهدي لان الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا اخذوا يعني عشر آآ يعني آآ ليالي او تسع ليالي من من المدينة الى مكة وهم والهدي معهم يسوقونه

150
00:49:48.650 --> 00:50:06.050
لانهم على الدواب وفي هذا الزمان الناس ما يستعملون الدواب ولكن يستعملون السيارات فيكون بدل سوق الحمل يعني الان الذي يكون في هذا الزمان هو الحمل وليس الشوق لان الناس ما يمشون على

151
00:50:06.300 --> 00:50:24.500
على الدواب يمكثون بين مكة والمدينة عشرة ايام كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. الان عند الناس السيارات والطائرات فيذهبون بوقت قصير فشوقه بدل شوقه حمله هذا هو الذي يكون فيه سوق

152
00:50:24.850 --> 00:50:44.500
او بدل السوق. نعم فاذا شاق والقارن والمفرد اذا ساقا معهما هديا او حملاه في سيارتهما بقي على احرامهما حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته

153
00:50:44.950 --> 00:51:04.500
واذا لم يسوقاه او او يحملاه فالافضل في حقهما فسخ احرامهما الى عمرة لما تقدم من امره صلى الله عليه وسلم بذلك والمعتمر اذا ساق هديا او حمله في غير اشهر الحج او في اشهره ولم ينوي حجا نحر هديه اذا اتم عمرته

154
00:51:04.800 --> 00:51:21.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن اتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية واذا احرم من العمرة اذا المعتمر اذا ساق هديا في غير اشهر الحج

155
00:51:22.800 --> 00:51:37.100
في رجب او في شعبان او في رمضان فانه يذبحه اذا انتهى من العمرة ينتهى من عمره يذبحه واما اذا كان في اشهر الحج فان كان احرم بعمرة في اشهر الحج يريد الحج

156
00:51:37.800 --> 00:51:52.250
فانه لا ينحره الا يوم العيد واما ان كان يذهب في شوال وسيرجع ولا يريد ان يحج فينحره في شوال اذا ساقها اذا حمل معه هديا يعني وانتهى من عمرته

157
00:51:53.150 --> 00:52:13.700
لانه لن يحج هذه السنة وانما اراد ان يعتمر ويرجع ولا يريد الحج فانهم ينحروا هديه يعني في عند فراغه من العمرة اما اذا كان عمرته هذه يريد ان يجعل الحج بعدها في هذه السنة فانه لا ينحر الهدي الا

158
00:52:13.750 --> 00:52:27.950
يوم العيد لان القارنين والمتمتعين والمفردين كلهم ما حصل منهم نحر الهدي مع رسول الله عليه السلام الا يوم العيد ما حصل لهم يعني الا يوم العيد ما نحره قبل ذلك

159
00:52:28.600 --> 00:52:45.300
وانما نحروا في يوم العيد فمن كان آآ حاجا سواء كان قارنا او متمتعا بل نحرو له يوم العيد اما اذا كان جاء في اشهر الحج ولا يريد حج ولكن يريد ان يأتي بعمرة فقط وينتهي

160
00:52:45.800 --> 00:53:03.150
فانه ينحر هديه عند فراغه من العمرة. نعم واذا احرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي او حمله احرم بالحج مع العمرة وكان قارنا وبقي على احرامه الى يوم النحر. هذا

161
00:53:03.150 --> 00:53:29.050
اذا كان يريد ان يحج من احرم بعمرة وهو يريد الحج فانه يضيف الحج الى العمرة ويكون قارن ويكون قارنا لان هذا السفر سفر حج وعمرة والمتمتع والقارن يعني لا لا يفشخن ليوم العيد

162
00:53:29.300 --> 00:53:42.850
ولا يعني ينتهي احرامهما الا يوم العيد والمعتمر الذي هو متمتع وقد ساق الهدي وهو يريد ان يحج لا ينحر هديه عند فراغه من العمرة. وانما يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ويذبح يوم

163
00:53:42.850 --> 00:54:04.000
لان الذبح في الحج لا يكون ليوم عيد والايام التي بعده الثلاثة. وايام التشريق الثلاثة التي بعده. اعيد الكلام واذا واذا احرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي او حمله احرم بالحج مع العمرة فكان قارن وبقي على احرامه الى يوم النحر

164
00:54:04.450 --> 00:54:29.500
كما دل عليه حديث عائشة في ذلك رواه البخاري ومسلم واذا كان مع الرجل او المرأة صبي لم يبلغ فلهما ان يحجا به ويعتمرا به. هذه مسألة اخرى اقول مسألة اخرى غير غير ما نحن فيه الان اللي هو قضية الفسخ وقضية العمرة يعني

165
00:54:29.950 --> 00:54:31.450
نجيب على