﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.200
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في باب زكاة الابل قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا المظفر بن مدرك ابو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة قال احد هذا الكتاب من كمامة ابن عبد الله ابن حنث ابن مالك

2
00:00:17.350 --> 00:00:29.250
وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المسلمين

3
00:00:29.350 --> 00:00:45.200
التي امر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطي. ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس زوج شاب

4
00:00:45.350 --> 00:01:04.050
فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها منك مخاض الى خمس وثلاثين فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين. فاذا بلغت ستة واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين

5
00:01:04.700 --> 00:01:24.700
فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتان بون الى تسعين. فاذا بلغ احدى وتسعين ففيها حفظتان مروقة الفحم الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبول وفي كل

6
00:01:24.700 --> 00:01:46.350
خمسين حفصة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذع وليست عنده جذعة وعنده حطة فانها تقبل ومنه الفطرة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحفظة وليست عنده حفظة

7
00:01:46.350 --> 00:02:04.300
عنده جبعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ان استيقرتا له ومن بلغت عنده صدقة الحفظة وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او

8
00:02:04.300 --> 00:02:25.650
عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده الا حطة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شهاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده وليست عنده بنت لبوز وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه ويجعل معها

9
00:02:25.650 --> 00:02:47.400
كعتين فيه السيطرة له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده الا اربع من الابل فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها

10
00:02:47.500 --> 00:03:12.750
وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة. فاذا زالت واحدة ففيها شاتان الى فاذا زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فاذا زادت ففي كل مئة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ولا ذات عوار ولا تيس الغنم الا ان يشاء

11
00:03:12.750 --> 00:03:32.750
اصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهم هو بالسوية فاذا كانت زعيمة الرجل ناقصة ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها

12
00:03:32.750 --> 00:03:47.550
وفي الموقف يوم العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة الا تسعين ومئة درهم فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

13
00:03:47.800 --> 00:04:05.200
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  النسائي رحمه الله باب زكاة الابل وقد مر في السابق هذا الحديث حديث انس ابن مالك عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

14
00:04:05.250 --> 00:04:28.350
الذي فيه مرأة صدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي امره الله عز وجل امر الله عز وجل بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا في الدرس الماظي اه اكثر هذا الحديث او مررنا على اكثر هذا الحديث وبقي منه في اخره بقية

15
00:04:28.350 --> 00:04:49.950
وهي المتعلقة بقوله ولا يؤخذ ارما ولا ذات عوار ولا زيت الغنم الا ان يشاء الا ان يشاء المصدر آآ يقول لا يؤخذ وهرما ولا ذات عوار لا يؤخذ يحرمه وهي الكبيرة

16
00:04:51.100 --> 00:05:14.050
ولا ذات عوار وهي التي فيها عيب يمكن ان يؤخذ من هذه اذا كانت كلها معيبة وكلها هرمات لانه يؤخذ من جنسها لكن كون يؤخذ الرديء مع معامل المال يعني فيه جيد ورديء وبه وسط

17
00:05:14.400 --> 00:05:34.550
فانه لا يؤخذ الرديء نعم اذا كانت حرمات او كانت معيبة والزكاة فالزكاة منها يقول من من نفس المال معيبة من معيبات وهرمة منها رمال ولا في بيت الغنم بيت الغنم وهو الفحل الذي يطرقها

18
00:05:35.000 --> 00:06:01.000
بحاجة صاحبه صاحب الغنم اليه الا ان يشاء ربها اذا اراد ان يخرجه فانه يؤخذ منه ولكن كونه يؤخذ منه بدون موافقته لا يؤخذ منه ولا يؤخذ الصدقة عارمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا ولادة الغنم الا ان يشاء من صدق

19
00:06:01.300 --> 00:06:21.300
ولا يجمع بين متفرق ولا يجمع بين متفرق ولا ولا يفرق بين مجتمع رشة الصدقة الاجتماع والافتراق يمكن ان يكون من المصدق ومن المصدق المصدق اللي هو المالك والمصدق الذي هو العامل

20
00:06:21.900 --> 00:07:01.400
المتصدق يكون الجمع والتفريق حتى تقل الزكاة والمصدق يفرق ويجمع حتى تكثر الزكاة لان الزكاة يكثر بالتفريق بالتفريق وآآ تجميع وكذلك يعني بالنسبة للمالك يوم هو للمالكي والمصدق لانها تكفر وتقل

21
00:07:01.600 --> 00:07:27.600
ومن جانب المالك يعني قد يريد من وراء التفريق والتجميع هو ان آآ تقل الصدقة والعامل يريد من وراء التجميع والتقرير ان تكثر الصدقة  المالك اذا كان عنده يعني آآ اذا كان آآ خلطاء

22
00:07:27.650 --> 00:08:01.550
فمثلا عندهم يعني آآ عدد من الغنم ان يكون يا اخواني يدل واحد منهما عشرين جاء ويجمعونها وترعى الحول رأي واحد ومولدها واحد وحظيرتها واحدة مكان استماعها ومبيتها فاذا جاء المصدق ايها العامل

23
00:08:01.600 --> 00:08:22.900
كل عزل نصيبه على حدة ويكون واحد عنده عشرين وواحد عنده عشرين ولا يكون هناك زكاة لانه ما بلغ النصاب ولكن وقارها على ما هي عليه وهي اربعون مجتمعة وهي الحول وهي كذلك

24
00:08:23.150 --> 00:08:45.400
فانها تزكى زكاة المال الواحد لان الخلطة تخير المالين كالمال الواعي وهنا يحصل التفريط خشب الصدقة يعني يفرق يفرط العامل يفرق المالك خشب الصدقة او الملاك خشية الصدقة حتى لا تستر عليهم بمعنى انها تنفخ

25
00:08:45.850 --> 00:09:05.350
او يكون لكل واحد مثلا منه مئة وواحد فيجمعونها ثم اذا جاء المصدق فرقوها وصار كل واحد عنده مئة وواحد يكون كل واحد عليه شاة وهي مجتمعة يكون فيها ثلاث اشياء

26
00:09:05.500 --> 00:09:26.050
ميتين وواحد فيها ثلاث اشياء واذا كل بنصيبه وعزل نصيبه لا يقوم عليه الا شاة واحد شاة واحدة فهذا تحقيق من اجل الصدقة من اجل الا في الصدقة وذاك تفريق من اجل عدم الصدقة

27
00:09:26.100 --> 00:09:41.150
اللي هو اقل من النقاط لانها اربعين كل واحد لعشرين ما في صدقة ما في زكاة لكن مي هو واحد ومي هو واحد فيه زكاة ولكنها قلت بدل ما كان لازمهم ثلاث اشيا يكون يلزم كل واحد شاهد

28
00:09:41.400 --> 00:10:01.350
يلزم كل واحد شأن لان الميتين وواحد فيها شاة واحدة ومئة وواحد في الاشياء وحدها ومئة وواحد فيها شاة واحدة يقول فيها شهاتين عليهما جميعا فهذا تفريق من اجل قلة الصدقة وعشرين وعشرين تفريق من اجل عدم الصدقة

29
00:10:01.600 --> 00:10:34.500
او عدم وجود الصدقة فيجمع لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق ولا يجمع بين متفرق حسب الصدقة الجمع بين المتفرق بان يكون آآ كل يعني خلطاء يعني كل واحد له اه او اشخاص يعني كل واحد له اربعين فاذا جمع بينها

30
00:10:35.450 --> 00:10:55.450
فاذا جمع بينها بدل ما يلزم كل واحد اربعين لازم كل واحد شاة يلزمهم شاة واحدة وهم يعني اذا كانوا متفرقين بحالا كل واحد مشا واذا كانوا مجتمعين عليهم شاة واحدة

31
00:10:55.750 --> 00:11:14.450
وهنا جمع بين المتفرق من اجل تقليل الصدقة لان بدل ما يكون الواحد له اربعين وكل واحد عليه جات فهم يعني كل واحد غنمه مستقلة ثم لما جاء وصدق جمعوها وقالوا انهم شركاء خلطاء

32
00:11:14.850 --> 00:11:37.950
وصلت مئة وعشرين لهم جميعا وهناك تفريق بين مجتمع وهنا جمع بين متفرق يعني او الاشخاص كانوا متفرقين وكل واحد عنده اربعين وعندما جاء المصدر خلقوا الجميع فصار مئة وعشرين يكون عليهم شاة واحدة

33
00:11:38.100 --> 00:11:58.400
بدل ما يكون على كل واحد جائع عندما يكون على كل واحد شأن هذا تطبيق وتجميع من الملاك اما لاجل ذهاب الصدقة من اصلها او من اجل تقليدها وعدم كثرتها حتى لا تكثر

34
00:11:59.200 --> 00:12:21.350
واما العامل وهو يعني آآ يجمع بينهم متفرق يجمع بين المتفرق بان يكون واحد عنده عشرين واحد وعشرين فيقول انتم خلطاء ويجمعها ويقول عليكم شيخ وهم كل واحد ليس عليه ليس عليه شيء

35
00:12:21.400 --> 00:12:46.400
ليس عليه شيء وغالبا ان التفريق والتجميع انما هو من الملاك انما هو من الملاك لانهم هم الذين اهل السلطة وهم الذين تحصل منهم الخلطة بخلاف اه العامل وان كونه يعني يجعلهم شركاء وهم شركاء او العكس

36
00:12:46.450 --> 00:13:03.100
يعني هذا لا يستقيم ولا يتم ولكنه قد يحصل ويكون عن طريق الظلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لان الزكاة لان الخلطة تصير المالين كالمال الواحد

37
00:13:03.250 --> 00:13:27.600
نغير المالين الواحد زكاة زكاة المالين زكاة مال واحد في خلقهما وجمعهما وهنا كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني اذا كان مثلا اشهد ثلاثة اشخاص كل واحد عنده اربعين وصاروا خلطاء

38
00:13:27.850 --> 00:13:49.950
وحال الحول وهم على سلطتهم وجاء المصدق واخذ شاة واحدة من غنم واحد منهم فان هذا الذي اخذت شاته يرجع الى شريكيه بثلثي قيمة الشهر لان ثلث القيمة عليه وثلثان على شريكيه

39
00:13:50.350 --> 00:14:15.300
والثلثان على شريفيه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني ان الزكاة بينهم على على قدر على قدر مالهم وقد يكون المال مسلم مختلف قد يكون سوا قد يكون واحد مثلا له ثمانين وواحد له اربعين

40
00:14:15.650 --> 00:14:37.150
فيكون واحد عليه ثلثا اشياء وواحد عليه ثلث الشاة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما سويا. سواء اتحد المقدار مقدارنا اليهما او اختلف على نسبة الغنم على نسبة الابل او البقر

41
00:14:37.300 --> 00:14:58.250
كل مقدار نصيبه من الزكاة على قدر نسبة ما له من بهيمة الانعام التي فيها الابل او البقر او وانا وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما يعني عند اخذ الزكاة من واحد منهم. فهو يرجع الى شريكه او الى شركائه

42
00:14:58.250 --> 00:15:19.000
بمقدار بذلك الشريف او انصب ذلك الشركاء فاذا كانت زائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. فاذا كانت سائمة سئمة الرجل الرجل؟ نعم

43
00:15:19.100 --> 00:15:34.350
فاذا كانت سائمة الرجل هنا الرجل لا مفهوم له لا يعني ان الانثى تختلف وانما لكون الاحكام غالبا تناقض الرجال يأتي التعبير عن الرجال والا فان النساء احكام حكم الرجال

44
00:15:34.500 --> 00:15:51.400
وذكر الرجل لان الغالب ان الخطاب مع الرجال ولا يعني ان النساء تختلف عنه في الحكم فالرجل لا مفهوم له. وهذا يأتي كثير في السنة لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه كذلك المرأة

45
00:15:51.900 --> 00:16:12.550
من ادعى ماله فوجد من من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من الغرماء وكذلك المرأة اذا وجد وجد المال عند امرأة قد افلست يعني فصاحب المال احق به من الغرماء

46
00:16:12.700 --> 00:16:30.150
فذكر الرجل في بعض الاحيان يأتي ولا مفهوم له لان الخطاب في الغالب انما هو مع الرجال. واذا كانت بهيمة كلمة الرجل او المرأة يعني زائمة الرجل او المرأة آآ تقل عن اربعين شاة واحدة

47
00:16:30.250 --> 00:16:44.550
سنة تسعة وثلاثين فانه لا زكاة فيها لانها ما بلغت النصاح. لان النصاب اربعين. فاذا قلت عن الاربعين ولو شاة واحدة ولو الحول فانه لا زكاة فيه. لكن من عنده تسعة وثلاثين

48
00:16:44.600 --> 00:17:06.400
اذا سمح في اليوم الذي تكمن فيه ثلاث واربعين اما بولادة واحدة منها او باضافة واحدة من الخارج اليها عند ذلك يبدأ يحسب الحوت عند ذلك يبدأ يحسب الحوض اذا كملت الاربعين. فاذا نقصت عن الاربعين فانه لا زكاة. هذا بالنسبة

49
00:17:06.400 --> 00:17:25.800
الاول اللي هو الحد الادنى لكن الانصبة الثانية التي تأتي بعد الاول هذه لا يشترط ان يحول الحول عليها لان نتائج دائمة وربح التجارة طلعا للاصل ولو ان واحدا عنده مئة وعشرين

50
00:17:27.050 --> 00:17:49.200
لان عنده اربعين حالة عليه الحول وتنامت وصارت مئة وعشرين ثم  قبل ان يأتي المصدق بيوم واحد ولدت واحدة من رسمي وواحد وعشرين فانه يؤخذ منه شاتان لان الصح لا تعد ولا تؤخذ

51
00:17:49.600 --> 00:18:15.300
الصغيرة تعد يعني اما النصاب الاول فانه لا يحسب الحول الا اذا جاء. واذا وجد اما الانقلاب الثانية فانه لا يحول الحول عليها ما دام النقاب الاول موجود وهو الاساس فان الانصبة الثانية

52
00:18:15.350 --> 00:18:30.350
او المقادير الاخرى التي بعد الانتقام الاول هذه لا شرط ان يحول الحول عليها بل المساجد سائبة تبع لاصلها كما ان ربح التجارة تبع لاصله الانسان اذا كان عنده مثلا عشرة الاف ريال

53
00:18:30.700 --> 00:18:45.450
ثم لما حال الحول صارت عشرين الف ريال يجيك العشرين الف ريال نزكي الاصل والربح. قال في المال والربح لان الربح تبعا للاصل لان الربح تبع للاصل والنتائج الساهمة تبعا للاصل

54
00:18:45.900 --> 00:19:09.850
وهنا يقول اذا نقصت عن عن الاربعين عن الاربعين التائبة جاءت واحدة فلا زكاة فيها لانها ما بلغت النصائح ايوه الا ان يشاء ربها الا ان يشاء ربها. اللي عنده تسعة وثلاثين يقول والله خلاص انا بطلع مخرج لو قال لو قال خذوها كلها يأخذوها

55
00:19:09.900 --> 00:19:25.600
ليتصدق بها ما دام انه يتصدق ما دام انه محسن ما دام انه متبرع وليس متقيدا بالواجب وانما يقول انا اريد ان لله يؤخذ منه لكن وان يؤخذ منه شيء واجب

56
00:19:25.950 --> 00:19:50.550
وهو لا يجب عليه لا يطالب ويلزم لكن اذا تبرع وجاز وسنحت نفسه واخرج زكاة واخرج شيئا لازق من مال لا زكاة فيه فانه يقبل منه مثل ما مر في الاربعين بالاربع من الابل ليس فيها شيء. لكن الا ان يشاء ربها

57
00:19:50.700 --> 00:20:14.750
الا ان يشاء ربها لان الخمس هي الحد الادنى فاذا اخرج عن ما دون الخمس لطوعه واغتياله يؤخذ من والاربعين هي الحد الادنى فاذا نقصت من الغنم فاذا نقصت عن ذلك واخرج صاحبها شيئا مما عنده تبرعا وتطوعا وليس امرا واجبا فانه

58
00:20:14.750 --> 00:20:38.050
يقبل منه نعم وفي الرقه ربع العشر وفرط ربع العشر يعني الرقة التي هي الفضة الورق ربع العشر يعني مقدار الزكاة ربع العشر يعني يؤخذ من من الزكاة ربع العشر. من النقاب او من المال. اذا بلغ نصابا فاكثر

59
00:20:38.550 --> 00:20:58.500
قال عليه الحول يخرج ربع العشر هذا مقدار زكاة الورق اللي هو الفظة ربع العشر يعني جزء من اربعين جزء سهما من اربعين سهما هذا هو مقدار الزكاة وفي الرقة ربع العذر

60
00:20:58.650 --> 00:21:17.700
نعم فان لم تكن الا تسعين ومئة الا تسعين ومئة درهم فليس فيها شيء. الا ان يشاء ربها ثم قال فان لم يكن الا مئة وتسعين درهما فليأتي بها شيء الا ان يشاء ربه. سبق ان مر في الحديث وليس فيما دون خمس عواقب صدقة

61
00:21:17.700 --> 00:21:35.000
والخمس اواطع هي مئتان وهنا مقدار بين التسعين وبين المائتين هذا داخل تحت عموم قوله ليس فيما دون خمس او صدق او صدقة وهذا الحديث يفيد ان مئة وتسعين ليس فيها شيء

62
00:21:35.750 --> 00:21:59.300
يعني الا ان يشاء ربها يعني والمقدار الذي بين التسعين والمائتين ليس فيه شيء فلماذا نص على مئة وتسعين؟ ما في الا مئة وتسعة وتسعين ما قيل مئة وتسعة وتسعين قالوا لان لان هذا هو العقد

63
00:21:59.400 --> 00:22:16.300
اخر عقد تحت المائتين وهم يعني اه تذكر بالعقول لكن لا يعني هذا ان ما بين العقدين ليس فيه شيء ما بين العقدين فيه شيء بل نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

64
00:22:16.300 --> 00:22:31.550
وهو قوله في وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة لان مئة وتسعة وتسعين هي دون خمس اوامر لان الاوراق اذا كملت مئتين جاء خمس اواخر

65
00:22:31.700 --> 00:22:52.400
فاذا ذكر المية والتسعين لا مفهوم لها من حيث الزيادة. بمعنى ان ما وان ما وراءها بمعنى ان ما ورائها فيه زكاة لان حديث ليس فيما دون الصدقة يدل على ان كل ما تحت المئة دين لا زكاة فيه. ولكن ذكر تلميذ التسعين لانها

66
00:22:52.400 --> 00:23:12.100
لان العقود هي مئة وعشرة ومئة واثنا عشر ومئة وعشرة مئة وعشرين مئة وثلاثين مئة واربعين هذي في عقود لان العقد عشرة وذكر اخر عقد تحت المائتين. اخر عقد تحت المائتين وهل منه التسعين

67
00:23:12.200 --> 00:23:26.850
فلا يعني ان ما زاد عليه يكون فيه فتاة يعني بين التسعين والمائتين لان قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواخر صدقة ويدل على انه لا شيء فيه

68
00:23:26.900 --> 00:23:44.650
اه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن اسناد الحديث فيقول اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك اخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخربي اخرج حديث البخاري وابو داوود والنسائي

69
00:23:44.850 --> 00:24:04.050
علي المظفر بن مدرك عن المفظل انه مظفر بن مدرك ابو كامل وهو ثقة المحسن اخرج حديث الترمذي والنسائي بدأ  اه انا عندي في التعليق على الكتابة انه فاء وليست باء. ها؟ ايه

70
00:24:04.600 --> 00:24:37.450
تقريب التهذيب نقلة عن تهذيب الجماعة تقرير التهديد نقلا محمد عوام ما ادري انا ما شفته انا رأيت في آآ  الاصوات الاخيرة هذي يا ابو الاشغال فيها ما في احد معك

71
00:24:37.600 --> 00:25:02.250
فوز الاستدراكات في اخر مظفر بن المدلسين هكذا في الاصل تاء ومثله في نسخة جد ابن العجمي من الكاش. ايه. وليست بخبه لكن عند المجد تأتي وصرح بمقتضاها اخر اخر الترجمة

72
00:25:02.850 --> 00:25:22.750
واما الذهب بالكاشف فكتب اولا تاء في ثم ضرب على فاء وترك الدين. لان الفاء ليست من شرطه  كمان نص على انه ابو داوود ايه ان باب داوود في التفرد ها؟ ان ابا داوود في التفرد تفرد

73
00:25:24.200 --> 00:25:43.400
يعني نماذج لكنه يتحقق عن هذا يعني اه اذا كان يعني في تهديد الكمال على هذا  رغيف الكمال وفي اخر الترجمة؟ طبعا هو لا يصارف يعني طبعا الفاء والفاء بينهم تقارب من حيث

74
00:25:43.600 --> 00:26:04.150
التصحيح المصرية  عن حماد ابن سلامة عن محمد ابن سلمة ابن دينار البصري ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن صمام بن عبدالله. قد ذكر هنا انه اخذ اخذ الكتاب

75
00:26:04.350 --> 00:26:29.750
من آآ ابن عبد الله ابن انس ابن مالك وذكر وجاء مسند اسحاق انه قرأه عليه وانه ومعنى هذا انه اخذ الكتاب وسمعه منه وقد جاء في صحيح البخاري من طرق اخرى

76
00:26:29.950 --> 00:26:51.250
ليس من طريق حماد بن سلمان وانما من طريق وعبدالله بن مثنى الانصاري عن عن همامة فصار له طريق اخر غير طريق عمان في صحيح البخاري في طريق  الانصاري عن ثمامة ابن عبد الله ابن ابي وهو طريق اخر

77
00:26:51.750 --> 00:27:08.300
نعم ابو غمامة صدوق اخرجه اصحابه بشدة  عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديثكم مثل الامل

78
00:27:08.300 --> 00:27:28.300
حديث نعم عن عن ابي بكر هو عن ابي بكر لان انس يعني آآ اخذ هذا بكتاب من ابي بكر وابو بكر قال انها انها اه اه الصدقة التي فرضها رسول الله المسلمين فهو من مسند ابي بكر رضي الله عنه

79
00:27:28.300 --> 00:27:54.150
قال وابو بكر الصديق رضي الله عنه هو آآ عبد الله بن عثمان بن ابي قحافة ومشهور بكنيته الظفر وابوه مشتهر بدنيته ابو قحافة وهو خير من مشى على الارض بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته وعلى رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين

80
00:27:54.150 --> 00:28:16.950
وهو الخليفة الاول وهو الذي قام بالامر بعده خير قيام وعمل على ارجاع المرتدين الى ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقبه كثيرة ومناقبه جنة وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم

81
00:28:17.300 --> 00:28:32.900
في اخر امره وفي اخر حياته قبل ان يموت بخمس واني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا اذا اتخذت

82
00:28:32.900 --> 00:28:54.450
ابا بكر الخليل فهي مرغبة لا يداني فيها احد ولا يساويها فيها احد يساويه فيها احد لانها لم تكن ولو كانت لاحد من الناس لكان الاحق بها والاولى بها ابا بكر فهذا بيان لعظيم منزلته وعظيم شأنه وانه المقدم

83
00:28:54.450 --> 00:29:11.800
عن غيره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال باب مانع زكاة الابل قال اخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي ابن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني ابو الزناد مما حدثه عبدالرحمن الاعرج

84
00:29:11.800 --> 00:29:31.800
ما ذكر انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث به. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نأتي الابل على ربها على خير ما كانت اذا هي لم يعطي فيها حقها نطأه باخفافها. وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت اذا لم يعطي فيها حقها

85
00:29:31.800 --> 00:29:51.800
خطأه باظلافها وتنصحه بقرونها. قال ومن حقها ان تحلب على الماء. الا لا يأتين احدكم يوم القيامة عيد يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيء لا املك لك شيئا قد بلغت الا لا

86
00:29:51.800 --> 00:30:12.150
ان احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد يا عار لا يعار يعار يقول الشارح بتحذية مضمومة. مضمومة؟ اي نعم. لتحية وعار؟ نعم. لتحتية المضمومة وعين مهملة. طيب دعاء

87
00:30:12.150 --> 00:30:32.150
ليأتين احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت قال ويكون كنز احدهم يوم القيامة شجاعا اقرع يفر منه صاحبه ويطلبه. انا كنزك فلا يزال حتى يلقمه اصبعه

88
00:30:32.150 --> 00:30:58.750
ثم اورد النسائي عقوبة مانع زكاة الابل يعني عقوبته في الاخرة عقوبته في الاخرة وهي انه يعذب بالابل الذي منع زكاتها بحيث تأتي عليه وتطأه باخفافها كما جاء مبينا في بعض الاحاديث التي مرت

89
00:30:58.950 --> 00:31:15.550
اذا مر عليه اخراه فرد عليه اولاها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس يعني انه في الموقف وفي عرصات القيامة يأتي كذلك ويعذب بها قبل ان يقضى بين الناس

90
00:31:15.650 --> 00:31:36.750
وبعد ان ينتهي الحزام وقبل ان ينتهي الحساب ويحصل الحساب وكذلك الغنم الذي لا يؤدي زكاتها تأتي اليه طبعا وهي على احسن حال واوفر حال وتطأه باظلافها وتطأه بقرونها وتنصحه بقرونها

91
00:31:37.500 --> 00:31:58.250
وهذا فيه ذكر عقوبة منع زكاة الابل ومنع زكاة الغنم وانه يعذب بها نفسها حيث تأتي يوم القيامة وتطأه والبقر تنطحه مع وضعها والغنم تنصحه مع وطئها رياء في اظلافها

92
00:31:58.450 --> 00:32:23.350
ايوة   ثم ذكر صاحب الكنز وش قال؟ ويقول كنز احدهم يوم القيامة شجاعا اثرع يفر منه صاحبه ويطلبه انا كنزك ولا يزال حتى حتى يلطمه اصبعه. ثم قال ويكون كنز احد؟ يكون كنز احدهم يعني مانع الزكاة

93
00:32:23.750 --> 00:32:42.700
يعني يوم القيامة شجاع اقرع يلحقه ويتبعه ولا يزال به حتى يلقمه اصبعه ويظلمه ثم يأكله شيئا فشيئا كما جاء مبينا في الرواية الاخرى وانه يعذب يوم القيامة يعني آآ

94
00:32:42.900 --> 00:33:04.300
يكون شجاعا افرع يعني حية فغليظة كبيرة يعني آآ اشد ما يكون واغلظ ما يكون نعم وذكر في اوله عن الغنم اذا لم يعطي فيها حقها قال ومن حق ان ومن حقها قال ومن حقها حلبها على الماء

95
00:33:04.650 --> 00:33:23.450
ومن حقها حلبها على الماء هذا الحق المندوب هذا هو الحق المندوب واما الحق الواجب فهو الذي بين في حديث انس وهو منها يعني شاة كذلك يعني اهل الابل يعني من منها او من جنس اخر نعم

96
00:33:24.350 --> 00:33:40.600
وذكر فيه ان لا يأتين احدكم يوم القيامة بعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغتها يأتين احدكم على رقبته بعير له رغاء. فيقول يا محمد

97
00:33:40.650 --> 00:33:59.600
واقول لا املك لك شيئا قد بلغتك يعني كونه ظلم ولكونه ظلم يعني آآ شيئا وكان ظلمه ان اخذ بعيرا بان يكون مثلا العامل المصدق اخذ يعني شيئا لا يستحقه

98
00:33:59.650 --> 00:34:21.650
ظلما المرأة في حديث معاذ اياك وقراء من اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب ومثل ذلك فيما اخذه فيما اذا اخذه عن طريق او اخذه عن طريق غلول او اخذه باي طريق غير مشروعة فانه يأتي به يحمله

99
00:34:21.650 --> 00:34:41.650
على على ظهره يوم القيامة وعلى رقبته يوم القيامة يعني يعذب به ويكون فضيحة له وكذلك ايضا الذي يظلم شيئا من الارظ فانه يطوق من سبع اراضين كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الارض طوقهم سبع رظيع

100
00:34:41.650 --> 00:35:00.450
يعني معناه انه يأتي به على رقبته يحمله ولانه ظلم فهذا يدل على ان الظالم الذي يظلم يعني فانه يأتي به يوم القيامة يحمله تكون فضيحة له ويكون فضيحة له على رؤوس الاشهاد

101
00:35:00.800 --> 00:35:15.650
يعني وهذا في الموقف. نعم وكذلك ذكر في الشام الا لا يأتين احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت. وكذلك

102
00:35:15.650 --> 00:35:33.450
الى الغنم يعني كونه يأتي بشاة على رقبته يعار يعني فغاء ويقول اه يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغته يعني بلغه ان الظلم ظلمات وانه لا يجوز للانسان ان يأخذ غير الحق

103
00:35:33.650 --> 00:35:50.350
المصدق ليس له ان يأخذ غير الحق وكذلك يعني اه ليس لاحد ان يأخذ حق مال غيره الا بطيب نفس منه فاذا اخذه بقيم نفس منه فانه ظلم يأتي به على رقبته يوم القيامة

104
00:35:50.400 --> 00:36:04.650
وقوله هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا املك لك شيء قد بلغتك لا يعني هذا انه لا يشفع لمثل هؤلاء لان هذا الكلام انما هو في الموقف وقبل ان يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار

105
00:36:04.750 --> 00:36:18.250
لكن اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار فانه يشفع باهل الكبائر ويخرجون من النار. فلا يعني قوله هنا لا املك لك شيئا قد بلغته. ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يشفع

106
00:36:18.250 --> 00:36:34.550
اهل لاهل المعاصي او لاهل الذنوب واهل الكبائر بل هذا الكلام انما هو في الموقف الذي يكون فيه الناس ويظهر فيه الناس ثم يكون الناس على هذه الحال حتى يقضى

107
00:36:34.550 --> 00:36:54.300
حتى يقضى بين الناس وينصرفون الى آآ منازلهم او مساكنهم آآ اما الى الجنة واما الى النار  بهذا الموظف الذي يأخذ من المراجعين شيء اه لا شك ان هذا ظلم

108
00:36:54.450 --> 00:37:17.350
ومن هذا الركن يعني الانسان الذي يظلم الظلم ظلمات يوم القيامة واخذ الموظف من المراجعين شيء هو من قبيل الرشوة ومن قبيل الظلم قال اخبرنا عمران ابن بكار وقلنا سيخبرنا عمران بن بكار

109
00:37:17.550 --> 00:37:49.250
الموصلي وهو صدوق نعم النسائي وحده عمران البكار اليس القلاع الحمصي؟ ها من الثقة نعم هو الانزل نعم عن علي ابن عياش عن علي ابن عياش الحمصي ايضا وهو صيغة اخرج له البخاري واصحابه. اخرج له البخاري واصحاب السنن. ثقة اخرجها البخاري واصحاب سنن

110
00:37:49.300 --> 00:38:04.750
عن شعيب ابن ابي حمزة الحمصي ايضا وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب ابن شدة عن ابي الزناد عن ابي ازناد وهو عبد الله بن ذكوان وعبدالله بن ذكوان المدني وهو ثقة اشتهر

111
00:38:05.100 --> 00:38:20.950
بهذا بهذا اللقب الذي هو على صفة الهوية لان ابو الزناد هو لقب وليس وليس كنية له وانما لقب به تلقين وقيته غير هذه فهو لقب على صفة الفنية او على صورة الكنية

112
00:38:21.450 --> 00:38:44.550
وهو عبد الله بن زكوان المدني وهو ثقة اخرج حديثه واصحابه عن الاعرج وهو عبدالرحمن ابن هرمز المدني ولقبه الاعرج وقد اشتهر به وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا عن الاطلاق رضي الله عنه وارضاه

113
00:38:46.050 --> 00:39:15.700
اذا كانت رد لاهلها ولحمولتهم قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بنز بن حكيم يحدث عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول في كل ابل سائمة من كل اربعين ابنة لبون. لا تفرق ابل

114
00:39:15.700 --> 00:39:33.100
عن حسابها من اعطاها مؤتجرا له اجرها. ومن منعها فانا اخذوها وشطر ابله عزمة من عظمات ربنا لا يحل لال محمد صلى الله عليه واله وسلم منها شيء. ثم اورد النسائي

115
00:39:33.150 --> 00:39:49.150
من الجمهورية باب سقوط الزكاة عن الابل اذا كانت لاهلها ولحمولتها. قبل سقوط الزكاة عن الابل اذا كانت ليس لاهلها او كانت لحمولتهم يعني ان الابل اذا كانت آآ تستخدم

116
00:39:49.550 --> 00:40:14.900
وتستعمل لان يعني يحملون عليها ويشتغلون عليها بالحمل او او كونهم يثنون عليها ويستخرجون الماء بواسطة فان هذه لا زكاة فيها وكذلك اذا كانت عندهم في البيت يعلقونها ويشربون البانها

117
00:40:14.950 --> 00:40:38.200
فانه لا زكاة فيها واخذ النسائي واورد النسائي حديث معاوية بن حيدر القشيري رضي الله تعالى عنه الذي فيه في كل في كل في كل في كل ابل سائلة في كل اربعين اخذه من مفهوم تائبا لان السائم التي

118
00:40:38.200 --> 00:40:56.400
مع اكثر الحول والتي لا يحتاج الناس اليها لحمولة ولا يحتاج الناس اليها ايضا لكونهم آآ يبقونها عندهم يعلقون يشربون البانها بل هي ترعى في الفلاج فاستنبطه من كلمة دائمة او مفهوم دائم

119
00:40:56.800 --> 00:41:16.800
لان السايمة هي التي لا يحتاج اليها للحمل لانها متروكة ترعى وكذلك ايضا تكون في الفلوات وليست مثل الشيء الذي يكون عند الناس والبيوت او المنازل يشربون البانها او يستخدمونها في استنباط الماء وارتقاء الماء

120
00:41:16.800 --> 00:41:39.000
قولي حمل البضائع ونقلك من مكان الى مكان فان هذه لا زكاة فيها   قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى محمد ابن عبد الاعلى هو الصنعاني البصري وهو ثقة اخرج حديث ابو مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة

121
00:41:39.000 --> 00:42:04.600
عن معتمر ابن سليمان ابن طرفان العثيمي ووثيقة اخرج له اصحابكم بشدة. عن جهد بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري. وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا واضحة ومثله ابوه وجده. لان كلا منهما يعني كلا من هؤلاء الثلاثة اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة

122
00:42:04.800 --> 00:42:24.150
آآ مهدي بن حكيم وحكيم ابن معاوية ومعاوية بن حيدر قال باب زكاة البقر قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل ابن مهلهل عن الاعمش عن شقيق عن مسروق عن

123
00:42:24.150 --> 00:42:41.200
معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعثه الى اليمن وامره ان يأخذ من كل حال دينارا او انه معازف ومن البقر من ثلاثين تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنة

124
00:42:43.550 --> 00:43:05.850
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ومن البقر من ثلاثين تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنة ثم اورد النسائي زكاة البقر اي مقدار زكاة البقر ومقدار الانصبة التي تكون في زكاة تكون للبقر في زكاتها

125
00:43:05.950 --> 00:43:16.550
واورد فيه حديث انس ابن حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامره ان يأخذ من كل حال دينارا يعني جزية

126
00:43:16.650 --> 00:43:29.750
لانهم اليهود كانوا في اليمن وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي الزكاة منه ان ان يأخذ الجزية من كل حال من دينار والحال هو البالغ الذي الذي بلغ سن البلوغ

127
00:43:29.900 --> 00:43:46.800
رضي الله عنه استلم او لم يحتلم ما دام هو بلغ بلغ وصل الى سن البلوغ فانه يؤخذ منه دينار او عدله معابري والمعاصري يعني بروز كانت في اليمن يعني ما يماثل او ما يقابل الدينار

128
00:43:46.950 --> 00:44:07.400
معابر التي هي البروج وهي اه لباس يلبس ويصنع في اليمن يعمل باليمن ويأخذ من كل حال بالغ دينارا او عدل ذلك الدينار او عدله مع فرج الذي هو التي في البروج

129
00:44:07.600 --> 00:44:33.150
ايوة اكثر من ثلاثين سبعا او سبعين ومن البقر من ثلاثين تبيعا كبيرا وهذا هو النقاب الحد الادنى للبقر هو ثلاثين فاذا نقصت عن ثلاثين لا زكاة فيها فاذا بلغ السلفين يبدأ يحسب الحول. اذا بلغ الثلاثين يبدأ يحسب الحول. ويكون فيها تبع او تبيعة

130
00:44:33.400 --> 00:44:54.950
وهو العجل الصغير الذي اكمل سنة واحدة. ودخل في السنة الثانية ويقال له تبيعه وتبيعه لانه يتبع امه يعني من فرج عنها واستقل عنها بل هو تابع لها لصغره وسواء في ذلك الذكر او الانثى يؤخذ منه هذا او هذا

131
00:44:55.050 --> 00:45:15.150
يؤخذ منه تبيع او تبيعة ومن كل اربعين سنة ومن كل اربعين مسنة يعني اذا بلغت اربعين فانه يكون فيها مسنة والمسنة التي اكملت الثانية ودخلت الثالثة. اكملت السنة الثانية ودخلت الثالثة. هذه هي

132
00:45:15.200 --> 00:45:44.850
هي المسنة وتستقر الفريظة يعني بذلك بان يؤخذ من كل آآ اربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيع او تبيعه  واطول وقت يكون في زكاة البقر هو من اربعين الى ستين

133
00:45:45.050 --> 00:46:05.150
من ربعين الى ستين من اربعين الى تسعة وخمسين يعني هذا اطول وقتا في زكاة البقر لان لانه بعد ذلك كل ثلاثين فيها تبيع وكل اربعين فيها مسلم في السبعين يكون فيها تبيع او تبيعه ثمانين فيها مسنتان

134
00:46:05.150 --> 00:46:33.050
والتسعين فيها ثلاثة والمئة قد يكون فيها آآ آآ يبيعان ومسنة وهكذا عام ومسنة واذا فاطول وقت لزكاة البقر هو من اربعين اللي فيه مسنة الى تسع وخمسين الذي فيها مسنة واحدة فاذا بلغ الستين يكون فيها تبعان

135
00:46:33.600 --> 00:46:50.950
وقد عرفنا ان اطول وقتا في زكاة الابل هو من واحد وتسعين الى مئة وعشرين هو اطول وقتا في زكاة الغنم من مئتين وواحد الى اربع مئة اطول وقت في زكاة الغنم من مئتين واحد

136
00:46:51.000 --> 00:47:11.700
الى اربع مئة ايوه قال اخبرنا محمد ابن رافع اخبرنا محمد بن رافع القشيري من الزابوري وهو شيخ مسلم وقد اكثر من الرواية عن وهو ومسلم مثل ومسلم مسلم مثله في النسب والبلد

137
00:47:11.750 --> 00:47:30.550
ومسلم قشيري عيسى بوري ومحمد ابن رافع شيخ الخشيري نسبا وبلدا وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة الا من ماجة ان يحيى ابن ادم عن يحيى ابن ادم وهو ثقة اخرج له الخالق من ستة

138
00:47:30.950 --> 00:47:51.750
المفضل وهو ابن مهلهل ان مهلهل وهو ثقة اخرج له؟ المسلم والنسائي وابن ماجة من الاعمش عن الاعنف وهو سليمان ابن مهران الكافر الكوفي وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة والاعنش لقب له وهو مشهور بهذا اللقب

139
00:47:52.250 --> 00:48:20.400
انت شقيق عن شقيق ابن سلمة الكوفي ابو وائل كنيته ابو وائل مشهور بكنيته ومشهور باسمه يأتي احيانا باسمه واحيانا بكليته وهو ثقة المخضرم اخرج حديثه المسروق المسروق المعاد عن معاذ ابن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:48:20.500 --> 00:48:42.150
واحد الصحابة او احد كبار الصحابة وقد توفي سنة ثماني عشرة ثماني عشر بقاع عن واس وحديثه اخرجه اصحاب ابن جدة قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يعلى وهو ابن عبيد قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق والاعمش عن ابراهيم

141
00:48:42.150 --> 00:49:02.100
قال قالا قال معاذ رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل اربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيع ومن كل حال دينارا اوعدنا معاكر

142
00:49:02.550 --> 00:49:20.100
ثم اورد النسائي حديث معاذ رضي الله عنه طريقة اخرى وهو النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يأخذ من كل ثلاثين سريعا اه ومن كل اربعين مسنة ومن كل اربعين مسنا هي المسنة

143
00:49:20.350 --> 00:49:39.100
هي المسنة التي اكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة وهي التي وهي التي تجزئ في الاضحية. لان لان الذي يخرج زكاة البقر النبي في اعلى شيء يخرج وتجزي في الاضحية

144
00:49:39.200 --> 00:49:59.400
بخلاف اه الذي يخرج في الابل فانه كله لا يجزي في الاضحية. لان لان ما تم خمس سنين وكل الانواع التي تخرج في الزكاة لا تصل الى حد الثنية لاكبرت خمس ودخلت في السادسة

145
00:49:59.850 --> 00:50:24.550
وفي المخاض اللي اكملت سنة واحدة واللبون اكملت سنتين والحقها اكملت ثلاث والجزعة اكملت اربع وكل في الاضحية كلها اسنان دون ما يجذب الاطعمة لكن بالنسبة للبقر الذي يخرج منها الذي هو المسنة وهي الثنية

146
00:50:24.700 --> 00:50:46.200
في الاضحية ومن كل حال دينار اوعد له معافى. ومن كل حال من دينار وعنده معاذ وقد مر قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرخاوي وهو ثقة. اخرج حديثه النسائي وحده. عن يعلى وهو ابن عبيد. يعني يعلى وهو ابن عبيد القنافسي

147
00:50:46.200 --> 00:51:02.900
وورقة اخرج من اصحاب الكتب؟ نعم. ووثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وكلمة هو ابن عبيد الذي زادها هو النسائي او من دون النسائي. وليس التلميذ لان التلميذ لا يحتاج الى هذا. بل ينسب شيخه كما يريد

148
00:51:03.900 --> 00:51:24.850
عن الاعمش عن شقيق عن مسروق والاعمش عن ابراهيم عن عن الاعمش عن شقيق عن مسروق والاعمش عن ابراهيم وهؤلاء مروا بالاسناد الذي قبل هذا الا ابراهيم وهو من ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة

149
00:51:24.850 --> 00:51:44.950
وهذا مما ارسله وهذا يعتبر مما ارسله ولكن الواسطة معروف انها مسروق. لانه سيأتي انه يروي عن مسروق يروي في الحديث نفسه عن مسروق فهذا من ارساله لانه يعني آآ

150
00:51:45.200 --> 00:52:07.700
لان معاذ هو في سنة ثمانية عشر وهو لم يدرك معاذ وهو من قبيل المرسل لكن عرفت الواسطة  عن معاذ وقد مر ذكره قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه انه قال لما بعثه رسول الله

151
00:52:07.700 --> 00:52:27.700
صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن امره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنا ومن كل في حال دينارا او عد له معابر. ثم ورد النسائي حديث معاذ طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. واما الحديث

152
00:52:27.700 --> 00:52:40.500
واخبرنا احمد بن حرب وهو اخذوه اخرج له النسائي وحده. وهو صدوق اخرجه حديثه النسائي وحده. عن ابي معاوية. عن ابي معاوية محمد بن حازم الظرير الكوفي وهو ثقة اخرجه

153
00:52:40.500 --> 00:52:54.850
واصحابي كتب الستة. عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ. عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ. وقد مر ذكرهم وهذا فيه بيان الواثق وبين ابراهيم وبين معاذ وهو مسروق

154
00:52:56.100 --> 00:53:13.300
قال اخبرنا محمد ابن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني سليمان الاعمش عن ابي وائل ابن سلمة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه واله

155
00:53:13.300 --> 00:53:30.250
وسلم حين بعثني الى اليمن الا اخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين. فاذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جزع او جزع حتى تبلغ اربعين. فاذا بلغت اربعين ففيها بقرة مسنة

156
00:53:30.600 --> 00:53:50.600
كما ورد النسائي حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه ومثل ما تقدم الا ان فيه آآ تفصيل وتصريح لما يتعلق بما دون وانه لا يأخذ منها شيئا حتى تبلغ ثلاثين. لا يأخذ منها شيئا حتى تبلغ ثلاثين يعني لو كانت تسعة وعشرين فانه لا يكون فيها زكاة

157
00:53:50.600 --> 00:54:09.150
وهو مثل ما تقدم الطرق السابقة آآ يخرج تبعا آآ او ذريعة او عجل يعني تابع لامه في الاربعين مسنة اللي هو الاسلام محمد ابن منصور الدوسي. اخبرنا محمد ابن منصور الطوسي

158
00:54:09.250 --> 00:54:29.350
وهو ثقة اخرج حديثه ابو داوود والنسائي حديث ابو داوود والنسائي. ايوه. عن يعقوب. عن يعقوب ابن ابراهيم. ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم. اخرج حبيبه عن نبيه ابراهيم بن سعد وهو ثقة ايضا اخرجه حديث اصحابه

159
00:54:29.550 --> 00:54:51.000
عن ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني وهو صدوق آآ يدلس وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب اربعة عن سليمان الاعمش عن ابي وائل ابن سلمة عن معاذ ابن جبل. عن سليمان الاعمش الذي ذكره باسمه ولقبه. وقد مر ذكره

160
00:54:51.000 --> 00:55:07.500
ها؟ ابي وائل بن سلمة. عن ابي وائل بن سلمة. ذكره هنا بكليته ونسبته. هو شقيقه بن سلمة. وقد مر ذكره عن معاذ وقد مر ذكره قال باب مانع زكاة البقر

161
00:55:08.100 --> 00:55:28.100
قال اخبرنا واصل بن عبدالاعلى عن ابن فضيل عن عبدالملك ابن ابي سليمان عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من قائد ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها

162
00:55:28.100 --> 00:55:50.450
الا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الاظلاف باظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ يماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وماذا حقها؟ قال قال اطلاق فقرها واعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله ولا

163
00:55:50.450 --> 00:56:10.450
مع صاحب مال لا يؤدي حقه الا يخيل له يوم القيامة شجاع اقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه. يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به. فاذا رأى انه لابد له منه ادخل يده في فيك. فجعل وجعل يقضمها كما

164
00:56:10.450 --> 00:56:32.700
يقمم الفحم ثم ورد النسائي اه عقوبة اه مانع الزكاة البصر اي عقوبته في الاخرة وقد اورد في حديث جابر رضي الله عنه انه ما من صاحب بقر صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة فتح لها بقاع قطر خطأه آآ ذات

165
00:56:32.700 --> 00:56:49.900
يضعه اولات الاظلاف باظنافهم ذات الاظلاف باظنافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ايوه ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة الظرف. ليس فيها جماء وهي التي لا قرون لها ولا مكسورة القرن

166
00:56:50.200 --> 00:57:10.200
نعم قلنا يا رسول الله وماذا حقها؟ قالوا قلنا يا رسول الله وماذا حقها؟ قال اطلاق فحلها اطلاق فحلها يعني كون كون اذا احتيج اليه آآ فانه آآ يمكن من احتاج اليه من اجل ان يطرق دابته وان ينزو

167
00:57:10.200 --> 00:57:36.750
عليها واعارة دلوها يعني عندما يأتي الورد يعني اعارة الدلو لمن يحتاج الى ان يخرج الماء لبقره او غنمه او ابله عليها في سبيل الله. وحمل عليها في سبيل الله. وحمل عليها في سبيل الله. وهذه هذه الحقوق مستحبة

168
00:57:36.750 --> 00:57:52.750
واما الحق الواجب هو فريضة الزكاة فهي المقادير التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقادير التي مرت بنا سواء كان ذلك بالنسبة للابل او بالنسبة للبقر او بالنسبة للغنم

169
00:57:53.050 --> 00:58:13.800
ثم قالوا لا صاحب مال لا يؤدي حقا الا يخيل له يوم القيامة شجاع فقرا يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به فاذا رأى انه لابد له منه ادخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضب الفحم. ثم بين انه ليس هناك صاحب مال

170
00:58:14.150 --> 00:58:36.550
لا يؤدي حقه الا يخيل له يعني يمثل ويجعله يقلب ويجعل عليها هذه صورة قبيلة الموحشة المخيفة هذا هو في شجاعة اقرع يتبعه فاذا رأى انه لا مفر آآ فانه يعطيه يده فيقضمها كما يقدم كما

171
00:58:36.550 --> 00:58:58.700
كما يقظم الفحل. الفحل يعني هو ان الذكر الذي آآ يعني قوي الاسنان فانه يقضي من الشيء الذي آآ يصل الى فمه  قال اخبرنا واصل بن عبد الاعلى. اخبرنا واصل بن عبدالاعلى وهو

172
00:58:58.900 --> 00:59:19.450
اخرجه مسلم واصحاب السنن اخرج له مسلم واصحابه ثقة اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة عن عن ابن فضيل عن ابن فضيل محمد ابن فضيل ابن غزوان وهو صدوق اخرجه اصحاب كثر الستة وهو الذي جاء عنه الكلمة المشهورة وهي قوله رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على وجهه

173
00:59:19.450 --> 00:59:35.450
رحم الله عثمان ولا رحم الله ملائكة رحم عثمان لانه قيل عنه انه يتشيع وهذا يدل على سلامته من التشيع. لان كونه يدعو لعثمان ويترحم على عثمان ويدعو على من لم يترحم عليه. ليس هذا شأن الرافضة يعني

174
00:59:35.450 --> 00:59:54.950
الشيعة الذين يغضون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذمونهم ويعيبونهم. فالذي يقول هذا الكلام بريء من هذه البدعة وبريء من هذه من هذا السوء نعم عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن عبد الملك ابن ابي سليمان وهو

175
00:59:55.150 --> 01:00:16.900
له اوهام اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. وهو صديق له هانم عبد الملك ابن ابي سليمان صدوق له اوهام. اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي الزبير عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تادرس المكي وهو صدوق يدلس وحديث اخرجه اصحابه ستة

176
01:00:17.150 --> 01:00:30.950
عن جابر ابن عبد الله عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه

177
01:00:32.100 --> 01:00:51.500
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول رجل يعيش في دولة كافرة هل يجوز له التزوج من نساء اهل الكتاب

178
01:00:55.500 --> 01:01:19.750
الزواج من نساء الكتاب سائق كما جاء به القرآن لكن المسلمة اولى بان يتزوج بها زواج المسلم من المسلمة اولى. والجواز جائز كانت بمئتين درهم كم يساوي من الريال الموجود؟ مئتين درهم

179
01:01:19.850 --> 01:01:42.750
هي تقدر الان يعني المئتا درهم الذي هم يصاب هي تقدر بالريالات السعودية الفضة ستة وخمسين ستة وخمسون ريالا من الفضة. واما من الورق فقيمتها من الورق يعني ينظر قيمتها في السوق

180
01:01:43.150 --> 01:02:12.300
يعني قيمة الريال ان الفظة من الورق سيكون ما يقابل ستة وخمسين هو النقاب من الورق ومن الفضة كما قلت هو ستة وخمسين ريال سعودي فظي اذا كانت الماشية ترعى في الصباح حتى المساء ولكنها اذا عادت للمساء اضع لها شعيرا وماء فهي تعتبر دائمة فيها الزكاة

181
01:02:12.350 --> 01:02:32.350
اما اذا كان ان الغالب يعني عليها على مو العلف غالب الرعي وكونه يعني يعطونها شيء يعني آآ طبعا هي كونها ترعى تذهب من الصباح الى المساء لانها ترعى آآ طبعا فيها زكاة اما اذا كان

182
01:02:32.350 --> 01:02:46.750
الارض مجذبة وهي ليس فيها شيء وانما يخرجونها وتعود ويعلبونها والعمدة على العلف واذا كان العمدة على العلف يكون فيها زكاة