فاذا كان قليلا في حدود امسي عواقب فاقل اذا كان اقل من خمس عواق فانه لا زكاة فيه. واذا كان خمس اواق فاكثر وهو مائة درهم فانه او يكون فيه الزكاة واذا كان ستة وخمسين من الفضة او ما يقوم مقامها مما يعني قيمته اه ما قيمة هذا المقدار؟ فانها تكون وجبت به الزكاة. واذا كان دون ذلك فانه لا زكاة فيه وعلى هذا فالحديث دال على بيان النصاب الفضة وان ما دون النقاب لا زكاة فيه وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقات اما ما يتعلق قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب زكاة الورق قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد انه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمس هواف صدقة ولا قيمة دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله الورع والمراد بالورقة الفضة ومثلها ما يقوم مقامها من الاوراق النقدية وقد اورد النسائي رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري الذي سبق ان مر من طرق عديدة عند ذكر زكاة الابل اورده هنا عند ذكر زكاة الورق لانه مشتمل على اهذا وذاك وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس هم في اوقات صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا ما دون اه ولا ما دون خمسة اوجه صدقة اراده هنا من اجل الجملة الاولى وهي ليس في ليس فيما دون خمس عواقب صدقة وانا واقفا حقوقية الوقية اربعون درهما. اي فيكون النصاب مائة درهم مائتي درهم ومئة زي درهم وهي تعادل بالنقد السعودي الفظي ستة وخمسون ريالا مئة درهم تعادل ستة وخمسون ريال ستة وخمسين ريالا من الفضة اما النصاب من الورق فقيمة ستة وخمسين من الفضة قيمتها في السوق عندما يحول الحول هذا هو مقدار النقاب فان كانت قيمة الريال الفض عشرة الية من الورق ان يكون نقاب خمس وستين وان كان اقل او اكثر فانها تختلف القيمة ومعرفة النصاب يحتاج اليه اذا قل المال وكان في حدود هل يصل الى حج الزكاة او لا عند ذلك يحتاج الى معرفة النصاب اما اذا كان المال كثيرا وفيرا فانه يخرج منه ربع الاشهر ولا يحتاج الى معرفة النصاب لان معرفة النقاب يحتاج اليها اذا دار الامر بين كونه يعني تحل فيه الزكاة او ما تحل هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة هل يبلغ الى حد يزكى او انه لم يبلغ؟ حدده يزكى بزكاة الابل فقد مر هو ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار فانه سيأتي واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يحيى من الحبيب ابن عربي وهو ثقة اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن حماده بن زيد ابن درهم وقطع اخرجه اصحاب كتب السدة. واذا جاء حماد غير منسوب. يروي عنه يحيى ابن حكيم ابن عربي. فالمراد به بن زيد المراد به محمد بن زيد. ايوه عن من؟ عن يحيى وهو ابن سعيد. عن يحيى وهو ابن سعيد يعني الانصاري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عمرو ابن يحيى. عن عن عمرو ابن يحيى ابن عمارة المازني وهو فقه اخرجه حديثه اصحاب الكتب الستة نعم. وهو ثقة ايضا اخرج حديثه حال الكتب الستة امين سعيد عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سناء الخدري مشهور بكنيته ونسبته ولكن تأتي كنيته كثيرا. ولا يأتي بدون يأتي بالنسبة بدون الكنية وان كان مشهورا بها لا يقال الخدري بدون ابو سعيد. وانما يقال ابو سعيد او يقال ابو سعيد الخدري. واسمه سعد ابن مالك ابن سنان. لكن انه مشهور بكنية ابو سعيد وهو الذي اشتهر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القضية. وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى باب سعيد. ولكنه ما اشتهر بها لعبد الرحمن ابن سمرة وعبد الرحمن بن الجمرة رؤيته ابو سعيد. لكنه ليس مشهورا بهذه الكنية. وانما الذي اشتهر بها هو سعد ابن مالك ابن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر عن يعقوب عن يعقوب اه ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم. وهو ثقة اخرج حديثه واصحابه نبيه وهو كذلك ثقة اخرج له اصحابه كتب الستة. عن ابن اسحاق عن ابن اسحاق وهو محمد ابن اسحاق المدني صاحب المغازي. وهو صدوق عباس وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشة. هؤلاء سبعة اشخاص معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله وسلم ومنهم ابو سعيد الخدري الذي معنا في الاسناد قال اخبرنا محمد ابن سلمة قال اخبرنا ابن القاسم عن مالك انه قال حدثني محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصع المازني عن ابيه عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ليس فيما دون خمسة من التمر صدقة وليس فيما دون خمس عواقب من الورد صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة. ثم ورد النسائي سعيد من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم مشتمل على هذه الجمل الثلاث التي تبين الانصبة واقل ما تجب فيه من الفضة ومن الابل ومن الحبوب والثمار واما اسناد الحديث فيقول النسائي محمد بن سلمة اخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري ووثيقة اخرج حديث مسلم ابو داود الترمذي والنسائي وابو داوود والنسائي وابن ماجة. اخرج حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. ما خرج له البخاري ولا الترمذي عن ابن القاضي. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك. وهو ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل عن مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي طالب هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة المدني وهو ثقة اخرج حديثه البخاري نعم البخاري والنسائي وابن ماجه عن ابيه وهو ثقة ايضا اخرج حديثه البخاري وابو داود آآ والنسائي وابن ماجة يعني فيه الزيادة في ابي داوود الذين خرجوا لابنه عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري وقد مر ذكره قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة عن يحيى ابن عمارة وعباد ابن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة اوساق من التمر ولا فيما دون خمس اواق من الورد صدقة ولا فيما دون خمس زوج من الابل صدقة؟ ثم اورد النسائي حديث ابي سعيد بطريقة اخرى وهو مشتمل على الجمل الثلاث التي هي مشتملة على مقادير على انقذ بالورق والثمار والابل. واما اسناد الحديث فيقول النسائي. ورنا هارون ابن عبد الله. اخبرنا هارون ابن عبد الله وهو اما البغدادي وثيقة اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي اسامة عن ابي اسامة هو حماد ابن اسامة ابو اسامة حماد ابن اسامة مشتهر بكليته واسمه كنيته موافقة النبي دنيته توافقت ما فيه لانه حماد بن اسامة ابن اسامة وكنيته ابو اسامة. هو مشهور بهذه النسبة بهذه الكلية. وحديثه وهو ثقة في حديث واصحابه عن الوليد بن الهزيق عن الوليد ابن كثير المخزومي وهو صدوق اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن محمد بن عبدالرحمن بن ابي صعصعة. عن محمد ابن ابن عبد الرحمن. عبدالرحمن منسوبي الى جده وهو محمد ابن عبد الله الذي تقدم منسوبا الى جده ويقال محمد بن عبد الرحمن وهو محمد بن عبد الله الذي مر بالاسناد المتقدم عن ابيه عن يحيى ابن عمارة عن يحيى ابن ما راح ويحيى ابن ابن عمارة هو ثقة اخرجه وعباد ابن تميم وعباد ابن تميم ايضا ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ابي سعيد عن ابي سعيد وقد مر ذكره ابن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثني محمد ابن يحيى ابن حبان ومحمد ابن عبد الله ابن عبدالرحمن ابن ابي صعصعة وكانا ثقة عن يحيى ابن عمار ابن ابي حسن وعباد ابن تميم وكان ثقة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ليس فيما دون خمس اواق من الورد صدقة فيما دون خمس من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. ثم ورد حديث ابي سعيد وهو مثل ما تقدم من اخرى وهو مسلم على الجمل الثلاث المتقدمة في الطرق المتقدمة واجهاد الحديث يقول النسائي اخبرنا محمد بن منصور الضوء اخبرنا محمد بن منصور القوتي وهو اخرج حديثه ابو داوود ابو داوود النسائي مرة ابو داوود والنسائي. نعم ادلس وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن محمد ابن يحيى ابن حبان. عن محمد ابن يحيى بن حبان وهو فقه اخرجه حديثه واصحاب الكتب الستة. ومحمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة. محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابن ابي قاطعة تقدم ذكره قريبا. قال وكان نافقا. وكان فقه الاثنين كل منهما ثقة. عن يحيى ابن ابن عمارة ابن ابي حسن. عن يحيى ابن عمارة المازلي وعباد ابن تميم. وقد مر ذكرهما. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد وقد مر ذكره قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد عفوت عن الخير والرقيق لادوا زكاة اموالكم من كل مئتين خمسة ثم ورد النسائي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي يتعلق بزكاة الورق وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام قد عفوت لكم عن الخيل والرقيع يعني انه لا زكاة فيها وهذا مطابق لما تقدم من الرواية روايات ليس على المسلم في عبده ولا فرس به صدقة. ومر من طرق عديدة فان هذا من جنسه ومثله. يعني دال على انه لا زكاة في الخيل ولا في الربيع. وقد اردنا ان هذا فيما اذا لم يكن للتجارة. اما ما كان للتجارة فانه يزكى. كل ما كان للزكاة للتجارة فانه يزكى زكاة عروظ التجارة فارجوا زكاة اموالكم من كل مئتين خمسة. فادوا زكاة اموالكم من كل مئتين خمسة وهذا فيه بيان مقدار النقاب وبيان الواجب فيه. او القدر الذي يجب فيه هو ربع العشر. لان فيه بيان المصاب من الورق وهو مائة درهم وربع العشر آآ الذي هو يعني آآ خمسة ايش نعم موافقين خمسة. من كل مئتين خمسة يجي ربع العشر العشر ورد يعني ان زكاتي هي ربع عشر هنا يعني ابن عثيمين المئتين يعني عشرها اربعين وربع خمسة وربع نعم قبل ايش نعم لان في قيل فيه نصف نعم المئتين فيها خمسة ايها الاسناد قال اخبرنا محمود بن غيلان اخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي وثقة. اخرج حديث اصحابه الكتب الستة الابا داوود عن ابي اسامة عن ابي اسامة وقد مر ذكره قريبا عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت وصف بها انه امير المؤمنين الامير اسحاق. عن ابي اسحاق الشريعي وهو عمرو بن عبدالله العنداني السبيعي. عمرو بن عبدالله الحمداني السبيعي. مشهور بكنية ابي اسحاق وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عاصم بن الضمرة عن عاصم بن ضمرة وهو صدوق اخرج له اصحاب السماء الاربعة عن علي رضي الله عنه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب قال اخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الاعمش عن ابي اسحاق عن عاصي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد عفوت عن الخير والرقيب وليس فيما دون مئتين زكاة اما ورد النسائي حديث علي من طريق اخرى وهو مشتمل على ما تقدم الا انه فيه بيان النقاب وانه لا زكاة فيما دون النقاب بخلاف الطريقة السابقة فانها بيان مقدار ما يخرج من الزكاة وانها ربع عشر واما اسناد الحديث فيقول سيخبرنا اخرجه البخاري والنسائي. وهو ثقة اخذ حديثه البخاري والنسائي. عن ابن نمير. عن ابن النمير وهو عبد الله بن نمير من الاعمش عن الاعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي ووثيقة اخرج له اصحاب الكتب الستة والاعمش لقب اشتهر به واسمه سليمان ابن مهران عن ابي هريرة عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه. عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة قال باب زكاة الكلي قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان امرأة من اهل اليمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم. لما اراد النسائي الترجمة هي زكاة الحلي واطلق الترجمة والعلماء لهم فيها خلاف منهم من قال بوجوبها وجوب الزكاة فيها الحلي ومنهم من قال بعدم وجوب الزكاة فيه والذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث وغيره من الاحاديث الدالة على ذلك. وكذلك بعموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وانه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها فان فان الذين قالوا بالزكاة الحرية استدلوا في تلك العمومات استدلوا بهذه الاشياء الخاصة التي جاءت في التنفيذ على زكاة الحلي المقصود ان الحلي سواء كان ذهبا او فضة يعني اذا بلغ نقابا فانه تجب فيه الزكاة مقدار الزكاة قبل العشر سواء كان ذلك من الذهب او من الفضة وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي فيه ان امرأة من اهل اليمن جاءت ومعها لها وعليها مسلكتان غليظتان وهما سواران يعني في يديه ايديها وقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال اتحبين ان يصورك الله فيهما سوارين من نار فالقتهما وقالت هما صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والحديث استدل به على وجوب الزكاة في العلي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تؤدين زكاة هذا فسألها تؤدي ان فيه زكاة وعندما قال لا قال اتحبين ان يسورك الله وهذا فيه دليل على اهل الذهب والفضة انه يزكى مطلق عن اين ذهب؟ اي ذهب سواء كان للاستعمال او لغير الاستعمال. سواء كان على على صورة يعني النقود وعلى صورة الحلي او على اي حالة كانت ما دام ذهب وفضة فانها تجب الزكاة فيه اذا بلغ نصابا فاكثر قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري وهو الفقه. اخرج حديثه النسائي وحده خالد عن خالد وهو ابن حارث البصري ووثقه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن حسين. عن حسين بن زكوان المعلم وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وعمرو صدوق اخرج حديثه البخاري في القراءة واصحاب السنن الاربعة يروي عن ابيه وابوه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر وهو صدوق صدوق ايظا اخرج حديث البخاري للادب المفرد وفي جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة وآآ وقد ثبت سماعه من جدة عبد الله ابن عمرو وقد ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون متصلا ولا انقطع فيهم. كما قال ذلك الحافظ ابن حجر وآآ شعيب يروي عن جده عمرو عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي من صحابي وهو احد الصحابة المشهورين في كتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشتاء ويقولون في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اذا صح الاسناد وثبت الى عمرو فهو من قبيل الحسن هو من قبيل الحسن اذا كان الاسناد الى عمرو بن شعيب يعني آآ مستقيما فانه يكون من قبيل الحديث الحسن لان عمرو لان عمرو صدوق وابوه آآ شعيب صدوق فحديثهما من قبيل الحسن قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال سمعت حسينا؟ قال حدثني عمرو ابن شعيب انه قال جاءت امرأة ومعها بنت لها الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان نحوه مرسل قال ابو عبدالرحمن خالد اثبت من المعتمر ثم اورد النسائي آآ الحديث من طريق اخرى ولكنه مرسل. ارسله عمرو بن شعيب لانه ما ذكر الرواية عن ابيه عن جده وانما قال عن ابو شعيب قال جاءت امرأة فهو من قبيل المرسل والمسائي عندما اورده قال خالد اثبت للمعجبة. يعني الذي رواه موصولا وهي الطريق المتقدمة خالد ابن الحارث اثبت من المعتبرين الزلماء الذي رواه مرسلا الذي رواه مرسلا. وعلى هذا فاطرق المرسل تتفق مع مع الموصولة والاعتماد على الموصولة. الاعتماد الموصولة والمرسلة لا تختلف عنها بل هم بل هي متفقة معها في بيان الحكم وهو آآ وجوب الزكاة في الحلي. قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى. اخبرنا محمد ابن عبد الله الصنعاني وهو ثقة الغناني البصري وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود في كتاب القدر وابو داوود روى ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن المعتمر وهو ابن سليمان ابن فرحان التيمي وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عمرو بن شعيب وقد مر ذكرهما حسين هو المعلق حسين بن زقوان المعلم وقد مر ذكرهما فيعني نسأل المعلم الان يشتغل منها في التعليم نعم قولهم المعلم. نعم. معلم الصبيان ومعلم قال باب مانع الزكاة ما له. قال اخبرنا الفضل بن سهم قال حدثنا ابو النظر هاشم القاسم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الذي لا يؤدي زكاة ما له يخيل اليه ما له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان. قال فيلتزمه او يفوقه. قال قولوا انا كنزك انا كنزك ثم ورد ان ابنائي هذه الفاجعة وان يذهبوا من لم يؤدي زكاة ماله باب مانع زكاة من؟ باب مانع الزكاة ماله؟ يعني عقوبته في الاخرة. وانه يعاقب بهذه العقوبة. وهي انه وآآ هذا حديث ابن عمر حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل له يوم القيامة شجاعا اقرع يعني يجعل على هيئة شجاع اقرع وهي الدابة الغليظة الخبيثة آآ اقرع يعني آآ الذي آآ تساقط شعره من كثرة سمه وشدة سمه له زبيبتان وقيل فيهما انهما نقطتان سوداوان عند عينيه او قيل غير ذلك ويعني ومعنى ذلك انه منظر كريه يعني في غاية الكراهية فيلتزمه ايش؟ يلتزمه او يطوقه يلتزمه او يطوقه يعني يكون طوقا في عنقه يكون طوقا في عنقه يقول انا كنزك انا كنزك يعني فيعذب بماله الذي لم يؤدي زكاته. يعذب بنفس المال الذي لم يؤدي زكاته وقد عرفنا فيما مضى انه آآ يصفح له صفائح الذي لا يوجد زكاة ماله من ذهب ولا فضة تصفح له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبهته وجبينه ويحنى عليها في نار جهنم فيكوى بها يعني تلك المواضع من جسده ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من كونه يكون على صورة شجاع اقرع وكونه يعني ويحمى على ماله الذي لم يأت زكاته ويكواه بها لا يمكن ان يعذب بهذا وبهذا واحيانا يكون كذلك واحيانا احيانا يكون كذلك ولا يخبرنا الفضل بن سهم. اخبرنا الفضل بن سهل وهو ثقة. نعم. اخرج حديثه ووصلوه. وهو صدوق اخرجه حديث ابن ماجة. نعم صدوق اخرج حديثه واصحابه عنها بالنظر هاشم ابن قاسم وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب بالشدة عن عبد العزيز بن عبدالله بن ابي سلمة. عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة وهو ثقة اخرجه حديثه واصحابه. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن الدينار المدني وهو فقه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سبعة المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله ابن عمر هذا وعبدالله بن عمر الذي مر في القياد الذي قبل هذا وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس. هؤلاء هم الاربعة وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا الفضل ابن الذهب قال حدثنا حسن بن موسى الاشيب قال حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار المدني عن ابيه عن ابي صالح عن ابيه هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اتاه الله عز وجل مالا فلم يؤدي زكاته غسل له له ما له يوم القيامة شجاعا اقرع له ذبيبتان. يأخذ به الدمتيه يوم القيامة فيقول انا مالك انا كنزك ثم هذه الاية ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله الاية. حديث عبد الله ابن عمر حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي هو جان او مشتمل على ما اشتمل عليه حديث عبد الله ابن عمر والله ان الذي لا يؤدي زكاته يخيل له يوم القيامة او يمثل له شجاعا اقرع فيأخذ بلهزمتيه وقيل المراد يعني الشققين او هما العظمان النافئان في آآ بين الرأس وبين اللحيين ويلتزمه ويأخذ بلحزمتين ويقول انا كنزك انا مالك يعني انه يعذب به ثم الاية فلا يحسب ما اتى من قوله فهو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بقي قلوب يوم القيامة. نعم قال اخبرني الفضل ابن سهل قول ابن سهل مر ذكره عن حسن ابن موسى الاشيب عن حسن ابن موسى الاشيب وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار المدني. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني وهو صدوق يخطئ واخرج حديثه البخاري وابو داوود نعم البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن ابيه عن ابيه عبد الله وقد مر ذكره مشهور بكليته ومشهور باسمه الاخوان ولقبه السمان ويقال الزيات لانه كان يبيع السمن ويبيع الزيت فيقال له السمان ويقال له الزكاة واسمه زكوان وهو مدني ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. يروي عن ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخر الدوسري رضي الله عنه وهو احد وهو اكبر الصحابة حديثا عن رضي الله عنه وارضاه قال زكاة التمر قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا وكيل عن سفيان عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس في ما دون خمسة اوثاق من هبد او تمر صدقة. كما ورد النسائي حديث ابي سعيد رضي الله عنه ليس فيما اورد اورد بعض زكاة نعم باب زكاة التمر يعني آآ مقدار النصار فيها وان فيها زكاة ومقدار النفاق. قال واورد حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر او الحب صدقة يعني ليس للحبوب ولا التمور اذا لم تبلغ خمسة اوسط ليس فيها صدقات. واذا بلغت خمسة اوسط وجبت فيها الصدقة على ومقدارها على ما سيأتي في مفصل في الاحاديث انه اذا كان آآ بماء السيول والامطار الامطار والانهار فانه يكون العشر واذا كان بتعب ومشقة فانه يكون نصف العشر واسناد الحديث الحمد لله الوتر تكون ساعة الاوسخ الوسخ الواحد ستون صاعا يعني خمسة في ستين يطلع ثلاث نعم. ثلاثمائة صاح هذا هو مقدار النقاب. نعم هذه الصاع نضربها في ثلاث. نعم. كيلوبات يعني الان؟ نعم الكيلو يعني يعادل بناء عليها كيلو وعدد ثمانية كيلو لان الكيلو سواء يعني ثلاثة كيلو فاذا ضرب ثلاثا ثلاث مئة يطلع تسع ريال ها ستون طاعة قال وسقطتون طاعة خمسة في آآ ثلاث مئة امرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك. اخبرنا محمد ابن عبد الله المبارك المحرم. ووثقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود والنسائي. عن وكيل عن وكيل الجراح الرئاسي الكوفي والثقة اخرج حديث اصحاب ابن جدة سفيان وهو ثوري اذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري لانه معروف بالرواية عنه وذكر الحافظ ابن حجر وانه انه اه لا يروي عن ابن عيينة الا بواسطة. وهو يروي عن سفيان الثوري وهو مشهور بالرواية عنه. وسفيان الثوري في مرة ذكره قريبا اسماعيل ابن امية عن اسماعيل ابن امية وهو الفقه اخرجه حديث ستة عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة محمد ابن يحيى ابن حبان ويحيى ابن عمارة وابو سعيد مر هؤلاء الثلاثة قال باب زكاة الحنطة قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا يزيد ابن ذرير قال حدثنا رؤوف بن القاسم قال حدثنا عمرو ابن يحيى ابن عمارة عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة اوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس اواق. ولا يحل في ابل زكاة حتى تبلغ خمس زوج. لما ورد النسائي اه يترجم على باب زكاة الحنطة وقد اورد في حديث ابي سعيد في طريق اخرى وهو بلفظ لا يحل لا يحل في البر والتمر والتمر بالبر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة اوصاف. وقوله لا يحل يعني لا يجوز فيه يعني لا يصل الى حد الوجوب الا اذا بلغ هذا المقدار واذا كان دون هذا المقدار فانه لا زكاة فيه. وكذلك بالنسبة الزوج الابل وآآ كذلك الزكاة في الورق لا يحل فيه اي لا يجب فيه زكاة حتى يصل الى تلك المقادير والحديث مثل ما تقدم او دال على ما دلت عليه الروايات المتقدمة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه اسماعيل ابن مسعود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود وقد مر ذكره عن يزيد ابن الزبير عن يزيد ابن زريع وهو اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن روح ابن القاسم عن روح ابن القاسم ثقة ايضا اخرج حديث واصحاب الكتب الستة. كلهم الا الا الترمذي. احب القاسم نعم روافد اللي مرضنا امس صاحب عبادة ها؟ اللي مر من امس راح ابن عبادة واللي راح بنقاتل امس يعني مر علينا الذي آآ الذي آآ خالف وكيع يقال يعني آآ انفرد وكيع اهاه واحد وخمسين لا لا واحد مقاتل واحد مقاتل اللي مر معناه ابن عبادة ابن علاء القيم ابن عبادة نعم الذي الذي يعني الذي يروي مسلم ابن ثعبان اي نعم هو ذاك شعبة نعم ابن عبادة ابن عبادة اي نعم وهذا يروى عنه اي نعم واصحابي عن عن عمرو ابن يحيى ابن عمارة ويعن ابيه عن ابي سعيد. نعم. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. احسن الله اليك هنا قال باب زكاة الحنطة فهل الحنطة هي البر؟ هي البر نعم ولهذا جاب البر هو من اهل الحديث التمر والبر. هم. فالبر هو شمطاء قال باب زكاة الحبوب. قال اخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس في حد ولا تمر صدقة ستبلغ خمسة اوجه ولا فيما دون خمس زوج ولا فيما دون خمس اواف صدقة. ثم اوردت زكاة الحظوظ هو المقصود الى العموم يعني يشمل الحنطة او غير الحنطة. لكن هناك نص عليه لانه جاء في ذكر البر. وهنا اتى بالترجمة واتى بالحديث من اجل ذكر العبد الذي هو المقصود من الحبوب قال اخبرنا محمد ابن المثنى. اخبرنا محمد المثنى العنزي ابو موسى الملقب الزمن البصري وهو ثقة اخرجه بل هو شيخ ستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة اخرجه اصحابه كتب شدة عن سفيان الثوري وقد مر ذكره يعني قاعدة اذا روى اذا روى عبد الرحمن عن سفيان روى الثوري لا نستطيع ان نقول يعني انا ما استطيع ان اقولها بالنسبة لذلك هل هو يعني يروي عن قليل او كذا لكن لان في الغالب ان يعني عبد الرحمن وفي طبقة الذي في طبقة معينة من طبقة من شيوخ شيوخ وهو في الغالب يروي عن عن متقدم يعتبر ذاك قرين له قد يروي عن القرين عن قرينه رواية الاقران لكن الكثير رواية التلاميذ عن الشيوخ ما ادري ما استطيع لكن المعروف يعني اللي قبله يعني عبد الرحمن المهدي يعني هو في طبقة سفيان ابن عيينة ويكون آآ الغالب انه آآ ثوري. اللهم ان لا يكون من رواية القرين عن قرينه يمكن عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن حبان اسماعيل ابن امية مر ذكره عن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد هؤلاء كلهم مرة ذكرهم قال القدر الذي تجب فيه الصدقة. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا وكيل. قال حدثنا ادريس الاودي. عن عمرو ابن مرة عن ابي البخاري عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمس عواقب صدقة النقاب المقصود به النقاب وهو خمسة اوسق يعني اذا اكثرت وما كان دون ذلك فليس فيه فليس فيه زكاة. المقصود هنا بيان نصاب الحبوب وثمار وانها خمسة اوسق والوسط ستكون طاعة ويقوم الاخوان الثلاث مئة ظرب خمسة في ستين آآ قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك اخبرنا محمد ابن عبد الله المبارك وقد مر ذكره الوكيل وقد مر ذكره ايضا عن ادريس الاودي عن ادريس ابن يزيد الاودي وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب. نعم. ووثيقة اخرجنا اصحاب الكتب. عن عمرو بن مرة. عن عمرو مرة وهو فقه اخرجه كتب ايظا عن ابي البختري عن ابي البختري وهو سعيد بن الفيروز سعيد بن الفيروز وهو ثقة آآ كثير الارسال وحديثه اخرجه اصحاب الكتب اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي سعيد عن ابي سعيد وقد مر ذكره قال اخبرنا احمد بن عبده قال حدثنا حماد عن يحيى ابن سعيد وعبيد الله ابن عمر عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ليس بي ما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمسة صدقة. حديث ابي سعيد بطريقة اخرى وهو دال على دل عليه ما تقدم واسند الحديث يقول احمد ابن عبده وهو الضب ووثيقة اخرج حديثه مسلم واصحاب السنة مسلم واصحاب السنن الاربعة عن حماد عن حماد وهو ابن زيد ابن درهم وهو فقه اخرج له اصحاب الكتب عن يحيى ابن الزعيم عن يحيى ابن سعيد وهو الانصاري وقد مر ذكره. وعبيد الله وعبيد الله بن عمر العمري ورزقة اخرج حديث اصحاب كثر ستة عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد. عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة قال اخبرنا هارون السعيد بن الهيثم ابو جعفر الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلى العشر وما بقي بالثواني والنظف نصف العشر. ثم اراد النسائي هذه الترجمة وهي ما يوجب نصف ما يوجب العشر ويوجب نص العشر. يعني بيان آآ مقدار الزكاة اذا كانت عشرا واذا كان نصف عشر متى تكون عشرا عسر الحارس من الارض ومتى تكون نصف العشر وقد اورد حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في نفقة السماء والانهار والعيون او كان العسر وما سقيا بالنظح او الثواني هو موقف وما سقي بالثواني والنظف نقول وما سقي في الثواني والنظح العشر ايظا نصف العشر فقوله فيما سقت السماء اي او الانهار الانهار الجارية او العيون التي تنبع من الجبال تسقي الزروع او كان بعلا وهو النخل او الزرع الذي يشرب الذي يشرب بعروقه ولا يحتاج الى سقي لقرب الماء منه ولذلك يكون فيه العشر لانه ما حصل فيه سلفة ومشقة اما ما كان بكلفة ومشقة وهو الذي يكون عن طريق الثواني والنظح وهي استخراج عن طريق النواظح التي هي الابل التي يتقى عليها ومثل ذلك استخراجه عن طريق المبخر قال والمكاين التي تسمط بها الماء من الارض فانه تكون الزكاة مثل العشر وعلى هذا التفريق بين ما فيه العشر وما نام فيه نصف العشر يرجع الى المشقة والى عدم المشقة والكلفة وعدم الكلفة. فالذي لا تلفت فيه ولا مشقة على صاحبه وهو خير ساقه الله اليه بدون عناء ومشقة فانه يكون فيه العشق. وما كان اه سقيه يكون بتعب وبجهد وبصرف اموال عليه. فان هذا يكون وفيه نصف العشاء قال اخبرنا هارون هارون ابن سعيد ابن الهيثم ابو جعفر الايلي. اه اخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم ابو جعفر الايلي وهو ثقة نعم اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله ابن وهب الوفد المصري ثقة اخرجوا له اصحاب الكتب الستة انس عن يونس ابن يزيد الايلى ثم المصري وهو ثقة اخرج حديثه ستة. عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد المسلم من عباد الله ابن شهاب الجهري ثقة فقيه آآ اخرج حديث واصحابه عن ذلك. عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. وهو ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم الذي قيل انه سالم هذا وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حال بن هشام وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو السابع من الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. واما الستة الاخرون فانه متفق على هذه المقاييس السبعة وهم عبود الله بن عبدالله بن عتب بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارج اهل زيد بن ثابت وسعيد بن وسليمان بن يسار وعيد ابن المسيب والقاسم ابن محمد هؤلاء جدة متفق على عدد من البقاع السبعة اعان به عبدالله بن عمر وقد مر ذكره وعلى اخواني عمرو بن تواد بن الاسود بن عمرو واحمد بن عمرو والحارس بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فيما سقت السماء والانهار والعيون وفيما سقي بالثانية نصف العشر يتقابل وهو مثل حديث ابن عمر المتقدم بيان ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصف العشر وهو مثله تماما والثواني هي النواظح التي يثنى عليها يعني كالابل التي يستخرج الماء بواسطتها هذه قال لها انا واضح والواحد وقاله ناضح اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود خبرنا عمرو بن سواد بن الاسود وهو ووثق اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وهو ثقة اخرج حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وسبق ان ان من تهذيب التهذيب او التهذيب ما في ذكر ابي داوود مسلم وابو داوود مسلم والنساء وبناته هذا يعني ليس فيها ذكر ابو داوود. ها؟ ايش؟ الاخ ليس الجماعة الذي ذكرت انت ها؟ ابو شعيب ابن ابي حنبل واحد ايه نعم اللي ما روى لمسلم ايه الجماعة ايه تهذيب الكمال يقول روالف الجماعة يعني ما نقل وقع يعني طيب هنا الان ما دام اتفق تعذيب التعذيب وتهذيب الكمال على عدم ذكر ابي داود وما اسمه دليل التقدير كما قلنا في العمدة الا ان يوجد يعني شيء يدل على يعني اه وهم صاحب التغيير يعني اذا كان ما ذكر ابو داوود يعني ما لانه للحروف بالاسماء قاله فلان وفلان وفلان لكن اذا وجد يعني عند ابي داود الرواية عن هذا الشخص يعني يكون من اوهامه المرء يقوم بهذا الان يعني هذا من الاوهام والله اعلم ما ادري ما هو يعني على حسب على حسب صاحب الاصل انه يعني آآ اللي هو الذي ينص عليه بالاسمى وليس بالرموز وليس بالرموز التي تحتمل الغلط الخطأ فالاظهر والله اعلم انه يعني ما روى لابو داوود الا الا ان يوجد نص يعني على انه واحمد بن عمرو. احمد بن عمرو هو ابن ورزق اخرج حديث مسلم مثله وابو داوود والنسائي وابن ماجة. مسلم وابو داوود؟ نعم. اي نعم والحارس المسكين. والحارس المسكين المصري اخرج حديث ابو داوود والنسائي قراءة عليه وانا اسمع ايوه عن ابن وهب عن ابن وهب المصري وقد مر ذكره عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث المصري ايضا وهو فقه قد حفظه اصحاب انا عاوز اي نعم عن ابي الزبير عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن هدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه واصحاب كتب الشدة عن جابر ابن عبد الله عن جابر ابن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه قال اخبرنا هناد المزدري عن ابي بكر وهو ابن عياش عن عاصم عن ابي وائل عن معاذ رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن فامرني فامرني ان اخذ مما سقت السماء العشب وفيما سقي بالدوالي نصف العشر. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنه هو مثل ما تقدم فيه انه لما بعثه النبي لمن امره بان يأخذ من مساحة السماء العشر ومما سقي يعني يمحو داليا او او دلاء يعني انه استخرج بالنمح والاستخراج. يعني بسعد مشقة فيكون فيه نفع العشر ومتفق مع حديث ابن عمر هو حديث آآ جابر المتقدمين في التفريق بينما سقي بمشقة وما بقي بدون مشقة وانه في الاول العشر وفي الثامن نصف العشر قال اخبرنا عن ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي بكر وهو ابن عن ابي بكر وابن عياش وهو آآ اه ثقة ثقة اخرجه البخاري ومسلم لما لما كبر حفظه شاء لما كبر شاء حفظه وحديثه اخرجه البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. البخاري؟ ومسلم. البخاري ومسلم في المقدمة؟ واصحاب واصحاب السنة الاربعة عن عاصي اظن في نسخة من اشبال الجماعة من عاصم؟ ايه وهبنا بالمجوس وابن بهدلة وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه واصحابه عن ابي وائل عن ابي وائل وهو شقيق ابن سلمة الكوفي مشهور بكنيته وحديثه اخرجه الحاكم في الستة عن معاذ؟ عن معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه هذا؟ اي نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين